تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل يلغى "التعزير بالجلد" في المحاكم السعودية؟ (الحياة)


قوقل
10-05-05, 05:43 pm
بعد جدل حول لياقته حضارياً بين المثقفين:
الباحثون يرفضون بحث بدائل عصرية عن «التعزير بالجلد»

لكنهم يتحفظون على إطلاقه في المحاكم بالمئات والآلاف

الحياة 2005/04/8

الرياض - مصطفى الأنصاري

لا اعتراض على حكم الله «قتلاً، صلباً،رجماً، قطعاً، جلداً» لا فرق. وإن أضحى الدخلاء عليه بعدد نجوم السماء، وبات المؤمنون به أكثر أو أقل. ليس مهماً على الإطلاق! المهم الآن: إلى أي مدى تكتسب الآراء الفردية قدسية واقعية؟ وإن نظرنا إلى أنها إنتاج بشري، تسلُّـل الباطل إليها ذات اليمين أو الشمال وارد ومحتمل، وماذا تضير مراجعة الوسائل طالما الاتفاق على الغايات قائم، وعلى الجزم بأن وسائل تحقيقها لم تأت كلها تنزيلاً «من حكيم حميد».؟

إلى ذلك طغت مادة «جلد» في الأمام والمؤخرة مدى أسابيع على المجالس والمنتديات السعودية، وغدت لحناً على شفاهٍ، وبلغماً قذراً يتردد في حلوق، لا تكاد تسيغها، وكادت اللفظة - الجلد - تنافس «العلوج» على لسان طيب الذكر (الصحاف)، محلياً وإلكترونياً. لكن أحداً لم يشأ الخوض في مناقشة المحظور والمباح من المصطلح، الذي اكتسب إضافة إلى ألوان أخرى من التعذيب شهرة إسلامية وعربية، إن حقاً أوجوراً. والنقاش يدور حول مبدأ «التعزير بالجلد» في عصر باتت وسائل الردع والتعذيب فيه متعددة. وإن غلبت الروم فما مبررات «التوسع فيه» حتى أصبح العقوبة الأسرع إلى البديهة.

ومع أن القاضي السابق والمحامي الحالي عبد العزيز القاسم أقر بأن التعديلات التي حدثت أخيراً في نظام القضاء السعودي مثلت «واحدة من النقلات الكبرى في مفاصل القضاء السعودي»، غير انه أشار إلى ضرورة تحسين مخرجات التعليم الجامعي وتكثيف التدريب القضائي الذي يذهب إلى بساطة القدر الذي يتلقاه القضاة منه في الوقت الراهن، وعد عنصر التدريب «واحدة من القضايا التي تتوقف عليها نوعية الاصلاح ومدى نجاحه في المستقبل».

وأتى ذلك في معرض حديثه لـ «الحياة» عمّا بقي بعد الهيكلة التي أعلنت. واعتبر خلو الساحة «من فقه مكتوب يعتمد عليه القضاة، سواء من خلال نظام التقنين أو السوابق، وفي كل الحالات يجب أن يكون للقضاء رأي واحد لا آراء عدة في القضايا المتشابهة» أمر مشكل، إذ أن «تعارض الأحكام يؤدي إلى إرباك عناصر أساسية في القضاء ليست لها علاقة بما جرى إصلاحه».

وحول التعزير بالجلد ومدى إمكان بحث بدائل ألطف منه، يرى القاضي في المحكمة العامة في جدة حمد بن محمد الرزين أن « عقوبة الجلد على بشاعتها وإهانتها لمن وقعت عليه إلا أنها لا تزال تؤدي دورها المنوط بها من ردع المجرمين والمعتدين على حرمات المعصومين، وهي لائقة بفعل المجرم الذي استهان بفعلته وأقدم عليها بلا وازع من دين أو خلق، فهو من ألحق الأذى بنفسه (فيداه أوكتا وفوه نفخ)».

بيد أن الرزين استدرك بأن «الملاحظ مع التوسع في هذه العقوبة، طغيانها على عقوبات تعزيرية أخرى أرى من الأولى الأخذ بها، وإيقاعها على المجرمين، ولا سيما وقد وردت لها أشباه في الشريعة، كالتعزير بالمال، تغريماً وإتلافاً والهجر والحبس والتغريب، وغير ذلك مما قد يكون له أثر أبلغ في الردع».

وزاد «يكتسب هذا المطلب أهمية زائدة مع ما نشهده من استئناس بعض المجرمين المتمرسين في الإجرام بعقوبة الجلد، فأصبحت أو كادت لا تحدث في نفوسهم أثراً»!

أما أستاذ الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية سامي الماجد فإنه رفض وصف التعزير بالجلد بأنه عقوبة غير حضارية «طالما أن العقوبة بالجلد تشريع نزل به القرآن الكريم وصحيح السنة، وثابتة لا تتغير بتغير الزمان ولا بتغير المكان بإجماع علماء الأمة قديماً وحديثاً، ولا محل للاجتهاد في تقديرها، لا يجوز أن توصف - سواء أكانت حداً أم تعزيراً - بأنها طريقة غير حضارية، بل هي طريقة عادلة وعقوبة زاجرة، استحقها شخص غير حضاري انتهك شيئاً من قيم الحضارة والرقي».

وتابع: «وأما التعزير بالجلد في غير الحدود فمشروع باتفاق أهل العلم، لكنه ليس عقوبة متعينة بحيث لا يجوز التعزير بغيره، فتقدير التعزير موكول إلى اجتهاد ولي الأمر أو نائبه وهو القاضي، فإذا رأى القاضي أن التعزير بغير الجلد أجدى فله ذلك، ويسعه ألا يعزر بالجلد. وله كذلك أن يترك التعزير بالجلد إلى غيره إذا رأى للردع والزجر وسائل أبلغ أثراً، أو درءاًَ لمفسدة قد تُثار، أو حفاظاً على مصلحة مكتسبة، أو جلباً لمصلحة راجحة مطلوبة.على أن القاضي لو اختار التعزير بالجلد فلا تثريب عليه، ولا يجوز أن يوصف حكمه بالتعزير بالجلد بأنه قضاء غير حضاري؛ لأن للعقوبة بالجلد أصلاً في الشرع.»

لكن الماجد على رغم ذلك انتهى إلى أن «تسويغ التعزير بالجلد لا يعني أن تقديره مطلق بلا ضابط ولا قيد، فالمحققون من أهل العلم ينصون على أن الجرائم التي في جنسها ما يوجب الحد لا يجوز أن يبلغ التعزير بالجلد فيها مبلغ الحد في جنسها، كمقدمات الزنا من التقبيل أو الخلوة، فلا يجوز أن يبلغ التعزير بالجلد على من وقعت منه 100جلدة، لأن ذلك هو حد الزنا، ولا يجوز أن تكون مقدمات الزنا مساوية لجريمة الزنا في العقوبة. وكذلك الشتم والسب لا يجوز أن يكون الجلد عليه مساوياً حد القذف، وهو80 جلدة، بل يجب أن يكون التعزير بالجلد في السب والشتم دون ذلك الحد.

وأما الجرائم التي ليس في جنسها ما يوجب الحد، فيجوز أن يعاقب فاعلها بما يردعه من العقوبات التعزيرية، سواء بالجلد أو الحبس أو غيرها» . ومن ناحيته، لم يرفض الباحث الاسلامي نجيب اليماني مشروعية التعزير بالجلد في العصر الراهن، إلا أنه احتج بأحاديث تفيد حرمة مجاوزة عشرة أسواط في غير الحدود، وتساءل عن مشروعية مئات الجلدات التي يتردد توزيعها في المحاكم السعودية.

وقال: «خرج البخاري ومسلم عن هانئ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله». وقد أخذ بهذا الحديث أحمد والليث وإسحاق وجماعة من الشافعية، والتعزير لا يكون بالجلد دائماً كما هو حاصل اليوم بل أيضاً يكون بالتوبيخ والزجر والوعظ والحبس، فعلى مر التاريخ لم نسمع بمثل ما نسمع به الآن من آلاف الجلدات، فقد يحكم بالتعزير على شخص ما بثلاثة أو أربعة آلاف جلدة، وهو ما لم يفعله رسول الله ولا صحابته.»

وأضاف: «إن جريمة الزنا وهي من الجرائم الكبيرة في حق الله وحق المجتمع قدر الله لها 100جلدة لا غير، بنص القرآن الكريم ولا أدري على أي أساس تم التوسع في الجلد لأدنى خطيئة وأقل معصية، فهذا علي رضي الله عنه ضرب رجلاً وامرأة 100جلدة وجدهما في لحاف واحد.»

وحول أسباب استمرار التعزير بالجلد وإمكان إيجاد بدائل أمثل يشير اليماني إلى أن «الفقهاء نصوا على أن التعزير يختلف باختلاف الأعصار والأمصار، فيجب ان يفرق بين أستاذ جامعي قال كلمة على سبيل النقد وطلب الإصلاح، وبين مجرم متمرس على الإجرام أو معتدٍ على حقوق البلاد والعباد». ودعا القضاة إلى الاختيار «من العقوبات ما يناسب الحال، فيجب على الذين لهم سلطة التعزير الاجتهاد في اختيار الأصلح لاختلاف ذلك باختلاف مراتب الناس وباختلاف المعاصي».

