- حيــآك الله آخونا المتأمل , ماشاء الله تبارك الله جهود تشكر عليها ~ الله يجعله بميزان حسناتكم هــ الوقت الكل محتاج لمثل هــ المسائل خصوصاً حنا بمسم حج نسأل الله ان يتقبل من الحجيج وان يعينهم ويردهم لديارهم سالمين غانمين , يُثبت هالفتره هذي ويُقييم =) << موب متأكده إذا الموضوع إنتهى او لا .. ! ما قصرت يالمتأمل الله يعطيك ألف عاافيه ,,
العباءة التي تلبسها النساء نوعان : نوع يصرخ في وجه الرجل :ابتعد عني.. !! نوع يقول للرجل : تعال إليّ .. !!
مســـائـل في الحِجْـــر (حِجْــر إسـماعيل)
مســـائـل تتعلــق بحـــج الصــبي 1) الصبي هو : الصغير الذي لم يبلغ بعد ، ولو كان عمره ساعة واحدة . 2) أجمعت الأمة على جواز حج الصبي . 3) يُفعل بالصبي الحاج كما يُفعل بالكبير من الدخول في النسك ، وتجنيبه محظورات الإحرام ، وفعله للواجبات والسنن و ... الخ . 4) إذا لم يستطع الصبي النطق بالتلبية نَطق عنه وليه ، عن جابر - رضي الله عنه - قال : " حججنا مع رسول الله ومعنا النساء والصبيان ، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم " (ابن ماجه 3038 من طريق أشعث عن أبي الزبير عن جابر ، وفيه عنعنة أبي الزبير) . 5) إذا طلب الصبي نُسكاً معيناً ، فهل يُمَكِّنَه وليه من ذلك ؟ إن كان عنده فهم وإدراك فلا بأس ، وإلا اختار له وليه . 6) إذا فعل الصبي غير المميز خاصةً محظوراً من محظورات الإحرام فهل عليه فدية ؟ الصحيح : أنه لا فداء عليه ؛ لأدلة منها (( رُفِعَ القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير )) (أحمد 939، الترمذي1423، وأبو داود 4399 وغيرهم ، وصححه الألباني) . 7) إذا تعمد الولي فعل محظور من محظورات الإحرام في الصبي كأن غطى رأسه من برد، أو حر ونحوه وجب الفداء على الولي يذبح الفداء في مكة سواء في حج أو عمرة . 8) كيف يُحمل الصبي في الطواف ؟ لا يجوز طواف صبيك إذا حملته وصدره على صدرك ؛ لأن الكعبة ستكون على يمين صبيك ، وهذا خطأ يفسد طوافه لا طوافك . والصحيح في حمله أن تجعل ظهر صبيك إلى صدرك ، أو أن تحمله على عنقك وتدلي رجليه من جهة صدرك ، رجله اليمنى من جهة يدك اليمنى ، ورجله اليسرى من جهة يدك اليسرى ، حتى تكون الكعبة على يسار الصبي ، وبذلك يصح طواف صبيك وطوافك على الصحيح ؛ لأنه يكفيكما طواف واحد (الحامل والمحمول) . 9) يجوز أن يلبس الصغير الحفائظ ، فهي ليست في حكم السراويل. 10) إذا علمت الأم أو ولي الصبي أن طفلها قَذَّرَ في الحفائظ أثناء الطواف وجب عليها قطع الطواف وتنظيف الطفل ومن ثم إكمال الطواف بالصبي نظيفاً من المكان الذي قطعت منه الطواف ، ولا تعيد الطواف من جديد ولو طال الفصل مادام أنها مشتغلة بتنظيف الطفل لا بأمر آخر . 11) يفعل الصبي الواجبات والمستحبات بنفسه إلا إذا عجز عن بعضها ناب عنه وليه كرمي الجمار . 12) قد يبتلى الصبي ببعض الحبوب في جسمه فيحتاج إلى وضع دهونات وبودرة فجائز ولو كانت معطرة . 13) إذا بلغ قبل يوم عرفة أو في يومها ونوى حجة الإسلام صح . 14) إذا بلغ بعد خروجه من عرفة ويمكنه الرجوع إليها في الوقت قبل طلوع فجر يوم العيد ورجع صح حجه أي أجزأ عن حجة الإسلام .
مســـائـل الـوقــــوف بعـــرفــــــــة 1) أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج ، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة . 2) متى يبدأ الوقوف بعرفة ؟ الجواب : من طلوع فجر اليوم التاسع ، وينتهي بطلوع فجر العيد على الصحيح من قولي العلماء . 3) السُّنة أن لا يدخل عرفة إلا بعد الزوال لفعله ، بل وشدد النووي – رحمه الله – وقال : " يتعين على الإمام أن يمنعهم من الدخول لعرفة قبل الزوال " . وإن دخل قبل الزوال نقول : خالف السُّنة لكنه جائز على الصحيح . 4) ينبغي التأكد للواقف بعرفة أنه قد وقف في حدود عرفة ؛ لأنه مكان محدد شرعاً ، ومن وقف خارج عرفة فسد حجه . 5) لو أخطأ الناس كلهم يوم عرفة وظنوا أنه يوم عرفة صح حجهم. 6) إذا تبين لهم وهم وقوف بعرفة أنه يوم عيد فهل يكملون أو يخرجون من عرفة ؟ يخرجون وصح حجهم ووقوفهم . 7) كل أرض عرفة يصح الوقوف فيها إلا موضع (عُرَنة) لنهي النبي : (( وارفعوا عن بطن عُرَنة )) (مالك في الموطأ 1/388، والحاكم 1697، وغيرهما) . 8) السُّنة ألا يخرج إلا بعد غروب الشمس كما ثبت عنه . 9) إذا خرج قبل غروب الشمس من عرفة تعين عليه الرجوع ، فإن لم يرجع ؟ التحقيق أنه أخطأ وخالف السُّنة ولا فدية عليه . 10) يُستحب أن يلهج في يوم عرفة بالذِّكر والدعاء ، وأن يُكثر من قول : (( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير )) ؛ لصحة الحديث بذلك عند الترمذي (3585) ، وهذا أحسن دعاء في عرفة على الإطلاق مع جواز بقية الأدعية . 11) يجوز أن يلبي بعرفة ، لكن الدعاء أفضل . 12) ليس من السُّنة صوم يوم عرفة بعرفة ، بل صح عنه أنه كان مفطراً ، كما عند البخاري (1658) ، وكذا كان هدي السلف والصحابة الإفطار في عرفة في يوم عرفة . دُخِلَ على ابن عباس – رضي الله عنهما – في يوم عرفة وهو يأكل الرمان. 13) من وقف بعرفة ساعةً من ليل أو نهار قبل طلوع فجر يوم العيد أجزأه ذلك . 14) من الناس ولاسيما في هذا الزمان من صار يقف ليلاً مدعياً كثرة الزحام ، فهل يجوز له ذلك ؟ الجواب : خالف السُّنة وصح حجه . 15) من استغرق يوم عرفة نوماً ، فقد خالف السُّنة وصح حجه . 16) من أدرك يوم عرفة جميع النهار مغمى عليه لم يصح حجه . 17) من السُّنة المؤكدة في يوم عرفة الجمع والقصر بين صلاتي الظهر والعصر بأذان وإقامتين كما صح عنه . 18) لو صلى كل صلاة في وقتها قصراً خالف السُّنة وأجزأته . 19) ليس من السُّنة الصعود على الجبل - جبل الرحمة- كما يسميه الناس ، ولا يستحب صعوده ، والنبي وقف تحت الجبل . 20) لو رأى منكراً في عرفة فهل الاشتغال بإنكاره أفضل ، أو الاشتغال بالذِّكر والدعاء ؟ الجواب : الاشتغال بإنكاره أفضل . 21) من طلع عليه فجر يوم العيد ولم يقف لحظة بعرفة رجع إلى البيت الحرام وطاف وسعى وقَصَّرَ فتكون له عمرة ، وفاته الحج ويقضي من قابِل إن كانت حجة الإسلام. 22) هل يستحب أن يكون بعرفة واقفاً أو جالساً ؟ رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم – رحمهما الله – أن الحاج يفعل ما هو أصلح له ، وهو الصحيح . 23) يستحب أن يرفع يديه حال الدعاء ، وهو من السُّنة في الدعاء بعرفة وغيرها صح عنه ذلك . 24) هل يستحب الدعاء الجماعي ؟ الجواب : لا يستحب ، وليس من السُّنة فعل ذلك . 25) يدفع من عرفة بسكينة ووقار ، وتلك هي السُّنة كما صح عنه وقال : (( السكينة وأشار بيده )) (البخاري 1671) وغيره . 26) ما الفرق بين عرفة وعرفات ؟ عرفة هو اليوم ، فيقال هذا يوم عرفة ، وعرفات هو المكان والموضع ، وقد يطلق بعضها على بعض تجوزاً . 27) من مات وهو مُحْرِمٌ فله أحكام : عن ابن عباس – رضي الله عنهما – عن النبي : (( أن رجلاً خَرَّ من بعيره ، فَوُقِصَ فماتَ ، فقال : اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تُخَمِّرُوا رأسه ، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً )) (البخاري 1265، مسلم 1206) . أ) أن إحرامه باقٍ (( فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً )) . ب) أنه يُغسَّل كَغُسل الميت المعتاد . ج) يجوز غَسلُه بماء وسدر ، كما في نص الحديث الصحيح ؛ لأن السدر ليس بطيب . د) يكفن بإحرامه ، بردائه وإزاره ؛ لقوله : " كفنوه في ثوبيه " . هـ) أنه لا يُغطى رأسه ؛ لقوله : " لا تخمروا رأسه " لأنه مُحْرِم . و) لا ينوب عنه أحد بأن يكمل حجه ؛ لأنه باقٍ على إحرامه .
مســـائـل مــزدلفـــــة ( جَـمْـــع ) 1) لها ثلاثة أسـماء : مزدلفة : يزدلفون إليها من عرفة . مَشْعَر : لأن فيها المشعر الحرام ، والمشعر أصله جبل في مزدلفة أُزيل ووضع مكانه المسجد الأبيض ذو المنارتين . جَمْع : لأن الناس يجتمعون فيها . 2)المبيت بمزدلفة الصحيح أنه واجب يُجبر بدم ، وعليه دلت الأدلة، وهو قول جمهور أهل العلم . 3)السُّنة في مزدلفة الجمع والقصر بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ، كما صح عنه ، ولو صلاهما من غير أذان ولا إقامة أخطأ وخالف السُّنة وأجزأت الصلاة . 4)لو فصل بين المغرب والعشاء لحاجة كتجديد وضوء ، أو كلام، أو بأكل ، أو شرب ، أو غيره صح . 5)لا يستحب التنفل بين المغرب والعشاء . 6)إذا وصل إلى مزدلفة قبل دخول وقت العشاء هل يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم أو يصلي المغرب بمفردها ثم يصلي العشاء إذا دخل وقتها ؟ المختار : لا يجمع ، بل إذا جاء وقت العشاء صلاها ؛ لأن الجمع ليس للسفر بل للنُّسُك بدليل أن أهل مكة لما حجوا جمعوا وهم أهل البلد . 7) النبي لم يفعل الوتر في مزدلفة ، ففي حديث جابر - رضي الله عنه - عند مسلم (1218) والشاهد منه : (( ثم اضطجع رسول الله حتى الفجر )) ولم يذكر أنه أحيا الليل . فلو كان أوتر لنُقِلَ لنا ، فالصحابة – رضي الله عنهم – نقلوا لنا أقل من أمر الوتر، نقلوا لنا لما نزل وبال ، وأمور غير متعبد بها ، وحتى إشارة يده لما قال : (( السكينة السكينة )) ، وَرَفْعُ يده بالقدح لما شرب اللبن ، وهو على الناقة ، فلو كان أوتر لنقلوا لنا ذلك . 8) من السُّنة أن يصلي الفجر بمزدلفة بِغَلَس (أي شدة ظلام) في أول الوقت ، صح عن النبي ذلك ثم يتفرغ للدعاء والذِّكر ، ويذكر الله عند المشعر الحرام . 9) يستحب أن يَخْرُجَ من مزدلفة قبل طلوع الشمس مخالفة لهدي المشركين كما صح عنه . 10) (مُحَسِّر) الوادي الذي حُصِرَ فيه الفيل ، وأسرع فيه النبي (مسلم 1218 وغيره) ؛ لأنه موضع عُذِّبَ فيه ، وأمرنا إذا مررنا بديار عُذِّبَ فيها أن نُسرع . 11) معنى المبيت بمزدلفة المكث فيها ، ولا يلزم النوم ولو بقي فيها ساهراً وأرِقَ إلى الصباح فيعتبر أدى الواجب . 12) أخذ الجمار من مزدلفة خاصة لا أصل له ، والتقـاط ابن عباس - رضي الله عنهما - للنبي الحصى كان أول دخوله مِنى . 13) يجوز للضعفة - ومنهم النساء مطلقاً- وأهل الأعذار الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل لترخيص النبي بذلك ، ولكن ينبغي التوقي والتحري والوَرَعَ في ذلك ، ويخرج مع أهل الأعذار من لا عذر له كالأب مع بناته والزوج مع زوجته ونحو ذلك . 14) إذا دفعوا بعد منتصف الليل فهل يرمون أو ينتظرون طلوع الفجر ؟ الجواب : التحقيق جواز الرمي قبل الفجر . 15) من فاته المبيت بمزدلفة لعذر كالزحام ونحوه فلا إثم عليه ولا فدية ؛ لأنه معذور . 16) إذا خشي فوات وقت الصلاة وهو في الطريق صلى قبل الوصول إلى مزدلفة .
مســـائـل الهــــدي والـدمــــاء في الحـــج 1) أن الهدي واجب من واجبات الحج على المتمتع والقارن بالإجماع بدلالة الكتاب والسنة . 2) الهدي يكون من بهيمة الأنعام (الإبل – البقر – الغنم) كالأضحية سواءً بسواء . 3) لابد أن يذبح الهدي في حدود الحرم في أي مكان منه . والسُّنة أن يأكل من هديه . 4) الإبل والبقر تجزئ عن سبعة ، والشاة عن واحد . 5) يجزئ التوكيل في الهدي ، وهو أن يوكل غيره بذبح الهدي عنه، أو إعطاء ما يسمى في هذا الزمان الشركات والمؤسسات . 6) ما الفرق بين الهدي والفدي ؟ أن الهدي يكون بسبب القِرَان أو التمتع ، والفدي يكون بسبب ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، والهدي يجوز الأكل منه ، والفدي لا يجوز الأكل منه ، وإذا أكل منه غَرِم ما أكل قل أو كثر . 7) يجوز للمرأة أن تباشر نحر هديها بنفسها كالرجل ، ويجوز أن تنحر ولو كانت حائضاً أو نفساء . 8) الصبي الحاج المتمتع أو القارن حكمه حكم الرجل البالغ في الهدي ، ومثله الجارية. 9) الدم الواجب لترك نسك كالحلق لعِلَّة ، والإحصار ، وقتل الصيد إذا لم يكن له مماثل نحوه فيه شاة ، ومن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، قال تعالى: ((... فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ...))196البقرة يصوم اليوم الخامس والسادس والسابع ، أو يصوم اليوم السادس والسابع والثامن ، أو يصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. 10) والفدية التحقيق فيها أنها على التخيير ، ويرتب على حسب ما جاء في النص : يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم ، فإن لم يستطع يصوم ثلاثة أيام ، فإن لم يستطع فإطعام ستة مساكين ، ومن لم يجد فلا شيء عليه .
المشاركات المنشورة لاتمثل رأي إدارة المنتدى ولايتحمل المنتدى أي مسؤلية حيالها
كلمات البحث : منتدى بريدة | بريده | بريدة | موقع بريدة