ما حكم الاسماء المستعارة؟
هـل يجوز لي ان اتخـذ اسما مستعارا انـثويا واشارك فـي الملتقيات عـلى اني لست ذكـرا؟
الجواب: لا يَجوز التّسمِّي بأسماء الإناث بالنسبة للرِّجال ، لأن هذا داخل في عموم النهي عن تسبّـه الرِّجال بالنساء .
روى البخاري عن بن عباس رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال .
والله أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد