المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كتاب " المسائل في الحج والعمرة والزيارة "


المتأمل
27-10-11, 10:07 pm
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد :

فبين يديك أيها القارئ الكريم كتاب رُقم بعنوان

" المسائل في الحج والعمرة والزيارة "

جمعت فيه ما تيسر من مسائل الحج والعمرة

لفضيلة شـيخنا الشيخ خالـد بن عبد العزيز الهويسـين - حفظه الله-

خلال الدورات العلمية والمجالس الحديثية التي عقدها فضيلته لطلاب العلم ،

فحاولت جاهداً جمع شتاتها ، وإخراجها بصورة جيدة وراجعتها على

فضيلته "حفظه الله " ثم أشار عليَّ بعض الأخوة أن أضيف مختصراً

لأعمال الحج والعمرة فوافق ما في نفسي وقمت باختصارها من كتاب

شيخ شيخنا سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله-

وفاءً له ، ونشراً لعلمه "رحمه الله " ثم أضفت في آخر الكتاب

المسائل المتعلقة بزائر المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف ،

وملحق لبعض البدع والشركيات في الحج والعمرة والزيارة جمعتها

من كُتب العلماء وعلى رأسهم جَبَلاَ الحديث في هذا العصر كل من

الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- والإمام العلامة

الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله- حباً لهما ونشراً لعلمهما - غفر الله لهما-.

أسأل الله أن يجزل الأجر والمثوبة لفضيلة شيخنا الشيخ

خالد بن عبد العزيز الهويسين ، وأن يزيده علماً وتقىً ، وأن ينفع بعلمه .

كما أسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم

وألا يجعل فيه رياءً ولا سمعةً ولا حظاً لأحد من البشر ،

كما أسأله ألا يحرمني ووالديّ وزوجي أجره ،

وأن ينفعني به في الحياة وبعد الممات وأن ينفع به

عموم المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله

وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

وكتبه أخوكم

أبو مجاهد محمد المضيّاني

msfa40@Gmail.com

السعودية – الخرج – ص.ب 20834 الرمز البريدي 11942

الخرج الخضراء 15/11/1427هـ





تقـريــــــظ :

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد :

فقد راجع عليَّ الأستاذ الكريم المفضال/ أبي مجاهد محمد المضيَّاني

كتاب : (المسائل في الحج والعمرة والزيارة)

مراجعةً علميةً دقيقةً موثقة،

ظهر لي أثناء مراجعته حرصه الشديد ، وتوثقه الدقيق ،

ونصحه التام لإخوانه المسلمين ، وإفادتهم بقدر الاستطاعة ،

جزاه الله خيراً وأثابه على ما جمع وقدَّم ،

وأذنت له الإذن التام في طباعة الكتاب ،

والإشراف عليه ، وإصلاح ما يراه .

وفقه الله لكل خير ، وزاده الله إيماناً وعلماً وثباتاًَ على السُّنة.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

كتبه عضو الدعوة بوزارة الشؤون الإسلامية

خالد بن عبد العزيز الهويسين

المتأمل
27-10-11, 10:10 pm
قال فضيلة شيخنا الشيخ خالد بن عبد العزيز الهويسين – حفظه الله – :


مــن فضـائـــل الحــــج

قال تعالى : ((.. وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ))97آل عمران .

• عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة -

فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له )) أخرجه أحمد (1/314) ، ابن ماجه (2883) وهو حديث حسن.

•عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال : " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال أفضل ؟ قال : إيمان

بالله . قيل ثم ماذا ؟ قال : الجهاد في سبيل الله . قيل ثم ماذا ؟ قال : حَجٌّ مبرورٌ " متفق عليه " (البخاري 26، مسلم 83) .


الحج المبرور :

هو الذي عمل فيه الحاج الواجبات والمستحبات وترك المحرمات ، والمكروهات .


ومن أمثلة حرص السلف الصالح على الحج والعمرة :

اعتمر ابن عمر - رضي الله عنهما - : ألف عمرة ، وحج ستين حجة .

وحج سفيان الثوري - رحمه الله - : سبعين حجة ،

ومن الأمثلة في وقتنا الحاضر فضيلة شيخنا سماحة

الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - فقد حج إحدى وستين حجة .

•عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :

" من حَجَّ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " متفق عليه . (البخاري 1521، مسلم 1350) .

بين صلى الله عليه وسلم أن الحاج لا يحصل على ثواب هذا الحديث إلا إذا اجتنب الرفث والفسوق.

الرفث : جميع ما يريده الرجل من امرأته .

الفسوق : جميع أنواع المعاصي .

قوله صلى الله عليه وسلم : (رجع كيوم ولدته أمه) اختلف العلماء في ذلك على قولين :

هل تكفير الذنوب للصغائر دون الكبائر أم جميعاً ؟

الصحيح والراجح : أن الحج يكفر الصغائر والكبائر حتى التبعات مثل الغيبة والنميمة ،

وهذا قول القرطبي في المفهم على صحيح مسلم ، والحافظ ابن حجر (الفتح 3/447) وغيرهم .

فائدة : جاء في الأحاديث الصحيحة أن الحج والجهاد والوضوء تُكفِّر كل شيء إلا الدَّيْن .

المتأمل
27-10-11, 10:12 pm
مسـائل الاسـتطاعة في الحـج و(السـفر للمـرأة)

1) لا يجب على المسلم الاقتراض كي يحج ؛ لأنه غير مستطيع ، ولو اقترض جاز ذلك.

كذا لا يبيع طالب العلم الفقير كتبه كي يحج ؛ لأنه غير مستطيع ، ولأن العلم عزيز ويحتاج له في كل وقت .

2) لو قال إنسان : أنا سليم لكن مع الزحام يأتيني الربو وضيق التنفس ، فهل يلزمني الحج ؟

الجواب : لا يلزمه ، وأصبح غير مستطيع ، ويلزمه التوكيل .

3)هل يلزمه الكَدُّ ليكون مستطيعاً ؟

الجواب : قولان نقلهما ابن القيم - رحمه الله - ولا خلاف على الاستحباب ،

والوجوب فيه نظر . ( مدارج السالكين 1/121) .

4) إذا تُبرع له بمال هل يلزمه أخذه ؟

الجواب : لا يلزمه ؛ لأن فيه مِنَّة من الناس ، وإن أخذه جاز .

5)من لم يستطع الحج أقام من يحج عنه ، وبذلك تسقط حجة الإسلام عنه ، كذا العمرة .

6)إذا وكل من يحج عنه وهو غير مستطيع ، ثم استطاع فهل يحج بنفسه ؟

الجواب : إن كان الوكيل قد تلبس بالحج أجزأه ، وإن لم يكن فلا .

7)من حج عن غيره وأخذ مالاً على ذلك ولم يكن حج عن نفسه صارت

الحجة له لا لغيره ويرجع المال إلى صاحبه .

8) لا يجوز أن يحج شخص واحد عن اثنين ، بل يحج عن واحد لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث :

(( حُجَّ عن نفسك ثم حُجَّ عن شُبرمة )) (أبو داود 1811، ابن ماجه 2903، وغيرهما ، وصححه الألباني) .

9) هل يجوز أن يحج عن شخص متوفى أكثر من حجة في سنة واحدة ؟

الجواب : يجوز ذلك ، كأن يحج عنه أبناؤه في عام واحد .

10) التوكيل يجوز من رجل لامرأة ، ومن امرأة لرجل ولو كانت أجنبية لحديث :

(( فحُجِّي عنه )) (البخاري 1855، مسلم 1335) .

11)هل يجوز أخذ المال من أجل الحج ؟

قال ابن تيمية - رحمه الله - : يأخذ ليحج ، لا يحج ليأخذ .

12)إذا بقي من المال شيء هل ترجعه للوكيل ؟

الجواب : الصحيح والتحقيق إذا لم يقل بإرجاعه ولم يفهم منه ذلك فلا ترجعه ،

وإذا شرط عليه الإرجاع وجب الإرجاع .

13) إذا لم تجد المرأة مَحْرماً فلا يجب عليها الحج ،

بل الأحاديث الصحيحة (مسلم 1341 وغيره) شددت على وجوب المَحْرَم للمرأة في السفر .

14) المَحْرَم هو : زوجها أو من تحرم عليه بنسب (أي قرابة) أو بسبب مباح (الرضاع والمصاهرة) .

والمحارم مثل : أبوها ، أخوها ، ابنها ، خالها ، عمها ، خال أبيها ،

خال أمها ، عم أبيها ، عم أمها ، جدها ، أبو جدها من أم وأب ، أبو زوجها ، ولد زوجها .

15) هل الرضاعة تكون محرمية ؟

الجواب : الصحيح أنها محرمية ، كابنها من الرضاعة ، وكأبيها من الرضاعة ،

وأخيها من الرضاعة ، وكعمها وخالها من الرضاعة .

16) هل يلزم الزوج أن يحج بزوجته ؟

الجواب : لا يجب . لكنه يجب عليه أن يخلي بينها وبين الحج بوجود مَحْرَم .

17) نفقة المَحْرَم عليها إن وجد .

18) إذا مات المَحْرَم في السفر ، إن كان بلده قريب رجعت إليه ،

وإن كان الأقرب إليها مكة فينظر فيه إلى المصلحة باستفتاء عالم ثقة .

19) إذا مات المَحْرَم بعد تلبسها بالنسك ، أو رجع رغماً عنها ، فإنها تكمل نسكها مع نساء ثقات .

20) هل يجوز للمرأة أن تسافر مع مجموعة نساء تثق بهن ؟

الجواب : يحرم عليها ذلك ، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في الرجل الذي اكتتب في

الجهاد قال له صلى الله عليه وسلم : (( انطلق فحج مع امرأتك)) ( مسلم 1341) ، ولم يسأله أمعها نساء أم لا ؟

فالنساء لسن محارم لبعضهن البعض مهما كانت المرأة كبيرة سن أو صغيرة .

21)إذا حجت المرأة من غير مَحْرَم ، هل يصح حجها ، أو يلزمها حجة أخرى ؟

الجواب : حجها صحيح ، ولا يلزمها حجة أخرى ، وهي آثمة لمخالفتها الواجب .

22)اشتهر عند بعض الناس أن المرأة تسافر مع أختها وزوج أختها ، وظنوا أنه جائز ،

ومن فعلت ذلك فسفرها يعتبر بغير مَحْرَم .

23) إذا بلغ الغلام خمسة عشر عاماً أو نقص قليلاً ولم تظهر عليه إحدى علامات البلوغ الأخرى

وتحمل ما يتحمله الرجال ، فإنه يصلح أن يكون مَحْرَماً للمرأة .

24) هل تصح محرمية الأعمى ؟

الصحيح : أنه يعتبر مَحْرَماً شرعياً ، والنص لم يستثن الأعمى .

25) يجوز للمرأة السفر من غير مَحْرَم إذا لم تجده في حالة سفرها للهجرة من

بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام .

المتأمل
27-10-11, 10:15 pm
المـواقـــيت الزمـانيـــة و المكانيـــة




1)أشهر الحج هي : شوال ، وذو القعدة وعشر ذي الحجة ، وقال بعضهم ذو الحجة كاملاً .

2) المراد بأشهر الحج : هي التي يُحْرِمُ فيها من نوى حج بيت الله الحرام .

3) لو أحرم قبل أشهر الحج في رمضان مثلاً ، أو صفر ، أو غيرهما فيعتبر

غير مُحْرِم في أشهر الحج ، ولا يجزؤه .

4)المواقيت المكانية خمسة : قرن المنازل ، وذات عرق ، ويلملم ، والجحفة ، وذو الحليفة .

5)من تجاوز المواقيت من غير إحرام ، وهو يريد الحج أو العمرة ، وجب عليه الرجوع إليها .

6)كل من مَرَّ على هذه المواقيت الخمسة أو حاذاها جاز له أن يحرم من أحدها ، وإن لم يكن من أهلها ؛

لدلالة الحديث على ذلك (( فهنَّ لهنَّ ، ولمن أتى عليهن من غير أهلن ، لمن كان يريد الحج والعمرة ... ))

متفق عليه . (البخاري 1526، مسلم 1181).

7) من كان بيته دون المواقيت أحرم من مكانه .

8) من تجاوز الميقات من غير إحرام ثم أحرم ، صح إحرامه وعليه الفداء .

9) من كان له بيتان ، أحدهما قبل الميقات ، والآخر بعده ، يُحْرِم من أيهما شاء .

10) هل يجوز للحاج أو المعتمر أن يتعدى ميقاتاً بعيداً إلى الأقرب منه ؟

قولان : الأقـرب الجـواز .

11) من لم يرد حجاً ولا عمرةً ، وقد حج واعتمر يجوز له على الصحيح أن يتجاوز

الميقات من غير إحرام (( ... لمن كان يريد الحج والعمرة ... )) الحديث .

12) لو أحرم قبل المواقيت صح إحرامه ، طالت المسافة أو قصرت على الصحيح .

والسُّنة الإحرام من الميقات .

13) (ذو الحليفة) ميقات أهل المدينة ، ويسمى(أبيار علي) ، ويعتقد العامة أن علي بن أبي طالب

- رضي الله عنه - قاتل الجن هناك ، قال ابن تيمية - رحمه الله - :

" ولم يقاتل أحد من الأنس الجنّ لا علي - رضي الله عنه - ولا غيره "

الفتاوى 4/494 ، ومنهاج السنة 8/162.

14) ليست مدينة جدة ميقاتاً إلا لأهلها ، ولمن أنشأ نية الحج أو العمرة فيها من غير أهلها .

فإن كانت النية مبيتة مسبقاً وجب عليه الرجوع إلى الميقات .

المتأمل
27-10-11, 10:18 pm
مســائل تتعلـق بالأنســاك الثلاثـــــة



1) الأنساك ثلاثة : القِران - التمتع - الإفراد . ويختار منها ما يشاء ، وأفضلها على الصحيح التمتع .

2) كيف كان التمتع أفضل من القِران ، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قارناً ؟

الجواب : لأمره بالتمتع ، وأمره بالتمتع ليس خاصاً بالصحابة - رضي الله عنهم - ، بل لعموم الأمة .

3) القِران : أن يُحْرِم بالعمرة والحج معاً .

4) التمتع : أن يُحْرِم بالعمرة في أشهر الحج ، ويفرغ منها ، ثم يُحْرِمُ بالحج في عامه .

5) الإفراد : أن يُحْرِم من الميقات بالحج فقط ، ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج .

6) ما الفرق بين القارن والمفرد ؟ لا فرق بينهما إلا في شيء واحد، وهو :

أن القارن عليه هدي ، والمفرد لا هدي عليه .

7) قد يكون القارن والمفرد سواء إذا كان القارن من أهل مكة ؛ لأن أهل مكة لا هدي عليهم قال تعالى :

(( ... ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )) 196البقرة .

8) إذا أحرم بالحج مطلقاً ولم يختر نسكاً ؟ المختار له التمتع ؛ لأنه الأفضل ،

ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ، إلا أن يكون معه الهدي فيكون قارناً .

9) يصح أن يُحْرِم الإنسان بنسك يشبه نسك صاحبه ( أن يقول لبيك مثل حج فلان)

كما فعل علي - رضي الله عنه - مع النبي صلى الله عليه وسلم (البخاري 1558 ، مسلم 1216) .

10) من أحرمت بالحج متمتعة وحاضت ، ولم تطهر إلا بعد عرفة ، نوت القِران وتصنع كما

يصنع الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت كفعل عائشة - رضي الله عنها -

بأمر النبي صلى الله عليه وسلم : (( ... فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري )) (البخاري305، مسلم 120) .

المتأمل
27-10-11, 10:21 pm
مســائل تتعلق بالغســل للمُحــرِم إذا وصــل الميقـــات



1) أجمع العلماء على أن الاغتسال للإحرام سُنَّة مؤكدة ، كما ثبت في الصحيح (مسلم 1209) ،

لما أمر أسماء بنت عميس - رضي الله عنها - وكانت نفساء ، فمن باب أولى

غيرها ممن ليس به بأس من الرجال و النساء .

2) ويجزئ لو اغتسل من بيته إن كان سيصل للبيت الحرام في نفس اليوم .

3) المراد بالغسل المجزئ إفاضة الماء على جميع البدن مع الرأس ، ولا يلزم وجود الصابون .

4) يُستحب مع الغسل أن يأخذ ما يُستحب أخذه شرعاً كتقليم الأظافر ، وقص الشارب ،

ونتف الإبط ، وحلق العانة ، ولا يأخذ من شعر لحيته ؛ لأن الأخذ من شعر اللحية حرام.

وشعر الرأس يتركه للحلق .

5) إذا لم يجد ماء يغتسل به سقط الغسل عنه ولا يتيمم .

6) إذا وصل إلى الميقات وهو يريد الغسل ومنعه من ذلك برودة ماء ، أو حرارة ماء فتركه ،

فلا بأس بذلك ولو اقتصر على الوضوء عند الإحرام جاز .

7)السُّـنَّة أن يتطيب المُحْرِم قبل دخوله في النسك في رأسه ولحيته ،

كما صح عنه في البخاري (1539، 5923) ، ولا يطيب لباس الإحرام .

المتأمل
27-10-11, 10:25 pm
مســـائل تتعلـق بلبـس الإحــــرام




1) الدخول في النسك ركن من أركان الحج والعمرة ، ولبس الإحرام واجب في الحج والعمرة .

2)متى يشرع الدخول في النسك ؟

الجواب : إذا وصل المواقيت المكانية أو حاذاها ، أما لبس الإحرام فيصح لو لبسه من بيته ،

كمن يسافر جواً لمكة .

3) يلبس رداءً : وهو الذي يوضع على الكتف.

وإزاراً : الذي يتزر به على العورة ولا يجب أن يكونا جديدين .



4) يجب عليه خلع جميع ملابسه من عمامة ، وإزار ، وسراويل ونحوها قبل لبس الإحرام.

5) السُّنة البياض في الإحرام ، ولو أحرم بغير الأبيض جاز كالأخضر والأسود ونحوهما ،

ولا حرج أن يكون الرداء بلون والإزار بلون آخر .

6) هل يجوز تجاوز الميقات من غير إحرام ؟

الجواب : من لم يكن حج أو اعتمر فلا يتجاوز إلا بإحرام ، أما من سبق له الحج والعمرة

فالصحيح من أقوال العلماء أنه يجوز له تجاوز الميقات من غير إحرام ؛

لقوله في الحديث :

(( فَهُنَّ لَهُنَّ ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ، لمن كان يريد الحج والعمرة ... ))

متفق عليه (البخاري 1526، مسلم 1181) .

مفهوم الحديث :

من لم يُرد الحج أو العمرة فلا يجب عليه الإحرام ، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ،

وتلميذه ابن القيم ، وابن حزم ، ورواية في مذهب الإمام أحمد ، وهو الصواب .

7) يجوز في الرداء والإزار إيصاله بآخر إذا كان صغيراً ، أو به ضيق سواءً بخياطة أو غيرها .

8) يجوز تغيير الإحرام بعد التلبس بالنسك ، سواء غيَّره بجديد أم قديم ، أو أعاد غَسله مرة أخرى .

9) يجوز أن يشُدَّ المُحْرِم إحرامه على وسطه بمنطقة أو حزام أو كَمَر ، ولو كان به خيوط ؛

ليضع به دراهمه ، ويجوز للرجال لبس الساعة والخاتم ونحوه ،

وكذا النساء يجوز لهن لبس المجوهرات والساعات ونحوها ، من غير تبرج ولا سفور .

10) مسألة : لو وضع المُحْرِم بدل الحزام جيباً وخيَّطها في إحرامه ؟

الجواب : يصح ذلك ، والأولى تركها حتى لا تشبه القميص وإلا هي في حكم الحزام .

11) إذا لم يجد المُحْرِم رداءً ولا إزاراً يُحرم فيهما ، فليجعل قميصه أو

عمامته أحدهما على شكل رداء والآخر على شكل إزار ، ويجزؤه ذلك .

12) مسألة تخييط الإزار بوضع ما يسمى (المغّاط) فيه ، هل يجوز أو لا ؟

الجواب : جائز ، والسُّنة تركه .

13) المرأة تُحرم بما تشاء من الثياب من غير تحديد لون معين ، لكن لا تتشبه بالرجال .

14) المرأة في الإحرام تخالف الرجل ، وذلك أنه يجوز لها أن تلبس كل شيء كالجوارب ونحوها

إلا ما مُنعت منه كالنقاب والقفازين كما دل عليه الحديث الصحيح (البخاري 1838، وغيره)

ومثلهما البرقع لنهي عائشة - رضي الله عنها -كما عند ابن الجارود

في المنتقى بإسناده (كتاب المناسك حديث 418) .

15) لو لَفَّتْ على يديها خِرَق تشبه القفازين حَرُمَ ذلك ، ويجوز أن تدخل يديها في جلبابها .

16) حكم الصبي كالذكور ، وحكم الجارية كالإناث البالغات .

المتأمل
27-10-11, 10:32 pm
مســائل تتعلـق بالطــيب في الإحــــرام


قال النبي للرجل الذي أحرم بجبة بعدما تضمخ بطيب :

(( أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات ، وأما الجبة فانزعها ...)) متفق عليه (البخاري 4329، مسلم 1180).

1) الصحيح من أقوال العلماء : أنه لا يجوز تطييب الإحرام سواء قبل الدخول في النسك أو بعده .

2) من طيًّب لباس الإحرام وجب عليه غسله والتحقق من زوال الطيب ، ولو كان أكثر من ثلاث غسلات ،

ولا يضر بقاء لون الطيب .

3) إذا علم الحاج أو المعتمر أنه يجب عليه أن يغسل الطيب أو يخلع الثوب ونحوه فغسل

أو نزع فوراً فلا شيء عليه ؛ لأنه جاهل بالحكم ، أما إذا قال :

بعد ساعة اغسله ، أو غداً انزع الثوب فهذا استدامها وعليه الفدية .

المتأمل
28-10-11, 02:12 am
مســائل في محظــــورات الإحــــرام


1) معنى محظورات الإحرام :

هو الشيء الممنوع منه الحاج أو المعتمر وهو مُحْرِم ، وإلا هذه الممنوعات أصلها حلال ،

لكن منعت في وقت معين وهو وقت الإحرام ،

والإحرام : (نية الدخول في النسك) ، لا لبس الإزار والرداء .

2) من محظورات الإحرام : حلق الشعر الذي بالبدن سواءً كان الرأس ، أو الشارب، أو اللحية ، أو شعر

اليد ، أو شعر الرِّجل، أو شعر الصدر وغيره ، والمراد إزالته أو قصه بأي نوع من أنواع الإزالة مثل :

القص ، أو القطع ، أو الحلق ، أو الحرق ، أو النتف ونحوه .

3) اتفقوا على أن من حلق شعره جميعاً لعذر شرعي كالقمل أو الأذى أنه يحلق ويفدي؛

لحديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه - في الصحيحين (البخاري 1814 ، مسلم 1201) ،

أما الشعرة والشعرتان وإزالة مكان الحجامة التحقيق أنه لا فدية إلا بحلق معظم الشعر بدليل أن

النبي صح عنه في الصحيح (البخاري 1836)

أنه احتجم وهو مُحْرِم ولم يفدِ ، ولم يأمر بالفدية .

4) يجوز للمُحْرِم أن يغتسل ويفرك رأسه برفق بالماء والصابون ، كما في حديث

أبي أيوب - رضي الله عنه - في الصحيحين : " ففرك رأسه وقال :

هكذا رأيت رسول الله يفعل " (البخاري 1840، مسلم 1205) .

5) إذا سقط شيء من شعره من أي موضع من غير قصد ولا عمد الصحيح لا شيء عليه .

6) يجوز للمُحْرِم أن يحك شعره ويمشطه برفق ، ولو سقط من شعره شيء فهو شعر ميت ولا شيء عليه .

7) إذا حلق شعره إنسان بغير رضاه فلا فدية عليه ، فإن كان برضاه ، أو سكت فعليه فدية .

8) يُمنع المُحْرِم من تقليم أظافره أو قصها سواء في اليد أو الرِّجل .

" التقليم : ما يكون على جوانب الظفر . القص : قطع أو إزالة مقدم الظفر " .

9) إذا سقط ظفره من غير قصده ، أو قُص قهراً عنه فلا فدية ولا صدقة عليه .

10) إذا انقطع ظفره وبقي جزء منه وهو يؤذيه أزاله ولا فدية عليه .

11) لا نعرف دليلاً مرفوعاً صحيحاً إلى النبي في فدية قص الظفر،

والتحقيق لا شيء عليه ، ولاسيما إذا لم يتعمد .

12) تغطية الرأس (بملاصق) من محظورات الإحرام كعمامة وغُترة وإحرام وغيره ؛

لحديث الذي وقصته ناقتـه قال النبي :

(( لا تخمروا رأسه )) (البخاري 1265، مسلم 1206).

13) يجوز للمُحْرِم أن يضع يديه على رأسه ، أو يحمل على رأسه قربة ماء ، أو إناء ماء ،

ولو وضع عصابة تقيه ثقل الإناء كل ذلك لا يعتبر من التغطية .

14) يجوز أن يستظل المُحْرِم بخيمة أو سيارة ونحو ذلك ، كما صح عن النبي ذلك .

15) إذا نام المُحْرِم واستيقظ ورأسه مغطى أزاله ولا فدية ، كذا إذا غطاه ناسياً ، ولو تكرر منه ذلك .

16) يجوز للمُحْرِم أن يغطي وجهه على الصحيح ، قاله عثمان - رضي الله عنه - ، ومن وافقه وعليه

الأدلة . خرجه مالك في الموطأ (1/327) .

17) من محظورات الإحرام لبس المخيط ، والمخيط : المفصَّل والمقطوع على الجسم ،

وليس المراد بالمخيط ما كان فيه خيط أو خيوط .

18) يجوز للمُحْرِم أن يلبس سراويل إذا لم يجد إزاراً ولا فدية عليه ، فإذا وجد إزاراً خلع السراويل .

19) إذا اشتد عليه برد أو حر ووضع فراءً (فروة) ، أو ثوباً ، أو بطانية عرضاً على ظهره أو على قدميه

جاز ذلك ، وإذا أصاب المُحْرِم صداع في رأسه فاحتاج أن يشده بعصابة جاز له ذلك .

20) يجوز للمُحْرِم أن يلبس أي نوع من النعلين ، وهي التي دون الكعبين ، فإن لم يجد النعلين لبس خفين ،

والخفان هما : ما فوق الكعبين . وهل يقطعهما دون الكعبين ؟ قولان :

الأقرب القطع ، وإلا فقد قال بعضهم بالنسخ .

21) لا يجوز للمُحْرِم الذَّكر أن يلبس الجوارب ، أو الشراب ، أو البسطار .

22) إذا أصيب المُحْرِم بجرح في قدمه جاز له أن يشده بخرقة ، أو نحوها .

23) قد يبتلى بعض الناس بأمراض في دبره أو قبله ، كسلس البول فيحتاج إلى شده ،

فهل يسوغ له ذلك ؟

فيه تفصيل : فإن كان الشد على هيئة السراويل ، أو لابد من لبس السراويل مع الشد

لبس وعليه الفدية ، كحديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه -

في الصحيحين (البخاري 1814 ، مسلم 1201) ،

وإن كان جرح وضع عليه لاصقاً أو شد على ذَكَرِه كله قطنة ، أو خِرقة جاز ولا فدية .

24) من محظورات الإحرام التطيب في جميع البدن بعد التلبس بالنسك ، أما قبله سُنَّة .

25) كَرِهَ الفقهاء شم الطيب والأرياح المطيبة ، واستثنوا الريحان والزعفران ونحوه ،

ولو تعمد شم الأطياب كُره ولا فدية .

26) إذا جلس على فراش مطيب كره بعض الفقهاء ذلك ، والتحقيق :

إذا لم يكن فيه ما يَعلَقُ جاز والأولى تركه .

27) يُقبِّلُ الحجاج الحجر الأسود وربما يكون فيه طيب فما الحكم؟ يجوز ذلك ، ولا يعتبر من التطيب .

28) مرطبات الجسم المعطرة ، والمنظفات المعطرة كالصابون ونحوه الأولى تركها ولا تحرم.

29) إذا نَقَلَ المُحْرِم الطيب الذي في رأسه (كأن يسيل من رأسه) بعد الدخول في النسك إلى

موضع البدن فدى ؛ لأنه يعتبر في حكم المتطيب .

30) من محظورات الإحرام صيد البر خاصة ، وهو الحيوان الوحشي المأكول اللحم ،

كالغزلان ، والأرانب ، والجربوع ، والحمام ، ونحوها ؛ لدلالة النص من الكتاب والسُّنة والإجماع .

31) يجوز صيد البحر مما يعيش في البحر أي نوع كان وهو مُحْرِم .

32) اختلفوا في صيد الجراد : والصحيح جوازه ، وتركه أولى .

33) إذا تَعَدّى الصيد على المُحْرِم وآذاه جاز قتله ولا فدية ، كذا السباع إذا آذت .

34)رخصت السُّنة كما في الصحيحين (البخاري 1828، مسلم 1198، وغيرهما) قتل خمسة :

(الغراب – الفأرة – الحِدَأة – الكلب العقور – العقرب – وفي رواية السَبُع) ؛

لأن هذه الفواسق كلها مؤذية يجوز قتلها في الحل والحرم .

35) اختلفوا في قتل الوزغ (البُرص) في الحرم ، والتحقيق إذا آذى يقتل ،

أما حديث : (( اقتلوه وإن وجدتموه في جوف الكعبة )) فهو حديث ضعيف .

36)ذبح الحيوان الأهلي للأكل وهو مُحْرِم جائز كالشاة والإبل والبقر والدجاج والأوز والبط ونحوها .

37)يختلف الفداء والجزاء في المصيد ، فما كان له مِثْل أُعطي في الجزاء مِثله ،

وما لم يكن له مِثلٌ يَحْكُم به اثنان ذوا عدل ، وما حكم به الصحابة يصار فيه إلى حكمهم .

38)صيد المُحْرِم على ثلاث حالات :

فالأولى : إذا صِيدَ الصيد للمُحْرِم ، أو أعان عليه المُحْرِم لا يجوز أن يأكله المُحْرِم .

الثانيـة : إذا لم يُصَد له ، ولا أعان عليه جاز للمُحْرِم أن يأكله .

الثالثـة : إذا صاده المُحْرِم لا يأكله المُحْرِم ولا الحلال ، فيصبح كالميتة ويُرمى.

وإذا وجد المُحْرِم لحم صيد يباع يجوز له شراؤه ؛ لأنه لم يصد له.

39)من محظورات الإحرام عقد النكاح ويَحْرُم ، ويفسد العقد ، ولا فدية فيه .

40)من محظورات الإحرام : الجماع ، والمراد بالجماع : الإيلاج في فرج أصلي من ذكر أصلي .

41)أجمعوا على أن من جامع بعد تلبسه بالنسك ، وقبل التعريف (عرفة) أن حجه فاسد، باطل ،

و لا شيء من محظورات الإحرام يفسد الحج إلا الوطء وعليه أمور : -

1- يفسد حجه .

2- يجب المضي في حجه الفاسد .

3- يجب القضاء إذا كانت حجة الإسلام ، وإن كانت نافلة ففيها قولان لأهل العلم ، والتحقيق لا يجب .

4- يجب التفريق بينهما من الموضع الذي جامع فيه .

5- على كل واحد منهما بدنة .

6- النفقة تكون على الزوج .

7- إن أخر قضاء الحج مع الاستطاعة أثم .

42)إذا كان الجماع بعد التحلل الأول صح حجه ، وعليه وعليها فدية .

43)إذا كان الجماع بعد عرفة ، وقبل التحلل الأول ففيه خلاف كبير جداً ،

والتحقيق أن الحج صحيح وعلى كل واحد منهما بدنة .

44)من محظورات الإحرام : المباشرة كالقُبلة واللمس بشهوة لأي جزء من

بدن الزوجة ، وفيها فدية ، وحجه صحيح .

45)حديث (( إحرام المرأة في وجهها )) منكر لا أصل له ، ويجب عليها ستر

كل شيء منها عند الرجال الأجانب .

46) يجوز للمُحْرِم أن يحتجم ، وقَصُّه لبعض شعره للحجامة لا فدية فيه .

47) هل يجوز للمُحْرِم أن يحجم مُحْرِماً ؟

التحقيق جوازه إذا كان محتاجاً .

48) يجوز للمرأة أن تحتجم وهي مُحْرِمة كالرجل ، لكن لا يباشر الحجامة إلا ذو مَحْرَم.

49) من فعل محظوراً من محظورات الإحرام السابقة (وهو جاهل) فلا شيء عليه .

50) إذا اضطر المُحْرِم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام السابقة جاز له فعل

ذلك المحظور وعليه فدية ، كما دل عليه حديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه - المُخَرَّج في الصحيحين.

51) أحكام الصبي والجارية كالكبير سواءً بسواء في محظورات الإحرام .

المتأمل
28-10-11, 02:15 am
أحــكام مهمــة تتعلـق بِحَمَــامِ الحـــــرم


1) لا يجوز قتل حَمَام الحرم سواء للمُحْرِم أو غيره ، ومن قتله فعليه فدية ، وحكم فراخها كحكمها ،

ومقدار الفدية شاة ، وقلنا عليه شاة رغم صِغِر حجم الحمامة لأمرين :

أ- حكم الصحابة – رضي الله عنهم – على من قتل حَمَام الحرم بشاة واحدة ، وكفاك به دليلاً .

ب- قالوا : لأن شُرب الحمامة يشبه شُرب الشاة فجعلوها مثلها .

2) إذا اشترك اثنان في قتل حمامة من حَمَام الحرم ، فعلى كل واحد نصف الفدية .

3) لا يجوز تنفير حَمَام الحرم عن مكانه ؛ لقوله :

(( ... ولا يُنَفَّرُ صيدها ... )) (البخاري 1833، مسلم 1353) .

4) إذا تعمد تنفير حَمَام الحرم وماتت فعليه الفدية ، أما إذا لم يتعمد كأن صدمها بسيارته ،

أو تسبب في موتها بدون قصد منه فلا شيء عليه .

5) إذا جاء رجل للحرم ووجد زحاماً شديداً ، ولم يجد مكاناً إلا المكان الذي به الحَمَام،

وكان مضطراً للجلوس فيه ، فإنه يدفع الحَمَام بالتي هي أحسن ، ويجلس فيه ،

وإن لم يكن مضطراً فيذهب لمكان آخر غير مكان الحَمَام .

6) إذا كان بيتك خارج الحرم فيجوز لك إزالة الحمام عن بيتك وحديقتك ، بل وصيده أيضاً ،

أما إذا كان بيتك داخل حدود الحرم فإنك تدفعه برفق حتى يذهب عنك ، وتضع من الحواجز

ما يمنع وصوله إليك .

7) مسألة الطفل غير المكلف فيما لو تسبب بقتل حَمَام الحرم مثلاً هل يفدي أولياؤه أو لا ؟

الصحيح : أنه لا فداء عليه ؛ لأدلة منه قوله في الحديث الصحيح :

(( رفع القلم عن ثلاثة ... وذكر منهم الصَّـبِّي )) خرجه (أحمد 939، والترمذي 1423، وأبو داود 4399 وغيرهم ، وصححه الألباني) .

المتأمل
28-10-11, 07:17 am
مســائل الدخـــول في النســك ( النيـة )



1) أجمع العلماء على أن الدخول في النسك ركن من أركان الحج بدلالة النصوص .

2) المراد بالدخول في النسك : عَقْدُهُ بالقلب ، لا لبس الرداء والإزار .

3) الذي يحج عن غيره بالنيابة يُسمي من يريد الحج عنه ، يقول :

لبيك اللهم حجاً عن فلان ، كما في حديث شُبرمة - رضي الله عنه - ،

وكذلك الصبيان إذا لم يستطيعوا التلبية .

4) الداخل في نسك الحج لو أحرم به قبل أشهر الحج - في رمضان مثلاً - هل ينعقد نسكه أو لا ؟

الصحيح : عدم انعقاد نسكه .

5) من دخل في نسك فلا يَحِل منه إلا بأحد ثلاثة أمور :

‌أ- أن يفرغ من أعمال حجه أو عمرته .

‌ب- الإحصار لقوله تعالى :

(( وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ... )) 196البقرة .

‌ج- أن يَشْتَرِط عند إحرامه ؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت :

دَخَلَ النبي على ضُبَاعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، فقالت :

يا رسول الله إني أريد الحج ، وأنا شَاكِيةٌ ، فقال النبي :

((حُجِّي واشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي )) (مسلم 1207 وغيره).

6) هل الحيض عذر في التحلل ؟ ليس عذراً للتحلل ؛ لأنه ليس حصر .

7) يكفي للدخول في النسك عقد النية بالقلب إلا الصبي الغير مميز يكفي نية وليه عنه .

8) من تجاوز الميقات من غير إحرام وعلم أن الميقات خَلْفَهُ ، يرجع ويُحْرِم ويصح إحرامه .

9) إذا تجاوز الميقات ناسياً أو جاهلاً وأحرم من مكانه ، وظن أن هذا المكان هو مكان الإحرام

فهل عليه فدية ؟

الصحيح : أنه لا فدية عليه وإحرامه صحيح ، كذا المُكْرَه.

10) متى يُهلّ المُحْرِم بحجة أو عمرة (يدخل في النسك) ؟

قيل : يُهلّ في مصلاه ، وقيل : إذا انبعثت به دابته .

والتحقيق : جواز ذلك كله ،

وإن كان الأفضل أن يُهلّ إذا استوى على دابته (كما في البخاري 1515) .

المتأمل
28-10-11, 07:20 am
المســـائل المتعلقــة بالتلبيـــة



أجمع العلماء على أن التلبيـة سُنة مؤكدة .

1) أفضل الحج : " العج والثج " كما جاء به النص الصحيح عند

(الترمذي 827، وغيره ، وصححه الألباني) .

والمراد بالعج : رفع الصوت بالتلبية ، والثج : نحر الهدي والأضاحي .

2) صح عنه في الصحيحين أن تلبيته هي :

(( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك))

(البخاري 1549،مسلم 1184). كان يقتصر على ذلك.

3) زاد بعض الصحابة – رضي الله عنهم – في التلبية كما عند (مسلم 1184وغيره)

وغيره زيادة ابن عمر – رضي الله عنهما - :

" لبيك لبيك وسعديك ، والخير بيديك ، لبيك والرغباء إليك والعمل "

والنبي يسمع ولا ينكر عليهم .

انظر تفصيل ذلك في [سنن الترمذي (825) وفتح الباري (3/478) في شرحه لحديث رقم (1549)] .

4) يستحب للرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية دلت على ذلك أحاديث منها كما

في (البخاري 1548) قال أنس - رضي الله عنه - : " ... وسمعتهم يصرخون بهما جميعاً "

حتى أنه جاء عن الصحابة – رضي الله عنهم – أنهم كانوا لا يَصِلُونَ إلى البيت العتيق

إلا وقد بَحّت أصواتهم ، كما عند ( البيهقي في الكبرى5/43 حديث 8800).

5) جمهور أهل العلم على أن المرأة لا ترفع صوتها وإنما بقدر ما تُسمع نفسها ومن معها.

6) ما يقال في حق الرجال فهو في حق الصبيان الذكور ، وما يقال في حق النساء فهو للجواري الصغار .

7) لو حج حاج أو اعتمر معتمر ولم ينطق بشيء لا بالتلبية ولا بغيرها

وإنما عملٌ ونية فهل يصح حجه وعمرته ؟

الجواب : نعم ؛ لأنه على الصحيح ليس هناك كلام واجب في الحج ولا في العمرة .

8) معنى التلبية : استجابة بعد استجابة ، فالاستجابة الأولى دعوة إبراهيم الخليل - عليه السلام - :

(( وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ  27الحج .

والثانية : دعوة النبي :

(( أيها الناس قد فَرَضَ الله عليكم الحج فحجوا ... )) (مسلم 1337) .

 لا شريك لك : أي لا يستحق العبادة سواك ، ولا يشرك معك غيرك .

 إن الحمد : الألف واللام للاستغراق ، أي جميع المحامد .

 والنعمة : ما أنعم الله به على عباده .

 والمُلك : لأن المَالِك هو الله ، والله يوصف بأنه مَلِكٌ ومَالِكٌ .

(( مَـلِكِ يَوْمِ الدِّينِ )) 4الفاتحة. (( مَلِكِ النَّاسِ )) 2الناس.

والقاعدة: كل مَلِكٌ مَالِكٌ ، ولا يلزم من كل مَالِك أن يكون مَلِكاً.

 ثم ختمها بنفي الشرك " ... لا شريك لك " .

المتأمل
28-10-11, 07:24 am
مســـائـل الحيــض في الحـــج


يقال للمرأة إذا حاضت في الحج أمور :

1) أن تحج قارنة كفعل عائشة - رضي الله عنها - وإن لم يكن معها هدي يُغتفر لها ذلك .

2) تعمل جميع أعمال الحج من وقوف ومبيت ورمي للجمار وتقصير ونحر وغيره (غير الطواف بالبيت) .

3) ظاهر النص في قوله لعائشة - رضي الله عنها - :

(( ... فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري )) (البخاري 305، مسلم 120) .

ظاهره أنه يجوز السعي ، ولكن الأقرب أنها لا تسعى ، لما صح في الحديث الصحيح

(البخاري 1556، مسلم 1211، موطأ الإمام مالك 1/342، وغيرهم) عن النبي أنه قال:

(( ولا بين الصفا والمروة )) وهذه الرواية قَلَّ من يذكرها .

4) يسقط عنها طواف الوداع : " إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض " (البخاري 1755، مسلم 1328) .

المتأمل
28-10-11, 07:27 am
مســـائـل في الطــــواف


1) أجمع العلماء على أن كل طواف سبعة أشواط .

2) يبدأ الحاج أو المعتمر من الحجر الأسود وينتهي به ، ويكون البيت عن يساره ، وكلما كان للبيت أقرب فهو أفضل .

3) يكبر عند استفتاحه للطواف (بسم الله والله أكبر) (أحمد بسند صحيح 4629) ،

وبقية الأشواط يكبر (الله أكبر) (البخاري 1613).

4) يجب أن يكون ساتراً للعورة متطهراً من الحدث الأكبر (الجنابة – الحيض) ،

أما المستحاضة فيجوز لها الطواف .

5) الصحيح في الطهارة الصغرى (الوضوء) للطواف أنها سُنة مؤكدة ،

كما قال الشافعي وابن تيمية وآخرون .

6) أركان البيت أربعة لها أحكام ثلاثة :

الأول : الحجر الأسود يجوز تقبيله ومَسُّه .

الثاني : الركن اليماني يُمس ولا يُقبل ، واستلامه سُنة ، وعند مسه يقول :

" بسم الله والله أكبر " كما عند الطبراني (كتاب الدعاء 1/270) بإسناد جيد موقوفاً على

ابن عمر – رضي الله عنهما – وإذا لم يمسه فلا يقول شيئاً ولا يُكَبِّر .

الثالث : بقية الأركان لا تُمس ، ولا تُقَـبَّل ، وهذا في البيت كله مَسُّهُ خلاف السُّنة .

7) لا يجوز أن يطوف داخل الحِجْر من أول ستة أذرع مما يلي الكعبة .

8) لا يجوز أن يطوف على الشاذروان " والشاذروان هو : الجدار الصغير الملاصق للكعبة من أسفلها " .




9) يُسن ولا يجب الرَّمَلُ ، والرَّمَلُ : الإسراع في المشي مع مقاربة الخُطى ،

ويكون في الأشواط الثلاثة الأولى وفي طواف القدوم فقط .

10) يُسن الاضطباع في حالة واحدة لا غير : عند طواف القدوم .

حنان الشهري
28-10-11, 04:23 pm
بارك الله فيك

وجعله الله غي ميزان اعمالك

ع ـروووبة
28-10-11, 05:33 pm
-

حيــآك الله آخونا المتأمل ,

ماشاء الله تبارك الله
جهود تشكر عليها ~
الله يجعله بميزان حسناتكم

هــ الوقت الكل محتاج لمثل هــ المسائل
خصوصاً حنا بمسم حج
نسأل الله ان يتقبل من الحجيج وان يعينهم
ويردهم لديارهم سالمين غانمين ,

يُثبت هالفتره هذي ويُقييم =)
<< موب متأكده إذا الموضوع إنتهى او لا .. !

ما قصرت يالمتأمل
الله يعطيك ألف عاافيه ,,

المتأمل
28-10-11, 08:54 pm
الأطـوفـــة التي يطـوفهـا الحــاج


1) طواف القدوم (سُنة) للقارن والمفرد .

2) طواف الإفاضة ركن في حق الجميع ؛ لقوله تعالى :

(( ... وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ 29)) الحج .

3) طواف العمرة للمتمتع ركن في حق المتمتع .

4) طواف الوداع واجب على الجميع إلا أربعة :

الحائض والنفساء وأهل مكة ومن أراد الاستيطان بمكة .

المتأمل
28-10-11, 08:56 pm
مســـائـل في الحَـجَــر الأســـود





1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية " رحمه الله " : ليس في الدنيا جماد يُستلم ويُقبَّل سوى الحجر الأسود .

2) وردت أحاديث في إسنادها ضعف غير شديد : أن الحجر الأسود نزل من الجنة وأنه كان أشد

بياضاً من اللبن فسودته خطايا بني آدم ، وأنه يشهد لمن استلمه .

3) هو حجر لا يضر ولا ينفع ، كما قال الفاروق عمر - رضي الله عنه -

كما في الصحيحين (البخاري 1597، مسلم 1270) .

4) لا يُزاحم المسلمين من أجل التقبيل ، وأثناء تقبيل الحجر يُقَبِّله برفق ، ولا يخرج صوتاً للتقبيل .

5) لو سُرق الحجر الأسود (نسأل الله العافية) كما سرقه القرامطة من الرافضة عام 317هـ ،

فهل يُقبل مكانه ؟

الجواب : لا يُقبَّلُ مكانه ، بل يُكبَّرَ عند موضعه .

6) صح عنه أنه قَبَّلهُ بفمه ، كذا صح أنه استلمه بمحجن (عصا) وقَبَّل المحجن

[كما في صحيح مسلم (1275)] ، أو يمسه بيده ويُقبِّلُها (مسلم 1268) ،

كذا صح عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه يرمي طرف إحرامه

على الحَجَر ويقبله (عبد الرازق 5/72).

7) يجوز في غير النسك تقبيل الحجر الأسود كإكرامه والتحفي به ، وقد صح

عن عمر - رضي الله عنه - في صحيح مسلم (1271) أنه لما قبله قال :

رأيت النبي كان بك حفياً (أي يُكرمـه ويُجلـه) .

وفعله ابن الزبير- رضي الله عنه - فيما رواه أبو الوليد الأزرقي في أخبار مكة (1/345)

بإسناده عن ابن أبي مليكة قال: فاستحسنت ذلك الولاة بعده فاتبعته .

8) الحجر الأسود له خصائص من أعظمها أمران :

أ‌) أنه لا يغوص في الماء .

ب‌) أنه إذا أوقد حوله نار لا تصيبه النار .

واستدل العلماء بهاتين الخصلتين بأن الحجر الأسود الذي أرجعه القرامطة

بأنه هو الحجر الأسود وليس غيره ؛ لأنهم اختبروه بهاتين الخصلتين فوجدوه كذلك .

المتأمل
28-10-11, 08:58 pm
مســـائـل في الحِجْـــر (حِجْــر إسـماعيل)



1) سماه بعضهم حِجْر إسماعيل ، وقد يزعمون أن إسماعيل لما مات دفن قرب هذا الموضع،

وقيل إن إسماعيل لما جاء هو وأمه كان قرب هذا الموضع ، والصحيح أن يُسَمَّى الحِجْر .

2) ليس كل ما هو مطوق ومقوس من الحِجْر ، بل حدود الحِجْر

(من جدار الكعبة إلى ستة أو سبعة أذرع) وما وراءها فليس من الكعبة ،

ومن صلى في الحِجْر فكأنما صلى في الكعبة .

3) من طاف ودخل في الحِجْر فلا يصح طوافه ؛ لأن المراد الطواف بالبيت ،

وليس المراد الطواف في البيت .

المتأمل
28-10-11, 09:00 pm
مســـائـل السـعي بـين الصفـا والمـــروة


1) السعي ركن في الحج ، وركن في العمرة .

2) أن السعي يسمى طوافاً كما قال تعالى :

(( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ

بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ )) 158البقرة .

3) أجمعت الأمة على أن السعي سبعة أشواط ، يبدأ من الصفا إلى المروة هذا شوط ،

ومن المروة إلى الصفا شوط ، ومن بدأ بالمروة لا يحتسب له شيء .

4) الصفا والمروة هما جبلان .




5) يستحب أن يصعد على الجبل إذا بدأ من الصفا ويقرأ الآية (( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ

الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ )) 158البقرة .

ويكبر ويحمد الله ويدعو صح ذلك عن النبي ويفعل ذلك عند المروة .

6) ليس بين الصفا والمروة ذِكْرٌ مشروع ، إنما ورد عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قول :

" رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم "

(البيهقي في الكبرى 9351 وإسناده صحيح)، ولو قاله لا حرج.

7) لا يشترط للسعي طهارة ، لكن ينبغي أن يكون المُحْرِم في جميع أعمال الحج على أكمل وجه .

8) السُّنة والمستحب الموالاة بين أشواط السعي ، ولو توقف لحاجة كأكل ، أو شرب ،

أو استراحة فلا حرج ، صح عن سودة بنت عبد الله بن عمر – رضي الله عنهم –

أنها طافت بين الصفا والمروة ليلة كاملة – وكانت سمينة – كلما تعبت ارتاحت ،

روى ذلك مالك في الموطأ (1/374) .

9) من السُّنة أن يهرول بين العلمين الأخضرين صح عن النبي عند النسائي (2980)

أنه يهرول بشدة، وحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم (1218) يدل على ذلك.

10) الهرولة للرجال دون النساء ، لما روى الدارقطني (كتاب الحج 265) وغيره من

حديث عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – موقوفاً قال :

" ليس على النساء رَمَلٌ بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة " يعني هرولة ؛ لأنها ربما تتكشف .

11) يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا رأى منكراً ،

كما عند أحمد (6/225) عن عائشة - رضي الله عنها - .

12) صلاة ركعتين بعد السعي بدعة ؛ لعدم وجود دليل على ذلك .

13) هل يجوز التنفل بالسعي كما يُتنفل بالطواف ؟ (بمعنى يسعى من غير حج ولا عمرة)

الصحيح : أنه لا يتنفل ، والسلف كانوا يتنفلون بالطواف فقط كما ثبت عن النبي .

14) أحكام الجارية والصبي في السعي كأحكام الرجال والنساء الكبار .

15) إذا انتهى من السعي حَلَقَ أو قصر .

المتأمل
28-10-11, 09:02 pm
مســـائـل الحلــق والتقصــير


1) أجمعوا على أنه واجب في الحج والعمرة .

2) في الصحيحين (البخاري 1727، مسلم 1301) أن الحلق أفضل من التقصير كما صح عنه أنه قال :

(( اللهم ارحم المحلقين ، قالها ثلاثاً . قالوا : والمقصرين ، قال : والمقصرين )) .

فترحم على المحلقين ثلاثاً ، والمقصرين مرةً واحدةً .

3) قال العلماء : الحكمة في أنه دعا للمحلقين ثلاثاً ؛ لأنهم أذعنوا لأمر الشارع ،

وأكثر عبودية لله ؛ لأنه أزال شعره لله ، ولذلك لا يجوز حلق الشعر تعبداً إلا في النسك .

4) لا يُنكر على من قصر ، ولا يُشنَّع عليه ، بل يبين له السُّنة بأن الحلق أعظم لأجره إذا لم يكن له عذر .

5) يُستحب عند الحلق أن يُعطي الحلاق شقه الأيمن ثم الأيسر (مسلم 1305) .

ولا يشارط الحلاق في السعر إلا إذا عُلِم منه تلاعب وزيادة .

6) التقصير يكون فيه تعميم للرأس ، ولابد من ذلك ؛ لقوله تعالى : (( ... مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ..)) 27الفتح .

ووجه الدلالة على ذلك :

أنه عَطَفَ التقصير على الحلاقة ، والحلق يفيد التعميم ، فَعُلِمَ أنه لابد من التعميم في التقصير ،

ومن لم يُعَمم في التقصير جاهلاً أجزأه ، ولا يعود لمثل ذلك .

