![]() |
أول من سن زواج المتعة هم المسلمين اهل السنة والجماعة وليس الشيعة |
عطني دليل يأكد على كلامك يالشنقيطي-
للأسف انت مأ خذ فكره غلط عن الشيعه-وش سر دفاعك عنهم |
اقتباس:
ومعلومات فقط وأناقشك الدليل حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس نعم المصدر |
صدقت عباس...
حدثنا علي حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا وقال ابن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة قال أبو عبد الله وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ .. وهذا الرابط...لتمعن.. http://hadith.al-islam.com/Display/D...Doc=0&Rec=7625 |
الشنقيطي زواج المتعه حلله النبي صلى الله عليه وسلم ثم حرمه الى الابد-
وقد اجمع علماء السنه على تحريمه-وعندي الادله |
نكاح المتعة هو قول الرجل للمرأة: أعطيك كذا على أن أتمتع بك يوماً أو شهراً أو سنة أو نحو ذلك سواء قدر المتعة بمدة معلومة كما هو الشأن في الأمثلة السابقة، أو قدرها بمدة مجهولة كقوله: أعطيك كذا على أن أتمتع بك موسم الحج أو ما أقمت في البلد أو حتى يقدم زيد، فإذا انقضى الأجل المحدد وقعت الفرقة بغير طلاق.
ونكاح المتعة من أنكحة الجاهلية، وكانت مباحاًَ في أول الإسلام ثم حرم، لحديث علي – رضي الله عنه- قال:"إن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم- نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر"، ثم رخص فيه عام الفتح، لحديث الربيع بن سبرة الجهني –رضي الله عنهما-:"أن أباه غزا مع رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم- فتح مكة قال: فأقمنا بها خمس عشرة (ثلاثين بين يوم وليلة) فأذن لنا رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم- في متعة النساء"، ثم حرم فيه، وروي أنه رخص فيها في حجة الوداع، ثم حرم أبداً لحديث سبرة "أن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم- أباح نكاح المتعة في حجة الوداع، ثم حرم أبداً"، قال الإمام الشافعي: لا أعلم شيئاً حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة. وقد اختلف الفقهاء في نكاح المتعة على قولين: القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على الصحيح من المذهب إلى حرمة نكاح المتعة وبطلان عقده وهو مذهب الشيعة الزيدية، والإباضية. مستدلين بأدلة منها حديث الربيع بن سبرة الجهني –رضي الله عنهما-: أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله –صلى الله عليه وآله وسلم-فقال:"يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً"، وحديث علي –رضي الله عنه- قال:"نهى رسول الله –صلى الله عليه وآله وسلم- عن المتعة" وقال: إنما كانت لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت". ولما روى أبو هريرة –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وآله وسلم-:"حرم –أو هدم- المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث" بمعنى أن المتعة ترتفع من غير طلاق ولا فرقة ولا يجري التوارث بينهما، مما دل على أن المتعة ليست بنكاح ولم تكن المرأة فيها زوجة للرجل. ومن أدلتهم قول الله تعالى:{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}المؤمنون-5-6، فالتي استمتع بها ليست زوجة ولا ملك يمين، فوجب أن يكون في المتعة لوم. وبما روي عن ابن عباس –رضي الله عنهما- قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت الآية:{إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}. قال ابن عباس: فكل فرج سوى هذين فهو حرام. وقد أورد الإمام السيد القاسم بن محمد –عليه السلام- أحاديث وآثاراً كثيرة عن آل البيت عليهم السلام –في حرمة نكاح المتعة ونسخه بعد إباحته. ولأن النكاح ما شرع لاقتضاء الشهوة، بل شرع لأغراض ومقاصد يتوسل به إليها، واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد فلا يشرع، وإلى هذا ذهب أبو بكر وعمر وعلي وعبد الله بن الزبير وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة –رضي الله عهم- والتابعين والسلف الصالح. وأما قوله تعالى:{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}النساء-24، أي في النكاح لأن المذكور في أول الآية وآخرها هو النكاح، فإن الله تعالى ذكر أجناساً من المحرمات في أول الآية في النكاح، وأباح ما وراءها بالنكاح بقوله عز وجل:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}النساء-24، أي بالنكاح وقوله تعالى:{مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}النساء-24، أي غير متناكحين غير زانين وقال تعالى في سياق الآية الكريمة:{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ}النساء-25، ذكر النكاح لا الإجارة والمتعة، فيصرف قوله