مســائل تتعلق بالغســل للمُحــرِم إذا وصــل الميقـــات
1) أجمع العلماء على أن الاغتسال للإحرام سُنَّة مؤكدة ، كما ثبت في الصحيح (مسلم 1209) ،
لما أمر أسماء بنت عميس - رضي الله عنها - وكانت نفساء ، فمن باب أولى
غيرها ممن ليس به بأس من الرجال و النساء .
2) ويجزئ لو اغتسل من بيته إن كان سيصل للبيت الحرام في نفس اليوم .
3) المراد بالغسل المجزئ إفاضة الماء على جميع البدن مع الرأس ، ولا يلزم وجود الصابون .
4) يُستحب مع الغسل أن يأخذ ما يُستحب أخذه شرعاً كتقليم الأظافر ، وقص الشارب ،
ونتف الإبط ، وحلق العانة ، ولا يأخذ من شعر لحيته ؛ لأن الأخذ من شعر اللحية حرام.
وشعر الرأس يتركه للحلق .
5) إذا لم يجد ماء يغتسل به سقط الغسل عنه ولا يتيمم .
6) إذا وصل إلى الميقات وهو يريد الغسل ومنعه من ذلك برودة ماء ، أو حرارة ماء فتركه ،
فلا بأس بذلك ولو اقتصر على الوضوء عند الإحرام جاز .
7)السُّـنَّة أن يتطيب المُحْرِم قبل دخوله في النسك في رأسه ولحيته ،
كما صح عنه في البخاري (1539، 5923) ، ولا يطيب لباس الإحرام .