س/ إذا اشتبه الدم على المرأة فلم تميز هل هو دم حيض أم استحاضة أم غيره فماذا تعتبره ؟
أجاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:
الأصل في الدم الخارج من المرأة دم حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة وعلى هذا فتعتبره دم حيض ما لم يتبين أنه دم استحاضة
س/أحد الأخوات تسأل سماحة الشيخ أنها تريد الحرص على صيام يوم عرفة فهي تخشى أن يأتيها العذر الشرعي فتتناول في هذه الأيام الحبوب المانعة فما لحكم ؟
أجاب الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله:
ولا حرج أن تتناول المرأة الحبوب المانعة من نزول العادة بشرط أن تتأكد من إنتفاء مضرتها وعدم تعريضها لما لايحسن التعرض له من الأسقام والأمراض ...
س : ما حكم الكدرة التي تنزل من المرأة قبل الحيض بيوم أو أكثر أو أقل، وقد يكون النازل على شكل خيط رقيق أسود أو بني أو نحو ذلك وما الحكم لو كانت بعد الحيض؟
أجاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:
هذا إذا كانت من مقدمات الحيض فهي حيض، ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة. أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول؛ لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض، لقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ «لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء». والله أعلم
س : هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها مع العلم أنه لم يصبها دم ولا نجاسة؟
أجاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
لا يلزمها ذلك؛ لأن الحيض لا ينجس البدن وإنما دم الحيض ينجس ما لاقاه فقط، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلّم النساء إذا أصاب ثيابهن دم حيض أن يغسلنه ويصلين في ثيابهن.
س : إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب، أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟
أجاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلاً.