مجرد رأي
04-02-06, 01:00 pm
العمل والبلديات والتجارة تدرس تحديد الجزاءات والغرامات التي ستطبق على مخالفي قرار قصر بيع المستلزمات النسائية على المرأة
العمل: حجب المحلات يخضع لما يراه مديرو مكاتب العمل مع الاسترشاد في المحلات الواقعة على الشوارع بالمشاغل النسائية
الرياض: علي القحطاني
تجري وزارة العمل حالياً مباحثات مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة والصناعة بغرض تحديد الجزاءات والغرامات التي ستطبق على مخالفي قرار قصر بيع المستلزمات النسائية على المرأة وذلك من خلال ما تضمنته الأنظمة المرعية من قبل هذه الجهات إضافة إلى بحث آلية تحصيل الغرامات بين جهة وأخرى.
وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى إلى أن يكون هناك ترتيبات موحدة يتم الاتفاق عليها في هذا الخصوص, مضيفة أن هذه الترتيبات ستؤدي بالتالي إلى إقفال المحلات المخالفة.
وناقش مديرو مكاتب العمل خلال اجتماعهم الأخير كيفية تطبيق قرار قصر بيع المستلزمات النسائية على المرأة وفق القرار الصادر ورأت الوزارة أن الحجب يختلف باختلاف الموقع فالمحلات الواقعة على شوارع عامة تختلف عن المحلات الواقعة في أسواق أو ما يكون ضمن محلات متعددة الأقسام، لذا فإن الهيئة التي يأخذها الحجب هي مسألة تقديرية وتخضع لما يراه مديرو مكاتب العمل وفق الظروف مع الاسترشاد في المحلات الواقعة على الشوارع بما هو مطبق حالياً في المشاغل النسائية وفي جميع الأحوال تراعي نواحي الشريعة.
وقالت الوزارة إن ضبط المخالفات في المحلات النسائية المزمع قصرها على النساء مسؤولية مفتشي وزارة العمل وموظفات وحداتها النسائية بشكل أساسي تساعدهم في ذلك لجان السعودة التي ماتزال فاعلة في بعض المناطق، حسب رأي الوزارة, طبقاً لما قضى به مجلس الوزراء من أن وزارة العمل هي الجهة ذات الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل وأن على الجهات الحكومية الأخرى التي لديها ملاحظات تتعلق بتشغيل النساء إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقاً للأحكام والضوابط المنظمة لذلك.
وحول الخطوات التفصيلية التي يمكن أن تقوم بها مكاتب العمل حتى تاريخ سريان تنفيذ القرار قالت الوزارة إنه يمكن لمكاتب العمل حصر المحلات التي ينطبق عليها القرار في مرحلتيه وتكثيف الجهود في استقبال طلبات أصحاب الأعمال والمتقدمات للوظائف وكذلك الشروع في التنسيق مع الغرفة التجارية وممثلي صندوق تنمية الموارد البشرية والتنظيم الوطني للتدريب المشترك وبرامج التوظيف المحلية، إن وجدت, في تشجيع إقامة البرامج التدريبية الملائمة وتسهيل توظيف المتقدمات ودعم برامج توظيفهن التي تقدم من بعض المنشآت إضافة للتأكد من إبلاغ المحلات العاملة في بيع المستلزمات النسائية المحددة في القرار بمضمونه وتهيئة برامج العمل الذي سيجري لإنفاذ القرار في دائرة عمل المكتب.
وقالت الوزارة إن مكاتب العمل هي الذراع التنفيذي للوزارة في سوق العمل ومنوط بها إنفاذ مضمون القرار من حيث التأكد من عدم وجود مخالفات على نحو استمرار عمل الرجال فيه بعد التاريخ المحدد وكذلك تقديم التسهيلات والتنسيق اللازمين لتوظيف المواطنات في محلات بيع المستلزمات النسائية المنوه عنها في القرار.
وأضافت الوزارة أنه من المتوقع أن تستقبل مكاتب العمل طلبات التوظيف المقدمة من النساء حسب الأحوال إما مباشرة أو عبر وسيط إضافة إلى استقبال طلبات التوظيف من أصحاب المحلات العاملة في النشاط والعمل على التوفيق بينهما, على أن تتعاون مكاتب العمل وتنسق مع الغرفة التجارية التي تقع في دائرة اختصاص عمل المكتب, وكذلك مع فرع، أو مراسل، صندوق تنمية الموارد البشرية والتنظيم الوطني للتدريب المشترك ومشاريع التوظيف المحلية إن وجدت.
وكان القرار الذي أصدره وزير العمل في 22/5/1426، بناء على قرار مجلس الوزراء يتضمن 7 نقاط هي: يقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية, وتهيئة أماكن بيع المستلزمات النسائية، بحجبها عما حولها بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات أو اختلاطهم بالرجال، وأن يكون لهذه المحلات والأقسام أبواب خاصة يتم التحكم فيها من الداخل، وأن يتم البدء بقصر البيع في محلات وأماكن بيع الملابس النسائية وملابس النوم في الشوارع والأسواق العامة وأقسام المتاجر الكبرى والمحلات الأخرى على المرأة السعودية خلال سنة واحدة من إصدار القرار, يتم خلالها تسوية أوضاع المحلات.
كما يتم قصر العمل على المرأة السعودية في محلات بيع العباءات والملابس النسائية الجاهزة خلال سنتين من تاريخ إصدار هذا القرار على أن يقوم أصحاب هذه المحلات بتسوية أوضاعهم خلال عامين.
وأن يتم التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة ومجلس الغرف التجارية الصناعية لحصر وتسجيل كافة المحلات العاملة بالأنشطة المشار إليها، وإدراج بياناتها في قاعدة معلومات خاصة لهذا الغرض والتنسيق مع هذه الجهات لتحديد الجزاءات والغرامات النظامية التي ستوقع على المخالفين وآلية استيفائها أو تطبيقها.
على أن تتم متابعة هذا القرار وضبط مخالفات الرجال له بواسطة مفتشي وزارة العمل ولجان السعودة بمكاتب العمل وتنفيذ القرار فيما يتعلق بتوظيف السعوديات داخل الأماكن والمحلات التي تمارس هذه الأنشطة بواسطة نساء من قبل مفتشات الوزارة.
العمل: حجب المحلات يخضع لما يراه مديرو مكاتب العمل مع الاسترشاد في المحلات الواقعة على الشوارع بالمشاغل النسائية
الرياض: علي القحطاني
تجري وزارة العمل حالياً مباحثات مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة والصناعة بغرض تحديد الجزاءات والغرامات التي ستطبق على مخالفي قرار قصر بيع المستلزمات النسائية على المرأة وذلك من خلال ما تضمنته الأنظمة المرعية من قبل هذه الجهات إضافة إلى بحث آلية تحصيل الغرامات بين جهة وأخرى.
وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى إلى أن يكون هناك ترتيبات موحدة يتم الاتفاق عليها في هذا الخصوص, مضيفة أن هذه الترتيبات ستؤدي بالتالي إلى إقفال المحلات المخالفة.
وناقش مديرو مكاتب العمل خلال اجتماعهم الأخير كيفية تطبيق قرار قصر بيع المستلزمات النسائية على المرأة وفق القرار الصادر ورأت الوزارة أن الحجب يختلف باختلاف الموقع فالمحلات الواقعة على شوارع عامة تختلف عن المحلات الواقعة في أسواق أو ما يكون ضمن محلات متعددة الأقسام، لذا فإن الهيئة التي يأخذها الحجب هي مسألة تقديرية وتخضع لما يراه مديرو مكاتب العمل وفق الظروف مع الاسترشاد في المحلات الواقعة على الشوارع بما هو مطبق حالياً في المشاغل النسائية وفي جميع الأحوال تراعي نواحي الشريعة.
