العودة   منتدى بريدة > بــــــــــــريدة > أرشيف المنتدى > مقتطفات من هنا وهناك

الملاحظات

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 27-10-11, 10:07 pm   رقم المشاركة : 1
المتأمل
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتأمل غير متواجد حالياً
كتاب " المسائل في الحج والعمرة والزيارة "


الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد :

فبين يديك أيها القارئ الكريم كتاب رُقم بعنوان

" المسائل في الحج والعمرة والزيارة "

جمعت فيه ما تيسر من مسائل الحج والعمرة

لفضيلة شـيخنا الشيخ خالـد بن عبد العزيز الهويسـين - حفظه الله-

خلال الدورات العلمية والمجالس الحديثية التي عقدها فضيلته لطلاب العلم ،

فحاولت جاهداً جمع شتاتها ، وإخراجها بصورة جيدة وراجعتها على

فضيلته "حفظه الله " ثم أشار عليَّ بعض الأخوة أن أضيف مختصراً

لأعمال الحج والعمرة فوافق ما في نفسي وقمت باختصارها من كتاب

شيخ شيخنا سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله-

وفاءً له ، ونشراً لعلمه "رحمه الله " ثم أضفت في آخر الكتاب

المسائل المتعلقة بزائر المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف ،

وملحق لبعض البدع والشركيات في الحج والعمرة والزيارة جمعتها

من كُتب العلماء وعلى رأسهم جَبَلاَ الحديث في هذا العصر كل من

الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- والإمام العلامة

الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله- حباً لهما ونشراً لعلمهما - غفر الله لهما-.

أسأل الله أن يجزل الأجر والمثوبة لفضيلة شيخنا الشيخ

خالد بن عبد العزيز الهويسين ، وأن يزيده علماً وتقىً ، وأن ينفع بعلمه .

كما أسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم

وألا يجعل فيه رياءً ولا سمعةً ولا حظاً لأحد من البشر ،

كما أسأله ألا يحرمني ووالديّ وزوجي أجره ،

وأن ينفعني به في الحياة وبعد الممات وأن ينفع به

عموم المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله

وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

وكتبه أخوكم

أبو مجاهد محمد المضيّاني

msfa40@Gmail.com

السعودية – الخرج – ص.ب 20834 الرمز البريدي 11942

الخرج الخضراء 15/11/1427هـ





تقـريــــــظ :

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد :

فقد راجع عليَّ الأستاذ الكريم المفضال/ أبي مجاهد محمد المضيَّاني

كتاب : (المسائل في الحج والعمرة والزيارة)

مراجعةً علميةً دقيقةً موثقة،

ظهر لي أثناء مراجعته حرصه الشديد ، وتوثقه الدقيق ،

ونصحه التام لإخوانه المسلمين ، وإفادتهم بقدر الاستطاعة ،

جزاه الله خيراً وأثابه على ما جمع وقدَّم ،

وأذنت له الإذن التام في طباعة الكتاب ،

والإشراف عليه ، وإصلاح ما يراه .

وفقه الله لكل خير ، وزاده الله إيماناً وعلماً وثباتاًَ على السُّنة.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

كتبه عضو الدعوة بوزارة الشؤون الإسلامية

خالد بن عبد العزيز الهويسين






التوقيع

العباءة التي تلبسها النساء نوعان :
نوع يصرخ في وجه الرجل :ابتعد عني.. !!
نوع يقول للرجل : تعال إليّ .. !!

رد مع اقتباس
قديم 27-10-11, 10:10 pm   رقم المشاركة : 2
المتأمل
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتأمل غير متواجد حالياً

قال فضيلة شيخنا الشيخ خالد بن عبد العزيز الهويسين – حفظه الله – :


مــن فضـائـــل الحــــج

قال تعالى : ((.. وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ))97آل عمران .

• عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة -

فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له )) أخرجه أحمد (1/314) ، ابن ماجه (2883) وهو حديث حسن.

•عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال : " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال أفضل ؟ قال : إيمان

بالله . قيل ثم ماذا ؟ قال : الجهاد في سبيل الله . قيل ثم ماذا ؟ قال : حَجٌّ مبرورٌ " متفق عليه " (البخاري 26، مسلم 83) .


الحج المبرور :

هو الذي عمل فيه الحاج الواجبات والمستحبات وترك المحرمات ، والمكروهات .


ومن أمثلة حرص السلف الصالح على الحج والعمرة :

اعتمر ابن عمر - رضي الله عنهما - : ألف عمرة ، وحج ستين حجة .

