>> اجماع علماء المسلمين وبكافة مذاهبهم الاربعة
( الشافعي ومالك و ابو حنيفة واحمد بن حنبل ) على
أن المرأة تستر كامل جسمها ما عدا وجهها ويديها
ولم يقل بغطاء المرأة لوجهها
الا ابن تيمية وعنه اخذ محمد بن عبدالوهاب .
وللمزيد من فتاوي الصحابة والتابعين :
روى المفسرون عن ابن عباس في قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) ، قال: الكف والخاتم والوجه، وعن ابن عمر: الوجه والكفان، وعن أنس: الكف والخاتم، قال ابن حزم: وكل هذا عنهم في غاية الصحة، وكذلك عن عائشة وغيرها من التابعين.
وتبعا للاختلاف في تفسير (ما ظهر منها) اختلف الأئمة في تحديد عورة المرأة اختلافا حكاه الشوكاني في "نيل الأوطار"، فمنهم من قال: جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وإلى ذلك ذهب الهادي والقاسم في أحد أقواله، وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه، ومالك. ومنهم من قال: ما عدا الوجه والكفين والقدمين والخلخال. وإلى ذلك ذهب القاسم في قول، وأبو حنيفة في رواية عنه، والثوري، وأبو العباس.وقيل: بل جميعها إلا الوجه، وإليه ذهب أحمد بن حنبل وداود.
والذي تدل عليه النصوص والآثار، أن الوجه والكفين ليسا بعورة، وهو ما روي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما من الصحابة والتابعين والأئمة،
واستدل ابن حزم -وهو ظاهري يتمسك بحرفية النصوص- بقوله تعالى: (وليضربن بخمرهن) على إباحة كشف الوجه، حيث أمر بضرب الخمر على الجيوب لا على الوجوه،
ومن رغب في الاستزادة اكثر حول هذا الجانب الفقهي
فهناك كتاب ( الجلباب الشرعي للمرأة المسلمة )
للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله
والذي عدد فيه الأدلة الثابته والواضحه في أن حجاب المرأة المسلمة
في سترها لكامل جسمها ما عدا وجهها ويديها .