ذكرتني برأي فقهي شاذ يقول في تفسير آية التعدد { مثنى و ثلاث و رباع } :

إن المسموح به تسع نساء على اعتبار أن تفسير الآية هو ( 2+3+4=9 ) . و بعضهم قال : إن المسموح به ثماني عشرة زوجة على اعتبار أن تفسير الآية هو ( اثنين اثنين ، ثلاثة ثلاثة ، أربعة أربعة ، و المجموع 18 ) على أساس أن الصيغة ( مثنى ، ثلاث ، رباع ) تعني تكرار العدد .
و آخرون كانوا كرماء فقالوا : إن العدد غير محصور مستدلين بــ ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) .
عموما يا أخي التعدد حكم رباني و لذلك جاء يلائم الواقع أكثر مما يلائم رغبات البعض .
تحياتي لك