المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : 100 ريال رسم سنوي على العمالة المنزلية والرعاة


عمار القصيمي
17-04-06, 03:56 pm
أقر مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها أمس، مشروعا لتطبيق رسم سنوي على العمالة المنزلية والرعاة والمزارعين، يقتضي تحصيل مبلغ 100ريال عند إصدار أو تجديد رخص الإقامة للعمالة الوافدة دون استثناء.
وتضمن المشروع الذي جاء بناء على المادة 17من نظام مجلس الشورى، المقدم من لجنة الشؤون المالية تحصيل الرسم البالغ مقداره 50 ريالاً عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي يفرض عليها نظام العمل والعمال الحصول على رخص عمل، وإجازة عدم تحصيل الرسمين من الفئات التي لم يطبقا عليها خلال الفترة من صدور المرسوم الملكي في تاريخ 5 / 5 / 1421هـ، إلى حين إبلاغ الجهات المختصة باعتماد المشروع.
كما أقر المجلس فرض عقوبات بحق غير السعوديين ممن يخالف حكم المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين العقار واستثماره, وكذلك السعودي الذي يشتري عقاراً في مكة المكرمة أو المدينة المنورة لحساب غير السعودي بغرض السكن الخاص.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:

أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة التي عقدها أمس برئاسة الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس المجلس، مشروع تطبيق الرسم السنوي على العمالة المنزلية والرعاة والمزارعين، بناء على المادة 17 من نظام مجلس الشورى المقدم من لجنة الشؤون المالية.
وأكد الدكتور صالح بن عبد الله المالك الأمين العام للمجلس في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب ختام أعمال الجلسة، أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تطبيق الرسم السنوي على العمالة المنزلية والرعاة والمزارعين، بناء على المادة 17 من نظام مجلس الشورى.
وأقر المجلس عدداً من التوصيات بعد أن صوت عليها، ومنها: إن التطبيق السليم للمرسوم الملكي رقم م 18 وتاريخ 5/5/1421 يقضي بالآتي: تحصيل الرسم البالغ 100 ريال عند إصدار أو تجديد رخص الإقامة للعمالة الوافدة دون استثناء، تحصيل الرسم البالغ مقداره 50 ريالاً عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي يفرض عليها نظام العمل والعمال الحصول على رخص عمل.
ومن التوصيات أيضاً إجازة عدم تحصيل الرسمين من الفئات التي لم يطبقا عليها خلال الفترة من صدور المرسوم الملكي المشار إليه، إلى حين إبلاغ الجهات المختصة باعتماد ما ورد من توصيات للمجلس بهذا الشأن.
كما أقر المجلس مشروع إقرار عقوبات في شأن غير السعودي الذي يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين العقار واستثماره، وكذلك السعودي الذي يشتري عقاراً في مكة المكرمة أو المدينة المنورة لحساب غير السعودي، بغرض السكن الخاص المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة.
وأشار الدكتور صالح المالك إلى أن المجلس صوت على التوصيات بعد أن استمع إلى رد اللجنة على مداخلات الأعضاء وآرائهم بشأن المشروع والتوصيات التي أقرها المجلس بشأن معاقبة غير السعودي الذي يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 17/4/1421هـ بما يلي: بيع العقار بالمزاد العلني واستيفاء الرسم المحددة نسبته بـ10 في المائة من أصل قيمة العقار عند بيعه، وفقاً لأحكام المرسوم الملكي رقم 44 وتاريخ 29 / 11 / 1377هـ، حسم ما نسبته 35 في المائة من غير السعودي من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء، بعد أن تقدرها لجنة مشكلة من الإمارة والبلدية، ويعاد إليه المبلغ المتبقي بعد حسم تلك النسبة، وإذا زاد هذا المبلغ على ما دفعه فتورد الزيادة إلى خزينة الدولة.
كما أقر المجلس بنداً ينص على معاقبة السعودي الذي يشتري عقاراً في مكة المكرمة أو المدينة المنورة لحساب غير السعودي لغرض السكن الخاص، بغرامة تعادل 25 في المائة من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء بعد أن تقدرها اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند الأول.
كما اعتمد المجلس العقوبات المشار إليها سابقاً بقرار من وزارة الداخلية، ويحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه به.
كما جاء في التوصيات أنه لا يخل ما ورد في البنود السابقة، بالأحكام المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم/م/22 وتاريخ 4/5/1425هـ، والمرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 12/7/1415هـ، القاضي بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة السعوديين بالنسبة إلى رسم بيع العقار، والبند الأول من قرار مجلس الوزراء رقم 176، وتاريخ 25/8/1406هـ.
وناقش المجلس بعد ذلك المصادقة على عهد حقوق الطفل في الإسلام في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان، حيث أكد الأمين العام، أن المجلس استمع إلى هذا التقرير المقدم من الدكتور إبراهيم البراهيم رئيس اللجنة حيال المشروع، وقرر المجلس تأجيل التصويت عليه لجلسة قادمة بناء على طلب اللجنة وذلك ليتسنى لها الرد على ملحوظات الأعضاء وآرائهم.
http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif