مع ايماني بما يقول الاخ فور يو وما قال الاخوة بعدة واستشهاد الاخت ام المقداد الا انني اود ان اضيف..:
لايعتبر تفاوت احكام القضاة على المسألة الواحدة مطعنا في النظام القضائي الذي يحدث فيه هذا التفاوت ...
وحتى سن القوانين على شكل مواد محددة (وهو ماشرعت بتنفيذه وزارة العدل عندنا بالفعل منذ بضعة اشهر) اقول لا يعتبر تقنين المواد كافيا لالغاء حدوث التفاوت في الاحكام
وقد كان هذا الامر يحدث منذ زمن القضاة المسلمين الاوائل ويحدث زمن داهية القضاة الكبير الشيخ عبدالله بن حميد رحمه ونور ضريحه وسقاه مزن الحيا ....
كما يحث في الدول التي يتسم نظامها القضائي بالشفافية مثل دول الغرب بسبب مجموعة عناصر منها...:
*النظرة التقديرية للقاضي وهي اصل في القضاء اذ ان الاصل في النظر والحكم هو اجتهاد القاضي وليس تطبيق الشرع المتبع اذ في الاسلام لايطالَب القاضي بتطبيق الشرع بل يطالب بالاجتهاد في الوصول الى رأي الشرع وإعماله في المسألة....
*الزمن والظرف الذي حدثت فيه الدعوى والنظر والحكم. فتتفاوت الاحكام في التعزير مثلا لتحقيق الردع الكافي الذي يقدره القاضي بين الحد الادنى والاعلى الذي اقره السلطان...
*طبيعة المتهم وسوابقه ودوافع الجرم ..
*النظر الى المصلحة في تحقيق الاصلاح المرجو مع متهم بعينه دون غيره او حالات دون غيرها فالقضاء في النهاية يهدف الى احقاق العدل والردع والاصلاح...
*وضوح الدلائل والقرائن ورجوح امر على آخر وتفاوت ذلك في قضيتين متشابهتين ....
هذا ما يحضرني وان كنت فيما يتعلق بتقنين المواد ارى له اضرار ومنافع لست في مقام من يحصرها ويحددها....