العودة   منتدى بريدة > منتدى المجلس العام > المجــلس

الملاحظات

المجــلس النقاش العام والقضايا الإجتماعية

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 03-06-10, 11:34 pm   رقم المشاركة : 46
نغنيغو
موقوف من قبل الأدارة





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : نغنيغو غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة المتزن 
  


أوضح شيخ مؤذني الحرم المكي علي ملا أنه ليس في حلق اللحية شيء معللا ذلك بأنها تدخل في دائرة السنن التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها،








حتى المؤذنين اصبحوا من هيئة كبار العلماء






رد مع اقتباس
قديم 04-06-10, 01:10 am   رقم المشاركة : 47
شقرديه
عضو ذهبي






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : شقرديه غير متواجد حالياً

اقتباس:
أنا أيضاً أنصحك بأن تبتعدي عن توجيه هكذا نصائح , وأنتِ لم تكتسبي العلم الشرعي الذي يؤهلك لذلك .

أنت ما طرحت رأيك وما جمعته وطلبت الحجة والرأي في منتدى يجمع الشيخ د.صالح الفوزان والشيخ د.عبدالعزيز الفوزان والششيخ د.سلمان العودة والشيخ صالح اللحيدان والشيخ ابن حميد والـ.....الخ

انت طارح موضوع تطلب الحوار فيه في منتدى كل أعضاءه مثلي وحولي

يمكن بل مؤكد بينا خريجين شريعة مثلا

بس أنهم غير مؤهلين للفتوى والنقاش

ولا حتى أنت مع احترامي

ياخي شف لك اسهم سولف فيها والا سياسة والا فلسفة وأبعد عن اثارة قضايا الفتاوى الشرعية هنا

والله تراك تتحسف

وإلا تدري بعد صلاة المغرب مثلا أو العشاء ادع الله يعصمك من الفتن ما ظهر منها وما بطن وييسر لما فيه خير لدينك ودنياك

وتعوذ من ابليس

خل عنك اثارة الجدل في المسائل الفقهيه ويمكن تلقى نفسك تلقائي زهدت في اثارة البلبلة حول قضية شرعية وقبلت بما اجمع عليه اهل العلم.






رد مع اقتباس
قديم 04-06-10, 02:01 am   رقم المشاركة : 48
العريف
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية العريف






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : العريف غير متواجد حالياً

سلام من الله عليكـ أخي المتزن
وعلى عباد الله الصالحين ..

الخوض في غمار هذا الإختلاف الفقهي .. في منتدى غالبية مرتاديه من ( العوام ) في الثقافة الشرعية وفقه الإختلاف .. أعتبره خوضاً فيما لا يفيد .. ومثاراً لتعليقات أربأ بك عنها ..

تعليقات متشنجة جدا .. توقعتها حال قراءتي للعنوان ..

ولأصحابها أطرح هذا التساؤل :

في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام ( اعفوا اللحى و حفوا الشوارب ) بمختلف روايته نجد ( واو العطف ) بين الأمر بإعفاء اللحية وحفّ الشارب .. و ( واو العطف ) في اللغة تفيد عطف ماقبلها على مابعدها ..

تساؤلي هنا .. طالما الأمر بإعفاء اللحية واجب .. فكيف يكون حفّ الشارب سنة ؟؟؟!!

طالما أن الأمر بهما في نص واحد لايفصل بينهما سوى ( واو العطف ) ! وقد علمنا ماذا تفيد واو العطف ( لغوياً )


تحياتي







التوقيع



- - - - - -

رد مع اقتباس
قديم 04-06-10, 03:24 am   رقم المشاركة : 49
ابو هيلة
عضو محترف





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : ابو هيلة غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة العريف 
  

تساؤلي هنا .. طالما الأمر بإعفاء اللحية واجب .. فكيف يكون حفّ الشارب سنة ؟؟؟!!

طالما أن الأمر بهما في نص واحد لايفصل بينهما سوى ( واو العطف ) ! وقد علمنا ماذا تفيد واو العطف ( لغوياً )


تحياتي

هلا بالغالي العريف
حف الشارب واجب وليس سنة
لقوله عليه الصلاة والسلام : ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا ) رواه الترمذي .
ولان الرسول عليه الصلاة والسلام وقّت للصحابة أن لا يتركوا شواربهم أكثر من اربعين يوما كما في حديث انس عند مسلم .. وهذا يعني ان تركه اكثر من اربعين يوم محرم .. لكن خلال الاربعين يوم حف الشارب سنة .
يعني لو حفيت شاربك اليوم وصار بعد اسبوعين وطال فالحف له ثاني مرة سنة , لانه داخل الاربعين يوما ..
اما بعد الاربعين فما يصح تركه ..



الامر الثاني
ماهب كل ( واو ) تعني اختلاف الحكم
ابضرب لك مثال من القرآن
يقول الله تعالى ( كلوا من ثمره اذا اثمر و آتوا حقه يوم حصاده )
يعني كولوا من الثمرة وزكوا الزكاة الواجبة فيه ..
والاكل من ذلك مباح الزكاة واجبة .. فلماذا ما تشابه الحكم بين الاكل والزكاة مع وجود الواو ...!!!
هذا يعني ان الحكم تغير حتى مع وجود ( الواو ) ..!
هل اتضح الموضوع
وتسان ودك نكمل تري ارحب وانت ارحب
الله يصلح قلبك ويوفقك






آخر تعديل ابو هيلة يوم 04-06-10 في 03:39 am.
رد مع اقتباس
قديم 04-06-10, 03:18 pm   رقم المشاركة : 50
المتزن
عضو قدير





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتزن غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمر العبدالله 
   اخ متزن .انا لا اجيد فن المراوغه والتلاعب بالألفاظ .
التشبه بالكفارعلى منازل وهي كما وضحها الاخ ابو هيلة جزاه الله خير كالتالي :
التشبه بالكفار على منازل
منه ماهو كفر
ومنه ماهو كبيرة من الكبائر
ومنه ماهو مكروه
ومنه ماهو مباح
ومنه ماهو مستحب
ومن المخالفة ماهو واجب
وماهو مستحب
ومشكلتك انك خلطت التشبه المحرم وصنفته مع المباح والمكروه وجعلته على درجه واحده وهذه مشكلتك انت لأنك لم تتعرف على باب التشبه بالكفار .
كذلك الأوامر منها ماهو واجب ومنها ماهو مستحب ومنها ماهو جائز . وإعفاء اللحية من الأوامر الواجبه شرعا وهذا ثابت من خلال الأدلة الشرعية فعلها لكنك حصرت حكمها فقط بالأمر المستحب الذي يثاب فاعلها ولايعاقب تاركها.

وفسر الماء بعد الجهد بالماء

طيب لا صارت الأوامر منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب , وش اللي خلاك تجزمين بأن الأمر بإعفاء اللحية هو للوجوب وليس للاستحباب ؟؟!!

وش منهجك اللي تمشين عليه بهذه المسألة ؟؟!!






التوقيع

في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!

رد مع اقتباس
قديم 04-06-10, 05:06 pm   رقم المشاركة : 51
المتزن
عضو قدير





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتزن غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو هيلة 
   النعال لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى بغير نعال
فدل ان الامر للاستحباب
واللحية لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بإعفاء اللحية
والامر للوجوب كما يقول الاصوليين
ولم يات انه اخذ منها او اجاز من ياخذ منها
يعني الاحاديث يفسر بعضها بعضا

جميل

لكن أليست علة الأمر في لبس النعال وفي صبغ الشعر وفي إعفاء اللحية واحدة ؟؟

أعتقد أنك ستقول : بلى , هي علة واحدة وهي مخالفة الكفار .

طيب :

بما أن علة الأمر واحدة في جميع هذه المسائل الثلاث , فإن مجرد تحول الأمر من الوجوب إلى الاستحباب في واحدة منها يعني تحوله في المسألتين المتبقيتين .


اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو هيلة 
   اما اعفاء الشارب ففي مسلم ان انس قال وقت لنا النبي عليه الصلاة والسلام في قص الشارب ... أربعين ليلة .
يعني تركه دون اربعين ليلة جائز , وما فوقه لا يجوز لنص الحديث
ولم يات ما يخالف هذا الحديث
فإن جاء ما يخالفه دل على ان الامر للاستحباب
وهكذا
وهذه اذكر انني درستها في المعهد قبل اربع عشرة سنة
يعني بديهية

طيب وما رأيك لو قلتُ لك إن جماهير العلماء يقولون باستحباب حف الشارب وليس وجوبه ؟؟!

بل بعضهم نقل إجماع العلماء على استحباب حف الشارب وليس وجوبه


اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو هيلة 
   المنهج انني اقرا النصوص الاخرى واجعل بعضها مفسرا لبعض
فإذا لم يتضح لي المعنى فأنظر الى تفسير الصحابة فإن لم اجد نظرت الى من بعدهم من اهل السنة
فإن لم اجد اخترت ما اراه مقاربا من اقوالهم
فإن لم استطع سألت علماءنا ومشايخنا حتى يفسروا لنا ذلك

جميل .

وبما أن منهجك هو قراءة النصوص , فإليك هذا النص الذي يبين أن حكم هذه المسائل واحد وأنه إذا ثبت استحباب واحد منها يعني ثبوت أن الأمر للاستحباب في جميع هذه المسائل :

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال : " يا معشر الأنصار , حمـّروا وصفـّروا وخالفوا أهل الكتاب " فقلنا : يارسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون . فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : " تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب " قال فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون . فقال النبي عليه السلام : " فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب " قال فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم . قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب " رواه الإمام أحمد .

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو هيلة 
   اما قولك :



فغير صحيح
فأنت اعتبرت الاختيار لقول عالم من العلماء هو كونك مسلم
فهل يعني هذا ان المسلم في ادغال افريقيا له الحق ان يخطئ قول العلماء في مسألة الكلالة مثلا ...!!!
لا اظنك تقول هذا
لكن الواجب ان يميز بين اقوال العلماء ويختار من لديه الالة
وعنده القدرة على التمييز
اما عوام الناس فليس لهم الا التقليد
والمقلد ليس له ان يخطئ العالم
فإن خطّأ فهو عالم ..!
وهذا لا تقول به

الله يرعاك

يا أخي :

حتى العامي عندما يختار قولاً فقهياً قال به عالم من العلماء , فإن هذا العامي باختياره لقول من الأقوال يرى خطأ الأقوال الأخرى لبقية العلماء .

وهذا الأمر بديهي وأستغرب منك رفضه .


ولك تحياتي ,,






التوقيع

في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!

رد مع اقتباس
قديم 04-06-10, 05:31 pm   رقم المشاركة : 52
المتزن
عضو قدير





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتزن غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة شقرديه 
  
أنت ما طرحت رأيك وما جمعته وطلبت الحجة والرأي في منتدى يجمع الشيخ د.صالح الفوزان والشيخ د.عبدالعزيز الفوزان والششيخ د.سلمان العودة والشيخ صالح اللحيدان والشيخ ابن حميد والـ.....الخ

انت طارح موضوع تطلب الحوار فيه في منتدى كل أعضاءه مثلي وحولي

يمكن بل مؤكد بينا خريجين شريعة مثلا

بس أنهم غير مؤهلين للفتوى والنقاش

ولا حتى أنت مع احترامي

ياخي شف لك اسهم سولف فيها والا سياسة والا فلسفة وأبعد عن اثارة قضايا الفتاوى الشرعية هنا

والله تراك تتحسف

وإلا تدري بعد صلاة المغرب مثلا أو العشاء ادع الله يعصمك من الفتن ما ظهر منها وما بطن وييسر لما فيه خير لدينك ودنياك

وتعوذ من ابليس

خل عنك اثارة الجدل في المسائل الفقهيه ويمكن تلقى نفسك تلقائي زهدت في اثارة البلبلة حول قضية شرعية وقبلت بما اجمع عليه اهل العلم.

هالحين انتي تنصحين وبنفس الوقت تعطيننا معلومة شرعية غير صحيحة وهي أني أثير الجدل في المسائل الفقهية اللي أجمع عليها أهل العلم

والمضحك أن هذا النوع من النصائح ما تجي إلا إذا كان الرأي مخالف لما تعرفون

وإلا لو جاء عضو جاهل وتكلم عن مسألة فقهية وقال بنفس رأيكم , ما راح تنصحونه مثل ما تنصحيننا انتي الحين


عموماً :

أرجو أن تعوّدي نفسك على تقبل الآراء الأخرى ما دامت داخل الدائرة الإسلامية , وترى المسألة ولله الحمد أهون مما تتصورين فلا يضيق صدرك .


تحياتي ,,






التوقيع

في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!

رد مع اقتباس
قديم 04-06-10, 05:36 pm   رقم المشاركة : 53
المتزن
عضو قدير





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتزن غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة العريف 
   سلام من الله عليكـ أخي المتزن
وعلى عباد الله الصالحين ..

الخوض في غمار هذا الإختلاف الفقهي .. في منتدى غالبية مرتاديه من ( العوام ) في الثقافة الشرعية وفقه الإختلاف .. أعتبره خوضاً فيما لا يفيد .. ومثاراً لتعليقات أربأ بك عنها ..

تعليقات متشنجة جدا .. توقعتها حال قراءتي للعنوان ..

ولأصحابها أطرح هذا التساؤل :

في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام ( اعفوا اللحى و حفوا الشوارب ) بمختلف روايته نجد ( واو العطف ) بين الأمر بإعفاء اللحية وحفّ الشارب .. و ( واو العطف ) في اللغة تفيد عطف ماقبلها على مابعدها ..

تساؤلي هنا .. طالما الأمر بإعفاء اللحية واجب .. فكيف يكون حفّ الشارب سنة ؟؟؟!!

طالما أن الأمر بهما في نص واحد لايفصل بينهما سوى ( واو العطف ) ! وقد علمنا ماذا تفيد واو العطف ( لغوياً )


تحياتي

سؤالك وجيه أخي العريف , ويصب في صلب الموضوع ..

لكن ما تلاحظ إنك تنصحن بعدم الخوض فيما لا يفيد ثم بنفس الوقت تشارك معي في نفس الشيء بل وتوجه الأسئلة إلى العوام ؟؟!!

أنتم وراكم تسذا يا جماعة ؟؟!!






التوقيع

في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!

رد مع اقتباس
قديم 04-06-10, 06:29 pm   رقم المشاركة : 54
*joOokêr:.
عضو فضي
 
الصورة الرمزية *joOokêr:.






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : *joOokêr:. غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمر العبدالله 
   حسبي الله على الجهلة ومثيري الجدل ...يقال لكم (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وتقولون (يقول فلان بن علان) .
يقول بن القيم رحمه الله (إن القلب إن إعتاد على سماع الباطل فلن يقبل بالحق وإن قبله فسيحرفه)

لاتغيير نفس الكلام....






التوقيع

انا. موودي. من اول بس الحين تحول وصرت. : *joOokêr:.

رد مع اقتباس
قديم 04-06-10, 11:03 pm   رقم المشاركة : 55
العريف
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية العريف






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : العريف غير متواجد حالياً

أولا أبو هيلة

جميل ردك .. وأستفدت منه كثيراً ..


أشكرك وأشكر لكـ دعوتكـ ( آمين )

_____

المتزن ..

أخرج الله من أصلاب العوام أمثال( أبو هيله ) فأجابني على تساؤلي

تساؤلي الذي لم أقصد به موافقتكـ ولا حتى الإختلاف معك .. لكن سألت الله أن يكون من بين العوام من يجيبني خصوصاً انني سألت ولم أجد إجابة مقنعة فاستجاب الله دعائي

عجبي منك سيزول فقط لو تنازلت عن فكرة إقناع الآخرين بفرضية الإختلاف وسعته وأنه رحمة للعالمين وأن الإختلاف لايعني خطأ الرأي المخالف إطلاقاً !

أنا تنازلت منذ أمد بعد أن أكتشفت ان مواجهة التيار متعبة .. خصوصاً وانني لا أملك ( اللياقة ولا اللباقة ) مع الأغبياء والجهلة


شكرا







التوقيع



- - - - - -

رد مع اقتباس
قديم 04-06-10, 11:04 pm   رقم المشاركة : 56
رماد امرأة
عضو نشيط






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : رماد امرأة غير متواجد حالياً

[align=left]عطونا الزبدة ..

حلق اللحية حرام ؟[/align]







رد مع اقتباس
قديم 05-06-10, 05:21 am   رقم المشاركة : 57
احمد خان
عضو نشيط





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : احمد خان غير متواجد حالياً

منقول دون تصرف .

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام عل رسول الله أما بعد:
فقد اطلعت على كتاب بعنوان "اللحية دراسة حديثيّة فقهيّة"
تأليف :عبدالله بن يوسف الجديع.
وقد لاحظت عليه ملحوظات عديدة ، فأبديت بعضها ، وأسأل الله أن يسددني ويهديني إلى الصواب ، فأقول:
ص10/ من المقدمة: قوله في مقاصده من تأليف مثل هذا الكتاب: "أولاً: تجرئة أهل العلم على العمل على إعادة النظر في كل ما يرجع إلى الاجتهاد في تحرير حكمه ، وعدم الخضوع للاجتهاد السابق كحكم مسلّم ، فذلك إنما بُنيَ على نظر ولا يخلو من أن يكون متأثّراً بزمانٍ ومكان وحال من صار إليه."
قلت:
ـ هذه التجرئة هي جرأة من الكاتب في مخالفة سبيل المؤمنين والخروج عمّا اتفقوا عليه في فهم النصوص.
ـ ومن قواعد أهل العلم أن الاجتهاد مع وجود النصّ لا يعتبر بل هو سبيل هلكة.
ـ وليعلم أن حكم أهل العلم الذين سبقوا في إعفاء اللحية ، إنما بُنيَ على نصٍّ وليس على نظر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