7) ما ورد أنه بعد الحلاقة يصلى ركعتين لا يصح .

8) إذا لبس ملابسه ونسي الحلق ، خلع ملابسه وأعاد ملابس الإحرام وحلق ولا شيء عليه .

9) إذا حَلَقَ خارج مكة مثلاً في : (الشرائع – أو الطائف – أو جدة)

جاز ذلك بشرط أن تكون ملابس الإحرام عليه ، ولا يخلعها إلا بعد الحلق .

10) ليس على النساء حَلْقٌ كما صح الحديث بذلك ، وإنما تُقَصِّرُ قدر الأُنملة من كل ضفيرة ،

وإذا كان شعرها قصير جمعته إلى بعض وقصت قدر أنملة ، ( والأُنملة هي : رأس الإصبع ) .

11) إذا كان الرجل له شعر طويل وقد ضفره فكيف يصنع بالتقصير؟

الجواب : حكمه كحكم المرأة ، فيأخذ قدر الأنملة من الضفيرة .

12) بالنسبة لتقصير الشعر في الحج يقصر بأي شيء كان من مقص ، أو موس ، أو حرق ،

أو قرظ ، أو نتف، ونحو ذلك حتى لو دقه بين حصاتين .

المتأمل
28-10-11, 09:05 pm
مســـائـل تتعلــق بحـــج الصــبي



1) الصبي هو : الصغير الذي لم يبلغ بعد ، ولو كان عمره ساعة واحدة .

2) أجمعت الأمة على جواز حج الصبي .

3) يُفعل بالصبي الحاج كما يُفعل بالكبير من الدخول في النسك ،

وتجنيبه محظورات الإحرام ، وفعله للواجبات والسنن و ... الخ .

4) إذا لم يستطع الصبي النطق بالتلبية نَطق عنه وليه ، عن جابر - رضي الله عنه - قال :

" حججنا مع رسول الله ومعنا النساء والصبيان ، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم "

(ابن ماجه 3038 من طريق أشعث عن أبي الزبير عن جابر ، وفيه عنعنة أبي الزبير) .

5) إذا طلب الصبي نُسكاً معيناً ، فهل يُمَكِّنَه وليه من ذلك ؟

إن كان عنده فهم وإدراك فلا بأس ، وإلا اختار له وليه .

6) إذا فعل الصبي غير المميز خاصةً محظوراً من محظورات الإحرام فهل عليه فدية ؟

الصحيح : أنه لا فداء عليه ؛ لأدلة منها (( رُفِعَ القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير ))

(أحمد 939، الترمذي1423، وأبو داود 4399 وغيرهم ، وصححه الألباني) .

7) إذا تعمد الولي فعل محظور من محظورات الإحرام في الصبي كأن غطى رأسه من برد،

أو حر ونحوه وجب الفداء على الولي يذبح الفداء في مكة سواء في حج أو عمرة .

8) كيف يُحمل الصبي في الطواف ؟

لا يجوز طواف صبيك إذا حملته وصدره على صدرك ؛ لأن الكعبة ستكون على يمين صبيك ،

وهذا خطأ يفسد طوافه لا طوافك . والصحيح في حمله أن تجعل ظهر صبيك إلى صدرك ،

أو أن تحمله على عنقك وتدلي رجليه من جهة صدرك ، رجله اليمنى من جهة يدك اليمنى ،

ورجله اليسرى من جهة يدك اليسرى ، حتى تكون الكعبة على يسار الصبي ،

وبذلك يصح طواف صبيك وطوافك على الصحيح ؛ لأنه يكفيكما طواف واحد (الحامل والمحمول) .

9) يجوز أن يلبس الصغير الحفائظ ، فهي ليست في حكم السراويل.

10) إذا علمت الأم أو ولي الصبي أن طفلها قَذَّرَ في الحفائظ أثناء الطواف وجب عليها

قطع الطواف وتنظيف الطفل ومن ثم إكمال الطواف بالصبي نظيفاً من المكان

الذي قطعت منه الطواف ، ولا تعيد الطواف من جديد ولو طال الفصل مادام

أنها مشتغلة بتنظيف الطفل لا بأمر آخر .

11) يفعل الصبي الواجبات والمستحبات بنفسه إلا إذا عجز عن بعضها ناب عنه وليه كرمي الجمار .

12) قد يبتلى الصبي ببعض الحبوب في جسمه فيحتاج إلى وضع دهونات وبودرة

فجائز ولو كانت معطرة .

13) إذا بلغ قبل يوم عرفة أو في يومها ونوى حجة الإسلام صح .

14) إذا بلغ بعد خروجه من عرفة ويمكنه الرجوع إليها في الوقت قبل طلوع فجر

يوم العيد ورجع صح حجه أي أجزأ عن حجة الإسلام .

المتأمل
28-10-11, 09:08 pm
مســـائـل تتعلـــق بمـــنى



1) مِنى بالكسر ، وقيل : سميت مِنى لكثرة ما يمنى فيها ويسال من الدماء للهدي والأضاحي ،

ومِنى مَشْعَر ؛ لذا وجب على الحاج معرفة حدودها .

2) ذُكر لمِنى خصائص منها : أنه في أيام الحج تتسع للحجاج ، وأنه لا يقربها غراب ، ولا تقربها حِدَأة ،

وأنه لا يكثر فيها الذباب وفي هذه الخصائص حديث ولكنه لا يصح ، ولكن الواقع صحيح .

3) يبدأ الحاج في الذهاب إلى مِنى في اليوم الثامن (يوم التروية) وهذا سُنة ليس بواجب ،

ويصلي فيها خمس فروض كهديه صلى ظهر اليوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء ،

وفجر اليوم التاسع فيها . (يقصر الصلاة الرباعية فيها فقط ، من غير جمع).

4) وأيام التشريق (11-12-13) تكون في مِنى ، وسميت بأيام التشريق ؛ لأن الناس

كانوا يُشرِّقون فيها لحم الهدي والأضاحي.

5) المبيت في مِنى أيام التشريق واجب ، ومن ترك المبيت عليه فدي ينحره لفقراء الحرم ولا يأكل منه شيئاً .

6) قال بعض العلماء : إذا ترك يوماً فيتصدق على مسكين ، وإن ترك يومين فعلى مسكينين ،

وإن ترك ثلاثة أيام فعليه الفدي .

7) إذا لم يجد مكاناً في مِنى إلا على الطرقات والأرصفة تجاوز مِنى إلى ما بعدها أو ما قبلها ،

ويعتبر غير واجد (بعد بحث وتفتيش)، وهو معذور بالترك .

8) إذا لم يجد في مثل هذا الزمان إلا الاستئجار سواء بمبلغ غالٍ ، أو متوسط هل يجب عليه ؟

الجواب : لا يجب عليه الاستئجار .

9) إذا وجد مكاناً خالياً لم يأت صاحبه هل يجوز السكنى فيه ؟

الجـواب : نعم ؛ لأنه حق للجميع ، عن عائشـة – رضي الله عنها – قال النبي :

(( مِنى مُناخ من سبق )) (خرجه الترمذي 881 وغيره ورمز له السيوطي

في الجامع بالصحة، صحيح الجامع 2/1125).

10) من أراد التعجل في أيام مِنى فليخرج قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر .

11) إذا غربت الشمس من اليوم الثاني عشر وجب المبيت لرمي جمار اليوم الثالث

عشر لأمر عمر - رضي الله عنه - بذلك ، رواه مالك في الموطأ (1/406) .

12) إذا خرج قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر وعاد إلى مِنى لحاجة

بعد الغروب فهل يلزمه المبيت ؟

الجواب : لا يلزمه المبيت تكفيه نيته وخروجه الأول .

13) النساء والرجال في ذلك سواء ، وكذلك من حج من الصغار حكمهم سواء .

المتأمل
28-10-11, 09:12 pm
مســـائـل الـوقــــوف بعـــرفــــــــة



1) أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج ، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة .

2) متى يبدأ الوقوف بعرفة ؟

الجواب : من طلوع فجر اليوم التاسع ، وينتهي بطلوع فجر العيد على الصحيح من قولي العلماء .

3) السُّنة أن لا يدخل عرفة إلا بعد الزوال لفعله ، بل وشدد النووي – رحمه الله – وقال

: " يتعين على الإمام أن يمنعهم من الدخول لعرفة قبل الزوال " .

وإن دخل قبل الزوال نقول : خالف السُّنة لكنه جائز على الصحيح .

4) ينبغي التأكد للواقف بعرفة أنه قد وقف في حدود عرفة ؛ لأنه مكان محدد شرعاً ،

ومن وقف خارج عرفة فسد حجه .

5) لو أخطأ الناس كلهم يوم عرفة وظنوا أنه يوم عرفة صح حجهم.

6) إذا تبين لهم وهم وقوف بعرفة أنه يوم عيد فهل يكملون أو يخرجون من عرفة ؟

يخرجون وصح حجهم ووقوفهم .

7) كل أرض عرفة يصح الوقوف فيها إلا موضع (عُرَنة) لنهي النبي :

(( وارفعوا عن بطن عُرَنة )) (مالك في الموطأ 1/388، والحاكم 1697، وغيرهما) .

8) السُّنة ألا يخرج إلا بعد غروب الشمس كما ثبت عنه .

9) إذا خرج قبل غروب الشمس من عرفة تعين عليه الرجوع ، فإن لم يرجع ؟

التحقيق أنه أخطأ وخالف السُّنة ولا فدية عليه .

10) يُستحب أن يلهج في يوم عرفة بالذِّكر والدعاء ، وأن يُكثر من قول :

(( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير )) ؛

لصحة الحديث بذلك عند الترمذي (3585) ،

وهذا أحسن دعاء في عرفة على الإطلاق مع جواز بقية الأدعية .

11) يجوز أن يلبي بعرفة ، لكن الدعاء أفضل .

12) ليس من السُّنة صوم يوم عرفة بعرفة ، بل صح عنه أنه كان مفطراً ،

كما عند البخاري (1658) ، وكذا كان هدي السلف والصحابة الإفطار في عرفة في يوم عرفة .

دُخِلَ على ابن عباس – رضي الله عنهما – في يوم عرفة وهو يأكل الرمان.

13) من وقف بعرفة ساعةً من ليل أو نهار قبل طلوع فجر يوم العيد أجزأه ذلك .

14) من الناس ولاسيما في هذا الزمان من صار يقف ليلاً مدعياً كثرة الزحام ، فهل يجوز له ذلك ؟

الجواب : خالف السُّنة وصح حجه .

15) من استغرق يوم عرفة نوماً ، فقد خالف السُّنة وصح حجه .

