رضا البطاوى
09-06-22, 08:44 am
قراءة فى كتاب أثر التشريعات في تنظيم العمالة الأجنبية والحد من البطالة
المؤلف مظفر جابر الراوي وهو يدور حول تنظيم العمالة من بلاد أخرى داخل البلد المضيف للحد من البطالة وكسائر الموضوعات التى يناقشها الاقتصاديون المحدثون أو الحقوقيون المحدثون فإنهم يتحدثون بعيدا عن الإسلام تماما فالبحث كله لا علاقة له بالإسلام مع أن قصة موسى(ص) تتضمن الموضوع المذكور فموسى (ص) الذى يعتبر أجنبيا حسب البحث عمل في مدين البلد المضيف عند الشيخ الكبير بشروط ارتضاها الطرفين ومن ثم كان يجب اعتبار ما جاء في القصة في هذا الموضوع هم المنظم لعملية تشغيل الأجانب وفى هذا قال تعالى :
"قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بينى وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على ما نقول وكيل"
مصطلح الأجنبى في البلد هو مصطلح مستحدث نشأ مع الدول القومية فمثلا المسلم لا يعتبر أجنبيا أى غريبا في أى بلد مسلم لقوله تعالى :
" إنما المؤمنون اخوة"
ومن ثم فكل المسلمين داخل بلاد المسلمين واحد مهما تعددت لغاتهم أو اختلفت بلادهم
القوانين القومية جعلت الكافر المقيم في البلد أو المولود بها صاحب حق واعتبرت المسلم من بلد أخر أجنبيا ليس له نفس الحقوق وهو كلام باطل لا أساس له مع اعتماد دساتير تلك البلاد العلمانية على نص يعتبر الإسلام دين الدولة أو أن الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع ومع هذا فهم لا يقيمون للإسلام وزنا في تلك الموضوعات ويستبعدونه تماما
وتحدث الراوى عن أن كل فرد له الحق في اختيار عمله ولصاحب العمل الحق في اختيار من يعملون عنده ولكن في إطار الدولة الحديث هذه الحقوق تؤدى لأضرار كما قال في مقدمته :
"مقدمة:
الأصل أن يتمتع كل شخص بحرية العمل، فالعامل له حق في اختيار العمل الذي يرغب فيه، ولصاحب العمل الحق في اختيار العامل الذي يناسبه، إلا أن هذه الحرية إذا تركت دون تنظيم، فإنها تؤدي إلى نتيجتين اما اختلال سوق العمل لمصلحة رب العمل، أو الإضرار بمصالح وطنية فيما إذا خالف العامل قواعد آمرة وفي كلتا الحالتين يتدخل المشرع فيضع قيودا على حرية العمل لمصلحة العامل، أو قيودا متعلقة بمصلحة اقتصادية عامة، أو قيودا ترد للمصلحة الوطنية، وهي القيود التي ترد على تشغيل العمالة الأجنبية لصالح العمالة المحلية، ويتدخل المشرع لتنظيم هذه العمالة والحد منها في حالة توافدها بشكل غير قانوني أو منظم. والأردن والجزائر دول تستخدم العمالة الأجنبية إلا أن كل منهما وضع تشريعا ينظم دخول هذه العمالة إلى البلاد، فإلى أي مدى نجحت هاتين الدولتين في الحد من هذه الظاهرة؟ دراستنا ستركز على البحث في التشريعات الناظمة للعمالة الأجنبية في كلتا الدولتين."
بالقطع في دولة المسلمين حيث نصوص الوحى هى الحاكمة لا وجود لتلك الحقوق في اختيار أنواع الوظائف إذا اتحدت الكثير من الرغبات ولا وجود لأصحاب العمل الخاص فكل الأعمال فيها عامة ومن ثم يخضع المجتمع ككل للتخطيط المنظم وهذا التخطيط يقوم أولا على تلبية إرادات الناس إلا إذا كانت تلك رغبات الأفراد في الوظائف تتعارض مع مصلحة المجتمع كأن يريد جمع كبير منهم العمل كجنود أو معلمين أو محاسبين أو أطباء تاركين باقى الوظائف
واعتبر الراوى محور دراسته قانون العمل الأردنى وتشريعات العمل الجزائرى فقال :
"وسيكون محور دراستنا تسليط الضوء على النصوص القانونية التي تعالج موضوع العمالة الأجنبية في قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996، الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من 16/ 06/1996. كما سنتناول بالدراسة النصوص المتعلقة بهذا الموضوع في قانون علاقات العمل الجزائري رقم 90 - 11 الذي صدر في 21 ابريل لسنة 1990 والتشريعات الأخرى والمراسيم المتعلقة بدخول وإقامة العمالة الأجنبية. بالإضافة إلى تقييم هذه النصوص من حيث مدى المعالجة القانونية والعملية لإشكالية توافد العمالة الأجنبية في البلدين."
وفى المطلب الأول عالج الراوى مشكلة العمالة الوافدة لل{دن من خلال ظروفها فقال :
"المطلب الأول
التنظيم القانوني للعمالة الأجنبية في المملكة الأردنية الهاشمية
تواجه الدول العربية تحديا كبيرا أمام توافد عمالة أجنبية من دول أخرى عانت أو تعاني من الفقر بسبب الأزمات الاقتصادية واشتعال فتيل الحرب في بلادهم، وكذلك من بلاد أجنبية يعانون من زيادة في عدد السكان وقلة الدخول والفقر والبطالة المتفشيين في دولهم، أو أنهم يتمتعون بمهنية عمالية من الصعب ممارستها في بلادهم فيلجأون إلى دول تتبنى الاقتصاد المتنامي مستغلين حاجة هذه الدول لمثل هذه العمالة نتيجة للازدهار الاقتصادي والعمراني وعكف رعايا هذه الدول من العمل بها.
إن الإشكالية تتحدد في طبيعة العقود المبرمة بين صاحب العمل وبين العامل الأجنبي التي تتم بين غائبين دون إشراف الدولة على هذه العلاقة مما استتبع كثافة هذه العمالة ودخولها إلى أراضي الدول العربية دون رقيب، الأمر الذي تطلب تنبه الدول المستقبلة كالأردن والجزائر إلى خطورة الأمر من الناحية الديموغرافية، والاجتماعية، والاقتصادية، فعمدت إلى إقرار تنظيم قانوني لاستقدام هذه العمالة بشكل يقيدها، وذلك لاعتبارات وطنية خاصة عندما يتعلق الأمر بمنافسة هؤلاء العمال الأجانب للعمالة المحلية، لاسيما إن العمال الأجانب يقبلون بأجور زهيدة وهي اقل مما يعرض على العمال المحليين وبالمقابل هناك دول تعاني من نقص في العمالة لذلك فإنها تخفف من القيود على العمالة الأجنبية."
وما نعرفه اقتصاديا هو أن الأردن كان بحاجة لعمالة وافدة في مجالين :
الأول الوظائف التى يستنكف المجتمع القبلى والعشائرى في الأردن القيام بها
الثانى الوظائف التى كان بها نقص فعلى في العمالة في وظائف معينة وتم سده عن طريقها
وفى الغالب كانت العمالة المصرية هى التى سدت النقص وعملت في الوظائف المستنكفة من قبل المجتمع القبلى وتحدث عما فعله القانون لتنظيم تلك العمالة فقال :
"أولا: الوضع القائم في الأردن:
اعتبرت المادة (23) من الدستور الأردني لسنة 1952، العمل حق طبيعيا، وأكدت المادة (2) منه على أن تتكفل الدولة العمل، ضمن حدود إمكانياتها ويقتضي ذلك في اغلب الأحيان أن تضمن الدولة عدم منافسة الأجانب للوطنين في الحصول على فرص العمل.
واستنادا إلى أحكام الدستور، قيد المشرع الأردني العمالة الأجنبية بشروط تحقيقا للمصلحة الوطنية، من خلال نص الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون العمل لسنة 1996 المعدل بقانون مؤقت رقم (26) لسنة 2010 والتي تنص على انه (لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الأردنيين، أو كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة وللوزير إصدار أي تعليمات يراها لازمة لتنظيم استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لغايات هذه المادة). (وقد عدلت هذه المادة بعد أن كان نصها في قانون 1996 يمنح أولوية الاستخدام للخبراء والفنيين والعمال العرب وهو ما تقضي به الاتفاقيتان العربيتان (2) و (4) بشأن تنقل الأيدي العاملة العربية المصادق عليهما من قبل الأردن. لكن هذا الاستثناء قد تم حذفه من ذيل المادة المذكورة في القانون الجديد وهذا دليل على نية المشرع في وضع القيود على سلطة الوزير في استخدام العمال العرب حماية للعمالة الوطنية).
وإذا كان العمل حق بموجب أحكام الدستور، فانه ولغايات حماية هذا الحق لابد من النظر إليه من زاويتين: الأولى تأمين فرص عمل للعامل الأردني وتأمين العيش والرخاء له ولأسرته. أما الزاوية الثانية فهي ينظر من خلالها إلى العامل الأجنبي على انه منافس للعمالة الوطنية، وبالتالي لابد من تقييده بالحصول على ترخيص بذلك لترى السلطة المعنية حاجته من عدمها
ويتبين من النص السابق ان استخدام العامل الأجنبي يكون في حالتين:
1 - إذا لم يكن هناك عامل أردني يستطيع القيام بالعمل المطلوب بالنظر لعدم توفر الخبرة والكفاءة التي يلزم توافرها في العامل الذي يقوم بهذا العمل. وفي الواقع فأن مجال هذا الاستثناء ضيق جدا.
2 - بالإضافة إلى هذا الشرط يجب أن يكون عدد العمال الأردنيين لا يفي بالحاجة، وهذا ما أكدته محكمة التمييز في حكم لها في تفسيرها لنص المادة (12/أ) قائلة: (لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه، شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الأردنيين، أو كان العدد المتوفر لايفي بالحاجة ... ).
أما القيد الثاني فقد ورد في نص الفقرة (ب) من نفس المادة حيث نصت على انه (يجب ان يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد وتحتسب مدته من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه). ويؤكد النص السابق إلى ضرورة حصول تصريح عمل للعامل الأجنبي قبل استقدامه أو استخدامه، ويشمل العمل كل نشاط تجاري، أو صناعي، أو تجاري أو العمل في المنازل، وطهاتها، وبساتينها، ومن في حكمهم مع مراعاة المهن المحظور العمل فيها والمقتصرة على العمالة الوطنية فقط. وقد حددت مدة التصريح بسنة واحدة استثناء، على خلاف القاعدة العامة في تجديد العقود محددة المدة بهدف إتاحة الفرصة للعامل الوطني أن يلتحق في فرص العمل المتوفرة حتى انتهاء فترة عقود عمل الأجانب. ويجب ان يكون دخول الأجنبي إلى المملكة بصورة مشروعة.
وعلى الرغم من اشتراط القانون حصول العامل على تصريح بالعمل، فان عدم توافر هذا الشرط لايعني أن عقد العمل المبرم بين صاحب العمل والعامل باطلا، إذ أن عناصر عقد العمل وفقا للمادة الثانية من قانون العمل متوافرة، وان حقوق العامل الأجنبي تبقى محمية بموجب القانون
3 - أما القيد الثالث أشارت إليه الفقرتان (جـ/1/ 2) من المادة 12، وبموجبها ألزمت رب العمل بدفع رسوم تستثمر للصالح العام وتدخل في خزينة الدولة، ويتم تحديد مقداره بموجب نظام، كما ألزمته بدفع رسم إضافي عن كل إصدار أو تجديد لتصريح عمل، يتحدد مقداره طبقا للنظام الصادر، ويخصص لصندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني. وهو تقييد يفرض أعباء مالية إضافية على رب العمل بهدف عدم استخدام العامل الأجنبي إلا للضرورة الماسة.
وتنفيذا لاحكام المادة السابقة صدر نظام رسوم تصريح العمل للعمال غير الأردنيين وتعديلاته رقم 36 لسنة 1997 الذي يحدد رسوم تصريح العمل أو تجديده للسنة الكاملة، أو لجزء من السنة.
من جانب آخر، ورغم هذه القيود المثقلة على كاهل رب العمل فان المشرع الأردني ينظر إلى المجتمع الأردني نظرة إنسانية محمود عليها، عندما أجاز لوزير العمل بناء على توجيه من وزارة التنمية الاجتماعية في الفقرة (هـ) من المادة 12 إعفاء العامل الأجنبي من دفع رسوم تصريح العمل لعامل غير أردني واحد، إذا كانت دوافع عمله مساعدة معوق أو ولي أمره أو وصيه، وكان هذا المعوق بحاجة إلى المساعدة من الغير للقيام بأعباء حياته اليومية لكن المشرع اشترط في هذه الحالة أن تقتصر مهام العامل على مساعدة المعوق فقط.
ثانيا: المخالفات التي تعد خرقا للقيود القانونية المفروضة على استخدام العمال الأجانب:
بينت الفقرة (و) من المادة (12) من القانون الجديد هذه المخالفات وهي:
1 - استخدام عامل أجنبي دون الحصول على تصريح عمل.
2 - استخدامه لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه، إلا إذا كان حاصلا على أذن بذلك من الجهة المختصة في الوزارة، كما هو الحال فيما لو كان للعامل الأجنبي تصريحا بالعمل لدى مؤسسة (س) وتم استخدامه في مؤسسة (ص) دون إذن من مكاتب العمل التابعة لوزارة العمل.
3 - استخدامه في مهنة غير المصرح له بالعمل بها، كأن يكون حاصلا على تصريح بالعمل في مهنة الحلاقة، في حين يقوم بمهنة أخرى كالزراعة.
وقد حدد المشرع الحالات الثلاث على سبيل الحصر، ويتم ضبط هذه المخالفات من خلال جهاز رقابي اعد لهذا الغرض ومنح صلاحيات واسعة كما سنرى في الفقرة اللاحقة.
ثالثا: الجهاز الرقابي على مخالفات رب العمل للقيود الواردة على استخدام العمالة الأجنبية
أناط القانون مهمة التأكد من عدم ارتكاب رب العمل أي مخالفة للقيود المفروضة عليه عند عمل الأجانب، بوزارة العمل حيث تتولى القيام بمهام التفتيش تطبيقا لأحكام قانون العمل، وهذا ما أكدته المادة 5 من القانون، وقد منحت مفتش العمل بموجب الفقرة (أ) من المادة 9 من القانون نفس الصلاحيات المخولة لأفراد الضابطة العدلية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية. أما مهام المفتش فقد بينتها الفقرة (ب) من نفس المادة حيث أسندت له عمليات ضبط المخالفات، على أن يتم تنظيمها في حدود وظيفته، حتى يثبت رب العمل غير ذلك. ووفقا لهذه الاحكام فان على مفتش العمل أن يتحرى سلامة موقف العمال غير الأردنيين فيما يتعلق بحصولهم على الترخيص المطلوب، وتدقيق التراخيص ومدة صلاحيتها.
رابعا: الجزاءات المقررة على مخالفات القيود الواردة على العمالة الاجنبية في قانون العمل الأردني:
منح المفتش صلاحية الطلب من صاحب العمل لتصويب وضع المخالفة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إنذاره خطيا، أما إذا لم يستجب رب العمل لتصويب وضع العمالة الأجنبية المخالفة فقد منح القانون للوزير أو من يفوضه أن يقرر إغلاق المؤسسة، لحين إزالة المخالفة أو صدور حكم من المحكمة بشأنها. وفي نطاق هذه الإجراءات الصارمة والصلاحيات الواسعة لمفتشي وزارة العمل ليس لنا إلا القول بان رب العمل سيضطر إلى اللجوء إلى العمالة الوطنية للتخلص من هذه الضغوط إذا كان ذلك ممكنا.
إضافة الي ذلك، فان المحكمة المختصة وبموجب الفقرة (جـ) من نفس المادة المذكورة تحكم على المخالف الذي لم يمتثل للقانون بإزالة المخالفة المتمثلة باستخدام عامل أجنبي دون الحصول على إذن مسبق أو الحصول على تصريح عمل له أو نافس عمالة وطنية مخالفا للاعتبارات الوطنية، وان تحكم بغرامة مالية لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار، وهذه العقوبة تفرض عن كل عامل أجنبي مخالف وليس على مجموع العمال الأجانب المخالفين. كما شددت الحكم في حالة تكرار المخافة بان قررت مضاعفة قيمة هذه الغرامة، بالإضافة إلى ذلك قيدت المحكمة، بعدم تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى لأي سبب من الأسباب.
