تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام تخص النساء


المتأمل
04-01-11, 12:54 am
يشكل على بعض النساء كيفية الطهر من الحيض وكيفية قضاء الصلاة والإفرازات هل هي طاهره أم لا، فأحببت أن أنقل لكم بعض الفتاوى التي تزيل هذا الإشكال :
س1:كيف تحدد المرأة متى تبدأ الصلاة بعد انتهاء فترة الحيض ؟ ماذا يجب أن تفعل إذا اعتقدت بأنها انتهت وبدأت الصلاة ثم اكتشفت المزيد من الدم أو إخراج سائل بني ؟.

الجواب :
أولاً : إذا حاضت المرأة فإن طهرها يكون بانقطاع الدم قلَّ ذلك أو كثر وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن أقلَّه يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً .

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه لاحدّ لأقلّه وأكثره بل متى وُجد بصفاته المعلومة فهو حيض قلّ أو كَثُر ،
قال رحمه الله :
الحيض ، علَّق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنَّة ، ولم يقدِّر لا أقله ولا أكثره ، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمَّة بذلك واحتياجهم إليه .. "

ثم قال :

" والعلماء منهم من يحدُّ أكثرَه وأقلَّه ، ثمَّ يختلفون في التحديد ، ومنهم من يحد أكثره دون أقله والقول الثالث أصح : أنَّه لا حدَّ لا لأقله ولا لأكثره ." مجموع الفتاوى " ( 19 / 237 ) ."

ثانياً : وهناك دم يسمى الاستحاضة يكون مختلفاً بصفاته عن دم الحيض وله أحكام تختلف عن أحكام الحيض ويمكن تمييز هذا الدم عن الحيض بما يأتي :

اللون : دم الحيض أسود والاستحاضة دمها أحمر .

الرِّقَّة : فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة دمها رقيق .

الرائحة : دم الحيض منتن كريه والاستحاضة دمها غير منتن لأنه دم عرق عادي .

التجمد : دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر والاستحاضة دمها يتجمد لأنه دم عرق .

وبذلك تتبين صفات دم الحيض فإذا انطبقت على الدم الخارج فهو حيض يوجب الغسل ، ودمه نجس ، أما الاستحاضة فالدم لا يوجب الغسل .

والحيض يمنع الصلاة ، والاستحاضة لا تمنع الصلاة ، وإنما تكتفي بالتحفّظ والوضوء لكل صلاة إذا استمر نزول الدم إلى الصلاة التي بعدها ، وإن نزل الدم خلال الصلاة فلا يضر .

ثالثاً : تعرف المرأة الطّهر بأحد أمرين :

- نزول القصّة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج من الرّحم علامة على الطّهر

- الجفاف التام إذا لم يكن للمرأة هذه القصّة البيضاء فعند ذلك تعرف أنها قد طَهُرت إذا أدخلت في مكان خروج الدم قطنة بيضاء مثلا فخرجت نظيفة فتكون قد طهرت فتغتسل ، ثم تصلي .

وإن خرجت القطنة حمراء أو صفراء أو بنية : فلا تصلي .

وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . رواه البخاري معلقاً ( كتاب الحيض ، باب إقبال المحيض وإدباره ) ومالك ( 130 ) .

والدُّرْجة : هو الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها .

والكرسف : القطن .

والقَصَّة : ماء أبيض يخرج عندانتهاء الحيض .

ومعنى الصفرة : أي ماء أصفر .

وأما إن جاءت صُفْرة أو كُدرة في أيام طهر المرأة فإنه لا يُعدّ شيئاً ولا تترك المرأة صلاتها ولا تغتسل لأنه لا يوجب الغسل ولا تكون منه الجنابة .

لحديث أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً . رواه أبو داود (307 ) ، ورواه البخاري ( 320 ) ولم يذكر " بعد الطهر " .

ومعنى الكدرة : هي الماء البني الذي يشبه الماء الوسخ .

ومعنى لا نعده شيئاً : أي لا نعده حيضاً ولكنه ماء نجس يوجب غسله ويوجب الوضوء .
وأما إذا اتّصلت القصّة البيضاء بالحيض فهي من الحيض .

رابعاً : إذا اعتقدت المرأة أنها طهرت ثم عاد لها الدم ، فإن كان الدم يحمل صفات الحيض التي سبق بيانها فهو حيض ، وإلا فهو استحاضة .

ففي الأولى : لا تصلي .

وفي الثانية : تتحفظ ، ثم تتوضأ لكل صلاة ، ثم تصلي .

وأما السائل البني وهو ( الكدرة ) كما عرفناه فإن رأته بعد الطهر فحكمه : أنه طاهر لكن يوجب الوضوء فحسب .

وإن رأته في زمن الحيض فحكمه حكم الحيض .

والله أعلم.

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
-------------
س2:حاضت بعد وقت صلاة الظهر فهل تقضيها إذا طهرت؟
إذا جائتني الدورة الشهرية بعد دخول وقت الصلاة ( مثلا الظهر ) بمدة زمنية تكفى للصلاة ولكنى لم أكن قد صليت ، فمتى يكون على قضاؤها ؟ عندما أغتسل حتى لو كان عند صلاة العشاء أم عند أول ظهر قادم يأتي ؟ وهل إذا تطهرت عند العشاء هل أصلى المغرب والعشاء؟

الحمد لله
أولا :
إذا جاءتك الدورة بعد دخول وقت الصلاة بما يكفي لصلاة ركعة وجب عليك قضاؤها إذا طهرت ، وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : عن المرأة إذا حاضت وقد أدركت من وقت الصلاة مقدار ركعة فهل تجب عليها تلك الصلاة ؟
فأجاب : "المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) . فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت لزمها القضاء" انتهى .
ووقت القضاء يكون بعد زوال العذر مباشرة ، فإذا طهرت من الحيض فإنك تغتسلين وتصلين الصلاة التي كانت عليك ، ولو كان ذلك في غير وقتها ، ولا تنتظري وقتها من الغد ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) رواه البخاري (597) ومسلم (684) .
ثانيا :
إذا طهرت المرأة قبل انقضاء وقت الصلاة وجبت عليها تلك الصلاة والتي تجمع معها عند جمهور العلماء .
فمثلا : من طهرت قبل غروب الشمس وجب عليها الظهر والعصر معا ، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (6/161) ما يلي : "إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها ، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر ، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب ، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر" انتهى .
وقد ذكرنا اختلاف العلماء في ذلك في جواب السؤال رقم (82106)
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد المنجد

-----------
س3:عد حصول الجفاف تنزل القصة فهل يلزمها الانتظار؟
في السابق كنت أعرف انتهاء الحيض بالقصة البيضاء , ولكن في بعض الأشهر كنت أنتظرها إلى اليوم الثامن في الليل ولكن لا أرى إلا الجفاف ثم أغتسل ولا أنتظر يوما آخر حتى نزول القصة لأن الجفاف طال وأخشى أن أضيع الصلوات بذلك, ولكن في آخر شهر انتظرت حتى بعد منتصف الليل (في اليوم الثامن) فرأيت القصة، فخفت أن تكون كل تلك الشهور التي أظن أني طهرت فيها بالجفاف فقط , أكون استعجلت فيها, وكان يجب علي السهر حتى الفجر حتى أرى القصة لكي لا تفوتني الصلوات. أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الحمد لله
أولا :
الطهر يعرف بإحدى علامتين : الأولى : انقطاع الدم وجفاف المحل بحيث لو احتشت المرأة بقطنة ونحوها خرجت نظيفة ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة .
الثانية : نزول القصة البيضاء ، وبعض النساء لا يرين هذه القصة .
وما ذكرت من أنك كنت تعتمدين على الجفاف ولا تنتظرين القصة ، هو الصواب .
قال النووي رحمه الله : " علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر : أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة , فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا " انتهى من "المجموع" (2/562) .
ثانيا :
إذا جاءك الحيض ثم انقطع ، وجف المحل تماما ، فقد طهرت ، ولزمك الصوم والصلاة ، ولا يلزمك السهر وانتظار نزول القصة ، بل ليس لك أن تفوتي الصلاة لأجل هذا الانتظار .
أما إذا كان المحل لم يجف ، بل كان هناك صفرة أو كدرة ، فلا تعجلي حتى يحصل النقاء التام أو تنزل القصة ، فقد كانت النساء تبعث إلى عائشة رضي الله عنها بالقطنة فيها الصفرة ، فكانت تقول لهن : (لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ) . رواه البخاري تعليقاً .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
-------------
س4:حكمة من استعمال الحائض قطنة ممسكة بعد الغسل
ما الحكمة من استخدام القطنة الممسكة بعد انقطاع دم الحيض؟

الحمد لله
روى البخاري (314) ومسلم (332) واللفظ له عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ : ( تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا ) فَقَالَتْ أَسْمَاءُ : وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا ؟ فَقَالَ : ( سُبْحَانَ اللَّهِ ! تَطَهَّرِينَ بِهَا ) فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ : تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ .
والفرصة الممسكة : قطعة من القطن أو الصوف مطيبة بالمسك .
والحكمة من استعمالها : تطييب المحل ، ودفع الرائحة الكريهة .
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْحِكْمَة فِي اِسْتِعْمَال الْمِسْك , فَالصَّحِيح الْمُخْتَار الَّذِي قَالَهُ الْجَمَاهِير مِنْ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ أَنَّ الْمَقْصُود بِاسْتِعْمَالِ الْمِسْك تَطْيِيب الْمَحَلّ , وَدَفْع الرَّائِحَة الْكَرِيهَة .
إلى أن قال : " وَتَسْتَعْمِلهُ بَعْد الْغُسْل , فَإِنْ لَمْ تَجِد مِسْكًا فَتَسْتَعْمِل أَيّ طِيب وَجَدَتْ , فَإِنْ لِمَ تَجِد طِيبًا اُسْتُحِبَّ لَهَا اِسْتِعْمَال ما يُزِيل الْكَرَاهَة [ الصابون الآن ] ، فَإِنْ لَمْ تَجِد شَيْئًا مِنْ هَذَا فَالْمَاء كَافٍ لَهَا , لَكِنْ إِنْ تَرَكَتْ التَّطَيُّب مَعَ التَّمَكُّن مِنْهُ كُرِهَ لَهَا , وَإِنْ لَمْ تَتَمَكَّن فَلَا كَرَاهَة فِي حَقّهَا " انتهى .
وقد توصلت الدكتورة آمنة علي ناصر صديق أستاذة الأحياء الدقيقة في كلية التربية للأقسام العلمية بجدة إلى اكتشاف أن المسك مضاد حيوي طبيعي لعلاج الأمراض الجلدية والتناسلية في الإنسان والحيوان . وسجل هذا الاكتشاف بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض كبراءة اختراع.
ينظر : مجلة المجتمع :
http://www.almujtamaa-mag.com/Detail.asp?InSectionID=81&InNewsItemID=217507

كما قدمت الباحثة في المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة المنعقد بالكويت 1427 هـ بحثا لها بعنوان : صور من الإعجاز العلمي لاستخدام المسك كمضاد حيوي للفطريات والخمائر المسببة لبعض الأمراض للإنسان والحيوان والنبات .
وأوضحت أن الأحياء المجهرية الممرضة تكثر أعدادها في فترة الحيض وأن المسك له تأثير كبير في القضاء على هذه الميكروبات الممرضة .
ينظر نص البحث في :
http://www.nooran.org/con8/Research/436.pdf

http://www.tafsir.org/vb/archive/index.php?t-6980.html

وبهذا يتبين أن الحكمة من استعمال الحائض للمسك : تطييب المحل ، ودفع الرائحة الكريهة ، والقضاء على الفطريات والميكروبات الممرضة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد المنجد
-------------
س5:الحائض إذا طهرت ، فإنها تقضي الصلاة الحاضرة
إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس ، فهل تصلي العصر فقط أم تصلي الظهر والعصر ؟ وكذلك إذا طهرت في وقت صلاة العشاء ، هل تصلي العشاء فقط أم تصلي معها المغرب ؟

الحمد لله
ذهب جمهور العلماء إلى أن الحائض إذا طهرت وجب عليها أن تصلي الصلاة التي أدركت وقتها وتصلي معها الصلاة التي قبلها إن كانت تجمع معها .
وعلى هذا ، فإذا طهرت قبل غروب الشمس ، فإنها تصلي الظهر والعصر ، وإذا طهرت في وقت العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/239) : " َإِذَا طَهُرَتْ الْحَائِضُ , قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ , صَلَّت الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ , وإن َطَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ , صَلَّت الْمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ ؛ لما رَوَى الْأَثْرَمُ , وَابْنُ الْمُنْذِرِ , وَغَيْرُهُمَا , بِإِسْنَادِهِمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِرَكْعَةٍ : تُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ , فَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ , صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا .
وَلِأَنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ وَقْتٌ لِلْأُولَى حَالَ الْعُذْرِ , فَإِذَا أَدْرَكَهُ الْمَعْذُورُ لَزِمَهُ فَرْضُهَا , كَمَا يَلْزَمُهُ فَرْضُ الثَّانِيَةِ " انتهى بتصرف .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء , وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء ؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور ، كالمريض ، والمسافر " انتهى بتصرف .
"مجموع الفتاوى" (10/217) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (6/158) : " إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها ، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب ، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر " انتهى .
وذهب الأحناف إلى أنه لا يلزمها إلا الصَّلاة التي أدركت وقتها فقط ؛ لأن وقت الصلاة الأولى خرج وهي معذورة ، فلا يلزمها قضاؤها .
وانظر "الموسوعة الفقهية" (13/73) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (2/133) : " لا يلزمها إلا الصَّلاة التي أدركت وقتها فقط ، فأما ما قبلها فلا يلزمها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أدرك ركعةً من الصَّلاة فقد أدرك الصَّلاة ) ، و(أل) في قوله : ( الصَّلاة ) للعهد ، أي : أدرك الصَّلاة التي أدرك من وقتها ركعة ، وأما الصَّلاة التي قبلها فلم يدرك شيئاً من وقتها ، وقد مَرَّ به وقتها كاملاً ، وهو ليس أهلاً للوجوب فكيف نلزمه بقضائها ، وقال عليه الصلاة والسلام ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) ، ولم يذكر وجوب قضاء الظُّهر .
أما النَّظر : فإننا متَّفقون على أنه لو أدرك ركعةً من صلاة الظُّهر ثم وُجِدَ مانعُ التكليف ، لم يلزمه إلا قضاء الظُّهر فقط ، مع أن وقت الظُّهر وقتٌ للظُّهر والعصر عند العُذر والجمع ، فما الفرق بين المسألتين ؟! كلتاهما أتى عليه وقت إحدى الصَّلاتين وهو ليس أهلاً للتكليف ، لكن في المسألة الأولى مَرَّ عليه وقت الصَّلاة الأُولى ، وفي المسألة الثانية مَرَّ عليه وقت الصَّلاة الثانية " انتهى بتصرف .
والقول الأول أحوط ، والعمل به أولى ، وإذا اقتصرت على صلاة العصر فقط ، أو العشاء فقط ، فنرجو أن لا يكون عليها حرج .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد المنجد
---------------

س6: رأت الطهر ثم نزل عليها إفرازات فماذا تفعل؟
إن دورتي الشهرية ستة أيام وفي اليوم السادس انقطع الدم ، ووضعت منديل لأتأكد ، وكان يخرج القصة البيضاء قليلا ، ثم صمت (نحن في رمضان) وفي الظهر وجدت بعض الإفرازات فيها شيء يسير جدّاً من الاصفرار أو الاحمرار ، فلا أدري ما الحكم ؟ هل أقضي هذا اليوم أم لا ؟.

الحمد لله

لا ندري ما المراد بقولك : "يخرج القصة البيضاء قليلاً" .

فإن كان مرادك أنك رأيت القصة البيضاء ، فهي علامة على الطهر ، فما نزل بعدها من الصفرة أو الحمرة لا يعتبر حيضاً ، لقول أم عطية رضي الله عنها : كُنَّا لا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا . رواه أبو داود (307) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

فعلى هذا ؛ صومك صحيح ،

وإن كان مرادك أنك رأيت بقايا من الصفرة أو الحمرة ، فهذا دليل على عدم انتهاء الحيض ، ولا ينبغي للمرأة أن تتعجل فتحكم بانتهاء الحيض مع وجود الصفرة أو الحمرة ، مهما كان قليلاً ، فقد كانت النساء يبعثن إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ ، فَتَقُولُ : لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ . رواه مالك (130) .

(الدُّرجَةِ) : ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا . وقيل : هي وعاء صغير .

(الْكُرْسُفُ) هو القطن .

وانظري السؤال (66062) .

وعلى هذا ، فعليك قضاء صيام هذا اليوم ، لأنه لا يصح الصيام مع وجود الحيض .

الإسلام سؤال وجواب
---------------
س 7: تقول السائلة: ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة؟ وهل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت؟ وكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة؟

جـ: أولاً: المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت أي بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء.
ثانياً: إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة، فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجر، ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة العصر، ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العشاء، فإن طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة العشاء، وعليها أن تصلي الفجر إذا جاء وقتها، قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ: {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} أي فرضاً مؤقتاً بوقت محدود لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها، ولا أن يبدأ بها قبل وقتها.
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
---------------------
س8:حكم الإفرازات التي تخرج من رحم المرأة

أجد فجأة على ملابسي الداخلية إفرازات شفافة لا أحس بنزولها ، هل تجوز الصلاة بذلك ؟ وإذا كانت لا تجوز هل يجب إعادة الوضوء وتغيير الملابس ؟.

الحمد لله

الكلام على هذه الإفرازات في مسألتين :

الأولى : هل هي طاهرة أو نجسة ؟

فمذهب أبي حنيفة وأحمد وإحدى الروايتين عن الشافعي -وصححها

النووي- أنها طاهرة .

واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين ، رحم الله الجميع .

قال في الشرح الممتع (1/392) :

"وإذا كانت -يعني هذه الإفرازات- من مسك الذكر فهي طاهرة ، لأنها

ليست من فضلات الطعام والشراب ، فليست بولاً ، والأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل

على ذلك ، ولأنه لا يلزمه إذا جامع أهله أن يغسل ذكره ، ولا ثيابه إذا تلوثت به ،

ولو كانت نجسة للزم من ذلك أن ينجس المني ، لأنه يتلوث بها" اهـ .

وانظر : "المجموع" (1/406) ، "المغني" (2/88) .

وعلى هذا ، فلا يجب غسل الثياب أو تغييرها إذا أصابتها تلك

الرطوبة .

المسألة الثانية : هل ينتقض الوضوء بخروج هذه الإفرازات أولا ؟

فالذي ذهب إليه أكثر العلماء أنها تنقض الوضوء .

وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين ، حتى قال :

"الذي ينسب عني غير هذا القول غير صادق ، والظاهر أنه فهم من

قولي إنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء" اهـ.

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (11/287) .

وقال أيضاً (11/285) :

"أما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينتقض الوضوء فهذا لا أعلم له

أصلا إلا قول ابن حزم" اهـ .

لكن . . إذا كانت هذه الرطوبة تنزل من المرأة باستمرار ، فإنها

تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ولا يضرها نزول هذه الرطوبة بعد ذلك ، ولو كانت في
الصلاة .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل

واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت ، كالمستحاضة ، وكصاحب السلس في البول ، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان -وليست مستمرة- فإن
حكمها حكم البول متى وُجدت انتقضت الطهاة ولو في الصلاة" اهـ .

مجموع فتاوى ابن باز (10/130) .
-----------
س9 : هل السائل الذي ينزل من المرأة، أبيض كان أم أصفر طاهر أم نجس؟ وهل يجب فيه الوضوء مع العلم بأنه ينزل مستمراً؟ وما الحكم إذا كان متقطعاً خاصة أن غالبية النساء لاسيما المتعلمات يعتبرن ذلك رطوبة طبيعية لا يلزم منه الوضوء؟


جـ: حكم الرطوبة الخارجة من رحم المرأة: هل هي نجسة؟
إن الرطوبة الخارجة من المرأة لا تخرج من مخرج البول بل هي من مخرج آخر متصل بالرحم وهي لا تخرج من الرحم أيضا بل من غدد تفرزها في قناة المهبل ( وهي غير نجسة ولو كانت نجسة لفرض أهل العلم غسله فرطوبته كرطوبة الفم والأنف والعرق الخارج من البدن )

الترجيح: لما كان الرطوبة ليس فيها نص صريح يحتج به أحد. فالرطوبة تخرج في أي وقت بلا سبب دافع لغسل أو وضوء وهو الشهوة قلت أو كثرت.

الرطوبة الخارجة من المرأة أشبه بالعرق والمخاط والبصاق فلو قيست عليه لكان ألصق بها.
وقد بحثت في كتب السنة فلم أجد دليلا ينص على نجاسة الرطوبة لا مرفوعا ولا موقوفا، ولم يقل بذلك أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم وأدلة الطهارة كثيرة، .

الرطوبة هنا المقصود بها الإفرازات التي لا تخرج بشهوة؛ أما تلك التي تخرج بشهوة (المني والمذي) فالحكم فيها يختلف.

جُـودي
04-01-11, 01:24 am
يعطيييك العافيه

آبو بتال
04-01-11, 04:51 pm
جزاك الله خير
اللهم أجعلة في ميزان حسناتك

>ريانه<
05-01-11, 12:53 am
جزاك الله الف خير

شعاع الكون
05-01-11, 06:12 am
يعطيك العافيه

المتأمل
07-01-11, 02:43 am
اشكر ابو عبدالرحمن وريانة وجودي بريدة وشعاع الكون مرورهم على موضوعي

شـهـد
08-01-11, 03:43 am
صحيح لاحيا بالدين
للأمانه موضوع رائع
اشكرك ياخي ربي يوفقك ويجزلآك الجنان

المتأمل
08-01-11, 07:32 pm
http://www.buraydh.com/forum/tl4s-boryda/misc/quotes/quot-top-left.gif اقتباس: http://www.buraydh.com/forum/tl4s-boryda/misc/quotes/quot-top-right.gif
http://www.buraydh.com/forum/tl4s-boryda/misc/quotes/quot-by-left.gif المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شـهـد http://www.buraydh.com/forum/tl4s-boryda/buttons/viewpost.gif (http://www.buraydh.com/forum/showthread.php?p=4394047#post4394047) http://www.buraydh.com/forum/tl4s-boryda/misc/quotes/quot-by-right.gif
http://www.buraydh.com/forum/tl4s-boryda/misc/quotes/quot-top-right-10.gif



صحيح لاحيا بالدين
للأمانه موضوع رائع
اشكرك ياخي ربي يوفقك ويجزلآك الجنان
http://www.buraydh.com/forum/tl4s-boryda/misc/quotes/quot-bot-left.gif
http://www.buraydh.com/forum/tl4s-boryda/misc/quotes/quot-bot-right.gif اشكرك أختي على مرورك
صحيح كلامك لاحيا في الدين

المتأمل
09-01-11, 12:10 am
ما هي الأشياء التي تجوز للمرأة والتي لا تجوز بالنسبة للعبادة أثناء الحيض أرجو تفصيل ذلك؟

اجاب الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه اله
الذي يمتنع عن المرأة من العبادات هو الصلاة وكذلك الصوم بإجماع العلماء، وكذلك لا يجوز لها أن

تبدأ الاعتكاف وهي حائض، لأنها ليست من أهل المسجد في تلك الحال بخلاف ما إذا حاضت أثناء

الاعتكاف، وكذلك لا يجوز لها المكث في المسجد، ولا يجوز لها الطواف أيضاً عند جمهور أهل العلم، وأما

السعي والوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة ورمي الجمار فهذا جائز ولا حرج عليها فيه، وأما التسبيح

والتكبير والتهليل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكلام في الدعوة إلى الله عز وجل من غير تلاوة

القرآن فهو أيضاً جائز، وأما قراءة القرآن فقد اختلف فيها أهل العلم على قولين، والصحيح أنها جائزة أ

عني قراءة القرآن للحائض تجوز لأنه ليس في ذلك سنة صحيحة صريحة في منعها من قراءة القرآن،


والأصل الجواز، إلا أنه لا ينبغي أن تقرأ القرآن إلا لحاجة مراعاة للخلاف.

شـهـد
09-01-11, 02:35 am
بس تعليق بسيط يجوز لها الطواف اذا كانت مع حمله اما اذا كانت مع اهلها فلا يجوز
واحسنت بالنقل وبجد حلو بس انا حبيت انه يكون بقسم زوايا انثى بيكون احسن
لان هالقسم للصبايا فقط والكل بيستفيد ..مجرد رائي ...اشكرك من اعماق قلبي ...

المتأمل
10-01-11, 05:50 pm
http://www.buraydh.com/forum/tl4s-boryda/misc/quotes/quot-top-left.gif اقتباس: http://www.buraydh.com/forum/tl4s-boryda/misc/quotes/quot-top-right.gif
http://www.buraydh.com/forum/tl4s-boryda/misc/quotes/quot-by-left.gif المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شـهـد http://www.buraydh.com/forum/tl4s-boryda/buttons/viewpost.gif (http://www.buraydh.com/forum/showthread.php?p=4397141#post4397141) http://www.buraydh.com/forum/tl4s-boryda/misc/quotes/quot-by-right.gif
http://www.buraydh.com/forum/tl4s-boryda/misc/quotes/quot-top-right-10.gif



بس تعليق بسيط يجوز لها الطواف اذا كانت مع حمله اما اذا كانت مع اهلها فلا يجوز
واحسنت بالنقل وبجد حلو بس انا حبيت انه يكون بقسم زوايا انثى بيكون احسن
لان هالقسم للصبايا فقط والكل بيستفيد ..مجرد رائي ...اشكرك من اعماق قلبي ...
http://www.buraydh.com/forum/tl4s-boryda/misc/quotes/quot-bot-left.gif
http://www.buraydh.com/forum/tl4s-boryda/misc/quotes/quot-bot-right.gif مشكور أختي على المرور والتعليق
أما نقله إلى زوايا انثى ماعندي أي مانع
والمشرفين هم المختصين بهذا الأمر

المتأمل
11-01-11, 06:10 pm
س/ إذا اشتبه الدم على المرأة فلم تميز هل هو دم حيض أم استحاضة أم غيره فماذا تعتبره ؟


أجاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:

الأصل في الدم الخارج من المرأة دم حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة وعلى هذا فتعتبره دم حيض ما لم يتبين أنه دم استحاضة


س/أحد الأخوات تسأل سماحة الشيخ أنها تريد الحرص على صيام يوم عرفة فهي تخشى أن يأتيها العذر الشرعي فتتناول في هذه الأيام الحبوب المانعة فما لحكم ؟

أجاب الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله:

ولا حرج أن تتناول المرأة الحبوب المانعة من نزول العادة بشرط أن تتأكد من إنتفاء مضرتها وعدم تعريضها لما لايحسن التعرض له من الأسقام والأمراض ...


س : ما حكم الكدرة التي تنزل من المرأة قبل الحيض بيوم أو أكثر أو أقل، وقد يكون النازل على شكل خيط رقيق أسود أو بني أو نحو ذلك وما الحكم لو كانت بعد الحيض؟

أجاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:

هذا إذا كانت من مقدمات الحيض فهي حيض، ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة. أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول؛ لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض، لقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ «لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء». والله أعلم



س : هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها مع العلم أنه لم يصبها دم ولا نجاسة؟

أجاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :


لا يلزمها ذلك؛ لأن الحيض لا ينجس البدن وإنما دم الحيض ينجس ما لاقاه فقط، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلّم النساء إذا أصاب ثيابهن دم حيض أن يغسلنه ويصلين في ثيابهن.




س : إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب، أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟


أجاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله


إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلاً.

المتأمل
20-01-11, 01:00 am
ما حكم المرأة التي أجهضت في الثالث والرابع ولم تعلم المرأة بذلك فأخذت هذا اللحم ورمته في المرحاض؟؟


أجاب فضيلة الشيخ الدكتور
عبدالعزيز بن فوزان الفوزان

نحن نعلم أن الطفل يتخلق في الغالب بعد مرور 81 يوماً فإذا كان هذا الطفل قد تم له ثلاثة أشهر كما ذكرت ودخل في الرابع هو قطعا تخلق يعني بان فيه شيء خلق الإنسان كالوجه واليدين والرجلين وان كان لا تنفخ فيه الروح كما نعلم إلا بعد إتمام أربعة أشهر لحديث النبي في الصحيحين وهو حديث معروف مشهور فهو لم تنفخ فيه الروح لكنه بان فيه خلق الإنسان ومادام تبين فيه خلق الإنسان فانه يجب في هذه الحال إن يدفن في مقابر المسلمين ولا يجوز أن يرمى في دورات المياه وغيرها كما فعلت هذه الأخت لكن أرجوا إن شاء الله إن يعفى عن هذه المرأة كانت جاهلة ولا أرى إثم عليها أيضا المرأة في هذه الحال تعتبر نفساء الدم الذي ينزل معها يعتبر دم نفاس فيجب عليها أن تترك الصلاة حتى تطهر من نفاسها

المصدر
برنامج الجواب الكافي
الجمعه 4/2/1430ه

-----------------------------------------------------

يسألكم يقول .. فتاة أعتمرت وعليها العذر الشرعي وهي تعلم بعدم جواز العمره ولكن لخوفها من أهلها لم تبين لهم ذلك .. أعادت العمره بعد 6 سنوات , وهي تريد الزواج الآن .. هل عليها شيء ؟



أجاب فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله المطلق :
نعم عليها .. هذه المرأة جلست هذه المدة الطويلة تتطيب وتقص الأظافر وتأخذ من شعر رأسها , كل هذه من محظورات الإحرام , ولذلك يجب عليها أن تفدي ثلاث فديات تقريباً فتطعم ستة مساكين عن كل فديه , 18 مسكين في مكة ولعل الله تعالى أن يغفر لها مع التوبة والإستغفار ,وإلا ما يجوز .. لا يجوز يا أخواني للرجل ولا للمرأه أن يستحيي من الناس _ أو نقول يخجل , لأن الحياء حقيقة خلق يبعث على فعل المليح وترك القبيح أما هذا ليس بحياء .. والحياء شعبة من الإيمان ولهذا يسمى خجل , والخجل يستعيذ المسلم منه بخلاف الحياء فإن العبد يسأل ربه بأن الله يمن عليه بخلق الحياء _ فأنا أقول أن هذا غلط ولا يجوز للبنات أن يعملن هذا العمل , أيضا أقول للأمهات وللآباء اللي بيروحون ياخذون عمره ومعهم بنات صارحوهن قبل أن تقع الورطه .. المرأة تمسك بنتها وتقولها يا بنتي ترى كذا وكذا وترى ما يجوز كذا وكذا وترى يحصل كذا , لأن الآن تأتينا مشاكل في دار الإفتاء المرأة تروح تأخذ عمره فاسده مثل هذي ما تطوف _تطوف يعني وعليها العذر_ معناها إنها ما طافت , ثم تأتي وتتزوج وهي محرمه , فتأتي إلينا في الإفتاء فيقول المشائخ عقدك باطل , جلوسك الآن مع زوجك جلوس بدون عقد ,وهذه مصيبه , ولو أن الوالدين وخصوصاً الوالدة فقهوا هؤلاء البنات لإرتحنا من كثير من هذه الأخطاء التي تقع


المصدر

برنامج الجواب الكافي

الأحد :25/3/1430ه
-----------------------
هل تحل المرأة لزوجها بمجرد الطهر من الحيض أو النفاس؟ أو يلزمها الاغتسال أولاً ؟ جزاكم الله خيراً.



اجاب سماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: فلا يجوز للرجل أن يأتي امرأته حال انقطاع دم حيضها أو نفاسها إلا بعد أن تغتسل لقوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) [البقرة: 222] وفي القراءة الأخرى ( حتى يطّهَرن) بتشديد الطاء والهاء مع فتحها وهي قراءة صحيحة مفسرة للقراءة الأولى. والله تعالى أعلم .
---------------------------------
أنا قبل خمس سنوات حجيت وللة الحمد وعند طواف الوداع نزلت العادة الشهرية هل الطواف صحيح؟

أجاب فضيلة الشيخ الدكتور سعد الخثلان حفظه الله
:- ليس عليك شيء ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما :- أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء .

--------------------------------------------