مســائل تتعلـق بالأنســاك الثلاثـــــة
1) الأنساك ثلاثة : القِران - التمتع - الإفراد . ويختار منها ما يشاء ، وأفضلها على الصحيح التمتع .
2) كيف كان التمتع أفضل من القِران ، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قارناً ؟
الجواب : لأمره بالتمتع ، وأمره بالتمتع ليس خاصاً بالصحابة - رضي الله عنهم - ، بل لعموم الأمة .
3) القِران : أن يُحْرِم بالعمرة والحج معاً .
4) التمتع : أن يُحْرِم بالعمرة في أشهر الحج ، ويفرغ منها ، ثم يُحْرِمُ بالحج في عامه .
5) الإفراد : أن يُحْرِم من الميقات بالحج فقط ، ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج .
6) ما الفرق بين القارن والمفرد ؟ لا فرق بينهما إلا في شيء واحد، وهو :
أن القارن عليه هدي ، والمفرد لا هدي عليه .
7) قد يكون القارن والمفرد سواء إذا كان القارن من أهل مكة ؛ لأن أهل مكة لا هدي عليهم قال تعالى :
(( ... ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )) 196البقرة .
8) إذا أحرم بالحج مطلقاً ولم يختر نسكاً ؟ المختار له التمتع ؛ لأنه الأفضل ،
ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ، إلا أن يكون معه الهدي فيكون قارناً .
9) يصح أن يُحْرِم الإنسان بنسك يشبه نسك صاحبه ( أن يقول لبيك مثل حج فلان)
كما فعل علي - رضي الله عنه - مع النبي صلى الله عليه وسلم (البخاري 1558 ، مسلم 1216) .
10) من أحرمت بالحج متمتعة وحاضت ، ولم تطهر إلا بعد عرفة ، نوت القِران وتصنع كما
يصنع الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت كفعل عائشة - رضي الله عنها -
بأمر النبي صلى الله عليه وسلم : (( ... فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري )) (البخاري305، مسلم 120) .