بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد:
اتضح من خلال مقالتك انك تنبذ النقاب وكيف ان البعض تمادى وبداء التفنن في طريقته وشكله وانه اصبح يجذب الكثير من الناس
وتطرقت بأن الحجاب عاده قبلية وانه لم يأتي نص شرعي بالامر بتغطية الوجه ولعلي اذكر فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز (رحمه الله ) بين من خلاله حكم الحجاب الشرعي
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .....................
أرجو من فضيلتكم توضيح الأحاديث والآيات التي تنص على تغطية الوجه والكفين مع شرحها وبيـان الأدلـة بالتفصيل، فقد سمعت من علماء كثيرين بأن جمهور العلماء على كشف الوجه والكفين، واستدلوا بحديث أسماء عندما دخلت على رسول الله-صلى الله عليه وسلم-فقال لها: (يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض لا يظهر منها إلا هذا وهذا وأشار إلى الوجه والكفين) ، وثانياً بتفسير ابن عباس-رضي الله عنه-لقول الله-تعالى-: إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور:3]، بأنه قال: ما ظهر منها يقصد به الكحل والخاتم، فقالوا: إن هذا دليل على كشف الوجه والكفين؟
الجواب:
هذه المسألة تنازع فيها أهل العلم-رحمة الله عليهم-والصواب أن الوجه والكفين من العورة والوجه أشد؛ لأنه زينة المرأة ومعظم ما يرغب فيها أو ينفر منها, وهو داخل في قوله-تعالى-: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ... الآية ، والأدلة في هذا كثيرة منها قوله-تعالى-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وهذا عام والله لم يستثني منه شيئاً لا يداً ولا وجهاً ولا غير ذلك فدل على العموم ثم, علله سبحانه بما هو في مصلحة الجميع ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ, فدل على أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع وأبعد عن الفواحش, فالكشف يجر إلى الفاحشة, والحجاب يبعد عنها, ومنها قوله- جل وعلا-: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ... الآية ، والزينة ما يبدوا من المرأة من وجه وشعر وغير ذلك والواجب ستر ذلك, فإنها زينة خلقية يجب سترها حتى لا تفتن غيرها, وأما قوله-سبحانه وتعالى-: إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ففسره العلماء بأنه الملابس ما ظهر منها يعني الملابس الظاهرة العادية هذه لا وجه للإلزام بإخفائها وسترها فإنه لا بد من ظهورها, وإنما المقصود بالزينة الوجه وما يرغب في نكاح المرأة من شعر, ويد, وقدم ونحو ذلك, وفي الباب أيضاً حديث عائشة - رضي الله عنها - في الصحيحين قالت: (لما سمعت صوت صفوان المعطل وذلك في عزوة الإفك لما سمعت صوته خمرت وجهي قالت: وكان قد رآني قبل الحجاب فعرفني فلما سمعت صوته خمرت وجهي) فدل ذلك على أنه بعد الحجاب أمروا بتغطية الوجوه وسترها, وأما أثر أسماء بنت أبي بكر فهو حديث ضعيف رواه أبو داود بإسناد ضعيف؛ لأنه من طريق سعيد بن بشير عن قتادة, عن خالد بن دريك, عن عائشة, وسعيد بن بشير هذا ضعيف عند أهل العلم لا يحتج به, وقتادة بن دعامة مدلس وقد عنعن عن خالد والمدلس لا تقبل روايته إذا لم يصرح بالسماع, وخالد بن دريك لم يسمع من عائشة فصار هذا الحديث فيه ثلاث علل كلها توجب ضعفه كل واحدة توجب ضعفه فكيف باجتماع بالثلاث, ولفظه أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيت عائشة وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها-عليه الصلاة والسلام-وقال: (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه) هذا الحديث صريح لكنه غير صحيح, ولو صح لكان محمولاً على ما كان قبل الحجاب؛ لأن المرأة قبل الحجاب كانت تبرز يديها ووجهها فلما شرع الله الحجاب أمرت بالستر, فلو صح هذا الخبر لكان محمولاً على حال المرأة قبل الحجاب ثم أمر الله بالحجاب لحفظهن وحميتهن من أسباب الفتن والله المستعان. بارك الله فيكم
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ....................
وهذا رابط الفتوى (
http://www.binbaz.org.sa/mat/8903)
وهذا رابط موقع الشيخ لمن اراد الفائدة ولمن اراد البحث عن المسألة اكثر واكثر
www.binbaz.org.sa
واورد فتوى للشيخ ابن عثيمين يؤيد كلام الشيخ ابن باز هذا نصه :
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...............
