تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الجدل حول حلق اللحية فرعية تصرف عن أولويات الدين


المتزن
28-05-10, 06:16 pm
أكد علماء وشرعيون أن الحكم على أخلاق الإنسان أو تمسكه بدينه لا يكون عبر المظاهر بل أن الأفعال هي الفيصل في هذه القضية ومن ذلك قضية إطالة اللحى فالبواطن هي الحكم الحقيقي. وأشار بعضهم إلى أن هناك تصدعات في الساحات الإسلامية بسب الخلاف حول المظاهر الخارجية، وبين بعضهم أن حلق اللحية أو تقصيرها مختلف في حكمه خاصة وأنها سنة وليس كما يدعيه بعض رجالات الدين بوجوب إطلاقها والإنكار على من حلقها.

وأفاد بعضهم إلى أن الكلام في اللحية والتشدد في موضوعها مبالغ فيه مؤكدين أنها من الفرعيات التي صرفت الكثير عن الأولويات قائلين إن بعض حالقي اللحى أصلح حالا ممن أطلقها، ونادى بعضهم إلى الاهتمام بالشعور لا الشعر والإنتاج لا المظهر، ولفت بعضهم إلى أن اللحية من المسائل المختلف فيها وأنه لا إنكار في المختلف فيه أبدا كما وأنه لا إنكار في كشف المرأة وجهها أو تغطيته نظرا لوجود بعض الفتاوى المختلفة في بلاد إسلامية أخرى.

«عكاظ» فتحت هذا الملف الجديد القديم وتساءلت عن الحكم الحقيقي لإطالة اللحية وضوابطها ؟! وهل يدخل حلقها في دائرة المحرمات؟! وهل هناك حد معين لها؟! أم أنه يجب إطلاقها دون الحد منها؟! في سياق التحقيق التالي:

دائرة السنن

أوضح شيخ مؤذني الحرم المكي علي ملا أنه ليس في حلق اللحية شيء معللا ذلك بأنها تدخل في دائرة السنن التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وبين الملا أن حلق اللحية أو بقاءها من الأمور الخلافية التي تقابل بصدر رحب خاصة إذا واجه الإنسان مخالفا له في الرأي مفيدا أن الشخص العادي إذا قابل متشددا في هذا الموضوع فلابد التعامل معه بعقلانية وحكمة والعكس أيضا فإن قابل المتشدد رجلا عاديا فلابد من الأسلوب السهل اللين معه.

ولفت الملا إلى أن ترتيب اللحية أمر واجب وليس إطلاقها خصوصا وأن الله جميل يحب الجمال.

وأضاف «هناك من الناس من يراها إضافة أنها سنة إلا أنها تعطي منظرا جماليا وخاصة إن ظهر فيها الشيب مما يجعلها تضفي للرجل جمالا من نوع آخر والمسلم مطالب أن يكون شكله لائقا».

ودعا الملا إلى التعامل مع الأمور بعيدا عن الشدة واتخاذ منهج الترغيب سيرا على قوله تعالى (ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك)

مشيرا إلى وجود تفاوت في التعامل مع هذا الأمر بين الناس فهناك المتشدد وهناك المتوسط، وقدم الملا توجيها لكل شخص يقدم نصيحة للآخر بإطالة اللحية بعدم مجادلته بل شكره على نصحه وأن رأى الفائدة منها عمل بها.

عدم الإنكار

وطالب عضو هيئة كبار العلماء الدكتور قيس المبارك بعض الأشخاص بعدم الإنكار على غيرهم إلا لهدف النصح والتحذير لا سبيل التحريم والتأثيم، مبينا أن الواجبات في الدين على مراتب وكذلك المنهيات فمن المنهيات ما هو محل اتفاق في تحريمها ومنها ما هو محل اختلاف في تحريمها أو كراهيتها.

وأوضح المبارك أن الاهتمام بالسنن والقيام بها على أكمل صورة دليل خير وعلامة هدى، وهذا هو هدي سلف الأمة، حيث يقومون بالفرائض ويحافظون على السنن.

وبين أن التقصير في السنن والمندوبات يفوت على المؤمن خيرا كثيرا،

مستثنيا جواز ترك السنن إذا تعارضت مع الواجبات كأن يضيق وقت صلاة فيخشى من أداء السنة خروج الوقت.

الحكم بالكليات

وفي رؤية مختلفة قال عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى الدكتور عدنان باحارث إن الإنسان قد يصادف بعض حالقي اللحى أفضل من أصحاب اللحى والسبب يعود للأخلاق لا الشعر.

وبين أن من الخطأ الحكم على الشخص حسب أخلاقه فقط فهناك بعض حالقي اللحى تجده متميزا في تعامله غير أنك لو نظرت إلى تفاصيل حياته لوجدته تاركا للصلاة مثلا.

مستخلصا إلى أن الحكم على الغير يكون بالنظر للكليات لا الاقتصار على الجزئيات كالأخلاق فقط عند المحلقين أو وجود اللحية عند أهل الدين، مشيرا إلى أنه قد يستلطف أحيانا بعض المحلقين أكثر من أصحاب اللحى وذلك لما يجده من تعاملهم.

ولفت إلى بعض المظاهر السلبية الناتجة عن التشدد كالتهجم على الغير إضافة إلى صعوبة إطلاق الابتسامة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم يعود إلى غلاظة وجفوة في التعامل لا علاقة للإسلام بها.

وأشار إلى أن البعض يتطرق لأمور فرعية تاركا الأولويات إلا أن العاقل من أخذ بكليهما مبتدأ بالأهم وليس كما هو عليه العالم الإسلامي اليوم من تأخر وقصور في فهم المهم من غيره.

مشيرا إلى أمر بالغ الأهمية قائلا لم يعد الخلل والقصور في السنن بل أصبح في الأصول فلابد العمل بالأهم ثم المهم.

وذكر أن سنة النبي لم تذكر إلا لنقتدي بها فالمظهر الإسلامي سواء في اللحية أو الثوب يطالب المسلم بها إلا أن عصورنا الحاضرة باتت متأثرة بالثقافات الأجنبية فازدادت المشاكل خصوصا في بعض القضايا النسائية لذا فإن الدعوة للعودة للمظهر الإسلامي يتطلب رؤية وحكمة خصوصا وأن المصاب بالخلل تعدى السنة إلى الأصل.

وأوضح باحارث أن المسلم الذي يحمل كنز لا إله إلا الله سواء أكان حليق اللحية أو غير ذلك لابد أن يحترم ولا يجوز النظر إليه بالسوء أو إسقاط حقوقه من الأعمال الصالحة.

مؤكدا أن ما نعانيه اليوم من مشاكل تؤدي إلى التناحر تعود لغياب القدوة الإسلامية الحسنة المطبقة للإسلام.

جواز تقصيرها

وبين عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى الدكتور محمد السعيدي أن ترتيب اللحية سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، واستدرك السعدي «أما تهذيبها وقص الزوائد منها فمسألة خلافية بين العلماء لكن لا ينكر على أحد في ذلك».

وعن مقدار التقصير أبان أن عددا من العلماء أجازوا تقصيرها إلى حد كبير فتكسو العظمة التي بين الأذنين فقط ومنهم من رأى أن تكون كمستوى القبضة ومنهم من قال فوق ذلك، مشددا على أن المسألة واسعة.

وعزا السعيدي إلى عدم مشابهة قول الرسول عن قيام الليل (وصلوا بالليل والناس نيام) بحديث (أرخوا اللحى) إلى وجود قرائن تصرف قيام الليل من الوجوب إلى الندب لكن اللحى لا قرينة تصرفها عن الوجوب.

وبين أن النظرة إلى محلقي اللحى بالدونية خطأ كبير مشيرا إلى عدم وجود هذه النظرة قائلا: من لديه أدنى علم شرعي فإن هذه النظرة لن يمارسها.

وعدد السعيدي بعض الأخطاء في النصح ملاحظا «عندما يتلقى الشخص نصائح بتربية اللحية يرد على صاحب اللحية كيف تنصحنا وأنت مقصر في صلاة الجماعة وهذا الرد خطأ بل عليه قبول النصيحة مع تنبيه الناصح بأخطائه بأسلوب مقبول وإلا سنتوقف بهذه الطريقة عن الأمر بالمعروف لأن الكل مقصر».

وأشار السعيدي إلى عدم صحة القول بأن الأخلاق أفضل من السنة أو أن السنة أفضل من الأخلاق فكلا الأمرين شرع الله ومتلازمان مع بعضهما وليس أحدهما أولى من الآخر.

فقه الواقع

أشار وكيل عمادة شؤون الطلاب الخريجين في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحبيب إلى أن الكمال لله سبحانه وتعالى وبالتالي فإن الإنسان ليس معصوما من الخطأ، وبين أن حصول بعض السلبيات سواء في المظهر أو أسلوب التعامل يعتبر رؤية ضيقة جدا وخاصة عند وجود اختلاف في الرأي الديني، وذكر الحبيب أن عملية التطرف سواء من اليمين أو الشمال منبوذ لذا لابد من الاعتدال والوسطية في كافة التعاملات والتصرفات والأمور، ونادى الحبيب بالابتعاد عن تصيد الأخطاء في مثل هذه الأمور قائلا «لابد من التفكير الإيجابي والإدراك أن البشر معرض للخطأ في أي مجال أو منحى».

وبين أنه لا ينبغي مواجهة الشخص بأخطائه بأسلوب غير مهذب حتى لا يتمادى، مشيرا إلى أن باب الدين والأحكام الشرعية واسعة جدا وفيها آراء واختلافات كثيرة ففقه الواقع والعصر يحتم علينا النظر في كثير من الأحكام السابقة لاختلاف الزمان والمكان والظروف.

وطالب الحبيب أن تكون الدعوة والطرح بالحكمة والموعظة الحسنة حتى نحمل الأشياء المحمل الحسن ونحسن الظن والنية.

الأعمال بالنيات

وأكد الأستاذ المساعد في قسم الدراسات الإسلامية في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مازن بخاري أن الخلاف في مسألة اللحية إنما هو في تهذيبها من عدمه.

مبينا أن المسألة ليست في اللحية بل في سلوكيات بعض أصحابها، وأشار إلى أن البعض ينظر إلى المحلقين بأنهم أقل درجة أو أنهم ارتكبوا ذنبا عند أخذهم برأي مخالف وكأن الله لن يقبل من غير الملتحين شيئا.

ودعا بخاري إلى ضرورة تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) مبينا أن اغترار بعض أصحاب اللحى بأنفسهم وكأن الله لن يقبل العمل الصالح من غيرهم عادة سيئة، مفيدا أن كثيرا من الأعمال لاينظر الله لها بسبب الغرور.

وأوضح أن مخالفة الإنسان في هذه المسألة لا يعني مساسه بالعقيدة منبها إلى وجوب احترام المسلم لأخيه، وبين بخاري إلى أن بعض مطلقيها لايريدون السنة بقدر الرياء فيسيئون لكل الملتحين.

وتطرق بخاري إلى أن المشكلة عند البعض تكمن عند اهتمامهم بإصلاح الخارج قبل الداخل وبالتالي نسيان الداخل رغم أن العكس هو الصحيح.

وعدد بعض الأخطاء المقترفة من أصحاب اللحى من بينها «بعضهم لا يعفو عن أخطاء الناس والتي أولها حلق اللحية لكن الملتحي لو أخطأ لقال نحن بشر كما أن بعض الملتحين لا يتسم بالابتسامة ويترك التعامل الحسن مع أهله أو قد يشتكي الناس من أبنائه أو يتسيب من وظيفته فيهتم بشيء وهو اللحية ويترك أشياء أهم، مشددا على أن هذه التناقضات لابد ألا تتواجد في أهل الدين والملتحين».


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100527/Con20100527352653.htm (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100527/Con20100527352653.htm)

المتزن
28-05-10, 06:17 pm
القرضاوي: الأمر بإعفائها لايدل على الوجوب جزما


ولتأصيل القضية من الجانب الشرعي بين رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي أن حلق اللحية له ثلاثة أقول أولها «قول بالتحريم وهو الذي ذكره ابن تيمية وغيره»، مضيفا «أما القول الثاني جاء بالكراهة وهو الذي ذكر في الفتح عن عياض ولم يذكر غيره»، مفيدا إلى أن «القول الثالث هو الإباحة كما قال به بعض علماء العصر».

وأوضح القرضاوي أن أوسط هذه الأقوال وأقربها وأعدلها هو كراهية حلقها فالأمر لا يدل على الوجوب جزما وإن علل بمخالفة الكفار.

لافتا إلى أن أقرب مثل على ذلك هو الأمر بصبغ الشيب وذلك لمخالفة اليهود والنصارى، مفيدا أن بعض الصحابة لم يصبغوا، فدل على أن الأمر للاستحباب، وعلل القرضاوي عدم حلق أحد من السلف لحيته بقوله «لم تكن بهم حاجة لحلقها كما أنها عادتهم».


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100527/Con20100527352654.htm

المتزن
28-05-10, 06:19 pm
الماجد : اللحية محل خلاف ولا إنكار في مسائل الاختلاف


خلص عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور حمد الماجد إلى أن قضية حلق اللحى تعتبر من المسائل الخلافية.

وقال «هناك سنن واجبة لا يختلف المسلمون عليها فالتنميص مثلا لا يجوز لورود أحاديث صريحة وقوية فيه»، مضيفا «بعض الأمور أخذ فيها العلماء وردوا وناقشوها واختلفوا فيها كقضية حلق اللحية لكن تناسى البعض أنه لا إنكار في مسائل الاختلاف مما سبب الإشكال».

وأشار إلى أن علماء بعض بلاد المسلمين لا يرون الحرمة في حلق اللحية لاعتبارهم أنها سنة كباقي السنن مثل صيام الست من شوال والاثنين والخميس أو قيام الليل، ولفت الماجد إلى أن المسائل الخلافية قد يرى البعض فيها الوجوب كما يرى الآخر غير ذلك، مفيدا «إن فهمنا قاعدة الاختلاف فهمنا أشياء كثيرة».

وشبه الماجد قضية حلق اللحية بكشف المرأة لوجهها، موضحا «اختلف العلماء في حكم تغطية المرأة لوجهها كما وأنه لا يمكن نصح امرأة مؤدبة بتغطية وجهها خصوصا إن تلقت فتاوى دينية بأن ليس للوجه غطاء».

وأفاد أن قضية اللحية على قول العلماء يجب إعفاؤها إلا أن عددا كبيرا منهم جوز الأخذ منها وترتيبها.

وأشار الماجد إلى أن هناك شريحة وإن كانت نادرة لديها شعر لكنها مفتقدة للشعور في الوقت الذي يطالبنا الإسلام فيه بالشعور مع الشعر كما أن الشعور أهم من الشعر.

وقال «نعلم أن هناك بعض المحلقين محبون لدينهم وربهم ورسوله لذا من الخطأ الحكم عليهم بالسوء أو النظر إليهم بتهكم فالحكم على الشخص لا يكون إلا جملة وتفصيلا وليس في نقطة صغيرة».

وضرب مثالا واقعا «إذا تواجد شخص مبتعد عن الذنوب والخمر والزنا ومهتم بدينه وأخلاقه ولكن ليس لديه لحية لا يحق لنا تحقيره فكل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه».

وشدد الماجد على أن البعض يحرص على النصح في أمر فرعي كاللحية متناسيا بعض الكبائر التي يمارسها كالغيبة، وبين الماجد الطريقة المثلى في التعامل مع أصحاب المخالفات الشرعية بالتي هي أحسن كما جاء في كتاب الله (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن).


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100527/Con20100527352655.htm

سمر العبدالله
28-05-10, 06:28 pm
حسبي الله على الجهلة ومثيري الجدل ...يقال لكم (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وتقولون (يقول فلان بن علان) .
يقول بن القيم رحمه الله (إن القلب إن إعتاد على سماع الباطل فلن يقبل بالحق وإن قبله فسيحرفه)

ابو ريما الخالدي
28-05-10, 06:36 pm
أكد علماء وشرعيون أن الحكم على أخلاق الإنسان أو تمسكه بدينه لا يكون عبر المظاهر بل أن الأفعال


سيدتي الغالي

يكفي ماسجلته هذا في بداية موضوعك

أنا لاأحلقها بل أخففها

والأنسان يقاس بأخلاقه وحسن تعامله مع الناس

لابطول لحيته وقصر ثوبه

دمت بود وتقدير ياغالي

شميساوي
28-05-10, 06:59 pm
نعم ...

هذا هو المفروض ....

أن تكون أحكامنا على الأشخاص و تعاملاتنا على حسب أخلاقهم ...

لا على حسب أشكالهم ...

فكم من مرة خدعنا بـ أنآآآس مظاهرهم الصلاح و الدين ...

وبـ الأخير يكونوا عكس ماكنا نشاهدهـ فيهم ...

وكم من مرة ,,,, تم الحكم على شخص بـ الفجور و الفســـآد ...

بسبب أنه حليق أو مسبل ...

وبـ الأخير ,,, نشاهدهـ يعمل أعمال خالصه لوجه الله سبحانه و تعالى ...

تناقضات عجيبه ...

زرعتها فينا العادات و التقاليد ,,,, وأساليب التعبئه ...

شكرا لك أخي المتزن

مشاكسة
29-05-10, 12:56 am
مهما يكن اللحية تاااااج ووقار وهيبة ورجولة وكل شي
وما عداهااا فهو -------------- ) وللأسف

واللهم يا حي يا قيوم أرزقنا على نياتنا

ونة خفية
29-05-10, 01:49 am
المهم أن يوافق الظاهر الباطن أو العكس
كما اصبح امر اطلاق اللحية في يوم هذا لتحقيق مأرب فاسدة يضمرها صاحبها
كالمتجارة بالمخدارت /وبيوت الدعارة / والنصب على الناس في بعض الأعمال الخيرية أو المرابحات ...ألخ
كما أن العلة من سنة اعفى اللحية هي مخالفة لليهود ولكن في يوم هذا اصبحت اليهود هي الآخرى تعفيها
هل انتفت المخالفه هنا ؟
لا اعلم

Modern
29-05-10, 05:08 pm
المتزن
نعم الجدل موجود وقائم
وما اجمل ان نركز على جوهرنا وصفاء نيتنا قبل ان نلتفت لظاهرنا
بدون تعميم
كثير من ربعنا ترى منهم اقتباس ظاهر التشريع الاسلامي وترك جوهره
ذلك ما انعكس على شخصياتهم بحيث ركزوا على المظهر ونسوا او تناسوا الجوهر
ولا الوم العامه من الناس كون تلك الاقتباسات لم تكن بشكل فردي
بل من البيئه الاجتماعيه العامه المحيطه به ومايسمى بالتدين الجماهيري او الشعبي
كذلك بيئه الفرد العائليه لدينا كثيراً ماتفرض عليه الخروج بمظهر معين امتداداً لتلك البيئه
دون حتى تفكير ذلك الفرد على مناسبه ظاهره وتناغمه وموافقته لجوهره!

المتزن
30-05-10, 12:11 pm
حسبي الله على الجهلة ومثيري الجدل ...يقال لكم (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وتقولون (يقول فلان بن علان) .
يقول بن القيم رحمه الله (إن القلب إن إعتاد على سماع الباطل فلن يقبل بالحق وإن قبله فسيحرفه)

طيب وليش انتي ما تقولين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلاً من انك تقولين قال ابن القيم ؟؟!! :)

أو حلال عليك وحرام على غيرك ؟؟!!

المتزن
30-05-10, 12:14 pm
سيدتي الغالي

يكفي ماسجلته هذا في بداية موضوعك

أنا لاأحلقها بل أخففها

والأنسان يقاس بأخلاقه وحسن تعامله مع الناس

لابطول لحيته وقصر ثوبه

دمت بود وتقدير ياغالي[/center]

أحسنت , ولكن المجتمع تعوّد على أن إعفاء اللحية أهم من عدم التعدي على الآخرين !!

احمد خان
30-05-10, 12:49 pm
مرحبا بالعزيز المتزن .


أشعر بشيء من الحيرة حول هذه التصاريح المنفعلة :


مستخلصا إلى أن الحكم على الغير يكون بالنظر للكليات لا الاقتصار على الجزئيات كالأخلاق فقط عند المحلقين أو وجود اللحية عند أهل الدين، مشيرا إلى أنه قد يستلطف أحيانا بعض المحلقين أكثر من أصحاب اللحى وذلك لما يجده من تعاملهم.

وعدد السعيدي بعض الأخطاء في النصح ملاحظا «عندما يتلقى الشخص نصائح بتربية اللحية يرد على صاحب اللحية كيف تنصحنا وأنت مقصر في صلاة الجماعة

مبينا أن اغترار بعض أصحاب اللحى بأنفسهم وكأن الله لن يقبل العمل الصالح من غيرهم عادة سيئة،


وعدد بعض الأخطاء المقترفة من أصحاب اللحى من بينها «بعضهم لا يعفو عن أخطاء الناس والتي أولها حلق اللحية لكن الملتحي لو أخطأ لقال نحن بشر


إختلاق حكواتي لاأقل ولا أكثر ؟ بعض وهناك .. الخ !


يهمني رأيك في إعفاء اللحية أخي الفاضل المتزن . وماحكم حلقها ؟

عـــــســـــولــي
30-05-10, 12:53 pm
كلامك صحيح ..الدين ماوقر بالقلب وصدقه العقل وعملت به الجوارح ..وحلق اللحيه ليس حراما بل اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم .
والله سبحانه لاينظر لأشكالنا ولا إلى صورنا ولكن ينظر لما في قلوبنا .

احمد خان
30-05-10, 12:58 pm
كلامك صحيح ..الدين ماوقر بالقلب وصدقه العقل وعملت به الجوارح ..وحلق اللحيه ليس حراما بل اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم .
والله سبحانه لاينظر لأشكالنا ولا إلى صورنا ولكن ينظر لما في قلوبنا .


متأكد ياعسولي انه مو حرااام ؟

سمر العبدالله
30-05-10, 10:56 pm
طيب وليش انتي ما تقولين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلاً من انك تقولين قال ابن القيم ؟؟!! :)

أو حلال عليك وحرام على غيرك ؟؟!!




سبحان الله!! انا ضربت مثل على حالة اللي يثير الجدل ويشوش على الناس .
لكن انت مع الاسف دائما مواضيعك شاذه وتحاول تثبت صحة كلامك وبطلان صحة الأحاديث الشريفة تارة بالتحريف وتارة اخرى بإحضار اقوال بعض علماء شذوا عن القاعدة ولاينتمون لمذهبنا .
موضوع اعفاء اللحية هو امر مباشر من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن لم يتقيد بهذا الأمر فهو (مسلم عاصي) وعليه أن يستغفر ربه ويعفي لحيته .
.

ابو ريما الخالدي
30-05-10, 11:12 pm
موضوع اعفاء اللحية هو امر مباشر من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن لم يتقيد بهذا الأمر فهو (مسلم عاصي) وعليه أن يستغفر ربه ويعفي لحيته .
.


سيدتي سمر

لماذا لاتقولين مسلم مخالف لأوامر

فكلمة عاصي كبيره والعصيان هو التمرد

نحن مخالفون للأومر

لاعاصين ياسيدتي

سمر العبدالله
30-05-10, 11:38 pm
سيدتي سمر

لماذا لاتقولين مسلم مخالف لأوامر

فكلمة عاصي كبيره والعصيان هو التمرد

نحن مخالفون للأومر

لاعاصين ياسيدتي

اخ ابو ريما ..لافرق بين المخالف لأمر الله والعاصي فكلاهما عصى امر النبي صلى الله عليه وسلم .
هذه فتوى للعلامة الشيخ (بن باز) حول اللحية وحكمها في الإسلام .
حكم حلق اللحية
هل يجوز حلق العارضين؟ وما حكم قص اللحية؟ وهل حكم قصها كحكم حلقها؟[1]



اللحية كرامة من الله للرجل، وجعلها الله ميزة له عن النساء، وجعلها ميزة له عن الكفرة والعصاة الذين يحلقون لحاهم، فهي زينة للرجال، وهي نور في الوجه وهي ميزة له عن النساء، فلا يجوز له أن يتعرضها بحلق ولا قص فلا يحلقها ولا يقصها ولا يحلق العارضين مع الخدين؛ لأن اللحية تشمل الشعر الذي ينبت على اللحيين والذقن، فما نبت على الخدين والذقن فهو اللحية، وهكذا الذي تحت الشفة السلفى داخل في اللحية فلا يجوز له قصها ولا حلقها، بل يجب إكرامها وإعفاؤها وتوفيرها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وقص الشوارب وقال: ((خالفوا المشركين قصوا الشوارب وأعفوا اللحى))[2]، وقال عليه الصلاة والسلام: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس))[3] وفي لفظ: ((وفروا اللحى))[4] و ((أوفوا اللحى))، فعلى المسلم أن يوفرها ويعفيها، ويحرم عليه قصها أو حلقها، هذا هو الواجب على المسلم، فلا ينبغي أن يرضى بأن يشابه أخته، وبنته، وعمته وأمه، أو الكفرة أو العصاة؛ بل ينبغي له أن يخدمها ويوفرها حتى يبقى على سمة الرجال ووجوه الرجال، وحتى يتباعد عن مشابهة المجوس والمشركين الذين يحلقونها ويطيلون السبالات وهي الشوارب، فالشارب يقص ويحفى، واللحية تعفى وترخى، هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب والله المستعان.
http://www.binbaz.org.sa/mat/4287

ابو ريما الخالدي
30-05-10, 11:44 pm
اخ ابو ريما ..لافرق بين المخالف لأمر الله والعاصي فكلاهما عصى امر النبي صلى الله عليه وسلم .
هذه فتوى للعلامة الشيخ (بن باز) حول اللحية وحكمها في الإسلام .
حكم حلق اللحية
هل يجوز حلق العارضين؟ وما حكم قص اللحية؟ وهل حكم قصها كحكم حلقها؟[1]



اللحية كرامة من الله للرجل، وجعلها الله ميزة له عن النساء، وجعلها ميزة له عن الكفرة والعصاة الذين يحلقون لحاهم، فهي زينة للرجال، وهي نور في الوجه وهي ميزة له عن النساء، فلا يجوز له أن يتعرضها بحلق ولا قص فلا يحلقها ولا يقصها ولا يحلق العارضين مع الخدين؛ لأن اللحية تشمل الشعر الذي ينبت على اللحيين والذقن، فما نبت على الخدين والذقن فهو اللحية، وهكذا الذي تحت الشفة السلفى داخل في اللحية فلا يجوز له قصها ولا حلقها، بل يجب إكرامها وإعفاؤها وتوفيرها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وقص الشوارب وقال: ((خالفوا المشركين قصوا الشوارب وأعفوا اللحى))[2]، وقال عليه الصلاة والسلام: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس))[3] وفي لفظ: ((وفروا اللحى))[4] و ((أوفوا اللحى))، فعلى المسلم أن يوفرها ويعفيها، ويحرم عليه قصها أو حلقها، هذا هو الواجب على المسلم، فلا ينبغي أن يرضى بأن يشابه أخته، وبنته، وعمته وأمه، أو الكفرة أو العصاة؛ بل ينبغي له أن يخدمها ويوفرها حتى يبقى على سمة الرجال ووجوه الرجال، وحتى يتباعد عن مشابهة المجوس والمشركين الذين يحلقونها ويطيلون السبالات وهي الشوارب، فالشارب يقص ويحفى، واللحية تعفى وترخى، هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب والله المستعان.
http://www.binbaz.org.sa/mat/4287



سيدتي سمر

سبق أن سألت أحد المشائخ في جامعة القصيم >> الأمام سابقاً

هل يدخل حلق اللحيه بالتحريم

قال لا الأمر هو مخالفة الطلب فقط

ولايدخل بالعصيان أو العقاب والوعيد الشديد لمن خالف هذا الأمر

انما هو طلب فقط

عب قول الرسول صلى الله عليه وسلم

خالفُ اليهود ...... الحديث

والأن اليهود هم من يطولون اللحى

دمتي بود

شقرديه
31-05-10, 02:48 am
فتاوى ابن باز رحمه الله تعالى تثبت تحريم حلق اللحية وسأل عن رجلين احدهما حليق وحافظ للقرآن والآخر ملتحي لكن اقل حفظ للقرآن الكريم ايهما يأم المسلمين في الصلاة افتى الملتحي لأن الأخذ بالقرآن في الحفظ من السنن لكن اعفاء اللحية واجب

ليه تنبش ورى اعفء اللحية ؟

مبتلى بالحلق اسأل الله الهداية وأن يريك الحق حق ويرزقك اتباعه

لكن تثير الشبهات وتاخذ بالحكم الاسهل دون البحث والتروي في الاحكام مصيبة

ابن باز رحمه الله في مقدمة كتاب فتاوى يقول لا اتبع منهج احد انما ما يثبت عندي في الكتاب والسنة هو منهجي

يعني لا يتبع لا المذهب الحنبلي ولا الشافعي ولا غيرهم لكن ما يثبت له في كتاب الله تعالى

ابعد الله يصلحك عن الحلال والحرام لا تدخل في دائرة اكبر من حجمك

الامور هذي تبي مطلع في القرآن والسنة

انت استشهدت بكم شيخ يحللون حلقها وممكن نذكر لك ضعفهم من المشايخ يحرمون حلقها

هذا قبض العلم في آخر الزمان !!!

المتزن
01-06-10, 09:22 am
نعم ...

هذا هو المفروض ....

أن تكون أحكامنا على الأشخاص و تعاملاتنا على حسب أخلاقهم ...

لا على حسب أشكالهم ...

فكم من مرة خدعنا بـ أنآآآس مظاهرهم الصلاح و الدين ...

وبـ الأخير يكونوا عكس ماكنا نشاهدهـ فيهم ...

وكم من مرة ,,,, تم الحكم على شخص بـ الفجور و الفســـآد ...

بسبب أنه حليق أو مسبل ...

وبـ الأخير ,,, نشاهدهـ يعمل أعمال خالصه لوجه الله سبحانه و تعالى ...

تناقضات عجيبه ...

زرعتها فينا العادات و التقاليد ,,,, وأساليب التعبئه ...

شكرا لك أخي المتزن

منذ عقود والصحوة تعمل على إصلاح الظاهر ومتجاهلة إصلاح الباطن


لك تحياتي أخي الفارس ,,

المتزن
01-06-10, 09:25 am
مهما يكن اللحية تاااااج ووقار وهيبة ورجولة وكل شي
وما عداهااا فهو -------------- ) وللأسف

واللهم يا حي يا قيوم أرزقنا على نياتنا

لاشك أن إعفاء اللحية سنة , ولكن التنطع في هذا الوقت في اعتبارها علامة فارقة وكأنها الحد الفاصل بين الكفر والإيمان هو الخاطئ .

المتزن
01-06-10, 09:29 am
المهم أن يوافق الظاهر الباطن أو العكس
كما اصبح امر اطلاق اللحية في يوم هذا لتحقيق مأرب فاسدة يضمرها صاحبها
كالمتجارة بالمخدارت /وبيوت الدعارة / والنصب على الناس في بعض الأعمال الخيرية أو المرابحات ...ألخ
كما أن العلة من سنة اعفى اللحية هي مخالفة لليهود ولكن في يوم هذا اصبحت اليهود هي الآخرى تعفيها
هل انتفت المخالفه هنا ؟
لا اعلم


في مجتمع تم تسذيجه وتسطيحه , لا تتعجبي من وجود خبثاء يستغلون هذه السذاجة في الاعتماد كلياً على الظاهر .

يقول لي واحد :

مرة جو مجموعة من الرجال فايتتهم الصلاة وكان بينهم خبل بس له لحية والبقية ما بين حالق للحيته ومخفف , فقدموا الخبل للصلاة :)
يقول يوم جيت أبصف معهم واثر الإمام خوينا الخبل فما صفيت معهم .

والله أعلم بصدق السالفة .

المتزن
01-06-10, 09:33 am
المتزن
نعم الجدل موجود وقائم
وما اجمل ان نركز على جوهرنا وصفاء نيتنا قبل ان نلتفت لظاهرنا
بدون تعميم
كثير من ربعنا ترى منهم اقتباس ظاهر التشريع الاسلامي وترك جوهره
ذلك ما انعكس على شخصياتهم بحيث ركزوا على المظهر ونسوا او تناسوا الجوهر
ولا الوم العامه من الناس كون تلك الاقتباسات لم تكن بشكل فردي
بل من البيئه الاجتماعيه العامه المحيطه به ومايسمى بالتدين الجماهيري او الشعبي
كذلك بيئه الفرد العائليه لدينا كثيراً ماتفرض عليه الخروج بمظهر معين امتداداً لتلك البيئه
دون حتى تفكير ذلك الفرد على مناسبه ظاهره وتناغمه وموافقته لجوهره!

مع الأسف أخي العزيز

لم يقم المشايخ عموماً بدورهم في هذه المسألة المهمة , بل لا أبالغ لو قلت إنهم قاموا بتكريس الخطأ في هذه النقطة بدلاً من تصحيحه !!


لك تحياتي ,,

المتزن
01-06-10, 09:34 am
مرحبا بالعزيز المتزن .


أشعر بشيء من الحيرة حول هذه التصاريح المنفعلة :












إختلاق حكواتي لاأقل ولا أكثر ؟ بعض وهناك .. الخ !


يهمني رأيك في إعفاء اللحية أخي الفاضل المتزن . وماحكم حلقها ؟

رأيي في حكم إعفاء اللحية هو أنها سنة , والله أعلم .


لك شكري وتقديري أخي العزيز .

المتزن
01-06-10, 09:35 am
كلامك صحيح ..الدين ماوقر بالقلب وصدقه العقل وعملت به الجوارح ..وحلق اللحيه ليس حراما بل اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم .
والله سبحانه لاينظر لأشكالنا ولا إلى صورنا ولكن ينظر لما في قلوبنا .

والله غريبة هالنظرة منك يا عسولي :)

المتزن
01-06-10, 09:48 am
سبحان الله!! انا ضربت مثل على حالة اللي يثير الجدل ويشوش على الناس .
لكن انت مع الاسف دائما مواضيعك شاذه وتحاول تثبت صحة كلامك وبطلان صحة الأحاديث الشريفة تارة بالتحريف وتارة اخرى بإحضار اقوال بعض علماء شذوا عن القاعدة ولاينتمون لمذهبنا .
موضوع اعفاء اللحية هو امر مباشر من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن لم يتقيد بهذا الأمر فهو (مسلم عاصي) وعليه أن يستغفر ربه ويعفي لحيته .
.

طيب وش رايك بالأمر المباشر من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : " إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم "
وقوله عليه الصلاة والسلام : " إن اليهود والنصارى لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم فخالفوهم " ؟؟

هل من لم يتقيد بهذا الأوامر المباشرة ( مسلم عاصي ) ؟؟!!

سمر العبدالله
01-06-10, 10:23 am
طيب وش رايك بالأمر المباشر من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : " إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم "
وقوله عليه الصلاة والسلام : " إن اليهود والنصارى لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم فخالفوهم " ؟؟

هل من لم يتقيد بهذا الأوامر المباشرة ( مسلم عاصي ) ؟؟!!

اخ متزن .لاتخلط الأوراق رجاءا .
مقارنتك بلبس الخفاف والأمر فيها وبين إعفاء اللحية والحث عليها مقارنة ظالمة .
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخالف اليهود فقط كمخالفة وعدم تشبه بهم وقد حصل له موقف بخصوص لبس الحذاء في الصلاة فقد كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤم الناس بالصلاة فإشتم رائحة نتنه بحذاءه فوجد في حذاءه قذارة فخلعها وخلع الصحابة نعالهم إقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يكون هذا الحكم قد نسخه هذا الموقف ولاحرج لمن لبس حذاءه في الصلاة .
لكن إعفاء اللحية أمر مباشر وواجب وهو من كمال إيمان المرء المؤمن الحق وسيحاسب من حلقها لأنه عصى الأمر المباشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وبإمكانك الرجوع لفتوى الشيخ (بن باز) رحمه الله وستجد الحكم الشرعي فيها مدعما بالأدلة .
نصيحة لك : دعك من شواذ الأقوال والمحاولة بزرع البلبله بين الناس مستندا لآراء شاذه فتبوء بإثم من حلق لحيته .

سموه بديني
01-06-10, 11:38 am
فتوى لأبن عثيمين عن حلق اللحيه

حلق اللحية محرم لا أختلاف فيه لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم
و النبي صلى الله عليه وسلم قال: « أعفوا اللحى وحفوا الشوارب »
وذلك لأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين
وحد اللحية كما ذكره أهل اللغة هي شعر الوجه واللحيين والخدين بمعنى أن كل ما على الخدين وعلى اللحيين والذقن فهو من اللحية،
وأخذ شيء منها داخل في المعصية أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:
« أعفوا اللحى » و « أرخوا اللحى .. » « ووفروا اللحى.. » و « أوفوا اللحى.. »
وهذا يدل على أنه لا يجوز أخذ شيء منها لكن المعاصي تتفاوت.
فالحلق أعظم شيء منها لأنه أعظم وأبين مخالفة من أخذ شيء منها.

ومن هنا لا أختلاف في حكم الحلق ولكن العلماء اختلفوا في حكم الأخذ منها فقط

أتعجب من الغرض من نشر مثل هذه الفتاوى التي تثير الشبهات في الدين

المتزن
02-06-10, 11:31 am
فتاوى ابن باز رحمه الله تعالى تثبت تحريم حلق اللحية وسأل عن رجلين احدهما حليق وحافظ للقرآن والآخر ملتحي لكن اقل حفظ للقرآن الكريم ايهما يأم المسلمين في الصلاة افتى الملتحي لأن الأخذ بالقرآن في الحفظ من السنن لكن اعفاء اللحية واجب

ليه تنبش ورى اعفء اللحية ؟

مبتلى بالحلق اسأل الله الهداية وأن يريك الحق حق ويرزقك اتباعه

لكن تثير الشبهات وتاخذ بالحكم الاسهل دون البحث والتروي في الاحكام مصيبة

ابن باز رحمه الله في مقدمة كتاب فتاوى يقول لا اتبع منهج احد انما ما يثبت عندي في الكتاب والسنة هو منهجي

يعني لا يتبع لا المذهب الحنبلي ولا الشافعي ولا غيرهم لكن ما يثبت له في كتاب الله تعالى

ابعد الله يصلحك عن الحلال والحرام لا تدخل في دائرة اكبر من حجمك

الامور هذي تبي مطلع في القرآن والسنة

انت استشهدت بكم شيخ يحللون حلقها وممكن نذكر لك ضعفهم من المشايخ يحرمون حلقها

هذا قبض العلم في آخر الزمان !!!

أختي العزيزة شقرديه

أولاً : الشيخ ابن باز رحمه الله ليس حجة علينا لأنه إنسان غير معصوم .

يعني رأيه محترم , ولكن ليس بالضرورة أن يكون صحيحاً على كل حال .


ثانياً : منهج الشيخ ابن باز هو منهجي وهو اتباع الكتاب والسنة الصحيحة , أما أقوال العلماء فأحترمها وأقدّرها ولكني لا ألزم نفسي برأي عالم أو شيخ بل أنا مع الدليل حيثما مال أميل .


أخيراً :

أنا أيضاً أنصحك بأن تبتعدي عن توجيه هكذا نصائح , وأنتِ لم تكتسبي العلم الشرعي الذي يؤهلك لذلك .


ولك تحياتي ,,

المتزن
02-06-10, 11:36 am
اخ متزن .لاتخلط الأوراق رجاءا .
مقارنتك بلبس الخفاف والأمر فيها وبين إعفاء اللحية والحث عليها مقارنة ظالمة .
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخالف اليهود فقط كمخالفة وعدم تشبه بهم وقد حصل له موقف بخصوص لبس الحذاء في الصلاة فقد كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤم الناس بالصلاة فإشتم رائحة نتنه بحذاءه فوجد في حذاءه قذارة فخلعها وخلع الصحابة نعالهم إقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يكون هذا الحكم قد نسخه هذا الموقف ولاحرج لمن لبس حذاءه في الصلاة .
لكن إعفاء اللحية أمر مباشر وواجب وهو من كمال إيمان المرء المؤمن الحق وسيحاسب من حلقها لأنه عصى الأمر المباشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وبإمكانك الرجوع لفتوى الشيخ (بن باز) رحمه الله وستجد الحكم الشرعي فيها مدعما بالأدلة .
نصيحة لك : دعك من شواذ الأقوال والمحاولة بزرع البلبله بين الناس مستندا لآراء شاذه فتبوء بإثم من حلق لحيته .

يبدو أنكِ لم تفهمي معنى ومآل الكلام جيداً !!

عندما يأمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر ثم يذكر علته , فالحكم يدور مع علته .

وبما أنه عليه السلام أمرنا بصبغ الشعر لعلة مخالفة الكفار ..
وأمرنا بالصلاة بالنعال لعلة مخالفة الكفار ..
وأمرنا وبإعفاء اللحى وحف الشوارب لعلة مخالفة الكفار ..

فإن مجرد عدم وجوب واحدة من هذه الأمور , يدل على أن الأمر لهذه العلة ليس للوجوب بل هو للاستحباب .


أرجو أن تتأملي هذا الكلام جيداً قبل أن تعلقي عليه .

المتزن
02-06-10, 11:45 am
فتوى لأبن عثيمين عن حلق اللحيه

حلق اللحية محرم لا أختلاف فيه لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم
و النبي صلى الله عليه وسلم قال: « أعفوا اللحى وحفوا الشوارب »
وذلك لأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين
وحد اللحية كما ذكره أهل اللغة هي شعر الوجه واللحيين والخدين بمعنى أن كل ما على الخدين وعلى اللحيين والذقن فهو من اللحية،
وأخذ شيء منها داخل في المعصية أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:
« أعفوا اللحى » و « أرخوا اللحى .. » « ووفروا اللحى.. » و « أوفوا اللحى.. »
وهذا يدل على أنه لا يجوز أخذ شيء منها لكن المعاصي تتفاوت.
فالحلق أعظم شيء منها لأنه أعظم وأبين مخالفة من أخذ شيء منها.

ومن هنا لا أختلاف في حكم الحلق ولكن العلماء اختلفوا في حكم الأخذ منها فقط

أتعجب من الغرض من نشر مثل هذه الفتاوى التي تثير الشبهات في الدين


أختي العزيزة سموه بديني

فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله محترمة , ولكنها برأيي ليست صحيحة بل هي مرجوحة والله أعلم .

لأن الأمر بإعفاء اللحية وحف الشارب ليس للوجوب بل هو للاستحباب بدليل أنه ربط الأمر بعلة مخالفة الكفار .

وبما أنه عليه الصلاة والسلام قد أمرنا بأوامر أخرى وربطها أيضاً بعلة مخالفة الكفار ( كصبغ الشعر والصلاة بالنعال ) , فإن مجرد سقوط الوجوب عن واحدة من هذه الأوامر يعني سقوطه عن بقية الأوامر لأن العلة واحدة .


والله أعلم .


وبالمناسبة :

أنا أستغرب منك قولك بأن نشر مثل هذه الفتاوى يثير الشبهات !!

طيب ليش ما تعتبرين نشرها من زيادة العلم ونشر ثقافة تقبل الخلاف بين المسلمين ؟؟!!

عـــــســـــولــي
02-06-10, 11:45 am
والله غريبة هالنظرة منك يا عسولي :)
ليش غريبه!! حلق اللحية ليس جريمة ولا مخرج من المله ولكن هو مخالفه صريحة لأمر من كثير من الأوامر اللي اهملت بهالوقت .هذا رايي الشخصي وبس

المتزن
02-06-10, 11:51 am
ليش غريبه!! حلق اللحية ليس جريمة ولا مخرج من المله ولكن هو مخالفه صريحة لأمر من كثير من الأوامر اللي اهملت بهالوقت .هذا رايي الشخصي وبس

طيب حلق اللحية حرام ؟؟ :)

عـــــســـــولــي
02-06-10, 11:55 am
طيب حلق اللحية حرام ؟؟ :)
طيب انت وش رايك ؟:4_1_6[1]:

المتزن
02-06-10, 02:22 pm
طيب انت وش رايك ؟:4_1_6[1]:

أنا قايلن لكم رايي , لكن انت اشوفك تقل ما اقتنعت بالتحريم :)

فما هو رأيك بصراحة في حكم حلق اللحية ؟؟!!

طبعاً أنا أدري انك ما عندك علم شرعي حتى تفتي أو تعطي رأي من نفسك , لكني أسألك عن رأي العلماء الذي أنت تتبعه في مسألة حلق اللحية .

فهل أنت مع الذين يقولون بالتحريم ؟؟

ابو هيلة
02-06-10, 02:57 pm
وبما أنه عليه الصلاة والسلام قد أمرنا بأوامر أخرى وربطها أيضاً بعلة مخالفة الكفار ( كصبغ الشعر والصلاة بالنعال ) , فإن مجرد سقوط الوجوب عن واحدة من هذه الأوامر يعني سقوطه عن بقية الأوامر لأن العلة واحدة .



هلا بالمتزن
كتبت كلام طويل ثم خبرك الاتصال من سرعته يخطف العين
وانحاست الدعوى
لكن باختصار
التشبه بالكفار على منازل
منه ماهو كفر
ومنه ماهو كبيرة من الكبائر
ومنه ماهو مكروه
ومنه ماهو مباح
ومنه ماهو مستحب
ومن المخالفة ماهو واجب
وماهو مستحب
فانت اخذت موضوع المخالفة المستحبة وهي لبس النعال والصبغ بغير السواد
واضفته على موضوع اللحية فصار اعفاء اللحية مستحب ...!
فماهو كذا الله يصلح قلبك
اولا /
الحلق محرم لان الاجماع منعقد على تحريمه
ثانيا /
الاخذ من اللحية محرم لان الاصل ترك اللحية
قالوا ان ابن عمر فعله
فقيل لهم ابن عمر فعله ليس تفسيرا للحديث بل لانه ظن ان الاخذ من شعر الرأس في النسك يشمله الاخذ من اللحية
ثم ان العلماء يقولون العبرة برواية الراوي لا بفعله

الكلام طويل
وكتبت قبله كلام
والحين فحمت
وسلامتك

صمود جبل
02-06-10, 03:15 pm
أختي العزيزة سموه بديني

فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله محترمة , ولكنها برأيي ليست صحيحة بل هي مرجوحة والله أعلم .

لأن الأمر بإعفاء اللحية وحف الشارب ليس للوجوب بل هو للاستحباب بدليل أنه ربط الأمر بعلة مخالفة الكفار .

وبما أنه عليه الصلاة والسلام قد أمرنا بأوامر أخرى وربطها أيضاً بعلة مخالفة الكفار ( كصبغ الشعر والصلاة بالنعال ) , فإن مجرد سقوط الوجوب عن واحدة من هذه الأوامر يعني سقوطه عن بقية الأوامر لأن العلة واحدة .


والله أعلم .


وبالمناسبة :

أنا أستغرب منك قولك بأن نشر مثل هذه الفتاوى يثير الشبهات !!

طيب ليش ما تعتبرين نشرها من زيادة العلم ونشر ثقافة تقبل الخلاف بين المسلمين ؟؟!!


معليش اخوي المتزن

اااعذرني على هذي الكلمه :

من انت حتى تقول الفتوى خاطئه او صحيحه

عندك الشيخ ((( ابن باااز___ ابن عثيمين )))

وتقول اخطئو لااعتقد ذالك

وشكرا

صمود جبل
02-06-10, 03:16 pm
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 2 والزوار 1)
‏صمود جبل ,

صمود جبل
02-06-10, 03:18 pm
انت في سابق ذكرت حديث 2

فا لوتكرمت لوتعطينى المسند او الراوي


وشكرا

ابو هيلة
02-06-10, 04:12 pm
انت في سابق ذكرت حديث 2

فا لوتكرمت لوتعطينى المسند او الراوي


وشكرا

وش تقصد
تراني ما فهمت

سمر العبدالله
02-06-10, 07:57 pm
يبدو أنكِ لم تفهمي معنى ومآل الكلام جيداً !!

عندما يأمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر ثم يذكر علته , فالحكم يدور مع علته .

وبما أنه عليه السلام أمرنا بصبغ الشعر لعلة مخالفة الكفار ..
وأمرنا بالصلاة بالنعال لعلة مخالفة الكفار ..
وأمرنا وبإعفاء اللحى وحف الشوارب لعلة مخالفة الكفار ..

فإن مجرد عدم وجوب واحدة من هذه الأمور , يدل على أن الأمر لهذه العلة ليس للوجوب بل هو للاستحباب .


أرجو أن تتأملي هذا الكلام جيداً قبل أن تعلقي عليه .

اخ متزن .انا لا اجيد فن المراوغه والتلاعب بالألفاظ .
التشبه بالكفارعلى منازل وهي كما وضحها الاخ ابو هيلة جزاه الله خير كالتالي :
التشبه بالكفار على منازل
منه ماهو كفر
ومنه ماهو كبيرة من الكبائر
ومنه ماهو مكروه
ومنه ماهو مباح
ومنه ماهو مستحب
ومن المخالفة ماهو واجب
وماهو مستحب
ومشكلتك انك خلطت التشبه المحرم وصنفته مع المباح والمكروه وجعلته على درجه واحده وهذه مشكلتك انت لأنك لم تتعرف على باب التشبه بالكفار .
كذلك الأوامر منها ماهو واجب ومنها ماهو مستحب ومنها ماهو جائز . وإعفاء اللحية من الأوامر الواجبه شرعا وهذا ثابت من خلال الأدلة الشرعية فعلها لكنك حصرت حكمها فقط بالأمر المستحب الذي يثاب فاعلها ولايعاقب تاركها.

ابو هيلة
02-06-10, 09:02 pm
وباقي نقطة اخت سمر
وهو ان الاخ العزيز المتزن راح للقياس والادلة لم تتعذر
يعني مايذهب للقياس الا اذا بحثنا في الادلة ثم لم نجد ما نأخذ منها الحكم
فلدينا الان قول النبي عليه الصلاة والسلام بتحريم الاخذ من اللحية
ولدينا فعل ابن عمر وهو الاخذ مما زاد على القبضة
فالمفترض ان نبحث في الادلة التي توازي القول بالمنع من الاخذ من اللحية
كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام بجواز الاخذ منها او يكون بفعله او اقراره
فإذا لم نجد ذهبنا الى الصحابي لنرى هل تكلم في هذا الموضوع بحيث اثبت لنا نسخ قول النبي عليه الصلاة والسلام
كحديث كان اخر الامرين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار
فإذا لم نجد ما ينسخ قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا يصح ان نأت بدليل اقل منزلة منه حتى نلغي حكمه ..
فالقاعد تقول ان الدليل الصريح الثابت لا ينقضه الا دليل صريح ثابت
اما فعل ابن عمر فمجرد فعل وليس قولا
ثم انه مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام
وكم فعل فعله بعض الصحابة وكانوا بذلك مخالفين لفعله عليه الصلاة والسلام ومع ذلك تركه العلماء
كفعل ابن عمر في الوسوسة في الوضوء او تتبع اثار النبي عليه الصلاة والسلام
فهل يقال نوسوس في الوضوء لفعل ابن عمر
او نقول يجوز ان نتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام لفعل ابن عمر ....!
لا طبعا
وإذا كان اهل العلم ذكروا ان فعل الصحابي اذا خالفه صحابي آخر لا يعتبر قول احدهما حجة ..!!
فكيف اذا كان المخالف للصحابي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ...!!
فهل يعتبر قول الصحابي حجة على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا طبعا
طيب نرجع لفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه
الان جاءنا فعله في انه اذا حج او اعتمر اخذ ما زاد على القبضة
طيب دعنا نقسيه على فعل الناس اليوم
وسوف اثبت لك ان فعل ابن عمر حجة على من يقول بجواز الاخذ مما زاد على القبضة
وانه دليل على حرمة فعلهم وليس دليل على جواز ذلك
الان ابن عمر متى يفعل هذا الامر
الاثر يقول : وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على اللحية فما فضل أخذ ..
والحديث رواه البخاري معلقا , وروي موصولا في موضع آخر
المهم
انتبه الى قوله اذا حج او اعتمر
ذكر تلميذ ابن عمر لقيد النسك دليل على انه لو كان يفعله في غير الحج او العمرة لذكره لنا
طيب الان عندنا قيدان كما يقال :
قيد زماني وهو الحج و العمرة
وقيد حالي وهو ما زاد على القبضة
ومن يستدل بفعل ابن عمر يأخذ بالقيد الحالي وهو ما زاد على القبضة ويترك القيد الزماني وهو عند النسك , وتجد ان المستدل بفعل اين عمر يفعله في غير الحج والعمرة ...!
ولو قلنا سنجعل فعل ابن عمر هو الدليل دون قول النبي عليه الصلاة والسلام
لدل على ان من يفعل ذلك في غير الحج والعمرة مرتكبا حراما لمخالفته لفعل ابن عمر ...!
طيب
بقي ان يقال :
ابن عمر يأخذ ما زاد على القبضة
وهذا يعني ان الاخذ من اقل من القبضة محرم
طيب ماهو فعل الناس اليوم
هل هم ياخذون اقل او اكثر ..؟
مع العلم ان من تناقشه في هذا الموضوع ممن يجيز الاخذ منها او باقل منها يقول لك ان ابن عمر كان يفعل كيت وكيت ..!!
مع ان فعل ابن عمر ليس كذلك ..!!
فهل تبين لك ان فعل ابن عمر عليهم وليس لهم ..؟
ارجو ذلك
ومعليش طولت عليك والجايات اكثر
وسلامتك
وشكرا اخت سمر على المداخلة

المتزن
03-06-10, 08:32 pm
هلا بالمتزن
كتبت كلام طويل ثم خبرك الاتصال من سرعته يخطف العين
وانحاست الدعوى
لكن باختصار
التشبه بالكفار على منازل
منه ماهو كفر
ومنه ماهو كبيرة من الكبائر
ومنه ماهو مكروه
ومنه ماهو مباح
ومنه ماهو مستحب
ومن المخالفة ماهو واجب
وماهو مستحب
فانت اخذت موضوع المخالفة المستحبة وهي لبس النعال والصبغ بغير السواد
واضفته على موضوع اللحية فصار اعفاء اللحية مستحب ...!
فماهو كذا الله يصلح قلبك
اولا /
الحلق محرم لان الاجماع منعقد على تحريمه
ثانيا /
الاخذ من اللحية محرم لان الاصل ترك اللحية
قالوا ان ابن عمر فعله
فقيل لهم ابن عمر فعله ليس تفسيرا للحديث بل لانه ظن ان الاخذ من شعر الرأس في النسك يشمله الاخذ من اللحية
ثم ان العلماء يقولون العبرة برواية الراوي لا بفعله

الكلام طويل
وكتبت قبله كلام
والحين فحمت
وسلامتك

طيب أخي العزيز

أنت على أي أساس حكمت بأن مخالفة الكفار في لبس النعال في الصلاة وفي صبغ الشعر بأنها مخالفة مستحبة , وأن مخالفة الكفار في إعفاء اللحية بأنها واجبة ؟؟؟!!!

ما هو المنهج الذي تسير عليه في هذه المسألة ؟؟!!


أرجو أن توضح لي منهجك في هذه المسألة لأعرف هل هو منهج مطرد أم مضطرب .

فمثلاً :

لو سألتك : ما حكم إعفاء الشارب وعدم حفه ؟؟

هل ستقول إنه حرام كحرمة حلق اللحية .. أم سيختلف حكمك ؟؟!!

المتزن
03-06-10, 08:36 pm
معليش اخوي المتزن

اااعذرني على هذي الكلمه :

من انت حتى تقول الفتوى خاطئه او صحيحه

عندك الشيخ ((( ابن باااز___ ابن عثيمين )))

وتقول اخطئو لااعتقد ذالك

وشكرا

يا أخي العزيز

أنا مسلم ولي الحق بأن أعتبر قول عالم من العلماء غير صحيح .

بل حتى أنت عندما تقتنع بقول عالم من العلماء وتتبعه فأنت في الحقيقة تعتبر قول العلماء الآخرين قولاً خاطئاً .


ولك تحياتي ,,

ابو هيلة
03-06-10, 10:46 pm
طيب أخي العزيز



أنت على أي أساس حكمت بأن مخالفة الكفار في لبس النعال في الصلاة وفي صبغ الشعر بأنها مخالفة مستحبة , وأن مخالفة الكفار في إعفاء اللحية بأنها واجبة ؟؟؟!!!

النعال لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى بغير نعال
فدل ان الامر للاستحباب
واللحية لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بإعفاء اللحية
والامر للوجوب كما يقول الاصوليين
ولم يات انه اخذ منها او اجاز من ياخذ منها
يعني الاحاديث يفسر بعضها بعضا



لو سألتك : ما حكم إعفاء الشارب وعدم حفه ؟؟
هل ستقول إنه حرام كحرمة حلق اللحية .. أم سيختلف حكمك ؟؟!!

اما اعفاء الشارب ففي مسلم ان انس قال وقت لنا النبي عليه الصلاة والسلام في قص الشارب ... أربعين ليلة .
يعني تركه دون اربعين ليلة جائز , وما فوقه لا يجوز لنص الحديث
ولم يات ما يخالف هذا الحديث
فإن جاء ما يخالفه دل على ان الامر للاستحباب
وهكذا
وهذه اذكر انني درستها في المعهد قبل اربع عشرة سنة
يعني بديهية




ما هو المنهج الذي تسير عليه في هذه المسألة ؟؟!!
أرجو أن توضح لي منهجك في هذه المسألة لأعرف هل هو منهج مطرد أم مضطرب .

المنهج انني اقرا النصوص الاخرى واجعل بعضها مفسرا لبعض
فإذا لم يتضح لي المعنى فأنظر الى تفسير الصحابة فإن لم اجد نظرت الى من بعدهم من اهل السنة
فإن لم اجد اخترت ما اراه مقاربا من اقوالهم
فإن لم استطع سألت علماءنا ومشايخنا حتى يفسروا لنا ذلك




اما قولك :


أنا مسلم ولي الحق بأن أعتبر قول عالم من العلماء غير صحيح .
بل حتى أنت عندما تقتنع بقول عالم من العلماء وتتبعه فأنت في الحقيقة تعتبر قول العلماء الآخرين قولاً خاطئاً .


فغير صحيح
فأنت اعتبرت الاختيار لقول عالم من العلماء هو كونك مسلم
فهل يعني هذا ان المسلم في ادغال افريقيا له الحق ان يخطئ قول العلماء في مسألة الكلالة مثلا ...!!!
لا اظنك تقول هذا
لكن الواجب ان يميز بين اقوال العلماء ويختار من لديه الالة
وعنده القدرة على التمييز
اما عوام الناس فليس لهم الا التقليد
والمقلد ليس له ان يخطئ العالم
فإن خطّأ فهو عالم ..!
وهذا لا تقول به

الله يرعاك

نغنيغو
03-06-10, 11:34 pm
أوضح شيخ مؤذني الحرم المكي علي ملا أنه ليس في حلق اللحية شيء معللا ذلك بأنها تدخل في دائرة السنن التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها،







حتى المؤذنين اصبحوا من هيئة كبار العلماءhttp://www.buraydh.com/forum/images/icons/icon10.gif

شقرديه
04-06-10, 01:10 am
أنا أيضاً أنصحك بأن تبتعدي عن توجيه هكذا نصائح , وأنتِ لم تكتسبي العلم الشرعي الذي يؤهلك لذلك .

أنت ما طرحت رأيك وما جمعته وطلبت الحجة والرأي في منتدى يجمع الشيخ د.صالح الفوزان والشيخ د.عبدالعزيز الفوزان والششيخ د.سلمان العودة والشيخ صالح اللحيدان والشيخ ابن حميد والـ.....الخ

انت طارح موضوع تطلب الحوار فيه في منتدى كل أعضاءه مثلي وحولي

يمكن بل مؤكد بينا خريجين شريعة مثلا

بس أنهم غير مؤهلين للفتوى والنقاش

ولا حتى أنت مع احترامي

ياخي شف لك اسهم سولف فيها والا سياسة والا فلسفة وأبعد عن اثارة قضايا الفتاوى الشرعية هنا

والله تراك تتحسف

وإلا تدري بعد صلاة المغرب مثلا أو العشاء ادع الله يعصمك من الفتن ما ظهر منها وما بطن وييسر لما فيه خير لدينك ودنياك

وتعوذ من ابليس

خل عنك اثارة الجدل في المسائل الفقهيه ويمكن تلقى نفسك تلقائي زهدت في اثارة البلبلة حول قضية شرعية وقبلت بما اجمع عليه اهل العلم.

العريف
04-06-10, 02:01 am
سلام من الله عليكـ أخي المتزن
وعلى عباد الله الصالحين ..

الخوض في غمار هذا الإختلاف الفقهي .. في منتدى غالبية مرتاديه من ( العوام ) في الثقافة الشرعية وفقه الإختلاف .. أعتبره خوضاً فيما لا يفيد .. ومثاراً لتعليقات أربأ بك عنها ..

تعليقات متشنجة جدا .. توقعتها حال قراءتي للعنوان ..

ولأصحابها أطرح هذا التساؤل :

في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام ( اعفوا اللحى و حفوا الشوارب ) بمختلف روايته نجد ( واو العطف ) بين الأمر بإعفاء اللحية وحفّ الشارب .. و ( واو العطف ) في اللغة تفيد عطف ماقبلها على مابعدها ..

تساؤلي هنا .. طالما الأمر بإعفاء اللحية واجب .. فكيف يكون حفّ الشارب سنة ؟؟؟!!

طالما أن الأمر بهما في نص واحد لايفصل بينهما سوى ( واو العطف ) ! وقد علمنا ماذا تفيد واو العطف ( لغوياً )


تحياتي

ابو هيلة
04-06-10, 03:24 am
تساؤلي هنا .. طالما الأمر بإعفاء اللحية واجب .. فكيف يكون حفّ الشارب سنة ؟؟؟!!

طالما أن الأمر بهما في نص واحد لايفصل بينهما سوى ( واو العطف ) ! وقد علمنا ماذا تفيد واو العطف ( لغوياً )


تحياتي

هلا بالغالي العريف
حف الشارب واجب وليس سنة
لقوله عليه الصلاة والسلام : ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا ) رواه الترمذي .
ولان الرسول عليه الصلاة والسلام وقّت للصحابة أن لا يتركوا شواربهم أكثر من اربعين يوما كما في حديث انس عند مسلم .. وهذا يعني ان تركه اكثر من اربعين يوم محرم .. لكن خلال الاربعين يوم حف الشارب سنة .
يعني لو حفيت شاربك اليوم وصار بعد اسبوعين وطال فالحف له ثاني مرة سنة , لانه داخل الاربعين يوما ..
اما بعد الاربعين فما يصح تركه ..



الامر الثاني
ماهب كل ( واو ) تعني اختلاف الحكم
ابضرب لك مثال من القرآن
يقول الله تعالى ( كلوا من ثمره اذا اثمر و آتوا حقه يوم حصاده )
يعني كولوا من الثمرة وزكوا الزكاة الواجبة فيه ..
والاكل من ذلك مباح الزكاة واجبة .. فلماذا ما تشابه الحكم بين الاكل والزكاة مع وجود الواو ...!!!
هذا يعني ان الحكم تغير حتى مع وجود ( الواو ) ..!
هل اتضح الموضوع
وتسان ودك نكمل تري ارحب وانت ارحب
الله يصلح قلبك ويوفقك

المتزن
04-06-10, 03:18 pm
اخ متزن .انا لا اجيد فن المراوغه والتلاعب بالألفاظ .
التشبه بالكفارعلى منازل وهي كما وضحها الاخ ابو هيلة جزاه الله خير كالتالي :
التشبه بالكفار على منازل
منه ماهو كفر
ومنه ماهو كبيرة من الكبائر
ومنه ماهو مكروه
ومنه ماهو مباح
ومنه ماهو مستحب
ومن المخالفة ماهو واجب
وماهو مستحب
ومشكلتك انك خلطت التشبه المحرم وصنفته مع المباح والمكروه وجعلته على درجه واحده وهذه مشكلتك انت لأنك لم تتعرف على باب التشبه بالكفار .
كذلك الأوامر منها ماهو واجب ومنها ماهو مستحب ومنها ماهو جائز . وإعفاء اللحية من الأوامر الواجبه شرعا وهذا ثابت من خلال الأدلة الشرعية فعلها لكنك حصرت حكمها فقط بالأمر المستحب الذي يثاب فاعلها ولايعاقب تاركها.

وفسر الماء بعد الجهد بالماء :)

طيب لا صارت الأوامر منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب , وش اللي خلاك تجزمين بأن الأمر بإعفاء اللحية هو للوجوب وليس للاستحباب ؟؟!!

وش منهجك اللي تمشين عليه بهذه المسألة ؟؟!!

المتزن
04-06-10, 05:06 pm
النعال لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى بغير نعال
فدل ان الامر للاستحباب
واللحية لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بإعفاء اللحية
والامر للوجوب كما يقول الاصوليين
ولم يات انه اخذ منها او اجاز من ياخذ منها
يعني الاحاديث يفسر بعضها بعضا

جميل

لكن أليست علة الأمر في لبس النعال وفي صبغ الشعر وفي إعفاء اللحية واحدة ؟؟

أعتقد أنك ستقول : بلى , هي علة واحدة وهي مخالفة الكفار .

طيب :

بما أن علة الأمر واحدة في جميع هذه المسائل الثلاث , فإن مجرد تحول الأمر من الوجوب إلى الاستحباب في واحدة منها يعني تحوله في المسألتين المتبقيتين .



اما اعفاء الشارب ففي مسلم ان انس قال وقت لنا النبي عليه الصلاة والسلام في قص الشارب ... أربعين ليلة .
يعني تركه دون اربعين ليلة جائز , وما فوقه لا يجوز لنص الحديث
ولم يات ما يخالف هذا الحديث
فإن جاء ما يخالفه دل على ان الامر للاستحباب
وهكذا
وهذه اذكر انني درستها في المعهد قبل اربع عشرة سنة
يعني بديهية

طيب وما رأيك لو قلتُ لك إن جماهير العلماء يقولون باستحباب حف الشارب وليس وجوبه ؟؟! :)

بل بعضهم نقل إجماع العلماء على استحباب حف الشارب وليس وجوبه :)



المنهج انني اقرا النصوص الاخرى واجعل بعضها مفسرا لبعض
فإذا لم يتضح لي المعنى فأنظر الى تفسير الصحابة فإن لم اجد نظرت الى من بعدهم من اهل السنة
فإن لم اجد اخترت ما اراه مقاربا من اقوالهم
فإن لم استطع سألت علماءنا ومشايخنا حتى يفسروا لنا ذلك



جميل .

وبما أن منهجك هو قراءة النصوص , فإليك هذا النص الذي يبين أن حكم هذه المسائل واحد وأنه إذا ثبت استحباب واحد منها يعني ثبوت أن الأمر للاستحباب في جميع هذه المسائل :

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال : " يا معشر الأنصار , حمـّروا وصفـّروا وخالفوا أهل الكتاب " فقلنا : يارسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون . فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : " تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب " قال فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون . فقال النبي عليه السلام : " فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب " قال فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم . قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب " رواه الإمام أحمد .

اما قولك :



فغير صحيح
فأنت اعتبرت الاختيار لقول عالم من العلماء هو كونك مسلم
فهل يعني هذا ان المسلم في ادغال افريقيا له الحق ان يخطئ قول العلماء في مسألة الكلالة مثلا ...!!!
لا اظنك تقول هذا
لكن الواجب ان يميز بين اقوال العلماء ويختار من لديه الالة
وعنده القدرة على التمييز
اما عوام الناس فليس لهم الا التقليد
والمقلد ليس له ان يخطئ العالم
فإن خطّأ فهو عالم ..!
وهذا لا تقول به

الله يرعاك

يا أخي :

حتى العامي عندما يختار قولاً فقهياً قال به عالم من العلماء , فإن هذا العامي باختياره لقول من الأقوال يرى خطأ الأقوال الأخرى لبقية العلماء .

وهذا الأمر بديهي وأستغرب منك رفضه .


ولك تحياتي ,,

المتزن
04-06-10, 05:31 pm
أنت ما طرحت رأيك وما جمعته وطلبت الحجة والرأي في منتدى يجمع الشيخ د.صالح الفوزان والشيخ د.عبدالعزيز الفوزان والششيخ د.سلمان العودة والشيخ صالح اللحيدان والشيخ ابن حميد والـ.....الخ

انت طارح موضوع تطلب الحوار فيه في منتدى كل أعضاءه مثلي وحولي

يمكن بل مؤكد بينا خريجين شريعة مثلا

بس أنهم غير مؤهلين للفتوى والنقاش

ولا حتى أنت مع احترامي

ياخي شف لك اسهم سولف فيها والا سياسة والا فلسفة وأبعد عن اثارة قضايا الفتاوى الشرعية هنا

والله تراك تتحسف

وإلا تدري بعد صلاة المغرب مثلا أو العشاء ادع الله يعصمك من الفتن ما ظهر منها وما بطن وييسر لما فيه خير لدينك ودنياك

وتعوذ من ابليس

خل عنك اثارة الجدل في المسائل الفقهيه ويمكن تلقى نفسك تلقائي زهدت في اثارة البلبلة حول قضية شرعية وقبلت بما اجمع عليه اهل العلم.

هالحين انتي تنصحين وبنفس الوقت تعطيننا معلومة شرعية غير صحيحة وهي أني أثير الجدل في المسائل الفقهية اللي أجمع عليها أهل العلم :)

والمضحك أن هذا النوع من النصائح ما تجي إلا إذا كان الرأي مخالف لما تعرفون :)

وإلا لو جاء عضو جاهل وتكلم عن مسألة فقهية وقال بنفس رأيكم , ما راح تنصحونه مثل ما تنصحيننا انتي الحين :)


عموماً :

أرجو أن تعوّدي نفسك على تقبل الآراء الأخرى ما دامت داخل الدائرة الإسلامية , وترى المسألة ولله الحمد أهون مما تتصورين فلا يضيق صدرك .


تحياتي ,,

المتزن
04-06-10, 05:36 pm
سلام من الله عليكـ أخي المتزن
وعلى عباد الله الصالحين ..

الخوض في غمار هذا الإختلاف الفقهي .. في منتدى غالبية مرتاديه من ( العوام ) في الثقافة الشرعية وفقه الإختلاف .. أعتبره خوضاً فيما لا يفيد .. ومثاراً لتعليقات أربأ بك عنها ..

تعليقات متشنجة جدا .. توقعتها حال قراءتي للعنوان ..

ولأصحابها أطرح هذا التساؤل :

في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام ( اعفوا اللحى و حفوا الشوارب ) بمختلف روايته نجد ( واو العطف ) بين الأمر بإعفاء اللحية وحفّ الشارب .. و ( واو العطف ) في اللغة تفيد عطف ماقبلها على مابعدها ..

تساؤلي هنا .. طالما الأمر بإعفاء اللحية واجب .. فكيف يكون حفّ الشارب سنة ؟؟؟!!

طالما أن الأمر بهما في نص واحد لايفصل بينهما سوى ( واو العطف ) ! وقد علمنا ماذا تفيد واو العطف ( لغوياً )


تحياتي

سؤالك وجيه أخي العريف , ويصب في صلب الموضوع ..

لكن ما تلاحظ إنك تنصحن بعدم الخوض فيما لا يفيد ثم بنفس الوقت تشارك معي في نفس الشيء بل وتوجه الأسئلة إلى العوام ؟؟!! :)

أنتم وراكم تسذا يا جماعة ؟؟!! :)

*joOokêr:.
04-06-10, 06:29 pm
حسبي الله على الجهلة ومثيري الجدل ...يقال لكم (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وتقولون (يقول فلان بن علان) .
يقول بن القيم رحمه الله (إن القلب إن إعتاد على سماع الباطل فلن يقبل بالحق وإن قبله فسيحرفه)

لاتغيير نفس الكلام....

العريف
04-06-10, 11:03 pm
أولا أبو هيلة

جميل ردك .. وأستفدت منه كثيراً ..


أشكرك وأشكر لكـ دعوتكـ ( آمين )

_____

المتزن ..

أخرج الله من أصلاب العوام أمثال( أبو هيله ) فأجابني على تساؤلي :)

تساؤلي الذي لم أقصد به موافقتكـ ولا حتى الإختلاف معك .. لكن سألت الله أن يكون من بين العوام من يجيبني خصوصاً انني سألت ولم أجد إجابة مقنعة فاستجاب الله دعائي :)

عجبي منك سيزول فقط لو تنازلت عن فكرة إقناع الآخرين بفرضية الإختلاف وسعته وأنه رحمة للعالمين وأن الإختلاف لايعني خطأ الرأي المخالف إطلاقاً !

أنا تنازلت منذ أمد بعد أن أكتشفت ان مواجهة التيار متعبة .. خصوصاً وانني لا أملك ( اللياقة ولا اللباقة ) مع الأغبياء والجهلة :)


شكرا

رماد امرأة
04-06-10, 11:04 pm
عطونا الزبدة ..

حلق اللحية حرام ؟

احمد خان
05-06-10, 05:21 am
منقول دون تصرف .

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام عل رسول الله أما بعد:
فقد اطلعت على كتاب بعنوان "اللحية دراسة حديثيّة فقهيّة"
تأليف :عبدالله بن يوسف الجديع.
وقد لاحظت عليه ملحوظات عديدة ، فأبديت بعضها ، وأسأل الله أن يسددني ويهديني إلى الصواب ، فأقول:
ص10/ من المقدمة: قوله في مقاصده من تأليف مثل هذا الكتاب: "أولاً: تجرئة أهل العلم على العمل على إعادة النظر في كل ما يرجع إلى الاجتهاد في تحرير حكمه ، وعدم الخضوع للاجتهاد السابق كحكم مسلّم ، فذلك إنما بُنيَ على نظر ولا يخلو من أن يكون متأثّراً بزمانٍ ومكان وحال من صار إليه."
قلت:
ـ هذه التجرئة هي جرأة من الكاتب في مخالفة سبيل المؤمنين والخروج عمّا اتفقوا عليه في فهم النصوص.
ـ ومن قواعد أهل العلم أن الاجتهاد مع وجود النصّ لا يعتبر بل هو سبيل هلكة.
ـ وليعلم أن حكم أهل العلم الذين سبقوا في إعفاء اللحية ، إنما بُنيَ على نصٍّ وليس على نظر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

ص17/ لما ذكر الكاتب حدّ اللحية في اللغة ناقلاً ذلك عن ابن دريد قوله: "اللحية: اسم يجمع ما على الخدين والذقن من الشعر" قال الكاتب: أمّا إدخال عموم الخدين في منبت اللحية فتوسع لم أرَ له شاهداً في كلامهم فإنّ غير العارضين من الخدين ليس منبتاً للشعر في الأصل.
قلت: هذا الأصل الذي أنكرته هو نصّ كلام أهل الاختصاص وهم علماء اللسان ، فلا يحسن ردّ ما ذكروه بمجرّد الدعوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص18/ قرّر الكاتب أن العنفقة ليست من اللحية قائلاً: "ووجدت في رواية لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم إلحاقها باللحية فعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب قط إنما كان البياض في مقدّم لحيته: في العنفقة قليلاً وفي الرأس نَبذٌ يسير لا يكاد يرى"
قلت: لكن هذا غير مسلّم لمجيء اللفظ في رواية أخرى صحيحة: كان البياض في مقدم لحيته وفي العنفقة وفي الرأس ... الحديث. فغاير بين العنفقة واللحية." ا.هـ.
قلت: تتمة الرواية الصحيحة التي ذكر [وفي الرأس وفي الصدغين شيئاً لا يكاد يرى...] فعلى هذه المغايرة المزعومة ، يكون الصدغان ، أيضاً ليسا من الرأس ولا من اللحية !! وهذا خلاف قول جميع الناس ، ولكن الحديث بروايتيه بمعنى واحد ، وذلك أن قوله في الرواية الأولى "إنما كان البياض في مقدّم لحيته ، في العنفقة قليلاً" تفيد ان العنفقة من اللحية، وأن الرواية الاخرى فيها عطف العنفقة على اللحية من باب عطف الخاص على العام ، كما في الرأس والصدغين ، وليُعلم أن رواية مسلم في صحيحه لهذا الحديث هي: (عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: يكره ان ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته،وقال:ولم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصُّدغين وفي الرأس نبْذٌ) [مسلم 4/1821ـ1822]
فدلت هذه الرواية على أن العنفقة من اللحية قطعاً لا من الرأس ، وأيضاً دلت هذه الرواية على أن العنفقة هي مقدّم اللحية كما سبق في الرواية الأولى.
ويؤكد ذلك أيضاً أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم البتّة أنه أخذ من عنفقته أو قصّ منها شيئاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص59/ ذكر الكاتب حديث أبي أمامة الباهليِّ وحسّن إسناده ، والصواب أنه حديث
منكر ، فقد ذكر في أول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على مشيخة من الأنصار بيضٍ لحاهم ، فقال: "يامعشر الأنصار حمِّروا و صفٍّروا وخالفوا أهل الكتاب" وهذا فيه أن أهل الكتاب يعفون لِحاهم ولكن لا يحمِّرون ولا يصفِّرون. ثم جاءت النكارة في آخر الحديث ـ الذي هو موطن الشاهد للكاتب من سياقه ـ أن قالوا "يارسول الله إنّ أهل الكتاب يقصّون عثانينهم ويوفرون سبالهم؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (قصُّوا سبالكم ، ووفِّروا عثانينكم ، وخالفوا أهل الكتاب)
إذ قد تبين من أول الحديث المذكور ومن غيره مما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن اليهود والنصارى لا يصبغون لحاهم ، ما يبيّن نكارة هذا اللفظ بأن أهل الكتاب يقصون لحاهم ويوفّرون سبالهم ، فأين موضع مخالفتهم في صبغ اللحى المقصوصة!!!
وأيضاً فإن حلق اللحى أو قصها ليس معروفاً عند أهل الكتاب ، وإنما هو من فعل المجوس ، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وفّروا اللحى وقصّوا الشوارب خالفوا المجوس" ولم يذكر اليهود ولا النصارى إلا في مخالفتهم في تغيير الشيب بالصبغ ، فهم ممن يوفرون لحاهم لا كالمجوس.
وأيضاً حديث أبي أمامة هو من رواية القاسم بن عبدالرحمن ، وقد أنكر الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ أحاديثه وبيّن أن النكارة في رواياته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص169/ ذكر الكاتب معنى "أرخوا" الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، وخلص إلى أن الإرخاء يعني: (ما يناسب اللين والمدَّ والتطويل) ثم قال بعد ذلك: "فيكون الوجه في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "أرخوا اللحى" أرسلوها وأطلقوها لا تتعرضوا لها بقطع أو تقييد ، والذي يمكن أن يسمى قطعاً وتقييداً إنما هو إزالتها بحلق أو نحوه أو قصُّها"
قلت: بل الوجه في معنى "أرخوا" أرسلوها وأطلقوها لا تتعرضوا لها بقطع أو تقييد ، والذي يسمى قطعاً وتقييداً أنما هو قصها حتى لا يبقى فيها لينٌ ومدٌّ وتطويل ، كفعل بعض أهل زماننا ممن يقصون لحاهم حتى تقصر وتشتدّ فلا يبقى فيها لينٌ أو تطويلٌ أو مدّ.

ص197/ ذكر الكاتب نماذج من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في غير اللحية فيها الأمر بمخالفة اليهود ، وهو حديث الصلاة في النعال أو مخالفة اليهود والنصارى ، وهو حديث صبغ الشيب.
*أما حديث الأمر بالصلاة في النعال ومخالفة اليهود ، فقد صُرف الأمر عن الوجوب ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر التخيير في الانتعال وعدمه ، وقد ذكره الكاتب فلا معنى لذكر هذا المثال!!
*وأما حديث الأمر بصبغ الشيب ومخالفة اليهود والنصارى في ذلك ، فقد اختلف فيه أهل العلم وقد قال بوجوبه الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ وفي روايةٍ عنه ولو مرة واحدة ، كما في فتح الباري (10/355) وانظر كتاب "الترجّل" للخلاّل طبعة مكتبة المعارف (ص121 ، ص124).
وأما من ذهب إلى عدم الوجوب فإنهم صرفوه بحديث أنس ـ رضي الله عنه ـ بأن النبي صلى الله عليه وسلم (لم يخضب).
وردّ الإمام أحمد بأن غير أنس ـ رضي الله عنه ـ شهدوا بالخضاب ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ، ومن حفظ فمعه زيادة علم. وانظر (الترجل ص125) وانظر أيضاً (تهذيب الآثار ، مسند الزبير ص451 ـ 519).
فأين هذا المثال والذي قبله ، من أحاديث الأمر بإعفاء اللحى وحفّ الشوارب التي لا صارف لها ولم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل بها ، وأيضاً يقال بأن الأمر بالصبغ طلب فعل ، والأمر بإعفاء اللحية طلب ترك ، والترك آكد ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه".ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص201/ وذكر الكاتب أيضاً أكلة السَحَر ، وأنها فرقٌ بين صيام المسلمين وأهل الكتاب ، قال: وهذا ليس بواجب.
قلت: عدم الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بمخالفتهم ، وإنما قال: "فصلُ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السَحَر" ، وأما الأمر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "تسحروا فإن في السحور بركة" فالعلّة منصوصة وهي حصول البركة ، فصُرف الأمر بها عن الوجوب ، إذْ لا يقال لمن ترك البركة بأنه آثم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص198/ وذكر الكاتب أيضاً فرق الشعر ، مستدلاً بذلك على أن المخالفة ليست واجبة كما هي في اللحية.
قلت: لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمر ولا نهي من قوله ، وإنما هو فعلٌ خالف فيه أهل الكتاب من غير أن يأمر بذلك ، فدلّ على الاستحباب ، وأين ذلك من الأوامر الصريحة في شأن اللحية.




(تنبيهات)
*الأول: فات الكاتب أن يذكر في نصوص الأمر بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب حديث زيد بن أرقم ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يأخذ من شاربه فليس منّا" وهذا الحديث لم يخف على الكاتب ، بل ذكره في موضعِ آخر (ص177) مع أن ذكره في نصوص الأمر بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب أليق وأجدر ، كما فعل أبو البركات المجد ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في منتقى الأخبار ، ودلالة الحديث بيّنة في أن الأخذ من الشارب واجبٌ لقوله: "ليس منا" ولهذا نظائر ، منها قوله صلى الله عليه وسلم: "من غشّ فليس منا" و "من حمل علينا السلاح فليس منا" و "ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعى بدعوى الجاهلية" وغير ذلك،وأقول كما قال الكاتب ـ هداه الله ـ في (ص190):
"وإذا تبيّن كون هذا هو المطلوب فعله بالشارب ، وقد قوبلت به الأوامر بضدّ ذلك في اللحية ، فيتضح منه: [وجوب إعفاء اللحية] ، وذلك أن قصّ الشار ب جاء الأمر به على سبيل المقابلة لما يصنع باللحية ، فحيث شُرع فيه القصُّ فالذي يقابله فيما يندرج تحت دلالة الألفاظ الواردة في اللحية ، إنما هو الإعفاء من القصّ والأخذ" هذا نصُّ كلامه وما بين معقوفتين هو زيادة مني تتميماً لصواب المقابلة التي قعدها الكاتب!

*الثاني:قال الكاتب ص313-بعد ماقرر أن اللحية ليست ميزاناً للتقوى- :وما أحسن قول أبي عمر بن عبدالبر الاندلسي الشعر والحلق لا يغنيان يوم القيامة شيئاً، وإنما المجازات على النيات والاعمال، فربَّ محلوق خير من ذي شعر، ورب َّ ذي شعر رجلاً صالحاً )
وإذا رجعت الى التمهيد(6/80)، علمت تلبيس الكاتب هداه الله ، فإن الامام ابن عبد البر يتحدث عن توفير شعر الرأس أو حلقه، والله المستعان.

*الثالث: فات الكاتب أيضاً أن المخالفة المأمور بها في حديثي ابن عمر وأبي هريرة ـ رضي الله عنهم ـ في حف الشارب وإعفاء اللحية ، إنما هي من باب الديانة لا العادة والعُرف ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم "خالفوا المجوس" فذكر دينهم المجوسيّة ، ولم يذكر جنسهم الفرس ، فظهر من ذلك أن إعفاء اللحية وحف الشارب هو دين لا يتغير بتغير العادات والأعراف ، فلمّا غاب عن الكاتب هذا المعنى ، فرض فرضاً فاسداً ، وهو قوله (ص310) من الخاتمة (3ـ ....... ، فلو شاع عًرف المسلمين في مكان بحلق الرجال لحاهم ، وأصبح إعفاء اللحية شذوذاً وشهرة ، فموافقة العرف أوفق للسنّة ، ....)
قلت: سبحانك هذا بهتان عظيم!!!
كتبه:
منصور بن عبدالعزيز السماري
حرر في 5/9/1425هـ

انتهى .

أقول :

هناك حديث /


حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : كَتَبَ كِسْرَى إلَى بَاذَامَ : إِنِّي نُبِّئْتُ أَنَّ رَجُلاً يَقُولُ شَيْئًا لاَ أَدْرِي مَا هُوَ ، فَأَرْسِلْ إلَيْهِ ، فَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ ، وَلاَ يَكُنْ مِنَ النَّاسِ فِي شَيْءٍ ، وَإِلاَّ فَلْيُوَاعِدْنِي مَوْعِدًا أَلْقَاهُ بِهِ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ بَاذَامُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلَيْنِ حَالِقِي لِحَاهُمَا ، مُرْسِلِي شَوَارِبِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَا يَحْمِلُكُمَا عَلَى هَذَا ؟ قَالَ : فَقَالاَ لَهُ : يَأْمُرُنَا بِهِ الَّذِي يَزْعُمُونَ أَنَّهُ رَبُّهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَكِنَّا نُخَالِفُ سُنَّتَكُمْ ، نَجُزُّ هَذَا ، وَنُرْسِلُ هَذَا.قَالَ : فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ طَوِيلُ الشَّارِبِ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجُزَّهُمَا.

قَالَ : فَتَرَكَهُمَا بِضْعًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ قَالَ : اذْهَبَا إِلَى الَّذِي تَزْعُمُونَ أَنَّهُ رَبُّكُمَا ، فَأَخْبِرَاهُ أَنَّ رَبِّي قَتَلَ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ رَبُّهُ ، قَالاَ : مَتَى ؟ قَالَ : الْيَوْمَ ، قَالَ : فَذَهَبَا إِلَى بَاذَامَ فَأَخْبَرَاهُ الْخَبَرَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى كِسْرَى ، فَوَجَدُوا الْيَوْمَ هُوَ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ كِسْرَى.
أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف رقم 37781 عوامه) بسند متصل رجاله ثقات لا مطعن فيه.

وللقصة روايات كثيرة أصحها على الإطلاق ماجاء في مصنف أبي شيبة .

المتزن
05-06-10, 11:05 am
أولا أبو هيلة

جميل ردك .. وأستفدت منه كثيراً ..


أشكرك وأشكر لكـ دعوتكـ ( آمين )

_____

المتزن ..

أخرج الله من أصلاب العوام أمثال( أبو هيله ) فأجابني على تساؤلي :)

تساؤلي الذي لم أقصد به موافقتكـ ولا حتى الإختلاف معك .. لكن سألت الله أن يكون من بين العوام من يجيبني خصوصاً انني سألت ولم أجد إجابة مقنعة فاستجاب الله دعائي :)

عجبي منك سيزول فقط لو تنازلت عن فكرة إقناع الآخرين بفرضية الإختلاف وسعته وأنه رحمة للعالمين وأن الإختلاف لايعني خطأ الرأي المخالف إطلاقاً !

أنا تنازلت منذ أمد بعد أن أكتشفت ان مواجهة التيار متعبة .. خصوصاً وانني لا أملك ( اللياقة ولا اللباقة ) مع الأغبياء والجهلة :)


شكرا

إذا كنتَ قد تنازلتَ عن قناعاتك , فأنا لا زلت مصراً عليها وأسأل الله أن يثيبني عليها .

وقد كنتُ أنتظر منك أن تشجعني بدلاً من أن تثبطني لأكون مثلك :)


أعود لصلب الموضوع :

تظل مسألة اختلاف الحكم بين إعفاء اللحية وحف الشارب فيها إشكال كبير , لأن علة الأمر النبوي واحدة وهي مخالفة الكفار ومجرد الحكم على استحباب حف الشارب يلزم منه الحكم على استحباب إعفاء اللحية لأن علة الأمر واحدة كما ذكرنا .

بل إنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : " من لم يأخذ من شاربه فليس منا "

ومع ذلك أجمع علماء السلف على استحباب حف الشارب :)


وبالمناسبة :

لم يرد في السنة النبوية كلها الأمر بإعفاء اللحية إلا مقروناً بالأمر بحف الشارب .. بخلاف الأمر بحف الشارب الذي ورد الأمر فيه مستقلاً كما ذكرنا أعلاه .

فكيف يقال بوجوب إعفاء اللحية واستحباب حف الشارب ؟؟؟!!!

إما أن يقال بوجوب الأمرين , أو باستحبابهما ..
أما أن يقال بوجوب إعفاء اللحية واستحباب حف الشارب , فهذا لا يتفق مع سياقات النصوص .

المتزن
05-06-10, 11:10 am
عطونا الزبدة ..

حلق اللحية حرام ؟

والله يابنت الحلال , اختاري ما ترتاح له نفسك وتظنين أنه الأقرب إلى الحق .

أنا شخصياً أميل إلى القول باستحباب إعفاء اللحية وأرى أنها فضيلة ولكنها ليست واجبة .

وهناك رأي آخر يرى وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها .

وكل طرف له أدلته .

فاقرأي الأدلة والاستدلالات , واختاري ما تعتقدين أنه الأقرب إلى الحق والصواب .

والله هو الأعلم بالنوايا .

المتزن
05-06-10, 11:22 am
منقول دون تصرف .

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام عل رسول الله أما بعد:
فقد اطلعت على كتاب بعنوان "اللحية دراسة حديثيّة فقهيّة"
تأليف :عبدالله بن يوسف الجديع.
وقد لاحظت عليه ملحوظات عديدة ، فأبديت بعضها ، وأسأل الله أن يسددني ويهديني إلى الصواب ، فأقول:
ص10/ من المقدمة: قوله في مقاصده من تأليف مثل هذا الكتاب: "أولاً: تجرئة أهل العلم على العمل على إعادة النظر في كل ما يرجع إلى الاجتهاد في تحرير حكمه ، وعدم الخضوع للاجتهاد السابق كحكم مسلّم ، فذلك إنما بُنيَ على نظر ولا يخلو من أن يكون متأثّراً بزمانٍ ومكان وحال من صار إليه."
قلت:
ـ هذه التجرئة هي جرأة من الكاتب في مخالفة سبيل المؤمنين والخروج عمّا اتفقوا عليه في فهم النصوص.
ـ ومن قواعد أهل العلم أن الاجتهاد مع وجود النصّ لا يعتبر بل هو سبيل هلكة.
ـ وليعلم أن حكم أهل العلم الذين سبقوا في إعفاء اللحية ، إنما بُنيَ على نصٍّ وليس على نظر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

ص17/ لما ذكر الكاتب حدّ اللحية في اللغة ناقلاً ذلك عن ابن دريد قوله: "اللحية: اسم يجمع ما على الخدين والذقن من الشعر" قال الكاتب: أمّا إدخال عموم الخدين في منبت اللحية فتوسع لم أرَ له شاهداً في كلامهم فإنّ غير العارضين من الخدين ليس منبتاً للشعر في الأصل.
قلت: هذا الأصل الذي أنكرته هو نصّ كلام أهل الاختصاص وهم علماء اللسان ، فلا يحسن ردّ ما ذكروه بمجرّد الدعوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص18/ قرّر الكاتب أن العنفقة ليست من اللحية قائلاً: "ووجدت في رواية لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم إلحاقها باللحية فعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب قط إنما كان البياض في مقدّم لحيته: في العنفقة قليلاً وفي الرأس نَبذٌ يسير لا يكاد يرى"
قلت: لكن هذا غير مسلّم لمجيء اللفظ في رواية أخرى صحيحة: كان البياض في مقدم لحيته وفي العنفقة وفي الرأس ... الحديث. فغاير بين العنفقة واللحية." ا.هـ.
قلت: تتمة الرواية الصحيحة التي ذكر [وفي الرأس وفي الصدغين شيئاً لا يكاد يرى...] فعلى هذه المغايرة المزعومة ، يكون الصدغان ، أيضاً ليسا من الرأس ولا من اللحية !! وهذا خلاف قول جميع الناس ، ولكن الحديث بروايتيه بمعنى واحد ، وذلك أن قوله في الرواية الأولى "إنما كان البياض في مقدّم لحيته ، في العنفقة قليلاً" تفيد ان العنفقة من اللحية، وأن الرواية الاخرى فيها عطف العنفقة على اللحية من باب عطف الخاص على العام ، كما في الرأس والصدغين ، وليُعلم أن رواية مسلم في صحيحه لهذا الحديث هي: (عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: يكره ان ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته،وقال:ولم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصُّدغين وفي الرأس نبْذٌ) [مسلم 4/1821ـ1822]
فدلت هذه الرواية على أن العنفقة من اللحية قطعاً لا من الرأس ، وأيضاً دلت هذه الرواية على أن العنفقة هي مقدّم اللحية كما سبق في الرواية الأولى.
ويؤكد ذلك أيضاً أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم البتّة أنه أخذ من عنفقته أو قصّ منها شيئاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص59/ ذكر الكاتب حديث أبي أمامة الباهليِّ وحسّن إسناده ، والصواب أنه حديث
منكر ، فقد ذكر في أول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على مشيخة من الأنصار بيضٍ لحاهم ، فقال: "يامعشر الأنصار حمِّروا و صفٍّروا وخالفوا أهل الكتاب" وهذا فيه أن أهل الكتاب يعفون لِحاهم ولكن لا يحمِّرون ولا يصفِّرون. ثم جاءت النكارة في آخر الحديث ـ الذي هو موطن الشاهد للكاتب من سياقه ـ أن قالوا "يارسول الله إنّ أهل الكتاب يقصّون عثانينهم ويوفرون سبالهم؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (قصُّوا سبالكم ، ووفِّروا عثانينكم ، وخالفوا أهل الكتاب)
إذ قد تبين من أول الحديث المذكور ومن غيره مما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن اليهود والنصارى لا يصبغون لحاهم ، ما يبيّن نكارة هذا اللفظ بأن أهل الكتاب يقصون لحاهم ويوفّرون سبالهم ، فأين موضع مخالفتهم في صبغ اللحى المقصوصة!!!
وأيضاً فإن حلق اللحى أو قصها ليس معروفاً عند أهل الكتاب ، وإنما هو من فعل المجوس ، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وفّروا اللحى وقصّوا الشوارب خالفوا المجوس" ولم يذكر اليهود ولا النصارى إلا في مخالفتهم في تغيير الشيب بالصبغ ، فهم ممن يوفرون لحاهم لا كالمجوس.
وأيضاً حديث أبي أمامة هو من رواية القاسم بن عبدالرحمن ، وقد أنكر الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ أحاديثه وبيّن أن النكارة في رواياته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص169/ ذكر الكاتب معنى "أرخوا" الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، وخلص إلى أن الإرخاء يعني: (ما يناسب اللين والمدَّ والتطويل) ثم قال بعد ذلك: "فيكون الوجه في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "أرخوا اللحى" أرسلوها وأطلقوها لا تتعرضوا لها بقطع أو تقييد ، والذي يمكن أن يسمى قطعاً وتقييداً إنما هو إزالتها بحلق أو نحوه أو قصُّها"
قلت: بل الوجه في معنى "أرخوا" أرسلوها وأطلقوها لا تتعرضوا لها بقطع أو تقييد ، والذي يسمى قطعاً وتقييداً أنما هو قصها حتى لا يبقى فيها لينٌ ومدٌّ وتطويل ، كفعل بعض أهل زماننا ممن يقصون لحاهم حتى تقصر وتشتدّ فلا يبقى فيها لينٌ أو تطويلٌ أو مدّ.

ص197/ ذكر الكاتب نماذج من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في غير اللحية فيها الأمر بمخالفة اليهود ، وهو حديث الصلاة في النعال أو مخالفة اليهود والنصارى ، وهو حديث صبغ الشيب.
*أما حديث الأمر بالصلاة في النعال ومخالفة اليهود ، فقد صُرف الأمر عن الوجوب ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر التخيير في الانتعال وعدمه ، وقد ذكره الكاتب فلا معنى لذكر هذا المثال!!
*وأما حديث الأمر بصبغ الشيب ومخالفة اليهود والنصارى في ذلك ، فقد اختلف فيه أهل العلم وقد قال بوجوبه الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ وفي روايةٍ عنه ولو مرة واحدة ، كما في فتح الباري (10/355) وانظر كتاب "الترجّل" للخلاّل طبعة مكتبة المعارف (ص121 ، ص124).
وأما من ذهب إلى عدم الوجوب فإنهم صرفوه بحديث أنس ـ رضي الله عنه ـ بأن النبي صلى الله عليه وسلم (لم يخضب).
وردّ الإمام أحمد بأن غير أنس ـ رضي الله عنه ـ شهدوا بالخضاب ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ، ومن حفظ فمعه زيادة علم. وانظر (الترجل ص125) وانظر أيضاً (تهذيب الآثار ، مسند الزبير ص451 ـ 519).
فأين هذا المثال والذي قبله ، من أحاديث الأمر بإعفاء اللحى وحفّ الشوارب التي لا صارف لها ولم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل بها ، وأيضاً يقال بأن الأمر بالصبغ طلب فعل ، والأمر بإعفاء اللحية طلب ترك ، والترك آكد ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه".ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص201/ وذكر الكاتب أيضاً أكلة السَحَر ، وأنها فرقٌ بين صيام المسلمين وأهل الكتاب ، قال: وهذا ليس بواجب.
قلت: عدم الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بمخالفتهم ، وإنما قال: "فصلُ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السَحَر" ، وأما الأمر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "تسحروا فإن في السحور بركة" فالعلّة منصوصة وهي حصول البركة ، فصُرف الأمر بها عن الوجوب ، إذْ لا يقال لمن ترك البركة بأنه آثم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص198/ وذكر الكاتب أيضاً فرق الشعر ، مستدلاً بذلك على أن المخالفة ليست واجبة كما هي في اللحية.
قلت: لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمر ولا نهي من قوله ، وإنما هو فعلٌ خالف فيه أهل الكتاب من غير أن يأمر بذلك ، فدلّ على الاستحباب ، وأين ذلك من الأوامر الصريحة في شأن اللحية.




(تنبيهات)
*الأول: فات الكاتب أن يذكر في نصوص الأمر بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب حديث زيد بن أرقم ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يأخذ من شاربه فليس منّا" وهذا الحديث لم يخف على الكاتب ، بل ذكره في موضعِ آخر (ص177) مع أن ذكره في نصوص الأمر بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب أليق وأجدر ، كما فعل أبو البركات المجد ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في منتقى الأخبار ، ودلالة الحديث بيّنة في أن الأخذ من الشارب واجبٌ لقوله: "ليس منا" ولهذا نظائر ، منها قوله صلى الله عليه وسلم: "من غشّ فليس منا" و "من حمل علينا السلاح فليس منا" و "ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعى بدعوى الجاهلية" وغير ذلك،وأقول كما قال الكاتب ـ هداه الله ـ في (ص190):
"وإذا تبيّن كون هذا هو المطلوب فعله بالشارب ، وقد قوبلت به الأوامر بضدّ ذلك في اللحية ، فيتضح منه: [وجوب إعفاء اللحية] ، وذلك أن قصّ الشار ب جاء الأمر به على سبيل المقابلة لما يصنع باللحية ، فحيث شُرع فيه القصُّ فالذي يقابله فيما يندرج تحت دلالة الألفاظ الواردة في اللحية ، إنما هو الإعفاء من القصّ والأخذ" هذا نصُّ كلامه وما بين معقوفتين هو زيادة مني تتميماً لصواب المقابلة التي قعدها الكاتب!

*الثاني:قال الكاتب ص313-بعد ماقرر أن اللحية ليست ميزاناً للتقوى- :وما أحسن قول أبي عمر بن عبدالبر الاندلسي الشعر والحلق لا يغنيان يوم القيامة شيئاً، وإنما المجازات على النيات والاعمال، فربَّ محلوق خير من ذي شعر، ورب َّ ذي شعر رجلاً صالحاً )
وإذا رجعت الى التمهيد(6/80)، علمت تلبيس الكاتب هداه الله ، فإن الامام ابن عبد البر يتحدث عن توفير شعر الرأس أو حلقه، والله المستعان.

*الثالث: فات الكاتب أيضاً أن المخالفة المأمور بها في حديثي ابن عمر وأبي هريرة ـ رضي الله عنهم ـ في حف الشارب وإعفاء اللحية ، إنما هي من باب الديانة لا العادة والعُرف ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم "خالفوا المجوس" فذكر دينهم المجوسيّة ، ولم يذكر جنسهم الفرس ، فظهر من ذلك أن إعفاء اللحية وحف الشارب هو دين لا يتغير بتغير العادات والأعراف ، فلمّا غاب عن الكاتب هذا المعنى ، فرض فرضاً فاسداً ، وهو قوله (ص310) من الخاتمة (3ـ ....... ، فلو شاع عًرف المسلمين في مكان بحلق الرجال لحاهم ، وأصبح إعفاء اللحية شذوذاً وشهرة ، فموافقة العرف أوفق للسنّة ، ....)
قلت: سبحانك هذا بهتان عظيم!!!
كتبه:
منصور بن عبدالعزيز السماري
حرر في 5/9/1425هـ

انتهى .

أقول :

هناك حديث /


حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : كَتَبَ كِسْرَى إلَى بَاذَامَ : إِنِّي نُبِّئْتُ أَنَّ رَجُلاً يَقُولُ شَيْئًا لاَ أَدْرِي مَا هُوَ ، فَأَرْسِلْ إلَيْهِ ، فَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ ، وَلاَ يَكُنْ مِنَ النَّاسِ فِي شَيْءٍ ، وَإِلاَّ فَلْيُوَاعِدْنِي مَوْعِدًا أَلْقَاهُ بِهِ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ بَاذَامُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلَيْنِ حَالِقِي لِحَاهُمَا ، مُرْسِلِي شَوَارِبِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَا يَحْمِلُكُمَا عَلَى هَذَا ؟ قَالَ : فَقَالاَ لَهُ : يَأْمُرُنَا بِهِ الَّذِي يَزْعُمُونَ أَنَّهُ رَبُّهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَكِنَّا نُخَالِفُ سُنَّتَكُمْ ، نَجُزُّ هَذَا ، وَنُرْسِلُ هَذَا.قَالَ : فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ طَوِيلُ الشَّارِبِ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجُزَّهُمَا.

قَالَ : فَتَرَكَهُمَا بِضْعًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ قَالَ : اذْهَبَا إِلَى الَّذِي تَزْعُمُونَ أَنَّهُ رَبُّكُمَا ، فَأَخْبِرَاهُ أَنَّ رَبِّي قَتَلَ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ رَبُّهُ ، قَالاَ : مَتَى ؟ قَالَ : الْيَوْمَ ، قَالَ : فَذَهَبَا إِلَى بَاذَامَ فَأَخْبَرَاهُ الْخَبَرَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى كِسْرَى ، فَوَجَدُوا الْيَوْمَ هُوَ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ كِسْرَى.
أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف رقم 37781 عوامه) بسند متصل رجاله ثقات لا مطعن فيه.

وللقصة روايات كثيرة أصحها على الإطلاق ماجاء في مصنف أبي شيبة .

أهلاً بك أخي العزيز أحمد خان

قرأتُ ما نقلته لنا على عجل لأني أذكر أني قرأته قبل مدة ولم أجد فيه ما يرد على ما ذكرتُ .

ففضلاً لا أمراً :

إن كان قد أجاب على بعض استشكالاتي , فاذكرها لنا مشكوراً .


ولك تحياتي ,,

احمد خان
05-06-10, 12:14 pm
أهلاً بك أخي العزيز أحمد خان

قرأتُ ما نقلته لنا على عجل لأني أذكر أني قرأته قبل مدة ولم أجد فيه ما يرد على ما ذكرتُ .

ففضلاً لا أمراً :

إن كان قد أجاب على بعض استشكالاتي , فاذكرها لنا مشكوراً .


ولك تحياتي ,,



طلباتك أوامر أخي الغالي المتزن _ لكن هل تذكر لنا ما وقع لديك من إشكال .؟ حتى نتدارسه لعل الله يفتح علينا من علمه وفضله وإحسانه .

زادك الله من علمه .

المتزن
05-06-10, 03:27 pm
طلباتك أوامر أخي الغالي المتزن _ لكن هل تذكر لنا ما وقع لديك من إشكال .؟ حتى نتدارسه لعل الله يفتح علينا من علمه وفضله وإحسانه .

زادك الله من علمه .

الإشكالات تجدها منثورة في تعليقاتي السابقة , وإن كنتَ تريد ذكرها فلعلي أذكر لك بعضها ( مما أتذكره ) :

1- الأمر بإعفاء اللحية وحف الشارب جاء مقروناً بعلة مخالفة الكفار , كما قد ورد أيضاً الأمر بصبغ الشعر وبلبس النعال في الصلاة لذات العلة وهي مخالفة الكفار .

وبما أنه ثبت أن الأمر بصبغ الشعر وبلبس النعال ليس للوجوب بل للاستحباب , فإن الأمر ينطبق أيضاً على إعفاء اللحية وحف الشارب ( لأن علة الأوامر الثلاثة واحدة )


2- الأمر بإعفاء اللحية لم يرد في السنة أبداً إلا مقروناً بحف الشارب , بينما الأمر بحف الشارب ورد في السنة منفرداً .. ومع ذلك نـُقل لنا إجماع العلماء على استحباب حف الشارب وعدم وجوبه .

وحيث أننا نقول إن حف الشارب مستحب , يلزمنا أن نقول إن إعفاء اللحية أيضاً مستحب بحكم أن الأمر بإعفاء اللحية لم يرد إلا مقروناً بالأمر بحف الشارب وعليه فلابد أن يكون حكمهما واحد .


هذه بعض الإشكالات باختصار , فإن وجدتَ مجيباً أو إجابات عليها فهاتها نتدارسها لعل الله أن يفتح علينا ونستفيد ونفيد .


ولك تحياتي ,,

ابو هيلة
05-06-10, 08:09 pm
هلا بالعزيز المتزن
اسأل الله ان يمن علي وعليك بالقول الصحيح

ذكرت للاخ العريف ان الواو لا تعني اقتران الحكم
وذكرت له دليلا من القرآن ( كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه )
والاكل مباح بالاجماع والزكاة واجبة بالاجماع

ومع هذا لم يقترن حكمهما لوجود الواو
وليس كل ما سيق مقترنا يعني الاتفاق في الحكم

كقوله تعالى ( محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار ) والذين معه ليسوا رسل الله ..

اما اذا كان الخطاب في لفظ مشترك فنعم

كقوله تعالى : ( واتموا الحج والعمرة ) فاللفظ مشترك هنا , وهو الاتمام .. والجمل ليست مستقلة وهي الحج والعمرة

( سوف ابين معنى استقلال الجملة فيما يأتي )

فيكون الحكم واحد , فمن شرع في الحج او العمرة ولو كانا نفلا لا يصح له ان يفسخهما لدلالة الاقتران في اللفظ المشترك وهي الاتمام .

ومثله كأن تقول : جاء زيد وعمرو ..

فهنا العطف يعني اقتران مجيأهما ..

لأن اللفظ مشترك - وهو المجيء , والجمل ليست مستقلة .

وكذا لو قلت : جاء الرجال والنساء والطيور والسحاب

فاللفظ مشترك وهو المجئ

لكن لو قلت جاء زيد ونهض عمرو , فالحكم هنا يختلف باختلاف اللفظ المشترك وهو : المجئ والقيام .. فالمجيء شيء والقيام شيء آخر .

ولأن الجمل تعددت واستقلت كل واحدة عن الاخرى

فجملة ( جاء زيد ) غير جملة ( نهض عمرو ) ,

فهذه لها وجه ومعنى , والاخرى لها وجه ومعنى

وحديث اللحى واقترانه بحف الشارب من هذا الامر ..

فقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( ارخوا اللحى واحفوا الشارب )

هنا اختلفا في اللفظ المشترك , وهو الارخاء والحف .. فالارخاء يختلف معناه عن الحف

وتعددت الجمل في السياق الواحد وهي ( ارخوا اللحى ) , ( واحفوا الشارب ) .

لان الاقتران يلزم منه تعلق كل جملة بالاخرى ..

لكن لو قال : ارخوا اللحى والشارب

او قال احفوا اللحى والشارب

لصح دليل الاقتران هنا

لكنه عدد الفظ في معنى متغير

وقد استقلت كل واحدة منهما عن الاخرى

وهذا يعني ضعف دليل الاقتران هنا ..

احمد خان
06-06-10, 10:36 am
الإشكالات تجدها منثورة في تعليقاتي السابقة , وإن كنتَ تريد ذكرها فلعلي أذكر لك بعضها ( مما أتذكره ) :

1- الأمر بإعفاء اللحية وحف الشارب جاء مقروناً بعلة مخالفة الكفار , كما قد ورد أيضاً الأمر بصبغ الشعر وبلبس النعال في الصلاة لذات العلة وهي مخالفة الكفار .

وبما أنه ثبت أن الأمر بصبغ الشعر وبلبس النعال ليس للوجوب بل للاستحباب , فإن الأمر ينطبق أيضاً على إعفاء اللحية وحف الشارب ( لأن علة الأوامر الثلاثة واحدة )


2- الأمر بإعفاء اللحية لم يرد في السنة أبداً إلا مقروناً بحف الشارب , بينما الأمر بحف الشارب ورد في السنة منفرداً .. ومع ذلك نـُقل لنا إجماع العلماء على استحباب حف الشارب وعدم وجوبه .

وحيث أننا نقول إن حف الشارب مستحب , يلزمنا أن نقول إن إعفاء اللحية أيضاً مستحب بحكم أن الأمر بإعفاء اللحية لم يرد إلا مقروناً بالأمر بحف الشارب وعليه فلابد أن يكون حكمهما واحد .


هذه بعض الإشكالات باختصار , فإن وجدتَ مجيباً أو إجابات عليها فهاتها نتدارسها لعل الله أن يفتح علينا ونستفيد ونفيد .


ولك تحياتي ,,




أسعد الله أوقاتك _ أرجو من الله أن يحفظك .

أدعو الله أن ينفعنا بهذا الرد وأن لايجعل في نفوسنا شيء من الجدال والمكابرة . عزيزي المتزن :

تقول هنا بارك الله فيك :


الأمر بإعفاء اللحية وحف الشارب جاء مقروناً بعلة مخالفة الكفار , كما قد ورد أيضاً الأمر بصبغ الشعر وبلبس النعال في الصلاة لذات العلة وهي مخالفة الكفار وبما أنه ثبت أن الأمر بصبغ الشعر وبلبس النعال ليس للوجوب بل للاستحباب , فإن الأمر ينطبق أيضاً على إعفاء اللحية وحف الشارب ( لأن علة الأوامر الثلاثة واحدة )

الوجه الأول : أن المخالفة المنصوصة في الحديث جاءت بصيغة الأمر " والأمر في الأصل للوجوب ما لم يصرفه صارف " كما هو مقرر عند علماء الأصول ، فعلى هذا يكون حكم المخالفة الواردة " الوجوب "، ومما يزيد القول بالوجوب قوةً ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" من تشبه بقوم فهو منهم "، وهذا الحديث يدل على أن التشبه على أقل الأحوال محرم، ولا يكون ترك ذلك المُحرّم إلا بالمخالفة فتكون في الأصل واجبة ..
الوجه الثاني : إذا تقرر لديك ما سبق وهو أن " المخالفة المأمور بها " واجبة بقي أن ننظر في الأحاديث السابقة وما الصارف الذي صرفها من الوجوب إلى الاستحباب، فنقول :
*أما حديث :" خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" فقد صرفه ما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً . " قال الألباني : حسن صحيح، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه- عند أبي داود أيضاً- : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه " . قال الألباني : حسن صحيح. فهذه الأحاديث صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب .
* وأما حديث :" إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم " .ففيه خلاف فقد جاء عن الإمام أحمد روايةٌ "بالوجوب"، وقد صُرف الأمر بالصبغ عن الوجوب بأمرين :-
1- أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب شعره كما جاء في الصحيحين من حديث محمد بن سيرين قال:"سألت أنساً أخضب النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال لم يبلغ الشيب إلا قليلاً "وفي رواية مسلم " ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم".
2- ترك جمع من الصحابة للخضاب ومنهم علي وأبي وسلمة وغيرهم فلو كان واجباً ما تركوه.(راجع فتح الباري 10 / 355).

الوجه الثالث : أنه جاء الأمر بإعفاء اللحية غير مقرون بالعلة كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أحفوا الشوارب وأوفوا ( وفي رواية وأعفوا ) اللحى "
وفي رواية " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى " أخرج روايته البخاري (5554) ومسلم (259).
وكما في حديث جابر:" كنا نؤمر أن نوفي السبال، ونأخذ من الشارب" (مصنف ابن أبي شيبة 5/25504).
الوجه الرابع : أن الأمور السابقة كصبغ الشيب ولبس النعال وغيرها كلها طلب فعل أما إعفاء اللحية فطلب ترك وطلب الترك آكد من طلب الفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم "فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" متفق عليه.
الوجه الخامس : أن النهي عن حلق اللحية ليس لعلة المخالفة فقط بل لما فيه من تغيير خلق والتشبه بالنساء والمثلة.


تقول هنا رحمك الله :

الأمر بإعفاء اللحية لم يرد في السنة أبداً إلا مقروناً بحف الشارب , بينما الأمر بحف الشارب ورد في السنة منفرداً .. ومع ذلك نـُقل لنا إجماع العلماء على استحباب حف الشارب وعدم وجوبه وحيث أننا نقول إن حف الشارب مستحب , يلزمنا أن نقول إن إعفاء اللحية أيضاً مستحب بحكم أن الأمر بإعفاء اللحية لم يرد إلا مقروناً بالأمر بحف الشارب وعليه فلابد أن يكون حكمهما واحد

قد تقرر بأن حديث إعفاء اللحية قد جاء منفردا وعليه فقص الشارب فيه خلاف فقد صح عن زيد بن الأرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من لم يأخذ من شاربه فليس منا "
وجاء توقيت هذا الأخذ في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه:
" وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط، وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة " فالأخذ من الشارب واجب بنص الحديث الأول، وبدلاله الحديث الثاني، وقوله: " وليس منا " لا يحتمل إلا وجوب الأخذ ولذلك قال العلامة ابن مفلح في الفروع (1/ 100):" وهذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم "
وقال أيضا (1/ 100):" وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض" ا.هـ
وبنحوه ما جاء عن ابن عبد البر فقد قال في التمهيد (21/ 62):" وقد أجمعوا أنه لابد للمسلم من قص شاربه أو حلقه "
وقال ابن حزم في المحلى (2/ 218):" وأما قص الشارب ففرض"
وإلى وجوبه ذهب العلامة أبو بكر بن العربي كما في الفتح (10/ 339) ونقله ابن دقيق العيد عن بعض العلماء كما في الفتح أيضا (10/ 340).
وبه قال العلامة ابن القيم فقد قال في تحفة المولود (177):
" وأما قص الشارب فالدليل يقتضي وجوبه إذا طال، وهذا الذي يتعين القول به لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به، ولقوله: " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " ا.هـ
بل قوله " يتعين " فيه إلزام للقول به، وأنه لا ينبغي القول بخلافه، وهذا صواب إذ كل من ترك القول بالوجوب فهو قد ترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " ولا يجوز ترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يمكن بحال حمل هذا الحديث على معنى يوافق القول بالاستحباب مطلقا.
وقال العيني في عمدة القارئ (22/ 42) عند شرحه للترجمة:
" أي هذا باب في بيان سنية قص الشارب بل وجوبه " ا.هـ
وبه بوب الإمام أبو عوانة فقال في كتابه:
" إيجاب جز الشوارب وإحفائه... "
الوجه الثاني: أن قولهم بالسنية لقص الشارب باعتبار أن هناك صارفاً صرفه من الوجوب إلى الاستحباب وهو ما ذكره ابن حجر :" بأن الأشياء التي مقصودها مطلوب لتحسين الخلق وهي النظافة لا تحتاج إلى ورود أمر إيجاب للشارع فيها اكتفاء بدواعي الأنفس فمجرد الندب إليها كاف" فصار هذا الأمر صارفاً من الوجوب إلى الاستحباب وهذا الأمر لا يتأتى في إعفاء اللحية فليس إعفاؤها من أمور النظافة بخلاف قص الشارب.
الوجه الثالث : ما ذكرناه سابقاً أن قص الشارب طلب فعل أما إعفاء اللحية فطلب ترك وطلب الترك آكد من طلب الفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم "فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" متفق عليه.

ومن قال بأن إعفاء اللحية قد جاء مقرون فقط بالمخالفة نقول له أن الحكم المعلل بنص لا ينتفي إذا انتفت علته، لأن ثبوته بالنص لا بالقياس، وقول العلماء: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً إنما هو في الأحكام الثابتة بالقياس لا الثابتة بالنصوص، والحكم إذا ثبت شرعاً من أجل معنى زال، وكان هذا الحكم موافقاً للفطرة أو لشعيرة من شعائر الإسلام فإنه يبقى ولو زال السبب ، كالرَّمل في الطواف.




بارك الله فيك .

المتزن
06-06-10, 12:26 pm
هلا بالعزيز المتزن


اسأل الله ان يمن علي وعليك بالقول الصحيح

ذكرت للاخ العريف ان الواو لا تعني اقتران الحكم
وذكرت له دليلا من القرآن ( كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه )
والاكل مباح بالاجماع والزكاة واجبة بالاجماع

ومع هذا لم يقترن حكمهما لوجود الواو
وليس كل ما سيق مقترنا يعني الاتفاق في الحكم

كقوله تعالى ( محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار ) والذين معه ليسوا رسل الله ..

اما اذا كان الخطاب في لفظ مشترك فنعم

كقوله تعالى : ( واتموا الحج والعمرة ) فاللفظ مشترك هنا , وهو الاتمام .. والجمل ليست مستقلة وهي الحج والعمرة

( سوف ابين معنى استقلال الجملة فيما يأتي )

فيكون الحكم واحد , فمن شرع في الحج او العمرة ولو كانا نفلا لا يصح له ان يفسخهما لدلالة الاقتران في اللفظ المشترك وهي الاتمام .

ومثله كأن تقول : جاء زيد وعمرو ..

فهنا العطف يعني اقتران مجيأهما ..

لأن اللفظ مشترك - وهو المجيء , والجمل ليست مستقلة .

وكذا لو قلت : جاء الرجال والنساء والطيور والسحاب

فاللفظ مشترك وهو المجئ

لكن لو قلت جاء زيد ونهض عمرو , فالحكم هنا يختلف باختلاف اللفظ المشترك وهو : المجئ والقيام .. فالمجيء شيء والقيام شيء آخر .

ولأن الجمل تعددت واستقلت كل واحدة عن الاخرى

فجملة ( جاء زيد ) غير جملة ( نهض عمرو ) ,

فهذه لها وجه ومعنى , والاخرى لها وجه ومعنى

وحديث اللحى واقترانه بحف الشارب من هذا الامر ..

فقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( ارخوا اللحى واحفوا الشارب )

هنا اختلفا في اللفظ المشترك , وهو الارخاء والحف .. فالارخاء يختلف معناه عن الحف

وتعددت الجمل في السياق الواحد وهي ( ارخوا اللحى ) , ( واحفوا الشارب ) .

لان الاقتران يلزم منه تعلق كل جملة بالاخرى ..

لكن لو قال : ارخوا اللحى والشارب

او قال احفوا اللحى والشارب

لصح دليل الاقتران هنا

لكنه عدد الفظ في معنى متغير

وقد استقلت كل واحدة منهما عن الاخرى


وهذا يعني ضعف دليل الاقتران هنا ..


جميل أخي العزيز وأعلم بهذا من قبل ..

ولكن لابد للحكم باختلاف الحكم بين الجملتين من قرينة .

لأن المثال الذي ذكرته في قوله تعالى : (( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده )) قد جاءت قرينة على اختلاف الحكم بين المسألتين .

فهل هناك قرينة توضح وجود خلاف في الحكم بين مسألة إعفاء اللحية ومسألة حف الشارب ؟؟!!

مع العلم أني أميل إلى أن حديث الأمر بإعفاء اللحية وحف الشارب وإن كانت لغوياً هي من عطف الجمل إلا أنها في الحكم كالعطف بين الكلمات .

لأن مفردتي الأمر جاءتا بالكلمة ونقيضها أي أنه لايمكن عطف الكلمتين بمفردة أمر واحدة لأن الطلب لشيء ونقيضه .
فمثلاً لو طلبتُ منك وقلت : " اخرج من منتدى بريدة وادخل موقع قوقل " فإنك تعلم أن الأمر في الحالتين حكمه واحد .

وبالتالي يكون حكم عطف الجملتين إذا كان الأمر بشيء ونقيضه تماماً كحكم عطف المفردات .

والله أعلم .


ولك تحياتي ,,

ابو هيلة
06-06-10, 06:36 pm
لأن المثال الذي ذكرته في قوله تعالى : (( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده )) قد جاءت قرينة على اختلاف الحكم بين المسألتين .


ماهي القرينة هنا .. ؟

ابو هيلة
07-06-10, 05:15 pm
ما زلت انتظر اخي العزيز المتزن

أبوفيصل
07-06-10, 10:34 pm
عجيب نقل مثل هذه الشواذ المخالفة ، والتي ليس وراءها إلا الهوى !! عند أكثر العوام ، فلا يعرفون الأدلة ، ولا يفرقون بين الشاذ الذي يعتبر باطلا، وبين القول في مسألة اجتهادية ،

والعجيب أن من يقول أن المسألة فرعية وتصرف عن الأوليات !!! وينقلها ويتكلم عليها ثم نراه يعكس ما قاله مباشرة ويصرف الناس عن الأوليات بهذا القول الشاذ ، قمة التناقض والذي لم أقرأ مثله منذ زمن والله المستعان ، !!! ، ومن اتبع هواه أتى بالعجائب ( ولا أقصد أحد بعينه وإنما كل من يفعل هذا الفعل بشكل مطلق ) ....

والعجيب أيضا أن يقال قال الملا !! شيخ مؤذني الحرم ، ومن هذا الملا حتى يفتي بخلاف الفطرة المأمور بها شرعا وجوبا والأدلة ظاهرة بلا أدنى شك ، ، ، ...

المتزن
08-06-10, 12:26 am
أسعد الله أوقاتك _ أرجو من الله أن يحفظك .

وأنت كذلك أخي العزيز .


الوجه الأول : أن المخالفة المنصوصة في الحديث جاءت بصيغة الأمر " والأمر في الأصل للوجوب ما لم يصرفه صارف " كما هو مقرر عند علماء الأصول ، فعلى هذا يكون حكم المخالفة الواردة " الوجوب "، ومما يزيد القول بالوجوب قوةً ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" من تشبه بقوم فهو منهم "، وهذا الحديث يدل على أن التشبه على أقل الأحوال محرم، ولا يكون ترك ذلك المُحرّم إلا بالمخالفة فتكون في الأصل واجبة ..

طيب , وما الذي صرف الأمر بحف الشارب من الوجوب إلى الاستحباب عند جماهير إن لم يكن كل علماء السلف كما نقل ذلك الفقهاء ؟؟!!

كذلك :
يقول عليه الصلاة والسلام : " يا غلام سمّ الله وكل بيمينك وكل مما يليك "

فماذا يقول العلماء في حكم التسمية وحكم الأكل باليمين وحكم الأكل مما يلي الإنسان ؟؟

هل يقولون بالوجوب أم بالاستحباب ؟؟

الجواب :

يقول اين قدامه : " وتستحب التسمية عند الأكل وأن يأكل بيمينه مما يليه لما روى عمر ابن أبي سلمة ... ثم ذكر الحديث "

وأنا الآن أسألك :

وما هو الصارف الذي صرف الأمر بالتسمية والأكل باليمين والأكل مما يلي الإنسان من الوجوب إلى الاستحباب ؟؟! :)

الوجه الثاني : إذا تقرر لديك ما سبق وهو أن " المخالفة المأمور بها " واجبة بقي أن ننظر في الأحاديث السابقة وما الصارف الذي صرفها من الوجوب إلى الاستحباب، فنقول :
*أما حديث :" خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" فقد صرفه ما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً . " قال الألباني : حسن صحيح، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه- عند أبي داود أيضاً- : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه " . قال الألباني : حسن صحيح. فهذه الأحاديث صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب .
* وأما حديث :" إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم " .ففيه خلاف فقد جاء عن الإمام أحمد روايةٌ "بالوجوب"، وقد صُرف الأمر بالصبغ عن الوجوب بأمرين :-
1- أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب شعره كما جاء في الصحيحين من حديث محمد بن سيرين قال:"سألت أنساً أخضب النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال لم يبلغ الشيب إلا قليلاً "وفي رواية مسلم " ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم".
2- ترك جمع من الصحابة للخضاب ومنهم علي وأبي وسلمة وغيرهم فلو كان واجباً ما تركوه.(راجع فتح الباري 10 / 355).

كما ذكرتُ لكم من قبل أخي العزيز .

إن مجرد وجود عدة أوامر قد جاءت لعلة واحدة , فإن أي صارف لواحد منها يعني تحققه في الجميع .

وبالمناسبة :

إن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مختلف في صحتها , وعلماء الحديث القدماء يرون ضعفها . ذكر ذلك المحدث سليمان العلوان إن لم تخني الذاكرة .


الوجه الثالث : أنه جاء الأمر بإعفاء اللحية غير مقرون بالعلة كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أحفوا الشوارب وأوفوا ( وفي رواية وأعفوا ) اللحى "
وفي رواية " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى " أخرج روايته البخاري (5554) ومسلم (259).
وكما في حديث جابر:" كنا نؤمر أن نوفي السبال، ونأخذ من الشارب" (مصنف ابن أبي شيبة 5/25504).

وكذلك الأمر بالتسمية والأكل باليمين والأكل مما يلي الإنسان جاء غير مقرون بعلة , ومع ذلك جمهرة من العلماء لا يرون الوجوب بل يرون الاستحباب .




الوجه الرابع : أن الأمور السابقة كصبغ الشيب ولبس النعال وغيرها كلها طلب فعل أما إعفاء اللحية فطلب ترك وطلب الترك آكد من طلب الفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم "فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" متفق عليه.

هذا التفصيل لا أجد له شاهد في الحديث الذي استشهدتَ به هنا !!

بل على العكس من ذلك , الحديث ليس له علاقة بمسألة الفرق بين طلب الفعل وطلب الترك .
الحديث فيه بيان عام من النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه : " وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "
وكل هذه الأوامر ( صبغ الشيب ولبس النعال وحف الشارب وإعفاء اللحية ) تندرج تحت عبارة النبي عليه السلام أعلاه .

فهو يؤكد على مسألتين دون أي تفصيل : " إذا نهيتكم ... , وإذا أمرتكم "

فتحت أي البندين يندرج الأمر بصبغ الشيب ولبس النعال وحف الشارب وإعفاء اللحية ؟؟!!

هل يندرج تحت " وإذا نهيتكم " أم تحت " وإذا أمرتكم " ؟؟

أنا أقول إنها كلها تندرج تحت بند واحد , وأستطيع أن أفلسفها لك وأقول إن الأمر بالشيء هو نهي عن ضده :)


الوجه الخامس : أن النهي عن حلق اللحية ليس لعلة المخالفة فقط بل لما فيه من تغيير خلق والتشبه بالنساء والمثلة.

هذه الحجج اجتهادات شخصية وليس فيها نص أو لها شاهد في الشرع .

بل إن القول بأن حلق اللحية من تغيير الخلق , هو قول هش لا يستند على نص شرعي , ويمكن أن يقال لقائله : ولماذا لا تعتبر حلق شعر الرأس أو حلق الشارب من تغيير الخلق ؟؟!!

كذلك القول بأن حلق اللحية تشبه بالنساء هو أيضاً قول هش لا يستند على شرع , لأن حلق اللحية ليس فيه من التشبه إلا إن كان حالق لحيته يقصد تشبهه بالنساء وهذا غير موجود عند حالقي اللحى عموماً .

ولهذا - وللفائدة - نقول :

هناك فرق بين التشبه والشبه , فالتشبه يلزم أن يكون فيه قصد ولهذا هو محرم , أما الشبه فهو ما يقع عرضاً دون قصد وهذا لا يصل إلى درجة التحريم .

أما القول بأنه مثلة , فهو اجتهاد لم يستند على نص شرعي بل هو غير مقبول عقلاً إذ يمكن أن يقال لمن يقول بأن حلق اللحية مثلة : " إذن يلزمك أن تقول بأن حلق الرأس والشارب وشعر الساقين والذراعين وغيرها مثلة " !!



تقول هنا رحمك الله :

قد تقرر بأن حديث إعفاء اللحية قد جاء منفردا ....

عفواً :

أين تقرر أن حديث إعفاء اللحية جاء منفرداً ؟؟؟!!!

بحسب علمي : لم يرد حديث بالأمر بإعفاء اللحية منفرداً , بل كل الأوامر التي وردت في السنة بإعفاء اللحية جاءت مقرونة بالأمر بحف الشارب أو قصه .

فأين تقرر أن حديث إعفاء اللحية جاء منفرداً ؟؟!!


تقول هنا رحمك الله :

قد تقرر بأن حديث إعفاء اللحية قد جاء منفردا وعليه فقص الشارب فيه خلاف فقد صح عن زيد بن الأرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من لم يأخذ من شاربه فليس منا "
وجاء توقيت هذا الأخذ في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه:
" وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط، وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة " فالأخذ من الشارب واجب بنص الحديث الأول، وبدلاله الحديث الثاني، وقوله: " وليس منا " لا يحتمل إلا وجوب الأخذ ولذلك قال العلامة ابن مفلح في الفروع (1/ 100):" وهذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم "
وقال أيضا (1/ 100):" وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض" ا.هـ
وبنحوه ما جاء عن ابن عبد البر فقد قال في التمهيد (21/ 62):" وقد أجمعوا أنه لابد للمسلم من قص شاربه أو حلقه "
وقال ابن حزم في المحلى (2/ 218):" وأما قص الشارب ففرض"
وإلى وجوبه ذهب العلامة أبو بكر بن العربي كما في الفتح (10/ 339) ونقله ابن دقيق العيد عن بعض العلماء كما في الفتح أيضا (10/ 340).
وبه قال العلامة ابن القيم فقد قال في تحفة المولود (177):
" وأما قص الشارب فالدليل يقتضي وجوبه إذا طال، وهذا الذي يتعين القول به لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به، ولقوله: " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " ا.هـ
بل قوله " يتعين " فيه إلزام للقول به، وأنه لا ينبغي القول بخلافه، وهذا صواب إذ كل من ترك القول بالوجوب فهو قد ترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " ولا يجوز ترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يمكن بحال حمل هذا الحديث على معنى يوافق القول بالاستحباب مطلقا.
وقال العيني في عمدة القارئ (22/ 42) عند شرحه للترجمة:
" أي هذا باب في بيان سنية قص الشارب بل وجوبه " ا.هـ
وبه بوب الإمام أبو عوانة فقال في كتابه:
" إيجاب جز الشوارب وإحفائه... "

أنت ذكرتَ في بداية تعليقك أن قص الشارب فيه خلاف , ثم بعد ذلك ذكرتَ لنا القول التحريم ثم بعد ذلك نقلتَ القول بوجود إجماع على وجوب قص الشارب .

والغريب أنك ذكرتَ ابن حزم ممن قال بوجود إجماع على حرمة قص الشارب ..

مع أن ابن حزم رحمه الله ذكر في كتابه مراتب الإجماع : " واتفقوا أن قص الشارب وقطع الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط حسن , واختلفوا في حلق الشارب "

وذكر هذا النص أيضاً ابن القطان في كتابه : " الإقناع في مسائل الإجماع "

وقال البغوي في كتابه شرح السنة في تعليقه على خصال الفطرة ومنها قص الشارب : " وهذه الخصال كلها سنن إلا الختان فقد اختلف أهل العلم به " وهذا القول من البغوي يشير إلى أنه يرى وجود إجماع على سنية قص الشارب لا وجوبه .

بل ذكر النووي في كتابه المجموع شرح المهذب : " وأما قص الشارب فمتفق على أنه سنة "


والخلاصة من هذا الكلام :

أن هناك خلاف كبير بين العلماء حول حكم قص الشارب , فمنهم من يرى وجوبه ومنهم من يرى استحبابه . وهذا الاختلاف ثابت لا ريب فيه .

وعليه , فإني أقول إن من يرى استحباب قص الشارب ( وهم جمهور العلماء ) يلزمهم القول باستحباب إعفاء اللحية أيضاً .. لأن الأمر بإعفاء اللحية لم يرد أصلاً إلا مقروناً بالأمر بقص الشارب , ولهذا لابد أن يكون حكمهما واحد إلا بوجود صارف يصرف حكم أحدهما عن الآخر ولا يوجد نص صارف بخصوص اللحية .




الوجه الثاني: أن قولهم بالسنية لقص الشارب باعتبار أن هناك صارفاً صرفه من الوجوب إلى الاستحباب وهو ما ذكره ابن حجر :" بأن الأشياء التي مقصودها مطلوب لتحسين الخلق وهي النظافة لا تحتاج إلى ورود أمر إيجاب للشارع فيها اكتفاء بدواعي الأنفس فمجرد الندب إليها كاف" فصار هذا الأمر صارفاً من الوجوب إلى الاستحباب وهذا الأمر لا يتأتى في إعفاء اللحية فليس إعفاؤها من أمور النظافة بخلاف قص الشارب.

هذا التوجيه جيد ولكن ابن حجر من المتأخرين وكثير من العلماء الذين قالوا باستحباب قص الشارب ماتوا قبل أن يولد ابن حجر .. فهل كانوا يرون هذا الرأي الذي ذكره ابن حجر عندما قالوا باستحباب قص الشارب لا وجوبه ؟؟!!

الأمر في هذا ظني , ولهذا لا يمكن الاستناد على هكذا توجيه والجزم بأنه هو مقصود القائلين باستحباب قص الشارب .

وإن كنا سنقبل هذا الاجتهاد من ابن حجر رحمه الله , فلماذا لا نقبل اجتهاد غيره من العلماء ممن لا يرون وجوب إعفاء اللحية كالإمام الخطابي مثلاً وهو علماء القرن الرابع الهجري ؟؟


بارك الله فيك أخي أحمد

ولك تحياتي ,,

المتزن
09-06-10, 12:01 am
ماهي القرينة هنا .. ؟

وكيف عرفنا أن هناك فرق في الحكم بين الأمرين ؟؟

ألم نعرفه من خلال نصوص أخرى غير هذه الآية ؟؟

المتزن
09-06-10, 12:04 am
ما زلت انتظر اخي العزيز المتزن

تم الرد وأعتذر على التأخر أخي العزيز

المتزن
09-06-10, 03:09 pm
عجيب نقل مثل هذه الشواذ المخالفة ، والتي ليس وراءها إلا الهوى !! عند أكثر العوام ، فلا يعرفون الأدلة ، ولا يفرقون بين الشاذ الذي يعتبر باطلا، وبين القول في مسألة اجتهادية ،

والعجيب أن من يقول أن المسألة فرعية وتصرف عن الأوليات !!! وينقلها ويتكلم عليها ثم نراه يعكس ما قاله مباشرة ويصرف الناس عن الأوليات بهذا القول الشاذ ، قمة التناقض والذي لم أقرأ مثله منذ زمن والله المستعان ، !!! ، ومن اتبع هواه أتى بالعجائب ( ولا أقصد أحد بعينه وإنما كل من يفعل هذا الفعل بشكل مطلق ) ....

والعجيب أيضا أن يقال قال الملا !! شيخ مؤذني الحرم ، ومن هذا الملا حتى يفتي بخلاف الفطرة المأمور بها شرعا وجوبا والأدلة ظاهرة بلا أدنى شك ، ، ، ...

أخي أبو فيصل

إن كان القول باستحباب إعفاء اللحية لا وجوبه قولاً شاذاً , فيلزمك اعتبار القول باستحباب قص الشارب هو أيضاً قول شاذ .

أما جزمك بأن من يخالفك الرأي هو متبع لهواه , فهذا ليس من الإنصاف والعدل .

وبالمناسبة :

ترى القول بالتحريم هو أيضاً قد يكون اتباعاً للهوى :)


ولك تحياتي ,,

بلزاك
09-06-10, 03:51 pm
ياحلوك يالمتزن وحلو هداياك ..
أستغرب حقيقة من الإدارة لماذا لاتميز هذا الموضوع لسبب بسيط بعيدا عن موضوعه ومضمونه إلا أنه درس رائع في النقاش والحوار خاصة بين الزملاء
المتزن وأبو هيلة وأحمد خان ..

درس للذين يجب أن يعرفوا أن مخالفة شخص لهم لاتعني العيش في قفص ضيق ..
وأن قول المخالف لايعني الإقصاء والسحل و..

درس في هدوء النفس والأدب والأخلاق والتعامل والمدارسة بعيدا حتى عن ( القص واللصق ) وقلب المواضيع لصفحة شات ..

درس لمراجعة النفس والقول وقراءة الطرف الآخر بروية واستئناس ثم البحث عن مكامن الصواب والخطأ لذا لاعجب أن يبقى هذا الموضوع فترة طويلة لأن مثل هذه المواضيع تستدعي الردود المتأملة بعيدا عن العجلة

درس لإن نرمي ( البشت ) والألقاب وندخل هنا بحروفنا ولاغيرها لتكون هي مئزر سترنا

شكرا لك أخي المتزن على هذا الدرس المجاني في أدب الحوار
شكرا لك أخي ( أبو هيلة ) على أدبك الجم
شكرا لك عزيزي أحمد خان على هذه الروح ..

كما آمل من المتداخلين الزملاء أن يتميزوا بما فعل هؤلاء بعيدا عن إثارة الغبار والضجيج والصراخ

وأعتذر لك أخي المتزن إن كانت مداخلتي بعيدا عن صلب الموضوع ..

لا بأس من استراحة على الطريق :)

ابو هيلة
09-06-10, 05:56 pm
اهلا باخي العزيز ( بلزاك )
اشكرك لمداخلتك
ولو لم يكن لنا فائدة من هذا النقاش سوى دخولك علينا لكفانا فائدة
مع انني اعلم ان مثل ردي هذا قد يظن انه تزيكة للنفس
الا ان الحقيقة ان اثراء النقاش والحوار مع المخالف - في امر قابل للخلاف - لا يعني بالضرورة حقيقة وجود الخلاف
إن لم يكن البحث من خلاله عن الفائدة المرجوة هو احد افراد ما يتمناه المحاور
لم انس حتى الان نقاشي مع الاخ ( شديد الملاحظة ) قبل تقريبا سنتين في هذا المنتدى وقد استفدت من حديثي معه فائدة لا اظن انني سوف اجدها ولا بعد عشر سنين
لكن ما يعكر الامر في الحقيقة ان يكون المناقش في الغالب يبحث عن نصرة قوله
نعم .. النقاش من زواياه ذلك .. لكن في مسائل كهذه المسائل الغالب ان الخلاف فيها يمس الشخص نفسه
وفي الحوار ما قد تلتف النفس الى الانتصار للقول .. لان النتيجة في ذلك تعني التمسك او عدم التمسك بنوع من السلوك الشخصي
اعني ارخاء لحية الشخص ..او الاخذ منها
ما يتمناه المرء من مثل هذا الحوارهو عدم التعصب للقول
لا اعني التعصب ان يتمسك الانسان بقوله
بل ان يحاول البحث عن الحقيقة لا ان يردد ما يقوله البعض ( ولو )
حتى لو قلت له قال الله في كتابه او قال عليه الصلاة والسلام فلن تر له قبولا
ولست اعني هنا طرفا دون طرف
بل الطرفان كلاهما
اما عن نوعية المسائل التي تقبل النقاش فهي التي جاءت الشريعة بقبول الخلاف فيها
كمسائل الاحكام الفقهية
اما مسائل العقيدة فلا يدخل فيها قولي هذا
واشكرك يا بلزاك على تشرفك بالحضور

احمد خان
09-06-10, 06:16 pm
طهّر الله قلوبنا من الشرك والكفر والفسوق والعصيان. أخي العزيز الغالي المتزن حفظك الله لنا ورزقك من علمه وفضله وأسكنك الفردوس بجوار حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم . الحوار معك ممتع وفيه الكثير من الخير لنا جميعا .


طيب , وما الذي صرف الأمر بحف الشارب من الوجوب إلى الاستحباب عند جماهير إن لم يكن كل علماء السلف كما نقل ذلك الفقهاء ؟؟!!

لايمكن أن نقرر بأن هناك إجماع كلي على هذا الرأي ! أما بالنسبة لي أنا الفقير لعفو ربه فلا أرى إلا الوجوب وهذا هوالصواب .إذ كل من ترك القول بالوجوب فهو قد ترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " ولا يجوز ترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذ لا يمكن بحال حمل هذا الحديث على معنى يوافق القول بالاستحباب مطلقا. وأنا في حيرة من أمري مالذي حمل جمهور كبير من العلماء على صرف الأمر من الوجوب الى الإستحباب !!! أرى أنها زلة علماء _ يغفر الله لهم _ كيف لا ونحن أمة دليل بارك الله فيك .



كذلك : يقول عليه الصلاة والسلام : " يا غلام سمّ الله وكل بيمينك وكل مما يليك "

فماذا يقول العلماء في حكم التسمية وحكم الأكل باليمين وحكم الأكل مما يلي الإنسان ؟؟

هل يقولون بالوجوب أم بالاستحباب

هناك إختلاف بين العلماء والآراء حول هذا تنقسم بين من يرى الوجوب وبين من يرى الإستحباب . وإن كنت أرى الصواب في الوجوب ياأخي الكريم بارك الله فيك . ولامكان لسؤالك عن الصارف الذي صرف الأمر من الوجوب الى الإستحباب وكأنه قد تقرر بالإجماع على الإستحباب ! هناك من العلماء من يرى الوجوب كابن تيمية ابن القيم ابن عبد البر ابن العربي ابن حجر الصنعاني الشوكاني ابن باز ابن عثيمين . وهو جمع من العلماء والحق بالدليل لابالرأي . خصوصا إذا كانت هناك أدلة ترجح القول بالوجوب _ عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" اذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه . واذا شرب فليشرب بيمينه . فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله " رواه مسلم . وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها . فإن الشيطان يأكل بشماله . ويشرب بها )

وأما قولك حفظك الله :

وكذلك الأمر بالتسمية والأكل باليمين والأكل مما يلي الإنسان جاء غير مقرون بعلة , ومع ذلك جمهرة من العلماء لا يرون الوجوب بل يرون الاستحباب .

فهو غير صحيح وأنا أستغرب منك هذا التأكيد الجازم ! بعدم وجود علة ؟ فالقرينة واضحة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رزقنا الله جميعا جواره آمين . وهي في تعليله الشريف بقوله فان الشيطان يأكل بشماله و يشرب بشماله. و التشبه بالشيطان لا يجوز . والقاعدة تقول كل فعل ينسب الى الشيطان فهو حرام . وللإمام إبن تيمية قول في هذا حيث يقول رحمه الله (فصل : ومما يشبه الأمر بمخالفة الكفار الأمر بمخالفة الشياطين ) الإقتضاء.

بل إن رجلاً أكل عنده صلى الله عليه وسلم بشماله فقال : كل بيمينك فقال لا أستطيع قال : لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه . أخرجه مسلم ولا يدعو صلى الله عليه وآله وسلم إلا على من ترك الواجب . فتنبه رعاك الله وحفظك وزادك من علمه .






إن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مختلف في صحتها , وعلماء الحديث القدماء يرون ضعفها . ذكر ذلك المحدث سليمان العلوان إن لم تخني الذاكرة .

غيرها أحاديث كثيرة_ رعاك الله فلايتوقف الأمر فقط على هذا الحديث وإن كان حديث حسنه الألباني . ماذا عن حديث . أبي هريرة رضي الله عنه- عند أبي داود أيضاً- : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه " . قال الألباني : حسن صحيح


تقول هنا حفظك الله :


هذا التفصيل لا أجد له شاهد في الحديث الذي استشهدتَ به هنا !!

بل على العكس من ذلك , الحديث ليس له علاقة بمسألة الفرق بين طلب الفعل وطلب الترك .
الحديث فيه بيان عام من النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه : " وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "
وكل هذه الأوامر ( صبغ الشيب ولبس النعال وحف الشارب وإعفاء اللحية ) تندرج تحت عبارة النبي عليه السلام أعلاه .

فهو يؤكد على مسألتين دون أي تفصيل : " إذا نهيتكم ... , وإذا أمرتكم "

فتحت أي البندين يندرج الأمر بصبغ الشيب ولبس النعال وحف الشارب وإعفاء اللحية ؟؟!!

هل يندرج تحت " وإذا نهيتكم " أم تحت " وإذا أمرتكم " ؟؟

أنا أقول إنها كلها تندرج تحت بند واحد , وأستطيع أن أفلسفها لك وأقول إن الأمر بالشيء هو نهي عن ضده

لايمكن قياس الأحكام بهكذا فلسفة جدلية ! بل نقول أن صبغ الشيب ولبس النعال وغيرها كلها طلب فعل أما إعفاء اللحية فطلب ترك وطلب الترك آكد من طلب الفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم "فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" متفق عليه ! وإلا لقال أحدنا مادام أن نهي الرسول هو أمر منه عليه الصلاة والسلام مالذي دعاه لفصل القول هنا ؟ فصل النهي عن الأمر وهما سواء في المعنى !! الأمر بالشيء هو نهي عن ضده !!! هل يجوز أن نعيب معنى قوله عليه الصلاة والسلام ؟ أربا بك من هذا أحسن الله اليك .


هذه الحجج اجتهادات شخصية وليس فيها نص أو لها شاهد في الشرع .

بل إن القول بأن حلق اللحية من تغيير الخلق , هو قول هش لا يستند على نص شرعي , ويمكن أن يقال لقائله : ولماذا لا تعتبر حلق شعر الرأس أو حلق الشارب من تغيير الخلق ؟؟!!

كذلك القول بأن حلق اللحية تشبه بالنساء هو أيضاً قول هش لا يستند على شرع , لأن حلق اللحية ليس فيه من التشبه إلا إن كان حالق لحيته يقصد تشبهه بالنساء وهذا غير موجود عند حالقي اللحى عموماً .

ولماذا لايكون من حلق لحيته يقصد بها تشبهه بالنساء وبالكفار وتغيير لخلق الله تعالى عن قصد . وإلا مالذي دعاه لهذا الفعل ياعزيزي . والغريب أني لم أجد لك تعليق على الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : كَتَبَ كِسْرَى إلَى بَاذَامَ : إِنِّي نُبِّئْتُ أَنَّ رَجُلاً يَقُولُ شَيْئًا لاَ أَدْرِي مَا هُوَ ، فَأَرْسِلْ إلَيْهِ ، فَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ ، وَلاَ يَكُنْ مِنَ النَّاسِ فِي شَيْءٍ ، وَإِلاَّ فَلْيُوَاعِدْنِي مَوْعِدًا أَلْقَاهُ بِهِ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ بَاذَامُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلَيْنِ حَالِقِي لِحَاهُمَا ، مُرْسِلِي شَوَارِبِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَا يَحْمِلُكُمَا عَلَى هَذَا ؟ قَالَ : فَقَالاَ لَهُ : يَأْمُرُنَا بِهِ الَّذِي يَزْعُمُونَ أَنَّهُ رَبُّهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَكِنَّا نُخَالِفُ سُنَّتَكُمْ ، نَجُزُّ هَذَا ، وَنُرْسِلُ هَذَا.قَالَ : فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ طَوِيلُ الشَّارِبِ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجُزَّهُمَا.

قَالَ : فَتَرَكَهُمَا بِضْعًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ قَالَ : اذْهَبَا إِلَى الَّذِي تَزْعُمُونَ أَنَّهُ رَبُّكُمَا ، فَأَخْبِرَاهُ أَنَّ رَبِّي قَتَلَ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ رَبُّهُ ، قَالاَ : مَتَى ؟ قَالَ : الْيَوْمَ ، قَالَ : فَذَهَبَا إِلَى بَاذَامَ فَأَخْبَرَاهُ الْخَبَرَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى كِسْرَى ، فَوَجَدُوا الْيَوْمَ هُوَ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ كِسْرَى.
أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف رقم 37781 عوامه) بسند متصل رجاله ثقات لا مطعن فيه.وللقصة روايات كثيرة أصحها على الإطلاق ماجاء في مصنف أبي شيبة . بل هذا الحديث يفصل في المسألة ويبين حقيقة حلق اللحية وأن إعفاءها وحف الشارب هو أمر من الله تعالى _ أما قولك لماذا لانعتبر حلق شعر الرأس والشارب تغيير لخلق الله ؟ فلا أظنك جاد في طرح هذا السؤال بارك الله فيك ! لأننا أمة تتبع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولايحق لنا أن نسأل لماذا ؟ وإلا مالفرق بيننا وبين العصاة وتنطعهم في مسائل هي من إختصاص الله تعالى _ بل إن اللحية والشارب أدلتهما ظاهرة وأمر الرسول فيها واضح _ أما حلق الرأس من عدمه فليس هناك من أمر واضح بين وصريح سواء سواء بحلقه أو بتركه ! بل هناك من العلماء من قرر الدية للحية لما فيها من عظيم الامر ! فهل هناك من دية لشعر الرأس !


أما قولك : حفظك الله _

هناك فرق بين التشبه والشبه , فالتشبه يلزم أن يكون فيه قصد ولهذا هو محرم , أما الشبه فهو ما يقع عرضاً دون قصد وهذا لا يصل إلى درجة التحريم .

أما القول بأنه مثلة , فهو اجتهاد لم يستند على نص شرعي بل هو غير مقبول عقلاً إذ يمكن أن يقال لمن يقول بأن حلق اللحية مثلة : " إذن يلزمك أن تقول بأن حلق الرأس والشارب وشعر الساقين والذراعين وغيرها مثلة " !!

فهنا سؤال صريح ومباشر ! مالضابط هنا والذي يجعلنا نفرق بين التشبه والشبه ؟ اليس الفعل ؟ فالتشبه ظاهره الفعل والشبه عارض كما تقول لاحيلة لصاحبه منه ولاملامة عليه .


عفواً :

أين تقرر أن حديث إعفاء اللحية جاء منفرداً ؟؟؟!!!

بحسب علمي : لم يرد حديث بالأمر بإعفاء اللحية منفرداً , بل كل الأوامر التي وردت في السنة بإعفاء اللحية جاءت مقرونة بالأمر بحف الشارب أو قصه .

فأين تقرر أن حديث إعفاء اللحية جاء منفرداً ؟؟!!

بالخطأ بل جاء غير مقرون بعلة التشبه كما في حديث ابن عمر .


أنت ذكرتَ في بداية تعليقك أن قص الشارب فيه خلاف , ثم بعد ذلك ذكرتَ لنا القول التحريم ثم بعد ذلك نقلتَ القول بوجود إجماع على وجوب قص الشارب .

والغريب أنك ذكرتَ ابن حزم ممن قال بوجود إجماع على حرمة قص الشارب ..

مع أن ابن حزم رحمه الله ذكر في كتابه مراتب الإجماع : " واتفقوا أن قص الشارب وقطع الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط حسن , واختلفوا في حلق الشارب "

وذكر هذا النص أيضاً ابن القطان في كتابه : " الإقناع في مسائل الإجماع "

وقال البغوي في كتابه شرح السنة في تعليقه على خصال الفطرة ومنها قص الشارب : " وهذه الخصال كلها سنن إلا الختان فقد اختلف أهل العلم به " وهذا القول من البغوي يشير إلى أنه يرى وجود إجماع على سنية قص الشارب لا وجوبه .

بل ذكر النووي في كتابه المجموع شرح المهذب : " وأما قص الشارب فمتفق على أنه سنة "


والخلاصة من هذا الكلام :

أن هناك خلاف كبير بين العلماء حول حكم قص الشارب , فمنهم من يرى وجوبه ومنهم من يرى استحبابه . وهذا الاختلاف ثابت لا ريب فيه .

وعليه , فإني أقول إن من يرى استحباب قص الشارب ( وهم جمهور العلماء ) يلزمهم القول باستحباب إعفاء اللحية أيضاً .. لأن الأمر بإعفاء اللحية لم يرد أصلاً إلا مقروناً بالأمر بقص الشارب , ولهذا لابد أن يكون حكمهما واحد إلا بوجود صارف يصرف حكم أحدهما عن الآخر ولا يوجد نص صارف بخصوص اللحية .


لابأس ياعزيزي من سرد أقوال العلماء فأنا لم أقرر حكم حلق اللحية عندما نقلت لك أقوالهم أما قول ابن حزم في إجماع العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض. فهو ليس من عندي بل هو عن العلامة ابن مفلح في الفروع . يرحمك الله .

أما ما ذكره النووي في كتابه المجموع شرح المهذب : " وأما قص الشارب فمتفق على أنه سنة ". ولكن ماذا يقصد النووي هنا سنة حكم ياأخي أم سنية دليل !


وهنا سؤال /


هل ترى أن اللحية عبادة أم هي عادة





اكرمك الله برضاه وعفوه .

ابو هيلة
09-06-10, 06:20 pm
ألم نعرفه من خلال نصوص أخرى غير هذه الآية ؟؟



اهلا باخي الكريم المتزن
هذا ما اردت ان اصل اليه
وهو ان النصوص تكشف بعضها بعضا
النص جاء كما تذكر بالامر بارخاء اللحية والاخذ من الشارب
فكان قرينة الابقاء هو عدم المخالفة
وإبقاء الحكم مجردا عن الصوارف
وذلك انه عليه الصلاة والسلام لم يبلغنا انه اخذ من لحيته
ولم يأذن لاحد ان ياخذ من لحيته
وكما تعلم فإن هذا من اقوى ادلة الوجوب
وهي عدم الصارف للامر
وفعل ابن عمر ليس صارفا .. بل هو فعل مجرد ..
كبعض افعاله الاخرى التي انكر عليه بعض اهل العلم
كالوسوسة في الوضوء على سبيل المثال
وبعض العلماء ذكروا انه اخذ من لحيته متاولا الامر بالاخذ من الشعر في النسك
مع ان دليل ابن عمر هذا عليك وليس لك
لانه لم يكن يفعل ذلك الا مرة فقط - وهو حال النسك
وهذا مالم يقل به من يقول بالاخذ من اللحية
اما الاخذ من الشارب فليس دليلا
لانه لا علاقة له بالاخذ من اللحية
إذ هو مسألة مستقلة
وكون الشارب اقترن بترك اللحية في الحديث فلأمر آخر
كأي مسألتين اقترنتا في الامر
وقد مثلت لك من مسائل اقترن بعضها ببعض بما سبق
ومع ذلك لم يكن بينهما حكما موحدا
مع العلم ان مسألة الاخذ من الشارب نقل ابن حزم الاجماع على سنية ذلك
فإن قلت نقل الاجماع على خلاف ذلك
قيل إذن : تساقط الاجماعان .. وعندها نرجع للنصوص الاخرى
ولو لم يكن لدينا فهما معينا حول مسألة اقتران الامر بإحفاء الشارب
فلدينا فهم واضح حول الامر بإرخاء اللحية
وهو عدم مجيء ما يخالف هذا الامر
ومسألة ( دلالة الاقتران ) هي اهم دليل سقته - اخي المتزن - الينا
ودلالة الاقتران ضعيفة كما يقول الاصوليون
مع ان ابن القيم رحمه الله قسمها الى ثلاثة اقسام كما في بدائع الفوائد
وما ذكرته في استدلالك هو اضعف فرع منها

وفقك الله ورعاك وسددك

احمد خان
09-06-10, 06:56 pm
الأخ الكريم ابو هيلة المحترم / وفقك الله


هل أنت معي في طرح هذا السؤال لأخونا المتزن حفظه الله .


السؤال /


يقول الأخ الحبيب المتزن _الأمر بإعفاء اللحية وحف الشارب جاء مقروناً بعلة مخالفة الكفار , كما قد ورد أيضاً الأمر بصبغ الشعر وبلبس النعال في الصلاة لذات العلة وهي مخالفة الكفار .وبما أنه ثبت أن الأمر بصبغ الشعر وبلبس النعال ليس للوجوب بل للاستحباب , فإن الأمر ينطبق أيضاً على إعفاء اللحية وحف الشارب ( لأن علة الأوامر الثلاثة واحدة )

وبما أن الأمر بصبغ الشعر وبلبس النعال قد صرفها أحاديث كثيرة من الوجوب الى الإستحباب وجب علينا أن نطالب الكريم المتزن بأحاديث تصرف حكم إعفاء اللحية وحف الشارب من الوجوب الى الإستحباب ؟ وهو طلب شرعي فالإجتهاد مع وجود النصّ لا يعتبر بل هو سبيل هلكة!

والآن أطالب الأخ الكريم بدليل صحيح صريح من كتاب الله أو من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يصرف حكم إعفاء اللحية وقص الشارب من الوجوب الى الإستحباب .

المتزن
09-06-10, 09:30 pm
<B>
ياحلوك يالمتزن وحلو هداياك ..


</B>
أستغرب حقيقة من الإدارة لماذا لاتميز هذا الموضوع لسبب بسيط بعيدا عن موضوعه ومضمونه إلا أنه درس رائع في النقاش والحوار خاصة بين الزملاء
المتزن وأبو هيلة وأحمد خان ..

درس للذين يجب أن يعرفوا أن مخالفة شخص لهم لاتعني العيش في قفص ضيق ..
وأن قول المخالف لايعني الإقصاء والسحل و..

درس في هدوء النفس والأدب والأخلاق والتعامل والمدارسة بعيدا حتى عن ( القص واللصق ) وقلب المواضيع لصفحة شات ..

درس لمراجعة النفس والقول وقراءة الطرف الآخر بروية واستئناس ثم البحث عن مكامن الصواب والخطأ لذا لاعجب أن يبقى هذا الموضوع فترة طويلة لأن مثل هذه المواضيع تستدعي الردود المتأملة بعيدا عن العجلة

درس لإن نرمي ( البشت ) والألقاب وندخل هنا بحروفنا ولاغيرها لتكون هي مئزر سترنا

شكرا لك أخي المتزن على هذا الدرس المجاني في أدب الحوار
شكرا لك أخي ( أبو هيلة ) على أدبك الجم
شكرا لك عزيزي أحمد خان على هذه الروح ..

كما آمل من المتداخلين الزملاء أن يتميزوا بما فعل هؤلاء بعيدا عن إثارة الغبار والضجيج والصراخ

وأعتذر لك أخي المتزن إن كانت مداخلتي بعيدا عن صلب الموضوع ..


لا بأس من استراحة على الطريق :)



أكذب عليك أخي العزيز بلزاك لو قلتُ لك إني لم أسعد بإشادتك , كيف لا وهي إشادة جاءت من إنسان بقامتك .

فلك مني جزيل الشكر ووافر التقدير ومعها هذه :11_4_101[


وترى تعليقك أضفى على الموضوع نكهة جميلة وطعماً آخر ( على الأقل بالنسبة لي )

بس لو تعطينا رايك بالمسألة بعد قراءتك للحوار , كان اكتمل الجمال واحلوّ المكان أكثر ( وترى عادي حتى لو كان رأيك مخالف لرأيي :) )

:for12:

المتزن
09-06-10, 11:24 pm
طهّر الله قلوبنا من الشرك والكفر والفسوق والعصيان. أخي العزيز الغالي المتزن حفظك الله لنا ورزقك من علمه وفضله وأسكنك الفردوس بجوار حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم .



آمين , ولك بالمثل أخي العزيز .


لايمكن أن نقرر بأن هناك إجماع كلي على هذا الرأي ! أما بالنسبة لي أنا الفقير لعفو ربه فلا أرى إلا الوجوب وهذا هوالصواب .إذ كل من ترك القول بالوجوب فهو قد ترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " ولا يجوز ترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذ لا يمكن بحال حمل هذا الحديث على معنى يوافق القول بالاستحباب مطلقا. وأنا في حيرة من أمري مالذي حمل جمهور كبير من العلماء على صرف الأمر من الوجوب الى الإستحباب !!! أرى أنها زلة علماء _ يغفر الله لهم _ كيف لا ونحن أمة دليل بارك الله فيك .




أنا لم أقرر بوجود إجماع كلي على استحباب قص الشارب , ولكني فقط نقلتُ لك العلماء الذين ذكروا أن هناك إجماع على استحباب قص الشارب .
وبالمناسبة : أنا أشك كثيراً في كل إجماع يـُنقل لنا على مسألة فقهية فرعية لأن هذا صعب جداً ويكاد يكون مستحيلاً . نعم , هناك إجماع على مسائل كلية كوجوب الصلاة أو عدد ركعاتها - مثلاً - لكن لا يمكن أن يكون هناك إجماع على مسائل متفرعة من هذه المسألة ( الصلاة ) كحكم صلاة الفرد وصلاة الجماعة على سبيل المثال .

عموماً :

أنا أتفق معك تماماً أننا أمة دليل , ولكن ألا تتفق معي أنه يمكن أن نختلف في فهم الدليل ؟؟

ولهذا أنا أختلف معك تماماً في قولك إن رأي جمهور العلماء في استحباب قص الشارب لا وجوبه هو زلة علماء !!!

لكن دعنا من هذا ودعني أكرر عليك سؤالي مرة ثانية :

ما هو الصارف عند هؤلاء العلماء الذي صرف الأمر بقص الشارب من الوجوب إلى الاستحباب ؟؟!!

نعم , أنا أعلم أنك ترى خطأ رأيهم هذا .. ولكني أسألك : هل تعلم ما هو الصارف عندهم الذي جعلهم يقولون بأن الأمر بقص الشارب هو للاستحباب وليس للوجوب ؟؟

بالنسبة لي :

يبدو لي والله أعلم أن الصارف عندهم هو إما حديث سنن الفطرة الذي منه " قص الشارب " أو أنهم اعتبروا الأمر من أوامر الآداب ( وسيأتي الحديث عنها بعد قليل ) , وقد يكون الصارف عندهم غير ذلك .


هناك إختلاف بين العلماء والآراء حول هذا تنقسم بين من يرى الوجوب وبين من يرى الإستحباب . وإن كنت أرى الصواب في الوجوب ياأخي الكريم بارك الله فيك . ولامكان لسؤالك عن الصارف الذي صرف الأمر من الوجوب الى الإستحباب وكأنه قد تقرر بالإجماع على الإستحباب ! هناك من العلماء من يرى الوجوب كابن تيمية ابن القيم ابن عبد البر ابن العربي ابن حجر الصنعاني الشوكاني ابن باز ابن عثيمين . وهو جمع من العلماء والحق بالدليل لابالرأي . خصوصا إذا كانت هناك أدلة ترجح القول بالوجوب _ عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" اذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه . واذا شرب فليشرب بيمينه . فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله " رواه مسلم . وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها . فإن الشيطان يأكل بشماله . ويشرب بها )



القائلين بالاستحباب هم جمهور العلماء من السلف والخلف , وكما ذكرتُ لك من قبل أخي العزيز إننا وإن اختلفنا معهم إلا أنه ينبغي علينا أن نتساءل : لماذا قالوا بهذا الرأي ؟؟!

ولهذا نحن نتدارس الأمر هنا .

إذ نحن هنا لسنا بصدد أن يعطي أحدنا رأيه للآخر في هذه المسألة أو تلك , بقدر ما نحن هنا نتحاور ليرى كل واحد منا لماذا قال الآخرون رأيهم المخالف لرأيه ( خصوصاً وأنهم كثيرون ) ؟؟

وقد قام بعض علماء الخلف بمحاولة معرفة سبب قول علماء السلف بالاستحباب وفهم سبب " اضطراب " آرائهم حول فهمهم لأوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم , فتوصل العلماء المتأخرون - اجتهاداً - إلى أن السلف يرون أن أحاديث الآداب يكون الأمر فيها للاستحباب وليس للوجوب , ومنها هذا الحديث .

هكذا فهموا منهج أولئك العلماء من خلال سبر أقوالهم . وأنا أتفق معهم في هذا الرأي لأنه يتوافق مع مقاصد الشريعة ( والتي أرى أنه ينبغي الاعتناء بها ووضعها في الاعتبار عند قراءة النصوص )

لكن الأمر الذي توقفتُ عنده هو :

لماذا قالوا بوجوب إعفاء اللحية ولم يعتبروها هي أيضاً من الآداب فيقولوا بالاستحباب وليس بالوجوب ؟؟!!

وهل قال علماء السلف بوجوب إعفاء اللحية أم فقط العلماء المتأخرون منهم ؟؟!!

وبعد بحث وتأمل وجدتُ أن من عادة العرب قبل الإسلام وبعده ترك شعر اللحية وعدم حلقها تماماً , ولهذا لما جاء الأمر النبوي بإعفاء اللحية , أكد سلوكهم وشرعنه وجعله من الدين .

ومع ذلك :

لم يثبت عن أحد من الصحابة أو التابعين أنه قال ( بوجوب ) إعفاء اللحية وعدم مسها مطلقاً .

صحيح أنه لم يـُعرف عن أحد منهم أنه حلق لحيته تماماً , ولكن هذا - برأيي - من أسبابه العرف السائد آنذاك كما ذكرتُ .

والغريب في الأمر أنه ورد عن بعض الصحابة والتابعين أنهم كانوا يأخذون من لحاهم أو على الأقل لا يرون بأساً في الأخذ من اللحية وخصوصاً في النسك ( ومجرد الأخذ من اللحية يتعارض حسب فهمي مع معنى الإعفاء ) .

ومن الصحابة الذين ورد عنهم أنهم كانوا يأخذون من لحاهم أو لا يرون بأساً في الأخذ منها : عبدالله بن عمر وهذا مشهور عنه , وكذلك ورد عن أبي هريرة وجابر ابن عبدالله روايات ضعفها بعض أهل العلم وصححها آخرون .

وعن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى : (( ثم ليقضوا تفثهم )) قال : " التفث حلق الرأس وأخذ من الشاربين ونتف الإبط وحلق العانة وقص الأظفار والأخذ من العارضين ورمي الجمار والموقف بعرفة والمزدلفة "
وفي لفظ : " التفث الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار واللحية " أخرجه ابن جرير واللفظ الثاني ابن أبي شيبة .

كما ثبت عن عطاء ابن أبي رباح ( وهو تابعي ) أنه قال : " كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة " رواه ابن أبي شيبة .

والمقصود بـ " كانوا " أي الصحابة فيما يظهر .

كذلك ثبت عن بعض التابعين أنهم كانوا لا يرون بأساً في الأخذ من اللحية وخصوصاً في النسك كإبراهيم النخعي ومجاهد وغيرهما .

أما من جاء بعدهم من العلماء , فهناك من فهم الأمر بإعفاء اللحية وقص الشارب على أنه أمر للاستحباب وليس للوجوب كالإمام الخطابي المتوفى سنة 388 هـ

كل هذه الأمور جعلتني أعتقد أن الأمر بإعفاء اللحية هو من أوامر الآداب والتي الأصل فيها الاستحباب عند علماء السلف .

والله أعلم .


أرى أني أطلتُ ولذلك أرجو أن تعذرني من إكمال التعليق على بقية مداخلتك الآن , وسأعود لاحقاً إن شاء الله لأعلق على ما لم يتم التعليق عليه . ( مع أني أخشى أن يتشعب الموضوع ويطول فنـَملّ ونـُملّ :) )


ولك تحياتي ,,

..همسة عتآآب..
10-06-10, 12:03 am
للاسف مجتمعنا يترك المهم ويهتم بامور لا تهم..

فيترك البطالة ويتلفت الى ارضاع الكبير
يترك الفقر ويلتفت للغناء
يترك غلاء المعيشة ويلتفت الى اللحية

هدانا الله

ابو هيلة
10-06-10, 04:47 am
الاخت همسة عتاب
حياك الله
كلنا يكمل بعضنا بعضا
فإذا كنت تحدثتي عن هذه الامور ونحن تحدثنا عن هذه الامور
وغيرنا اكمل ما تركنا
فهذا اسلوب صحي جيد , نعالج فيها اخطاءنا التي تكاثرت مع مرور الوقت
من الخطا اختي الكريمة ان يتجه الناس كل الناس الى شيء معين
دون ان يلتفتوا الى زوايا اخرى تماثل ما ذكرت من الاهمية
في المجتمع كما تذكرين امور دنيوية تحتاج الى اصلاح واستصلاح
وأيضا هناك امور دينية تحتاج الى توجيه الناس الى القول الصحيح فيها
وتصحيح نظرت الناس لها , ومستوى تقييمهم لها
خاصة في هذا الوقت الذي تساهل الناس بامور دينهم
بل وقدموا امور دنياهم على دينهم
ليتنا نهتم بامور ديننا ولو بجزء يسير من مستوى اهتمامنا بدنيانا
اشكر لك مداخلتك
وأسأل الله لك التوفيق والاعانة

أبوفيصل
10-06-10, 11:21 pm
لا شك أن ما يحدث بالساحة في هذا الزمان من إثارة للأقوال الشاذة ، لحاجة في نفوس أصحابها ، لهو مؤشر خطير جدا على عقول وفكر كثير من الناس ، إذ إن الشاذ من القول أصبح قولا معتبرا!! عند من أشتبهت عليه المسائل الواضحات ، وعند العوام وهم الأكثر والذين لا ناقة لهم ولا جمل ، لكن عندما تناقشه تجده رافعا خشمة بغير علم ولا دليل تقول له قال الله قال رسوله ، فلا تراه إلا مبرارا لذلك القول الشاذ ومدافعا عنه بكل ما أوتي من قوة ، ثم تقول له أجمع أهل العلم في هذه المسألة، فلا تراه إلا معرضا مكابرا ، والله المستعان ، ولسان حاله أنتم رجال ونحن رجال ، وقد رأيت من هؤلاء العجب العجاب وما يدمي القلب رثاءً لحال بعضهم ، والله المستعان .

من يستشهد برأي بعض العلماء في مسألة شذوا بها عن الأمة وخالفوا الدليل صراحة لشبهة عندهم أو عدم بلوغ الدليل عندهم ، ليس مبررا البتة أن نجعل ما شذ به وخالف الدليل صراحة أو الإجماع ، أقول ليس مبرر أن نجعل قوله قولا معتبرا !! .

وإليكم التالي :

نقل البعض القول بإباحة الأغاني وهذا لا شك أنه قول مرجوح لمخالفته الدليل الصريح والإجماع وإليك الأدلة التي لا تجوز مخالفتها وأن من يخالف فهو على خطر عظيم بعد أن بلغته والله المستعان :
قبل ذلك نقل الإجماع على تحريم الموسيقى عشرون عالما تقريبا !! وكفاك بهذا دليلا وهذا النص :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ يَعْنِي الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمْ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . رواه البخاري في صحيحه معلقا ، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة :
و قد وصله الطبراني ( 1 / 167 / 1 ) و البيهقي ( 10 / 221 ) و ابن عساكر
( 19 / 79 / 2 ) و غيرهم من طرق عن هشام بن عمار به .
و له طريق أخرى عن عبد الرحمن بن يزيد ، فقال أبو داود ( 4039 ) :
حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به .
و رواه ابن عساكر من طريق أخرى عن بشر به .
قلت : و هذا إسناد صحيح و متابعة قوية لهشام بن عمار و صدقة بن خالد ، و لم يقف
على ذلك ابن حزم في " المحلى " ، و لا في رسالته في إباحة الملاهي ، فأعل إسناد
البخاري بالانقطاع بينه و بين هشام ، و بغير ذلك من العلل الواهية ، التي بينها
العلماء من بعده و ردوا عليه تضعيفه للحديث من أجلها ، مثل المحقق ابن القيم في
" تهذيب السنن " ( 5 / 270 - 272 ) و الحافظ ابن حجر في " الفتح " و غيرهما

ثم قال مما يستفاد من هذا الحديث :
تحريم آلات العزف و الطرب ، و دلالة الحديث على ذلك من وجوه :
أ - قوله : " يستحلون " فإنه صريح بأن المذكورات و منها المعازف هي في الشرع
محرمة ، فيستحلها أولئك القوم .
ب - قرن ( المعازف ) مع المقطوع حرمته : الزنا و الخمر ، و لو لم تكن محرمة ما
قرنها معها إن شاء الله تعالى .
و قد جاءت أحاديث كثيرة بعضها صحيح في تحريم أنواع من آلات العزف التي كانت
معروفة يومئذ ، كالطبل و القنين و هو العود و غيرها ، و لم يأت ما يخالف ذلك
أو يخصه ، اللهم إلا الدف في النكاح و العيد ، فإنه مباح على تفصيل مذكور في
الفقه ، . انتهى

كفاك هذا يا أخي ولا تغتر بمن يجادل مراءً !! .

ثانيا :
المسألة الشاذة ( من يقول بعدم دخول الجني للإنسي !! ) والتي نقلها واختارها بعض الإخوة لظنهم أن كل ما يطرح من أقوال وقال به عالم أنه يكون قولا معتبرا !!!! وهذا قصور في الفهم والله المستعان :

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل هناك دليل على أن الجن يدخلون الإنس؟
فأجاب بقوله: نعم هناك دليل من الكتاب والسنة، على أن الجن يدخلون الإنس، فمن القرآن قوله تعالى: { الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس } (3) قال ابن كثير رحمه الله: " لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له".
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : " إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم".
وقال الأشعري في مقالات أهل السنة والجماعة: "إنهم أي أهل السنة يقولون : إن الجني يدخل في بدن المصروع". واستدل بالآية السابقة.

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: " قلت لأبي: إن قوماً يزعمون أن الجني لا يدخل في بدن الإنسي فقال: يا بني يكذبون هو ذا يتكلم على لسانه".
وقد جاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواها الإمام أحمد والبيهقي، أنه أتي بصبي مجنون فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " اخرج عدو الله، اخرج عدو الله"، وفي بعض ألفاظه: " اخرج عدو الله أنا رسول الله". فبرأ الصبي.
فأنت ترى أن في هذه المسألة دليلاً من القرآن الكريم ودليلين من السنة، وأنه قول أهل السنة والجماعة وقول أئمة السلف، والواقع يشهد به ومع هذا لا ننكر أن يكون للجنون سبب آخر من توتر الأعصاب واختلال المخ وغير ذلك. انتهى

ناهيك عن أن هذا قول المعتزلة وليس أهل السنة والجماعة ( أي من يقول بعدم دخول الجن للإنسي ) ، فأيهما ترغب في أن تتبع أهل السنة أو المعتزلة !!؟؟؟!؟!

وهذا رابط رد الشيخ ابن باز على الطنطاوي رحمهما الله :
http://www.ibnbaz.org.sa/mat/8581 (http://www.ibnbaz.org.sa/mat/8581)



ثالثا :
المسألة الثالثة ( من قال بجوز حلق اللحية ) وهذه عجيبة من العجائب ، يقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول قال فلان قال علان !؟!؟

قال فلان وعلان لا مكان لها إذا خالفت الدليل ، أما إذا وافقته فأهلا وسهلا ، ثم متى كان الملا شيخ المؤذنين مفتيا يفتي حتى يستشهد بقوله في مسألة اللحية ، إليكم الأدلة الصريحة في وجوب إعفاء اللحية ومن يخالف بعد ما قرأ الأدلة فهو على خطر عظيم :

فحلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة والصريحة والأخبار ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ) وفي رواية : ( أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ) وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى ، وإعفاء اللحية تركها على حالها ، وتوفيرها إبقاءها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء ، حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا ) صححه الترمذي قال في الفروع وهذ الصيغة عند أصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة ؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سبباً لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل وفي نفس الاعتقادات ، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن ، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر ، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى " الحديث ، وفي لفظ : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه الإمام أحمد . ورد عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحيته وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد : " يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال " يعني بذلك المتشبهين بالنساء ، ( وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية ) رواه مسلم عن جابر ، وفي رواية كثيف اللحية ، وفي اخرى كث اللحية والمعنى واحد ، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع . ( فتاوى اللجنة الدائمة ) .

الخلاصة يا إخوة ، ما أردت إلا النصيحة ، لأن المنتديات أصبحت مرتعا لمن اشتبهت عليه المسائل وهو ليس من المؤهلين علميا ، فتجده ينقل قول المعتزلة وهو لا يعلم !!!! ، فلو أنه سال الراسخين من أهل العلم الموثوقين من علماء السنة ، لما اشتبهت ولأوضحوا له الدليل وأبطلوا الشبهة العالقة في ذهنة ، لكن بعض الأعضاء لا يعرف هذا وقد لا يلقي لها بالا فاي شبهة ، مباشرة ينقلها للمنتدى ويثير عليه ما عرفوه من علمائهم الناصحين الصادقين ، ناهيك عن نقل أقوال مبتدعة !!! فواعجبا.

أخوكم : أبو فيصل ..

عـــــســـــولــي
10-06-10, 11:47 pm
أبوفيصل ..يقول الله جل وعلا (وكان الإنسان اكثر شيئ جدلا ),,الآية.
وهؤلاء الذين نشاهدهم يثيرون القضايا الشاذه والمشبوهة هم أناس مرضى فكريا ووازعهم الديني الصحيح منخفض وهم ضحايا تيارات فكرية مناهضة للدين الإسلامي وبالتالي صاروا مشككين حتى في عقيدتهم .
تقول له (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) ثم يرد عليك ويقول لك (قال فلان بن فلان).
عموما ندعوا لهم بالهداية فهم إخوة لنا قد حادوا عن الطريق القويم .
جزيت خيرا أبوفيصل .

المتزن
12-06-10, 02:07 pm
أكمل تعليقي على كلامك أخي العزيز أحمد خان


وأما قولك حفظك الله :


اقتباس:
وكذلك الأمر بالتسمية والأكل باليمين والأكل مما يلي الإنسان جاء غير مقرون بعلة , ومع ذلك جمهرة من العلماء لا يرون الوجوب بل يرون الاستحباب .
فهو غير صحيح وأنا أستغرب منك هذا التأكيد الجازم ! بعدم وجود علة ؟ فالقرينة واضحة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رزقنا الله جميعا جواره آمين . وهي في تعليله الشريف بقوله فان الشيطان يأكل بشماله و يشرب بشماله. و التشبه بالشيطان لا يجوز . والقاعدة تقول كل فعل ينسب الى الشيطان فهو حرام . وللإمام إبن تيمية قول في هذا حيث يقول رحمه الله (فصل : ومما يشبه الأمر بمخالفة الكفار الأمر بمخالفة الشياطين ) الإقتضاء.

بل إن رجلاً أكل عنده صلى الله عليه وسلم بشماله فقال : كل بيمينك فقال لا أستطيع قال : لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه . أخرجه مسلم ولا يدعو صلى الله عليه وآله وسلم إلا على من ترك الواجب . فتنبه رعاك الله وحفظك وزادك من علمه .



عندما ذكرتُ لك أن الأمر بإعفاء اللحية وقص الشارب جاء بعلة بناء على رواية صحيحة , ذكرتَ لي رواية أخرى فيها الأمر بإعفاء اللحية وقص الشارب دون ذكر العلة , من أجل أن تقول لي إن الأمر بإعفاء اللحية وقص الشارب لم يرد لعلة المخالفة .

فلماذا أخي العزيز لا يتسق منهجك في التعامل مع النصوص وتعتبر الأمر بالتسمية والأكل باليمين والأكل مما يلي الإنسان هو أيضاً جاء لغير علة ؟؟!!

هذا أولاً .


ثانياً : إذا كان قد وردت علة الأمر بالأكل باليمين كما ذكرتَ لنا في الرواية أعلاه , فأين هي علة الأمر بالأكل مما يلي الإنسان ؟؟!!


لايمكن قياس الأحكام بهكذا فلسفة جدلية ! بل نقول أن صبغ الشيب ولبس النعال وغيرها كلها طلب فعل أما إعفاء اللحية فطلب ترك وطلب الترك آكد من طلب الفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم "فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" متفق عليه ! وإلا لقال أحدنا مادام أن نهي الرسول هو أمر منه عليه الصلاة والسلام مالذي دعاه لفصل القول هنا ؟ فصل النهي عن الأمر وهما سواء في المعنى !! الأمر بالشيء هو نهي عن ضده !!! هل يجوز أن نعيب معنى قوله عليه الصلاة والسلام ؟ أربا بك من هذا أحسن الله اليك .



طيب أخي العزيز :

ومن أين أتيتَ أنت بتفصيل نوعية الأوامر " طلب فعل , وطلب ترك " ؟؟!!

أليست هذه فلسفىة جدلية ؟؟!!

يا أخي العزيز

الأمر النبوي هو أمر , ولم يرد في الشرع هذا التفصيل الذي تذكره وهو أن هناك طلب فعل وطلب ترك بل هذا هو اجتهاد منك أو من أناس غير معصومين وهذا هو عين الفلسفة التي قمتُ أنا بها عندما قلتُ لك : إن الأمر بالشيء هو نهي عن ضده . ولا أعتقد أني أنا أول من قال بذلك .

هذا أولاً .

ثانياً : قول النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام : " فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" ليس له علاقة البتة فيما نتحدث عنه هنا .


ولماذا لايكون من حلق لحيته يقصد بها تشبهه بالنساء وبالكفار وتغيير لخلق الله تعالى عن قصد . وإلا مالذي دعاه لهذا الفعل ياعزيزي .


هل أفهم من كلامك أنك تعتقد أن من يحلق لحيته يقصد التشبه بالنساء ؟؟؟!!!

أرجو ألا يكون هذا هو اعتقادك أخي العزيز , لأنه يتعارض مع العقول السليمة وفيه مبالغة غير مقبولة أبداً .


والغريب أني لم أجد لك تعليق على الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : كَتَبَ كِسْرَى إلَى بَاذَامَ : إِنِّي نُبِّئْتُ أَنَّ رَجُلاً يَقُولُ شَيْئًا لاَ أَدْرِي مَا هُوَ ، فَأَرْسِلْ إلَيْهِ ، فَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ ، وَلاَ يَكُنْ مِنَ النَّاسِ فِي شَيْءٍ ، وَإِلاَّ فَلْيُوَاعِدْنِي مَوْعِدًا أَلْقَاهُ بِهِ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ بَاذَامُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلَيْنِ حَالِقِي لِحَاهُمَا ، مُرْسِلِي شَوَارِبِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَا يَحْمِلُكُمَا عَلَى هَذَا ؟ قَالَ : فَقَالاَ لَهُ : يَأْمُرُنَا بِهِ الَّذِي يَزْعُمُونَ أَنَّهُ رَبُّهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَكِنَّا نُخَالِفُ سُنَّتَكُمْ ، نَجُزُّ هَذَا ، وَنُرْسِلُ هَذَا.قَالَ : فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ طَوِيلُ الشَّارِبِ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجُزَّهُمَا.

قَالَ : فَتَرَكَهُمَا بِضْعًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ قَالَ : اذْهَبَا إِلَى الَّذِي تَزْعُمُونَ أَنَّهُ رَبُّكُمَا ، فَأَخْبِرَاهُ أَنَّ رَبِّي قَتَلَ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ رَبُّهُ ، قَالاَ : مَتَى ؟ قَالَ : الْيَوْمَ ، قَالَ : فَذَهَبَا إِلَى بَاذَامَ فَأَخْبَرَاهُ الْخَبَرَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى كِسْرَى ، فَوَجَدُوا الْيَوْمَ هُوَ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ كِسْرَى.
أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف رقم 37781 عوامه) بسند متصل رجاله ثقات لا مطعن فيه.وللقصة روايات كثيرة أصحها على الإطلاق ماجاء في مصنف أبي شيبة . بل هذا الحديث يفصل في المسألة ويبين حقيقة حلق اللحية وأن إعفاءها وحف الشارب هو أمر من الله تعالى _


ليس في هذا الحديث ما يفصل في المسألة , ولا أعلم كيف اعتبرتَ هذا الحديث فيه أمر من الله تعالى بينما لم تعتبر حديث الباب هو أمر من الله تعالى ؟؟؟!!!

إذ أني أرى أنه لا فرق بين الحديثين , لا في المخرج ولا في استنباط الحكم .

وبالمناسبة :

ألم تلاحظ أن الأمر النبوي بإعفاء اللحية وجز الشارب لم يأتِ إلا بعد مجيء المجوسيين إلى النبي عليه السلام وأمامهما ؟؟!!

إذن لماذا لا تعتبر أن هذا الأمر جاء من باب حرب العدو والنكاية به وإعلان الحرب عليه ؟؟!!

ألا يمكن أن يكون هذا هو الفهم الصحيح للموقف ؟؟

لأنه لو كان الأمر بإعفاء اللحية وقص الشارب واجباً , لجاء الأمر بهما ابتداءً وليس كردة فعل لحال العدو المجوسي المحارب آنذاك .

وبهذا يكون هذا الحديث رداً ودليلاً على من رأى الوجوب وليس العكس , لمن تأمل .



أما قولك لماذا لانعتبر حلق شعر الرأس والشارب تغيير لخلق الله ؟ فلا أظنك جاد في طرح هذا السؤال بارك الله فيك ! لأننا أمة تتبع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولايحق لنا أن نسأل لماذا ؟ وإلا مالفرق بيننا وبين العصاة وتنطعهم في مسائل هي من إختصاص الله تعالى _ بل إن اللحية والشارب أدلتهما ظاهرة وأمر الرسول فيها واضح _ أما حلق الرأس من عدمه فليس هناك من أمر واضح بين وصريح سواء سواء بحلقه أو بتركه ! بل هناك من العلماء من قرر الدية للحية لما فيها من عظيم الامر ! فهل هناك من دية لشعر الرأس !




ومن هو الذي قال إن حلق اللحية تغيير لخلق الله ؟؟؟!!
هل قال الله ورسوله عليه السلام أن حلق اللحية تغيير لخلق الله , أم الذي قالها أناس غير معصومين يخطئون ويصيبون ؟؟

يا أخي العزيز :

حلق اللحية لا يمكن أن يكون تغييراً لخلق الله , ومن قال بهذا دفعه الحماس للتأكيد على إعفاء اللحية , وإلا فالشرع والعقل لا يقولان إن حلق اللحية تغيير لخلق الله . فأرجو أن ننزه الشرع من هكذا أقوال .

فهنا سؤال صريح ومباشر ! مالضابط هنا والذي يجعلنا نفرق بين التشبه والشبه ؟ اليس الفعل ؟ فالتشبه ظاهره الفعل والشبه عارض كما تقول لاحيلة لصاحبه منه ولاملامة عليه .





لا يا أخي حفظني الله وإياك ووفقنا للحق .

الضابط هنا هي النية , فمن يفعل شيئاً مشابهاً لفعل الكفار وهو لا يقصد النشبه ولم يدر ذلك في خلده , فهو هنا لم يقع في التشبه المحرم بل وقع في الشبه .

وهناك ضابط آخر لاعتبار الأمر من التشبه وهو أن يكون ذلك الفعل من خصائص الكفار وسماتهم , أما أن يكون الفعل مشتركاً وليس فيه شعيرة دينية ولا خاصية مثل لبس بنطلون الجينز , فهذا فعله ليس من التشبه ( إلا أن يكون قصد لابسه هو التشبه بهم أو بكافر معين , فهنا يكون تشبه )

إذن الضابط هو النية وليس مجرد الفعل .


لابأس ياعزيزي من سرد أقوال العلماء فأنا لم أقرر حكم حلق اللحية عندما نقلت لك أقوالهم أما قول ابن حزم في إجماع العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض. فهو ليس من عندي بل هو عن العلامة ابن مفلح في الفروع . يرحمك الله .




أما ما ذكره النووي في كتابه المجموع شرح المهذب : " وأما قص الشارب فمتفق على أنه سنة ". ولكن ماذا يقصد النووي هنا سنة حكم ياأخي أم سنية دليل !



دعنا أخي العزيز من أقوال العلماء فهي معروفة ومنثورة في كتبهم , وأجبني فضلاً لا أمراً :

ما رأيك بمن يقول باستحباب قص الشارب وليس وجوبه .. هل تعتقد أنه يلزمهم أن يقولوا أيضاً باستحباب إعفاء اللحية وليس وجوبه ؟؟

ألا ترى تعارضاً في المنهج عند من يقول باستحباب قص الشارب ووجوب إعفاء اللحية ؟؟


وهنا سؤال /





هل ترى أن اللحية عبادة أم هي عادة




إعفاء اللحية سنة ولهذا فهي عبادة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها , والله أعلم .




ولك تحياتي ,,

المتزن
13-06-10, 02:43 pm
اهلا باخي الكريم المتزن
هذا ما اردت ان اصل اليه
وهو ان النصوص تكشف بعضها بعضا
النص جاء كما تذكر بالامر بارخاء اللحية والاخذ من الشارب
فكان قرينة الابقاء هو عدم المخالفة
وإبقاء الحكم مجردا عن الصوارف
وذلك انه عليه الصلاة والسلام لم يبلغنا انه اخذ من لحيته
ولم يأذن لاحد ان ياخذ من لحيته
وكما تعلم فإن هذا من اقوى ادلة الوجوب
وهي عدم الصارف للامر
وفعل ابن عمر ليس صارفا .. بل هو فعل مجرد ..
كبعض افعاله الاخرى التي انكر عليه بعض اهل العلم
كالوسوسة في الوضوء على سبيل المثال
وبعض العلماء ذكروا انه اخذ من لحيته متاولا الامر بالاخذ من الشعر في النسك
مع ان دليل ابن عمر هذا عليك وليس لك
لانه لم يكن يفعل ذلك الا مرة فقط - وهو حال النسك
وهذا مالم يقل به من يقول بالاخذ من اللحية
اما الاخذ من الشارب فليس دليلا
لانه لا علاقة له بالاخذ من اللحية
إذ هو مسألة مستقلة
وكون الشارب اقترن بترك اللحية في الحديث فلأمر آخر
كأي مسألتين اقترنتا في الامر
وقد مثلت لك من مسائل اقترن بعضها ببعض بما سبق
ومع ذلك لم يكن بينهما حكما موحدا
مع العلم ان مسألة الاخذ من الشارب نقل ابن حزم الاجماع على سنية ذلك
فإن قلت نقل الاجماع على خلاف ذلك
قيل إذن : تساقط الاجماعان .. وعندها نرجع للنصوص الاخرى
ولو لم يكن لدينا فهما معينا حول مسألة اقتران الامر بإحفاء الشارب
فلدينا فهم واضح حول الامر بإرخاء اللحية
وهو عدم مجيء ما يخالف هذا الامر
ومسألة ( دلالة الاقتران ) هي اهم دليل سقته - اخي المتزن - الينا
ودلالة الاقتران ضعيفة كما يقول الاصوليون
مع ان ابن القيم رحمه الله قسمها الى ثلاثة اقسام كما في بدائع الفوائد
وما ذكرته في استدلالك هو اضعف فرع منها

وفقك الله ورعاك وسددك




أهلاً بك أخي العزيز

أولاً : القرائن الصارفة من الوجوب إلى الاستحباب هي :

1- دلالة الاقتران في العلة , وقد وضحناها من قبل .

2- فعل الصحابة والتابعين عندما أخذوا من لحاهم , ومجرد الأخذ من اللحية يخالف لغة ومعنى الأمر بالإعفاء .


3- القاعدة التي سار عليها السلف بأن الأوامر إذا كانت في باب الآداب تدل على الاستحباب لا الوجوب , وإعفاء اللحية وقص الشارب من الآداب . وممن صرح بأن إعفاء اللحية سنة الإمام الخطابي .


4- قال بعض الأصوليين إن الأصل في الأمر الندب لا الوجوب , واستدلوا بأن الأصل براءة الذمة .
وبعبارة أخرى : الأمر يقتضي مطلق الطلب , وهو متردد بين الاستحباب والوجوب والأصل براءة الذمة أي عدم الوجوب فيتعين الاستحباب .


هذه بعض القرائن التي صرفت الأمر بإعفاء اللحية وقص الشارب من الوجوب إلى الاستحباب , بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقاً .


والله أعلم .

المتزن
15-06-10, 09:36 am
الأخ الكريم ابو هيلة المحترم / وفقك الله


هل أنت معي في طرح هذا السؤال لأخونا المتزن حفظه الله .


السؤال /


يقول الأخ الحبيب المتزن _الأمر بإعفاء اللحية وحف الشارب جاء مقروناً بعلة مخالفة الكفار , كما قد ورد أيضاً الأمر بصبغ الشعر وبلبس النعال في الصلاة لذات العلة وهي مخالفة الكفار .وبما أنه ثبت أن الأمر بصبغ الشعر وبلبس النعال ليس للوجوب بل للاستحباب , فإن الأمر ينطبق أيضاً على إعفاء اللحية وحف الشارب ( لأن علة الأوامر الثلاثة واحدة )

وبما أن الأمر بصبغ الشعر وبلبس النعال قد صرفها أحاديث كثيرة من الوجوب الى الإستحباب وجب علينا أن نطالب الكريم المتزن بأحاديث تصرف حكم إعفاء اللحية وحف الشارب من الوجوب الى الإستحباب ؟ وهو طلب شرعي فالإجتهاد مع وجود النصّ لا يعتبر بل هو سبيل هلكة!

والآن أطالب الأخ الكريم بدليل صحيح صريح من كتاب الله أو من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يصرف حكم إعفاء اللحية وقص الشارب من الوجوب الى الإستحباب .

طيب أخي العزيز :

ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء والآخر دواء "

وثبت عنه أيضاً أنه قال : " ياغلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك "

فما حكم غمس الذباب في الإناء ؟؟

هل هو واجب أم مستحب ؟؟

إن قلتَ إنه مستحب , فما هو الدليل الصحيح الصريح من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه السلام الذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب ؟؟!!

وإن قلتَ إنه واجب , فمن هو سلفك في هذا ؟؟!!


وما حكم أكل الإنسان مما يليه ؟؟

هل هو واجب أم مستحب ؟؟!

إن قلتَ إنه مستحب , فما هو الدليل الصحيح الصريح من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه السلام الذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب ؟؟!!

وإن قلتَ إنه واجب , فمن هو سلفك في هذا ؟؟!!


وضع في ذهنك أنك إذا قلت بالوجوب , فإن هذا يعني أنك تعتبر أن من سقط الذباب في إنائه ولم يغمسه بأنه آثم !!

وكذلك من لا يأكل مما يليه بأنه آثم !!


وهذه مجرد أمثلة فقط , وإلا فالنصوص كثيرة .



ولك تحياتي ,,

المتزن
15-06-10, 01:58 pm
للاسف مجتمعنا يترك المهم ويهتم بامور لا تهم..

فيترك البطالة ويتلفت الى ارضاع الكبير
يترك الفقر ويلتفت للغناء
يترك غلاء المعيشة ويلتفت الى اللحية

هدانا الله

المشكلة أختي العزيزة ليست في المجتمع بقدر ما هي في العلماء , فهم الذين اهتموا أولاً في اللحية والغناء وأمثالها من المسائل الفقهية الفرعية !!

فإن كان هناك لوم , فلوميهم ولا تلوميننا .


ولك تحياتي ,,

احمد خان
15-06-10, 10:38 pm
طيب أخي العزيز :

ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء والآخر دواء "

وثبت عنه أيضاً أنه قال : " ياغلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك "

فما حكم غمس الذباب في الإناء ؟؟

هل هو واجب أم مستحب ؟؟

إن قلتَ إنه مستحب , فما هو الدليل الصحيح الصريح من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه السلام الذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب ؟؟!!

وإن قلتَ إنه واجب , فمن هو سلفك في هذا ؟؟!!


وما حكم أكل الإنسان مما يليه ؟؟

هل هو واجب أم مستحب ؟؟!

إن قلتَ إنه مستحب , فما هو الدليل الصحيح الصريح من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه السلام الذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب ؟؟!!

وإن قلتَ إنه واجب , فمن هو سلفك في هذا ؟؟!!


وضع في ذهنك أنك إذا قلت بالوجوب , فإن هذا يعني أنك تعتبر أن من سقط الذباب في إنائه ولم يغمسه بأنه آثم !!

وكذلك من لا يأكل مما يليه بأنه آثم !!


وهذه مجرد أمثلة فقط , وإلا فالنصوص كثيرة .



ولك تحياتي ,,



أعتذر أخي العزيز المتزن على التأخر _ بارك الله فيك .


كنت أظنك ستجيب على سؤالي وهو سؤال مباشر وصريح ويتعلق بموضوعك الكريم _ إلا انك بحثت عن إثارة العقل بأسئلة أخرى لعلك تبحث عن مخرج تخرج من سؤالي الصريح ؟ هكذا أظن والله أعلم . سبحانه وإلا فالإجابة سهلة وواضحة _ تقول فيها

لايوجد عندي دليل وكفاك _ هكذا نخرج من دائرة الإثارة ونترك الإختلاف والذي قد يتحول الى خلاف بسبب هذه الطريقة التي تتبعها رحمك الله _ .


وقد آثرت عدم الرد على تعقيبك لردي الاخير _ حتى لايتحول النقاش الى جدال بعد أن وضحت لك الرأي الذي أتبناه مع وجود بعض النقاط التي كنت أود التعليق عليها ولكنها نقاط ستفتح إشكالات لدى القراء الكرام وليس لي حاجة في طرحها .


بالنسبة لسؤالك عن حديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء والآخر دواء . هو واجب عندي ويكفيني فعل الصحابي أنس رضي الله وفعل التابعي رضي الله عنه _ والتزامهم بأمر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام _فقد روى عبد الله بن المثنى عن عمه ثمامة أنه حدثه قال : " كنا عند أنس فوقع ذباب في إناء . فقال أنس بأصبعه فغمسه في ذلك الإناء ثلاثاً ثم قال : بسم الله . وقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمرهم أن يفعلوا ذلك " .
وروى أحمد من طريق سعيد بن خالد قال : " دخلت على أبي سلمة فأتانا بزبد وكتلة . فأسقط ذباب في الطعام . فجعل أبو سلمة يمقله بأصبعه فيه . فقلت : يا خال ! ما تصنع ؟ فقال : إن أبا سعيد الخدري حدثني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( إن أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء فإذا وقع في الطعام فأمقلوه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء ).


أما الأكل ممايليك _ فهو للوجوب ويكفيني فعل عمر ابن سلمة ربيب رسول الله حيث قال في آخر الحديث قولته المشهورة فما زالت تلك طعمتي بَعْدُ .


بالمناسبة أخي الغالي :


لقد أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وقص الشوارب والحديث صريح وواضح وحري بنا أن لانجتهد بالـتأويل والنص لايحتمل كل هذا :

وروى ابن جرير عن زيد بن حبيب قصة رسول كسرى، قال: "ودخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلقا لحاهما، وأعفيا شواربهما، فكره النظر إليهما وقال: ويلكما من أمركما بهذا؟ قالا: أمرنا ربنا، يعنيان كسرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي، وقصّ شاربي". حسَّنهُ المحدِّث الألباني - رحمه الله - في حكمه على أحاديث " فقه السيرة " لمحمد الغزالي المعاصر - رحمه الله .

لك وافر من التقدير والإحترام _

المتزن
16-06-10, 02:23 pm
لا شك أن ما يحدث بالساحة في هذا الزمان من إثارة للأقوال الشاذة ، لحاجة في نفوس أصحابها ، لهو مؤشر خطير جدا على عقول وفكر كثير من الناس ، إذ إن الشاذ من القول أصبح قولا معتبرا!! عند من أشتبهت عليه المسائل الواضحات ، وعند العوام وهم الأكثر والذين لا ناقة لهم ولا جمل ، لكن عندما تناقشه تجده رافعا خشمة بغير علم ولا دليل تقول له قال الله قال رسوله ، فلا تراه إلا مبرارا لذلك القول الشاذ ومدافعا عنه بكل ما أوتي من قوة ، ثم تقول له أجمع أهل العلم في هذه المسألة، فلا تراه إلا معرضا مكابرا ، والله المستعان ، ولسان حاله أنتم رجال ونحن رجال ، وقد رأيت من هؤلاء العجب العجاب وما يدمي القلب رثاءً لحال بعضهم ، والله المستعان .

من يستشهد برأي بعض العلماء في مسألة شذوا بها عن الأمة وخالفوا الدليل صراحة لشبهة عندهم أو عدم بلوغ الدليل عندهم ، ليس مبررا البتة أن نجعل ما شذ به وخالف الدليل صراحة أو الإجماع ، أقول ليس مبرر أن نجعل قوله قولا معتبرا !! .

وإليكم التالي :

نقل البعض القول بإباحة الأغاني وهذا لا شك أنه قول مرجوح لمخالفته الدليل الصريح والإجماع وإليك الأدلة التي لا تجوز مخالفتها وأن من يخالف فهو على خطر عظيم بعد أن بلغته والله المستعان :
قبل ذلك نقل الإجماع على تحريم الموسيقى عشرون عالما تقريبا !! وكفاك بهذا دليلا وهذا النص :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ يَعْنِي الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمْ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . رواه البخاري في صحيحه معلقا ، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة :
و قد وصله الطبراني ( 1 / 167 / 1 ) و البيهقي ( 10 / 221 ) و ابن عساكر
( 19 / 79 / 2 ) و غيرهم من طرق عن هشام بن عمار به .
و له طريق أخرى عن عبد الرحمن بن يزيد ، فقال أبو داود ( 4039 ) :
حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به .
و رواه ابن عساكر من طريق أخرى عن بشر به .
قلت : و هذا إسناد صحيح و متابعة قوية لهشام بن عمار و صدقة بن خالد ، و لم يقف
على ذلك ابن حزم في " المحلى " ، و لا في رسالته في إباحة الملاهي ، فأعل إسناد
البخاري بالانقطاع بينه و بين هشام ، و بغير ذلك من العلل الواهية ، التي بينها
العلماء من بعده و ردوا عليه تضعيفه للحديث من أجلها ، مثل المحقق ابن القيم في
" تهذيب السنن " ( 5 / 270 - 272 ) و الحافظ ابن حجر في " الفتح " و غيرهما

ثم قال مما يستفاد من هذا الحديث :
تحريم آلات العزف و الطرب ، و دلالة الحديث على ذلك من وجوه :
أ - قوله : " يستحلون " فإنه صريح بأن المذكورات و منها المعازف هي في الشرع
محرمة ، فيستحلها أولئك القوم .
ب - قرن ( المعازف ) مع المقطوع حرمته : الزنا و الخمر ، و لو لم تكن محرمة ما
قرنها معها إن شاء الله تعالى .
و قد جاءت أحاديث كثيرة بعضها صحيح في تحريم أنواع من آلات العزف التي كانت
معروفة يومئذ ، كالطبل و القنين و هو العود و غيرها ، و لم يأت ما يخالف ذلك
أو يخصه ، اللهم إلا الدف في النكاح و العيد ، فإنه مباح على تفصيل مذكور في
الفقه ، . انتهى

كفاك هذا يا أخي ولا تغتر بمن يجادل مراءً !! .

ثانيا :
المسألة الشاذة ( من يقول بعدم دخول الجني للإنسي !! ) والتي نقلها واختارها بعض الإخوة لظنهم أن كل ما يطرح من أقوال وقال به عالم أنه يكون قولا معتبرا !!!! وهذا قصور في الفهم والله المستعان :

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل هناك دليل على أن الجن يدخلون الإنس؟
فأجاب بقوله: نعم هناك دليل من الكتاب والسنة، على أن الجن يدخلون الإنس، فمن القرآن قوله تعالى: { الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس } (3) قال ابن كثير رحمه الله: " لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له".
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : " إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم".
وقال الأشعري في مقالات أهل السنة والجماعة: "إنهم أي أهل السنة يقولون : إن الجني يدخل في بدن المصروع". واستدل بالآية السابقة.

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: " قلت لأبي: إن قوماً يزعمون أن الجني لا يدخل في بدن الإنسي فقال: يا بني يكذبون هو ذا يتكلم على لسانه".
وقد جاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواها الإمام أحمد والبيهقي، أنه أتي بصبي مجنون فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " اخرج عدو الله، اخرج عدو الله"، وفي بعض ألفاظه: " اخرج عدو الله أنا رسول الله". فبرأ الصبي.
فأنت ترى أن في هذه المسألة دليلاً من القرآن الكريم ودليلين من السنة، وأنه قول أهل السنة والجماعة وقول أئمة السلف، والواقع يشهد به ومع هذا لا ننكر أن يكون للجنون سبب آخر من توتر الأعصاب واختلال المخ وغير ذلك. انتهى

ناهيك عن أن هذا قول المعتزلة وليس أهل السنة والجماعة ( أي من يقول بعدم دخول الجن للإنسي ) ، فأيهما ترغب في أن تتبع أهل السنة أو المعتزلة !!؟؟؟!؟!

وهذا رابط رد الشيخ ابن باز على الطنطاوي رحمهما الله :
http://www.ibnbaz.org.sa/mat/8581 (http://www.ibnbaz.org.sa/mat/8581)



ثالثا :
المسألة الثالثة ( من قال بجوز حلق اللحية ) وهذه عجيبة من العجائب ، يقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول قال فلان قال علان !؟!؟

قال فلان وعلان لا مكان لها إذا خالفت الدليل ، أما إذا وافقته فأهلا وسهلا ، ثم متى كان الملا شيخ المؤذنين مفتيا يفتي حتى يستشهد بقوله في مسألة اللحية ، إليكم الأدلة الصريحة في وجوب إعفاء اللحية ومن يخالف بعد ما قرأ الأدلة فهو على خطر عظيم :

فحلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة والصريحة والأخبار ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ) وفي رواية : ( أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ) وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى ، وإعفاء اللحية تركها على حالها ، وتوفيرها إبقاءها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء ، حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا ) صححه الترمذي قال في الفروع وهذ الصيغة عند أصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة ؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سبباً لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل وفي نفس الاعتقادات ، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن ، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر ، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى " الحديث ، وفي لفظ : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه الإمام أحمد . ورد عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحيته وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد : " يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال " يعني بذلك المتشبهين بالنساء ، ( وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية ) رواه مسلم عن جابر ، وفي رواية كثيف اللحية ، وفي اخرى كث اللحية والمعنى واحد ، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع . ( فتاوى اللجنة الدائمة ) .

الخلاصة يا إخوة ، ما أردت إلا النصيحة ، لأن المنتديات أصبحت مرتعا لمن اشتبهت عليه المسائل وهو ليس من المؤهلين علميا ، فتجده ينقل قول المعتزلة وهو لا يعلم !!!! ، فلو أنه سال الراسخين من أهل العلم الموثوقين من علماء السنة ، لما اشتبهت ولأوضحوا له الدليل وأبطلوا الشبهة العالقة في ذهنة ، لكن بعض الأعضاء لا يعرف هذا وقد لا يلقي لها بالا فاي شبهة ، مباشرة ينقلها للمنتدى ويثير عليه ما عرفوه من علمائهم الناصحين الصادقين ، ناهيك عن نقل أقوال مبتدعة !!! فواعجبا.

أخوكم : أبو فيصل ..


أولاً : مشكلتنا مع من نحاورهم أننا إذا خالفناهم في مسألة وقلنا لهم إن هذا هو قول جمهور العلماء , قالوا لنا : العبرة بالدليل وليس بجمهور العلماء ..



وإذا خالفناهم في مسألة أخرى وقلنا لهم إن الدليل معنا ومقاصد الشريعة معنا , قالوا لنا : أتخالفون العلماء ؟؟!! من أنتم حتى تتعالمون وتخالفون العلماء ؟؟!!



ثانياً : بالنسبة لدعوى الإجماع في كثير من المسائل الفقهية , فهي تظل دعوى وليست حجة بذاتها . فأرجو ألا يتم التطرق إليها في مثل هذه المسائل الفرعية .


ثالثاً : بالنسبة للمعازف , فحكمها يدور بين الإباحة - أو الاستحباب عند بعض العلماء – والكراهة والتحريم . فتكون مباحة أو مستحبة عند بعض العلماء في الأعراس والأعياد ومواطن الفرح والسرور , وتكون محرمة إذا اشتملت على محرمات كأن تقترن برقص نساء أمام رجال أو وجود خمر وما شابه , وتكون مكروهة إذا خلت من الكلام الفاحش والعهر والتعري المختلط بين النساء والرجال أو ما شابه .

إذن , لا يقال إن حكم المعازف واحد ثابت لا يتغير , لأن هذا مخالف لما تقرر في السنة .

ومن يريد نقاش هذه المسألة , فليفتح متصفحاًً جديداً لنناقشه في ذلك أو ليذهب إلى موضوع طرحه أحد الأعضاء هنا عن رأي الشيخ الكلباني في الموسيقى وقد ناقشت بعض الأعضاء في ذلك ولم يكمل النقاش .


رابعاً : إعفاء اللحية وقص الشارب سنة وليست بواجب إذا اعتبرنا أن الأمر بذلك للاستحباب وليس للوجوب , وقد وضحنا المسألة ولا حاجة لمزيد توضيح إلا لمعاند فلا بأس .



أخيراً :

أرجو عدم توسيع دائرة الثوابت والمبالغة في دعوى الإجماع في كل مسألة , لأن عواقب مثل هذا على القراء بل وعلى الإنسان نفسه غير جيدة . إذ قد يتبين للناس فيما بعد أنه قد كـُذب عليهم وأنه تم إيهامهم بأمور غير صحيحة فتحدث انتكاسة أو على الأقل عدم وثوق بالعلماء .

والله أعلم .



وللجميع تحياتي ,,

أبوفيصل
16-06-10, 02:23 pm
حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض >>

فهل المتزن وغيره أعلم من علماء الأمة !! والله المستعان . لاحظوا قال الإجماع !!

واعلم يا أخي أنني وضعته في موضوع مستقل لكن المشرف هداه الله حذفه وألصقه هنا ، أعرفت يا أخي ... حفظنا الله وأياك ..

المتزن
16-06-10, 02:46 pm
حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض >>

فهل المتزن وغيره أعلم من علماء الأمة !! والله المستعان . لاحظوا قال الإجماع !!

واعلم يا أخي أنني وضعته في موضوع مستقل لكن المشرف هداه الله حذفه وألصقه هنا ، أعرفت يا أخي ... حفظنا الله وأياك ..

سأعود للتعليق على ما سبق إن شاء الله , ولكن أود أن أقول لأخينا أبو فيصل :

وكذلك حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب حسن أي مستحب وذلك في كتابه مراتب الإجماع .

فبأي إجماع نأخذ برأيك ؟؟!! :)

يا أخي , خذها مني :

لا يوجد إجماع حقيقي لا على وجوب إعفاء اللحية وقص الشارب , ولا على استحبابهما .. بل الثابت هو اختلاف العلماء في حكمهما .

ولكي أقنعك بعدم وجود إجماع :

ذكر الخطابي رحمه الله في معالم السنن : سنية إعفاء اللحية لا وجوبها .

والخطابي عاش قبل ابن حزم , فكيف يذكر ابن حزم الإجماع على وجوب إعفاء اللحية والخطابي قد سبقه وقال باستحبابها ؟؟!!

فأرجو أن تبتعد عن دعوى الإجماع , لأنه غير متحقق هنا وفي كثير من المسائل الفقهية .


ولك تحياتي ,,

خطوة قلم
16-06-10, 07:29 pm
المصدر عكاظ !!

وعلي ملا ... الله يوفقه صار مفتي !!

وانتقاء للأقوال على حسب المزاج !!

من ذكرت من العلماء ممن يجيز الاخذ من اللحية لهم أقوال لاتلتزم بها ولو عرضت

عليك لقلت كل يؤخذ من كلامه ويرد !!

يقول تعالى ( ومن أظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ) .

يالله تريد بنا خير ..

أبوفيصل
18-06-10, 04:13 am
ذكر الخطابي رحمه الله في معالم السنن : سنية إعفاء اللحية لا وجوبها .



أخي المتزن حفظك الله :

على الرغم من وضوح الأدلة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن ربه إلا أني أقول :

هات لي المصدر برقم الصفحة عن ما قاله الخطابي ؟؟ بانتظارك
و أكاد أجزم أن ما نقلتَه عن الخطابي إحدى أمرين إما فهم من كلامه خطأ وحررته خطأ أو أنك نقلت هذا الكلام بغير روية وتثبت .. بانتظارك أخي الكريم ..

باسل سديم
18-06-10, 10:36 am
تحية طيبة للجميع

.عن أبي بصرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" إن الله زادكم صلاة فصلوها بين العشاء والفجر" رواه أحمد

وأيضا الروايات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر لا في سفر ولا حضر

وفي حديث آخر : "يا أهل القرآن أوتروا, فإن الله -عز وجل - وتر يحب الوتر" رواه ابو داوود والنسائي وصححه الألباني .

فمن يقرأ هذه الأحاديث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يجزم جزما أن الوتر واجب
وقد سمعت ولست متأكد أن هناك من الأقوال من يوجب الوتر

فهل الوتر واجب أم سنة مؤكدة؟؟

وكذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باللحية معلوم ولكن هل ترتب على المخالفة ئيء؟
بمعنى هل هناك عقاب مصرح به لمن أخذ منها أو حلقها؟

لو تأملنا الواجبات كلها في الدين لوجدنا لكل واجب حكم مترتب على المخالفة مثلا :
الإسبال ( ماأسف من الكعبين ففي النار) الاستتار من البول والنميمة (مَرَّ صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة.
[متفق عليه]

وأشياء كثيرة في الدين تعلمونها وتعلمون حكم فعلها أو تركها والوعيد لمن خالفها أو الوعد لمن عملها .

فهل في اللحية وعد او وعيد ؟

ومن العلماء من شدد في هذه المسألة تشديدا كبيرا فقال بالوجوب قطعا
مع أنه في ظاهره خالف أمر الرسول بعدم تغيير البياض في لحيته فمات وهي بيضاء كاملة رحمهم الله جميعا فلذا لم أوجب اللحية وترك تغيير البياض مع أن الأمر بالتغيير ورد(عن أنس رضي الله تعالى عنه قال:
كنا يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليهم اليهود فرآهم بيض اللحى فقال: "ما لكم لا تغيرون؟"
فقيل: إنهم يكرهون فقال في صلى الله عليه وسلم: "ولكنكم غيروا وإياي والسواد"
قال الهيثمى: "رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات وهو حديث حسن".

الحقيقة لست بصدد أن أثرب على أحد في شيء فكل له إجتهاده ودليله .

طيب لوتأملنا مسألة صبغ الشعر بالسواد هل هي معصية أو ماذا؟
وردت أدلة فيها وعيد لمن صبغ بالسواد فيدل ذلك على التحريم(عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة".
أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والطبراني في "الكبير" بسند صحيح .

لهذا يكون الصبغ محرما لورود التحذير الشديد عليه أما اللحية فهل هناك وعيد لها ؟

بوركت مساع الجميع لمافيه الخير والسداد.

المتزن
18-06-10, 05:35 pm
أبوفيصل ..يقول الله جل وعلا (وكان الإنسان اكثر شيئ جدلا ),,الآية.
وهؤلاء الذين نشاهدهم يثيرون القضايا الشاذه والمشبوهة هم أناس مرضى فكريا ووازعهم الديني الصحيح منخفض وهم ضحايا تيارات فكرية مناهضة للدين الإسلامي وبالتالي صاروا مشككين حتى في عقيدتهم .
تقول له (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) ثم يرد عليك ويقول لك (قال فلان بن فلان).
عموما ندعوا لهم بالهداية فهم إخوة لنا قد حادوا عن الطريق القويم .
جزيت خيرا أبوفيصل .

كلام أنا متأكد أنك لا تعيه لأنك لم تعِ ما نتحدث عنه وفيه أصلاً :)

لكن فقط أود أن أذكر لك شيئاً مما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , وسأنتظر منك ماذا ستقول ؟؟ هل ستقول لي سمعتَ وأطعتَ أم ستقول لي قال فلان بن فلان ؟؟ :)

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى اللله عليه وسلم قال : " إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار ، ويستطيب بهن ، وإنها تجزي عنه "

فهل أنت تتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله هذا أم أنك ستقول لي : قال فلان بن فلان ؟؟!!

وهذا مثال فقط , وستأتيك بقية الأمثلة في تعليقي على مشاركة الأخ العزيز أحمد خان فانتظرها وتأملها لعلك تستفيد وتتراجع وتترك عنك التهور في إطلاق الكلام على الآخرين بلا خطام .


ولك تحياتي ,,

أبوفيصل
18-06-10, 05:54 pm
ذكر الخطابي رحمه الله في معالم السنن : سنية إعفاء اللحية لا وجوبها .

والخطابي عاش قبل ابن حزم , فكيف يذكر ابن حزم الإجماع على وجوب إعفاء اللحية والخطابي قد سبقه وقال باستحبابها ؟؟!!




لا زلنا بانتظار المتزن حفظه الله يأتي بالمصدر ورقم الصفحة !!

المتزن
18-06-10, 06:46 pm
أعتذر أخي العزيز المتزن على التأخر _ بارك الله فيك .


كنت أظنك ستجيب على سؤالي وهو سؤال مباشر وصريح ويتعلق بموضوعك الكريم _ إلا انك بحثت عن إثارة العقل بأسئلة أخرى لعلك تبحث عن مخرج تخرج من سؤالي الصريح ؟ هكذا أظن والله أعلم . سبحانه وإلا فالإجابة سهلة وواضحة _ تقول فيها

لايوجد عندي دليل وكفاك _ هكذا نخرج من دائرة الإثارة ونترك الإختلاف والذي قد يتحول الى خلاف بسبب هذه الطريقة التي تتبعها رحمك الله _ .


وقد آثرت عدم الرد على تعقيبك لردي الاخير _ حتى لايتحول النقاش الى جدال بعد أن وضحت لك الرأي الذي أتبناه مع وجود بعض النقاط التي كنت أود التعليق عليها ولكنها نقاط ستفتح إشكالات لدى القراء الكرام وليس لي حاجة في طرحها .


بالنسبة لسؤالك عن حديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء والآخر دواء . هو واجب عندي ويكفيني فعل الصحابي أنس رضي الله وفعل التابعي رضي الله عنه _ والتزامهم بأمر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام _فقد روى عبد الله بن المثنى عن عمه ثمامة أنه حدثه قال : " كنا عند أنس فوقع ذباب في إناء . فقال أنس بأصبعه فغمسه في ذلك الإناء ثلاثاً ثم قال : بسم الله . وقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمرهم أن يفعلوا ذلك " .
وروى أحمد من طريق سعيد بن خالد قال : " دخلت على أبي سلمة فأتانا بزبد وكتلة . فأسقط ذباب في الطعام . فجعل أبو سلمة يمقله بأصبعه فيه . فقلت : يا خال ! ما تصنع ؟ فقال : إن أبا سعيد الخدري حدثني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( إن أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء فإذا وقع في الطعام فأمقلوه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء ).


أما الأكل ممايليك _ فهو للوجوب ويكفيني فعل عمر ابن سلمة ربيب رسول الله حيث قال في آخر الحديث قولته المشهورة فما زالت تلك طعمتي بَعْدُ .


بالمناسبة أخي الغالي :


لقد أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وقص الشوارب والحديث صريح وواضح وحري بنا أن لانجتهد بالـتأويل والنص لايحتمل كل هذا :

وروى ابن جرير عن زيد بن حبيب قصة رسول كسرى، قال: "ودخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلقا لحاهما، وأعفيا شواربهما، فكره النظر إليهما وقال: ويلكما من أمركما بهذا؟ قالا: أمرنا ربنا، يعنيان كسرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي، وقصّ شاربي". حسَّنهُ المحدِّث الألباني - رحمه الله - في حكمه على أحاديث " فقه السيرة " لمحمد الغزالي المعاصر - رحمه الله .

لك وافر من التقدير والإحترام _

أهلاً ومرحباً بك أخي العزيز أحمد خان


أولاً : لتعلم يا أخي أن اتباع الصحابي أو التابعي لأمر من أوامر رسول الله ليس دليلاً على الحكم بالوجوب بل قد يدل على بقاء أن يكون الأمر للاستحباب ويكون الصحابي قد فعل مستحباً والصحابة هم أولى الناس بفعل المستحبات .

إذن :

مجرد فعل أنس رضي الله عنه ليس دليلاً على أن الأمر للوجوب بل قد يكون الأمر للاستحباب وأنس أراد فعل المستحب وهو أهل لذلك رضي الله عنه .

ولهذا أنا سألتك :

من هو سلفك الذي قال بالوجوب في مسألة غمس الذباب ؟؟!

أريد أن تذكر لي عالماً من السلف صرّح بالقول بوجوب غمس الذباب في الإناء إذا سقط فيه .


وكذلك أرجو منك فضلاً لا أمراً أن تذكر لي سلفك من علماء السلف الذي قال بالوجوب في مسألة الأكل مما يلي الإنسان .


ثانياً : ماذكرته لك من الأدلة أعلاه كانت على سبيل المثال لا الحصر , وإلا فالأمثلة كثيرة . أذكر لك منها أيضاً على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

1- عن ابن عمر أنه قال : ذكر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " توضأ , واغسل ذكرك , ثم نم "

ما حكم الأمر هنا بالوضوء وغسل الذكر قبل النوم ؟؟
هل هو للوجوب ؟؟!!
أم للاستحباب ؟؟

2- عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى اللله عليه وسلم قال : " إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار ، ويستطيب بهن ، وإنها تجزي عنه "

ماحكم الأمر بالاستجمار بثلاثة أحجار ؟؟
هل هو للوجوب ؟؟!
أم للاستحباب ؟؟


3- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا استيقظ أحدكم من نومه
فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يداه "

ما حكم الأمر بغسل اليدين هنا ؟؟
هل هو للوجوب ؟؟!
أم للاستحباب ؟؟


4- وفي الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور ، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ، وفي لفظ المصلى ، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين فقلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال: " لتلبسها أختها من جلبابها "

فما حكم الأوامر هنا ؟؟!!

