أخ خالد والاخوة الكرام حتى لايتشعب الموضوع وندخل في فرعيات نريد أن نناقش موضوع محدد
شخصية أمام المسجد أو شخصية امام الجماعة .
ما ذكره الاخ خالد قد يحدث من قلة قليلة من الائمة ولكن لاينبغي التعميم أو نكبر الموضوع وهو لا يستحق ذلك فكما ذكر الاخوة الامور الخفية لايعلمها الارب العالمين وليس لنا الاالظاهر اما اللحية فالكل مطالب باعفائها فما بالك بامام المسجد أو امام الجماعة وعلينا أن نرجع لبعض الفتاوى التي قد تنيرنا ومنها
هل تصح إمامة الحليق؟!
المجيب عبد العزيز بن إبراهيم الشبل
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة/أحكام الإمامة والائتمام
التاريخ 09/02/1428هـ
السؤال
هناك شيخ كبير ومعروف في المغرب ذكر في كتاب عن مسألة اللحية في الإسلام أن حلق اللحية يبطل الصلاة، وأن الصلاة خلف الإمام الذي يحلق لحيته تماماً باطلة وتجب إعادتها. وأنا في حيرة من أمري منذ أن قرأت هذا الكتاب؛ لأن إمام المسجد الذي أصلي فيه يحلق لحيته، والآن أنا أصلي الصلوات في المنزل وليس في المسجد، ولا أدري أين أجد مسجداً فيه إمام ملتحٍ؟ فما رأيكم في هذا الموضوع؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإعفاء اللحى من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر بها في أكثر من حديث في الصحيحين والسنن عن أبي هريرة وابن عمر، وحلقها محرم، ولكن ليس معنى ذلك أن صلاة حالقها باطلة، أو أن الصلاة لا تجوز خلف من حلق لحيته، بل الصلاة خلفه صحيحة، وكذلك باقي المعاصي التي يقع فيها الناس، فيجوز الصلاة خلف العصاة عموماً، ماداموا يؤدونها على الوجه الصحيح، ففي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أئمة الجور: "يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم"، وفي البخاري عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو محصور، فقال: "إنك إمام عامة، ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة. ونتحرج؟ فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم". وعند البيهقي عن نافع قال: "كان ابن عمر يسلم على الخشبية والخوارج وهم يقتتلون، فقال: من قال حيَّ على الصلاة أجبته، ومن قال حيَّ على الفلاح أجبته، ومن قال حيَّ على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله قلت: لا".
وقد صلى الصحابة خلف الحجاج بن يوسف، وصلى ابن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة وقد شرب الخمر.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم -وإن كان ذلك لم يثبت عنه- أنه أمر بالصلاة خلف كل بر وفاجر. وعلى ذلك فلا تترك الصلاة خلف هذا الإمام، وقد فاتك خير كثير بترك الصلاة خلفه، والواجب مناصحته، لا ترك الصلاة خلفه .
وأما الشيخ الذي ذكرته فلا أعرفه، ولكن لعله يُفسِّق من يحلق لحيته، وفي الوقت نفسه يأخذ بقول من يقول بعدم جواز الصلاة خلف الإمام الفاسق، وهو قول في مذهب الإمام مالك رحمه الله، -وهو المذهب السائد في بلادكم بلاد المغرب- ففي المذهب المالكي خلاف في الصلاة خلف الإمام الفاسق (على أربعة أقوال وبعضهم أوصل الأقوال إلى ستة)، وإن كان المعتمد عندهم أن الصلاة صحيحة إلا إن كان الفسق متعلقاً بالصلاة نفسها، كمن يقصد بإمامته الكبر، أو يخل ببعض شروطها؛ والمسألة خلافية:
فعند الحنفية والشافعية -وهو المعتمد عند المالكية- ورواية عن الإمام أحمد أن الصلاة خلفه صحيحة، ولكن تكره إذا وجد غيره.
وعند الإمام أحمد في الرواية الأخرى، وهو قول للمالكية اعتمده خليل في مختصره -وهو من أشهر المختصرات عند المالكية- أن الصلاة لا تجوز خلفه.
ولكن هذا الخلاف في الصلوات الخمس لا في الجمعة والعيد، إذ في الجمعة والعيد تشرع الصلاة خلفه مطلقاً؛ لما في ذلك من اجتماع الكلمة.
وكذلك هذا الخلاف فيما لو وُجِد غيره، أما إذا لم يوجد غيره فإنه لا يُصَلَّى في البيت، بل يُصَلَّى مع جماعة المسلمين، ولا تُتْرك الصلاة في المسجد لفسق الإمام.
وأنا أسوق لك في آخر جوابي -حفظك الله- كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة؛ لما فيه من الفائدة:
قال رحمه الله: ولو علم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته, أو فاسق ظاهر الفسق, وهو الإمام الراتب الذي لا تمكن الصلاة إلا خلفه, كإمام الجمعة والعيدين, والإمام في صلاة الحج بعرفة، ونحو ذلك. فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف, وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم. ولهذا قالوا في العقائد: إنه يصلى الجمعة والعيد خلف كل إمام برًّا كان أو فاجرًا, وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد, فإنها تصلى خلفه الجماعات, فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده, وإن كان الإمام فاسقا. هذا مذهب جماهير العلماء: أحمد بن حنبل, والشافعي, وغيرهما, بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد.
وقال أيضا:
ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد . وغيره , من أئمة السنة.... والصحيح أنه يصليها, ولا يعيدها, فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار, ولا يعيدون، كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج, وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة, وكان يشرب الخمر، حتى إنه صلى بهم مرة الصبح أربعاً، ثم قال: أزيدكم؟ فقال ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة؟ ولهذا رفعوه إلى عثمان...
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.