السؤال: السائل ج. م. ع. من المدينة المنورة يقول هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها أمام إخوان زوجها من الرجال أم أن هذا حرام فبعض الناس قال إن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة ويجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها بعد أن تغطي شعر رأسها وبقية جسمها وبعضهم قال إن هذا حرام ولا يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها أمام إخوان زوجها وأنا الآن لا أعرف أين الصواب من الخطأ أرجو إفادتي كما أرجو أن توضحوا لنا معنى الآيات القرآنية من سورة الأحزاب وكذلك بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا أرادت المرأة أن تغطي وجهها أمام إخوان زوجها من الرجال وغيرهم من الأجانب ولكن زوجها هددها بالطلاق إذا هي فعلت ذلك وغطت وجهها فماذا تفعل وهل الآية الآتية تدل على فرض الحجاب على المرأة وتأمرها بتغطية وجهها أم لا وهي قوله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاليبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفه وهل معنى الحديث السابق أنه يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها فقط أمام الرجال من إخوان زوجها أم لا؟ وإذا كان يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها فقط أمام الرجال فما معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر زوجتيه أم سلمة وميمونة رضي الله عنهما أن يحتجبا من ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى لا يبصر حيث قال لهما احتجابا منه فقالت إحداهما لرسول أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال الرسول لهما أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه وإذا كان الوجه والكفان عند المرأة ليسا بعورة ويجوز أن تكشف المرأة عنهما فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنها لك الأولى وليست لك الأخرى أرجو التفصيل في هذا الموضوع جزاكم الله خيراً؟ الجواب
الشيخ: هذا الموضوع من أهم الموضوعات وأشدها إلحاحاً لبيان الحق فيه في هذا العصر الذي كثر فيه الخوض في مسألة النساء حتى كان بعض دعاة السفور يأتون بشبهات يدعونها حججاً وليست بحجج في الواقع وكثير منهم يعلم إذا لم يتجاهل ما وقع فيه النساء اللاتي بنين تبرجهن وسفورهن على رأي يراه بعض أهل العلم مع أن بعض أهل العلم الذين يرون هذا الرأي تحفظوا أشد التحفظ في المنع مما وصلت إليه حال النساء في هذا العصر فليت الأمر اقتصر على كشف الوجه والكفين ولكن بدا الرأس وبدت الرقبة وبدا النحر وبدا الذراعان وبدا العضدان وبدت الأقدام والسيقان حتى أصبح الأمر أمراً منكراً بإجماع المسلمين بناءً على ما فتح لهؤلاء من قول بعض أهل العلم بجواز كشف الوجه والكفين وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا خيفت الفتنة أو كان القول ذريعة إلى أمر محرم فإن القول بالإباحة ينقلب إلى محرم لأن من القواعد المقررة في علم الشريعة سد الذرائع أي سد ما كان ذريعة إلى حرام فالمباح حتى لو كان مباحاً صريحاً إذا كان منتجاً ولابد لأمر محرم صار ذلك الأمر محرماً ألا ترى إلى قوله تعالى (ولا تسبوا الذين يدعون من دين الله فيسبوا الله عدواً بغير علم) كيف نهى الله تعالى عن سب ألهة المشركين مع أن سبها أمر مشروع فالواجب إذا كان سبها يؤدي إلى سب الله تبارك وتعالى المنزه عن كل عيب ونقص وقد ذكر بعض أهل العلم أنه بإجماع المسلمين إذا خيفت الفتنة من كشف الوجه واليدين أعني الكفين فإن كشفهما يكون حراماً والفتنة في زماننا هذا محققة في كشف الوجه والكفين وعلى هذا فيكون مقتضى هذا القول الذي لاشك فيه فإن العلماء قد قيدوا جواز كشف الوجه والكفين بأمن الفتنة فإذا خيفت الفتنة فهو حرام وبعد هذه المقدمة نجيب على هذا السؤال بإذن الله تعالى فقرةً فقرة فقول السائل هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها أمام إخوان زوجها من الرجال أم أن هذا حرام نقول إن هذا حرام فإن إخوان زوجها كغيرهم من الأجانب لا يحل لهم أن ينظروا إلى زوجة أخيهم ولا يحل لها أن تكشف عن وجهها وكفيها أمامهم كما لا يحل ذلك في غيرهم أيضاً بل إن إخوان الزوج وأقاربه أشد خطراً من الأجانب