![]() |
كتاب " المسائل في الحج والعمرة والزيارة "
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد : فبين يديك أيها القارئ الكريم كتاب رُقم بعنوان " المسائل في الحج والعمرة والزيارة " جمعت فيه ما تيسر من مسائل الحج والعمرة لفضيلة شـيخنا الشيخ خالـد بن عبد العزيز الهويسـين - حفظه الله- خلال الدورات العلمية والمجالس الحديثية التي عقدها فضيلته لطلاب العلم ، فحاولت جاهداً جمع شتاتها ، وإخراجها بصورة جيدة وراجعتها على فضيلته "حفظه الله " ثم أشار عليَّ بعض الأخوة أن أضيف مختصراً لأعمال الحج والعمرة فوافق ما في نفسي وقمت باختصارها من كتاب شيخ شيخنا سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله- وفاءً له ، ونشراً لعلمه "رحمه الله " ثم أضفت في آخر الكتاب المسائل المتعلقة بزائر المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف ، وملحق لبعض البدع والشركيات في الحج والعمرة والزيارة جمعتها من كُتب العلماء وعلى رأسهم جَبَلاَ الحديث في هذا العصر كل من الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- والإمام العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله- حباً لهما ونشراً لعلمهما - غفر الله لهما-. أسأل الله أن يجزل الأجر والمثوبة لفضيلة شيخنا الشيخ خالد بن عبد العزيز الهويسين ، وأن يزيده علماً وتقىً ، وأن ينفع بعلمه . كما أسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وألا يجعل فيه رياءً ولا سمعةً ولا حظاً لأحد من البشر ، كما أسأله ألا يحرمني ووالديّ وزوجي أجره ، وأن ينفعني به في الحياة وبعد الممات وأن ينفع به عموم المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وكتبه أخوكم أبو مجاهد محمد المضيّاني msfa40@Gmail.com السعودية – الخرج – ص.ب 20834 الرمز البريدي 11942 الخرج الخضراء 15/11/1427هـ تقـريــــــظ : الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد : فقد راجع عليَّ الأستاذ الكريم المفضال/ أبي مجاهد محمد المضيَّاني كتاب : (المسائل في الحج والعمرة والزيارة) مراجعةً علميةً دقيقةً موثقة، ظهر لي أثناء مراجعته حرصه الشديد ، وتوثقه الدقيق ، ونصحه التام لإخوانه المسلمين ، وإفادتهم بقدر الاستطاعة ، جزاه الله خيراً وأثابه على ما جمع وقدَّم ، وأذنت له الإذن التام في طباعة الكتاب ، والإشراف عليه ، وإصلاح ما يراه . وفقه الله لكل خير ، وزاده الله إيماناً وعلماً وثباتاًَ على السُّنة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . كتبه عضو الدعوة بوزارة الشؤون الإسلامية خالد بن عبد العزيز الهويسين |
قال فضيلة شيخنا الشيخ خالد بن عبد العزيز الهويسين – حفظه الله – : مــن فضـائـــل الحــــج قال تعالى : ((.. وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ))97آل عمران . • عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له )) أخرجه أحمد (1/314) ، ابن ماجه (2883) وهو حديث حسن. •عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال : " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال أفضل ؟ قال : إيمان بالله . قيل ثم ماذا ؟ قال : الجهاد في سبيل الله . قيل ثم ماذا ؟ قال : حَجٌّ مبرورٌ " متفق عليه " (البخاري 26، مسلم 83) . الحج المبرور : هو الذي عمل فيه الحاج الواجبات والمستحبات وترك المحرمات ، والمكروهات . ومن أمثلة حرص السلف الصالح على الحج والعمرة : اعتمر ابن عمر - رضي الله عنهما - : ألف عمرة ، وحج ستين حجة . وحج سفيان الثوري - رحمه الله - : سبعين حجة ، ومن الأمثلة في وقتنا الحاضر فضيلة شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - فقد حج إحدى وستين حجة . •عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " من حَجَّ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " متفق عليه . (البخاري 1521، مسلم 1350) . بين صلى الله عليه وسلم أن الحاج لا يحصل على ثواب هذا الحديث إلا إذا اجتنب الرفث والفسوق. الرفث : جميع ما يريده الرجل من امرأته . الفسوق : جميع أنواع المعاصي . قوله صلى الله عليه وسلم : (رجع كيوم ولدته أمه) اختلف العلماء في ذلك على قولين : هل تكفير الذنوب للصغائر دون الكبائر أم جميعاً ؟ الصحيح والراجح : أن الحج يكفر الصغائر والكبائر حتى التبعات مثل الغيبة والنميمة ، وهذا قول القرطبي في المفهم على صحيح مسلم ، والحافظ ابن حجر (الفتح 3/447) وغيرهم . فائدة : جاء في الأحاديث الصحيحة أن الحج والجهاد والوضوء تُكفِّر كل شيء إلا الدَّيْن . |
مسـائل الاسـتطاعة في الحـج و(السـفر للمـرأة) 1) لا يجب على المسلم الاقتراض كي يحج ؛ لأنه غير مستطيع ، ولو اقترض جاز ذلك. كذا لا يبيع طالب العلم الفقير كتبه كي يحج ؛ لأنه غير مستطيع ، ولأن العلم عزيز ويحتاج له في كل وقت . 2) لو قال إنسان : أنا سليم لكن مع الزحام يأتيني الربو وضيق التنفس ، فهل يلزمني الحج ؟ الجواب : لا يلزمه ، وأصبح غير مستطيع ، ويلزمه التوكيل . 3)هل يلزمه الكَدُّ ليكون مستطيعاً ؟ الجواب : قولان نقلهما ابن القيم - رحمه الله - ولا خلاف على الاستحباب ، والوجوب فيه نظر . ( مدارج السالكين 1/121) . 4) إذا تُبرع له بمال هل يلزمه أخذه ؟ الجواب : لا يلزمه ؛ لأن فيه مِنَّة من الناس ، وإن أخذه جاز . 5)من لم يستطع الحج أقام من يحج عنه ، وبذلك تسقط حجة الإسلام عنه ، كذا العمرة . 6)إذا وكل من يحج عنه وهو غير مستطيع ، ثم استطاع فهل يحج بنفسه ؟ الجواب : إن كان الوكيل قد تلبس بالحج أجزأه ، وإن لم يكن فلا . 7)من حج عن غيره وأخذ مالاً على ذلك ولم يكن حج عن نفسه صارت الحجة له لا لغيره ويرجع المال إلى صاحبه . 8) لا يجوز أن يحج شخص واحد عن اثنين ، بل يحج عن واحد لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : (( حُجَّ عن نفسك ثم حُجَّ عن شُبرمة )) (أبو داود 1811، ابن ماجه 2903، وغيرهما ، وصححه الألباني) . 9) هل يجوز أن يحج عن شخص متوفى أكثر من حجة في سنة واحدة ؟ الجواب : يجوز ذلك ، كأن يحج عنه أبناؤه في عام واحد . 10) التوكيل يجوز من رجل لامرأة ، ومن امرأة لرجل ولو كانت أجنبية لحديث : (( فحُجِّي عنه )) (البخاري 1855، مسلم 1335) . 11)هل يجوز أخذ المال من أجل الحج ؟ قال ابن تيمية - رحمه الله - : يأخذ ليحج ، لا يحج ليأخذ . 12)إذا بقي من المال شيء هل ترجعه للوكيل ؟ الجواب : الصحيح والتحقيق إذا لم يقل بإرجاعه ولم يفهم منه ذلك فلا ترجعه ، وإذا شرط عليه الإرجاع وجب الإرجاع . 13) إذا لم تجد المرأة مَحْرماً فلا يجب عليها الحج ، بل الأحاديث الصحيحة (مسلم 1341 وغيره) شددت على وجوب المَحْرَم للمرأة في السفر . 14) المَحْرَم هو : زوجها أو من تحرم عليه بنسب (أي قرابة) أو بسبب مباح (الرضاع والمصاهرة) . والمحارم مثل : أبوها ، أخوها ، ابنها ، خالها ، عمها ، خال أبيها ، خال أمها ، عم أبيها ، عم أمها ، جدها ، أبو جدها من أم وأب ، أبو زوجها ، ولد زوجها . 15) هل الرضاعة تكون محرمية ؟ الجواب : الصحيح أنها محرمية ، كابنها من الرضاعة ، وكأبيها من الرضاعة ، وأخيها من الرضاعة ، وكعمها وخالها من الرضاعة . 16) هل يلزم الزوج أن يحج بزوجته ؟ الجواب : لا يجب . لكنه يجب عليه أن يخلي بينها وبين الحج بوجود مَحْرَم . 17) نفقة المَحْرَم عليها إن وجد . 18) إذا مات المَحْرَم في السفر ، إن كان بلده قريب رجعت إليه ، وإن كان الأقرب إليها مكة فينظر فيه إلى المصلحة باستفتاء عالم ثقة . 19) إذا مات المَحْرَم بعد تلبسها بالنسك ، أو رجع رغماً عنها ، فإنها تكمل نسكها مع نساء ثقات . 20) هل يجوز للمرأة أن تسافر مع مجموعة نساء تثق بهن ؟ الجواب : يحرم عليها ذلك ، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في الرجل الذي اكتتب في الجهاد قال له صلى الله عليه وسلم : (( انطلق فحج مع امرأتك)) ( مسلم 1341) ، ولم يسأله أمعها نساء أم لا ؟ فالنساء لسن محارم لبعضهن البعض مهما كانت المرأة كبيرة سن أو صغيرة . 21)إذا حجت المرأة من غير مَحْرَم ، هل يصح حجها ، أو يلزمها حجة أخرى ؟ الجواب : حجها صحيح ، ولا يلزمها حجة أخرى ، وهي آثمة لمخالفتها الواجب . 22)اشتهر عند بعض الناس أن المرأة تسافر مع أختها وزوج أختها ، وظنوا أنه جائز ، ومن فعلت ذلك فسفرها يعتبر بغير مَحْرَم . 23) إذا بلغ الغلام خمسة عشر عاماً أو نقص قليلاً ولم تظهر عليه إحدى علامات البلوغ الأخرى وتحمل ما يتحمله الرجال ، فإنه يصلح أن يكون مَحْرَماً للمرأة . 24) هل تصح محرمية الأعمى ؟ الصحيح : أنه يعتبر مَحْرَماً شرعياً ، والنص لم يستثن الأعمى . 25) يجوز للمرأة السفر من غير مَحْرَم إذا لم تجده في حالة سفرها للهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام . |
المـواقـــيت الزمـانيـــة و المكانيـــة 1)أشهر الحج هي : شوال ، وذو القعدة وعشر ذي الحجة ، وقال بعضهم ذو الحجة كاملاً . 2) المراد بأشهر الحج : هي التي يُحْرِمُ فيها من نوى حج بيت الله الحرام . 3) لو أحرم قبل أشهر الحج في رمضان مثلاً ، أو صفر ، أو غيرهما فيعتبر غير مُحْرِم في أشهر الحج ، ولا يجزؤه . 4)المواقيت المكانية خمسة : قرن المنازل ، وذات عرق ، ويلملم ، والجحفة ، وذو الحليفة . 5)من تجاوز المواقيت من غير إحرام ، وهو يريد الحج أو العمرة ، وجب عليه الرجوع إليها . 6)كل من مَرَّ على هذه المواقيت الخمسة أو حاذاها جاز له أن يحرم من أحدها ، وإن لم يكن من أهلها ؛ لدلالة الحديث على ذلك (( فهنَّ لهنَّ ، ولمن أتى عليهن من غير أهلن ، لمن كان يريد الحج والعمرة ... )) متفق عليه . (البخاري 1526، مسلم 1181). 7) من كان بيته دون المواقيت أحرم من مكانه . 8) من تجاوز الميقات من غير إحرام ثم أحرم ، صح إحرامه وعليه الفداء . 9) من كان له بيتان ، أحدهما قبل الميقات ، والآخر بعده ، يُحْرِم من أيهما شاء . 10) هل يجوز للحاج أو المعتمر أن يتعدى ميقاتاً بعيداً إلى الأقرب منه ؟ قولان : الأقـرب الجـواز . 11) من لم يرد حجاً ولا عمرةً ، وقد حج واعتمر يجوز له على الصحيح أن يتجاوز الميقات من غير إحرام (( ... لمن كان يريد الحج والعمرة ... )) الحديث . 12) لو أحرم قبل المواقيت صح إحرامه ، طالت المسافة أو قصرت على الصحيح . والسُّنة الإحرام من الميقات . 13) (ذو الحليفة) ميقات أهل المدينة ، ويسمى(أبيار علي) ، ويعتقد العامة أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قاتل الجن هناك ، قال ابن تيمية - رحمه الله - : " ولم يقاتل أحد من الأنس الجنّ لا علي - رضي الله عنه - ولا غيره " الفتاوى 4/494 ، ومنهاج السنة 8/162. 14) ليست مدينة جدة ميقاتاً إلا لأهلها ، ولمن أنشأ نية الحج أو العمرة فيها من غير أهلها . فإن كانت النية مبيتة مسبقاً وجب عليه الرجوع إلى الميقات . |
مســائل تتعلـق بالأنســاك الثلاثـــــة 1) الأنساك ثلاثة : القِران - التمتع - الإفراد . ويختار منها ما يشاء ، وأفضلها على الصحيح التمتع . 2) كيف كان التمتع أفضل من القِران ، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قارناً ؟ الجواب : لأمره بالتمتع ، وأمره بالتمتع ليس خاصاً بالصحابة - رضي الله عنهم - ، بل لعموم الأمة . 3) القِران : أن يُحْرِم بالعمرة والحج معاً . 4) التمتع : أن يُحْرِم بالعمرة في أشهر الحج ، ويفرغ منها ، ثم يُحْرِمُ بالحج في عامه . 5) الإفراد : أن يُحْرِم من الميقات بالحج فقط ، ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج . 6) ما الفرق بين القارن والمفرد ؟ لا فرق بينهما إلا في شيء واحد، وهو : أن القارن عليه هدي ، والمفرد لا هدي عليه . 7) قد يكون القارن والمفرد سواء إذا كان القارن من أهل مكة ؛ لأن أهل مكة لا هدي عليهم قال تعالى : (( ... ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )) 196البقرة . 8) إذا أحرم بالحج مطلقاً ولم يختر نسكاً ؟ المختار له التمتع ؛ لأنه الأفضل ، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ، إلا أن يكون معه الهدي فيكون قارناً . 9) يصح أن يُحْرِم الإنسان بنسك يشبه نسك صاحبه ( أن يقول لبيك مثل حج فلان) كما فعل علي - رضي الله عنه - مع النبي صلى الله عليه وسلم (البخاري 1558 ، مسلم 1216) . 10) من أحرمت بالحج متمتعة وحاضت ، ولم تطهر إلا بعد عرفة ، نوت القِران وتصنع كما يصنع الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت كفعل عائشة - رضي الله عنها - بأمر النبي صلى الله عليه وسلم : (( ... فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري )) (البخاري305، مسلم 120) . |
مســائل تتعلق بالغســل للمُحــرِم إذا وصــل الميقـــات 1) أجمع العلماء على أن الاغتسال للإحرام سُنَّة مؤكدة ، كما ثبت في الصحيح (مسلم 1209) ، لما أمر أسماء بنت عميس - رضي الله عنها - وكانت نفساء ، فمن باب أولى غيرها ممن ليس به بأس من الرجال و النساء . 2) ويجزئ لو اغتسل من بيته إن كان سيصل للبيت الحرام في نفس اليوم . 3) المراد بالغسل المجزئ إفاضة الماء على جميع البدن مع الرأس ، ولا يلزم وجود الصابون . 4) يُستحب مع الغسل أن يأخذ ما يُستحب أخذه شرعاً كتقليم الأظافر ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، ولا يأخذ من شعر لحيته ؛ لأن الأخذ من شعر اللحية حرام. وشعر الرأس يتركه للحلق . 5) إذا لم يجد ماء يغتسل به سقط الغسل عنه ولا يتيمم . 6) إذا وصل إلى الميقات وهو يريد الغسل ومنعه من ذلك برودة ماء ، أو حرارة ماء فتركه ، فلا بأس بذلك ولو اقتصر على الوضوء عند الإحرام جاز . 7)السُّـنَّة أن يتطيب المُحْرِم قبل دخوله في النسك في رأسه ولحيته ، كما صح عنه في البخاري (1539، 5923) ، ولا يطيب لباس الإحرام . |
مســـائل تتعلـق بلبـس الإحــــرام 1) الدخول في النسك ركن من أركان الحج والعمرة ، ولبس الإحرام واجب في الحج والعمرة . 2)متى يشرع الدخول في النسك ؟ الجواب : إذا وصل المواقيت المكانية أو حاذاها ، أما لبس الإحرام فيصح لو لبسه من بيته ، كمن يسافر جواً لمكة . 3) يلبس رداءً : وهو الذي يوضع على الكتف. وإزاراً : الذي يتزر به على العورة ولا يجب أن يكونا جديدين . 4) يجب عليه خلع جميع ملابسه من عمامة ، وإزار ، وسراويل ونحوها قبل لبس الإحرام. 5) السُّنة البياض في الإحرام ، ولو أحرم بغير الأبيض جاز كالأخضر والأسود ونحوهما ، ولا حرج أن يكون الرداء بلون والإزار بلون آخر . 6) هل يجوز تجاوز الميقات من غير إحرام ؟ الجواب : من لم يكن حج أو اعتمر فلا يتجاوز إلا بإحرام ، أما من سبق له الحج والعمرة فالصحيح من أقوال العلماء أنه يجوز له تجاوز الميقات من غير إحرام ؛ لقوله في الحديث : (( فَهُنَّ لَهُنَّ ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ، لمن كان يريد الحج والعمرة ... )) متفق عليه (البخاري 1526، مسلم 1181) . مفهوم الحديث : من لم يُرد الحج أو العمرة فلا يجب عليه الإحرام ، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، وابن حزم ، ورواية في مذهب الإمام أحمد ، وهو الصواب . 7) يجوز في الرداء والإزار إيصاله بآخر إذا كان صغيراً ، أو به ضيق سواءً بخياطة أو غيرها . 8) يجوز تغيير الإحرام بعد التلبس بالنسك ، سواء غيَّره بجديد أم قديم ، أو أعاد غَسله مرة أخرى . 9) يجوز أن يشُدَّ المُحْرِم إحرامه على وسطه بمنطقة أو حزام أو كَمَر ، ولو كان به خيوط ؛ ليضع به دراهمه ، ويجوز للرجال لبس الساعة والخاتم ونحوه ، وكذا النساء يجوز لهن لبس المجوهرات والساعات ونحوها ، من غير تبرج ولا سفور . 10) مسألة : لو وضع المُحْرِم بدل الحزام جيباً وخيَّطها في إحرامه ؟ الجواب : يصح ذلك ، والأولى تركها حتى لا تشبه القميص وإلا هي في حكم الحزام . 11) إذا لم يجد المُحْرِم رداءً ولا إزاراً يُحرم فيهما ، فليجعل قميصه أو عمامته أحدهما على شكل رداء والآخر على شكل إزار ، ويجزؤه ذلك . 12) مسألة تخييط الإزار بوضع ما يسمى (المغّاط) فيه ، هل يجوز أو لا ؟ الجواب : جائز ، والسُّنة تركه . 13) المرأة تُحرم بما تشاء من الثياب من غير تحديد لون معين ، لكن لا تتشبه بالرجال . 14) المرأة في الإحرام تخالف الرجل ، وذلك أنه يجوز لها أن تلبس كل شيء كالجوارب ونحوها إلا ما مُنعت منه كالنقاب والقفازين كما دل عليه الحديث الصحيح (البخاري 1838، وغيره) ومثلهما البرقع لنهي عائشة - رضي الله عنها -كما عند ابن الجارود في المنتقى بإسناده (كتاب المناسك حديث 418) . 15) لو لَفَّتْ على يديها خِرَق تشبه القفازين حَرُمَ ذلك ، ويجوز أن تدخل يديها في جلبابها . 16) حكم الصبي كالذكور ، وحكم الجارية كالإناث البالغات . |
مســائل تتعلـق بالطــيب في الإحــــرام قال النبي للرجل الذي أحرم بجبة بعدما تضمخ بطيب : (( أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات ، وأما الجبة فانزعها ...)) متفق عليه (البخاري 4329، مسلم 1180). 1) الصحيح من أقوال العلماء : أنه لا يجوز تطييب الإحرام سواء قبل الدخول في النسك أو بعده . 2) من طيًّب لباس الإحرام وجب عليه غسله والتحقق من زوال الطيب ، ولو كان أكثر من ثلاث غسلات ، ولا يضر بقاء لون الطيب . 3) إذا علم الحاج أو المعتمر أنه يجب عليه أن يغسل الطيب أو يخلع الثوب ونحوه فغسل أو نزع فوراً فلا شيء عليه ؛ لأنه جاهل بالحكم ، أما إذا قال : بعد ساعة اغسله ، أو غداً انزع الثوب فهذا استدامها وعليه الفدية . |
مســائل في محظــــورات الإحــــرام 1) معنى محظورات الإحرام : هو الشيء الممنوع منه الحاج أو المعتمر وهو مُحْرِم ، وإلا هذه الممنوعات أصلها حلال ، لكن منعت في وقت معين وهو وقت الإحرام ، والإحرام : (نية الدخول في النسك) ، لا لبس الإزار والرداء . 2) من محظورات الإحرام : حلق الشعر الذي بالبدن سواءً كان الرأس ، أو الشارب، أو اللحية ، أو شعر اليد ، أو شعر الرِّجل، أو شعر الصدر وغيره ، والمراد إزالته أو قصه بأي نوع من أنواع الإزالة مثل : القص ، أو القطع ، أو الحلق ، أو الحرق ، أو النتف ونحوه . 3) اتفقوا على أن من حلق شعره جميعاً لعذر شرعي كالقمل أو الأذى أنه يحلق ويفدي؛ لحديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه - في الصحيحين (البخاري 1814 ، مسلم 1201) ، أما الشعرة والشعرتان وإزالة مكان الحجامة التحقيق أنه لا فدية إلا بحلق معظم الشعر بدليل أن النبي صح عنه في الصحيح (البخاري 1836) أنه احتجم وهو مُحْرِم ولم يفدِ ، ولم يأمر بالفدية . 4) يجوز للمُحْرِم أن يغتسل ويفرك رأسه برفق بالماء والصابون ، كما في حديث أبي أيوب - رضي الله عنه - في الصحيحين : " ففرك رأسه وقال : هكذا رأيت رسول الله يفعل " (البخاري 1840، مسلم 1205) . 5) إذا سقط شيء من شعره من أي موضع من غير قصد ولا عمد الصحيح لا شيء عليه . 6) يجوز للمُحْرِم أن يحك شعره ويمشطه برفق ، ولو سقط من شعره شيء فهو شعر ميت ولا شيء عليه . 7) إذا حلق شعره إنسان بغير رضاه فلا فدية عليه ، فإن كان برضاه ، أو سكت فعليه فدية . 8) يُمنع المُحْرِم من تقليم أظافره أو قصها سواء في اليد أو الرِّجل . " التقليم : ما يكون على جوانب الظفر . القص : قطع أو إزالة مقدم الظفر " . 9) إذا سقط ظفره من غير قصده ، أو قُص قهراً عنه فلا فدية ولا صدقة عليه . 10) إذا انقطع ظفره وبقي جزء منه وهو يؤذيه أزاله ولا فدية عليه . 11) لا نعرف دليلاً مرفوعاً صحيحاً إلى النبي في فدية قص الظفر، والتحقيق لا شيء عليه ، ولاسيما إذا لم يتعمد . 12) تغطية الرأس (بملاصق) من محظورات الإحرام كعمامة وغُترة وإحرام وغيره ؛ لحديث الذي وقصته ناقتـه قال النبي : (( لا تخمروا رأسه )) (البخاري 1265، مسلم 1206). 13) يجوز للمُحْرِم أن يضع يديه على رأسه ، أو يحمل على رأسه قربة ماء ، أو إناء ماء ، ولو وضع عصابة تقيه ثقل الإناء كل ذلك لا يعتبر من التغطية . 14) يجوز أن يستظل المُحْرِم بخيمة أو سيارة ونحو ذلك ، كما صح عن النبي ذلك . 15) إذا نام المُحْرِم واستيقظ ورأسه مغطى أزاله ولا فدية ، كذا إذا غطاه ناسياً ، ولو تكرر منه ذلك . 16) يجوز للمُحْرِم أن يغطي وجهه على الصحيح ، قاله عثمان - رضي الله عنه - ، ومن وافقه وعليه الأدلة . خرجه مالك في الموطأ (1/327) . 17) من محظورات الإحرام لبس المخيط ، والمخيط : المفصَّل والمقطوع على الجسم ، وليس المراد بالمخيط ما كان فيه خيط أو خيوط . 18) يجوز للمُحْرِم أن يلبس سراويل إذا لم يجد إزاراً ولا فدية عليه ، فإذا وجد إزاراً خلع السراويل . 19) إذا اشتد عليه برد أو حر ووضع فراءً (فروة) ، أو ثوباً ، أو بطانية عرضاً على ظهره أو على قدميه جاز ذلك ، وإذا أصاب المُحْرِم صداع في رأسه فاحتاج أن يشده بعصابة جاز له ذلك . 20) يجوز للمُحْرِم أن يلبس أي نوع من النعلين ، وهي التي دون الكعبين ، فإن لم يجد النعلين لبس خفين ، والخفان هما : ما فوق الكعبين . وهل يقطعهما دون الكعبين ؟ قولان : الأقرب القطع ، وإلا فقد قال بعضهم بالنسخ . 21) لا يجوز للمُحْرِم الذَّكر أن يلبس الجوارب ، أو الشراب ، أو البسطار . 22) إذا أصيب المُحْرِم بجرح في قدمه جاز له أن يشده بخرقة ، أو نحوها . 23) قد يبتلى بعض الناس بأمراض في دبره أو قبله ، كسلس البول فيحتاج إلى شده ، فهل يسوغ له ذلك ؟ فيه تفصيل : فإن كان الشد على هيئة السراويل ، أو لابد من لبس السراويل مع الشد لبس وعليه الفدية ، كحديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه - في الصحيحين (البخاري 1814 ، مسلم 1201) ، وإن كان جرح وضع عليه لاصقاً أو شد على ذَكَرِه كله قطنة ، أو خِرقة جاز ولا فدية . 