وقالت الوزارة إن ضبط المخالفات في المحلات النسائية المزمع قصرها على النساء مسؤولية مفتشي وزارة العمل وموظفات وحداتها النسائية بشكل أساسي تساعدهم في ذلك لجان السعودة التي ماتزال فاعلة في بعض المناطق، حسب رأي الوزارة, طبقاً لما قضى به مجلس الوزراء من أن وزارة العمل هي الجهة ذات الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل وأن على الجهات الحكومية الأخرى التي لديها ملاحظات تتعلق بتشغيل النساء إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقاً للأحكام والضوابط المنظمة لذلك.
وحول الخطوات التفصيلية التي يمكن أن تقوم بها مكاتب العمل حتى تاريخ سريان تنفيذ القرار قالت الوزارة إنه يمكن لمكاتب العمل حصر المحلات التي ينطبق عليها القرار في مرحلتيه وتكثيف الجهود في استقبال طلبات أصحاب الأعمال والمتقدمات للوظائف وكذلك الشروع في التنسيق مع الغرفة التجارية وممثلي صندوق تنمية الموارد البشرية والتنظيم الوطني للتدريب المشترك وبرامج التوظيف المحلية، إن وجدت, في تشجيع إقامة البرامج التدريبية الملائمة وتسهيل توظيف المتقدمات ودعم برامج توظيفهن التي تقدم من بعض المنشآت إضافة للتأكد من إبلاغ المحلات العاملة في بيع المستلزمات النسائية المحددة في القرار بمضمونه وتهيئة برامج العمل الذي سيجري لإنفاذ القرار في دائرة عمل المكتب.
وقالت الوزارة إن مكاتب العمل هي الذراع التنفيذي للوزارة في سوق العمل ومنوط بها إنفاذ مضمون القرار من حيث التأكد من عدم وجود مخالفات على نحو استمرار عمل الرجال فيه بعد التاريخ المحدد وكذلك تقديم التسهيلات والتنسيق اللازمين لتوظيف المواطنات في محلات بيع المستلزمات النسائية المنوه عنها في القرار.
وأضافت الوزارة أنه من المتوقع أن تستقبل مكاتب العمل طلبات التوظيف المقدمة من النساء حسب الأحوال إما مباشرة أو عبر وسيط إضافة إلى استقبال طلبات التوظيف من أصحاب المحلات العاملة في النشاط والعمل على التوفيق بينهما, على أن تتعاون مكاتب العمل وتنسق مع الغرفة التجارية التي تقع في دائرة اختصاص عمل المكتب, وكذلك مع فرع، أو مراسل، صندوق تنمية الموارد البشرية والتنظيم الوطني للتدريب المشترك ومشاريع التوظيف المحلية إن وجدت.
وكان القرار الذي أصدره وزير العمل في 22/5/1426، بناء على قرار مجلس الوزراء يتضمن 7 نقاط هي: يقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية, وتهيئة أماكن بيع المستلزمات النسائية، بحجبها عما حولها بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات أو اختلاطهم بالرجال، وأن يكون لهذه المحلات والأقسام أبواب خاصة يتم التحكم فيها من الداخل، وأن يتم البدء بقصر البيع في محلات وأماكن بيع الملابس النسائية وملابس النوم في الشوارع والأسواق العامة وأقسام المتاجر الكبرى والمحلات الأخرى على المرأة السعودية خلال سنة واحدة من إصدار القرار, يتم خلالها تسوية أوضاع المحلات.
كما يتم قصر العمل على المرأة السعودية في محلات بيع العباءات والملابس النسائية الجاهزة خلال سنتين من تاريخ إصدار هذا القرار على أن يقوم أصحاب هذه المحلات بتسوية أوضاعهم خلال عامين.
وأن يتم التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة ومجلس الغرف التجارية الصناعية لحصر وتسجيل كافة المحلات العاملة بالأنشطة المشار إليها، وإدراج بياناتها في قاعدة معلومات خاصة لهذا الغرض والتنسيق مع هذه الجهات لتحديد الجزاءات والغرامات النظامية التي ستوقع على المخالفين وآلية استيفائها أو تطبيقها.
على أن تتم متابعة هذا القرار وضبط مخالفات الرجال له بواسطة مفتشي وزارة العمل ولجان السعودة بمكاتب العمل وتنفيذ القرار فيما يتعلق بتوظيف السعوديات داخل الأماكن والمحلات التي تمارس هذه الأنشطة بواسطة نساء من قبل مفتشات الوزارة.