ص17/ لما ذكر الكاتب حدّ اللحية في اللغة ناقلاً ذلك عن ابن دريد قوله: "اللحية: اسم يجمع ما على الخدين والذقن من الشعر" قال الكاتب: أمّا إدخال عموم الخدين في منبت اللحية فتوسع لم أرَ له شاهداً في كلامهم فإنّ غير العارضين من الخدين ليس منبتاً للشعر في الأصل.
قلت: هذا الأصل الذي أنكرته هو نصّ كلام أهل الاختصاص وهم علماء اللسان ، فلا يحسن ردّ ما ذكروه بمجرّد الدعوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص18/ قرّر الكاتب أن العنفقة ليست من اللحية قائلاً: "ووجدت في رواية لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم إلحاقها باللحية فعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب قط إنما كان البياض في مقدّم لحيته: في العنفقة قليلاً وفي الرأس نَبذٌ يسير لا يكاد يرى"
قلت: لكن هذا غير مسلّم لمجيء اللفظ في رواية أخرى صحيحة: كان البياض في مقدم لحيته وفي العنفقة وفي الرأس ... الحديث. فغاير بين العنفقة واللحية." ا.هـ.
قلت: تتمة الرواية الصحيحة التي ذكر [وفي الرأس وفي الصدغين شيئاً لا يكاد يرى...] فعلى هذه المغايرة المزعومة ، يكون الصدغان ، أيضاً ليسا من الرأس ولا من اللحية !! وهذا خلاف قول جميع الناس ، ولكن الحديث بروايتيه بمعنى واحد ، وذلك أن قوله في الرواية الأولى "إنما كان البياض في مقدّم لحيته ، في العنفقة قليلاً" تفيد ان العنفقة من اللحية، وأن الرواية الاخرى فيها عطف العنفقة على اللحية من باب عطف الخاص على العام ، كما في الرأس والصدغين ، وليُعلم أن رواية مسلم في صحيحه لهذا الحديث هي: (عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: يكره ان ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته،وقال:ولم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصُّدغين وفي الرأس نبْذٌ) [مسلم 4/1821ـ1822]
فدلت هذه الرواية على أن العنفقة من اللحية قطعاً لا من الرأس ، وأيضاً دلت هذه الرواية على أن العنفقة هي مقدّم اللحية كما سبق في الرواية الأولى.
ويؤكد ذلك أيضاً أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم البتّة أنه أخذ من عنفقته أو قصّ منها شيئاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص59/ ذكر الكاتب حديث أبي أمامة الباهليِّ وحسّن إسناده ، والصواب أنه حديث
منكر ، فقد ذكر في أول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على مشيخة من الأنصار بيضٍ لحاهم ، فقال: "يامعشر الأنصار حمِّروا و صفٍّروا وخالفوا أهل الكتاب" وهذا فيه أن أهل الكتاب يعفون لِحاهم ولكن لا يحمِّرون ولا يصفِّرون. ثم جاءت النكارة في آخر الحديث ـ الذي هو موطن الشاهد للكاتب من سياقه ـ أن قالوا "يارسول الله إنّ أهل الكتاب يقصّون عثانينهم ويوفرون سبالهم؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (قصُّوا سبالكم ، ووفِّروا عثانينكم ، وخالفوا أهل الكتاب)
إذ قد تبين من أول الحديث المذكور ومن غيره مما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن اليهود والنصارى لا يصبغون لحاهم ، ما يبيّن نكارة هذا اللفظ بأن أهل الكتاب يقصون لحاهم ويوفّرون سبالهم ، فأين موضع مخالفتهم في صبغ اللحى المقصوصة!!!
وأيضاً فإن حلق اللحى أو قصها ليس معروفاً عند أهل الكتاب ، وإنما هو من فعل المجوس ، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وفّروا اللحى وقصّوا الشوارب خالفوا المجوس" ولم يذكر اليهود ولا النصارى إلا في مخالفتهم في تغيير الشيب بالصبغ ، فهم ممن يوفرون لحاهم لا كالمجوس.
وأيضاً حديث أبي أمامة هو من رواية القاسم بن عبدالرحمن ، وقد أنكر الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ أحاديثه وبيّن أن النكارة في رواياته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص169/ ذكر الكاتب معنى "أرخوا" الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، وخلص إلى أن الإرخاء يعني: (ما يناسب اللين والمدَّ والتطويل) ثم قال بعد ذلك: "فيكون الوجه في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "أرخوا اللحى" أرسلوها وأطلقوها لا تتعرضوا لها بقطع أو تقييد ، والذي يمكن أن يسمى قطعاً وتقييداً إنما هو إزالتها بحلق أو نحوه أو قصُّها"
قلت: بل الوجه في معنى "أرخوا" أرسلوها وأطلقوها لا تتعرضوا لها بقطع أو تقييد ، والذي يسمى قطعاً وتقييداً أنما هو قصها حتى لا يبقى فيها لينٌ ومدٌّ وتطويل ، كفعل بعض أهل زماننا ممن يقصون لحاهم حتى تقصر وتشتدّ فلا يبقى فيها لينٌ أو تطويلٌ أو مدّ.

ص197/ ذكر الكاتب نماذج من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في غير اللحية فيها الأمر بمخالفة اليهود ، وهو حديث الصلاة في النعال أو مخالفة اليهود والنصارى ، وهو حديث صبغ الشيب.
*أما حديث الأمر بالصلاة في النعال ومخالفة اليهود ، فقد صُرف الأمر عن الوجوب ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر التخيير في الانتعال وعدمه ، وقد ذكره الكاتب فلا معنى لذكر هذا المثال!!
*وأما حديث الأمر بصبغ الشيب ومخالفة اليهود والنصارى في ذلك ، فقد اختلف فيه أهل العلم وقد قال بوجوبه الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ وفي روايةٍ عنه ولو مرة واحدة ، كما في فتح الباري (10/355) وانظر كتاب "الترجّل" للخلاّل طبعة مكتبة المعارف (ص121 ، ص124).
وأما من ذهب إلى عدم الوجوب فإنهم صرفوه بحديث أنس ـ رضي الله عنه ـ بأن النبي صلى الله عليه وسلم (لم يخضب).
وردّ الإمام أحمد بأن غير أنس ـ رضي الله عنه ـ شهدوا بالخضاب ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ، ومن حفظ فمعه زيادة علم. وانظر (الترجل ص125) وانظر أيضاً (تهذيب الآثار ، مسند الزبير ص451 ـ 519).
فأين هذا المثال والذي قبله ، من أحاديث الأمر بإعفاء اللحى وحفّ الشوارب التي لا صارف لها ولم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل بها ، وأيضاً يقال بأن الأمر بالصبغ طلب فعل ، والأمر بإعفاء اللحية طلب ترك ، والترك آكد ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه".ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص201/ وذكر الكاتب أيضاً أكلة السَحَر ، وأنها فرقٌ بين صيام المسلمين وأهل الكتاب ، قال: وهذا ليس بواجب.
قلت: عدم الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بمخالفتهم ، وإنما قال: "فصلُ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السَحَر" ، وأما الأمر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "تسحروا فإن في السحور بركة" فالعلّة منصوصة وهي حصول البركة ، فصُرف الأمر بها عن الوجوب ، إذْ لا يقال لمن ترك البركة بأنه آثم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص198/ وذكر الكاتب أيضاً فرق الشعر ، مستدلاً بذلك على أن المخالفة ليست واجبة كما هي في اللحية.
قلت: لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمر ولا نهي من قوله ، وإنما هو فعلٌ خالف فيه أهل الكتاب من غير أن يأمر بذلك ، فدلّ على الاستحباب ، وأين ذلك من الأوامر الصريحة في شأن اللحية.




