العودة   منتدى بريدة > بــــــــــــريدة > أرشيف المنتدى > مقتطفات من هنا وهناك

الملاحظات

 
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 10-02-12, 11:53 pm   رقم المشاركة : 1
الراية
عضو نشيط





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : الراية غير متواجد حالياً
رجل رضع مع جد فتاة لابيها


رجل رضع مع جد فتاة لأبيها- والد أبيها – هل يحل لأبنائه الزواج منها ؟

سئل فضيلة الشيخ الدكتور صادق بن محمد البيضاني السؤال التالي :

يسأل عن رجل رضع مع جد فتاة لأبيها - والد أبيها - هل يحل لأبنائه الزواجمنها ؟

فأجاب فضيلته :

هذا الرجل يعتبر بعد الرضاعة مع جد الفتاة جدًا لها من الرضاعة وأولاده يعتبرون أعمامًا لها, وفي هذه الحالة لا يحل لأبنائه الزواج منها لأنها صارت في مقام الولد من الرضاعة لهذا الرجل فهي غير أجنبية ويحرم زواج الأبناء من هذه الفتاة عملًا بحديث : "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب"([1])؛ وبالله التوفيق.



([1]) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الرضاع, باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل(2 /1069 رقم1445)] من حديث عائشة.






رد مع اقتباس
 
مواقع النشر
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع
:: برعاية حياة هوست ::
sitemap
الساعة الآن 04:38 pm.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
موقع بريدة

المشاركات المنشورة لاتمثل رأي إدارة المنتدى ولايتحمل المنتدى أي مسؤلية حيالها

 

كلمات البحث : منتدى بريدة | بريده | بريدة | موقع بريدة