مســـائـل السـعي بـين الصفـا والمـــروة
1) السعي ركن في الحج ، وركن في العمرة .
2) أن السعي يسمى طوافاً كما قال تعالى :
(( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ
بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ )) 158البقرة .
3) أجمعت الأمة على أن السعي سبعة أشواط ، يبدأ من الصفا إلى المروة هذا شوط ،
ومن المروة إلى الصفا شوط ، ومن بدأ بالمروة لا يحتسب له شيء .
4) الصفا والمروة هما جبلان .
5) يستحب أن يصعد على الجبل إذا بدأ من الصفا ويقرأ الآية (( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ
الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ )) 158البقرة .
ويكبر ويحمد الله ويدعو صح ذلك عن النبي ويفعل ذلك عند المروة .
6) ليس بين الصفا والمروة ذِكْرٌ مشروع ، إنما ورد عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قول :
" رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم "
(البيهقي في الكبرى 9351 وإسناده صحيح)، ولو قاله لا حرج.
7) لا يشترط للسعي طهارة ، لكن ينبغي أن يكون المُحْرِم في جميع أعمال الحج على أكمل وجه .
8) السُّنة والمستحب الموالاة بين أشواط السعي ، ولو توقف لحاجة كأكل ، أو شرب ،
أو استراحة فلا حرج ، صح عن سودة بنت عبد الله بن عمر – رضي الله عنهم –
أنها طافت بين الصفا والمروة ليلة كاملة – وكانت سمينة – كلما تعبت ارتاحت ،
روى ذلك مالك في الموطأ (1/374) .
9) من السُّنة أن يهرول بين العلمين الأخضرين صح عن النبي عند النسائي (2980)
أنه يهرول بشدة، وحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم (1218) يدل على ذلك.
10) الهرولة للرجال دون النساء ، لما روى الدارقطني (كتاب الحج 265) وغيره من
حديث عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – موقوفاً قال :
" ليس على النساء رَمَلٌ بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة " يعني هرولة ؛ لأنها ربما تتكشف .
11) يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا رأى منكراً ،
كما عند أحمد (6/225) عن عائشة - رضي الله عنها - .
12) صلاة ركعتين بعد السعي بدعة ؛ لعدم وجود دليل على ذلك .
13) هل يجوز التنفل بالسعي كما يُتنفل بالطواف ؟ (بمعنى يسعى من غير حج ولا عمرة)
الصحيح : أنه لا يتنفل ، والسلف كانوا يتنفلون بالطواف فقط كما ثبت عن النبي .
14) أحكام الجارية والصبي في السعي كأحكام الرجال والنساء الكبار .
15) إذا انتهى من السعي حَلَقَ أو قصر .