علاوة على ذلك لم يكتف المشرع الأردني بالجزاءات السابقة بل، خول وزير العمل بموجب الفقرة (ز) من نفس المادة بإصدار قرارا بتسفير العامل المخالف لأحكام المادة (12) السابقة الذكر إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة (إدارة الإقامة والحدود)،كما منعت إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي يتم تسفيره قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.
إما من ناحية الجزاء المدني، فهو بطبيعة الحال يتمثل ببطلان العقد بطلانا مطلقا أما بالنسبة لأجر العامل الأجنبي إذا عمل دون حصوله على تصريح عمل مسبق، فان ما يستحقه من بدل عمل لا يعد أجرا بالمعنى القانوني، ولا يتمتع بالحماية القانونية للأجر المقررة في القانون، وإنما يستحق بدل عمله على أساس قاعدة عدم الإثراء بلا سبب المقررة في القانون المدني، إذ يستحق بدل عادل مقابل عمله.
هذه قراءة موجزة للأحكام التي جاء بها قانون العمل الأردني الجديد، لتنظيم العمالة الأجنبية وقد تركزت في المادة 12 من القانون بفقراتها (أ، ب، جـ،،د، هـ).ومع هذه الاحكام والقيود على العمالة الأجنبية، بقيت هذه العمالة في مجالات العمل التي لا تتوفر بها العمالة الأردنية، ويعزى ذلك لأسباب اجتماعية ونفسية، مثل عمال البناء وأعمال الزراعة والري وبعض الأعمال الفندقية، وقد أدى ذلك العزوف من قبل الأردنيين على هذه الأعمال، ولاسيما أصحاب الشهادات إلى البطالة، وأشغال هذه الأعمال من قبل العمال غير الأردنيين"
بعيدا عن كل النصوص القانونية فعلى حد علمى فإن العمالة الوافدة للأردن منذ أربعين أو خمسين عاما لم يكن معظمها في إطار القانون وحتى الآن معظم العمل يكون بالتراضى بين العامل وصاحب العمل وهذا ليس في الأردن فقط وإنما في سائر بلادنا والغرض من ذلك هو التهرب من الضرائب ودفع التأمينات وأحيانا الهروب من شروط الاقامة وأحيانا أخرى الاجحاف بحقوق العمالة
ما زالت مجتمعاتنا تكره كلمة الضرائب وما زالت تكره الشرطة والمؤسسات الحكومية لأنها تظن أنها تسرق أقوات الناس وأموالهم وهو ظن ليس سيئا في معظم الأحوال
وتحدث عن الوضع القانونى للعمالة الوافدة في الجزائر فقال :
"المطلب الثاني
التنظيم القانوني للعمالة الأجنبية في الجمهورية الجزائرية
تعتمد الجمهورية الجزائرية على العمالة الأجنبية منذ سنوات مضت، فمنذ الاستقلال تعمد الحكومات المتعاقبة الاستعانة بالعمالة العربية من اجل إدخال التعريب في مناهجها التعليمية، خوفا من ضياع الهوية العربية، هذا البلد الذي ناضل من اجل الاستقلال وقدم تضحيات كبيرة من الشهداء في سبيل الوطن، وفي البداية استعانت بالعمالة العربية من بعض الدول العربية في مجال التعليم والتعليم العالي،،ثم اتجهت الحكومة لاحقا إلى الاهتمام بالتنمية في قطاع الصناعة باعتبارها الذي دمرته الحرب مع المستعمر وكانت الدولة تتبنى كافة المرافق الحيوية الخدمية، بعدها أشركت القطاع الخاص في العملية التنموية، ولم تتردد الحكومة في تشجيع المشروعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي هي نواة الدول التي تحارب البطالة والفقر من خلال تشغيل العمالة الوطنية.
