سلام عليكم
اهلا بالتاج من جديد وكل عام وانت بخير
 |
اقتباس: |
 |
|
|
|
|
|
|
|
أما قولك وجهة نظرك الشخصية فليست لي وجهة نظر عن غيري فأنا قبلت العلم الذي أتفق حوله معظم العلماء أما ما كان متناطحاً فيه فقد تركته !!
وليس لي وجهة نظر وإنما هي وجهة نظر العلماء حفظهم الله ورحم الله من مات منهم !! |
|
 |
|
 |
|
اعلم اخي في الله
ان العلماء ( اتفقوا ) على ان تغطية الوجه والكفين ( سنة ومستحب ) وليس واجب !!
ويكون ( واجبا ) إذا خشيت الفتنة !!ـــــــ لاحظ اخي التاج إذا خشيت الفتنة !!ــــــ
اليك اقوال العلماء :
أولا: مذهب أبي حنيفة:
قال الإمام محمد بن الحسن في " الموطأ" (ص 205 بشرح التعليق الممجّد- هندية):
" ولا ينبغي للمرأة المحرمة أن تنتقب فإن أرادت أن تغطي وجهها فلتستدل الثوب سدلاً من فوق خمارها. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا".
وقال أبو جعفر الطحاوي في " شرح معاني الآثار" (2/392- 393):
" أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرَّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى".
ثانياً: مذهب مالك: روى عنه صاحبه عبد الرحمن بن القاسم المصري في "المدونة" (2/221) نحو قول الغمام محمد في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها وزاد في البيان فقال:
" فإن كانت لا تريد ستراً فلا تسدل".
ونقله ابن عبد البر في " التمهيد" (15-111) وارتضاه.
وقال بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إلا ما ظهر منها} بالوجه والكفين (6/369):
" وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب. (قال (هذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها". تأمل قوله:" وغير صلاتها"!
وفي " الموطأ" رواية يحيى (2/935):
" سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله".
قال الباجي في" المنتفى شرح الموطأ" (7/252) عقب هذا النص:
" يقضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها".
ثالثاً: مذهب الشافعي:
قال في كتابه" الأم " (2/185):
" المحرمة لا تخمِّر وجهها إلا أن تريد أن تستر وجهها فتجافي…"
وقال البغوي في " شرح السنة" (9/ 23):
"فإن كانت أجنبية حرة فجمع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة".
رابعاً: مذهب أحمد:
روى ابنه صالح في " مسائله" عنه قال:
" المحرمة لا تخمِّر وجهها ولا تتنقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها".
ابن مفلح في " الآداب الشرعية" وابن مفلح هذا من كبار علماء الحنابلة في القرن الثامن،ومن تلامذة ابن تيمية وكان يقول له:" ما أنت ابن مفلح بل أنت مفلح". وقال ابن القيم فيه:
" ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح".
إذا عرفت هذا فقد قال المفلح هذا في كتابه المذكور " الآداب الشرعية " (1/316) ما نصه:
" هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟
ينبني (الجواب) على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها أو يجب غض النظر عنها؟ وفي المسألة قولان قال القاضي عياض في حديث جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري. رواه مسلم. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض شرعي. ذكره الشيخ محيي الدين النووي ولم يزد عليه".
ما جاء في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن حنبل" للشيخ علاء الدين المرداوي (1/452)، قال:
" الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة".
ثم ذكر مثله في الكفين، وهو اختيار ابن قدامة المقدسي في " المغني" 1/637)، واستدل لاختياره بنهيه صلى الله عليه وسلم المحرمة عن لبس القفازين" لو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء".
وهذه اقوال متفرقة من العلماء حول الحجاب !!
سعيد بن جبير
" لا يحل لمسلمة أن يراها غريب، إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار، وقد شدت بها رأسها ونحرها"
مالك بن أنس
" لا بأس أن تأكل المرأة مع غير ذي محرم "
أبو جعفر الطحاوي
" أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء، إلى وجوههن وأكفهن، وحرم ذلك من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومجمد"
ابن عبد البر
" وجائز أن ينظر إلى يديها ووجهها كل من نظر إليها لغير ريبة ولا مكروه…"
البغوي في شرح السنة
" ولا يجوز للرجل أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين، إلا عند خوف الفتنة"
الزمخشري
" لا بأس بإبداء ما كان ظاهراً منها، كالخاتم والكحل والخضاب"
القاضي عياض
" قال العلماء: لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها،وإنما ذلك سنة مستحبة لها، ويجب على الرجل غض البصر في جميع الأحوال"
ابن القطان
" وقد قدمنا أنه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها، فالنظر إلى ذلك جائز، لكن بشرط أن لا يخاف
الفتنة، وأن لا يقصد اللذة، وأما إذا قصد اللذة، فلا نزاع في التحريم"
ابن رسلان من شرح " سنن الترمذي"
يجوز نظر الأجنبية عند أمن الفتنة"
####################################
هذا بشكل ( مختصر ) حول اقوال العلماء في مسألة الحجاب وإلا يوجد الكثير !!
فإذا كان لديك ( مداخلة ) او اضافة تضيفها او رأي مخالف لما أتيت انا به
فانا انتظرك !!
فالقضية المهمة بالنسبة لي
لماذا علماؤنا ( يصرون ) على قول واحد ؟!!
ولماذا ( نحن ) نتعصب لرأي واحد ؟!!
ولماذا ( نحن ) لانقبل ( آراء ) الآخرين ؟!!
ولماذا ( نخطيء ) أراء الاخرين ؟!!
ولماذا لايكون ( كل الآراء والأقوال صحيحة ) ؟!!
لماذا نستخدم ( صح ) و ( خطأ ) فقط في آرائنا فإذا كان مثل رأينا قلنا ( صح ) وإذا كان عكس رأينا قلنا ( خطأ ) ولانقول كلنا على ( صح ) !!
هنا مثلا قول اخي التاج
 |
اقتباس: |
 |
|
|
|
|
|
|
|
الحجاب يا أخي هو ما لم يظهر الوجه وبأي لونٍ كان !!
أما ما يوضع حول الوجه فهذا استحجاب وليس حجاباً !! |
|
 |
|
 |
|
فهنا اخي التاج بحسن نية ( طبعا ) خطأ علماء جهابذة وصحابة وتابعين !!
بسبب انه ( تلقى ) معلومة واحده فقط عن الحجاب وهو تغطية المرأة كاملا !!
ليس التاج وحده بل تبعه اخرون ( خزامى نجد - عيون القصيم - الرمادي - المعيد )
اتمنى من الاخوه ممن شارك في هذا الموضوع او لم يشارك !!
ان نحاول ( نجيب ) على هذه الأسئلة وان نتناقش فيها
لاننا اصبحنا للأسف ( نقدس ) علماؤنا مثل مايفعل الشيعة !! ولكن بطريقة اخرى !!
فهم بطريقة ( مباشره ) ونحن بطريقة ( غير مباشرة )!!
بإذن الله لي عودة