وحج سفيان الثوري - رحمه الله - : سبعين حجة ،

ومن الأمثلة في وقتنا الحاضر فضيلة شيخنا سماحة

الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - فقد حج إحدى وستين حجة .

•عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :

" من حَجَّ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " متفق عليه . (البخاري 1521، مسلم 1350) .

بين صلى الله عليه وسلم أن الحاج لا يحصل على ثواب هذا الحديث إلا إذا اجتنب الرفث والفسوق.

الرفث : جميع ما يريده الرجل من امرأته .

الفسوق : جميع أنواع المعاصي .

قوله صلى الله عليه وسلم : (رجع كيوم ولدته أمه) اختلف العلماء في ذلك على قولين :

هل تكفير الذنوب للصغائر دون الكبائر أم جميعاً ؟

الصحيح والراجح : أن الحج يكفر الصغائر والكبائر حتى التبعات مثل الغيبة والنميمة ،

وهذا قول القرطبي في المفهم على صحيح مسلم ، والحافظ ابن حجر (الفتح 3/447) وغيرهم .

فائدة : جاء في الأحاديث الصحيحة أن الحج والجهاد والوضوء تُكفِّر كل شيء إلا الدَّيْن .






التوقيع

العباءة التي تلبسها النساء نوعان :
نوع يصرخ في وجه الرجل :ابتعد عني.. !!
نوع يقول للرجل : تعال إليّ .. !!

رد مع اقتباس
قديم 27-10-11, 10:12 pm   رقم المشاركة : 3
المتأمل
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتأمل غير متواجد حالياً

مسـائل الاسـتطاعة في الحـج و(السـفر للمـرأة)

1) لا يجب على المسلم الاقتراض كي يحج ؛ لأنه غير مستطيع ، ولو اقترض جاز ذلك.

كذا لا يبيع طالب العلم الفقير كتبه كي يحج ؛ لأنه غير مستطيع ، ولأن العلم عزيز ويحتاج له في كل وقت .

2) لو قال إنسان : أنا سليم لكن مع الزحام يأتيني الربو وضيق التنفس ، فهل يلزمني الحج ؟

الجواب : لا يلزمه ، وأصبح غير مستطيع ، ويلزمه التوكيل .

3)هل يلزمه الكَدُّ ليكون مستطيعاً ؟

الجواب : قولان نقلهما ابن القيم - رحمه الله - ولا خلاف على الاستحباب ،

والوجوب فيه نظر . ( مدارج السالكين 1/121) .

4) إذا تُبرع له بمال هل يلزمه أخذه ؟

الجواب : لا يلزمه ؛ لأن فيه مِنَّة من الناس ، وإن أخذه جاز .

5)من لم يستطع الحج أقام من يحج عنه ، وبذلك تسقط حجة الإسلام عنه ، كذا العمرة .

6)إذا وكل من يحج عنه وهو غير مستطيع ، ثم استطاع فهل يحج بنفسه ؟

الجواب : إن كان الوكيل قد تلبس بالحج أجزأه ، وإن لم يكن فلا .

7)من حج عن غيره وأخذ مالاً على ذلك ولم يكن حج عن نفسه صارت

الحجة له لا لغيره ويرجع المال إلى صاحبه .

8) لا يجوز أن يحج شخص واحد عن اثنين ، بل يحج عن واحد لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث :

(( حُجَّ عن نفسك ثم حُجَّ عن شُبرمة )) (أبو داود 1811، ابن ماجه 2903، وغيرهما ، وصححه الألباني) .

9) هل يجوز أن يحج عن شخص متوفى أكثر من حجة في سنة واحدة ؟

الجواب : يجوز ذلك ، كأن يحج عنه أبناؤه في عام واحد .

10) التوكيل يجوز من رجل لامرأة ، ومن امرأة لرجل ولو كانت أجنبية لحديث :

(( فحُجِّي عنه )) (البخاري 1855، مسلم 1335) .

11)هل يجوز أخذ المال من أجل الحج ؟

قال ابن تيمية - رحمه الله - : يأخذ ليحج ، لا يحج ليأخذ .

12)إذا بقي من المال شيء هل ترجعه للوكيل ؟

الجواب : الصحيح والتحقيق إذا لم يقل بإرجاعه ولم يفهم منه ذلك فلا ترجعه ،

وإذا شرط عليه الإرجاع وجب الإرجاع .

13) إذا لم تجد المرأة مَحْرماً فلا يجب عليها الحج ،

بل الأحاديث الصحيحة (مسلم 1341 وغيره) شددت على وجوب المَحْرَم للمرأة في السفر .