ولهذا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء قالوا يا رسول الله أريت الحمو قال الحمو الموت يعني أنه يجب الفرار منه كما يفر من الموت وبهذا يتبين الجواب عن الفقرة التالية وهي أن زوجها يتوعدها بالطلاق إذا لم تكشف وجهها لإخوته فنقول إن هذا أمر بمعصية والأمر بالمعصية لا يجوز للإنسان أن يمتثله لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وأني لأعجب من هذا الرجل كيف يأمر زوجته بأن تكشف وجهها لإخوانه فإن هذا دليل على عدم الغيرة إذ أن الإنسان يغار الإنسان ذوي الفطرة السليمة يغار من أن يرى أحد وجه امرأته مكشوفاً أمامه وعليه فنقول تصمم هذه المرأة على عدم كشف وجهها لإخوانه ولو هددها بالطلاق والرجل الذي لا يحسم بينه وبين زوجته إلا مثل هذه المسألة معناه أنه ليس له رغبة في زوجته وإذ كان له رغبة في زوجته لكان تصميمها على أن تحتجب عن أخوته مما يدعوا إلى إمساكها والتمسك بها نعم وأما الفقرة الثالثة وهي هل الآيات الكريمة قوله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) هل هي تدل على فرض الحجاب على المرأة نقول نعم هي تدل على ذلك لأن الجلابيب جمع جلباب وهو بمنزلة العباءة للمرأة وإذا كان الواجب أن تدني عليها منه فمعنى ذلك أنه لابد أن تستر وجهها ولهذا قال ابن عباس أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة هذا تفسير ابن عباس كما ذكره عنه ابن كثير رحمه الله ومعنى هذا أن الآية تدل على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها أما ما ذكره السائل من حديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه فالحديث ضعيف لأن راويه أبا داود قال خالد بن دريك لم يدرك عائشة فيكون منقطعاً وفي أحد رواته ضعفٌ أيضاً فيجتمع فيه علتان الانقطاع وضعف السند وفيه أيضاً علة ثالثة وهي أن أسماء بنت أبي بكر لا يمكنها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق يصفن بشرتها وهي في سن كبير حين دخلت عليه هذا من أبعد ما يكون لأنه مخالف للحياء الذي هو من الإيمان فهو معلول متناً وسنداً فلا يحتج به وأما ما ذكره السائل في حديث أم سلمة وميمونة حين دخل عليهما ابن أم كتوم فأمرهما النبي عليه الصلاة والسلام أن يحتجبا منه فالحديث ضعيف أشار إلى ضعفه الإمام أحمد رحمه الله ويدل لضعفه أنه مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على جواز نظر المرأة إلى الرجل إذا لم يكن فتنة فإن عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يسترها فتنظر إلى الحبشة وهم يعلبون في المسجد وفاطمة بنت قيس أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم كتوم وقال إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده وكذلك عمل الناس يدل على هذا فإن المرأة تمشي في السوق محتجبة لكنها ترى الرجال من وراء حجابها ولو كان نظرها إلى وجه الرجل محرماً لوجب على الرجال أن يحتجبوا عن النساء كما يحتجب النساء عن الرجال فهذا أمر خلاف المعلوم والمعهود في أعراف المسلمين فالصحيح أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى وجه الرجل بشرط ألا يكون هناك فتنة فإن كان هناك فتنة فهو محرم وبهذا يتبين الجواب عن الفقرة الأخيرة التي ذكرها فيها حديث علي بن أبي طاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليس لك الثانية فإن هذا يؤيد ما ذكرناه من تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة وأنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال.
السؤال: هذا الحديث صحيح حديث علي بن أبي طالب
الشيخ: لا يحضرني الآن هل هو صحيح أو حسن ولكن على إيراد لسائل له نقول له يؤيد ما ذكرناه ولا يعارضه.
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ....................
وهذا رابط الفتوى
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6539.shtml
ارجوا ان تكون اتضحت لكم الرؤية وما انا الا ناقل لكبار العلماء المعتمدين في المملكة فقط لكي لا يقال اني مفتي او غيره من الاوصاف والكلام الكثير
اخي (خالد القحطاني ) تقبل مروري واعذرني على الاطالة وسجلت من اجل موضوعك لاني ابحث عن موضوع فأستوقفني موضوعك ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته