عرض مشاركة واحدة
قديم 06-12-03, 03:40 pm   رقم المشاركة : 6
داع الحق
عضو محترف





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : داع الحق غير متواجد حالياً

الجهاد فرض في الجملة والدليل قوله تعالي ( كتب عليكم القتال وهو كره لكم )

ونقل ابن عبد البر أن الجهاد فرض كفاية مع الخوف ، ونافلة مع الأمن. والجمهور علي أن الجهاد فرض علي الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود وهو كسر شوكة المشركين ، وإعزاز الدين .

ومعنى الكفاية يفي الجهاد أن ينهض إليه قوم يكفون في جهادهم ، إما أن يكونوا جنداً لهم دواوين من أجل ذلك ، أو يكونوا أعدوا أنفسهم له تطوعاً بحيث إذا قصدهم العدو حصلت المنعة بهم ، ويكون في الثغور من يدفع العدو عنها وفرض الكفاية : ما قصد حصوله من غير شخص معين فإن لم يوجد إلا واحد تعين عليه . فإذا لم يقم بالواجب من يكفي ، أثِم الناس كلهم لقوله تعالي ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) واستدلوا لذلك بأن الجهاد ما فُرض لعينه و إنما فرض لإعزاز دين الله ، ودفع الشر عن العباد والمقصود أن يأمن المسلمون ويتمكنوا من القيام بمصالح دينهم وديناهم .

متى يصبح فرض عين ؟

ذهب جمهور الفقهاء إلى انه يصير الجهاد فرض عين في كل الحالات آلاتية:

1- إذا التقى الزحفان ، و تقاتل الصفان حُرِّم علي من حضر الانصراف وتعين عليه .

2- إذا هم العدو على قوم بغتة ، فيتعين عليهم الدفع ولو كان امرأة أو صبياً أو هجم على من بقربهم فيتعين على من كان بمكان مقارب لهم أن يقاتلوا معهم .

3- إذا استنفر الإمام قوم لزمهم النفير مع







التوقيع

داع الحق