عرض مشاركة واحدة
قديم 06-12-03, 12:42 am   رقم المشاركة : 11
بندر الحمر
المدير الإداري
 
الصورة الرمزية بندر الحمر






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : بندر الحمر غير متواجد حالياً
وأيضا


الفصل الثاني: في تذكية الجراد
اعلم ان الكلام في الجراد كالكلام في السمك في جميع الاحكام، من كون ذكاته اثبات اليد عليه حيا خارج الماء، سواء كان باليد او بغيرها، و من عدم حل ما مات قبل الاخذ او بعده ثم مات في الماء، و من عدم اشتراط التسمية و الاستقبال و الاسلام في الآخذ حتى عند المفيد ايضا (1) ، و اشتراط مشاهدته حيا اذا كان في يد الكافر، و جواز اكله حيا.

بلا خلاف يوجد في شي‏ء مما ذكر، كما صرح به بعضهم (2) .

و يدل على الاول: اطلاق ما مر في صحيحة سليمان و موثقة ابي مريم: «الحيتان و الجراد ذكي‏» (3) .

و رواية الثقفي: «الجراد ذكي كله، فاما ما هلك في البحر فلا تاكله‏» (4) .

دلت على كون الجراد ذكيا مطلقا، خرج ما مات بنفسه من غير اخذ بالاجماع.

و صحيحة علي: عن الجراد نصيبه ميتا في الصحراء او في الماء فيؤكل؟ فقال: «لا تاكله‏» (5) .

و المروي في كتاب علي: عما اصاب المجوس من الجراد و السمك ا يحل اكله؟ قال: «صيده ذكاته لا باس به‏» (6) .

دل على ان ذكاته تحصل بصيده - الذي هو اثبات اليد عليه - فلا ذكاة بدون الصيد.

و هما يدلان على اشتراط الاخذ حيا ايضا.

و تدل عليه ايضا موثقة الساباطي، و فيها: عن الجراد اذا كان في قراح، فيحرق ذلك القراح، فيحترق ذلك الجراد و ينضج‏بتلك النار، هل يؤكل؟ قال: «لا» (7) .

و تدل على اشتراط كون الموت خارج الماء رواية الثقفي و صحيحة علي المذكورتين.

و على تعميم الاخذ بكونه باليد او بالآلة الاطلاق المذكور، و صدق الصيد المذكور في رواية علي مع كل منهما.

و يدل على عدم اشتراط الشرائط المذكورة الاصل و العمومات و الاجماع و رواية علي فيما اخذه المجوس.

و لا يحل من الجراد ما لا يستقل بالطيران و يسمى بالدبى بفتح الدال المهملة على وزن العصا و هو الجراد اذا تحرك قبل ان تنبت اجنحته بالاجماع.

لصحيحة علي: الدبى من الجراد ايؤكل؟ قال: «لا حتى يستقل بالطيران‏» (8) .

و في موثقة الساباطي: في الذي يشبه الجراد و هو الذي يسمى الدبى ليس له جناح يطير به الا انه يقفز قفزا، ايحل اكله؟ قال: «لا يؤكل ذلك، لانه مسخ‏» (9) .

و يظهر من الموثقة مع الصحيحة: ان للدبى نوعين:

احدهما: ليس من الجراد، الا انه يشبه به، و ليس له جناح يطير به، و هو مسخ لا يحل اكله ابدا.

و الثاني: من الجراد، الا انه لا يستقل بالطيران، لصغره، فهو ما لم يستقل به لا يحل اكله.و هو الموافق لقول صاحب الصحاح (10) و المذكور في كتب الاصحاب.

تم كتاب الصيد و الذباحة و الحمد لله و الصلاة على رسول الله و آله.

تعليقات:

1) المقنعة: 579.

2) الرياض 2: 278.

3) في ص: 468.

4) المحاسن: 480 - 505، الوسائل 24: 74 ابواب الذبائح ب 31 ح 7.

5) الكافي 6: 222 - 3، قرب الاسناد: 277 - 1099، مسائل علي بن جعفر:192 - 396، الوسائل 24: 87 ابواب الذبائح ب 37 ح 1.

6) مسائل علي بن جعفر: 168 - 279، الوسائل 24: 77 ابواب الذبائح ب 32 ح 8.

7) التهذيب 9: 62 - 265، الوسائل 24: 88 ابواب الذبائح ب 37 ح 5، القراح:المزرعة التي ليس عليها بناء و لا فيها شجر - مجمع البحرين 2: 403.

8) الكافي 6: 222 - 3، قرب الاسناد: 277 - 1101، مسائل علي بن جعفر:109 - 18، الوسائل 24: 87 ابواب الذبائح ب 37 ح 1.

9) التهذيب 9: 82 - 350، الوسائل 24: 89 ابواب الذبائح ب 37 ح 7.

10) الصحاح 6: 2333.
والسلام







التوقيع