أخي الموظف اطلع على هذه المواد وقل رأيك، هل يمكن أن تكون هذه مواد في نظام الخدمة المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
مادة : 1 / إذا تأخر الموظف عن التبليغ عن إجازته المرضية لمدة ثلاثة أيام، فإن سوف يعتبر متغيبا ويتم الحسم من راتبه حتى لو جاء بتقرير طبي في اليوم الرابع .
مادة : 2 / يحق للموظف أن يستأذن مره واحدة بالشهر، وإذا استأذن مره أخرى خلال الشهر نفسه ، فإنه سوف يحسم من راتبه عدد الساعات التي استأذنها .
مادة : 3 / يشترط موافقة إدارة المتابعة على منح الإجازات للموظفين وتقدير ظروفهم واحتياجهم لها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
ملاحظة :
اعتقد أن هذه ليست مواد حقيقية منقولة من نظام وزارة الخدمة المدنية .
ولكنها بالتأكيد قرارات صدرت من قبل مدير مستشفى الصحة النفسية ببريده وعممت على موظفين المستشفى برقم 636/32/45 في 25/4/1432هـ
واجبروا على التوقيع عليها بالعلم، وبدأ طبيقها عليهم اعتبارا من 1/5/ 1432هـ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
وهنا أسئلة موجه للجميع في المنتدى وإلى مدير الشؤون الصحية شخصيا (أعانه الله على ترقيع شقوقه) .
- هل هذه القرارات مؤيدة من نظام الخدمة المدنية ؟
- وهل يحق لأحد غير وزير الخدمة المدنية أن يصدر قوانين جديدة تمس رواتب الموظفين بشكل مباشر؟.
- واذا ثبت انه لايوجد نصوص من نظام الخدمة المدنية تؤيد قرارات مدير المستشفى، فهل يعتبر هذا الحدث سابقة تستوجب إحالته للتحقيق، لأن حقوق الموظفين ليست مجال للعبث، ولأن ذلك من الفساد الإداري ؟.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
أعان الله العاملين تحت إداراتكم .