الفصل الثاني: في تذكية الجراد
اعلم ان الكلام في الجراد كالكلام في السمك في جميع الاحكام، من كون ذكاته اثبات اليد عليه حيا خارج الماء، سواء كان باليد او بغيرها، و من عدم حل ما مات قبل الاخذ او بعده ثم مات في الماء، و من عدم اشتراط التسمية و الاستقبال و الاسلام في الآخذ حتى عند المفيد ايضا (1) ، و اشتراط مشاهدته حيا اذا كان في يد الكافر، و جواز اكله حيا.
بلا خلاف يوجد في شيء مما ذكر، كما صرح به بعضهم (2) .
و يدل على الاول: اطلاق ما مر في صحيحة سليمان و موثقة ابي مريم: «الحيتان و الجراد ذكي» (3) .
و رواية الثقفي: «الجراد ذكي كله، فاما ما هلك في البحر فلا تاكله» (4) .
دلت على كون الجراد ذكيا مطلقا، خرج ما مات بنفسه من غير اخذ بالاجماع.
و صحيحة علي: عن الجراد نصيبه ميتا في الصحراء او في الماء فيؤكل؟ فقال: «لا تاكله» (5) .
و المروي في كتاب علي: عما اصاب المجوس من الجراد و السمك ا يحل اكله؟ قال: «صيده ذكاته لا باس به» (6) .
دل على ان ذكاته تحصل بصيده - الذي هو اثبات اليد عليه - فلا ذكاة بدون الصيد.
و هما يدلان على اشتراط الاخذ حيا ايضا.
و تدل عليه ايضا موثقة الساباطي، و فيها: عن الجراد اذا كان في قراح، فيحرق ذلك القراح، فيحترق ذلك الجراد و ينضجبتلك النار، هل يؤكل؟ قال: «لا» (7) .
و تدل على اشتراط كون الموت خارج الماء رواية الثقفي و صحيحة علي المذكورتين.
و على تعميم الاخذ بكونه باليد او بالآلة الاطلاق المذكور، و صدق الصيد المذكور في رواية علي مع كل منهما.
و يدل على عدم اشتراط الشرائط المذكورة الاصل و العمومات و الاجماع و رواية علي فيما اخذه المجوس.
و لا يحل من الجراد ما لا يستقل بالطيران و يسمى بالدبى بفتح الدال المهملة على وزن العصا و هو الجراد اذا تحرك قبل ان تنبت اجنحته بالاجماع.
لصحيحة علي: الدبى من الجراد ايؤكل؟ قال: «لا حتى يستقل بالطيران» (8) .
و في موثقة الساباطي: في الذي يشبه الجراد و هو الذي يسمى الدبى ليس له جناح يطير به الا انه يقفز قفزا، ايحل اكله؟ قال: «لا يؤكل ذلك، لانه مسخ» (9) .
و يظهر من الموثقة مع الصحيحة: ان للدبى نوعين:
احدهما: ليس من الجراد، الا انه يشبه به، و ليس له جناح يطير به، و هو مسخ لا يحل اكله ابدا.
و الثاني: من الجراد، الا انه لا يستقل بالطيران، لصغره، فهو ما لم يستقل به لا يحل اكله.و هو الموافق لقول صاحب الصحاح (10) و المذكور في كتب الاصحاب.
تم كتاب الصيد و الذباحة و الحمد لله و الصلاة على رسول الله و آله.
تعليقات:
1) المقنعة: 579.
2) الرياض 2: 278.
3) في ص: 468.
4) المحاسن: 480 - 505، الوسائل 24: 74 ابواب الذبائح ب 31 ح 7.
5) الكافي 6: 222 - 3، قرب الاسناد: 277 - 1099، مسائل علي بن جعفر:192 - 396، الوسائل 24: 87 ابواب الذبائح ب 37 ح 1.
6) مسائل علي بن جعفر: 168 - 279، الوسائل 24: 77 ابواب الذبائح ب 32 ح 8.
7) التهذيب 9: 62 - 265، الوسائل 24: 88 ابواب الذبائح ب 37 ح 5، القراح:المزرعة التي ليس عليها بناء و لا فيها شجر - مجمع البحرين 2: 403.
8) الكافي 6: 222 - 3، قرب الاسناد: 277 - 1101، مسائل علي بن جعفر:109 - 18، الوسائل 24: 87 ابواب الذبائح ب 37 ح 1.
9) التهذيب 9: 82 - 350، الوسائل 24: 89 ابواب الذبائح ب 37 ح 7.
10) الصحاح 6: 2333.
والسلام