24) من محظورات الإحرام التطيب في جميع البدن بعد التلبس بالنسك ، أما قبله سُنَّة . 25) كَرِهَ الفقهاء شم الطيب والأرياح المطيبة ، واستثنوا الريحان والزعفران ونحوه ، ولو تعمد شم الأطياب كُره ولا فدية . 26) إذا جلس على فراش مطيب كره بعض الفقهاء ذلك ، والتحقيق : إذا لم يكن فيه ما يَعلَقُ جاز والأولى تركه . 27) يُقبِّلُ الحجاج الحجر الأسود وربما يكون فيه طيب فما الحكم؟ يجوز ذلك ، ولا يعتبر من التطيب . 28) مرطبات الجسم المعطرة ، والمنظفات المعطرة كالصابون ونحوه الأولى تركها ولا تحرم. 29) إذا نَقَلَ المُحْرِم الطيب الذي في رأسه (كأن يسيل من رأسه) بعد الدخول في النسك إلى موضع البدن فدى ؛ لأنه يعتبر في حكم المتطيب . 30) من محظورات الإحرام صيد البر خاصة ، وهو الحيوان الوحشي المأكول اللحم ، كالغزلان ، والأرانب ، والجربوع ، والحمام ، ونحوها ؛ لدلالة النص من الكتاب والسُّنة والإجماع . 31) يجوز صيد البحر مما يعيش في البحر أي نوع كان وهو مُحْرِم . 32) اختلفوا في صيد الجراد : والصحيح جوازه ، وتركه أولى . 33) إذا تَعَدّى الصيد على المُحْرِم وآذاه جاز قتله ولا فدية ، كذا السباع إذا آذت . 34)رخصت السُّنة كما في الصحيحين (البخاري 1828، مسلم 1198، وغيرهما) قتل خمسة : (الغراب – الفأرة – الحِدَأة – الكلب العقور – العقرب – وفي رواية السَبُع) ؛ لأن هذه الفواسق كلها مؤذية يجوز قتلها في الحل والحرم . 35) اختلفوا في قتل الوزغ (البُرص) في الحرم ، والتحقيق إذا آذى يقتل ، أما حديث : (( اقتلوه وإن وجدتموه في جوف الكعبة )) فهو حديث ضعيف . 36)ذبح الحيوان الأهلي للأكل وهو مُحْرِم جائز كالشاة والإبل والبقر والدجاج والأوز والبط ونحوها . 37)يختلف الفداء والجزاء في المصيد ، فما كان له مِثْل أُعطي في الجزاء مِثله ، وما لم يكن له مِثلٌ يَحْكُم به اثنان ذوا عدل ، وما حكم به الصحابة يصار فيه إلى حكمهم . 38)صيد المُحْرِم على ثلاث حالات : فالأولى : إذا صِيدَ الصيد للمُحْرِم ، أو أعان عليه المُحْرِم لا يجوز أن يأكله المُحْرِم . الثانيـة : إذا لم يُصَد له ، ولا أعان عليه جاز للمُحْرِم أن يأكله . الثالثـة : إذا صاده المُحْرِم لا يأكله المُحْرِم ولا الحلال ، فيصبح كالميتة ويُرمى. وإذا وجد المُحْرِم لحم صيد يباع يجوز له شراؤه ؛ لأنه لم يصد له. 39)من محظورات الإحرام عقد النكاح ويَحْرُم ، ويفسد العقد ، ولا فدية فيه . 40)من محظورات الإحرام : الجماع ، والمراد بالجماع : الإيلاج في فرج أصلي من ذكر أصلي . 41)أجمعوا على أن من جامع بعد تلبسه بالنسك ، وقبل التعريف (عرفة) أن حجه فاسد، باطل ، و لا شيء من محظورات الإحرام يفسد الحج إلا الوطء وعليه أمور : - 1- يفسد حجه . 2- يجب المضي في حجه الفاسد . 3- يجب القضاء إذا كانت حجة الإسلام ، وإن كانت نافلة ففيها قولان لأهل العلم ، والتحقيق لا يجب . 4- يجب التفريق بينهما من الموضع الذي جامع فيه . 5- على كل واحد منهما بدنة . 6- النفقة تكون على الزوج . 7- إن أخر قضاء الحج مع الاستطاعة أثم . 42)إذا كان الجماع بعد التحلل الأول صح حجه ، وعليه وعليها فدية . 43)إذا كان الجماع بعد عرفة ، وقبل التحلل الأول ففيه خلاف كبير جداً ، والتحقيق أن الحج صحيح وعلى كل واحد منهما بدنة . 44)من محظورات الإحرام : المباشرة كالقُبلة واللمس بشهوة لأي جزء من بدن الزوجة ، وفيها فدية ، وحجه صحيح . 45)حديث (( إحرام المرأة في وجهها )) منكر لا أصل له ، ويجب عليها ستر كل شيء منها عند الرجال الأجانب . 46) يجوز للمُحْرِم أن يحتجم ، وقَصُّه لبعض شعره للحجامة لا فدية فيه . 47) هل يجوز للمُحْرِم أن يحجم مُحْرِماً ؟ التحقيق جوازه إذا كان محتاجاً . 48) يجوز للمرأة أن تحتجم وهي مُحْرِمة كالرجل ، لكن لا يباشر الحجامة إلا ذو مَحْرَم. 49) من فعل محظوراً من محظورات الإحرام السابقة (وهو جاهل) فلا شيء عليه . 50) إذا اضطر المُحْرِم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام السابقة جاز له فعل ذلك المحظور وعليه فدية ، كما دل عليه حديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه - المُخَرَّج في الصحيحين. 51) أحكام الصبي والجارية كالكبير سواءً بسواء في محظورات الإحرام . |
أحــكام مهمــة تتعلـق بِحَمَــامِ الحـــــرم
1) لا يجوز قتل حَمَام الحرم سواء للمُحْرِم أو غيره ، ومن قتله فعليه فدية ، وحكم فراخها كحكمها ، ومقدار الفدية شاة ، وقلنا عليه شاة رغم صِغِر حجم الحمامة لأمرين : أ- حكم الصحابة – رضي الله عنهم – على من قتل حَمَام الحرم بشاة واحدة ، وكفاك به دليلاً . ب- قالوا : لأن شُرب الحمامة يشبه شُرب الشاة فجعلوها مثلها . 2) إذا اشترك اثنان في قتل حمامة من حَمَام الحرم ، فعلى كل واحد نصف الفدية . 3) لا يجوز تنفير حَمَام الحرم عن مكانه ؛ لقوله : (( ... ولا يُنَفَّرُ صيدها ... )) (البخاري 1833، مسلم 1353) . 4) إذا تعمد تنفير حَمَام الحرم وماتت فعليه الفدية ، أما إذا لم يتعمد كأن صدمها بسيارته ، أو تسبب في موتها بدون قصد منه فلا شيء عليه . 5) إذا جاء رجل للحرم ووجد زحاماً شديداً ، ولم يجد مكاناً إلا المكان الذي به الحَمَام، وكان مضطراً للجلوس فيه ، فإنه يدفع الحَمَام بالتي هي أحسن ، ويجلس فيه ، وإن لم يكن مضطراً فيذهب لمكان آخر غير مكان الحَمَام . 6) إذا كان بيتك خارج الحرم فيجوز لك إزالة الحمام عن بيتك وحديقتك ، بل وصيده أيضاً ، أما إذا كان بيتك داخل حدود الحرم فإنك تدفعه برفق حتى يذهب عنك ، وتضع من الحواجز ما يمنع وصوله إليك . 7) مسألة الطفل غير المكلف فيما لو تسبب بقتل حَمَام الحرم مثلاً هل يفدي أولياؤه أو لا ؟ الصحيح : أنه لا فداء عليه ؛ لأدلة منه قوله في الحديث الصحيح : (( رفع القلم عن ثلاثة ... وذكر منهم الصَّـبِّي )) خرجه (أحمد 939، والترمذي 1423، وأبو داود 4399 وغيرهم ، وصححه الألباني) . |
مســائل الدخـــول في النســك ( النيـة ) 1) أجمع العلماء على أن الدخول في النسك ركن من أركان الحج بدلالة النصوص . 2) المراد بالدخول في النسك : عَقْدُهُ بالقلب ، لا لبس الرداء والإزار . 3) الذي يحج عن غيره بالنيابة يُسمي من يريد الحج عنه ، يقول : لبيك اللهم حجاً عن فلان ، كما في حديث شُبرمة - رضي الله عنه - ، وكذلك الصبيان إذا لم يستطيعوا التلبية . 4) الداخل في نسك الحج لو أحرم به قبل أشهر الحج - في رمضان مثلاً - هل ينعقد نسكه أو لا ؟ الصحيح : عدم انعقاد نسكه . 5) من دخل في نسك فلا يَحِل منه إلا بأحد ثلاثة أمور : أ- أن يفرغ من أعمال حجه أو عمرته . ب- الإحصار لقوله تعالى : (( وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ... )) 196البقرة . ج- أن يَشْتَرِط عند إحرامه ؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت : دَخَلَ النبي على ضُبَاعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج ، وأنا شَاكِيةٌ ، فقال النبي : ((حُجِّي واشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي )) (مسلم 1207 وغيره). 6) هل الحيض عذر في التحلل ؟ ليس عذراً للتحلل ؛ لأنه ليس حصر . 7) يكفي للدخول في النسك عقد النية بالقلب إلا الصبي الغير مميز يكفي نية وليه عنه . 8) من تجاوز الميقات من غير إحرام وعلم أن الميقات خَلْفَهُ ، يرجع ويُحْرِم ويصح إحرامه . 9) إذا تجاوز الميقات ناسياً أو جاهلاً وأحرم من مكانه ، وظن أن هذا المكان هو مكان الإحرام فهل عليه فدية ؟ الصحيح : أنه لا فدية عليه وإحرامه صحيح ، كذا المُكْرَه. 10) متى يُهلّ المُحْرِم بحجة أو عمرة (يدخل في النسك) ؟ قيل : يُهلّ في مصلاه ، وقيل : إذا انبعثت به دابته . والتحقيق : جواز ذلك كله ، وإن كان الأفضل أن يُهلّ إذا استوى على دابته (كما في البخاري 1515) . |
المســـائل المتعلقــة بالتلبيـــة أجمع العلماء على أن التلبيـة سُنة مؤكدة . 1) أفضل الحج : " العج والثج " كما جاء به النص الصحيح عند (الترمذي 827، وغيره ، وصححه الألباني) . والمراد بالعج : رفع الصوت بالتلبية ، والثج : نحر الهدي والأضاحي . 2) صح عنه في الصحيحين أن تلبيته هي : (( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك)) (البخاري 1549،مسلم 1184). كان يقتصر على ذلك. 3) زاد بعض الصحابة – رضي الله عنهم – في التلبية كما عند (مسلم 1184وغيره) وغيره زيادة ابن عمر – رضي الله عنهما - : " لبيك لبيك وسعديك ، والخير بيديك ، لبيك والرغباء إليك والعمل " والنبي يسمع ولا ينكر عليهم . انظر تفصيل ذلك في [سنن الترمذي (825) وفتح الباري (3/478) في شرحه لحديث رقم (1549)] . 