 |
اقتباس: |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل "
قال : " فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا " رواه أبو داود و الحاكم و صححه. |
|
 |
|
 |
|
هذا دليل من أدلة جواز كشف الوجه ..
وأما مايجوز للخاطب رؤيته
فهو كل مايدعو إلى نكاحها .. مثل الشعر والوجه والكفين والجسم فلا تلبس الواسع جدا .. فيخفى على الخاطب جسمها فيكون بهذا تغريراً .. حكمه حكمه الأصباغ المبالغ فيها ... لايجوز أن تضع مايغير هيئتها الأصليه ..