منتدى بريدة

منتدى بريدة (https://www.buraydh.com/forum/index.php)
-   مقتطفات من هنا وهناك (https://www.buraydh.com/forum/forumdisplay.php?f=85)
-   -   حد السرقة بين الحرز والنصاب (https://www.buraydh.com/forum/showthread.php?t=123146)

ظل شجرة 27-08-07 02:14 pm

حد السرقة بين الحرز والنصاب
 
أضاف الفقه الإسلامي منذ بداية نشوئه شرطا لتحقق فعل السرقة استنبطه من معناها اللغوي، وهو ضرورة وقوع السرقة في حرز. والحرز هو ما بني للسكن وحفظ الأموال كبيت أو دكان أو خيمة أو نحو ذلك، ولو لم يكن له حارس أو حافظ، وسواء سرق منه وهو مفتوح الباب أو لا باب له.
واعتمد في إضافة هذا الشرط على تأويل بعض الآثار النبوية مثل:
- (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ )النسائي
- ( قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ قَالَ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَلَا تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ فَإِذَا آوَى الْمُرَاحَ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ) النسائي
قال - صلى الله عليه وسلم –: (عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ )الترمذي
وهي كلها روايات تحدث في سندها وردها بعض رجال الحديث كما شرح ذلك ابن حزم بتفصيل في المحلى: (8/319)، ثم عقب بقوله:( ومن طريق البخاري... قال رسول – الله صلى الله عليه وسلم -: لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ )
(قال أبو محمد – رحمه الله -: فقضى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بقطع السارق جملة ولم يخص عليه السلام حرزا من غير حرز (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) النجم 3،4(وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً) مريم 64، وقال تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) المائدة 3، وقال تعالى: ( لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ) النحل 44، ونحن نشهد بشهادة الله تعالى، أن الله عز وجل لو أراد أن يقطع السارق حتى يسرق من حرز، ويخرجه من الدار، لما أغفل ذلك و لا أهمله، و لا أعنتنا بأن يكلفنا علم شريعة لم يطلعنا عليه، ولبينه على لسان رسوله – صلى الله عليه وسلم، إما في الوحي وإما في النقل المنقول. فإذ لم يفعل الله تعالى ذلك ولا رسوله – صلى الله عليه وسلم، فنحن نشهد ونبت ونقطع بيقين لا يمازجه شك أن الله تعالى لم يرد قط ولا رسوله – صلى الله عليه وسلم - اشتراط الحرز في السرقة. وإذ لا شك في ذلك فاشتراط الحرز فيها باطل بيقين لا شك فيه ) _ المحلى 8– 328 -.
وهذا هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق والخوارج كلهم لا يشترطون الحرز لعدم ورود الدليل باشتراطه في السنة، ولإطلاق الآية.
لذلك فإننا لا نأخذ باشتراط الحرز، لأنه ليس لنا به نص من قرآن أو سنة؛ والآية عامة ومطلقة، والنبي – صلى الله عليه وسلم – أمر بقطع السارق جملة دون أن يشترط في ذلك حرزا. والسرقة لغة وعرفا وشرعا وواقعا، هي أن يأخذ الشخص سرا واستخفاء، شيئا ليس له أخذه سواء من حرز أو من غير حرز. وهي جريمة في كل الأحوال، والعقوبة الرادعة لها هي عقوبة مقررة لجوهر فعل سرقة الأموال أو ما يقوم بمال، وليست لنوع معين منها فقط، أو شكل خاص بها فقط أو ظروف تصاحبها فقط.
النصاب بين الشرع وواقع الأمة المرير:
كما أضاف أكثر فقهاء السلف والخلف شرطا آخر لتحقق السرقة، وهو النصاب الذي يقام له الحد. وثار بينهم خلاف لم يحسم لحد الآن. ذلك أن الآية الكريمة وردت مطلقة غير محددة لمقدار معين يقطع فيه السارق. فذهب أكثر المحدثين إلى أن أحاديث – رسول الله صلى الله عليه وسلم – حددته. ثم اختلفوا في تأويل هذه الأحاديث واستخراج الأحكام منها. لكن كل ما ورد في هذا الموضوع مضطرب ومختلف. فقد جاء عن أم المؤمنين عائشة وغيرها من الصحابة - رضي الله عنها وعنهم- أحاديث يدفع بعضها بعضا. ورد عنهم مرسلا ومرفوعا أن نصاب السرقة دينار، وأنه ربع دينار، وأنه ثلث دينار أو نصف دينار، وأنه ثمن المجن – الترس – فما فوقه. وقدر الصحابة والتابعون ثمن المجن تقديرات مختلفة: ثلاثة دراهم ، وخمسة دراهم ، وعشرة دراهم ، وربع دينار ، ونصف دينار . وقدره ابن قيم الجوزية بكفاية الرجل وأهله من الطعام ليوم واحد.
وكان هذا التضارب في الروايات والآثار سببا رئيسيا في اختلاف الأحكام لدى المذاهب الإسلامية:
فالنصاب عند المالكية ثلاثة دراهم، وحجتهم ما ورد في الصحيحين من أنه – صلى الله عليه وسلم – قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.( قَالَ مَالِك أَحَبُّ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إِلَيَّ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَإِنِ ارْتَفَعَ الصَّرْفُ أَوِ اتَّضَعَ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَطَعَ فِي أُتْرُجَّةٍ قُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ ( موطأ الإمام مال )
والنصاب عند الشافعية ربع دينار، وحجتهم ما رواه الشيخان عَنْ عَائِشَةَ ( قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا )
والحنابلة يجمعون بين الحديثين فعندهم يقطع كل من سرق ما قيمته ثلاثة دراهم، أو ربع دينار.
أما الحنفية، فالنصاب عندهم عشرة دراهم، وحجتهم ما ذهب إليه ابن عباس وأصحابه، وأبو يوسف، ومحمد، وزفر، وسفيان الثوري من أن ثمن المجن كان على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عشرة دراهم.
والنصاب عند الإمامية ربع دينار، بلغ الدينار ما بلغ. ولكنهم يعتبرون هذا تخفيفا فقط على السارق، وإلا فسارق أقل من ذلك عندهم يعد سارقا، واعتمادا منهم على رواية لأبي عبد الله – رضي الله عنه – قال: (كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق، وهو عند الله سارق ولكن لا تقطع اليد إلا في ربع دينار أو أكثر، ولو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطوعين ).
ونحن إذا ما حاولنا استقراء الأحاديث الواردة في الموضوع وجدنا أن الاضطراب ليس واردا فقط بين حديث صحابي وحديث صحابي آخر، وإنما هو أيضا فيما روي عن الصحابي الواحد، كما يتضح لنا من الأمثلة التالية:
فعن عائشة رضي الله عنها مثلا، روي عدد من الأحاديث يدفع بعضها بعضا مثل:
1- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ( النسائي)
2- قيل لعائشة: ما ثمن المجن ؟ قالت: ربع دينار (رواه سليمان بن يسار عن عمرة ).
3- وعَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ يُقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ( النسائي)
4- إن يد السارق لم تكن تقطع في عهد الرسول – صلى الله عليه وسلم – في أدنى من ثمن المجن. وكان المجن يومئذ له ثمن، وأنه لم يكن عندها عن النبي – صلى الله عليه وسلم – غير ذلك (رواه هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة ).
5- روى مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ( الموطأ).
6- كما رويت أيضا أحاديث متدافعة في الموضوع عن عبد الله ابن عمر منها:
1- قطع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في مجن قيمته خمسة دراهم، وهو ما رواه حنظلة قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ (النسائي).
2- قطع رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قِيمَتُهُ (البخاري)
3- وكذلك إذا ما استعرضنا الآثار المروية الأخرى وجدناها أشد اضطرابا وتدافعا، كما يبدو في الأمثلة التالية:
1 – قطع ابن الزبير في درهم (ابن جرير الطبري )
2 – احذر من أن تقطع يدك في درهم (الحسن )، النصاب عند الحسن والزمخشري درهم واحد.
3 – تقطع يد السارق في عشرة دراهم أو دينار وهو ما رواه أبو داود عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ.
4 – وَرُوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُمَا قَالَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ ابْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ رَأَوُا الْقَطْعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا( الترمذي)
5 – لم يقطع النبي – صلى الله عليه وسلم – السارق إلا في ثمن مجن وثمن المجن يومئذ دينار – النسائي -.
6 – قال عمرو بن شعيب، قلت لسعيد بن المسيب: إن عروة والزهري وسليمان بن يسار يقولون لا تقطع اليد إلا في خمسة دراهم، فقال: أما هذا فقد مضت السنة فيه من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عشرة دراهم، قاله ابن عباس، وأيمن الحبشي، وعبد الله بن عمر. وقالوا: كان ثمن المجن عشرة دراهم.
7 – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم ( ابن عمر وأنس).
8 – قال – صلى الله عليه وسلم -: لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم (سنن ابن قانع عن ابن مسعود ).
9 – قال – صلى الله عليه وسلم: لا قطع فيما دون عشرة دراهم. ( عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه عن جده ).
10 - صح عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – القطع في ربع دينار ( ابن جرير الطبري ).
11 – قال ابن عباس: الآية على العموم أي: أنها لم تحدد نصابا معينا للقطع.
12 – أتي عثمان – رضي الله عنه - بسارق سرق أترجه قومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر، فقطع ( أخرجه ابن المنذر ).
13 – إن عليا – رضي الله عنه – قطع في ربع دينار كانت قيمته درهمين ونصف (أخرجه ابن المنذر).
14 – إبراهيم النخعي وغيره من التابعين، قالوا: كانوا يقطعون في الشيء التافه، واحتجوا في ذلك، بأن الآية وردت مطلقة، وأن (الرسول صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ قَالَ الْأَعْمَشُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا) البخاري.
15 – قال القرطبي: " وقال آخرون بل عني بالآية سارق القليل والكثير واحتجوا في ذلك بأن الآية على الظاهر، وأن ليس لأحد أن يخص منها شيئا إلا بحجة يجب التسليم لها.
16- وعَنْ عِرَاكٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ بِالْمَوْسِمِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ وَالْبَعِيرُ أَفْضَلُ مِنَ الْمِجَنِّ ( أحمد)
17 - لا تقطع الخمس إلا في خمس أي خمسة دنانير أو خمسين درهما (مذهب سعيد بن جبير وبعض السلف )
18 - وقالوا، لم يصح عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – خبر بأن ذلك في خاص من السراق. قالوا: والأخبار فيما قطع فيه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مضطربة مختلفة، ولم يرو عنه أحد أنه أتي بسارق درهم فخلى عنه، وإنما رووا عنه أنه قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، قالوا: وممكن أن يكون لو أتي بسارق ما قيمته دانق أن يقطع “.
ونحن إذا تتبعنا مسيرة الفقه الإسلامي منذ نشأته بعد الرسول – صلى الله عليه وسلم – إلى الآن، نلاحظ أنه يتأرجح في موضوع نصاب السرقة بين التشديد والتخفيف، تبعا لموقف الفقهاء من المشكلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاصرونها، ومدى تأثرهم سلبا أو إيجابا بها. لاسيما وكان قد اختل نظام الحكم الإسلامي بتحول أمر المسلمين إلى ملوكية عاضة وجبرية، احتكرت فيها السلطة والثروة بيد حفنة من السلاطين والأعوان، فعطلت الحدود لدى البعض بدعوى عدم ملاءمتها للعصر، واتخذت لدى غيرهم - على غير وجه شرع - درعا للاحتماء من غضب الشعوب، ولحماية كبار اللصوص من النخب الفاسدة.
ونحن نرى أن فقهاء الأمة، قد ألزموا أنفسهم في قضية تحديد النصاب ما لم يلزمهم. وما هو متعذر تحديده، وأن اختلافهم في تحديد قيمة المجن طبيعي جدا من وجهة النظر الاقتصادية. فالمجن قد يكون ثمنه في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – مقدارا معينا في المدينة، ومقدارا غيره في مكة، وآخر مخالفا لهما في فارس، وغير هذه المقادير كلها لدى الروم. وقد يكون ثمنه في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – وفي المدينة وحدها مقدارا معينا عند مجيء قوافل التجار، ومقدارا آخر عند غيابها، نظرا لعاملي الندرة والوفرة، وظروف العرض والطلب، وحالات الجودة والرداءة، والحرب والسلم.
كما أن تحديد قيمة النقد تحديدا جامدا متعذر أيضا؛ لأن قيمة العملة تتغير من زمان لزمان، ومكان لمكان، سواء كانت ذهبا، أو فضة أو أوراقا نقدية، تبعا للمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
ثم إن العقوبة المقررة في القرآن هي عقوبة رادعة لمطلق فعل السرقة، لأنه فعل في نفسه ذميم، ومرض خطير يخل بالأمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي للأمة، فإذا حددنا للسرقة نصابا معينا كنا كمن يقول: " لا بأس بالخيانة، ما دامت صغيرة، ولا تساهل معها إذا ما تضخمت“.
مع العلم بأن جميع أنواع الانحرافات تبدأ صغيرة، ثم تكبر وهذا معروف في الشرع الإسلامي الذي ينص على أن يقام الحد على شارب قليل الخمر، كما يقام على شارب كثيره، عملا بالقاعدة الفقهية: (ما أسكر كثيره فقليله حرام )، فلماذا نشذ عن هذه القاعدة في قضية السرقة فنميز بين سرقة القليل وسرقة الكثير بدون نص .
لكل هذا نرى أن الله عز وجل قد انزل هذه الآية( والسارق والسارقة...) مطلقة غير محددة لنصاب السرقة قدرا معينا ،وأن كل من سرق من مسلم شيئا مهما كان تافها يعتبر سارقا ، وهو عند الله سارق ، وداخل ضمن أحكام الآية، وأن خيرا من الجدل في هذا الموضوع أن تحل المشكلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلى السرقة بقيام حكم الإسلام الكامل المتكامل الذي ليس فيه جائع ولا محروم ولا خائف و لا مضطر، ولا فاقد للعقل بخمر أو مخدر . منقول


الساعة الآن 02:28 am.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
موقع بريدة