(تنبيهات)
*الأول: فات الكاتب أن يذكر في نصوص الأمر بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب حديث زيد بن أرقم ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يأخذ من شاربه فليس منّا" وهذا الحديث لم يخف على الكاتب ، بل ذكره في موضعِ آخر (ص177) مع أن ذكره في نصوص الأمر بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب أليق وأجدر ، كما فعل أبو البركات المجد ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في منتقى الأخبار ، ودلالة الحديث بيّنة في أن الأخذ من الشارب واجبٌ لقوله: "ليس منا" ولهذا نظائر ، منها قوله صلى الله عليه وسلم: "من غشّ فليس منا" و "من حمل علينا السلاح فليس منا" و "ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعى بدعوى الجاهلية" وغير ذلك،وأقول كما قال الكاتب ـ هداه الله ـ في (ص190):
"وإذا تبيّن كون هذا هو المطلوب فعله بالشارب ، وقد قوبلت به الأوامر بضدّ ذلك في اللحية ، فيتضح منه: [وجوب إعفاء اللحية] ، وذلك أن قصّ الشار ب جاء الأمر به على سبيل المقابلة لما يصنع باللحية ، فحيث شُرع فيه القصُّ فالذي يقابله فيما يندرج تحت دلالة الألفاظ الواردة في اللحية ، إنما هو الإعفاء من القصّ والأخذ" هذا نصُّ كلامه وما بين معقوفتين هو زيادة مني تتميماً لصواب المقابلة التي قعدها الكاتب!

*الثاني:قال الكاتب ص313-بعد ماقرر أن اللحية ليست ميزاناً للتقوى- :وما أحسن قول أبي عمر بن عبدالبر الاندلسي الشعر والحلق لا يغنيان يوم القيامة شيئاً، وإنما المجازات على النيات والاعمال، فربَّ محلوق خير من ذي شعر، ورب َّ ذي شعر رجلاً صالحاً )
وإذا رجعت الى التمهيد(6/80)، علمت تلبيس الكاتب هداه الله ، فإن الامام ابن عبد البر يتحدث عن توفير شعر الرأس أو حلقه، والله المستعان.

*الثالث: فات الكاتب أيضاً أن المخالفة المأمور بها في حديثي ابن عمر وأبي هريرة ـ رضي الله عنهم ـ في حف الشارب وإعفاء اللحية ، إنما هي من باب الديانة لا العادة والعُرف ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم "خالفوا المجوس" فذكر دينهم المجوسيّة ، ولم يذكر جنسهم الفرس ، فظهر من ذلك أن إعفاء اللحية وحف الشارب هو دين لا يتغير بتغير العادات والأعراف ، فلمّا غاب عن الكاتب هذا المعنى ، فرض فرضاً فاسداً ، وهو قوله (ص310) من الخاتمة (3ـ ....... ، فلو شاع عًرف المسلمين في مكان بحلق الرجال لحاهم ، وأصبح إعفاء اللحية شذوذاً وشهرة ، فموافقة العرف أوفق للسنّة ، ....)
قلت: سبحانك هذا بهتان عظيم!!!
كتبه:
منصور بن عبدالعزيز السماري
حرر في 5/9/1425هـ

انتهى .

أقول :

هناك حديث /


حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : كَتَبَ كِسْرَى إلَى بَاذَامَ : إِنِّي نُبِّئْتُ أَنَّ رَجُلاً يَقُولُ شَيْئًا لاَ أَدْرِي مَا هُوَ ، فَأَرْسِلْ إلَيْهِ ، فَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ ، وَلاَ يَكُنْ مِنَ النَّاسِ فِي شَيْءٍ ، وَإِلاَّ فَلْيُوَاعِدْنِي مَوْعِدًا أَلْقَاهُ بِهِ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ بَاذَامُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلَيْنِ حَالِقِي لِحَاهُمَا ، مُرْسِلِي شَوَارِبِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَا يَحْمِلُكُمَا عَلَى هَذَا ؟ قَالَ : فَقَالاَ لَهُ : يَأْمُرُنَا بِهِ الَّذِي يَزْعُمُونَ أَنَّهُ رَبُّهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَكِنَّا نُخَالِفُ سُنَّتَكُمْ ، نَجُزُّ هَذَا ، وَنُرْسِلُ هَذَا.قَالَ : فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ طَوِيلُ الشَّارِبِ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجُزَّهُمَا.

قَالَ : فَتَرَكَهُمَا بِضْعًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ قَالَ : اذْهَبَا إِلَى الَّذِي تَزْعُمُونَ أَنَّهُ رَبُّكُمَا ، فَأَخْبِرَاهُ أَنَّ رَبِّي قَتَلَ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ رَبُّهُ ، قَالاَ : مَتَى ؟ قَالَ : الْيَوْمَ ، قَالَ : فَذَهَبَا إِلَى بَاذَامَ فَأَخْبَرَاهُ الْخَبَرَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى كِسْرَى ، فَوَجَدُوا الْيَوْمَ هُوَ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ كِسْرَى.
أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف رقم 37781 عوامه) بسند متصل رجاله ثقات لا مطعن فيه.

وللقصة روايات كثيرة أصحها على الإطلاق ماجاء في مصنف أبي شيبة .







التوقيع

آخر تعديل احمد خان يوم 05-06-10 في 05:35 am.
رد مع اقتباس
قديم 05-06-10, 11:05 am   رقم المشاركة : 58
المتزن
عضو قدير





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتزن غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة العريف 
   أولا أبو هيلة

جميل ردك .. وأستفدت منه كثيراً ..


أشكرك وأشكر لكـ دعوتكـ ( آمين )

_____

المتزن ..

أخرج الله من أصلاب العوام أمثال( أبو هيله ) فأجابني على تساؤلي

تساؤلي الذي لم أقصد به موافقتكـ ولا حتى الإختلاف معك .. لكن سألت الله أن يكون من بين العوام من يجيبني خصوصاً انني سألت ولم أجد إجابة مقنعة فاستجاب الله دعائي

عجبي منك سيزول فقط لو تنازلت عن فكرة إقناع الآخرين بفرضية الإختلاف وسعته وأنه رحمة للعالمين وأن الإختلاف لايعني خطأ الرأي المخالف إطلاقاً !

أنا تنازلت منذ أمد بعد أن أكتشفت ان مواجهة التيار متعبة .. خصوصاً وانني لا أملك ( اللياقة ولا اللباقة ) مع الأغبياء والجهلة


شكرا

إذا كنتَ قد تنازلتَ عن قناعاتك , فأنا لا زلت مصراً عليها وأسأل الله أن يثيبني عليها .

وقد كنتُ أنتظر منك أن تشجعني بدلاً من أن تثبطني لأكون مثلك


أعود لصلب الموضوع :

تظل مسألة اختلاف الحكم بين إعفاء اللحية وحف الشارب فيها إشكال كبير , لأن علة الأمر النبوي واحدة وهي مخالفة الكفار ومجرد الحكم على استحباب حف الشارب يلزم منه الحكم على استحباب إعفاء اللحية لأن علة الأمر واحدة كما ذكرنا .

بل إنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : " من لم يأخذ من شاربه فليس منا "

ومع ذلك أجمع علماء السلف على استحباب حف الشارب


وبالمناسبة :

لم يرد في السنة النبوية كلها الأمر بإعفاء اللحية إلا مقروناً بالأمر بحف الشارب .. بخلاف الأمر بحف الشارب الذي ورد الأمر فيه مستقلاً كما ذكرنا أعلاه .

فكيف يقال بوجوب إعفاء اللحية واستحباب حف الشارب ؟؟؟!!!

إما أن يقال بوجوب الأمرين , أو باستحبابهما ..
أما أن يقال بوجوب إعفاء اللحية واستحباب حف الشارب , فهذا لا يتفق مع سياقات النصوص .






التوقيع

في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!

رد مع اقتباس
قديم 05-06-10, 11:10 am   رقم المشاركة : 59
المتزن
عضو قدير





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتزن غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة رماد امرأة 
   [align=left]عطونا الزبدة ..[/align][align=left]

حلق اللحية حرام ؟[/align]

والله يابنت الحلال , اختاري ما ترتاح له نفسك وتظنين أنه الأقرب إلى الحق .

أنا شخصياً أميل إلى القول باستحباب إعفاء اللحية وأرى أنها فضيلة ولكنها ليست واجبة .

وهناك رأي آخر يرى وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها .

وكل طرف له أدلته .

فاقرأي الأدلة والاستدلالات , واختاري ما تعتقدين أنه الأقرب إلى الحق والصواب .

والله هو الأعلم بالنوايا .






التوقيع

في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!

رد مع اقتباس
قديم 05-06-10, 11:22 am   رقم المشاركة : 60
المتزن
عضو قدير





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتزن غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد خان 
   منقول دون تصرف .

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام عل رسول الله أما بعد:
فقد اطلعت على كتاب بعنوان "اللحية دراسة حديثيّة فقهيّة"
تأليف :عبدالله بن يوسف الجديع.
وقد لاحظت عليه ملحوظات عديدة ، فأبديت بعضها ، وأسأل الله أن يسددني ويهديني إلى الصواب ، فأقول:
ص10/ من المقدمة: قوله في مقاصده من تأليف مثل هذا الكتاب: "أولاً: تجرئة أهل العلم على العمل على إعادة النظر في كل ما يرجع إلى الاجتهاد في تحرير حكمه ، وعدم الخضوع للاجتهاد السابق كحكم مسلّم ، فذلك إنما بُنيَ على نظر ولا يخلو من أن يكون متأثّراً بزمانٍ ومكان وحال من صار إليه."
قلت:
ـ هذه التجرئة هي جرأة من الكاتب في مخالفة سبيل المؤمنين والخروج عمّا اتفقوا عليه في فهم النصوص.
ـ ومن قواعد أهل العلم أن الاجتهاد مع وجود النصّ لا يعتبر بل هو سبيل هلكة.
ـ وليعلم أن حكم أهل العلم الذين سبقوا في إعفاء اللحية ، إنما بُنيَ على نصٍّ وليس على نظر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

