بــ قلم خالد القحطاني /
كثر الحديث عن عورة الرجال بين الرجال وعورة النساء بين النساء وعورة الجنس الآخر مع الآخر .. وكل هذا الكلام العام صحيح لا نقاش فيه ...
ولكن /
هناك جوانب خفية .. قد اخفاها العلماء في بعض الأزمنة لأسباب قد يجهلها الكثير من الناس .. لانود بحثها ... لأن هذا له مجال آخر سيأتي دوره فيما بعد ...
المهم أن نبحث عن قضايانا الفقهية والتي تحولت الى الألسن المحرمة دون دليل سوى ادلتهم التي يكتنفها لفظ العموم .. وهي تقتضي الجانب الخصوصي فكيف لهم هذا ومن سمح لهم أن يخوضوا في آيات الله وأحكامه دون روية وتمحيص ...
من ذلك قولهم أن عورة الرجل الى الرجل مابين السرة الى الركبة .. في حين أن عورة المرأة الى المرأة كامل جسدها سوى لبعض التجاوزات والتمريرات بين الحين والحين ؟
في حين أن عورة الرجل الى الرجل فقط هي الفرجين وكذلك المرأة للمرأة وكذلك لو ابحرنا قليلاً فيجوز للمرأة ان تظهر للمحارم ماتظهره لزوجها إلا الفرجين *
قال تعالى ((........ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء )) الآية
أخرج البخاري ومسلم –واللفظ له– عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: «دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة. فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. فدعت بإناءٍ قَدْرَ الصّاعِ، فاغتسلت وبيننا وبينها سِتر. وأفرَغَت على رأسها ثلاثاً. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخُذنَ من رءوسهن حتى تكون كالوَفْرة».
فقال القاضي عياض في كتابه "إكمال المعلم شرح صحيح مسلم": «ظاهر الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل لذي المحرم النظر إليه من ذات المحرم. وكان أحدهما أخاها من الرضاعة كما ذُكِرَ. قيل اسمه عبد الله بن يزيد، وكان أبو سلمة ابن أختها من الرضاعة، أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر. ولولا أنهما شاهَدا ذلك ورأياه، لم يكن لاستدعائها الماء وطهارتها بحضرتهما معنى! إذ لوا فعلت ذلك كله في سِتْرٍ عنهما لكان عبثاً، ورجع الحال إلى وصفها له. وإنما فعلت الستر ليستتر أسافِل البدَن وما لا يحل للمَحرم نظر... انتهى /
والحق يقال : انه لايجوز النظر مجرد النظر للمرأة إلا لمقصد يحقق الغاية من النظر ..
رعاكم الله ...