العمل: حجب المحلات يخضع لما يراه مديرو مكاتب العمل مع الاسترشاد في المحلات الواقعة على الشوارع بالمشاغل النسائية
الرياض: علي القحطاني
تجري وزارة العمل حالياً مباحثات مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة والصناعة بغرض تحديد الجزاءات والغرامات التي ستطبق على مخالفي قرار قصر بيع المستلزمات النسائية على المرأة وذلك من خلال ما تضمنته الأنظمة المرعية من قبل هذه الجهات إضافة إلى بحث آلية تحصيل الغرامات بين جهة وأخرى.
وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى إلى أن يكون هناك ترتيبات موحدة يتم الاتفاق عليها في هذا الخصوص, مضيفة أن هذه الترتيبات ستؤدي بالتالي إلى إقفال المحلات المخالفة.
وناقش مديرو مكاتب العمل خلال اجتماعهم الأخير كيفية تطبيق قرار قصر بيع المستلزمات النسائية على المرأة وفق القرار الصادر ورأت الوزارة أن الحجب يختلف باختلاف الموقع فالمحلات الواقعة على شوارع عامة تختلف عن المحلات الواقعة في أسواق أو ما يكون ضمن محلات متعددة الأقسام، لذا فإن الهيئة التي يأخذها الحجب هي مسألة تقديرية وتخضع لما يراه مديرو مكاتب العمل وفق الظروف مع الاسترشاد في المحلات الواقعة على الشوارع بما هو مطبق حالياً في المشاغل النسائية وفي جميع الأحوال تراعي نواحي الشريعة.
وقالت الوزارة إن ضبط المخالفات في المحلات النسائية المزمع قصرها على النساء مسؤولية مفتشي وزارة العمل وموظفات وحداتها النسائية بشكل أساسي تساعدهم في ذلك لجان السعودة التي ماتزال فاعلة في بعض المناطق، حسب رأي الوزارة, طبقاً لما قضى به مجلس الوزراء من أن وزارة العمل هي الجهة ذات الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل وأن على الجهات الحكومية الأخرى التي لديها ملاحظات تتعلق بتشغيل النساء إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقاً للأحكام والضوابط المنظمة لذلك.
وحول الخطوات التفصيلية التي يمكن أن تقوم بها مكاتب العمل حتى تاريخ سريان تنفيذ القرار قالت الوزارة إنه يمكن لمكاتب العمل حصر المحلات التي ينطبق عليها القرار في مرحلتيه وتكثيف الجهود في استقبال طلبات أصحاب الأعمال والمتقدمات للوظائف وكذلك الشروع في التنسيق مع الغرفة التجارية وممثلي صندوق تنمية الموارد البشرية والتنظيم الوطني للتدريب المشترك وبرامج التوظيف المحلية، إن وجدت, في تشجيع إقامة البرامج التدريبية الملائمة وتسهيل توظيف المتقدمات ودعم برامج توظيفهن التي تقدم من بعض المنشآت إضافة للتأكد من إبلاغ المحلات العاملة في بيع المستلزمات النسائية المحددة في القرار بمضمونه وتهيئة برامج العمل الذي سيجري لإنفاذ القرار في دائرة عمل المكتب.
وقالت الوزارة إن مكاتب العمل هي الذراع التنفيذي للوزارة في سوق العمل ومنوط بها إنفاذ مضمون القرار من حيث التأكد من عدم وجود مخالفات على نحو استمرار عمل الرجال فيه بعد التاريخ المحدد وكذلك تقديم التسهيلات والتنسيق اللازمين لتوظيف المواطنات في محلات بيع المستلزمات النسائية المنوه عنها في القرار.
وأضافت الوزارة أنه من المتوقع أن تستقبل مكاتب العمل طلبات التوظيف المقدمة من النساء حسب الأحوال إما مباشرة أو عبر وسيط إضافة إلى استقبال طلبات التوظيف من أصحاب المحلات العاملة في النشاط والعمل على التوفيق بينهما, على أن تتعاون مكاتب العمل وتنسق مع الغرفة التجارية التي تقع في دائرة اختصاص عمل المكتب, وكذلك مع فرع، أو مراسل، صندوق تنمية الموارد البشرية والتنظيم الوطني للتدريب المشترك ومشاريع التوظيف المحلية إن وجدت.