14) المَحْرَم هو : زوجها أو من تحرم عليه بنسب (أي قرابة) أو بسبب مباح (الرضاع والمصاهرة) .

والمحارم مثل : أبوها ، أخوها ، ابنها ، خالها ، عمها ، خال أبيها ،

خال أمها ، عم أبيها ، عم أمها ، جدها ، أبو جدها من أم وأب ، أبو زوجها ، ولد زوجها .

15) هل الرضاعة تكون محرمية ؟

الجواب : الصحيح أنها محرمية ، كابنها من الرضاعة ، وكأبيها من الرضاعة ،

وأخيها من الرضاعة ، وكعمها وخالها من الرضاعة .

16) هل يلزم الزوج أن يحج بزوجته ؟

الجواب : لا يجب . لكنه يجب عليه أن يخلي بينها وبين الحج بوجود مَحْرَم .

17) نفقة المَحْرَم عليها إن وجد .

18) إذا مات المَحْرَم في السفر ، إن كان بلده قريب رجعت إليه ،

وإن كان الأقرب إليها مكة فينظر فيه إلى المصلحة باستفتاء عالم ثقة .

19) إذا مات المَحْرَم بعد تلبسها بالنسك ، أو رجع رغماً عنها ، فإنها تكمل نسكها مع نساء ثقات .

20) هل يجوز للمرأة أن تسافر مع مجموعة نساء تثق بهن ؟

الجواب : يحرم عليها ذلك ، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في الرجل الذي اكتتب في

الجهاد قال له صلى الله عليه وسلم : (( انطلق فحج مع امرأتك)) ( مسلم 1341) ، ولم يسأله أمعها نساء أم لا ؟

فالنساء لسن محارم لبعضهن البعض مهما كانت المرأة كبيرة سن أو صغيرة .

21)إذا حجت المرأة من غير مَحْرَم ، هل يصح حجها ، أو يلزمها حجة أخرى ؟

الجواب : حجها صحيح ، ولا يلزمها حجة أخرى ، وهي آثمة لمخالفتها الواجب .

22)اشتهر عند بعض الناس أن المرأة تسافر مع أختها وزوج أختها ، وظنوا أنه جائز ،

ومن فعلت ذلك فسفرها يعتبر بغير مَحْرَم .

23) إذا بلغ الغلام خمسة عشر عاماً أو نقص قليلاً ولم تظهر عليه إحدى علامات البلوغ الأخرى

وتحمل ما يتحمله الرجال ، فإنه يصلح أن يكون مَحْرَماً للمرأة .

24) هل تصح محرمية الأعمى ؟

الصحيح : أنه يعتبر مَحْرَماً شرعياً ، والنص لم يستثن الأعمى .

25) يجوز للمرأة السفر من غير مَحْرَم إذا لم تجده في حالة سفرها للهجرة من

بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام .






التوقيع

العباءة التي تلبسها النساء نوعان :
نوع يصرخ في وجه الرجل :ابتعد عني.. !!
نوع يقول للرجل : تعال إليّ .. !!

رد مع اقتباس
قديم 27-10-11, 10:15 pm   رقم المشاركة : 4
المتأمل
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتأمل غير متواجد حالياً

المـواقـــيت الزمـانيـــة و المكانيـــة




1)أشهر الحج هي : شوال ، وذو القعدة وعشر ذي الحجة ، وقال بعضهم ذو الحجة كاملاً .

2) المراد بأشهر الحج : هي التي يُحْرِمُ فيها من نوى حج بيت الله الحرام .

3) لو أحرم قبل أشهر الحج في رمضان مثلاً ، أو صفر ، أو غيرهما فيعتبر

غير مُحْرِم في أشهر الحج ، ولا يجزؤه .

4)المواقيت المكانية خمسة : قرن المنازل ، وذات عرق ، ويلملم ، والجحفة ، وذو الحليفة .

5)من تجاوز المواقيت من غير إحرام ، وهو يريد الحج أو العمرة ، وجب عليه الرجوع إليها .

6)كل من مَرَّ على هذه المواقيت الخمسة أو حاذاها جاز له أن يحرم من أحدها ، وإن لم يكن من أهلها ؛

لدلالة الحديث على ذلك (( فهنَّ لهنَّ ، ولمن أتى عليهن من غير أهلن ، لمن كان يريد الحج والعمرة ... ))

متفق عليه . (البخاري 1526، مسلم 1181).

7) من كان بيته دون المواقيت أحرم من مكانه .

8) من تجاوز الميقات من غير إحرام ثم أحرم ، صح إحرامه وعليه الفداء .

9) من كان له بيتان ، أحدهما قبل الميقات ، والآخر بعده ، يُحْرِم من أيهما شاء .

10) هل يجوز للحاج أو المعتمر أن يتعدى ميقاتاً بعيداً إلى الأقرب منه ؟

قولان : الأقـرب الجـواز .

11) من لم يرد حجاً ولا عمرةً ، وقد حج واعتمر يجوز له على الصحيح أن يتجاوز

الميقات من غير إحرام (( ... لمن كان يريد الحج والعمرة ... )) الحديث .

12) لو أحرم قبل المواقيت صح إحرامه ، طالت المسافة أو قصرت على الصحيح .

والسُّنة الإحرام من الميقات .

13) (ذو الحليفة) ميقات أهل المدينة ، ويسمى(أبيار علي) ، ويعتقد العامة أن علي بن أبي طالب

- رضي الله عنه - قاتل الجن هناك ، قال ابن تيمية - رحمه الله - :

" ولم يقاتل أحد من الأنس الجنّ لا علي - رضي الله عنه - ولا غيره "

الفتاوى 4/494 ، ومنهاج السنة 8/162.

14) ليست مدينة جدة ميقاتاً إلا لأهلها ، ولمن أنشأ نية الحج أو العمرة فيها من غير أهلها .

فإن كانت النية مبيتة مسبقاً وجب عليه الرجوع إلى الميقات .






التوقيع

العباءة التي تلبسها النساء نوعان :
نوع يصرخ في وجه الرجل :ابتعد عني.. !!
نوع يقول للرجل : تعال إليّ .. !!

رد مع اقتباس
قديم 27-10-11, 10:18 pm   رقم المشاركة : 5
المتأمل
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتأمل غير متواجد حالياً

مســائل تتعلـق بالأنســاك الثلاثـــــة



1) الأنساك ثلاثة : القِران - التمتع - الإفراد . ويختار منها ما يشاء ، وأفضلها على الصحيح التمتع .

2) كيف كان التمتع أفضل من القِران ، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قارناً ؟

الجواب : لأمره بالتمتع ، وأمره بالتمتع ليس خاصاً بالصحابة - رضي الله عنهم - ، بل لعموم الأمة .

3) القِران : أن يُحْرِم بالعمرة والحج معاً .

4) التمتع : أن يُحْرِم بالعمرة في أشهر الحج ، ويفرغ منها ، ثم يُحْرِمُ بالحج في عامه .

5) الإفراد : أن يُحْرِم من الميقات بالحج فقط ، ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج .

6) ما الفرق بين القارن والمفرد ؟ لا فرق بينهما إلا في شيء واحد، وهو :

أن القارن عليه هدي ، والمفرد لا هدي عليه .

7) قد يكون القارن والمفرد سواء إذا كان القارن من أهل مكة ؛ لأن أهل مكة لا هدي عليهم قال تعالى :

(( ... ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )) 196البقرة .

8) إذا أحرم بالحج مطلقاً ولم يختر نسكاً ؟ المختار له التمتع ؛ لأنه الأفضل ،

ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ، إلا أن يكون معه الهدي فيكون قارناً .

9) يصح أن يُحْرِم الإنسان بنسك يشبه نسك صاحبه ( أن يقول لبيك مثل حج فلان)

كما فعل علي - رضي الله عنه - مع النبي صلى الله عليه وسلم (البخاري 1558 ، مسلم 1216) .

10) من أحرمت بالحج متمتعة وحاضت ، ولم تطهر إلا بعد عرفة ، نوت القِران وتصنع كما

يصنع الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت كفعل عائشة - رضي الله عنها -

بأمر النبي صلى الله عليه وسلم : (( ... فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري )) (البخاري305، مسلم 120) .






التوقيع

العباءة التي تلبسها النساء نوعان :
نوع يصرخ في وجه الرجل :ابتعد عني.. !!
نوع يقول للرجل : تعال إليّ .. !!

رد مع اقتباس
قديم 27-10-11, 10:21 pm   رقم المشاركة : 6
المتأمل
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتأمل غير متواجد حالياً

مســائل تتعلق بالغســل للمُحــرِم إذا وصــل الميقـــات



1) أجمع العلماء على أن الاغتسال للإحرام سُنَّة مؤكدة ، كما ثبت في الصحيح (مسلم 1209) ،

لما أمر أسماء بنت عميس - رضي الله عنها - وكانت نفساء ، فمن باب أولى

غيرها ممن ليس به بأس من الرجال و النساء .

2) ويجزئ لو اغتسل من بيته إن كان سيصل للبيت الحرام في نفس اليوم .

3) المراد بالغسل المجزئ إفاضة الماء على جميع البدن مع الرأس ، ولا يلزم وجود الصابون .

4) يُستحب مع الغسل أن يأخذ ما يُستحب أخذه شرعاً كتقليم الأظافر ، وقص الشارب ،

ونتف الإبط ، وحلق العانة ، ولا يأخذ من شعر لحيته ؛ لأن الأخذ من شعر اللحية حرام.

وشعر الرأس يتركه للحلق .

5) إذا لم يجد ماء يغتسل به سقط الغسل عنه ولا يتيمم .

6) إذا وصل إلى الميقات وهو يريد الغسل ومنعه من ذلك برودة ماء ، أو حرارة ماء فتركه ،

فلا بأس بذلك ولو اقتصر على الوضوء عند الإحرام جاز .

7)السُّـنَّة أن يتطيب المُحْرِم قبل دخوله في النسك في رأسه ولحيته ،

كما صح عنه في البخاري (1539، 5923) ، ولا يطيب لباس الإحرام .






التوقيع

العباءة التي تلبسها النساء نوعان :
نوع يصرخ في وجه الرجل :ابتعد عني.. !!
نوع يقول للرجل : تعال إليّ .. !!

رد مع اقتباس
قديم 28-10-11, 04:23 pm   رقم المشاركة : 7
حنان الشهري
عضو محترف






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : حنان الشهري غير متواجد حالياً

بارك الله فيك

وجعله الله غي ميزان اعمالك







رد مع اقتباس
قديم 28-10-11, 08:54 pm   رقم المشاركة : 8
المتأمل
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتأمل غير متواجد حالياً

الأطـوفـــة التي يطـوفهـا الحــاج


1) طواف القدوم (سُنة) للقارن والمفرد .

2) طواف الإفاضة ركن في حق الجميع ؛ لقوله تعالى :

(( ... وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ 29)) الحج .

3) طواف العمرة للمتمتع ركن في حق المتمتع .

4) طواف الوداع واجب على الجميع إلا أربعة :

الحائض والنفساء وأهل مكة ومن أراد الاستيطان بمكة .






التوقيع

العباءة التي تلبسها النساء نوعان :
نوع يصرخ في وجه الرجل :ابتعد عني.. !!
نوع يقول للرجل : تعال إليّ .. !!

رد مع اقتباس
قديم 28-10-11, 08:56 pm   رقم المشاركة : 9
المتأمل
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتأمل غير متواجد حالياً

مســـائـل في الحَـجَــر الأســـود





1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية " رحمه الله " : ليس في الدنيا جماد يُستلم ويُقبَّل سوى الحجر الأسود .

2) وردت أحاديث في إسنادها ضعف غير شديد : أن الحجر الأسود نزل من الجنة وأنه كان أشد

بياضاً من اللبن فسودته خطايا بني آدم ، وأنه يشهد لمن استلمه .

3) هو حجر لا يضر ولا ينفع ، كما قال الفاروق عمر - رضي الله عنه -

كما في الصحيحين (البخاري 1597، مسلم 1270) .

4) لا يُزاحم المسلمين من أجل التقبيل ، وأثناء تقبيل الحجر يُقَبِّله برفق ، ولا يخرج صوتاً للتقبيل .

5) لو سُرق الحجر الأسود (نسأل الله العافية) كما سرقه القرامطة من الرافضة عام 317هـ ،

فهل يُقبل مكانه ؟

الجواب : لا يُقبَّلُ مكانه ، بل يُكبَّرَ عند موضعه .

6) صح عنه أنه قَبَّلهُ بفمه ، كذا صح أنه استلمه بمحجن (عصا) وقَبَّل المحجن

[كما في صحيح مسلم (1275)] ، أو يمسه بيده ويُقبِّلُها (مسلم 1268) ،

كذا صح عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه يرمي طرف إحرامه

على الحَجَر ويقبله (عبد الرازق 5/72).

7) يجوز في غير النسك تقبيل الحجر الأسود كإكرامه والتحفي به ، وقد صح

عن عمر - رضي الله عنه - في صحيح مسلم (1271) أنه لما قبله قال :

رأيت النبي كان بك حفياً (أي يُكرمـه ويُجلـه) .

وفعله ابن الزبير- رضي الله عنه - فيما رواه أبو الوليد الأزرقي في أخبار مكة (1/345)

بإسناده عن ابن أبي مليكة قال: فاستحسنت ذلك الولاة بعده فاتبعته .

8) الحجر الأسود له خصائص من أعظمها أمران :

أ‌) أنه لا يغوص في الماء .