تعالى:{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ} إلى الاستمتاع بالنكاح. أما تسمية الواجب أجراً فنعم، المهر في النكاح يسمى أجراً قال الله عز وجل:{فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}النساء-25، أي مهورهن وقال سبحانه وتعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ}الأحزاب-50. والأمر بإيتاء الأجر بعد الاستمتاع في قوله تعالى:{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}النساء-24، لا يدل على جواز الإجارة على منفعة البضع وهو المتعة لأن في الآية الكريمة بتقديم وتأخير، كأنه تعالى قال:(فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم به منهم) أي إذا أردتم الاستمتاع بهن، كقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}الطلاق-1، أي إذا أردتم تطليق النساء، على أنه إن كان المراد من الآية الإجارة والمتعة فقد صارت منسوخة بما ذكر من الآيات والأحاديث. وعن ابن عباس –رضي الله عنهما- أن قوله تعالى:{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} نسخة قوله عز وجل:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال:"المتعة بالنساء منسوخة نسختها آية الطلاق والصداق والعدة والمواريث" والنكاح الذي تثبت به هذه الحقوق هو النكاح الصحيح ولا يثبت شيء منها بالمتعة. القول الثاني: حكي عن ابن عباس –رضي الله عنهما- أنها جائزة، وعليه أكثر أصحابه عطاء وطاووس، وبه قال ابن جريج، وحكى ذلك عن أبي سعيد الخدري وجابر –رضي الله عنهما-، وهو مذهب الشيعة الجعفرية. واحتجوا بظاهر قوله تعالى:{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}النساء-24، والاستدلال بها من ثلاثة أوجه: أحدهما: أنه ذكر الاستمتاع ولم يذكر النكاح، والاستمتاع والتمتع واحد، والثاني: أنه تعالى أمر بإيتاء الأجر والمتعة عقد الإجارة على منفعة البضع، والثالث: أنه تعالى أمر بإيتاء الأجر بعد الاستمتاع وذلك يكون في عقد الإجارة والمتعة فأما المهر فإنما يجب في النكاح بنفس العقد ويؤخذ الزوج بالمهر أولاً ثم يمكن من الاستمتاع فدلت الآية الكريمة على جواز عقد المتعة. كما استدل القائلون بإباحة نكاح المتعة بقول عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- قال:"متعتان كانتا على عهد رسول الله –صلى الله عليه وآله وسلم- أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج". قالوا: فأخبرنا بإباحتهما على عهد رسول الله –صلى الله عليه وآله وسلم-، وما ثبت إباحته بالشرع لم يكن به تحريم بالاجتهاد. واستدلوا كذلك بما ورد عن عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه- قال:"كنا نغزو مع رسول الله –صلى الله عليه وآله وسلم- ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}المائدة-87. وبما ورد عن جابر بن عبد الله –رضي الله عنهما- قال:"كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله –صلى الله عليه وآله وسلم- وأبي بكر حتى نهى عنه عمر". ولأن نكاح المتعة عقد على منفعة، فصح تقديره بمدة كالإجارة، ولأنه قد ثبتت إباحته بالإجماع فلم ينتقل عنه إلى التحريم إلا بإجماع آخر. القول الثالث: حكي عن ابن عباس –رضي الله عنهما- أنه جائز للضرورة واختاره المقبلي من الزيدية، قال المقبلي –رحمه الله-: في كلام ابن عباس ما يشعر بإنكار إباحتها على الإطلاق، بل في الحال الشديدة، فينحصر دعوى الإجماع فيها. وأيضاً لم يرو قط أنها وقعت إباحة في غير تلك الحال. في "البخاري" عن أبي حمزة الضبعي أنه سأل ابن عباس عن متعة النساء، فرخص فيها، فقال مولى له: إنما ذلك في الحال الشديدة وفي النساء قلة، فقال: نعم. وأخرج الترمذي عن محمد بن كعب، عن ابن عباس، قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس بها معرفة، فتيزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه، حتى نزلت هذه الآية:{إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}المؤمنون-6. قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام. وعن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس: لقد سارت بفتياك الركبان، وقالت فيها الشعراء. قال: وما قالوا؟ قال: فذكر البيتين المعروفين: والبيتان هما: قـد قـلـت للشيـخ لـما طـال محـبسـه يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس؟ وهل ترى رَخصة الأطراف آنسة تـكـون مثـواك حـتى مصـدر الـناس؟ قال: وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا لمضطر. فهذا يدل على أنه لم يحللها على الإطلاق. قال المقبلي: وإذا حققت ورميت هيبة الناس، ووقفت عند المتيقن، لم نتجاوز ذلك، لأنه لم يرو وقوعها إلا كذلك، ولذا تكرر تحليلها وتحريمها، تحل عند الحاجة، وتمنع عند انقضائها، وليس ذلك من باب النسخ حتى يقال: أحلت، ثم نسخت، ثم أحلت، ثم نسخت، ويحمل ما ذكر عن جماعة من الصحابة أنهم ثبتوا عليها أنهم أرادوا ذلك، إذ لم يرو عن أحد أنه فعلها، أو قال: يقال: تفعل في حال الرفاهية. وغاية ما روي الإطلاق، والواقع وقول ابن عباس يمنعانه، مع أن الأصل المنع، لأنه رخصة خلاف النكاح المعروف في الشرع، وهو الدائم. وقد اختار هذا الرأي –أيضاً- الشيخ محمد الطاهر بن عاشور –رحمه الله-، شيخ الإسلام في تونس، حيث قال: وأرجح الأقوال أنها رخصة للمسافر ونحوه من أحوال الضرورات، ووجه مخالفتها للمقصد من النكاح ما فيها من التأجيل. وللنظر في ذلك مجال. والذي يستخلص من مختلف الأخبار أن المتعة أذن فيها رسول الله –صلى الله عليه وآله وسلم- مرتين، ونهى عنها مرتين، والذي يفهم من ذلك أن ليس ذلك بنسخ مكرر ولكنه إناطة إباحتها بحال الاضطرار، فاشتبه على الرواة تحقيق عذر الرخصة بأنه نسخ. وقد ثبت أن الناس استمتعوا في زمن أبي بكر، وعمر، ثم نهى عنها عمر في آخر خلافته. والذي استخلصناه في حكم نكاح المتعة أنه جائز عند الضرورة الداعية إلى تأجيل مدة العصمة، مثل الغربة في سفر أو غزو إذا لم تكن مع الرجل زوجه. ويشترط فيه ما يشترط في النكاح من صداق وإشهاد وولي حيث يشترط، وأنها تبين منه عند انتهاء الأجل، وأنها لا ميراث فيها بين الرجل والمرأة، إذا مات أحدهما في مدة الاستمتاع، وأن عدتها حيضة واحدة، وأن الأولاد لاحقون بأبيهم المستمتع. وشذ النحاس فزعم أنه لا يلحق الولد بأبيه في نكاح المتعة. ونحن نرى أن هذه الآية بمعزل عن أن تكون نازلة في نكاح المتعة، وليس سياقها سامحا بذلك، ولكنها صالحة لاندراج المتعة في عموم "ما استمتعتم" فيرجع في مشروعية نكاح المتعة إلى ما سمعت آنفاً.أهـ. |
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
ليسوا بشيعة وإنما سنة فلماذا يأخذ عنهم أهل المذهب الجعفري هذا الامر إذا لم يكن صحيحاً؟ اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
|
يا صديقه خلف المعطف.....
احنا مانحرم ولانحلل...لكن وضحنل لك ان اول من سنهاا هم اهل السنه يعني مو الشيعه....والرابط عندك.. |
نورسين الآدمية مخها قلب خلاط مولينكس شكلها ماراح تقدر تستنبط حجة التحريمhttp://www.buraydh.com/forum/images/icons/icon10.gif خليها يمكن يجون الاخوان يساعدونها وإذا ماساعدوها أنا راح اساعدها إن شاء الله يكون عندها من العلم مايجعلها تمتلك الحجة والبرهان مو زي بعض الناس طخ طخ دب دب ومايدري وش السالفة |
الحلال بيّن والحرام بيّن
|
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اجتمعو الشيعه وجلسو يخربطون علينا يابعدي ياصديقة خلف المعطف لاتضيعين وقتك معهم ترا فيهم قلة فهم والعقليات لك عليها روسهم فارغه وعقولهم موقوفه عن العمل بالفطره ..........
اجل بتساعدها انت ساعد نفسك قبل وحديثك وحديث نور سين كالعاده اسناده ضعيف وهو شاذ : عن ابن عباس قال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام ، كان الرجل يقدم البلد ليس له فيها معرفة ، فيتزوج المرأة بقدر ما يقيم فتحفظ له متاعه الراوي: محمد بن كعب القرظي المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: فتح الباري لابن حجر - الصفحة أو الرقم: 9/77 خلاصة حكم المحدث: إسناده ضعيف ، وهو شاذ وهذا 10 - إنما كانت المتعة في أول الإسلام : كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة ، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه ، وتصلح له شيه ، حتى إذا نزلت الآية : { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } ؛ قال ابن عباس : فكل فرج سواهما فهو حرام الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 3093 خلاصة حكم المحدث: إسناده ضعيف عندكم غير هالكلام |
اقتباس:
قلتها عاقل والرافضه مافيهم احد عاقل مجردين من عقولهم الله لايبلانا |
اقتباس:
اقتباس:
طيب مو مشكلة خلينا نشوف عقلك المنور بس ياخوفي يكون منور بلمبة كوعhttp://www.buraydh.com/forum/images/icons/icon10.gif اقتباس:
شايفك ياصاحب العلم المنير والعقل البصير طيب ياشاطر روح افتح كتاب صحيح البخاري وبحث عن باب النكاح وشوف الحديث فيه ولل مو فيه قبل لاينلحس مخك علينا اقتباس:
لكن هذا مو نفس حديث نورسين اقتباس:
بس احنا شاطرين في الاحاديث الصحيحة شفت الفرق اقتباس:
حدثنا علي حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا وقال ابن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة قال أبو عبد الله وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ حديث صحيح - صحيح البخاري- المصدر حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس نعم حديث صحيح - صحيح البخاري - المصدر |
الساعة الآن 08:50 am. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
موقع بريدة