ص17/ لما ذكر الكاتب حدّ اللحية في اللغة ناقلاً ذلك عن ابن دريد قوله: "اللحية: اسم يجمع ما على الخدين والذقن من الشعر" قال الكاتب: أمّا إدخال عموم الخدين في منبت اللحية فتوسع لم أرَ له شاهداً في كلامهم فإنّ غير العارضين من الخدين ليس منبتاً للشعر في الأصل.
قلت: هذا الأصل الذي أنكرته هو نصّ كلام أهل الاختصاص وهم علماء اللسان ، فلا يحسن ردّ ما ذكروه بمجرّد الدعوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص18/ قرّر الكاتب أن العنفقة ليست من اللحية قائلاً: "ووجدت في رواية لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم إلحاقها باللحية فعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب قط إنما كان البياض في مقدّم لحيته: في العنفقة قليلاً وفي الرأس نَبذٌ يسير لا يكاد يرى"
قلت: لكن هذا غير مسلّم لمجيء اللفظ في رواية أخرى صحيحة: كان البياض في مقدم لحيته وفي العنفقة وفي الرأس ... الحديث. فغاير بين العنفقة واللحية." ا.هـ.
قلت: تتمة الرواية الصحيحة التي ذكر [وفي الرأس وفي الصدغين شيئاً لا يكاد يرى...] فعلى هذه المغايرة المزعومة ، يكون الصدغان ، أيضاً ليسا من الرأس ولا من اللحية !! وهذا خلاف قول جميع الناس ، ولكن الحديث بروايتيه بمعنى واحد ، وذلك أن قوله في الرواية الأولى "إنما كان البياض في مقدّم لحيته ، في العنفقة قليلاً" تفيد ان العنفقة من اللحية، وأن الرواية الاخرى فيها عطف العنفقة على اللحية من باب عطف الخاص على العام ، كما في الرأس والصدغين ، وليُعلم أن رواية مسلم في صحيحه لهذا الحديث هي: (عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: يكره ان ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته،وقال:ولم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصُّدغين وفي الرأس نبْذٌ) [مسلم 4/1821ـ1822]
فدلت هذه الرواية على أن العنفقة من اللحية قطعاً لا من الرأس ، وأيضاً دلت هذه الرواية على أن العنفقة هي مقدّم اللحية كما سبق في الرواية الأولى.
ويؤكد ذلك أيضاً أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم البتّة أنه أخذ من عنفقته أو قصّ منها شيئاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص59/ ذكر الكاتب حديث أبي أمامة الباهليِّ وحسّن إسناده ، والصواب أنه حديث
منكر ، فقد ذكر في أول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على مشيخة من الأنصار بيضٍ لحاهم ، فقال: "يامعشر الأنصار حمِّروا و صفٍّروا وخالفوا أهل الكتاب" وهذا فيه أن أهل الكتاب يعفون لِحاهم ولكن لا يحمِّرون ولا يصفِّرون. ثم جاءت النكارة في آخر الحديث ـ الذي هو موطن الشاهد للكاتب من سياقه ـ أن قالوا "يارسول الله إنّ أهل الكتاب يقصّون عثانينهم ويوفرون سبالهم؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (قصُّوا سبالكم ، ووفِّروا عثانينكم ، وخالفوا أهل الكتاب)
إذ قد تبين من أول الحديث المذكور ومن غيره مما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن اليهود والنصارى لا يصبغون لحاهم ، ما يبيّن نكارة هذا اللفظ بأن أهل الكتاب يقصون لحاهم ويوفّرون سبالهم ، فأين موضع مخالفتهم في صبغ اللحى المقصوصة!!!
وأيضاً فإن حلق اللحى أو قصها ليس معروفاً عند أهل الكتاب ، وإنما هو من فعل المجوس ، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وفّروا اللحى وقصّوا الشوارب خالفوا المجوس" ولم يذكر اليهود ولا النصارى إلا في مخالفتهم في تغيير الشيب بالصبغ ، فهم ممن يوفرون لحاهم لا كالمجوس.
وأيضاً حديث أبي أمامة هو من رواية القاسم بن عبدالرحمن ، وقد أنكر الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ أحاديثه وبيّن أن النكارة في رواياته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص169/ ذكر الكاتب معنى "أرخوا" الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، وخلص إلى أن الإرخاء يعني: (ما يناسب اللين والمدَّ والتطويل) ثم قال بعد ذلك: "فيكون الوجه في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "أرخوا اللحى" أرسلوها وأطلقوها لا تتعرضوا لها بقطع أو تقييد ، والذي يمكن أن يسمى قطعاً وتقييداً إنما هو إزالتها بحلق أو نحوه أو قصُّها"
قلت: بل الوجه في معنى "أرخوا" أرسلوها وأطلقوها لا تتعرضوا لها بقطع أو تقييد ، والذي يسمى قطعاً وتقييداً أنما هو قصها حتى لا يبقى فيها لينٌ ومدٌّ وتطويل ، كفعل بعض أهل زماننا ممن يقصون لحاهم حتى تقصر وتشتدّ فلا يبقى فيها لينٌ أو تطويلٌ أو مدّ.

ص197/ ذكر الكاتب نماذج من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في غير اللحية فيها الأمر بمخالفة اليهود ، وهو حديث الصلاة في النعال أو مخالفة اليهود والنصارى ، وهو حديث صبغ الشيب.
*أما حديث الأمر بالصلاة في النعال ومخالفة اليهود ، فقد صُرف الأمر عن الوجوب ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر التخيير في الانتعال وعدمه ، وقد ذكره الكاتب فلا معنى لذكر هذا المثال!!
*وأما حديث الأمر بصبغ الشيب ومخالفة اليهود والنصارى في ذلك ، فقد اختلف فيه أهل العلم وقد قال بوجوبه الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ وفي روايةٍ عنه ولو مرة واحدة ، كما في فتح الباري (10/355) وانظر كتاب "الترجّل" للخلاّل طبعة مكتبة المعارف (ص121 ، ص124).
وأما من ذهب إلى عدم الوجوب فإنهم صرفوه بحديث أنس ـ رضي الله عنه ـ بأن النبي صلى الله عليه وسلم (لم يخضب).
وردّ الإمام أحمد بأن غير أنس ـ رضي الله عنه ـ شهدوا بالخضاب ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ، ومن حفظ فمعه زيادة علم. وانظر (الترجل ص125) وانظر أيضاً (تهذيب الآثار ، مسند الزبير ص451 ـ 519).
فأين هذا المثال والذي قبله ، من أحاديث الأمر بإعفاء اللحى وحفّ الشوارب التي لا صارف لها ولم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل بها ، وأيضاً يقال بأن الأمر بالصبغ طلب فعل ، والأمر بإعفاء اللحية طلب ترك ، والترك آكد ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه".ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص201/ وذكر الكاتب أيضاً أكلة السَحَر ، وأنها فرقٌ بين صيام المسلمين وأهل الكتاب ، قال: وهذا ليس بواجب.
قلت: عدم الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بمخالفتهم ، وإنما قال: "فصلُ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السَحَر" ، وأما الأمر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "تسحروا فإن في السحور بركة" فالعلّة منصوصة وهي حصول البركة ، فصُرف الأمر بها عن الوجوب ، إذْ لا يقال لمن ترك البركة بأنه آثم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص198/ وذكر الكاتب أيضاً فرق الشعر ، مستدلاً بذلك على أن المخالفة ليست واجبة كما هي في اللحية.
قلت: لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمر ولا نهي من قوله ، وإنما هو فعلٌ خالف فيه أهل الكتاب من غير أن يأمر بذلك ، فدلّ على الاستحباب ، وأين ذلك من الأوامر الصريحة في شأن اللحية.