ب‌) أنه إذا أوقد حوله نار لا تصيبه النار .

واستدل العلماء بهاتين الخصلتين بأن الحجر الأسود الذي أرجعه القرامطة

بأنه هو الحجر الأسود وليس غيره ؛ لأنهم اختبروه بهاتين الخصلتين فوجدوه كذلك .






التوقيع

العباءة التي تلبسها النساء نوعان :
نوع يصرخ في وجه الرجل :ابتعد عني.. !!
نوع يقول للرجل : تعال إليّ .. !!

رد مع اقتباس
قديم 28-10-11, 08:58 pm   رقم المشاركة : 10
المتأمل
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتأمل غير متواجد حالياً

مســـائـل في الحِجْـــر (حِجْــر إسـماعيل)



1) سماه بعضهم حِجْر إسماعيل ، وقد يزعمون أن إسماعيل لما مات دفن قرب هذا الموضع،

وقيل إن إسماعيل لما جاء هو وأمه كان قرب هذا الموضع ، والصحيح أن يُسَمَّى الحِجْر .

2) ليس كل ما هو مطوق ومقوس من الحِجْر ، بل حدود الحِجْر

(من جدار الكعبة إلى ستة أو سبعة أذرع) وما وراءها فليس من الكعبة ،

ومن صلى في الحِجْر فكأنما صلى في الكعبة .

3) من طاف ودخل في الحِجْر فلا يصح طوافه ؛ لأن المراد الطواف بالبيت ،

وليس المراد الطواف في البيت .






التوقيع

العباءة التي تلبسها النساء نوعان :
نوع يصرخ في وجه الرجل :ابتعد عني.. !!
نوع يقول للرجل : تعال إليّ .. !!

رد مع اقتباس
قديم 28-10-11, 09:00 pm   رقم المشاركة : 11
المتأمل
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتأمل غير متواجد حالياً

مســـائـل السـعي بـين الصفـا والمـــروة


1) السعي ركن في الحج ، وركن في العمرة .

2) أن السعي يسمى طوافاً كما قال تعالى :

(( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ

بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ )) 158البقرة .

3) أجمعت الأمة على أن السعي سبعة أشواط ، يبدأ من الصفا إلى المروة هذا شوط ،

ومن المروة إلى الصفا شوط ، ومن بدأ بالمروة لا يحتسب له شيء .

4) الصفا والمروة هما جبلان .




5) يستحب أن يصعد على الجبل إذا بدأ من الصفا ويقرأ الآية (( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ

الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ )) 158البقرة .

ويكبر ويحمد الله ويدعو صح ذلك عن النبي ويفعل ذلك عند المروة .

6) ليس بين الصفا والمروة ذِكْرٌ مشروع ، إنما ورد عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قول :

" رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم "

(البيهقي في الكبرى 9351 وإسناده صحيح)، ولو قاله لا حرج.

7) لا يشترط للسعي طهارة ، لكن ينبغي أن يكون المُحْرِم في جميع أعمال الحج على أكمل وجه .

8) السُّنة والمستحب الموالاة بين أشواط السعي ، ولو توقف لحاجة كأكل ، أو شرب ،

أو استراحة فلا حرج ، صح عن سودة بنت عبد الله بن عمر – رضي الله عنهم –

أنها طافت بين الصفا والمروة ليلة كاملة – وكانت سمينة – كلما تعبت ارتاحت ،

روى ذلك مالك في الموطأ (1/374) .

9) من السُّنة أن يهرول بين العلمين الأخضرين صح عن النبي عند النسائي (2980)

أنه يهرول بشدة، وحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم (1218) يدل على ذلك.

10) الهرولة للرجال دون النساء ، لما روى الدارقطني (كتاب الحج 265) وغيره من

حديث عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – موقوفاً قال :

" ليس على النساء رَمَلٌ بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة " يعني هرولة ؛ لأنها ربما تتكشف .

11) يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا رأى منكراً ،

كما عند أحمد (6/225) عن عائشة - رضي الله عنها - .

12) صلاة ركعتين بعد السعي بدعة ؛ لعدم وجود دليل على ذلك .

13) هل يجوز التنفل بالسعي كما يُتنفل بالطواف ؟ (بمعنى يسعى من غير حج ولا عمرة)

الصحيح : أنه لا يتنفل ، والسلف كانوا يتنفلون بالطواف فقط كما ثبت عن النبي .

14) أحكام الجارية والصبي في السعي كأحكام الرجال والنساء الكبار .

15) إذا انتهى من السعي حَلَقَ أو قصر .






التوقيع

العباءة التي تلبسها النساء نوعان :
نوع يصرخ في وجه الرجل :ابتعد عني.. !!
نوع يقول للرجل : تعال إليّ .. !!

رد مع اقتباس
قديم 28-10-11, 10:39 pm   رقم المشاركة : 12
المتأمل
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتأمل غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة حنان الشهري 
   بارك الله فيك

وجعله الله غي ميزان اعمالك

آمين وياك
مشكور على المرور






التوقيع

العباءة التي تلبسها النساء نوعان :
نوع يصرخ في وجه الرجل :ابتعد عني.. !!
نوع يقول للرجل : تعال إليّ .. !!

رد مع اقتباس
قديم 28-10-11, 05:33 pm   رقم المشاركة : 13
ع ـروووبة
عضوة قديرة
 
الصورة الرمزية ع ـروووبة






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : ع ـروووبة غير متواجد حالياً

-

حيــآك الله آخونا المتأمل ,

ماشاء الله تبارك الله
جهود تشكر عليها ~
الله يجعله بميزان حسناتكم

هــ الوقت الكل محتاج لمثل هــ المسائل
خصوصاً حنا بمسم حج
نسأل الله ان يتقبل من الحجيج وان يعينهم
ويردهم لديارهم سالمين غانمين ,

يُثبت هالفتره هذي ويُقييم =)
<< موب متأكده إذا الموضوع إنتهى او لا .. !

ما قصرت يالمتأمل
الله يعطيك ألف عاافيه ,,







رد مع اقتباس
قديم 28-10-11, 09:05 pm   رقم المشاركة : 14
المتأمل
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتأمل غير متواجد حالياً

مســـائـل تتعلــق بحـــج الصــبي



1) الصبي هو : الصغير الذي لم يبلغ بعد ، ولو كان عمره ساعة واحدة .

2) أجمعت الأمة على جواز حج الصبي .

3) يُفعل بالصبي الحاج كما يُفعل بالكبير من الدخول في النسك ،

وتجنيبه محظورات الإحرام ، وفعله للواجبات والسنن و ... الخ .

4) إذا لم يستطع الصبي النطق بالتلبية نَطق عنه وليه ، عن جابر - رضي الله عنه - قال :

" حججنا مع رسول الله ومعنا النساء والصبيان ، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم "

(ابن ماجه 3038 من طريق أشعث عن أبي الزبير عن جابر ، وفيه عنعنة أبي الزبير) .

5) إذا طلب الصبي نُسكاً معيناً ، فهل يُمَكِّنَه وليه من ذلك ؟

إن كان عنده فهم وإدراك فلا بأس ، وإلا اختار له وليه .

6) إذا فعل الصبي غير المميز خاصةً محظوراً من محظورات الإحرام فهل عليه فدية ؟

الصحيح : أنه لا فداء عليه ؛ لأدلة منها (( رُفِعَ القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير ))

(أحمد 939، الترمذي1423، وأبو داود 4399 وغيرهم ، وصححه الألباني) .

7) إذا تعمد الولي فعل محظور من محظورات الإحرام في الصبي كأن غطى رأسه من برد،

أو حر ونحوه وجب الفداء على الولي يذبح الفداء في مكة سواء في حج أو عمرة .

8) كيف يُحمل الصبي في الطواف ؟

لا يجوز طواف صبيك إذا حملته وصدره على صدرك ؛ لأن الكعبة ستكون على يمين صبيك ،

وهذا خطأ يفسد طوافه لا طوافك . والصحيح في حمله أن تجعل ظهر صبيك إلى صدرك ،

أو أن تحمله على عنقك وتدلي رجليه من جهة صدرك ، رجله اليمنى من جهة يدك اليمنى ،

ورجله اليسرى من جهة يدك اليسرى ، حتى تكون الكعبة على يسار الصبي ،

وبذلك يصح طواف صبيك وطوافك على الصحيح ؛ لأنه يكفيكما طواف واحد (الحامل والمحمول) .

9) يجوز أن يلبس الصغير الحفائظ ، فهي ليست في حكم السراويل.

10) إذا علمت الأم أو ولي الصبي أن طفلها قَذَّرَ في الحفائظ أثناء الطواف وجب عليها

قطع الطواف وتنظيف الطفل ومن ثم إكمال الطواف بالصبي نظيفاً من المكان

الذي قطعت منه الطواف ، ولا تعيد الطواف من جديد ولو طال الفصل مادام

أنها مشتغلة بتنظيف الطفل لا بأمر آخر .

