الاخ برمودا وفقه الله /
احسنت , قوله تعالى ( وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ) ايضا كاف في المسألة .
فإن قيل : هذا الدليل للرجال وليس في تغطية الوجه .
اجيب عن ذلك بأن الشرع لا يحرم ( النظر للمراة الاجنبية ) ثم يبيح كشف وجهها الموصل الى هذا النهي .
تماما كما في تحريم الخمر
فهل يحرم الخمر ثم يجيز بيعه لا يمكن .
اما ان يكون الخمر مباحا حتى يكون بيعه مباحا
او يكون حراما فيكون بيعه ايضا حراما
وهذه المسألة ايضا :
لو مثلا عاقب الشرع الناظر للمرأة للتحريم المذكور في الاية
لقال الناظر للمراة : كيف يكون النظر محرما وتعاقبونني لانني نظرت الى إمراة كاشفة عن وجهها , لماذا لم تسدوا الذريعة التي من اجلها عاقبتموني ..؟
الان شرب الدخان عند مشايخنا محرم
هل يمكن ان يعاقب القاضي شارب الدخان وهو الان يباع في السوق
لو عاقب القاضي شاربه لقال لك الشارب لماذا تتركونه يباع في الشارع ..
وهكذا في كل مسألة تصل الى امر محرم فسدا للذريعة يمنع منها حتى لو لم ينص الشارع على تحريمها
وقد ذكر ابن القيم في اعلام الموقعين مائة دليل لتحريم الوسائل التي توصل الى المحرم
وفقك الله اخي برمودا