4) يستحب للرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية دلت على ذلك أحاديث منها كما في (البخاري 1548) قال أنس - رضي الله عنه - : " ... وسمعتهم يصرخون بهما جميعاً " حتى أنه جاء عن الصحابة – رضي الله عنهم – أنهم كانوا لا يَصِلُونَ إلى البيت العتيق إلا وقد بَحّت أصواتهم ، كما عند ( البيهقي في الكبرى5/43 حديث 8800). 5) جمهور أهل العلم على أن المرأة لا ترفع صوتها وإنما بقدر ما تُسمع نفسها ومن معها. 6) ما يقال في حق الرجال فهو في حق الصبيان الذكور ، وما يقال في حق النساء فهو للجواري الصغار . 7) لو حج حاج أو اعتمر معتمر ولم ينطق بشيء لا بالتلبية ولا بغيرها وإنما عملٌ ونية فهل يصح حجه وعمرته ؟ الجواب : نعم ؛ لأنه على الصحيح ليس هناك كلام واجب في الحج ولا في العمرة . 8) معنى التلبية : استجابة بعد استجابة ، فالاستجابة الأولى دعوة إبراهيم الخليل - عليه السلام - : (( وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ 27الحج . والثانية : دعوة النبي : (( أيها الناس قد فَرَضَ الله عليكم الحج فحجوا ... )) (مسلم 1337) . لا شريك لك : أي لا يستحق العبادة سواك ، ولا يشرك معك غيرك . إن الحمد : الألف واللام للاستغراق ، أي جميع المحامد . والنعمة : ما أنعم الله به على عباده . والمُلك : لأن المَالِك هو الله ، والله يوصف بأنه مَلِكٌ ومَالِكٌ . (( مَـلِكِ يَوْمِ الدِّينِ )) 4الفاتحة. (( مَلِكِ النَّاسِ )) 2الناس. والقاعدة: كل مَلِكٌ مَالِكٌ ، ولا يلزم من كل مَالِك أن يكون مَلِكاً. ثم ختمها بنفي الشرك " ... لا شريك لك " . |
مســـائـل الحيــض في الحـــج يقال للمرأة إذا حاضت في الحج أمور : 1) أن تحج قارنة كفعل عائشة - رضي الله عنها - وإن لم يكن معها هدي يُغتفر لها ذلك . 2) تعمل جميع أعمال الحج من وقوف ومبيت ورمي للجمار وتقصير ونحر وغيره (غير الطواف بالبيت) . 3) ظاهر النص في قوله لعائشة - رضي الله عنها - : (( ... فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري )) (البخاري 305، مسلم 120) . ظاهره أنه يجوز السعي ، ولكن الأقرب أنها لا تسعى ، لما صح في الحديث الصحيح (البخاري 1556، مسلم 1211، موطأ الإمام مالك 1/342، وغيرهم) عن النبي أنه قال: (( ولا بين الصفا والمروة )) وهذه الرواية قَلَّ من يذكرها . 4) يسقط عنها طواف الوداع : " إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض " (البخاري 1755، مسلم 1328) . |
مســـائـل في الطــــواف
1) أجمع العلماء على أن كل طواف سبعة أشواط . 2) يبدأ الحاج أو المعتمر من الحجر الأسود وينتهي به ، ويكون البيت عن يساره ، وكلما كان للبيت أقرب فهو أفضل . 3) يكبر عند استفتاحه للطواف (بسم الله والله أكبر) (أحمد بسند صحيح 4629) ، وبقية الأشواط يكبر (الله أكبر) (البخاري 1613). 4) يجب أن يكون ساتراً للعورة متطهراً من الحدث الأكبر (الجنابة – الحيض) ، أما المستحاضة فيجوز لها الطواف . 5) الصحيح في الطهارة الصغرى (الوضوء) للطواف أنها سُنة مؤكدة ، كما قال الشافعي وابن تيمية وآخرون . 6) أركان البيت أربعة لها أحكام ثلاثة : الأول : الحجر الأسود يجوز تقبيله ومَسُّه . الثاني : الركن اليماني يُمس ولا يُقبل ، واستلامه سُنة ، وعند مسه يقول : " بسم الله والله أكبر " كما عند الطبراني (كتاب الدعاء 1/270) بإسناد جيد موقوفاً على ابن عمر – رضي الله عنهما – وإذا لم يمسه فلا يقول شيئاً ولا يُكَبِّر . الثالث : بقية الأركان لا تُمس ، ولا تُقَـبَّل ، وهذا في البيت كله مَسُّهُ خلاف السُّنة . 7) لا يجوز أن يطوف داخل الحِجْر من أول ستة أذرع مما يلي الكعبة . 8) لا يجوز أن يطوف على الشاذروان " والشاذروان هو : الجدار الصغير الملاصق للكعبة من أسفلها " . 9) يُسن ولا يجب الرَّمَلُ ، والرَّمَلُ : الإسراع في المشي مع مقاربة الخُطى ، ويكون في الأشواط الثلاثة الأولى وفي طواف القدوم فقط . 10) يُسن الاضطباع في حالة واحدة لا غير : عند طواف القدوم . |
بارك الله فيك
وجعله الله غي ميزان اعمالك |
الساعة الآن 09:16 pm. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
موقع بريدة