11) يفعل الصبي الواجبات والمستحبات بنفسه إلا إذا عجز عن بعضها ناب عنه وليه كرمي الجمار .

12) قد يبتلى الصبي ببعض الحبوب في جسمه فيحتاج إلى وضع دهونات وبودرة

فجائز ولو كانت معطرة .

13) إذا بلغ قبل يوم عرفة أو في يومها ونوى حجة الإسلام صح .

14) إذا بلغ بعد خروجه من عرفة ويمكنه الرجوع إليها في الوقت قبل طلوع فجر

يوم العيد ورجع صح حجه أي أجزأ عن حجة الإسلام .






التوقيع

العباءة التي تلبسها النساء نوعان :
نوع يصرخ في وجه الرجل :ابتعد عني.. !!
نوع يقول للرجل : تعال إليّ .. !!

رد مع اقتباس
قديم 28-10-11, 09:08 pm   رقم المشاركة : 15
المتأمل
عضو ذهبي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتأمل غير متواجد حالياً

مســـائـل تتعلـــق بمـــنى



1) مِنى بالكسر ، وقيل : سميت مِنى لكثرة ما يمنى فيها ويسال من الدماء للهدي والأضاحي ،

ومِنى مَشْعَر ؛ لذا وجب على الحاج معرفة حدودها .

2) ذُكر لمِنى خصائص منها : أنه في أيام الحج تتسع للحجاج ، وأنه لا يقربها غراب ، ولا تقربها حِدَأة ،

وأنه لا يكثر فيها الذباب وفي هذه الخصائص حديث ولكنه لا يصح ، ولكن الواقع صحيح .

3) يبدأ الحاج في الذهاب إلى مِنى في اليوم الثامن (يوم التروية) وهذا سُنة ليس بواجب ،

ويصلي فيها خمس فروض كهديه صلى ظهر اليوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء ،

وفجر اليوم التاسع فيها . (يقصر الصلاة الرباعية فيها فقط ، من غير جمع).

4) وأيام التشريق (11-12-13) تكون في مِنى ، وسميت بأيام التشريق ؛ لأن الناس

كانوا يُشرِّقون فيها لحم الهدي والأضاحي.

5) المبيت في مِنى أيام التشريق واجب ، ومن ترك المبيت عليه فدي ينحره لفقراء الحرم ولا يأكل منه شيئاً .

6) قال بعض العلماء : إذا ترك يوماً فيتصدق على مسكين ، وإن ترك يومين فعلى مسكينين ،

وإن ترك ثلاثة أيام فعليه الفدي .

7) إذا لم يجد مكاناً في مِنى إلا على الطرقات والأرصفة تجاوز مِنى إلى ما بعدها أو ما قبلها ،

ويعتبر غير واجد (بعد بحث وتفتيش)، وهو معذور بالترك .

8) إذا لم يجد في مثل هذا الزمان إلا الاستئجار سواء بمبلغ غالٍ ، أو متوسط هل يجب عليه ؟

الجواب : لا يجب عليه الاستئجار .

9) إذا وجد مكاناً خالياً لم يأت صاحبه هل يجوز السكنى فيه ؟

الجـواب : نعم ؛ لأنه حق للجميع ، عن عائشـة – رضي الله عنها – قال النبي :

(( مِنى مُناخ من سبق )) (خرجه الترمذي 881 وغيره ورمز له السيوطي

في الجامع بالصحة، صحيح الجامع 2/1125).

10) من أراد التعجل في أيام مِنى فليخرج قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر .

11) إذا غربت الشمس من اليوم الثاني عشر وجب المبيت لرمي جمار اليوم الثالث

عشر لأمر عمر - رضي الله عنه - بذلك ، رواه مالك في الموطأ (1/406) .

12) إذا خرج قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر وعاد إلى مِنى لحاجة

بعد الغروب فهل يلزمه المبيت ؟

الجواب : لا يلزمه المبيت تكفيه نيته وخروجه الأول .

13) النساء والرجال في ذلك سواء ، وكذلك من حج من الصغار حكمهم سواء .






التوقيع

العباءة التي تلبسها النساء نوعان :
نوع يصرخ في وجه الرجل :ابتعد عني.. !!
نوع يقول للرجل : تعال إليّ .. !!

رد مع اقتباس
إضافة رد
مواقع النشر
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع
:: برعاية حياة هوست ::
sitemap
الساعة الآن 12:29 pm.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
موقع بريدة

المشاركات المنشورة لاتمثل رأي إدارة المنتدى ولايتحمل المنتدى أي مسؤلية حيالها

 

كلمات البحث : منتدى بريدة | بريده | بريدة | موقع بريدة