16) من أدرك يوم عرفة جميع النهار مغمى عليه لم يصح حجه .

17) من السُّنة المؤكدة في يوم عرفة الجمع والقصر بين صلاتي الظهر والعصر

بأذان وإقامتين كما صح عنه .

18) لو صلى كل صلاة في وقتها قصراً خالف السُّنة وأجزأته .

19) ليس من السُّنة الصعود على الجبل - جبل الرحمة- كما يسميه الناس ،

ولا يستحب صعوده ، والنبي وقف تحت الجبل .

20) لو رأى منكراً في عرفة فهل الاشتغال بإنكاره أفضل ، أو الاشتغال بالذِّكر والدعاء ؟

الجواب : الاشتغال بإنكاره أفضل .

21) من طلع عليه فجر يوم العيد ولم يقف لحظة بعرفة رجع إلى البيت الحرام وطاف

وسعى وقَصَّرَ فتكون له عمرة ، وفاته الحج ويقضي من قابِل إن كانت حجة الإسلام.

22) هل يستحب أن يكون بعرفة واقفاً أو جالساً ؟ رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم

– رحمهما الله – أن الحاج يفعل ما هو أصلح له ، وهو الصحيح .

23) يستحب أن يرفع يديه حال الدعاء ، وهو من السُّنة في الدعاء بعرفة وغيرها صح عنه ذلك .

24) هل يستحب الدعاء الجماعي ؟ الجواب : لا يستحب ، وليس من السُّنة فعل ذلك .

25) يدفع من عرفة بسكينة ووقار ، وتلك هي السُّنة كما صح عنه وقال :

(( السكينة وأشار بيده )) (البخاري 1671) وغيره .

26) ما الفرق بين عرفة وعرفات ؟ عرفة هو اليوم ، فيقال هذا يوم عرفة ،

وعرفات هو المكان والموضع ، وقد يطلق بعضها على بعض تجوزاً .

27) من مات وهو مُحْرِمٌ فله أحكام :

عن ابن عباس – رضي الله عنهما – عن النبي :

(( أن رجلاً خَرَّ من بعيره ، فَوُقِصَ فماتَ ، فقال :

اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تُخَمِّرُوا رأسه ،

فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً )) (البخاري 1265، مسلم 1206) .

‌أ) أن إحرامه باقٍ (( فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً )) .

‌ب) أنه يُغسَّل كَغُسل الميت المعتاد .

‌ج) يجوز غَسلُه بماء وسدر ، كما في نص الحديث الصحيح ؛ لأن السدر ليس بطيب .

‌د) يكفن بإحرامه ، بردائه وإزاره ؛ لقوله : " كفنوه في ثوبيه " .

هـ) أنه لا يُغطى رأسه ؛ لقوله : " لا تخمروا رأسه " لأنه مُحْرِم .

و‌) لا ينوب عنه أحد بأن يكمل حجه ؛ لأنه باقٍ على إحرامه .

المتأمل
28-10-11, 09:15 pm
مســـائـل مــزدلفـــــة ( جَـمْـــع )


1) لها ثلاثة أسـماء :

مزدلفة : يزدلفون إليها من عرفة .

مَشْعَر : لأن فيها المشعر الحرام ، والمشعر أصله جبل في مزدلفة أُزيل ووضع

مكانه المسجد الأبيض ذو المنارتين .

جَمْع : لأن الناس يجتمعون فيها .

2)المبيت بمزدلفة الصحيح أنه واجب يُجبر بدم ، وعليه دلت الأدلة، وهو قول جمهور أهل العلم .

3)السُّنة في مزدلفة الجمع والقصر بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ، كما صح عنه ،

ولو صلاهما من غير أذان ولا إقامة أخطأ وخالف السُّنة وأجزأت الصلاة .

4)لو فصل بين المغرب والعشاء لحاجة كتجديد وضوء ، أو كلام، أو بأكل ، أو شرب ، أو غيره صح .

5)لا يستحب التنفل بين المغرب والعشاء .

6)إذا وصل إلى مزدلفة قبل دخول وقت العشاء هل يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم

أو يصلي المغرب بمفردها ثم يصلي العشاء إذا دخل وقتها ؟

المختار : لا يجمع ، بل إذا جاء وقت العشاء صلاها ؛ لأن الجمع ليس للسفر بل للنُّسُك بدليل

أن أهل مكة لما حجوا جمعوا وهم أهل البلد .

7) النبي لم يفعل الوتر في مزدلفة ، ففي حديث جابر - رضي الله عنه -

عند مسلم (1218) والشاهد منه :

(( ثم اضطجع رسول الله حتى الفجر )) ولم يذكر أنه أحيا الليل .

فلو كان أوتر لنُقِلَ لنا ، فالصحابة – رضي الله عنهم – نقلوا لنا أقل من أمر الوتر،

نقلوا لنا لما نزل وبال ، وأمور غير متعبد بها ، وحتى إشارة يده لما قال :

(( السكينة السكينة )) ، وَرَفْعُ يده بالقدح لما شرب اللبن ، وهو على الناقة ،

فلو كان أوتر لنقلوا لنا ذلك .

8) من السُّنة أن يصلي الفجر بمزدلفة بِغَلَس (أي شدة ظلام) في أول الوقت ،

صح عن النبي ذلك ثم يتفرغ للدعاء والذِّكر ، ويذكر الله عند المشعر الحرام .

9) يستحب أن يَخْرُجَ من مزدلفة قبل طلوع الشمس مخالفة لهدي المشركين كما صح عنه .

10) (مُحَسِّر) الوادي الذي حُصِرَ فيه الفيل ، وأسرع فيه النبي (مسلم 1218 وغيره) ؛

لأنه موضع عُذِّبَ فيه ، وأمرنا إذا مررنا بديار عُذِّبَ فيها أن نُسرع .

11) معنى المبيت بمزدلفة المكث فيها ، ولا يلزم النوم ولو بقي فيها ساهراً

وأرِقَ إلى الصباح فيعتبر أدى الواجب .

12) أخذ الجمار من مزدلفة خاصة لا أصل له ، والتقـاط ابن عباس - رضي الله عنهما -

للنبي الحصى كان أول دخوله مِنى .

13) يجوز للضعفة - ومنهم النساء مطلقاً- وأهل الأعذار الخروج من مزدلفة

بعد منتصف الليل لترخيص النبي بذلك ، ولكن ينبغي التوقي والتحري

والوَرَعَ في ذلك ، ويخرج مع أهل الأعذار من لا عذر له كالأب مع بناته والزوج مع زوجته ونحو ذلك .

14) إذا دفعوا بعد منتصف الليل فهل يرمون أو ينتظرون طلوع الفجر ؟

الجواب : التحقيق جواز الرمي قبل الفجر .

15) من فاته المبيت بمزدلفة لعذر كالزحام ونحوه فلا إثم عليه ولا فدية ؛ لأنه معذور .

16) إذا خشي فوات وقت الصلاة وهو في الطريق صلى قبل الوصول إلى مزدلفة .

المتأمل
28-10-11, 09:17 pm
مســـائـل الهــــدي والـدمــــاء في الحـــج


1) أن الهدي واجب من واجبات الحج على المتمتع والقارن بالإجماع بدلالة الكتاب والسنة .

2) الهدي يكون من بهيمة الأنعام (الإبل – البقر – الغنم) كالأضحية سواءً بسواء .

3) لابد أن يذبح الهدي في حدود الحرم في أي مكان منه . والسُّنة أن يأكل من هديه .

4) الإبل والبقر تجزئ عن سبعة ، والشاة عن واحد .

5) يجزئ التوكيل في الهدي ، وهو أن يوكل غيره بذبح الهدي عنه، أو إعطاء ما يسمى

في هذا الزمان الشركات والمؤسسات .

6) ما الفرق بين الهدي والفدي ؟ أن الهدي يكون بسبب القِرَان أو التمتع ، والفدي يكون

بسبب ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، والهدي يجوز الأكل منه ،

والفدي لا يجوز الأكل منه ، وإذا أكل منه غَرِم ما أكل قل أو كثر .

7) يجوز للمرأة أن تباشر نحر هديها بنفسها كالرجل ، ويجوز أن تنحر ولو كانت حائضاً أو نفساء .

8) الصبي الحاج المتمتع أو القارن حكمه حكم الرجل البالغ في الهدي ، ومثله الجارية.

9) الدم الواجب لترك نسك كالحلق لعِلَّة ، والإحصار ، وقتل الصيد إذا لم يكن له مماثل نحوه فيه شاة ،

ومن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، قال تعالى:

((... فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ...))196البقرة

يصوم اليوم الخامس والسادس والسابع ، أو يصوم اليوم السادس والسابع والثامن ،

أو يصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.

10) والفدية التحقيق فيها أنها على التخيير ، ويرتب على حسب ما جاء في النص :

يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم ، فإن لم يستطع يصوم ثلاثة أيام ،

فإن لم يستطع فإطعام ستة مساكين ، ومن لم يجد فلا شيء عليه .

المتأمل
28-10-11, 09:45 pm
مســـائـل رمـــــي الجـمـــــــار



1) رمي الجمـار واجب من واجبات الحـج وشـعار له ، ومن ذِكْرِ الله .

2) متى يبدأ رمي جمرة العقبة - الكبرى- يوم العيد ؟

الجواب : إذا وصل الحجاج منى يوم العيد ضحى رموا جمرة العقبة بسبع حصيات ،

عن جابر - رضي الله عنه - قال :

" رمى رسول الله http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/sallah.gif الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد ، فإذا زالت الشمس " (مسلم 1299) .

وللضعفة من النساء والصبيان ونحوهم الرمي بعد منتصف ليلة العيد .

3) من أين يلتقط الحصى ؟ صح عن النبي http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/sallah.gif أنه التقطه في الطريق إلى جمرة العقبة

لا في مزدلفة كما يظنه كثير من الناس ، وفي رواية ابن عباس – رضي الله عنهما –

أن التقاطه وافق أول دخوله مِنى ، وإن التقطه من أي مكان جاز سواء من مزدلفة

أو من مِنى أو مكة من غير أن يعتقد وجوب مكان معين .

4) في اليوم العاشر - يوم العيد -

http://saaid.net/rasael/alhaj/9.jpg

لا يرمي إلا جمرة العقبة بسبع حصيات ،

ومحلها أبعد الجمرات عن مِنى ، ويقال لها الكبرى ، وهي أقرب إلى مكة .

5) ينبغي أن يتحرى في الحصى المرمي به ما جاء في صفة حصى النبي http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/sallah.gif

http://saaid.net/rasael/alhaj/8.jpg


وهي : إن شئت قل مقدار الحُمُّصة ، أو مقدار بعر الشاة ، أو مقدار نصف الأنملة ،

أو ما يقارب هذا مما جاء في صفته .

6) في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة – وهو أول أيام التشريق-

يرمي الحاج بعد الزوال - أي بعد أذان الظهر -

يبدأ بالجمرة الصغرى ، ثم الوسطى ، ثم الكبرى كل واحدة بسبع حصيات ،

والواجب الترتيب ثم بقية الأيام هكذا ، ومن لم يرتب هكذا أعاد الرمي بالترتيب .


http://saaid.net/rasael/alhaj/10.jpg

7) في رمي الصغرى يجعلها عن يساره ويرمي ، ثم يتقدم قليلاً ويدعو بما شاء بمقدار سورة البقرة ،

ثم يتجه لرمي الوسطى ويجعلها عن يمينه ويرمي ثم يتقدم قليلاً ويدعو بما شاء بمقدار سورة البقرة ،

ثم يتجه لرمي الكبرى يستقبلها استقبالاً ولا يأتيها من الخلف ، صح ذلك عن النبي http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/sallah.gif ،

وبعد الرمي يمضي ولا يقف للدعاء .

8)الحكمة في أنه لا يدعو عند الكبرى أمران :

الأول : ثبوت السُّنة بذلك كما عند البخاري (1752) وغيره .

الثاني : لأن العبادة تنتهي بالكبرى والدعاء يكون في صلب العبادة لا بعدها ، ذكره ابن القيم – رحمه الله – .

9) السُّنة في الرمي : أن يرفع يده عند الرمي ويكبر (الله أكبر) كما في البخاري (1750) .

وذهب بعض العلماء إلى أنه لو وضع الحصى وضعاً في المرمى دون رمي لم تجزئ فلابد من الرمي .

10)إذا شك في عدد ما رمى من الحصى ، أو شك هل وصلت للحوض أو لا ؟

بنى على اليقين وهو الأقل بشرط أن لا يكون وسواساً .

11) إذا رمى الصغرى ستاً ورمى الوسطى والكبرى سبعاً وتذكر بعد رجوعه إلى رحله

قضى الحَجَرَة الناقصة من الغد .

12) يلتقط حصى كل يوم بيومه ، ولو التقطها كلها في يوم واحد جاز .

13) إذا رمى الحجر في المرمى وخرجت أجزأت ، وإن تأكد أنها لم تقع رمى مكانها أخرى .

14) ليس من السُّنة تعمد رمي الشاخص .

15) الأفضل أن يرمي من الدور الأرضي (تحت)، ويجوز من الأعلى.

16) لا يرمي بقية الحصى الزائد في الحوض .

17) هل تحويط المرمى مشروع (حدده الشارع) أو هو تقديري اجتهادي ؟

الجواب : ليس في تحديده حديث مرفوع عن النبي http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/sallah.gif فيما أعلم ، ولذا ذهب الحنفية وغيرهم

إلى أنه لو سقطت حصاة قرب المرمى أجزأت ، والأولى يتعين وقوعها في المرمى خروجاً

من الخلاف ، واحتياطاً للعبادة .

18) لا يجوز التوكيل للقادر الذي يستطيع الرمي بنفسه ، أما العاجز والضعيف فيجوز له التوكيل .

19) إذا وكل إنسانٌ إنساناً بالرمي يرمي عن نفسه أولاً ، ثم عن موكله ، ولو عكس جاز

ولو رمى الحَجَرَة الأولى عن نفسه والثانية عن موكله وهكذا جاز أيضاً .

20) من رمى بالحجر الكبير صح رميه ، ويعتبر مخالفاً للسُّنة .

21) لو وكَّل في الرمي غير الحاج فهل يجوز ؟ أكثر العلماء على المنع، والمنع محل نظر .

22) لا يجزئ الرمي بالحجر الصغير جداً .

23) لا يُسْتَحب غسل الحصى إلا إذا كان فيه نجاسة .

24) إذا ارتطمت حصاتان ببعضهما وسقطتا في المرمى أجزأتا عن كل واحد ،

وإن أبعدت الواحدة الأخرى أجزأت الساقطة وأعاد الآخر .

25) إذا وقعت الحصاة على جدار المرمى فالأفضل أن يعيد ، وإن لم يعد أجزأت .

26) إذا نقص عليه الحجر أخذ من قرب المرمى ، أو من المرمى على الصحيح ولا حرج.

27) لا يرمي إلا بحجارة ، فلا يجزئ الطين ، ولا الفحم ، ولا الوحل ولا الأسمنت ،

بل لابد من كونها حجراً .

28) لو أخذ حصاة كبيرة وكسرها ورمى بأجزائها صح .

29) إذا جمع الحجارة ورماها دفعة واحدة فهي عن حَجَرَةٍ واحدة ويرمي بعدها ستاً .

30) إذا رمى بست حصيات في أحد الجمرات وانتهى وقت الرمي بغروب شمس اليوم

الثالث عشر فلا فدية عليه .

31) هل يجوز أن يؤخر رمي جمار اليوم الحادي عشر والثاني عشر إلى اليوم الثالث عشر (آخر يوم) ؟

الجواب : نعم وهو نوع من التنفيس ، وصح ذلك عن النبي http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/sallah.gif ،

ويرمي مرتباً الصغرى ، ثم الوسطى ، ثم الكبرى عن اليوم الحادي عشر ،

ثم الصغرى ، والوسطى ، والكبرى عن اليوم الثاني عشر وهكذا ،

وإذا ضاق عليه الوقت وقد أخر الرمي إلى اليوم الثالث عشر وخشي غروب الشمس

فإنه يرمي الصغرى عن الأيام الثلاثة جميعاً ، ثم الوسطى عن الأيام الثلاثة جميعاً ،

ثم الكبرى عن الأيام الثلاثة جميعاً ثم ينصرف .

32) آخر أيام الرمي غروب شمس اليوم الثالث عشر ، وإن أخره ولم يرم ، عليه دم لأهل مكة .

المتأمل
28-10-11, 09:46 pm
مســـائـل طـــــواف الـــــوداع


1) طواف الوداع واجب على الجميع صغاراً وكباراً إلا أربعة: الحائض ، والنفساء

(البخاري 1755، مسلم 1328)، وأهل مكة، ومن أراد الاستيطان بمكة .

2) طواف الوداع هو آخر عمل الحجاج .

3) من تركه فعليه فدي يذبحه لفقراء الحرم .

4) إذا لم يكن معه قيمة الفدية جاز له أن يؤخره ولو طالت المدة ، وإذا مات أُخرج الفدية من تركته .

5) إذا تجاوز الحرم بمسافة قصر وهو لم يطف الوداع فما الحكم ؟

الجواب : إن رجع وطاف لا شيء عليه ، وإن لم يرجع عليه الفدية .


6) هل للعمرة طواف وداع ؟

الجواب : إن خرج بعد العمرة مباشرة فلا طواف عليه ، وإن مكث وبات فعليه طواف لورود الأدلة في ذلك .

7) أهل مدينة جدة من حج منهم وأراد الخروج لجدة طاف للوداع.

8) من كان خارج حدود الحرم فالأولى في حقه أن لا يخرج إلا بطواف وداع .

9) طواف الوداع حكمه في الشروط كسائر الأطوفة إلا أنه لا رمل فيه ولا اضطباع ، ويصلي بعده ركعتين .

10) من طاف للوداع وبات في مكة أعاد الطواف .

11) يجوز لمن طاف الوداع أن يشتري بعد الطواف ما شاء من طعام وهدية أو كسوة ونحوها ،

ولا يضر ذلك بطوافه .

12) إذا طاف للوداع وانتظر رفقته ليطوفوا وبقي عدة ساعات لم يُعِد الطواف .

المتأمل
28-10-11, 09:49 pm
مســـائـل طـــــواف الـــــوداع


1) طواف الوداع واجب على الجميع صغاراً وكباراً إلا أربعة: الحائض ، والنفساء

(البخاري 1755، مسلم 1328)، وأهل مكة، ومن أراد الاستيطان بمكة .

2) طواف الوداع هو آخر عمل الحجاج .

3) من تركه فعليه فدي يذبحه لفقراء الحرم .

4) إذا لم يكن معه قيمة الفدية جاز له أن يؤخره ولو طالت المدة ، وإذا مات أُخرج الفدية من تركته .

5) إذا تجاوز الحرم بمسافة قصر وهو لم يطف الوداع فما الحكم ؟

الجواب : إن رجع وطاف لا شيء عليه ، وإن لم يرجع عليه الفدية .


6) هل للعمرة طواف وداع ؟

الجواب : إن خرج بعد العمرة مباشرة فلا طواف عليه ، وإن مكث وبات فعليه طواف لورود الأدلة في ذلك .

7) أهل مدينة جدة من حج منهم وأراد الخروج لجدة طاف للوداع.

8) من كان خارج حدود الحرم فالأولى في حقه أن لا يخرج إلا بطواف وداع .

9) طواف الوداع حكمه في الشروط كسائر الأطوفة إلا أنه لا رمل فيه ولا اضطباع ، ويصلي بعده ركعتين .

10) من طاف للوداع وبات في مكة أعاد الطواف .

11) يجوز لمن طاف الوداع أن يشتري بعد الطواف ما شاء من طعام وهدية أو كسوة ونحوها ،

ولا يضر ذلك بطوافه .

12) إذا طاف للوداع وانتظر رفقته ليطوفوا وبقي عدة ساعات لم يُعِد الطواف .
انتهى ولله الحمد

منقول من ملتقى أهل الحديث

المتأمل
28-10-11, 09:54 pm
http://saaid.net/rasael/alhaj/2.jpg







http://saaid.net/rasael/alhaj/3.jpg



http://saaid.net/rasael/alhaj/4.jpg



http://saaid.net/rasael/alhaj/5.jpg

المتأمل
28-10-11, 10:39 pm
بارك الله فيك

وجعله الله غي ميزان اعمالك

آمين وياك
مشكور على المرور

المتأمل
28-10-11, 10:47 pm
-

حيــآك الله آخونا المتأمل ,

ماشاء الله تبارك الله
جهود تشكر عليها ~
الله يجعله بميزان حسناتكم

هــ الوقت الكل محتاج لمثل هــ المسائل
خصوصاً حنا بمسم حج
نسأل الله ان يتقبل من الحجيج وان يعينهم
ويردهم لديارهم سالمين غانمين ,

يُثبت هالفتره هذي ويُقييم =)
<< موب متأكده إذا الموضوع إنتهى او لا .. !

ما قصرت يالمتأمل
الله يعطيك ألف عاافيه ,,

اللهم امين
مشكور مشرفتنا على التثبيت
جعلك الله مباركاً اينما كنت