أخي بدر الوابلي ..
رداً على تساؤلك .. في حكم الرقص ..
أنه من المعروف أن رقص المرأة أمام زوجها فقط لاحرج فيه على كل حال وكذا إن كان أمام نساء وهي ساترة لبدنها فلا حرج فيه أيضا والأولى تركه. وأما إن كان أمام الرجال فإنه يحرم، حيث إن المرأة مأمورة بستر نفسها أمام الرجال الأجانب .. وبشرط أن يكون ذلكـ خالياً من الموسيقى والآت لهو .. وقد اتفق الفقهاء على رد شهادة الرقاص، لأنه ساقط المروءة، وهي شرط من شروط صحة الشهادة.. فالحلال بين والحرام بين ..
هذا مايحضرني حاليا من أقوال مشائخنا الأفاضل وما رسخ منها في ذاكرتي بشأن هذا الموضوع .. والله أعلم.
وجزاكم الله خيرا
تحياتي