ويكاد المهتمون من القضاة الذين تحدثوا إلى «الحياة» يجمعون على معارضتهم التوسع في الجلد، بل اشترط أمين المجمع الفقهي الاسلامي الدكتور صالح المرزوقي لجواز الجلد بحسب رأيه «أن تكون الحادثة ملائمة له، وأن تستنفد الوسائل الأخرى، بحيث يلجأ إليه في أضيق الأحوال» وقال إنه « يؤيد مبدأ التعزير بالجلد في العصر الراهن، لكنه لا يرى التوسع فيه مناسباً». لكن أحداً لم يدع إلى الاستغناء عن التعزير بالجلد نهائياً. فهل ذلك بالفعل مستحيل شرعياً؟!


منقلؤ

أبومحمد(العالمي)
12-05-05, 01:54 pm
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكراً لك اخي الكريم على هذا المقال


شكرا



أبومحمد(العالمي)

الرمادي
12-05-05, 09:20 pm
دائما تثار مثل هذه القضايا والغريب أن هيئة كبار العلماء تقف موقف المتفرج منها ولا نرى منها مايخص الموضوع إلا بعد ان ينتهي الناس من الخوض فيه بغير علم


أتمنى أن لايترك مثل هذا الأمر بلا بيان يوضح مايمكن ومالايمكن الخوض فيه .. فعلى الأقل يكون هناك تحديد لما يمكن النقاش فيه والحوار حوله في هذا الموضوع ومالايقبل مثل ذلك



تحياتي ,,,

غريب
13-05-05, 02:23 am
السلام عليكم

وهذا اللي يرفع الضغط ويحرق الأعصاب ... اخي الرمادي

ماموقفهم !!!! ولماذا لايتكلمون !!!!

هل ينتظرون ان يقع الفاس بالراس !!!

لاحول ولاقوة الا بالله

صالح 493
13-05-05, 06:51 am
وكما قال الشيخ الرزين والشيخ الماجد فان الجلد من تشريعات الخالق جل وعلى وفيه شيئ عظيم من الردع لاشك فى ذلك ولو استجبنا لكل ناعق لابطلنا العمل بالكتاب والسنة ولضاعت اخلاقنا وهتكت اعراضنا واحتقر ديننا واستهين بامتنا والله سبحانه يقول (كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر )فاللهم ادم لنا تلك الخيرية الى يوم الدين

حنيش الملز
13-05-05, 09:06 am
اخواني ماامن مسلم أبدا يقبل بهذا ولندع من يقل يقول ولم يصل الأمر بعد لتدخل كبار العلماء الأجلاء يحفظهم الله
ولكن نعم هنالكم مبالغه بالأحكام التعزيريه من قبل بعض القضاة ( فهي تختلف من قاض لآخر وكلا حسب اجتهاد ولكن ماهي ظوابط الاجتهاد ومفارقاتها بين قاض لآخر ؟!! ، باعتقادي القضاة أعلم ووزارة العدل لديها الخبر اليقينا )

ولكن أن تثار كقضية مثل هذه كالغاء او نعت للجلد بأنه كيت وكيت فأعتقد أن مجرد اعارتها أذنا صاغيه وأن تكون محل أخذ ورد وموضوع ياأخواني في صحافه فأعتقد أمرا غريب .... اما مثلا اقامة جبرية بالقضايا البسيطه فأعتقد ربما تكون مقبوله او ان يقضي عقوبة في منشأة يعمل بها وبأجر محدد ، أو حلولا مثل هذه انما الجلــد ( حكمة الهية وجزءا من ديننا لايمكن أيا منا أن يقبله والحدود أمرا لاشك مفروغا منه ...

هذا رأيي وشكرا لكم

ماقرأت من خبر ( ان جمعية حقوق الاننسان تقدمت او اقر لها نظام ان لايتم ايقاف المطالب ماديا بعد غروب شمس الأربعاء بل يؤجل الى السبت او بعد مغرب الجمعه ، ليقضي اجازة نهاية الأسبوع مع ذويه لقضاء حاجاته وحاجاتهم ) .

قوقل
13-05-05, 10:09 am
الأخوة الأعزاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشكرك على المرور


الحدود التي ورد في الشرع تحديدها لا جدال فيها، ولكن لماذا نمضي في تطبيق أي مما جاء في الأدبيات الفقهية من غير النظر فيما إن كان مناسبا لواقعنا المعاصر؟

والحديث هنا عما اتفق كل علماء المسلمين في اعتباره خاضعا لا جتهاد ولي الأمر أو نائبه ـ القاضي ـ أو لتقنين مؤسسات العدل أو الفتوى أو أي مصدر تشريع أراد ولي الأمر إسناد الأمر إليه.

ما يجري في المحاكم في الوقت الراهن مثلما ألمح إليه معد التقرير الذي نقلناه، لا يسر حتى بعض القضاة أنفسهم، فضلا عن المتضررين.

والله يصلح الحال

حتى يخرج الجميع بفائدة من الموضوع
وشكراً لمروري مرة بعد مرة

http://www.islamonline.net/arabic/politics/2002/05/images/pic19.jpg