اخي في القوانين الوظعيه هناك مقولة ان العرف جزء من القانون اي ان ماتعارف الناس على
وقوعه وحصوله وتداوله ولم ينكروه انكارا بينا لذاته (بحيث يندر من ينكره بالمجتمع) فانه يعتبر
عملا مشروعا حتى لو لم ينتظمه القانون بماده من مواده او فقراته 0
وفي الشرع الاسلامي اذا كانت شعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قائمة (بساقها) وليست
مغيبه فانه ايضا ماتعارف عليه الناس يكون مشروعا 0
ومسالة ابو صالح لن تجدي من يعطيك فتوى مطلقه بتحريمها الا (متنطع) بالدين جانبه الصواب
ولن تجدي من يعطيك فتوى مطلقه بشرعيتها الا (مفرطا) بالدين جانبه الصواب 0
والواقع ان المسائل بالتشريع الاسلامي يتم ارجاعها لاصولها وتفصيلاتها وملابساتها فمثلا يمكن
ان تخرج مسالة ابو صالح انه شريك ببيت مال المسلمين وهومحتاج حاجة عوز لتوفير مصاريف
تنقلاته لاعاشة (رقاب) من يعولهم شرعا *
كما يمكن تخريجها على قاعدة لا ضرر ولا ضرار وقاعدة لك او لاخيك الذيب (ان لم يستخدمها هو
اخذها احد الهنود بالبلديه واستخدمها) والمسأله بالحلال والحرام تطال حتى مدير البلديه ونظام
البلديه غير المحروس وغير المطبق كما ان قاعدة لاتنظر الى الهالك كيف هلك وانظر الى الناجي
كيف نجاء ليست صحيحه على( اطلاقها) بل هي مقيده بشروطها 0
وعموما انا وجهة نظري (مجرد وجهة نظر شخصيه ) وحسب قرائتي لما يجري بالمجتمع ان (جحا
اولى بلحم ثوره) وان المفسده المترتبه على حرمان ابو صالح (الفقير) من السياره الحكوميه هو
اكبر من المفسده التي تحصل لو حرم منها فربما اظطررناه للرشوه لمواجهة مصاريف من تعلقت
برقبته اعالتهم *
وتقبلي تحياتي