وكان القرار الذي أصدره وزير العمل في 22/5/1426، بناء على قرار مجلس الوزراء يتضمن 7 نقاط هي: يقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية, وتهيئة أماكن بيع المستلزمات النسائية، بحجبها عما حولها بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات أو اختلاطهم بالرجال، وأن يكون لهذه المحلات والأقسام أبواب خاصة يتم التحكم فيها من الداخل، وأن يتم البدء بقصر البيع في محلات وأماكن بيع الملابس النسائية وملابس النوم في الشوارع والأسواق العامة وأقسام المتاجر الكبرى والمحلات الأخرى على المرأة السعودية خلال سنة واحدة من إصدار القرار, يتم خلالها تسوية أوضاع المحلات.
كما يتم قصر العمل على المرأة السعودية في محلات بيع العباءات والملابس النسائية الجاهزة خلال سنتين من تاريخ إصدار هذا القرار على أن يقوم أصحاب هذه المحلات بتسوية أوضاعهم خلال عامين.
وأن يتم التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة ومجلس الغرف التجارية الصناعية لحصر وتسجيل كافة المحلات العاملة بالأنشطة المشار إليها، وإدراج بياناتها في قاعدة معلومات خاصة لهذا الغرض والتنسيق مع هذه الجهات لتحديد الجزاءات والغرامات النظامية التي ستوقع على المخالفين وآلية استيفائها أو تطبيقها.
على أن تتم متابعة هذا القرار وضبط مخالفات الرجال له بواسطة مفتشي وزارة العمل ولجان السعودة بمكاتب العمل وتنفيذ القرار فيما يتعلق بتوظيف السعوديات داخل الأماكن والمحلات التي تمارس هذه الأنشطة بواسطة نساء من قبل مفتشات الوزارة.
العمل: حجب المحلات يخضع لما يراه مديرو مكاتب العمل مع الاسترشاد في المحلات الواقعة على الشوارع بالمشاغل النسائية
الرياض: علي القحطاني
تجري وزارة العمل حالياً مباحثات مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة والصناعة بغرض تحديد الجزاءات والغرامات التي ستطبق على مخالفي قرار قصر بيع المستلزمات النسائية على المرأة وذلك من خلال ما تضمنته الأنظمة المرعية من قبل هذه الجهات إضافة إلى بحث آلية تحصيل الغرامات بين جهة وأخرى.
وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى إلى أن يكون هناك ترتيبات موحدة يتم الاتفاق عليها في هذا الخصوص, مضيفة أن هذه الترتيبات ستؤدي بالتالي إلى إقفال المحلات المخالفة.
وناقش مديرو مكاتب العمل خلال اجتماعهم الأخير كيفية تطبيق قرار قصر بيع المستلزمات النسائية على المرأة وفق القرار الصادر ورأت الوزارة أن الحجب يختلف باختلاف الموقع فالمحلات الواقعة على شوارع عامة تختلف عن المحلات الواقعة في أسواق أو ما يكون ضمن محلات متعددة الأقسام، لذا فإن الهيئة التي يأخذها الحجب هي مسألة تقديرية وتخضع لما يراه مديرو مكاتب العمل وفق الظروف مع الاسترشاد في المحلات الواقعة على الشوارع بما هو مطبق حالياً في المشاغل النسائية وفي جميع الأحوال تراعي نواحي الشريعة.
وقالت الوزارة إن ضبط المخالفات في المحلات النسائية المزمع قصرها على النساء مسؤولية مفتشي وزارة العمل وموظفات وحداتها النسائية بشكل أساسي تساعدهم في ذلك لجان السعودة التي ماتزال فاعلة في بعض المناطق، حسب رأي الوزارة, طبقاً لما قضى به مجلس الوزراء من أن وزارة العمل هي الجهة ذات الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل وأن على الجهات الحكومية الأخرى التي لديها ملاحظات تتعلق بتشغيل النساء إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقاً للأحكام والضوابط المنظمة لذلك.