ماحكم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور ؟؟
وما حكم أمره عليه السلام بأن تلبس المرأة أختها الجلباب ؟؟
هل هو للوجوب ؟؟!
أم للاستحباب ؟؟

5- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : " إذا أتى أحدكم أهله , ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءاً "

فما حكم الأمر بالوضوء بين الجماعين ؟؟
هل هو للوجوب ؟؟!!
أم للاستحباب ؟؟


6- عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال : " هكذا أمرني ربي عز وجل "

فهل الأمر هنا بتخليل اللحية للوجوب ؟؟
أم للاستحباب ؟؟

7- وعن أبي هريرة مرفوعاً : " أسرعوا بالجنازة "


8- وعن أبي سعيد الخدري مرفوعاً : " إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها , فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع "

وغير ذلك كثير من الأوامر التي حكم عليها العلماء بأنها أوامر تدل على الاستحباب , ولا أعلم هل ستظل تعتبر كل هذه الأوامر للوجوب ؟؟!!

وإن كنت ستظل تعتبرها للوجوب , فأرجو أن تذكر لي العلماء الذين صرّحوا بقولهم إن هذه المسائل كلها واجبة .


أخيراً :

أنا أذكر لك هذه الأمثلة أخي العزيز فقط لأبين لك أن العلماء قد يحكمون على واحد من هذه الأوامر بأنها أوامر للاستحباب مع أنه لم يرد نص صحيح صريح من كتاب الله أو من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يصرف حكمها من الوجوب الى الإستحباب ..

فإذا كنتَ ستطالبني بذلك , كان عليك أولاً أن تطالب علماء السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن حكموا على هذه الأوامر أعلاه بأنها للاستحباب وليست للوجوب .
مع العلم أنه لا يوجد صارف لها أو على الأقل لبعضها .

إذن :
طلبك مني لدليل صحيح صريح من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو طلب لم يطلبه أحد من علماء السلف الذين حكموا بالاستحباب على بعض المسائل رغم عدم وجود صارف للأمر بها .


ولك تحياتي ,,

المتزن
18-06-10, 06:57 pm
لا زلنا بانتظار المتزن حفظه الله يأتي بالمصدر ورقم الصفحة !!

لك ذلك أخي العزيز :

" وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها , كـُره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم , وكان زي آل مسرى قص اللحى وتوفير الشارب , فندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة "

المصدر : معالم السنن لأبي سليمان الخطابي المتوفى سنة 388هـ ( 1/42 )


ولك تحياتي ,,

المتزن
18-06-10, 07:04 pm
المصدر عكاظ !!

وعلي ملا ... الله يوفقه صار مفتي !!

وانتقاء للأقوال على حسب المزاج !!

من ذكرت من العلماء ممن يجيز الاخذ من اللحية لهم أقوال لاتلتزم بها ولو عرضت

عليك لقلت كل يؤخذ من كلامه ويرد !!

يقول تعالى ( ومن أظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ) .

يالله تريد بنا خير ..

وكذلك قولك ينطبق عليك , هناك علماء تأخذ منهم في بعض المسائل ولهم أقوال لا تلتزم بها ..

فهل أنت ممن يتبع هواه ؟؟!! :)


أرجو ألا تكون ممن يرى غيره ولا ينظر لنفسه :)


وبالمناسبة :

أنا ما أشوف بهالأمر شيء , لكني أناقشك بنفس منطقك .


ولك تحياتي ,,

مهند الجربوع
18-06-10, 07:21 pm
ياويلك من شي ينتظرك وانت قاعد تتلاعب بالأدله الشرعية الثابته عن نبينا الكريم .
هل تعرف من هم المرجفين في الأرض؟؟

المتزن
18-06-10, 07:24 pm
تحية طيبة للجميع

.عن أبي بصرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" إن الله زادكم صلاة فصلوها بين العشاء والفجر" رواه أحمد

وأيضا الروايات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر لا في سفر ولا حضر

وفي حديث آخر : "يا أهل القرآن أوتروا, فإن الله -عز وجل - وتر يحب الوتر" رواه ابو داوود والنسائي وصححه الألباني .

فمن يقرأ هذه الأحاديث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يجزم جزما أن الوتر واجب
وقد سمعت ولست متأكد أن هناك من الأقوال من يوجب الوتر

فهل الوتر واجب أم سنة مؤكدة؟؟

وكذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باللحية معلوم ولكن هل ترتب على المخالفة ئيء؟
بمعنى هل هناك عقاب مصرح به لمن أخذ منها أو حلقها؟

لو تأملنا الواجبات كلها في الدين لوجدنا لكل واجب حكم مترتب على المخالفة مثلا :
الإسبال ( ماأسف من الكعبين ففي النار) الاستتار من البول والنميمة (مَرَّ صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة.
[متفق عليه]

وأشياء كثيرة في الدين تعلمونها وتعلمون حكم فعلها أو تركها والوعيد لمن خالفها أو الوعد لمن عملها .

فهل في اللحية وعد او وعيد ؟

ومن العلماء من شدد في هذه المسألة تشديدا كبيرا فقال بالوجوب قطعا
مع أنه في ظاهره خالف أمر الرسول بعدم تغيير البياض في لحيته فمات وهي بيضاء كاملة رحمهم الله جميعا فلذا لم أوجب اللحية وترك تغيير البياض مع أن الأمر بالتغيير ورد(عن أنس رضي الله تعالى عنه قال:
كنا يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليهم اليهود فرآهم بيض اللحى فقال: "ما لكم لا تغيرون؟"
فقيل: إنهم يكرهون فقال في صلى الله عليه وسلم: "ولكنكم غيروا وإياي والسواد"
قال الهيثمى: "رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات وهو حديث حسن".

الحقيقة لست بصدد أن أثرب على أحد في شيء فكل له إجتهاده ودليله .

طيب لوتأملنا مسألة صبغ الشعر بالسواد هل هي معصية أو ماذا؟
وردت أدلة فيها وعيد لمن صبغ بالسواد فيدل ذلك على التحريم(عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة".
أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والطبراني في "الكبير" بسند صحيح .

لهذا يكون الصبغ محرما لورود التحذير الشديد عليه أما اللحية فهل هناك وعيد لها ؟

بوركت مساع الجميع لمافيه الخير والسداد.

نعم , الإشكالية تكمن في عدم الاطراد في الحكم على الأمور من خلال النصوص ومن ضمنها مسألتنا التي نتحدث عنها ( حكم إعفاء اللحية وقص الشارب ) فجمهور العلماء حكمهم غير مطرد في هاتين المسألتين فتجدهم يحكمون بوجوب إعفاء اللحية واستحباب قص الشارب !!


وبالمناسبة :

جمهور العلماء لا يرون حرمة الإسبال إذا كان من غير خيلاء .

وجمهور العلماء لا يرون حرمة الصبغ بالسواد .

وجمهور العلماء يرون استحباب صبغ الشعر لا وجوبه .

وقولهم في جميع هذه المسائل هو الراجح .


والله أعلم .

المتزن
18-06-10, 07:38 pm
ياويلك من شي ينتظرك وانت قاعد تتلاعب بالأدله الشرعية الثابته عن نبينا الكريم .
هل تعرف من هم المرجفين في الأرض؟؟

هه !

وانت يوحى إليك يوم انك تتوعدني وتجزم بأن هناك شيء ينتظرني ؟؟!! :)

أنت ما تدري إن شغلك هذا لا يجوز شرعاً وأنك تتألى على الله ؟؟!!


فاستغفر ربك ودع عنك الخوض فيما لا تعلم .


لكن الشيء المضحك اللي لفت نظري هو أنك تتهمني وتتوعدني بالويل مع أن الكلام اللي أقوله قاله علماء من السلف والخلف ..

فهل وعيدك يامولانا ينطبق على أولئك العلماء .. أم أنه فقط منحصر بي أنا العبد الفقير لله ؟؟!! :)

أبوفيصل
18-06-10, 08:55 pm
:




ذكر الخطابي رحمه الله في معالم السنن : سنية إعفاء اللحية لا وجوبها .

والخطابي عاش قبل ابن حزم , فكيف يذكر ابن حزم الإجماع على وجوب إعفاء اللحية والخطابي قد سبقه وقال باستحبابها ؟؟!!



أخي المتزن وهو ما توقعته في أنك فهمت كلامه خطأ ، فتأمل قولك ذكر الخطابي سنية إعفاء اللحية لا وجوبها ، ثم طالبتك بالمصدر ، فإذا هو مغاير تماما لنقلك العجيب وتحريفك لمراد الخطابي ، أسألك بالله هل قال الخطابي لا يجب إعفاء اللحية !؟!؟!؟!؟!؟؟ لا ثم لا وإنما هو فهمك الغريب ، فهل تعلم ماذا يقصد كثيرمن العلماء المتقدمين بقولهم يكره ، إنه التحريم مالم يرد قرينه . !! عفا الله عنك فليتك تتثبت قبل أن تنقل ..


ومن العجيب أيضا أن عنوانك يناقض فعلك ( فها أنت تستميت في سبيل ترجيح القول بعدم الوجوب ومخالفة عامة العلماء ) وعنوان موضوعك يقول ( الجدل حول حلق اللحية فرعية تصرف عن أولويات الدين ، إنه التناقض ما بعده تناقض ، وقد وقعت بما نهيت عنه وجادلت عنه بكل ما أوتيت من قوة ، وليته في سبيل الله ، لقلنا يحق لك ذلك وإنما في سبيل الشيطان والهوى ، والله المستعان .

والدليل على انشغالك بهذا الأمر وتناقضك أيما تناقض لعنوان مقالك، قد وجدت في موقع بريدة ستي شخص يقال له المتزن !! وأظنه أنت فقد انشغل وانصرف عن أولويات الدين وراح يفتن الناس بأقواله المخالفة بعدم وجوب اللحية وإليكم الرابط :
http://www.buraydahcity.net/vb/showthread.php?t=114496&page=9

والكبر بطر الحق .

المتزن
19-06-10, 02:05 pm
أخي المتزن وهو ما توقعته في أنك فهمت كلامه خطأ ، فتأمل قولك ذكر الخطابي سنية إعفاء اللحية لا وجوبها ، ثم طالبتك بالمصدر ، فإذا هو مغاير تماما لنقلك العجيب وتحريفك لمراد الخطابي ، أسألك بالله هل قال الخطابي لا يجب إعفاء اللحية !؟!؟!؟!؟!؟؟ لا ثم لا وإنما هو فهمك الغريب ، فهل تعلم ماذا يقصد كثيرمن العلماء المتقدمين بقولهم يكره ، إنه التحريم مالم يرد قرينه . !! عفا الله عنك فليتك تتثبت قبل أن تنقل ..


ومن العجيب أيضا أن عنوانك يناقض فعلك ( فها أنت تستميت في سبيل ترجيح القول بعدم الوجوب ومخالفة عامة العلماء ) وعنوان موضوعك يقول ( الجدل حول حلق اللحية فرعية تصرف عن أولويات الدين ، إنه التناقض ما بعده تناقض ، وقد وقعت بما نهيت عنه وجادلت عنه بكل ما أوتيت من قوة ، وليته في سبيل الله ، لقلنا يحق لك ذلك وإنما في سبيل الشيطان والهوى ، والله المستعان .

والدليل على انشغالك بهذا الأمر وتناقضك أيما تناقض لعنوان مقالك، قد وجدت في موقع بريدة ستي شخص يقال له المتزن !! وأظنه أنت فقد انشغل وانصرف عن أولويات الدين وراح يفتن الناس بأقواله المخالفة بعدم وجوب اللحية وإليكم الرابط :
http://www.buraydahcity.net/vb/showthread.php?t=114496&page=9

والكبر بطر الحق .

أولاً : الخطابي قال " كـُره لنا " وفي نفس الوقت قال : " فندب " , فهل تريد قرينة أوضح من هذه القرينة ؟؟!!

أرجو أن تعلم أخي العزيز أن الإصرار على تحريف معنى كلام العلماء من أجل تعزيز قولك هو أمر لا ينبغي أن يصدر من طالب علم .. ولو أنك قلتَ إن الخطابي اجتهد برأيه وأنه اجتهاد مرجوح , لكان كلامك مقبولاً .
لكن أن تحاول ليّ عنق كلامه ليتماشى مع رأيك أو لتحاول إسقاط الطرف الآخر , فهذا غير مقبول .


ثانياً : أشكرك على وضع الرابط :) لأني لم أجده وقد يكون فيه كلاماً لم أقله هنا .

أما بالنسبة لزعمك بتناقض عنوان موضوعي مع ما أقوم به الآن , فأقول لك كما قلت لأحد الأخوة أو الأخوات هنا :

إن كان هناك من لوم , فهو يقع على من اهتم بهكذا مسألة فرعية منذ البداية .

وما اهتمامي بها الآن إلا لإعمال التوازن وتبيان أن المسألة فرعية وفيها قول آخر ينبغي احترامه على الأقل وأنه لا يسوغ لكم الإنكار والتشديد في هذه المسألة كما كنتم ومازلتم تفعلون .

أما أن تفرض عليّ رأي وتجعل الناس يهتمون به كما يهتمون بأصول الدين المتفق عليها , ثم تقول لي : لا تجادل في هذا الأمر , فهذا لا يمكن أن يقبل به عاقل .


أرجو أن تكون الصورة قد اتضحت لك أخي الفاضل ..


ولك تحياتي ,,

أبوفيصل
19-06-10, 03:26 pm
أخي الكريم أنت الذي قلت أن الخطابي يقول أن اللحية يستحب إعفائها ولا يجب !!! فأي تحريف لمراده بعد هذا من غير أن تتثبت ، إلا بشبهة قوله ( يكره ) ومن قل معرفتك بكلام السلف ظننت أنه يقصد بالكراهة المصطلح عليها عند المتأخرين !!، بينما عند المتقدمين تعني التحريم !! فإن كنت لا تعلم فلا تكابر وقل أني أخطأت في نقلي لكن أرى الاستحباب لكذا وكذا بما تراه من أدلة في نظرك الخاطئ رحمنا الله وإياك .

أخي الفاضل معلوم عند عامة علماء الأمة القول بالتحريم أعني حلق اللحية ولك هذا الدليل أيضا على الرغم من سيل الأدلة التي أدلى بها الأخوة حفظهم إلا أني أزيد أيضا ( لزيادة الحجة عليك ومن كان على مثل رأيك الخاطئ ) : فأقول أخي الفاضل من المعلوم أن اللحية جاء الأمر بها بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والأمر بها مخالفة للمشركين وبقاءً على الفطر ( عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ...)
ومن غير الفطرة التي فطرنا الله عليها فقد غير خلق الله عز وجل بدليل قوله تعالى :
وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً .

ومن حلق اللحية فقد غير خلق الله
قال الشيخ السعدي في تفسيره :
وهذا يتناول تغيير الخلقة الظاهرة بالوشم، والوشر والنمص والتفلج للحسن، ونحو ذلك مما أغواهم به الشيطان فغيروا خلقة الرحمن.
وذلك يتضمن التسخط من خلقته والقدح في حكمته، واعتقاد أن ما يصنعون بأيديهم أحسن من خلقة الرحمن، وعدم الرضا بتقديره وتدبيره، . انتهى

لا تقول أن في الحديث الوارد ( عشر من الفطرة ذكر منها السواك ) فهل يجب السواك ، فأقول أن السواك وغيره مما جاء الدليل بعدم وجوبة ( لولا أن أشق على أمتي ... الخ ) ، وأيضا أن السواك ليس فيه تغيير لخلق الله ، أما حلق اللحية فهو تغيير واضح وتشبه بالنساء ، والله المستعان

واعلم يا أخي الكريم أن الرجوع للحق خير من التمادي بالباطل والدفاع عنه فليس عيبا أن يقول الشخص قد أخطأت وأستغفر الله من زللي وجل من لا يخطي وهكذا ، أما أن يكابر الشخص على أدلة صريحة ويصر على شبهة داحضة ، فخطير ، والتراجع لمن بان له الحق رفعة للشخص عند الناس وثقة بعلمه ، فكم من قول تراجع عنها العلماء الكبار وهي مسألة اجتهادية فما بالك بطالب علم يرى الحق ظاهرا بأدلة وبكلام عامة الأمة على مر العصور والدهور ثم لا يتراجع ، فأهيب بك أخي الحبيب بالتعوذ بالله من الشيطان ، والرجوع إلى ما ثبتت به الأدلة الصريحة الصحيحة ، وعلى جادة علماء السلف والخلف ، والحمد لله .. أخوك المحب لك ولجميع الإخوة ... أبو فيصل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

..@مجروح الزمن@..
20-06-10, 12:07 pm
نعم , الإشكالية تكمن في عدم الاطراد في الحكم على الأمور من خلال النصوص ومن ضمنها مسألتنا التي نتحدث عنها ( حكم إعفاء اللحية وقص الشارب ) فجمهور العلماء حكمهم غير مطرد في هاتين المسألتين فتجدهم يحكمون بوجوب إعفاء اللحية واستحباب قص الشارب !!


وبالمناسبة :

جمهور العلماء لا يرون حرمة الإسبال إذا كان من غير خيلاء .

وجمهور العلماء لا يرون حرمة الصبغ بالسواد .

وجمهور العلماء يرون استحباب صبغ الشعر لا وجوبه .

وقولهم في جميع هذه المسائل هو الراجح .


والله أعلم .

ياخي خاف ربك لاتحل شي محرمه ربك
الا ان كنت رسول وجاي بشريعة ثانية انت وعلمائك

اخي

الاسبال حرام لقوله صلى الله عليه وسلم{ويل للاعقاب من النار}رواه البخاري ومسلم

اذا كان مثل ماتقول فعلماؤك ليسوا باعلم من محمد
ومن عارض شريعة محمد فقد كفر

اتقوا الله

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم{اجرئكم على الفتوى اجرئكم على النار}

كان السلف الصالح لايفتون لا بشهادة عدد كبير من علمائهم

الحين ياوخيي
لو تجيب زبال اكرم الله القارين
افتاك باللي تبي
انت طلع 500 ريال وتشوف

ياخي اتقوا الله فكلنا يعلم ان حلق اللحية حرام وياثم حالقها الا ان كان بعذر
ونعلم اخي في الله ان الاسبال حرم للحديث وياثم فاعله
ونعلم ان صابغ اللون الاسود حرام وياثم فاعله
ونعلم ان بعض الناس يفتون على كيفهم حرام وياثمون

وياخي اذا اردتم ان تتناقشوا فلا تتناقشوا بلإثم والعدوان ومعصية الله والرسول
فتحرمون ماحل الله وتحلون ماحرم

ارجو من الادارة اغلاق الموضوع وشكراً

خن بط
20-06-10, 12:12 pm
صدق نبينا الكريم حينما تحدث عن الفتن ومروجيها في آخر الزمان .
كل يوم نصحو فيه من النوم يخرج لنا متفيهق يحلل ماحرم الله ويحرم ماحلل الله.

المتزن
20-06-10, 02:28 pm
أخي الكريم أنت الذي قلت أن الخطابي يقول أن اللحية يستحب إعفائها ولا يجب !!! فأي تحريف لمراده بعد هذا من غير أن تتثبت ، إلا بشبهة قوله ( يكره ) ومن قل معرفتك بكلام السلف ظننت أنه يقصد بالكراهة المصطلح عليها عند المتأخرين !!، بينما عند المتقدمين تعني التحريم !! فإن كنت لا تعلم فلا تكابر وقل أني أخطأت في نقلي لكن أرى الاستحباب لكذا وكذا بما تراه من أدلة في نظرك الخاطئ رحمنا الله وإياك .

أخي الفاضل معلوم عند عامة علماء الأمة القول بالتحريم أعني حلق اللحية ولك هذا الدليل أيضا على الرغم من سيل الأدلة التي أدلى بها الأخوة حفظهم إلا أني أزيد أيضا ( لزيادة الحجة عليك ومن كان على مثل رأيك الخاطئ ) : فأقول أخي الفاضل من المعلوم أن اللحية جاء الأمر بها بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والأمر بها مخالفة للمشركين وبقاءً على الفطر ( عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ...)
ومن غير الفطرة التي فطرنا الله عليها فقد غير خلق الله عز وجل بدليل قوله تعالى :
وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً .

ومن حلق اللحية فقد غير خلق الله
قال الشيخ السعدي في تفسيره :
وهذا يتناول تغيير الخلقة الظاهرة بالوشم، والوشر والنمص والتفلج للحسن، ونحو ذلك مما أغواهم به الشيطان فغيروا خلقة الرحمن.
وذلك يتضمن التسخط من خلقته والقدح في حكمته، واعتقاد أن ما يصنعون بأيديهم أحسن من خلقة الرحمن، وعدم الرضا بتقديره وتدبيره، . انتهى

لا تقول أن في الحديث الوارد ( عشر من الفطرة ذكر منها السواك ) فهل يجب السواك ، فأقول أن السواك وغيره مما جاء الدليل بعدم وجوبة ( لولا أن أشق على أمتي ... الخ ) ، وأيضا أن السواك ليس فيه تغيير لخلق الله ، أما حلق اللحية فهو تغيير واضح وتشبه بالنساء ، والله المستعان

واعلم يا أخي الكريم أن الرجوع للحق خير من التمادي بالباطل والدفاع عنه فليس عيبا أن يقول الشخص قد أخطأت وأستغفر الله من زللي وجل من لا يخطي وهكذا ، أما أن يكابر الشخص على أدلة صريحة ويصر على شبهة داحضة ، فخطير ، والتراجع لمن بان له الحق رفعة للشخص عند الناس وثقة بعلمه ، فكم من قول تراجع عنها العلماء الكبار وهي مسألة اجتهادية فما بالك بطالب علم يرى الحق ظاهرا بأدلة وبكلام عامة الأمة على مر العصور والدهور ثم لا يتراجع ، فأهيب بك أخي الحبيب بالتعوذ بالله من الشيطان ، والرجوع إلى ما ثبتت به الأدلة الصريحة الصحيحة ، وعلى جادة علماء السلف والخلف ، والحمد لله .. أخوك المحب لك ولجميع الإخوة ... أبو فيصل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

أولاً : الخطابي رحمه الله قال : " كره " وقال أيضاً " ندب " ولكن يبدو أنك لم تنتبه لها !!

" وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها , كـُره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم , وكان زي آل مسرى قص اللحى وتوفير الشارب , فندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة "

فهل كلمة " ندب " هي أيضاً تدل على الوجوب ؟؟!! :)


ثانياً : حديث عشر من الفطرة ( قص الشارب وإعفاء اللحية ... ) حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم , فأرجو ألا تستدل بأحاديث ضعيفة أخي العزيز لأن هذا لا ينبغي بل هو قول على الله ورسوله .

أما القول بأن حلق اللحية من تغيير خلق الله , فهو قول ضعيف جداً ويلزم قائله أن يعتبر حلق شعر الرأس والبدن هو أيضاً من تغيير خلق الله !!


ولك تحياتي ,,

أبوفيصل
20-06-10, 10:34 pm
أخي المتزن حفظك الله في قول الخطابي ( ندب ) هل تدل على أن مراده الاستحباب ! ، ألا ترى أنه قال بعدها مخالفتهم في الزي والهيئة ، فأسألك بالله ما هو حكم مشابهة الكفار بالزي الخاص بهم ؟ هل تستنبط أيضا أن الخطابي يقول يندب عدم التشبه بهم في زيهم !؟؟

أخشى تأتي غدا وتقول أن الخطابي يقول يستحب عدم التشبه بالكفار ولا يجب !! كما فعلت في مسألة اللحية اتباعا للهوى ، بل وإليك أيضا بيان أنك لا زلت تجهل الكثير والكثير حفظك الله من كل سوء وهو تضعيفك للحديث ، والحديث رواه مسلم !!! أصح كتب السنة بعد البخاري عند علماء الأمة !! فأقول :

أما قولك حديث عشر من الفطرة أنه حديث ضعيف فهذا من قلة باعك بالحديث ، ويدل على أنك تناقش بجهل مدقع !!!! الحديث يا عزيزي رواه مسلم !! أصح كتب السنة بعد البخاري وقد اتفق أهل السنة على قبول أحاديثهما ، ما هذا الجهل يا أخي !! ، هاك الحديث قال الإمام مسلم في صحيحة :
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِى زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ ». قَالَ زَكَرِيَّاءُ قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ. زَادَ قُتَيْبَةُ قَالَ وَكِيعٌ انْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِى الاِسْتِنْجَاءَ.
رواه مسلم ( باب خصال الفطرة ) !!!!!!! والله المستعان

رواه مسلم باب خصال الفطرة
رواه مسلم باب خصال الفطرة
رواه مسلم باب خصال الفطرة
رواه مسلم باب خصال الفطرة
رواه مسلم باب خصال الفطرة
رواه مسلم باب خصال الفطرة

أما قولك أنه مثل حلق الرأس فهذا عجيب يا أخي ( الرأس جاء الأمر بحلقه أو قصه في الحج والعمرة من قبل الشارع الحكيم) أما اللحية فقد جاء الأمر من الشارع بعدم حلقها !! ، فالشارع الحكيم هو من قال أنها من الفطرة ، فإذا حلقتها فقد خالفت الفطرة وغيرت خلق الله ... والسلام عليكم الحمد لله ، قال حديث ضعيف قال !!؟!؟ والحديث رواه مسلم !!! قال لا تقول على الله ورسوله ، والحديث رواه مسلم أصح كتب السنة بعد البخاري ، أسأل الله لك التوفيق أخي المتزن في حياتك ، وأن يلهمك الرشد والصواب والبعد عن الهوى ، ...

المتزن
21-06-10, 12:40 pm
ياخي خاف ربك لاتحل شي محرمه ربك
الا ان كنت رسول وجاي بشريعة ثانية انت وعلمائك

اخي

الاسبال حرام لقوله صلى الله عليه وسلم{ويل للاعقاب من النار}رواه البخاري ومسلم

اذا كان مثل ماتقول فعلماؤك ليسوا باعلم من محمد
ومن عارض شريعة محمد فقد كفر

اتقوا الله

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم{اجرئكم على الفتوى اجرئكم على النار}

كان السلف الصالح لايفتون لا بشهادة عدد كبير من علمائهم

الحين ياوخيي
لو تجيب زبال اكرم الله القارين
افتاك باللي تبي
انت طلع 500 ريال وتشوف

ياخي اتقوا الله فكلنا يعلم ان حلق اللحية حرام وياثم حالقها الا ان كان بعذر
ونعلم اخي في الله ان الاسبال حرم للحديث وياثم فاعله
ونعلم ان صابغ اللون الاسود حرام وياثم فاعله
ونعلم ان بعض الناس يفتون على كيفهم حرام وياثمون

وياخي اذا اردتم ان تتناقشوا فلا تتناقشوا بلإثم والعدوان ومعصية الله والرسول
فتحرمون ماحل الله وتحلون ماحرم

ارجو من الادارة اغلاق الموضوع وشكراً

وانت ياخي خف من ربك ولا تحرّم شيء قد أحله الله .

والله يستر لا تصير من عشاق التحريم !!

ترى الخوف من الله يقال حتى لمن يحرّم الأمور ..

واللي يخطي بإباحة شيء أهون من اللي يخطي بتحريم شيء , لأن الأصل في الأمور الإباحة .


وبعدين وشوله انت حاط صورة في صورتك الرمزية ؟؟؟!!!

أنت ما تدري ان الله لعن المصورين ؟؟!!

أو التصوير حلال ؟؟!! :)

المتزن
21-06-10, 12:43 pm
صدق نبينا الكريم حينما تحدث عن الفتن ومروجيها في آخر الزمان .
كل يوم نصحو فيه من النوم يخرج لنا متفيهق يحلل ماحرم الله ويحرم ماحلل الله.

والمصيبة الأكبر أن اللي يحدد لنا وشو اللي حرمه الله واللي حلله الله هو أمثالك ممن لا يملكون من العلم الشرعي أي شيء !!

فعلاً نحن في آخر الزمان :)

المتزن
21-06-10, 01:20 pm
أخي المتزن حفظك الله في قول الخطابي ( ندب ) هل تدل على أن مراده الاستحباب ! ، ألا ترى أنه قال بعدها مخالفتهم في الزي والهيئة ، فأسألك بالله ما هو حكم مشابهة الكفار بالزي الخاص بهم ؟ هل تستنبط أيضا أن الخطابي يقول يندب عدم التشبه بهم في زيهم !؟؟

أخشى تأتي غدا وتقول أن الخطابي يقول يستحب عدم التشبه بالكفار ولا يجب !! كما فعلت في مسألة اللحية اتباعا للهوى ، بل وإليك أيضا بيان أنك لا زلت تجهل الكثير والكثير حفظك الله من كل سوء وهو تضعيفك للحديث ، والحديث رواه مسلم !!! أصح كتب السنة بعد البخاري عند علماء الأمة !! فأقول :

أما قولك حديث عشر من الفطرة أنه حديث ضعيف فهذا من قلة باعك بالحديث ، ويدل على أنك تناقش بجهل مدقع !!!! الحديث يا عزيزي رواه مسلم !! أصح كتب السنة بعد البخاري وقد اتفق أهل السنة على قبول أحاديثهما ، ما هذا الجهل يا أخي !! ، هاك الحديث قال الإمام مسلم في صحيحة :
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِى زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ ». قَالَ زَكَرِيَّاءُ قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ. زَادَ قُتَيْبَةُ قَالَ وَكِيعٌ انْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِى الاِسْتِنْجَاءَ.
رواه مسلم ( باب خصال الفطرة )[/size] !!!!!!! والله المستعان

رواه مسلم باب خصال الفطرة
رواه مسلم باب خصال الفطرة
رواه مسلم باب خصال الفطرة
رواه مسلم باب خصال الفطرة
رواه مسلم باب خصال الفطرة
رواه مسلم باب خصال الفطرة

أما قولك أنه مثل حلق الرأس فهذا عجيب يا أخي ( الرأس جاء الأمر بحلقه أو قصه في الحج والعمرة من قبل الشارع الحكيم) أما اللحية فقد جاء الأمر من الشارع بعدم حلقها !! ، فالشارع الحكيم هو من قال أنها من الفطرة ، فإذا حلقتها فقد خالفت الفطرة وغيرت خلق الله ... والسلام عليكم الحمد لله ، قال حديث ضعيف قال !!؟!؟ والحديث رواه مسلم !!! قال لا تقول على الله ورسوله ، والحديث رواه مسلم أصح كتب السنة بعد البخاري ، أسأل الله لك التوفيق أخي المتزن في حياتك ، وأن يلهمك الرشد والصواب والبعد عن الهوى ، ...

أولاً :

نعم , الندب يدل على الاستحباب وليس على الوجوب وهذا أمر لا يحتاج إلى مزيد توضيح .

فإن كنتَ تريد أن تفهم الندب على أنه يعني الوجوب , فهذا شأنك وهو أمر راجع لك ولكن أرجو ألا تلزم الآخرين بفهمك الخاص المخالف لما تعارف عليه الناس .



ثانياً :

أما بالنسبة لحديث " عشر من الفطرة " فهو كما قلتُ لك من قبل وأؤكده لك الآن :

الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى وإن رواه مسلم .

ولكن لأنك جاهل بعلم الحديث كما يتضح الآن , سأعطيك معلومة قد تفيدك :

ليس كل الأحاديث التي في صحيح مسلم مقطوع بصحتها بل فيه أحاديث غير ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام , ولكن الأحاديث التي لم تثبت كلها في الشواهد وليست من أحاديث الباب .

وهذا ما ينطبق على حديث عائشة رضي الله عنها : " عشر من الفطرة ... " , فالإمام مسلم روى هذا الحديث بعد حديث الباب وهو حديث أبو هريرة رضي الله عنه : " خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب " وهو الصحيح .

[size=4]أما حديث عائشة فجاء في سنده مصعب بن شيبة وهو لين الحديث كما جاء في تقريب التهذيب بل قال عنه الإمام النسائي : " منكر الحديث " وقد أعله الإمام الدارقطني في كتابيه العلل وكتاب الإلزامات والتتبع : " و خالفه ( يعني مصعب ابن شيبة ) سليمان التيمي و أبو بشر جعفر بن سليمان , فروياه عن طلق بن حبيب , قال : كان يقال : ( عشر من الفطرة ) , و هما أثبت من مصعب بن شيبة و أصح حديثا "
كما أعله الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير بقوله : " وصححه ابن السكن وهو معلول "

كذلك ممن ضعف هذا الحديث ابن منده وابن دقيق العيد والزيلعي في نصب الراية وغيرهم من أهل الحديث .


فأرجو منك أخي الفاضل ألا يأخذك الحماس فترمي عليّ التهم وأنت لم تتمكن من العلم الشرعي بعد .


وبالمناسبة :

حتى لو تنزلنا معك وقلنا بصحة حديث " عشر من الفطرة ... " , فهو دليل عليك وليس لك لأن العلماء قد أجمعوا أو كادوا على أن قص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة وغسل البراجم كلها على أنها مستحبة وليست واجبة وقد ذكر الإجماع على ذلك كثير من العلماء كابن حزم والنووي وابن مفلح وغيرهم ولا أعلم أحداً من العلماء قال بوجوب خصال الفطرة اللهم إلا الختان فقد اختلفوا في وجوبه أو استحبابه .

وعليه فحتى على افتراض صحة الحديث الذي سقته لنا حفظك الله , فإنه يؤكد استحباب إعفاء اللحية وقص الشارب لا وجوبها .



ولك تحياتي ,,

جنرال وسهم خسارة
21-06-10, 01:28 pm
طيب الزبدة وش مااستفدنا شئ نبي خبر صحيح بس تعصدون بذا وكلن يفتي

المتزن
21-06-10, 02:19 pm
طيب الزبدة وش مااستفدنا شئ نبي خبر صحيح بس تعصدون بذا وكلن يفتي

الزبدة وانا اخوك إن العلماء مختلفين في حكم إعفاء اللحية وحكم قص الشارب .

منهم من يرى وجوب إعفاء اللحية ووجوب قص الشارب

ومنهم من يرى وجوب إعفاء اللحية واستحباب قص الشارب

ومنهم من يرى استحباب إعفاء اللحية واستحباب قص الشارب


عاد انت اختر ما تراه الأقوى دليلاً , وإن كنتَ لا تعرف الترجيح بين الأدلة والاستدلالات فاختر منها الأقرب إلى قلبك والذي تحس أنه الأصوب .


والله أعلم .

أبوفيصل
21-06-10, 03:16 pm
اعلم يا أخي الكريم ( أيها المتزن ) أن الكلام الذي قاله الخطابي رحمه الله بعد قوله يندب يأبى ما ذهبتَ إليه ، حيث قال مخالفتهم بالزي الهيئة ، .!!

السؤال يقول أروجوا أن تجاوب عنه بلا مراوغة :

ما حكم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم عند الخطابي ، وعندك ؟ !! فإن قلت يحرم فقد ناقضت قوله أعلاه ، حيث قالها الخطابي بعد قوله يندب إذاً عرفنا أن قوله يندب في هذا السياق لا يقصد به ما هو معروف عند العلماء المتأخرين ،
وإن قلت لا بأس فهذه بلية تضاف إلى هذا البلية التي تجادل عنها وهي جواز حلق اللحية ، قال صلى الله عليه وسلم ( من تشبه بقوم فهو منهم ) صححه الألباني

أما الحديث فقد رواه مسلم ، وتنزلا أضيف لك أن الألباني قال ( صحيح ) وقال الأرنؤوط صحيح على شرط مسلم !!

وأفيدك علما يا أخي الكريم بقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله في مسألة أحاديث الصحيحين حيث قال :

أن معنى ما انتقدوه ( يقصد ما قيل في بعض أحاديث الصحيحن من بعض العلماء كالدارقطني وغيره ) أن معنى ما انتقدوه لم يبلغ الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابة وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف فيها !!!

وقال أهل العلم أن الانتقاد والتخطئة في بعض الألفاظ لا في أصل الحديث !!؟!!!؟!!؟!؟ أعرفت هذا يا أخي الكريم ، احفظ هذه المعلومة عندك ، وضعها نصب عينيك ، وعليك ملازمة كتب السلف ، واثني الركب عن المحدثين ،

وأخيرا وبعد هذا الجدال الذي أول من نقضه أنت يا صاحب الموضوع فتركت الأولويات وجلست تجادل وتخالف ما عليه الأمة جمعاء سوى الشواذ !! ، ولن أطيل النقاش لأن النقاش مع صاحب الهوى لا يفيد فلو أتيت صاحب هوى بكأس ماء وكان هواه أن يقول أنه لبن لقال لك هذا لبن وإن كان يراه هو وغيره ماءً ، لكن الهوى يعمي ،

أتعرف يا أخي قصة عنز ولو طارت !! :
يقال أن رجلين ينظران لشيء من بعيد فقال أحدهما هو طير غراب أو غيره وقال الآخر عنز ، وبعد نقاش طار هذا الشيء ، فوضح جليا أنه غراب بلا جدال ، فقال الآخر مصراً على رأيه عنز ولو طارت !! عنز ولو طارت فقد ثبت له جليا أنه طائر لكن المكابرة ، والهوى جعله يصر ويجادل وهو ما أنت عليه أيها المتزن تقرأ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل ، وإجماع السلف وعامة العلماء ، وتصر على رأي شاذ فأصبح المثل ( عنز ولو طارت ) مثل قول المتزن ( يجوز حلق اللحية ولو جئتوني بجميع الأدلة وأجلبتم علي بخيلكم ورجلكم !!! ) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ( إلى اللقاء ، أسأل الله لك التوفيق أخي المتزن ، )

أبوفيصل
21-06-10, 07:19 pm
عفوا يعدل قول الأرنؤوط ( إلى إسناده على شرط مسلم ) بدلا من إضافة صحيح ( للأمانة العلمية) ، والحديث أيضا صححه ابن خزيمة ، وصححه حسن أسيد سليم في تعليقه على مسند أبي يعلى ، وإن كان يكفيك تصحيح الإمام مسلم ، وكل من ذكرتهم من المحدثين كالألباني والأرنؤوط وابن خزيمة رحمهم الله ليسوا كمسلم ... ،
وأضيف أيضا أخي المتزن حفظك الله ، أما حلق العانة ونتف الإبط ليس تغييرا ، لأنه مما أمر الشارع بإزالته ، فما أمر الشارع بإزالته لا يعد تغييرا ، ألا ترى أن النمص لا يجوز وكبيرة ، ألا ترى أن تفليج الأسنان لا يجوز ويعد تغيير ، عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمتفلجات والمتنمصات المغيرات خلق الله عز وجل . قال الألباني صحيح .
لماذا هذا اللعن يا أخي المتزن لأنه مما نهى عنه الشارع ، وكذلك اللحية مما نهى الشارع الحكيم عن حلقها ، فأصبح من حلقها مغيرا لخلق الله ، والله المستعان ..

نراك على خير وصلى الله على نبينا محمد ...

خن بط
21-06-10, 07:58 pm
والمصيبة الأكبر أن اللي يحدد لنا وشو اللي حرمه الله واللي حلله الله هو أمثالك ممن لا يملكون من العلم الشرعي أي شيء !!

فعلاً نحن في آخر الزمان :)
حبيبي .انا أمشي حسب قول رسولنا الكريم وأمره المباشر لنا بإعفاء اللحى لكي نتميز عن النساء والأعاجم .مو زيك جالس تحرف وتؤل على كيفك وتدعو الآخرين بمخالفة امر رسولنا الكريم تحت مضلة (واختلف العلماء). مالي ومال اختلاف العلماء انا لي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء الربانيين الذين يؤيدون أمر النبي الكريم .
فهمت او اجيب السبوره:g1:

المتزن
26-06-10, 11:31 am
اعلم يا أخي الكريم ( أيها المتزن ) أن الكلام الذي قاله الخطابي رحمه الله بعد قوله يندب يأبى ما ذهبتَ إليه ، حيث قال مخالفتهم بالزي الهيئة ، .!!



السؤال يقول أروجوا أن تجاوب عنه بلا مراوغة :

ما حكم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم عند الخطابي ، وعندك ؟ !! فإن قلت يحرم فقد ناقضت قوله أعلاه ، حيث قالها الخطابي بعد قوله يندب إذاً عرفنا أن قوله يندب في هذا السياق لا يقصد به ما هو معروف عند العلماء المتأخرين ،
وإن قلت لا بأس فهذه بلية تضاف إلى هذا البلية التي تجادل عنها وهي جواز حلق اللحية ، قال صلى الله عليه وسلم ( من تشبه بقوم فهو منهم ) صححه الألباني




كل هذه اللفة من أجل تحريف معنى كلمة ( ندب ) من معنى الاستحباب إلى القول بأنها تعني الوجوب ؟؟؟!!! :)

سبحان الله !!

أما بالنسبة لسؤالك , فيقال لك : نعم , إن حلق اللحية وإعفاء الشارب من فعل الكفار في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها ليست من خصائصهم الدائمة .

لأنك إن اعتبرته من خصائصهم , فيقال لك : وماذا إذا كان الكفار اليوم يعفون لحاهم ويقصون شواربهم .. فهل يجب علينا مخالفتهم فنحلق لحانا ونعفي شواربنا ؟؟؟!!! :)

إن قلت َ : نعم نخالفهم فنحلق لحانا ونعفي شواربنا , فقد خالفت أمر رسول الله الصريح ..
وإن قلتَ : لا لا نخالفهم بل نتقيد بأمر رسول الله , فقد سقط قولك السابق وهو أن حلق اللحى وإعفاء الشوارب من خصائص الكفار لأنهم الآن لا يفعلون ذلك .

باختصار :

الخطابي يرى استحباب إعفاء اللحية وقص الشارب ولا يرى وجوبها , ومعنى كلامه واضح لا أعتقد أننا بحاجة إلى كل هذا الوقت من أجل أن نفهم كلامه .
فأرجو منك أخي الفاضل ألا تلوي أعناق معاني كلام العلماء من أجل نصرة رأيك أو نفي رأي مخالفيك فالمسألة فقهية اجتهادية .


أما الحديث فقد رواه مسلم ، وتنزلا أضيف لك أن الألباني قال ( صحيح ) وقال الأرنؤوط صحيح على شرط مسلم !!




وأفيدك علما يا أخي الكريم بقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله في مسألة أحاديث الصحيحين حيث قال :

أن معنى ما انتقدوه ( يقصد ما قيل في بعض أحاديث الصحيحن من بعض العلماء كالدارقطني وغيره ) أن معنى ما انتقدوه لم يبلغ الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابة وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف فيها !!!

وقال أهل العلم أن الانتقاد والتخطئة في بعض الألفاظ لا في أصل الحديث !!؟!!!؟!!؟!؟ أعرفت هذا يا أخي الكريم ، احفظ هذه المعلومة عندك ، وضعها نصب عينيك ، وعليك ملازمة كتب السلف ، واثني الركب عن المحدثين ،




:)

يا أخي الحديث لم يثبت وقد أعله غير واحد من علماء الحديث لوجود مصعب بن شيبة في سنده .

ولو كنتَ قد طلبت علم الحديث ولو قليلاً , لعلمتَ أن الجرح مقدم على التعديل ولكن !!

على أي حال :

إن كنتَ مصراً على اعتبار هذا الحديث صحيحاً , فيلزمك أن تقول باستحباب إعفاء اللحية وقص الشارب لأن سنن الفطرة مستحبة عند جمهور العلماء , ولا أعلم أحداً من العلماء قال بوجوبها كلها .

وأخيرا وبعد هذا الجدال الذي أول من نقضه أنت يا صاحب الموضوع فتركت الأولويات وجلست تجادل وتخالف ما عليه الأمة جمعاء سوى الشواذ !! ، ولن أطيل النقاش لأن النقاش مع صاحب الهوى لا يفيد فلو أتيت صاحب هوى بكأس ماء وكان هواه أن يقول أنه لبن لقال لك هذا لبن وإن كان يراه هو وغيره ماءً ، لكن الهوى يعمي ،




أتعرف يا أخي قصة عنز ولو طارت !! :
يقال أن رجلين ينظران لشيء من بعيد فقال أحدهما هو طير غراب أو غيره وقال الآخر عنز ، وبعد نقاش طار هذا الشيء ، فوضح جليا أنه غراب بلا جدال ، فقال الآخر مصراً على رأيه عنز ولو طارت !! عنز ولو طارت فقد ثبت له جليا أنه طائر لكن المكابرة ، والهوى جعله يصر ويجادل وهو ما أنت عليه أيها المتزن تقرأ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل ، وإجماع السلف وعامة العلماء ، وتصر على رأي شاذ فأصبح المثل ( عنز ولو طارت ) مثل قول المتزن ( يجوز حلق اللحية ولو جئتوني بجميع الأدلة وأجلبتم علي بخيلكم ورجلكم !!! ) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ( إلى اللقاء ، أسأل الله لك التوفيق أخي المتزن ، )




مشكلة البعض أن من يختلف معه يعتبره عنيداً أو صاحب هوى , بينما لا يخطر بباله أنه هو قد يكون كذلك !!

نعم , والله العظيم إن هذا الأمر خطر ببالي وأنا أحاورك أخي العزيز وخصوصاً عندما رأيتك تعاند في معنى كلام الخطابي فرحتَ تحرّف معنى كلامه من أجل أن تقوّي رأيك وتضعف رأي محاورك !!

فأرجو منك أخي الكريم ألا تتهم الآخرين بالعناد واتباع الهوى لأنك قد تكون أنت قد وقعتَ في ذات الأمر .

وهذه نصيحة أسوقها لك لتضعها في ذهنك في المستقبل , وهي والله من محبة ولم أكن أود أن أقولها لك صراحة لئلا تفهمها بشكل خاطئ ولكنك الآن أجبرتني على أن أقولها .


أشكر لك حسن حوارك معي ,,


ولك تحياتي ,,

احساس طفل
27-06-10, 08:27 am
الموضوع رئع

المتزن
28-06-10, 02:04 pm
عفوا يعدل قول الأرنؤوط ( إلى إسناده على شرط مسلم ) بدلا من إضافة صحيح ( للأمانة العلمية) ، والحديث أيضا صححه ابن خزيمة ، وصححه حسن أسيد سليم في تعليقه على مسند أبي يعلى ، وإن كان يكفيك تصحيح الإمام مسلم ، وكل من ذكرتهم من المحدثين كالألباني والأرنؤوط وابن خزيمة رحمهم الله ليسوا كمسلم ... ،
وأضيف أيضا أخي المتزن حفظك الله ، أما حلق العانة ونتف الإبط ليس تغييرا ، لأنه مما أمر الشارع بإزالته ، فما أمر الشارع بإزالته لا يعد تغييرا ، ألا ترى أن النمص لا يجوز وكبيرة ، ألا ترى أن تفليج الأسنان لا يجوز ويعد تغيير ، عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمتفلجات والمتنمصات المغيرات خلق الله عز وجل . قال الألباني صحيح .
لماذا هذا اللعن يا أخي المتزن لأنه مما نهى عنه الشارع ، وكذلك اللحية مما نهى الشارع الحكيم عن حلقها ، فأصبح من حلقها مغيرا لخلق الله ، والله المستعان ..

نراك على خير وصلى الله على نبينا محمد ...


أولاً : للتصحيح فقط ومن باب الدقة أقول :

الذي ورد هو الأمر بإعفاء اللحية وليس النهي عن حلقها , وهناك فرق بين المسألتين لمن تأمل .

ثانياً : للإضافة أقول :

ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : " ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن "

فهل التغني بالقرآن ( أي الترتيل ) واجب ؟؟!!

إن قلت : نعم واجب , فهذا يعني أن هناك من يقرأ القرآن ويأثم !!!

وإن قلتَ : لا ليس بواجب بل هو مستحب , فأين هو الصارف من الوجوب إلى الاستحباب ؟؟!!

وثبت عنه أيضاً أنه قال : " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه , إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير "

فما الحكم لو جاءكم رجل ترضون دينه وخلقه ولكن الفتاة لا تريده , فهل هناك إثم عليها أو عليكم ؟؟!!


إن قلتَ : لا , فهذا يعني أنك ترى الأمر على أنه للاستحباب وليس للوجوب بالرغم من وجود تحذير شديد .

وإن قلتَ : نعم , فأنت تؤثـّم الكثير من المسلمين والمسلمات !!!


الخلاصة من جميع ما سبق :

أنه ليس كل أمر نبوي يعني الوجوب حتى ولو لم يوجد صارف له بدليل أن السلف كانوا يرون الكثير من الأوامر النبوية على أنها للاستحباب وليست للوجوب مع عدم وجود صارف لها . وقد اجتهد المتأخرون في معرفة الضابط في ذلك فوجدوا أن الأوامر التي هي في الآداب يكون الأصل فيها للاستحباب وليس للوجوب , وأنا هنا أعتبر أن إعفاء اللحية وقص الشارب من الآداب فينطبق عليها هذا الضابط .


ولك تحياتي ,,

المتزن
28-06-10, 02:11 pm
حبيبي .انا أمشي حسب قول رسولنا الكريم وأمره المباشر لنا بإعفاء اللحى لكي نتميز عن النساء والأعاجم .مو زيك جالس تحرف وتؤل على كيفك وتدعو الآخرين بمخالفة امر رسولنا الكريم تحت مضلة (واختلف العلماء). مالي ومال اختلاف العلماء انا لي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء الربانيين الذين يؤيدون أمر النبي الكريم .
فهمت او اجيب السبوره:g1:

خلاص , دامك مالك ومال اختلاف العلماء :

قل لي وش رايك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للأمور التالية ؟؟!!

" إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار ، ويستطيب بهن ، وإنها تجزي عنه "

هاه : هل أنت تتبع هذا الأمر المباشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟؟!!

والا تبي تقعد تحرّف وتؤول على كيفك ؟؟!!

جاوب ولا تتهرب .


ومن الحين لمين تلقى إجابة ..


تقبل تحياتي :)

سيريلانكا
28-06-10, 05:31 pm
الحكم على النيات هو حكم إلهي , لكن في نفس الوقت تتبع الرخص وتحري سقطات وزلات كل عالم أو طالب علم والبحث في اختلاف العلماء للوقوع على مايناسب الهوى هو أمر مثير للشبهة ويقدح في إيمان الانسان المسلم

المتزن
29-06-10, 09:19 am
الموضوع رئع

وانت اروع عزيزي

أبواحمد
29-06-10, 10:02 am
لاتعليق ..

المتزن
29-06-10, 02:23 pm
الحكم على النيات هو حكم إلهي , لكن في نفس الوقت تتبع الرخص وتحري سقطات وزلات كل عالم أو طالب علم والبحث في اختلاف العلماء للوقوع على مايناسب الهوى هو أمر مثير للشبهة ويقدح في إيمان الانسان المسلم

إذا كان الحكم على النيات هو حكم إلهي , فما بالك أخي العزيز حكمت على نياتنا وقلت إن القول بعدم وجوب إعفاء اللحية وقص الشارب هو من تتبع الرخص ؟؟؟!!!

فوالله العظيم إنني لم أتتبع الرخص في هذه المسألة بل حرصتُ على تحري الحق وأسأل الله أن أكون وافقته في هذه المسألة وغيرها .

هنري
29-06-10, 11:43 pm
أستفت قلبك وان افتاك النّاس وافتوك.

الحلال تطمنن إلية النفس والحرام تظطرب منه

خن بط
30-06-10, 07:03 am
لسنا بحاجة لهذه الهرطقات والتشكيك فثقتنا بعلمائنا كبيرة والحلال واضح والحرام واضح .
لا أحد يشك أن ديننا وثوابتنا مستهدفة من أعوان الشياطين ولكن الله لهم بالمرصاد.

المتزن
30-06-10, 11:45 am
أستفت قلبك وان افتاك النّاس وافتوك.

الحلال تطمنن إلية النفس والحرام تظطرب منه

وأنا استفتيتُ قلبي ووجدتُ أني مطمئن للقول بأن إعفاء اللحية مستحب .

فهل عليّ ملام ؟؟! :)

المتزن
30-06-10, 01:13 pm
لسنا بحاجة لهذه الهرطقات والتشكيك فثقتنا بعلمائنا كبيرة والحلال واضح والحرام واضح .
لا أحد يشك أن ديننا وثوابتنا مستهدفة من أعوان الشياطين ولكن الله لهم بالمرصاد.

ومن شكك بثقتك في العلماء الله يصلحك ؟؟!!

ومن اللي موهقك وقايل لك إن هالمسائل الفقهية من الثوابت ؟؟!!

أرجو أن تفرّق بين المسائل الاجتهادية اللي ممكن يختلف الناس حولها , والثوابت الدينية اللي لابد أن نؤمن بها جميعاً .

..@مجروح الزمن@..
30-06-10, 06:08 pm
الإشكالات تجدها منثورة في تعليقاتي السابقة , وإن كنتَ تريد ذكرها فلعلي أذكر لك بعضها ( مما أتذكره ) :

1- الأمر بإعفاء اللحية وحف الشارب جاء مقروناً بعلة مخالفة الكفار , كما قد ورد أيضاً الأمر بصبغ الشعر وبلبس النعال في الصلاة لذات العلة وهي مخالفة الكفار .

وبما أنه ثبت أن الأمر بصبغ الشعر وبلبس النعال ليس للوجوب بل للاستحباب , فإن الأمر ينطبق أيضاً على إعفاء اللحية وحف الشارب ( لأن علة الأوامر الثلاثة واحدة )


2- الأمر بإعفاء اللحية لم يرد في السنة أبداً إلا مقروناً بحف الشارب , بينما الأمر بحف الشارب ورد في السنة منفرداً .. ومع ذلك نـُقل لنا إجماع العلماء على استحباب حف الشارب وعدم وجوبه .

وحيث أننا نقول إن حف الشارب مستحب , يلزمنا أن نقول إن إعفاء اللحية أيضاً مستحب بحكم أن الأمر بإعفاء اللحية لم يرد إلا مقروناً بالأمر بحف الشارب وعليه فلابد أن يكون حكمهما واحد .


هذه بعض الإشكالات باختصار , فإن وجدتَ مجيباً أو إجابات عليها فهاتها نتدارسها لعل الله أن يفتح علينا ونستفيد ونفيد .


ولك تحياتي ,,


الحين ممكن تعلمن انت باي صفه تفتي والرسول قد حرم حلق اللحية ومن خالفه فهو كافر قلي بالله عليك نحن نعلم ان اعفاء اللحية مستحب وقص او حلق الشارب مستحب

فما الجدال حول ذلك!!!

ابو هيلة
30-06-10, 06:15 pm
اهلا اخي المتزن
معذرة للانقطاع
حديث مسلم رواه البيهقي من غير طريق مصعب بن شيبة ..
هذا فضلا عن انه منثور في صحيح البخاري وإن لم ياتي من سند مصعب بن شيبة , سواء حديث خمس من الفطرة او حديث الامر باعفاء اللحية او فضل السواك او غير ذلك ..

وفقك الله

ابو هيلة
30-06-10, 06:32 pm
كل هذه الأمور جعلتني أعتقد أن الأمر بإعفاء اللحية هو من أوامر الآداب والتي الأصل فيها الاستحباب عند علماء السلف .


أخي المتزن وفقه الله
أعطني ضابطا اعرف من خلاله آحاديث الاداب من غيرها , حتى اميز بين ما يكون الامر فيه للوجوب او للاستحباب

المتزن
30-06-10, 10:47 pm
الحين ممكن تعلمن انت باي صفه تفتي والرسول قد حرم حلق اللحية ومن خالفه فهو كافر قلي بالله عليك نحن نعلم ان اعفاء اللحية مستحب وقص او حلق الشارب مستحب

فما الجدال حول ذلك!!!

وانت الحين ممكن تعلمن بأي صفه تفتي وتقول إن الرسول قد حرم حلق اللحية وان من خالفه كافر ؟؟؟!!!

منين تجيب الهرج الله يصلحك ؟؟!!

وين هو به ( حرّم ) الرسول عليه الصلاة والسلام حلق اللحية ؟؟؟!!!

نعم , الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحية وأمر بقص الشارب , لكن ترى مهوب كل أمر يأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام يكون أمر للوجوب بل أحياناً يكون الأمر للاستحباب والامثلة كثيرة ذكرنا بعضها في المشاركات السابقة .

فهمت ؟؟!!

المتزن
30-06-10, 10:49 pm
اهلا اخي المتزن
معذرة للانقطاع
حديث مسلم رواه البيهقي من غير طريق مصعب بن شيبة ..
هذا فضلا عن انه منثور في صحيح البخاري وإن لم ياتي من سند مصعب بن شيبة , سواء حديث خمس من الفطرة او حديث الامر باعفاء اللحية او فضل السواك او غير ذلك ..

وفقك الله

أهلاً وسهلاً بك أخي أبو هيلة

حديث ( خمس من الفطرة ) صحيح , ولكن الذي لم يثبت هو حديث ( عشر من الفطرة )

هذا ما أعلمه , والله أعلم .

المتزن
30-06-10, 11:19 pm
أخي المتزن وفقه الله
أعطني ضابطا اعرف من خلاله آحاديث الاداب من غيرها , حتى اميز بين ما يكون الامر فيه للوجوب او للاستحباب

لقد وضع بعض أهل العلم بعض الضوابط منها : أنه إذا كان الأمر في العبادات يكون الأصل في الأمر أنه للوجوب وإذا كان الأمر في غير العبادة أي في العادات يكون الأصل في الأمر أنه للاستحباب .

والضابط عند أبي زرعة العراقي كما ذكره في كتابه طرح التثريب 8/127 : هو أنه إذا كان الأمر لمصلحة دينية يكون الأصل فيه الوجوب وإذا كان لمصلحة دنيوية يكون الأصل فيه أنه للإرشاد . أ.هـ
وأظن أن الإرشاد يدل على الجواز أيضاً .

ومثل هذه الضوابط أعتقد أنها غير مطردة ولا تسلم من مدخل إذ قد يقال إن النهي أو الأمر في كثير من مسائل المعاملات أنه نهي أو أمر لمصلحة دنيوية وبالتالي يسقط القول بالوجوب أو التحريم !!


ولهذا أعتقد والله أعلم أن المسألة قائمة على الاستقراء ومعرفة مقاصد الشريعة .


وإليك كلاماً نفيساً ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه شرح الأصول من علم الأصول ص156-157 :

" وهذه القاعدة في الواقع يشكل عليها مسائل كثيرة ، فتمر بك في الكتاب والسنة أوامر ليست للوجوب ، ولا يظهر أنها واجبة ، مثل أوامر الأكل والشرب ، وما أشبه ذلك ، فمن العلماء من قال : إن كل أمر ليس في العبادة ـ أو ليس للتعبد ـ فإنه للإرشاد ، وليس للوجوب .

ولكنهم هدموا بذلك أشياء كثيرة ، فهدموا بذلك مثلاً " النوم على اليمين " ، وهدموا بذلك بعض التي ترد في المأكولات والمشروبات وما أشبهها .

وإن قُررت هذه القاعدة التي في الكتاب ، أن الأصل في الأمر الوجوب والفورية فنحن نقول لا تطرد في كل شيء ففي بعض الأحيان تقول :

خرج الأمر هنا عن الوجوب للإجماع ، لأنه لم يقل أحد أنه واجب ، ثم إذا بحثت في بطون الكتب وجدت من يقول إنه واجب فيبقى الإنسان متحيراً .
إن أخذت بقول من يقول إن الأصل الاستحباب وعدم التأثيم ، وأننا لا نؤثم أحداً إلا بدليل ، أشكل علينا الأدلة التي ساقها المؤلف ـ يقصد نفسه رحمه الله في أصل الرسالة الأصول من علم الأصول ـ في الدلالة على الوجوب .

لكن على كل حال : العلماء في أصول الفقه أصلوا هذه القاعدة ، لكن تطبيقها في كل مسألة جزئية فيه شيء من الصعوبة .


ووجه ما ذكرتُ ، أنك تجد أوامر كثيرة في الكتاب والسنة قال العلماء فيها : إنها ليست للوجوب ، فيبقى الإنسان متحيراً هل العلماء قالوا هذا بناءً على أن الأصل في الأوامر عدم الوجوب ، أو لهم قرائن وأدلة تخرج هذا الأمر المعين عن الوجوب ؟


إن كان الثاني فالأمر واضح ، والإنسان يبقى مطمئناً ينشرح الصدر إذا وجد دليلاً يخرجه عن الوجوب ، لكن أحياناً لا يجد دليلاً يخرجه عن الوجوب ، ولا ينشرح صدره بالإيجاب ، ولا تطمئن نفسه للوجوب ، ويخشى أن يلزم نفسه أو يلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به فيقع في الهلكة وفي محظور .
لكن الطريقة السليمة أن نقول : نمسك هذا الأصل ـ وهو أن الأصل في الأمر الوجوب ـ هذا هو الأصل ، ثم إذا وقع أمر نشك في كونه للوجوب ، ولأن نفس المؤمن قد تدله و " الإثم ما حاك في نفسك " قد تدله نفسه أن هذا ليس بواجب وأن الإنسان لو تركه لا يأثم ، فحينئذ نلتمس لهذه المسألة المعينة دليلاً يخرجها عن الوجوب . أ .هـ

وهذا هو عين ما قمتُ به في مسألة حكم إعفاء اللحية وقص الشارب .



ولك تحياتي ,,

نسيم تويتر
30-06-10, 11:43 pm
أهلا بالمتزن ..
# فوالله العظيم إنني لم أتتبع الرخص في هذه المسألة بل حرصتُ على تحري الحق وأسأل الله أن أكون وافقته في هذه المسألة وغيرها #
وواعجبا لك .. تقسم أنّك تبحث عن الحقّ .. وأنت هنا!! ،،
مريد الحقّ وناشد الحقّ يبحث عن الحقّ في مظانّه ؛ فربما يكون عنده من الشبه ما لا يستطيعه روّاد المنتديات العامة .>> لديك المنتديات العلمية التخصصية
لدي أسئلة:
- أنت تحلق لحيتك؟!
- هل يجوز حلق اللحية بالليزر؟!
- حكم نتف اللحية ؟!
- حكم الرَّمَل في الطواف؟!!
- ما حكم تربية شعر العانة؟
- ما الحكم في إطالة الشنبات بما يغطي الشفاه؟
- هل تؤمن بالهوى القلبي؟
أليس عجيبا كيف ينقلب موضوعك من فرع إلى أصل بذات يدك ؟!
ننتظر موضوعك عن : العادة السرية/التدخين في رمضان/ الإسبال/ القزع...الخ الخ
وشكرا لك

ابو هيلة
01-07-10, 05:53 pm
وهذا هو عين ما قمتُ به في مسألة حكم إعفاء اللحية وقص الشارب .



اهلا بك اخي العزيز
ممكن توضح لي بارك الله فيك

المتزن
02-07-10, 05:07 pm
أهلا بالمتزن ..
# فوالله العظيم إنني لم أتتبع الرخص في هذه المسألة بل حرصتُ على تحري الحق وأسأل الله أن أكون وافقته في هذه المسألة وغيرها #
وواعجبا لك .. تقسم أنّك تبحث عن الحقّ .. وأنت هنا!! ،،
مريد الحقّ وناشد الحقّ يبحث عن الحقّ في مظانّه ؛ فربما يكون عنده من الشبه ما لا يستطيعه روّاد المنتديات العامة .>> لديك المنتديات العلمية التخصصية
لدي أسئلة:
- أنت تحلق لحيتك؟!
- هل يجوز حلق اللحية بالليزر؟!
- حكم نتف اللحية ؟!
- حكم الرَّمَل في الطواف؟!!
- ما حكم تربية شعر العانة؟
- ما الحكم في إطالة الشنبات بما يغطي الشفاه؟
- هل تؤمن بالهوى القلبي؟
أليس عجيبا كيف ينقلب موضوعك من فرع إلى أصل بذات يدك ؟!
ننتظر موضوعك عن : العادة السرية/التدخين في رمضان/ الإسبال/ القزع...الخ الخ
وشكرا لك


أفهم من كلامك أنك لم تقتنع بقسمي ؟؟!!

أخشى أنك لن تصدق قسمي بأني أتحرى الحق إلا إذا توصلتُ إلى نفس الرأي الذي أنت مقتنع به :)

سبحان الله !!

أما بالنسبة للمواضيع التي اقترحتها علينا مشكوراً , فأختصر عليك الوقت وأعطيك رأيي فيها باختصار شديد :

العادة السرية تدور بين الكراهة والجواز

التدخين في رمضان مفطر

الإسبال إذا كان من غير خيلاء فلا يحرم

القزع مكروه


والله أعلم

نسيم تويتر
02-07-10, 11:31 pm
أهلا بأخي الكريم المتزن ..!

وهوّن عليك يكفيني علامة استفهام واحدة (ولو كانت بالأسبانيّة) ، وعلامتيّ تعجّب :)

مشكلتك عزيزي : أنّك تصوّر حالك كقاعدة اللعبة الدوارة ، تخفّ معلّقاتها ، فتدور بها الريح ، وأنت ثابت لا تتحرّك ، فلا تميّز منها شيء ، ولو ركبها من ركبها لأبصرك أفضل من إبصارك له !
- ومن أنا حتى أقنع بقسمك أو لا أقنع ، إنما أتعجّب من تفكيرك الذي تزعمه من البحث عن الحقّ عند العامّة بقرنه بالقسم ، وبرأيي فيه نوع يسمى لغو اليمين !

^ لا يهم كعادتك علّقت على الفرع وتركت الأهم وهو سبب عدم بحثك عن الحقّ في أماكنه ^_^

بالنسبة للأسئلة ، فلم أرك تجيب عليها .. وإنما انتقلت إلى مسائل ذكرتها من باب التلميح لأهدافك ، وأراك لم تصدّق خبرا ، فسرّدت أحكامها :)

أتعلم عندما أريد أستفتي أحدا ، فليكن آخر من يكون هو المتّزن ، لأنه فاقد للأمانة العلميّة .. كما هو ظاهر هنا ، ويتّضح هذا بالنقاط بالتالي:

تنبيه : لم أقرأ موضوعك هنا بجميع ، وإنما عدّت لصفحتين قبل ، ومن مشاركتين أقول :

أمانة المتّزن العلميّة

يقول المتّزن:
# ولكن الأحاديث التي لم تثبت كلها في الشواهد وليست من أحاديث الباب #
- الإمام مسلم .. هل وضع أبوابا في صحيحه ؟ فعهدي به بعيد ؟
- يقول مسلم: (ليس كل شىء عندى صحيح وضعته ها هنا. إنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه) ، إيش يقصد؟
- نقلت عن ابن حجّر تضعيفه لحديث صحيح مسلم ، أنت متأكد ؟
- أفسّدت كلام أبي زرعة في المصالح ، فخطلت وخلطت ، وجعلت الندب واجبا ![ماهي الطبعة التي تنقل منها]
- إذا قلنا بأنّ الاستنشاق من خصال الفطرة ، فكيف لم يقل أحد بوجوبه ؟
- نقلت التضعيف عن ابن دقيق العيد ، مع نصّه على التصحيح في إحكام الأحكام ، من نصدّق ؟

صدقني أنا هنا ليس لنقاش اللحيّة ؛ حتى لا أقع فيما نهيتك عنه ، وحتى لا أخالف أس موضوعك الذي خالفته أنت ، وأجزم أني لو عدت للموضوع من البداية لرأيت تخبطات بملء الصاع والوسق وهما أدوات الكيل لا الوزن !
وإنما أنا هنا لأمر أخطر ، هو الأمانة ..

حاولت الاختصار قدر المستطاع لمكان (تويتر) ، وفي النفس أكثر ،،،،،،،،،،،،،، والسلام

المتزن
03-07-10, 12:03 pm
اهلا بك اخي العزيز
ممكن توضح لي بارك الله فيك

أوضحها لك أكثر أخي العزيز :

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال : " ... لكن أحياناً لا يجد دليلاً يخرجه عن الوجوب ، ولا ينشرح صدره بالإيجاب ، ولا تطمئن نفسه للوجوب ، ويخشى أن يلزم نفسه أو يلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به فيقع في الهلكة وفي محظور .

لكن الطريقة السليمة أن نقول : نمسك هذا الأصل ـ وهو أن الأصل في الأمر الوجوب ـ هذا هو الأصل ، ثم إذا وقع أمر نشك في كونه للوجوب ، ولأن نفس المؤمن قد تدله و " الإثم ما حاك في نفسك " قد تدله نفسه أن هذا ليس بواجب وأن الإنسان لو تركه لا يأثم ، فحينئذ نلتمس لهذه المسألة المعينة دليلاً يخرجها عن الوجوب . "

وفي مسألة حكم إعفاء اللحية لم ينشرح الصدر للقول بالوجوب ولم تطمئن النفس لذلك , فالتمستُ دليلاً يخرجها من الوجوب إلى الاستحباب ووجدتُ أن إعفاء اللحية كان من عادة العرب قبل الإسلام وبعده ولهذا تكون اللحية من العادات . وقد سار السلف - وإن لم يصرحوا - على أن الأمر بأمور الآداب للاستحباب وليس للوجوب .

هذا بالإضافة إلى أن جمهور العلماء من السلف والخلف كانوا يرون استحباب قص الشارب , فألحقتُ بذلك إعفاء اللحية لأن الأمر بهما جاء في نص واحد ولعلة واحدة .


والله أعلم .

قلم صريح
03-07-10, 01:20 pm
أخي العزيز .المتزن . قرأت ماخطته أناملك حول حكم حلق اللحية وقد قمت أنت بمقارنتها بأمور أخرى كحكم لبس النعال والإستجمار وغيرها وجعلتها كلها تندرج تحت حكم واحد وهذا منتهى الغلط .
التشبه بالكفار يأتي على منازل:
منه ماهو كفر
ومنه ماهو كبيرة من الكبائر
ومنه ماهو مكروه
ومنه ماهو مباح
ومنه ماهو مستحب
ومن المخالفة ماهو واجب
وماهو مستحب
وعلى هذا الأساس يتضح أن حكم إعفاء اللحية حسب الأدلة الوارده في الشريعة أنها (واجبة) ولايصح مقارنتها بحكم لبس الخفاف وغيره ..دمت بخير

ابو هيلة
03-07-10, 03:31 pm
اهلا بك اخي الكريم المتزن

سوف اجعل مشاركتك هذه هي المشاركة التي بينت فيها قولك بادلته
وقد ظهر لي من خلال كلامك هنا عدة ادلة استشهدت بها , سوف افرد لكل دليل منها تساؤلا واستفسارا .. وارجو الا نتناقش عن الادلة الاخرى حتى ننهي كل مشاركة على حدة .

دليلك الاول : قلت بالنص :




فالتمستُ دليلاً يخرجها من الوجوب إلى الاستحباب ووجدتُ أن إعفاء اللحية كان من عادة العرب قبل الإسلام وبعده ولهذا تكون اللحية من العادات




انت جعلت فعل العرب في الجاهلية دليلا ..
فهل سبقك احد قال بهذا المصدر التشريعي ..!

المتزن
04-07-10, 09:26 pm
أهلا بأخي الكريم المتزن ..!

وهوّن عليك يكفيني علامة استفهام واحدة (ولو كانت بالأسبانيّة) ، وعلامتيّ تعجّب :)

مشكلتك عزيزي : أنّك تصوّر حالك كقاعدة اللعبة الدوارة ، تخفّ معلّقاتها ، فتدور بها الريح ، وأنت ثابت لا تتحرّك ، فلا تميّز منها شيء ، ولو ركبها من ركبها لأبصرك أفضل من إبصارك له !
- ومن أنا حتى أقنع بقسمك أو لا أقنع ، إنما أتعجّب من تفكيرك الذي تزعمه من البحث عن الحقّ عند العامّة بقرنه بالقسم ، وبرأيي فيه نوع يسمى لغو اليمين !

^ لا يهم كعادتك علّقت على الفرع وتركت الأهم وهو سبب عدم بحثك عن الحقّ في أماكنه ^_^

بالنسبة للأسئلة ، فلم أرك تجيب عليها .. وإنما انتقلت إلى مسائل ذكرتها من باب التلميح لأهدافك ، وأراك لم تصدّق خبرا ، فسرّدت أحكامها :)

أتعلم عندما أريد أستفتي أحدا ، فليكن آخر من يكون هو المتّزن ، لأنه فاقد للأمانة العلميّة .. كما هو ظاهر هنا ، ويتّضح هذا بالنقاط بالتالي:

تنبيه : لم أقرأ موضوعك هنا بجميع ، وإنما عدّت لصفحتين قبل ، ومن مشاركتين أقول :

أمانة المتّزن العلميّة

يقول المتّزن:
# ولكن الأحاديث التي لم تثبت كلها في الشواهد وليست من أحاديث الباب #
- الإمام مسلم .. هل وضع أبوابا في صحيحه ؟ فعهدي به بعيد ؟
- يقول مسلم: (ليس كل شىء عندى صحيح وضعته ها هنا. إنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه) ، إيش يقصد؟
- نقلت عن ابن حجّر تضعيفه لحديث صحيح مسلم ، أنت متأكد ؟
- أفسّدت كلام أبي زرعة في المصالح ، فخطلت وخلطت ، وجعلت الندب واجبا ![ماهي الطبعة التي تنقل منها]
- إذا قلنا بأنّ الاستنشاق من خصال الفطرة ، فكيف لم يقل أحد بوجوبه ؟
- نقلت التضعيف عن ابن دقيق العيد ، مع نصّه على التصحيح في إحكام الأحكام ، من نصدّق ؟

صدقني أنا هنا ليس لنقاش اللحيّة ؛ حتى لا أقع فيما نهيتك عنه ، وحتى لا أخالف أس موضوعك الذي خالفته أنت ، وأجزم أني لو عدت للموضوع من البداية لرأيت تخبطات بملء الصاع والوسق وهما أدوات الكيل لا الوزن !
وإنما أنا هنا لأمر أخطر ، هو الأمانة ..

حاولت الاختصار قدر المستطاع لمكان (تويتر) ، وفي النفس أكثر ،،،،،،،،،،،،،، والسلام


لك أن ترفض كلامنا ولا تقرؤه حتى فأنت حر في النهاية ..

بل لك حتى أن تتحذلق وتدّعي العلم والفصاحة وانت من جنب القدة :)

لكن أن تتهمني بفقدان الأمانة العلمية , فهذه لا أسمح لك بها أيها الغرّ أصلحك الله .

والمضحك أنك تتهمنا بفقدان الأمانة العلمية , ثم تطرح علينا الأسئلة :c7:

فما كل هذا التحذلق يامولانا ؟؟!! :)


على أي حال :

يبدو من كلامك أن عقلك لم يرجح بعد بالحكمة والعلم الشرعي , ولذلك أنصحك بأن تعوّد نفسك على احترام الآخرين وعدم التعالم عليهم لأنك ستكون أول الخاسرين .

المتزن
04-07-10, 09:31 pm
أخي العزيز .المتزن . قرأت ماخطته أناملك حول حكم حلق اللحية وقد قمت أنت بمقارنتها بأمور أخرى كحكم لبس النعال والإستجمار وغيرها وجعلتها كلها تندرج تحت حكم واحد وهذا منتهى الغلط .
التشبه بالكفار يأتي على منازل:
منه ماهو كفر
ومنه ماهو كبيرة من الكبائر
ومنه ماهو مكروه
ومنه ماهو مباح
ومنه ماهو مستحب
ومن المخالفة ماهو واجب
وماهو مستحب
وعلى هذا الأساس يتضح أن حكم إعفاء اللحية حسب الأدلة الوارده في الشريعة أنها (واجبة) ولايصح مقارنتها بحكم لبس الخفاف وغيره ..دمت بخير

وكيف حكمتَ أخي العزيز بأن حكم إعفاء اللحية حسب الأدلة الواردة في الشريعة واجب ؟؟؟!!!

وكيف حكمتَ بأنه لا يصح مقارنتها بمسألة لبس الخفاف وغيرها ؟؟!!

ما هي الضوابط التي جعلتك ( تجزم ) هكذا ؟؟!!



ولك تحياتي ,,

المتزن
04-07-10, 09:35 pm
اهلا بك اخي الكريم المتزن


سوف اجعل مشاركتك هذه هي المشاركة التي بينت فيها قولك بادلته
وقد ظهر لي من خلال كلامك هنا عدة ادلة استشهدت بها , سوف افرد لكل دليل منها تساؤلا واستفسارا .. وارجو الا نتناقش عن الادلة الاخرى حتى ننهي كل مشاركة على حدة .

دليلك الاول : قلت بالنص :



انت جعلت فعل العرب في الجاهلية دليلا ..

فهل سبقك احد قال بهذا المصدر التشريعي ..!


أخي العزيز أبو هيلة

لم أجعل فعل العرب في الجاهلية دليلاً , بل فقط قررتُ لكم واقعاً وهو أن العرب قبل الإسلام وبعده كانوا يعفون لحاهم ( أي أن إعفاء اللحية كانت عادة وليست عبادة )


هذا الذي قلته وأقوله , ولم أتطرق إلى القول بأن فعل العرب في الجاهلية من مصادر التشريع .


ولك تحياتي ,,

نسيم تويتر
04-07-10, 11:09 pm
:) :)
مسيت بالخير أخي المتّزن ؛ هوّن عليك فوالله إني أريد لك الخير ،،

معاذ الله أن نتعالم ، ومعاذ الله أن ندّعي العلم الشرعي و لسنا من أهله وقد قال لك سابقا إنه عاميّ ولا يزال عاميّا ، وإن زعمت أنّي أتهرب بها من شيء !!

ولكني وجدت كلامك مخالفا لكلام الأئمة الذين تنقل عنهم !!
أخي الكريم ، ليتك أجبت هذا الغرّ ، وهذا المتحذلق بما يدمغ حذلقته وتعالمه ، ويوهن ما يدعيه من فصاحة لو وجدتْ في كلّ العالم لم توجد فيه !

حسنا لا تريد أسئلة ، سأتكلّم موجزا بما أريد إيضاحه:

أولا: صحيح مسلم ، ذكرت أنّه يذكر الأحاديث الضعيفة في الشواهد لا في الباب ، وأهل العلم يعرفون أنّ مسلم لم يبوّب كتابه ، فكيف تزعم أنّ بعض الأحاديث في الشواهد ، ولا يوجد أبواب أصلا ؟!!

- ثم إنّك لم تجبني عن الإشكال في معنى قول صحيح مسلم الذي ذكره في صحيحه ، لماذا ؟!

ثانيا: نقلت عن ابن حجر أنّ يضعّف حديث مسلم ، وهو يقصد حديث أبي داود كأقرب مذكور [التلخيص: 1/259]
بل اقرأ كلامه في فتح الباري: (ورجح النسائي الرواية المقطوعة على الموصولة المرفوعة .. والذي يظهر لي أنها ليست بعلة قادحة ؛ فإن راويها مصعب بن شيبة وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما ولينه أحمد وأبو حاتم وغيرهما فحديثه حسن ، وله شواهد في حديث أبي هريرة وغيره ، فالحكم بصحته من هذه الحيثية سائغ...) [نسخة إلكترونية]

ثالثا: هذا نصّ كلام أبي زُرعة : (والفرق بينه وبين ما كان للندب في الفعل وللكراهة في الترك أن ذلك لمصلحة دينية والإرشاد يرجع لمصلحة دنيوية) [نسخة إلكترونية]
هل تبيّن لي الطبعة التي فيها كلامه عن الوجوب الذي نقلته عنه ؟!

رابعا: نأتي لابن دقيق العيد ، فقد قال في إحكام الأحكام ما نصّه : (وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة أيضا [ عشر من الفطرة ] وذلك أصرح في عدم الحصر وأنص على ذلك ) [إحكام الأحكام: 60]
بل إنه خالف كلامك عن الفطرة فانظر كلامه هناك !

- عفوا لم تجب عن إشكالي في الاستنشاق ، فأنت تزعم أنّ الأئمة لم يقولوا بوجوب خصال الفطرة ، فمن تقصد بالأئمة ؟!!

أعود وأقول: عندما نذكر الأمانة العلميّة ، فنعني بها التأكد من النقل عن الأئمة ، وإن كنت لا تدري ما هي الأمانة العلميّة فهذا شأنك أنت لاشأني ، مع احترامي وتقديري


أخي الكريم ،،، أكرر لا الأيقونة الخضراء ولا الصفراء أجابت عن تلك الأسئلة ، وهاأنذا وضحّت إشكالاتي ، فياليتك تبيّن إشكالاتي ، ثم بعدها اضحك بملء فيك ، ومدّ رجليك وإن شئت فقدميك ، :)

أتعلم ما هو الغريب هنا : أنّ الجميع يستفتيك وتجيبهم ، عداي ، ما السبب؟!

يا سفاب تويترنا المزعوم بس :) !

ولك تحياتي العذبة

ابو هيلة
05-07-10, 04:41 pm
فالتمستُ دليلاً يخرجها من الوجوب إلى الاستحباب ووجدتُ أن إعفاء اللحية كان من عادة العرب قبل الإسلام وبعده ولهذا تكون اللحية من العادات






اهلا اخي المتزن
ترانا = مثل ما يقول العوام = ناكله بقدره .. فلا تتأخر علينا ..


يعني نسقط اعتمادك على فعل العرب قبل الاسلام ..

هنري
06-07-10, 09:34 am
وأنا استفتيتُ قلبي ووجدتُ أني مطمئن للقول بأن إعفاء اللحية مستحب .



فهل عليّ ملام ؟؟! :)


ميزة هذه الطريقة أنك تكتشف من أين الخلل ؟؟

فحينما يُملى عليك بذلك "أي كما قلت" فحينها (أصلح قلبك)



# أنا لا أعفي لحيتي.!!!

المتزن
07-07-10, 05:19 pm
:) :)
مسيت بالخير أخي المتّزن ؛ هوّن عليك فوالله إني أريد لك الخير ،،

معاذ الله أن نتعالم ، ومعاذ الله أن ندّعي العلم الشرعي و لسنا من أهله وقد قال لك سابقا إنه عاميّ ولا يزال عاميّا ، وإن زعمت أنّي أتهرب بها من شيء !!

ولكني وجدت كلامك مخالفا لكلام الأئمة الذين تنقل عنهم !!
أخي الكريم ، ليتك أجبت هذا الغرّ ، وهذا المتحذلق بما يدمغ حذلقته وتعالمه ، ويوهن ما يدعيه من فصاحة لو وجدتْ في كلّ العالم لم توجد فيه !

حسنا لا تريد أسئلة ، سأتكلّم موجزا بما أريد إيضاحه:

أولا: صحيح مسلم ، ذكرت أنّه يذكر الأحاديث الضعيفة في الشواهد لا في الباب ، وأهل العلم يعرفون أنّ مسلم لم يبوّب كتابه ، فكيف تزعم أنّ بعض الأحاديث في الشواهد ، ولا يوجد أبواب أصلا ؟!!

أولاً : من هم أهل العلم الذين يعرفون أن مسلم لم يبوّب كتابه ؟؟!!

ثانياً : يبدو أنك لم تقرأ مقدمة صحيح مسلم !!

فارجع إليها وستجد أنه ذكر ما يشير إلى أنه في كل باب يبدأ فيه بالروايات الأصح ثم الأقل منها وأظن أنه قسم أحاديث صحيحه إلى ثلاثة أقسام .



- ثم إنّك لم تجبني عن الإشكال في معنى قول صحيح مسلم الذي ذكره في صحيحه ، لماذا ؟!


كثير ممن دونوا السنة يرون أن ما يروونه صحيح ولكن ليس كل من قال بذلك يـُسلـّم له بذلك .

ومن هؤلاء الإمام مسلم رحمه الله إذ خالفه بعض أئمة الحديث في بعض الأحاديث التي رواها , قيل إنها قاربت المئتي حديث . وممن استدرك على الإمام مسلم الإمام الدارقطني في كتابه الاستدراكات والتتبع فارجع له إن أردتَ الاستزادة والفائدة .


ثانيا: نقلت عن ابن حجر أنّ يضعّف حديث مسلم ، وهو يقصد حديث أبي داود كأقرب مذكور [التلخيص: 1/259]
بل اقرأ كلامه في فتح الباري: (ورجح النسائي الرواية المقطوعة على الموصولة المرفوعة .. والذي يظهر لي أنها ليست بعلة قادحة ؛ فإن راويها مصعب بن شيبة وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما ولينه أحمد وأبو حاتم وغيرهما فحديثه حسن ، وله شواهد في حديث أبي هريرة وغيره ، فالحكم بصحته من هذه الحيثية سائغ...) [نسخة إلكترونية]

الذين قدحوا في مصعب بن شيبة ليس الإمام أحمد وأبو حاتم فقط بل قال عنه النسائي : منكر الحديث وضعفه الدارقطني وقال : ليس بالقوي ولا بالحافظ .

فأرجو عدم إظهار الأمر وكأن عدد من وثق مصعب هو نفس عدد من ضعفه لأن هذا خلاف الواقع , ولا أعلم هل ستقبل لو قلتُ لك إنك فاقد للأمانة العلمية ؟!! :)


وإليك رابط فيه تخريج للحديث قد يفيدك :

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1243910 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1243910)




ثالثا: هذا نصّ كلام أبي زُرعة : (والفرق بينه وبين ما كان للندب في الفعل وللكراهة في الترك أن ذلك لمصلحة دينية والإرشاد يرجع لمصلحة دنيوية) [نسخة إلكترونية]
هل تبيّن لي الطبعة التي فيها كلامه عن الوجوب الذي نقلته عنه ؟!

تأمل الكلام جيداً وستجد المعنى واضحاً .

فمعنى كلامه بصياغة أخرى قد تكون أوضح لك : " الفرق بينه ( أي بين الأمر الذي يكون للوجوب ) وبين ( الأمر الذي يكون ) للندب ... أن ذلك ( يعني الأمر الذي يدل على الوجوب ) لمصلحة دينية , والإرشاد ( يقصد الأمر الذي ليس للوجوب ) يرجع لمصلحة دنيوية .

هذا معنى كلامه , والله أعلم .


رابعا: نأتي لابن دقيق العيد ، فقد قال في إحكام الأحكام ما نصّه : (وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة أيضا [ عشر من الفطرة ] وذلك أصرح في عدم الحصر وأنص على ذلك ) [إحكام الأحكام: 60]
بل إنه خالف كلامك عن الفطرة فانظر كلامه هناك !


لا أعلم من أين أخذتُ تضعيف ابن دقيق العيد ؟؟!!

ولكن أحمد الله أنني لم أعتمد على ابن دقيق العيد في تضعيف الحديث بل ذكرت تضعيفه من باب التعضيد ولذلك لم أتحرّ كثيراً مع الأسف إذ أن من أعلّ الحديث كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين . وهذا لا يبرر لي ذلك ولكني أنقل ما حدث .

والله أعلم



- عفوا لم تجب عن إشكالي في الاستنشاق ، فأنت تزعم أنّ الأئمة لم يقولوا بوجوب خصال الفطرة ، فمن تقصد بالأئمة ؟!!


ينبغي أن تعلم أنني حين أقول هذا الكلام أنني أعني حديث " خمس من الفطرة ... " وليس من بينها الاستنشاق . أما حديث " عشر من الفطرة " فذكرتُ أن العلماء يضعفونه .

فكيف تنسب عني ما لم أقله وتسائلني عن شيء لا أعتقد فيه ؟؟!!



أعود وأقول: عندما نذكر الأمانة العلميّة ، فنعني بها التأكد من النقل عن الأئمة ، وإن كنت لا تدري ما هي الأمانة العلميّة فهذا شأنك أنت لاشأني ، مع احترامي وتقديري

الأمانة العلمية تعني الصدق , وعدمها يعني الكذب .. فأرجو ألا تحاول ترقيع اتهامك لنا من قبل .

نعم , قل إنك لم تقصد هذا الأمر .. ولكن لا تحاول أن تحرف معنى العبارة من خلال تلطيفها لتبرر كلامك .

مع العلم أن مؤدى كلامك هو نفس المعنى الذي نقوله ( وهو أن عدم الأمانة العلمية يعني الكذب والتدليس )

إلا إن كنت ستسمي عدم التعمد أيضاً من ضمن عدم الأمانة العلمية , فهذي جديدة :)


أخي الكريم ،،، أكرر لا الأيقونة الخضراء ولا الصفراء أجابت عن تلك الأسئلة ، وهاأنذا وضحّت إشكالاتي ، فياليتك تبيّن إشكالاتي ، ثم بعدها اضحك بملء فيك ، ومدّ رجليك وإن شئت فقدميك ، :)

أتعلم ما هو الغريب هنا : أنّ الجميع يستفتيك وتجيبهم ، عداي ، ما السبب؟!