(تنبيهات)
*الأول: فات الكاتب أن يذكر في نصوص الأمر بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب حديث زيد بن أرقم ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يأخذ من شاربه فليس منّا" وهذا الحديث لم يخف على الكاتب ، بل ذكره في موضعِ آخر (ص177) مع أن ذكره في نصوص الأمر بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب أليق وأجدر ، كما فعل أبو البركات المجد ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في منتقى الأخبار ، ودلالة الحديث بيّنة في أن الأخذ من الشارب واجبٌ لقوله: "ليس منا" ولهذا نظائر ، منها قوله صلى الله عليه وسلم: "من غشّ فليس منا" و "من حمل علينا السلاح فليس منا" و "ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعى بدعوى الجاهلية" وغير ذلك،وأقول كما قال الكاتب ـ هداه الله ـ في (ص190):
"وإذا تبيّن كون هذا هو المطلوب فعله بالشارب ، وقد قوبلت به الأوامر بضدّ ذلك في اللحية ، فيتضح منه: [وجوب إعفاء اللحية] ، وذلك أن قصّ الشار ب جاء الأمر به على سبيل المقابلة لما يصنع باللحية ، فحيث شُرع فيه القصُّ فالذي يقابله فيما يندرج تحت دلالة الألفاظ الواردة في اللحية ، إنما هو الإعفاء من القصّ والأخذ" هذا نصُّ كلامه وما بين معقوفتين هو زيادة مني تتميماً لصواب المقابلة التي قعدها الكاتب!

*الثاني:قال الكاتب ص313-بعد ماقرر أن اللحية ليست ميزاناً للتقوى- :وما أحسن قول أبي عمر بن عبدالبر الاندلسي الشعر والحلق لا يغنيان يوم القيامة شيئاً، وإنما المجازات على النيات والاعمال، فربَّ محلوق خير من ذي شعر، ورب َّ ذي شعر رجلاً صالحاً )
وإذا رجعت الى التمهيد(6/80)، علمت تلبيس الكاتب هداه الله ، فإن الامام ابن عبد البر يتحدث عن توفير شعر الرأس أو حلقه، والله المستعان.

*الثالث: فات الكاتب أيضاً أن المخالفة المأمور بها في حديثي ابن عمر وأبي هريرة ـ رضي الله عنهم ـ في حف الشارب وإعفاء اللحية ، إنما هي من باب الديانة لا العادة والعُرف ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم "خالفوا المجوس" فذكر دينهم المجوسيّة ، ولم يذكر جنسهم الفرس ، فظهر من ذلك أن إعفاء اللحية وحف الشارب هو دين لا يتغير بتغير العادات والأعراف ، فلمّا غاب عن الكاتب هذا المعنى ، فرض فرضاً فاسداً ، وهو قوله (ص310) من الخاتمة (3ـ ....... ، فلو شاع عًرف المسلمين في مكان بحلق الرجال لحاهم ، وأصبح إعفاء اللحية شذوذاً وشهرة ، فموافقة العرف أوفق للسنّة ، ....)
قلت: سبحانك هذا بهتان عظيم!!!
كتبه:
منصور بن عبدالعزيز السماري
حرر في 5/9/1425هـ

انتهى .

أقول :

هناك حديث /


حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : كَتَبَ كِسْرَى إلَى بَاذَامَ : إِنِّي نُبِّئْتُ أَنَّ رَجُلاً يَقُولُ شَيْئًا لاَ أَدْرِي مَا هُوَ ، فَأَرْسِلْ إلَيْهِ ، فَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ ، وَلاَ يَكُنْ مِنَ النَّاسِ فِي شَيْءٍ ، وَإِلاَّ فَلْيُوَاعِدْنِي مَوْعِدًا أَلْقَاهُ بِهِ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ بَاذَامُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلَيْنِ حَالِقِي لِحَاهُمَا ، مُرْسِلِي شَوَارِبِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَا يَحْمِلُكُمَا عَلَى هَذَا ؟ قَالَ : فَقَالاَ لَهُ : يَأْمُرُنَا بِهِ الَّذِي يَزْعُمُونَ أَنَّهُ رَبُّهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَكِنَّا نُخَالِفُ سُنَّتَكُمْ ، نَجُزُّ هَذَا ، وَنُرْسِلُ هَذَا.قَالَ : فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ طَوِيلُ الشَّارِبِ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجُزَّهُمَا.

قَالَ : فَتَرَكَهُمَا بِضْعًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ قَالَ : اذْهَبَا إِلَى الَّذِي تَزْعُمُونَ أَنَّهُ رَبُّكُمَا ، فَأَخْبِرَاهُ أَنَّ رَبِّي قَتَلَ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ رَبُّهُ ، قَالاَ : مَتَى ؟ قَالَ : الْيَوْمَ ، قَالَ : فَذَهَبَا إِلَى بَاذَامَ فَأَخْبَرَاهُ الْخَبَرَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى كِسْرَى ، فَوَجَدُوا الْيَوْمَ هُوَ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ كِسْرَى.
أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف رقم 37781 عوامه) بسند متصل رجاله ثقات لا مطعن فيه.

وللقصة روايات كثيرة أصحها على الإطلاق ماجاء في مصنف أبي شيبة .

أهلاً بك أخي العزيز أحمد خان

قرأتُ ما نقلته لنا على عجل لأني أذكر أني قرأته قبل مدة ولم أجد فيه ما يرد على ما ذكرتُ .

ففضلاً لا أمراً :

إن كان قد أجاب على بعض استشكالاتي , فاذكرها لنا مشكوراً .


ولك تحياتي ,,






التوقيع

في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!

رد مع اقتباس
إضافة رد
مواقع النشر
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع
:: برعاية حياة هوست ::
sitemap
الساعة الآن 09:32 pm.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
موقع بريدة

المشاركات المنشورة لاتمثل رأي إدارة المنتدى ولايتحمل المنتدى أي مسؤلية حيالها

 

كلمات البحث : منتدى بريدة | بريده | بريدة | موقع بريدة