وحول الخطوات التفصيلية التي يمكن أن تقوم بها مكاتب العمل حتى تاريخ سريان تنفيذ القرار قالت الوزارة إنه يمكن لمكاتب العمل حصر المحلات التي ينطبق عليها القرار في مرحلتيه وتكثيف الجهود في استقبال طلبات أصحاب الأعمال والمتقدمات للوظائف وكذلك الشروع في التنسيق مع الغرفة التجارية وممثلي صندوق تنمية الموارد البشرية والتنظيم الوطني للتدريب المشترك وبرامج التوظيف المحلية، إن وجدت, في تشجيع إقامة البرامج التدريبية الملائمة وتسهيل توظيف المتقدمات ودعم برامج توظيفهن التي تقدم من بعض المنشآت إضافة للتأكد من إبلاغ المحلات العاملة في بيع المستلزمات النسائية المحددة في القرار بمضمونه وتهيئة برامج العمل الذي سيجري لإنفاذ القرار في دائرة عمل المكتب.
وقالت الوزارة إن مكاتب العمل هي الذراع التنفيذي للوزارة في سوق العمل ومنوط بها إنفاذ مضمون القرار من حيث التأكد من عدم وجود مخالفات على نحو استمرار عمل الرجال فيه بعد التاريخ المحدد وكذلك تقديم التسهيلات والتنسيق اللازمين لتوظيف المواطنات في محلات بيع المستلزمات النسائية المنوه عنها في القرار.
وأضافت الوزارة أنه من المتوقع أن تستقبل مكاتب العمل طلبات التوظيف المقدمة من النساء حسب الأحوال إما مباشرة أو عبر وسيط إضافة إلى استقبال طلبات التوظيف من أصحاب المحلات العاملة في النشاط والعمل على التوفيق بينهما, على أن تتعاون مكاتب العمل وتنسق مع الغرفة التجارية التي تقع في دائرة اختصاص عمل المكتب, وكذلك مع فرع، أو مراسل، صندوق تنمية الموارد البشرية والتنظيم الوطني للتدريب المشترك ومشاريع التوظيف المحلية إن وجدت.
وكان القرار الذي أصدره وزير العمل في 22/5/1426، بناء على قرار مجلس الوزراء يتضمن 7 نقاط هي: يقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية, وتهيئة أماكن بيع المستلزمات النسائية، بحجبها عما حولها بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات أو اختلاطهم بالرجال، وأن يكون لهذه المحلات والأقسام أبواب خاصة يتم التحكم فيها من الداخل، وأن يتم البدء بقصر البيع في محلات وأماكن بيع الملابس النسائية وملابس النوم في الشوارع والأسواق العامة وأقسام المتاجر الكبرى والمحلات الأخرى على المرأة السعودية خلال سنة واحدة من إصدار القرار, يتم خلالها تسوية أوضاع المحلات.
كما يتم قصر العمل على المرأة السعودية في محلات بيع العباءات والملابس النسائية الجاهزة خلال سنتين من تاريخ إصدار هذا القرار على أن يقوم أصحاب هذه المحلات بتسوية أوضاعهم خلال عامين.
وأن يتم التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة ومجلس الغرف التجارية الصناعية لحصر وتسجيل كافة المحلات العاملة بالأنشطة المشار إليها، وإدراج بياناتها في قاعدة معلومات خاصة لهذا الغرض والتنسيق مع هذه الجهات لتحديد الجزاءات والغرامات النظامية التي ستوقع على المخالفين وآلية استيفائها أو تطبيقها.
على أن تتم متابعة هذا القرار وضبط مخالفات الرجال له بواسطة مفتشي وزارة العمل ولجان السعودة بمكاتب العمل وتنفيذ القرار فيما يتعلق بتوظيف السعوديات داخل الأماكن والمحلات التي تمارس هذه الأنشطة بواسطة نساء من قبل مفتشات الوزارة.