هذا وهم منك , وإلا فقد أجبتك على ما تسميها أنت " استفتاءات " في بداية ردودي عليك في هذا الموضوع .

فأرجو ألا تتوهم خلاف الواقع :)



يا سفاب تويترنا المزعوم بس :) !

ولك تحياتي العذبة

ولك بمثلها وزيادة

المتزن
07-07-10, 05:27 pm
اهلا اخي المتزن
ترانا = مثل ما يقول العوام = ناكله بقدره .. فلا تتأخر علينا ..


يعني نسقط اعتمادك على فعل العرب قبل الاسلام ..


لا , لا تسقطه


بل كون إعفاء اللحية من عادة العرب قبل الإسلام وبعده أمر لابد من استحضاره في الذهن عند الحديث عن الحكم الشرعي .


وعدم استحضار هذا الأمر أعتقد أنه خطأ برأيي .


خصوصاً وأن هناك من يستشهد بفعل الصحابة في إعفاء اللحية على أنه ( دليل ) على الوجوب .


وهؤلاء نقول لهم : إن كون إعفاء اللحية عادة من عادات العرب قبل الإسلام وبعده يـُسقط الاستدلال بفعل الصحابة على الوجوب .


وإذا أردتَ الاستزادة في التوضيح , أدعوك لقراءة تعليقي في المشاركة رقم 79 على الرابط التالي :


http://www.buraydh.com/forum/showpost.php?p=3711679&postcount=79 (http://www.buraydh.com/forum/showpost.php?p=3711679&postcount=79)



وأعتذر لك على تأخري في الرد


لكن ترى الموضوع علمي , ولذا فمن الطبيعي ان نتأنى فيه وألا نكتب فيه إلا والمزاج رايق ومستعد له :)





ولك تحياتي ,,

المتزن
07-07-10, 05:41 pm
ميزة هذه الطريقة أنك تكتشف من أين الخلل ؟؟

فحينما يُملى عليك بذلك "أي كما قلت" فحينها (أصلح قلبك)



# أنا لا أعفي لحيتي.!!!

سبحان الله !!

يعني أفهم من كلامك إني لما أستفتي قلبي في مسألة ثم يميل قلبي إلى جوازها , أن هناك خلل عندي ؟؟!! :)

وأني لما أستفتي قلبي في مسألة ثم يميل قلبي إلى تحريمها , أني ما عندي خلاف ؟؟!! :c7:

طيب ورا ماتقول : لا بلشتوا قولوا حرام ؟؟!! :36_1_1[1]

ياخي والله منهجك هذا خطأ .

ابو هيلة
07-07-10, 11:04 pm
لا , لا تسقطه


بل كون إعفاء اللحية من عادة العرب قبل الإسلام وبعده أمر لابد من استحضاره في الذهن عند الحديث عن الحكم الشرعي .
وعدم استحضار هذا الأمر أعتقد أنه خطأ برأيي .

خصوصاً وأن هناك من يستشهد بفعل الصحابة في إعفاء اللحية على أنه ( دليل ) على الوجوب .

وهؤلاء نقول لهم : إن كون إعفاء اللحية عادة من عادات العرب قبل الإسلام وبعده يـُسقط الاستدلال بفعل الصحابة على الوجوب .


ولك تحياتي ,,


اهلا بك اخي المتزن
حتى الان لم تذكر مبرر لاخذك بفعل العرب قبل الاسلام
فقط تقول لابد من استحضاره وعدم ذلك خطا , وليس لك مستند شرعي بذلك
لكن سأثبت لك ان استشهادك بفعل العرب عليك وليس لك
وذلك ان الله تعالى لما جاء بالاسلام كانت هناك عوائد في الجاهلية سيئة وعوائد قبيحة
وكان عمل الشريعة ان خلخلت هذه العوائد فأبقت منها الصحيح ومنعت منها القبيح , فما كان من الحسن فقد جاء النص بإبقائه كعموم الانكحة , وما كان سيئا فقد منع منه كعموم الخرافات من التطير وغيره , وما كان خافيا عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد جاء سؤاله عنه ثم تقريره بعد ذلك اما ابقاءا او منعا كحديث سؤال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام انهم كان لهم رقى في الجاهلية , فأمر عليه الصلاة والسلام ان تعرض عليه حتى يرى رأيه فيها .. ثم جاء بقاعدة عامة بهذه المسألة انه : لا بأس بالرقى مالم تكن شركا .. كما في صحيح مسلم ..
وعلى هذا فكل معمول به في الجاهلية جاء النص بالامر به فهذا يعني تشريعه , وكل معمول فيه في الجاهلية جاء المنع منه فيدل على تحريمه بحسب هذا المحرم ..
وإذا اردنا ان ننظر في حديث اللحية , فعلى قولك انه من عادة العرب في الجاهلية فامره لا يخرج عن حالتين :
الاول : إما ان تكون من عادة الجاهلية وقد امرت الشريعة بمخالفته .؟
ثانيا : وإما ان تكون من عادة الجاهلية وقد امرت الشريعة بموافقته .؟
فماذا تقول
ويعين الله على انتظارك

نسيم تويتر
08-07-10, 10:09 am
قبل أخي الكريم .. أكرر لست هنا من أجل نقاش اللحية .. وكلّ ما يخصّها .. وإنما من أجل توضيح تهمة .. وأرى أنّك أدركت هذا ولم تدركه كما سيأتي ..
وأما اللحية فقد ذكرت لك نقاشي لك فيها يخالف ما نهيتك عنه .. مع رؤيتي الفاحصة أنّ جميع أوجه استدلالاتك ضعيفه !

#أولاً : من هم أهل العلم الذين يعرفون أن مسلم لم يبوّب كتابه ؟؟!!#

كلّ من بعد الإمام مسلم إلى عهد المستشرقين .. يعرفون أنّ صحيح مسلم كتب بلا أبواب .. ولو نظرت للمعجم المفهرس لهم لعرفت هذا منهم .. بله المسلمين ..
الذي بوّب صحيح مسلم هو الإمام النووي . ولا أعلم هل سبقه لذلك أحد من الشرّاح لذلك أم لا .. ثم أدخل في الطبعات الأخيرة هذا التبويب للنووي .. في أصل صحيح مسلم.. وهذا من الخطأ الجليل
وإذا ثبت هذا فلا معنى لقولك الشواهد .. وهو يسرد أحاديث الكتاب سردا .. وإذا وجدت الشواهد أو كما يسميها مسلم (بالطبقات) .. كيف نعرف أنّ هذا شاهدا .. وذلك ليس بشاهد ؟

# ثانياً : يبدو أنك لم تقرأ مقدمة صحيح مسلم !!
فارجع إليها وستجد أنه ذكر ما يشير إلى أنه في كل باب يبدأ فيه بالروايات الأصح ثم الأقل منها وأظن أنه قسم أحاديث صحيحه إلى ثلاثة أقسام .#

قرأتها .. فوجدّها توافق كلامي لا تخالفه !
لكنك وقعت بنفس الخطأ مرّة أخرى .. وفسّرت كلامه بخلاف ما ذكره .. ولمكان تويتر لا يمكنني نسخ كلامه في إنكاره رواية من اشتهروا بالنكارة !


# كثير ممن دونوا السنة يرون أن ما يروونه صحيح ولكن ليس كل من قال بذلك يـُسلـّم له بذلك .
ومن هؤلاء الإمام مسلم رحمه الله إذ خالفه بعض أئمة الحديث في بعض الأحاديث التي رواها , قيل إنها قاربت المئتي حديث . وممن استدرك على الإمام مسلم الإمام الدارقطني في كتابه الاستدراكات والتتبع فارجع له إن أردتَ الاستزادة والفائدة . #

حسنا .. كلّ هذا أعرفه .. وأعرف أنّ هناك من أنتقد على صحيح مسلم كالدارقطني وشيخ الإسلام وغيره .. ولكنك لم تجب على تساؤلي بعد !!
أنت تذكر الشواهد .. ومسلم نفسه يقول : وضعت ما أجمعوا على صحّته .. كيف نجمع بين قولك شواهد .. وغير شواهد .. وبين قوله ذلك ؟


# الذين قدحوا في مصعب بن شيبة ليس الإمام أحمد وأبو حاتم فقط بل قال عنه النسائي : منكر الحديث وضعفه الدارقطني وقال : ليس بالقوي ولا بالحافظ .
فأرجو عدم إظهار الأمر وكأن عدد من وثق مصعب هو نفس عدد من ضعفه لأن هذا خلاف الواقع , ولا أعلم هل ستقبل لو قلتُ لك إنك فاقد للأمانة العلمية ؟!! #

وأنا أرجو ألا تذهب بالحديث بعيدا .. عما سيق من أجله
من قال لك أني أتحدث عن التصحيح والتضعيف ؟!!
أنا أتكلم عن نقلك كلاما لابن حجر تزعم فيه أنّه يضعّف حديث مسلم .. أما هل أقول بصحّة الحديث أم ضعفه .. فهذه تندرج تحت مسألة أخرى لم آت لنقاشها !
عجيب أمرك أخي الكريم .. تصوّر المناقش لك بشيء لم يتكلّم به .. ثم تردّ عليه بنفس ذلك التصوّر .. وإن لم يتكلّم به ؟
الآن من قال لك أني أصحح الحديث أو أضعفه حتى تأتيني بمن ضعّف الحديث / النقاش حوله ؟ :)



# تأمل الكلام جيداً وستجد المعنى واضحاً .
فمعنى كلامه بصياغة أخرى قد تكون أوضح لك : " الفرق بينه ( أي بين الأمر الذي يكون للوجوب ) وبين ( الأمر الذي يكون ) للندب ... أن ذلك ( يعني الأمر الذي يدل على الوجوب ) لمصلحة دينية , والإرشاد ( يقصد الأمر الذي ليس للوجوب ) يرجع لمصلحة دنيوية .
هذا معنى كلامه , والله أعلم . #

:)
ماهذا يا أخ اإسلام ؟!
تأملت جيّدا .. فلم أزدد إلا وضوحا أنّ كلامك هنا مخالف لكلامه !!!
وقعنا في نفس مشكلة الأمانة أخي الكريم التي يذكرها العلماء !! ..
حسنا سأريحك بنصّ كلامه وتمامه.. لعله يتّضح لك أكثر :
(هذا النهي ليس للتحريم بل ولا للكراهة وإنما هو للإرشاد ؛ فهو كالأمر في قوله تعالى ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) والفرق بينه وبين ما كان للندب في الفعل وللكراهة في الترك أن ذلك لمصلحة دينية والإرشاد يرجع لمصلحة دنيوية) [نسخة إلكتورنية]

واضح لكلّ قاري متأمّل أنّه يتكلّم عن ثلاثة أشياء ويقارن بينها :
الأمر الأول: الندب
الأمر الثاني: الكراهة
الأمر الثالث: الإرشاد
فهو يقول: إن النهي في الحديث الذي يشرحه (عدم ترك النار في البيوت عند النوم) ليس للتحريم ولا للكراهة .. بل للإرشاد كما أنّ الأمر في الآية للإرشاد لا للندب .. ثم فرّق بين الإرشاد وبين الاثنين (الكراهة /الندب) بذكر المصلحتين ..
أما أنت فجعلته يفرّق بين الوجوب والندب .. لا بين الندب والإرشاد .. وهنا مكمن الغلط والخلط على الإمام رحمه الله .. ومعنى كلامي السابق عندما قلت لك: جعلت من الندب واجبا

ثم إنه يلزم على كلامك لازم فاسد .. وهو أنّ كلّ ندب فهو راجع لمصلحة دنيوية .. هل تأملت هذا ؟


# لا أعلم من أين أخذتُ تضعيف ابن دقيق العيد ؟؟!!
ولكن أحمد الله أنني لم أعتمد على ابن دقيق العيد في تضعيف الحديث بل ذكرت تضعيفه من باب التعضيد ولذلك لم أتحرّ كثيراً مع الأسف إذ أن من أعلّ الحديث كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين . وهذا لا يبرر لي ذلك ولكني أنقل ما حدث . والله أعلم #


ولكني لا أتحدث عن الحديث صحّة وضعفا



# ينبغي أن تعلم أنني حين أقول هذا الكلام أنني أعني حديث " خمس من الفطرة ... " وليس من بينها الاستنشاق . أما حديث " عشر من الفطرة " فذكرتُ أن العلماء يضعفونه .
فكيف تنسب عني ما لم أقله وتسائلني عن شيء لا أعتقد فيه ؟؟!! #

وهذا كلام من ؟

# وعليه فحتى على افتراض صحة الحديث الذي سقته لنا حفظك الله , فإنه يؤكد استحباب إعفاء اللحية وقص الشارب لا وجوبها . #

أليس هو منبني على صحّة الحديث تجوزا ؟
بناء على أنّ خصال الفطرة لم يقل أحد بوجوبها ؟


# الأمانة العلمية تعني الصدق , وعدمها يعني الكذب .. فأرجو ألا تحاول ترقيع اتهامك لنا من قبل .
نعم , قل إنك لم تقصد هذا الأمر .. ولكن لا تحاول أن تحرف معنى العبارة من خلال تلطيفها لتبرر كلامك .
مع العلم أن مؤدى كلامك هو نفس المعنى الذي نقوله ( وهو أن عدم الأمانة العلمية يعني الكذب والتدليس )
إلا إن كنت ستسمي عدم التعمد أيضاً من ضمن عدم الأمانة العلمية , فهذي جديدة #


أعتقد كلامي الأخير لا يخالف كلامي السابق كما قلت أنت .. ومن قالك أني أتيت هنا من أجل تغييره .. أو هي المكابرة من قبلي ؟ :)
وعلى قولك .. فالنبي صلى الله عليه وسلّم ـ وصف عدم العمد بالكذب .. كما في قصّة أبي السنابل المعروفة !
يا أخي الأمانة العلميّة عند العلماء والباحثين .. هي عند نقل الكلام / التخريج/ الموازنة/الاختصار .. فمتى كان النقل مخالفا إما بنسبة / حذف معنى / تفسير مخلّ . فقد خالف الأمانة العلميّة
سواء كان متعمدا أو لا .. وانظر لنفسك أنت .. فالله حسيبك ..
كما نصف كلام من خالف الحقيقة بالكذاب وإن لم يتعمّد !


# هذا وهم منك , وإلا فقد أجبتك على ما تسميها أنت " استفتاءات " في بداية ردودي عليك في هذا الموضوع .
فأرجو ألا تتوهم خلاف الواقع #


متأكد أنّك أجبت على كلّ شيء ؟ :)
أو أحيلك ؟

وللمرّة الثالثة أقول: يا سفاب تويترنا الذي نزعم .. :(

وتحياتي الصباحيّة

المتزن
10-07-10, 12:21 pm
اهلا بك اخي المتزن
حتى الان لم تذكر مبرر لاخذك بفعل العرب قبل الاسلام
فقط تقول لابد من استحضاره وعدم ذلك خطا , وليس لك مستند شرعي بذلك
لكن سأثبت لك ان استشهادك بفعل العرب عليك وليس لك
وذلك ان الله تعالى لما جاء بالاسلام كانت هناك عوائد في الجاهلية سيئة وعوائد قبيحة
وكان عمل الشريعة ان خلخلت هذه العوائد فأبقت منها الصحيح ومنعت منها القبيح , فما كان من الحسن فقد جاء النص بإبقائه كعموم الانكحة , وما كان سيئا فقد منع منه كعموم الخرافات من التطير وغيره , وما كان خافيا عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد جاء سؤاله عنه ثم تقريره بعد ذلك اما ابقاءا او منعا كحديث سؤال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام انهم كان لهم رقى في الجاهلية , فأمر عليه الصلاة والسلام ان تعرض عليه حتى يرى رأيه فيها .. ثم جاء بقاعدة عامة بهذه المسألة انه : لا بأس بالرقى مالم تكن شركا .. كما في صحيح مسلم ..
وعلى هذا فكل معمول به في الجاهلية جاء النص بالامر به فهذا يعني تشريعه , وكل معمول فيه في الجاهلية جاء المنع منه فيدل على تحريمه بحسب هذا المحرم ..
وإذا اردنا ان ننظر في حديث اللحية , فعلى قولك انه من عادة العرب في الجاهلية فامره لا يخرج عن حالتين :
الاول : إما ان تكون من عادة الجاهلية وقد امرت الشريعة بمخالفته .؟
ثانيا : وإما ان تكون من عادة الجاهلية وقد امرت الشريعة بموافقته .؟
فماذا تقول
ويعين الله على انتظارك


يا أخي العزيز

أنا لم آخذ بفعل العرب قبل الإسلام على أنه دليل بذاته , ولكني أخذته في الاعتبار وأنا أرى فعل السلف بعدم حلقهم للحاهم وأقرأ أقوالهم بالتأكيد على إعفاء اللحية .

يعني لما أبحث عن سيرة السلف وأقوالهم ثم لا أجد منهم من يحلق لحيته أو يجيز ذلك , أضع في ذهني الأمر الذي ذكرته لك وهو أن إعفاء اللحية كان من عادة الرجال آنذاك ولهذا لا أستغرب ألا أجد منهم من يجيز حلق اللحية لنكارة هذا الأمر في عرفهم أصلاً .


والله أعلم ,,

المتزن
10-07-10, 02:08 pm
قبل أخي الكريم .. أكرر لست هنا من أجل نقاش اللحية .. وكلّ ما يخصّها .. وإنما من أجل توضيح تهمة .. وأرى أنّك أدركت هذا ولم تدركه كما سيأتي ..
وأما اللحية فقد ذكرت لك نقاشي لك فيها يخالف ما نهيتك عنه .. مع رؤيتي الفاحصة أنّ جميع أوجه استدلالاتك ضعيفه !

مشكلتك أخي الكريم أنك تزعم بأنك هنا ليس من أجل نقاش اللحية ثم في بعض مداخلاتك تناقش في أمور فقهية أو حديثية !!


كلّ من بعد الإمام مسلم إلى عهد المستشرقين .. يعرفون أنّ صحيح مسلم كتب بلا أبواب .. ولو نظرت للمعجم المفهرس لهم لعرفت هذا منهم .. بله المسلمين ..
الذي بوّب صحيح مسلم هو الإمام النووي . ولا أعلم هل سبقه لذلك أحد من الشرّاح لذلك أم لا .. ثم أدخل في الطبعات الأخيرة هذا التبويب للنووي .. في أصل صحيح مسلم.. وهذا من الخطأ الجليل
وإذا ثبت هذا فلا معنى لقولك الشواهد .. وهو يسرد أحاديث الكتاب سردا .. وإذا وجدت الشواهد أو كما يسميها مسلم (بالطبقات) .. كيف نعرف أنّ هذا شاهدا .. وذلك ليس بشاهد ؟

سبحان الله !!

تسأل عن كيفية معرفة أن هذا شاهد وذاك ليس بشاهد , وقد ذكرتُ لك ذلك !!

نعرف ذلك يا عزيزي بترتيب الإمام مسلم لأحاديثه في كل موضوع من الموضوعات .

فما يبدأ به هو حديث الباب وما يؤخره فهو من الشواهد .



# ثانياً : يبدو أنك لم تقرأ مقدمة صحيح مسلم !!
فارجع إليها وستجد أنه ذكر ما يشير إلى أنه في كل باب يبدأ فيه بالروايات الأصح ثم الأقل منها وأظن أنه قسم أحاديث صحيحه إلى ثلاثة أقسام .#

قرأتها .. فوجدّها توافق كلامي لا تخالفه !
لكنك وقعت بنفس الخطأ مرّة أخرى .. وفسّرت كلامه بخلاف ما ذكره .. ولمكان تويتر لا يمكنني نسخ كلامه في إنكاره رواية من اشتهروا بالنكارة !

لا حول ولا قوة إلا بالله !!

كيف تكون مقدمة صحيح مسلم توافق كلامك وأنت تنكر وجود شواهد أصلاً في صحيح مسلم ؟؟؟!!!

أرجو ألا تتنقل بين المسائل التي نتحدث عنها , فنحن هنا نتحدث عن وجود شواهد من عدمها في صحيح مسلم ولسنا نتحدث عن نكارة الرواة من عدمهم لأن هذه مسألة أخرى متفرعة من تلك .


حسنا .. كلّ هذا أعرفه .. وأعرف أنّ هناك من أنتقد على صحيح مسلم كالدارقطني وشيخ الإسلام وغيره .. ولكنك لم تجب على تساؤلي بعد !!
أنت تذكر الشواهد .. ومسلم نفسه يقول : وضعت ما أجمعوا على صحّته .. كيف نجمع بين قولك شواهد .. وغير شواهد .. وبين قوله ذلك ؟

لو كنتَ تعرف ما تزعم معرفته حق المعرفة , لما سألتَ هذا السؤال :)

لأن سؤالك كان يجب عليك أن تعرف جوابه من العلماء الذين ذكرتـَهم قبل أن توجهه إليّ :)

وبالمناسبة :

أين انتقد شيخ الإسلام صحيح مسلم ؟؟

هل لك أن تذكر لي ذلك للفائدة ؟



وأنا أرجو ألا تذهب بالحديث بعيدا .. عما سيق من أجله
من قال لك أني أتحدث عن التصحيح والتضعيف ؟!!
أنا أتكلم عن نقلك كلاما لابن حجر تزعم فيه أنّه يضعّف حديث مسلم .. أما هل أقول بصحّة الحديث أم ضعفه .. فهذه تندرج تحت مسألة أخرى لم آت لنقاشها !
عجيب أمرك أخي الكريم .. تصوّر المناقش لك بشيء لم يتكلّم به .. ثم تردّ عليه بنفس ذلك التصوّر .. وإن لم يتكلّم به ؟
الآن من قال لك أني أصحح الحديث أو أضعفه حتى تأتيني بمن ضعّف الحديث / النقاش حوله ؟ :)

أنا أتيتك بمن ضعـّف الحديث ليس لأحاجك بضعف الحديث ولكن لأوضح لك خطأ معيارك في فقدان الأمانة العلمية إذ أنك ذكرتَ اثنين ممن وثقوا مصعب بن شيبة واثنين فقط ممن جرحوه ليتوهم القارئ وكأن المسألة بهذه الصورة وهي ليست كذلك , ولهذا فإنه بحسب معيارك هناك فقدان للأمانة العلمية فيما نقلتَ .

فاختر من سيكون فاقداً للأمانة العلمية , أنت أم ابن حجر رحمه الله :)

أما ذكري لإعلال ابن حجر للحديث , فقد كنتُ - غفر الله لي - أعتقد أنه يتحدث عن حديث مسلم لا عن حديث أبي داود .


:)
ماهذا يا أخ اإسلام ؟!
تأملت جيّدا .. فلم أزدد إلا وضوحا أنّ كلامك هنا مخالف لكلامه !!!
وقعنا في نفس مشكلة الأمانة أخي الكريم التي يذكرها العلماء !! ..
حسنا سأريحك بنصّ كلامه وتمامه.. لعله يتّضح لك أكثر :
(هذا النهي ليس للتحريم بل ولا للكراهة وإنما هو للإرشاد ؛ فهو كالأمر في قوله تعالى ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) والفرق بينه وبين ما كان للندب في الفعل وللكراهة في الترك أن ذلك لمصلحة دينية والإرشاد يرجع لمصلحة دنيوية) [نسخة إلكتورنية]

واضح لكلّ قاري متأمّل أنّه يتكلّم عن ثلاثة أشياء ويقارن بينها :
الأمر الأول: الندب
الأمر الثاني: الكراهة
الأمر الثالث: الإرشاد
فهو يقول: إن النهي في الحديث الذي يشرحه (عدم ترك النار في البيوت عند النوم) ليس للتحريم ولا للكراهة .. بل للإرشاد كما أنّ الأمر في الآية للإرشاد لا للندب .. ثم فرّق بين الإرشاد وبين الاثنين (الكراهة /الندب) بذكر المصلحتين ..
أما أنت فجعلته يفرّق بين الوجوب والندب .. لا بين الندب والإرشاد .. وهنا مكمن الغلط والخلط على الإمام رحمه الله .. ومعنى كلامي السابق عندما قلت لك: جعلت من الندب واجبا

ثم إنه يلزم على كلامك لازم فاسد .. وهو أنّ كلّ ندب فهو راجع لمصلحة دنيوية .. هل تأملت هذا ؟

عفواً

وكذلك كلامك هنا مخالف لكلامه :)

فهو يقارن بين أمرين وليس ثلاثة :

الأمر الأول : ماكان الأمر فيه للوجوب أو الندب أو ما كان النهي فيه للتحريم أو الكراهة ( وهو قد وضعها في خانة واحدة لأنها ليست محل اهتمامه هنا ليفصل فيها ) .

الأمر الثاني : ما كان الأمر فيه أو النهي عنه للإرشاد ( وهو محل تفصيله هنا ) .

وهو بهذا يريد أن يضع ضابطاً عنده وهو أنه إذا كان الأمر أو النهي لمصلحة دينية يكون حكمه دائر بين الوجوب والندب أو التحريم والكراهة ( وهو هنا قد جمع الوجوب والندب والتحريم والكراهة كلها في خانة واحدة ولم يفصل , وقد يكون قد فصل فيها في موضع آخر )
أما إن كان الأمر لمصلحة دنيوية فيكون حكمه الجواز عنده لأن الأمر لمجرد الإرشاد .

وهذا الضابط كما ذكرنا سابقاً غير مطرد ولا يسلم من مدخل .

والله أعلم .


أليس هو منبني على صحّة الحديث تجوزا ؟
بناء على أنّ خصال الفطرة لم يقل أحد بوجوبها ؟

لا , ليس بهذا الإطلاق أصلحك الله .

أنا لم أقل إن خصال الفطرة لم يقل أحد بوجوبها - هكذا بهذا الإطلاق -

بل أقول إن خصال الفطرة مستحبة عند جمهور العلماء .

أعتقد كلامي الأخير لا يخالف كلامي السابق كما قلت أنت .. ومن قالك أني أتيت هنا من أجل تغييره .. أو هي المكابرة من قبلي ؟ :)
وعلى قولك .. فالنبي صلى الله عليه وسلّم ـ وصف عدم العمد بالكذب .. كما في قصّة أبي السنابل المعروفة !
يا أخي الأمانة العلميّة عند العلماء والباحثين .. هي عند نقل الكلام / التخريج/ الموازنة/الاختصار .. فمتى كان النقل مخالفا إما بنسبة / حذف معنى / تفسير مخلّ . فقد خالف الأمانة العلميّة
سواء كان متعمدا أو لا .. وانظر لنفسك أنت .. فالله حسيبك ..

إذن عليك أن تتهم الكثير من العلماء بعدم الأمانة العلمية :)

إذ أنهم غير معصومين من الخطأ إما في تخريج حديث أو في فهم نص أو نقل تفسير ..

فهل تريدنا أن نتهم العلماء بعدم الأمانة العلمية ؟؟!! :)

كما نصف كلام من خالف الحقيقة بالكذاب وإن لم يتعمّد !

ما هذا ؟؟!! :)

يا أخي :

أرجو أن تفرق بين أن نصف الكلام بالكذب وبين أن نصف صاحبه ( غير المتعمد ) بالكذاب !!
فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول : " من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار " وعليه فإن صفة الكذاب لا تلازم إلا من يكذب متعمداً , أما من يقول كلاماً مخالفاً للواقع فهو ليس كذاباً .

متأكد أنّك أجبت على كلّ شيء ؟ :)
أو أحيلك ؟

وأنت , أمتأكد أننا لم نجب على أي شيء ؟ :)

أم نحيلك ؟

وتحياتي الصباحيّة

ولك بمثلها

ابو هيلة
12-07-10, 04:19 am
أنا لم آخذ بفعل العرب قبل الإسلام على أنه دليل بذاته , ولكني أخذته في الاعتبار



في المشاركة السابقة تقول :

فالتمستُ دليلاً يخرجها من الوجوب إلى الاستحباب ووجدتُ أن إعفاء اللحية كان من عادة العرب قبل الإسلام وبعده ولهذا تكون اللحية من العادات ..


والان تقول اخذته في الاعتبار


ماذا تعني بالاعتبار ..؟

المتزن
12-07-10, 11:24 pm
في المشاركة السابقة تقول :

فالتمستُ دليلاً يخرجها من الوجوب إلى الاستحباب ووجدتُ أن إعفاء اللحية كان من عادة العرب قبل الإسلام وبعده ولهذا تكون اللحية من العادات ..


والان تقول اخذته في الاعتبار


ماذا تعني بالاعتبار ..؟


عفواً أخي ابو هيله

لماذا بترتَ كلامي في تلك المشاركة ؟؟!!

أنا قلتُ في تلك المشاركة بالنص :

" الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال : " ... لكن أحياناً لا يجد دليلاً يخرجه عن الوجوب ، ولا ينشرح صدره بالإيجاب ، ولا تطمئن نفسه للوجوب ، ويخشى أن يلزم نفسه أو يلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به فيقع في الهلكة وفي محظور .

لكن الطريقة السليمة أن نقول : نمسك هذا الأصل ـ وهو أن الأصل في الأمر الوجوب ـ هذا هو الأصل ، ثم إذا وقع أمر نشك في كونه للوجوب ، ولأن نفس المؤمن قد تدله و " الإثم ما حاك في نفسك " قد تدله نفسه أن هذا ليس بواجب وأن الإنسان لو تركه لا يأثم ، فحينئذ نلتمس لهذه المسألة المعينة دليلاً يخرجها عن الوجوب . "


وفي مسألة حكم إعفاء اللحية لم ينشرح الصدر للقول بالوجوب ولم تطمئن النفس لذلك , فالتمستُ دليلاً يخرجها من الوجوب إلى الاستحباب ووجدتُ أن إعفاء اللحية كان من عادة العرب قبل الإسلام وبعده ولهذا تكون اللحية من العادات . وقد سار السلف - وإن لم يصرحوا - على أن الأمر بأمور الآداب للاستحباب وليس للوجوب .


هذا بالإضافة إلى أن جمهور العلماء من السلف والخلف كانوا يرون استحباب قص الشارب , فألحقتُ بذلك إعفاء اللحية لأن الأمر بهما جاء في نص واحد ولعلة واحدة . "

هذا هو نص كلامي في المشاركة المقصودة بتمامه .

وأضيف على ما ذكرتُ من قبل ما يلي :

السلف رحمهم الله لم يحلقوا لحاهم لأن حلق اللحية لم يكن من عادة الرجال عند العرب قبل الإسلام وبعده بل كانت العادة أن يكون للرجل لحية .

وفي نفس الوقت , السلف رحمهم الله كانوا يأخذون من لحاهم مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر بإعفاء اللحية .

وفعل السلف هذا يلزم منه أنهم لم يكونوا يعتبرون أن الأمر بإعفاء اللحية للوجوب وإلا لما لمسوا لحاهم امتثالاً لمعنى الأمر النبوي ( بإعفاء ) اللحية الذي هو تركها على حالها .

وهنا قد يتبادر سؤال في ذهن البعض :

طيب لماذا لم نجد أحداً من السلف يحلق لحيته أو حتى يجيز حلقها ؟؟!!

الجواب :

لأن العرف آنذاك كان يستنكر على الرجال أن يحلقوا لحاهم لأن فيه تشبه بالنساء ( وفق عرفهم آنذاك )

ولهذا اعتبرتُ منذ البداية أن كون إعفاء اللحية من عادة العرب قبل الإسلام وبعده دليل قادني إلى ما توصلتُ إليه .


والله أعلم .

ابو هيلة
13-07-10, 03:22 am
اهلا اخي المتزن
انا اخذت المقصود والمراد وتركت مالا احتاجه
لكن اريدك وفقك الله ان تبين لي ماذا تعني بالاعتبار بفعل العرب
حتى ننتقل الى مسألة أخرى

المتزن
13-07-10, 11:17 am
اهلا اخي المتزن
انا اخذت المقصود والمراد وتركت مالا احتاجه
لكن اريدك وفقك الله ان تبين لي ماذا تعني بالاعتبار بفعل العرب
حتى ننتقل الى مسألة أخرى


عفواً أخي العزيز ابو هيله

ما فعلتـَه يـُسمى انتقائية !!

عموماً :

أعني بالاعتبار أي أن يوضع هذا الأمر في الذهن عند قراءة النصوص وأحوال السلف وقبل إصدار الحكم .


والله أعلم

ابو هيلة
13-07-10, 03:54 pm
اهلا بك اخي العزيز المتزن
معذرة , لم يكن في بالي قصد الانتقائية

قلت سلمك الله


أعني بالاعتبار أي أن يوضع هذا الأمر في الذهن عند قراءة النصوص وأحوال السلف وقبل إصدار الحكم .




هل من الممكن ان تذكر لي من أين اتيت بهذا الكلام ..؟

المتزن
14-07-10, 11:34 am
اهلا بك اخي العزيز المتزن
معذرة , لم يكن في بالي قصد الانتقائية

قلت سلمك الله


هل من الممكن ان تذكر لي من أين اتيت بهذا الكلام ..؟


وشلون يعني من وين جبت الكلام ؟؟!! :)

هل تقصد من وين جبت " نص " الكلام والا تقصد من وين جبت " معنى " الكلام ؟؟

إن كنت تقصد الأولى , فانا جايبه من راسي :)

وان كنت تقصد الثانية , فمما أعلمه .

والله أعلم .

ألا تعلم يا أخي أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ؟؟


ولك تحياتي ,,

ابو هيلة
14-07-10, 05:42 pm
وان كنت تقصد الثانية , فمما أعلمه .

ألا تعلم يا أخي أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ؟؟





اهلا اخي الحبيب الكريم المتزن
انت الان وضعت قاعدة في الحكم على النصوص كما تذكر
ولي معك كم يوم احور وادور اريدك ان تبين لي من اين اتيت بهذا الكلام
وقد كنت اظن انك اتيت به من بعض اهل العلم
وكنت في نفسي اقول ان الاخ المتزن فهم شيئا واخطا فيه
ليقيني ان ما تذكره خطأ لا شك فيه
والان ظهر انك اخرجت كلاما من عندك تريد ان يكون محكما للنصوص الدينية ..
مع العلم ان أهل العلم لايمكن ان يقعدوا الا بدليل من الشرع
والا كان كلامهم مصدرا تشريعيا آخر

أخي الكريم الحبيب الفاضل المتزن
تحاورت معك من ايام ووجدت انك باحث للخير
وتريد ان تفيد أخوانك
وانا احسن قصدك ومحاولتك
لكنني اخي الكريم ارى انك مخطيء في توصيفك وتقعيدك
بل في عرضك لهذه المسألة
فقد جعلت فعل العرب دليلا بنص قولك السابق
فلما قلت لك انك جعلت فعل العرب مصدرا للتشريع
قلتَ انا لم اقل ذلك
مع ان فعلك يعني كذلك
لانك جعلت فعل العرب محكما لفعل النبي عليه الصلاة والسلام
ثم قلتَ سلمك الله انا وضعته في الاعتبار
فقلتُ الاخ المتزن يريد ان يجعله استدلالا بباب القياس
ثم تبين لي انك لم تلتف الى هذا الامر من أصله
ثم في الاخير تبين ان هذه القاعدة العظيمة والتي تريد ان يجعلها اي احد في الذهن عند قراءة النصوص هي من عندك , مع انه لا مستند لك لا من كتاب ولا سنة ولا قول احد من السلف , بل ولم يكن فهما فهمته من أحد ..!!
يعني في النهاية كلامك هذا من انشائك
وقد طم الامر على القضية كلها عندما قلتَ سلمك الله
ألم تعلم ان الحكم على الشي فرع عن تصوره ..!!!!!
فما علاقة هذه القاعدة بما تذكر من فعل العرب ..!!!!!
اخي الكريم
انت تخلط بين القواعد وفهمك .. وتريد ان تجعل الفهم - بهذا التصرف - يقعد القواعد كما يريد , وذلك اذا فهم العقل تصورا فله ان يضع من القواعد ما يراه صوابا .. وانت اخي الكريم لا تكتب في منتدى فيه على اقل الاحوال طلبة علم ومطلعين من الممكن ان يصححوا او يخطئون .. انت تكتب للعامة وتقرر في المسائل لمن هم بعيدي العهد بهذه الامور , وتفتي وتخطئ وتصوب .. وانت لا تفهم الفرق بين القاعدة الاصولية وبين الفهم ..
ومن اغرب ما رأيت من قولك انك تريد ان تجعل من هؤلاء العامة من يخطئ العلماء لمجرد تقليدهم لعالم آخر ..
وهذه سأمهلك فيها عشر سنين حتى تأتي لي بمن يقول ان للعامي الجاهل أن يخطئ العالم بمجرد تقليده لغيره ..
إذا كان ابن عبدالبر نقل أجماع اهل العلم على ان ( مقلد المذهب ) يعني العالم في المذهب ( تقليدا ) وليس علما = لا يسمى عالما وليس له ان يفتي .. فكيف تريد من العامة ان يختاروا قول من يريدون ويخطئون العلماء ...!!!

اخي الكريم
والله الذي لا اله الا هو انني ناصح لك
اتق الله فيما تقول وتكتب
واعلم ان هذه الاحرف التي تكتبها مسجلة في رصيدك ..
ولا تنس ان الشيطان يأمر بما ذكره الله تعالى لنا : ( ان تقولوا على الله مالا تعلمون .) .. فلا تكن للشيطان جنديا وانت لا تعلم ..
لا تتكلم فيما لا تحسن .. ولا تظن انك ولعلمك ببعض المسائل أن لك الحق المطلق في ان تقول ما تشاء .. وتفتي بما تشاء ..
ولا تنس ان العلماء السابقين تورعوا عن الفتوى مع علمهم وحفظهم واطلاعهم .. ولك في الامام احمد اسوة حسنة وقد كان يمتنع في وقت من الاوقات ان يؤخذ بقوله ..



ومن هنا اخي الكريم فأنا اعلن انسحابي

وفقك الله ورعاك
واعاننا واياك
وارجو ان تسامحنا عن كلمة ندت مني او آذتك لم اقصد بها الا خيرا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ملح ـوس
15-07-10, 04:32 pm
الحين حللو الغناء والسحر وارضاع الكبير والقادم احلى

المتزن
18-07-10, 02:24 pm
اهلا اخي الحبيب الكريم المتزن
انت الان وضعت قاعدة في الحكم على النصوص كما تذكر
ولي معك كم يوم احور وادور اريدك ان تبين لي من اين اتيت بهذا الكلام
وقد كنت اظن انك اتيت به من بعض اهل العلم
وكنت في نفسي اقول ان الاخ المتزن فهم شيئا واخطا فيه
ليقيني ان ما تذكره خطأ لا شك فيه
والان ظهر انك اخرجت كلاما من عندك تريد ان يكون محكما للنصوص الدينية ..
مع العلم ان أهل العلم لايمكن ان يقعدوا الا بدليل من الشرع
والا كان كلامهم مصدرا تشريعيا آخر

أخي العزيز أبو هيلة

أنا لم آتي بكلام من عندي بل من كتب الأصول وبعض العلماء وقد كنتُ أتوقع أنك تعلم بقاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره إذ هي معروفة ومقبولة عند العلماء وهي موجودة على سبيل المثال في شرح الكوكب المنير .

وقد حرصتُ على عدم ذكر ذلك تطبيقاً لما في توقيعي :)



أخي الكريم الحبيب الفاضل المتزن
تحاورت معك من ايام ووجدت انك باحث للخير
وتريد ان تفيد أخوانك
وانا احسن قصدك ومحاولتك
لكنني اخي الكريم ارى انك مخطيء في توصيفك وتقعيدك
بل في عرضك لهذه المسألة
فقد جعلت فعل العرب دليلا بنص قولك السابق
فلما قلت لك انك جعلت فعل العرب مصدرا للتشريع
قلتَ انا لم اقل ذلك
مع ان فعلك يعني كذلك
لانك جعلت فعل العرب محكما لفعل النبي عليه الصلاة والسلام
ثم قلتَ سلمك الله انا وضعته في الاعتبار
فقلتُ الاخ المتزن يريد ان يجعله استدلالا بباب القياس
ثم تبين لي انك لم تلتف الى هذا الامر من أصله
ثم في الاخير تبين ان هذه القاعدة العظيمة والتي تريد ان يجعلها اي احد في الذهن عند قراءة النصوص هي من عندك , مع انه لا مستند لك لا من كتاب ولا سنة ولا قول احد من السلف , بل ولم يكن فهما فهمته من أحد ..!!
يعني في النهاية كلامك هذا من انشائك
وقد طم الامر على القضية كلها عندما قلتَ سلمك الله
ألم تعلم ان الحكم على الشي فرع عن تصوره ..!!!!!
فما علاقة هذه القاعدة بما تذكر من فعل العرب ..!!!!!



نعم , كلامي من إنشائي ولكن معناه موجود في كتب الأصول , وعدم العلم بالشيء ليس علماً بالعدم كما يقول الأصوليون .

أما علاقة قاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره بما أقوله من فعل العرب فهي علاقة واضحة جداً وأستغرب سؤالك عنها !!


اخي الكريم
انت تخلط بين القواعد وفهمك .. وتريد ان تجعل الفهم - بهذا التصرف - يقعد القواعد كما يريد , وذلك اذا فهم العقل تصورا فله ان يضع من القواعد ما يراه صوابا .. وانت اخي الكريم لا تكتب في منتدى فيه على اقل الاحوال طلبة علم ومطلعين من الممكن ان يصححوا او يخطئون .. انت تكتب للعامة وتقرر في المسائل لمن هم بعيدي العهد بهذه الامور , وتفتي وتخطئ وتصوب .. وانت لا تفهم الفرق بين القاعدة الاصولية وبين الفهم ..



لا تعليق :)


ومن اغرب ما رأيت من قولك انك تريد ان تجعل من هؤلاء العامة من يخطئ العلماء لمجرد تقليدهم لعالم آخر ..
وهذه سأمهلك فيها عشر سنين حتى تأتي لي بمن يقول ان للعامي الجاهل أن يخطئ العالم بمجرد تقليده لغيره ..
إذا كان ابن عبدالبر نقل أجماع اهل العلم على ان ( مقلد المذهب ) يعني العالم في المذهب ( تقليدا ) وليس علما = لا يسمى عالما وليس له ان يفتي .. فكيف تريد من العامة ان يختاروا قول من يريدون ويخطئون العلماء ...!!!



لا يحتاج الأمر إلى إمهال عشر سنين , فالأمر أهون من ذلك بكثير :)

ولكن العرش قبل النقش كما يقولون , وأنت فيما يبدو فهمتَ كلامنا بشكل خاطئ ثم بنيتَ عليه تحديك :)

على أي حال :

أنا أقول إن اختيار العامي لقول من الأقوال في مسألة اختلف فيها العلماء يعني بالضرورة أنه يعتقد صواب القول الذي اختاره وخطأ القول الآخر .
وهذا أمر لازم لا يمكن لعاقل أن ينفيه .



اخي الكريم
والله الذي لا اله الا هو انني ناصح لك
اتق الله فيما تقول وتكتب
واعلم ان هذه الاحرف التي تكتبها مسجلة في رصيدك ..
ولا تنس ان الشيطان يأمر بما ذكره الله تعالى لنا : ( ان تقولوا على الله مالا تعلمون .) .. فلا تكن للشيطان جنديا وانت لا تعلم ..
لا تتكلم فيما لا تحسن .. ولا تظن انك ولعلمك ببعض المسائل أن لك الحق المطلق في ان تقول ما تشاء .. وتفتي بما تشاء ..
ولا تنس ان العلماء السابقين تورعوا عن الفتوى مع علمهم وحفظهم واطلاعهم .. ولك في الامام احمد اسوة حسنة وقد كان يمتنع في وقت من الاوقات ان يؤخذ بقوله ..



جزاك الله خيراً على حرصك .

فنصيحتك هذه على العين والرأس , ولكن كنتُ أتمنى أنه تم توجيهها أيضاً إلى غيري من الأخوة الأعضاء الذين شاركوا معنا هنا بل وإليك أنت شخصياً .

أم أن هذه النصائح المبطنة بالتخويف لا تقال إلا لمن خالف الرأي الذي تعتقده ؟؟!! :)



ومن هنا اخي الكريم فأنا اعلن انسحابي

وفقك الله ورعاك
واعاننا واياك
وارجو ان تسامحنا عن كلمة ندت مني او آذتك لم اقصد بها الا خيرا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وأشكرك جزيل الشكر أخي العزيز على لطفك وحرصك وحوارك الهادئ .

وأسأل الله أن يوفقك للخير ويفقهك في الدين أكثر وأكثر

ولك تحياتي ,,

المتزن
18-07-10, 02:25 pm
الحين حللو الغناء والسحر وارضاع الكبير والقادم احلى

من هو اللي حلل السحر ؟؟!! :)