أولا: الوضع القائم في الجزائر
ان الإشكالية التي تواجه الحكومة مؤخرا وجود عمالة أجنبية، تدخل البلاد من دول ليست عربية، فقد توافدت عمالة من الصين وكوريا وأفغانستان وباكستان، وتأتي العمالة الصينية لتحتل مركز الصدارة، حيث تؤكد مصادر حكومية في وزارة السكن، ان عدد العمالة الصينية في ورشات البناء في عام 2009 بلغ عشرة آلاف عامل أي ما نسبته 45% من العمالة الأجنبية، والملاحظ ان هؤلاء العمال تحول عدد كبير منهم إلى التجارة، لتسويق منتجاتهم من النسيج والملابس، وبالمقابل ارتفع عدد البطالة حسب أرقام وزارة العمل والحماية الاجتماعية إلى مليون و 24 ألف عاطل عن العمل، يضاف إليهم مايقارب 300 ألف طلب جديد على العمل سنويا. وقد تنبهت الحكومة الجزائرية منذ سنوات عديدة إلى مثل هذه الإشكالية فشرعت قانون العمل رقم 90 - 11 لسنة 1990.
وقد اتخذت الجزائر مجموعة من الإصلاحات الجذرية، شملت المؤسسات و التشريعات الوطنية في مختلف المجالات وتعد التعديلات التشريعية المتعلقة بوضعية الأجانب من بين الإصلاحات المتخذة في هذا السياق وطبقا لتعليمات المجلس الوزاري المشترك المنعقد في 14 يونيو سنة 2005 التي تنص على "تجريم الهجرة غير الشرعية"، قامت الحكومة الجزائرية بإعداد قانون يحدث التشريع الذي يخضع له الأجانب في الجزائر وإذا استعرضنا القوانين والمراسم والأوامر التي عنيت بتنظيم العمالة الأجنبية وتقييدها، نجد منها قانون العمل رقم 90 - 11 لسنة 1990، وكذلك قانون رقم 81 - 10 لسنة 1981 الذي يتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، ومرسوم رقم 86 - 276 لسنة 1986 الذي يحدد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في المؤسسات التابعة للدولة، وقانون رقم 90 - 03 لسنة 1990 والمتعلق بمفتشيه العمل، ومرسوم رقم 03 - 351 لسنة2003 المتمم للمرسوم رقم 66 - 212 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر، وقانون رقم 08 - 11 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها.
مما سبق نستنتج ان الدولة الجزائرية كانت ولا تزال تضع قيودا على العمالة الأجنبية، إلا ان هذه القوانين والمراسيم لازالت بحاجة إلى المراجعة الدورية وفقا للمستجدات الأخيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون العمل رقم 90 - 11 لسنة 1990، لم يضع قواعد تنظم العمالة الأجنبية كما هو الحال في القانون الأردني، واكتفى بنص المادة 21 التي نصت على انه): يجوز للمستخدم توظيف العمال الأجانب عندما لا توجد يد عاملة وطنية مؤهلة وحسب الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما) وأحال تنظيم هذا الموضوع إلى التشريعات الناظمة للعمالة الأجنبية الأخرى والأوامر والمراسيم المتعلق بها.
وسنستعرض أهم هذه القوانين والمراسيم في هذه الدراسة من خلال الإشارة إلى كل قانون ومرسوم على حده.
ثانيا: في قانون رقم 81 - 10 الذي نظم شروط تشغيل الأجانب ووضع قيودا على فئة العمال الأجانب المؤقتين، لاعتبارات وطنية وهذه القيود تتمثل بمايلي:
يرى بعض الفقهاء أن اللجوء إلى العمل الجزئي، هو لصالح العامل، وقد انتشر وتطور في نهاية القرن العشرين لمواجهة الظروف الاقتصادية، عن طريق إدخال المرونة في سياسة التشغيل، وترى الحكومات انه آلية لمكافحة البطالة، وقد انتشر وتطور كثيرا في بعض الدول الليبرالية كالمملكة المتحدة والسويد. وقد يكون هذا العمل للأجنبي للتوفيق بين العمل والدراسة.
أما القيود على فئة العمال الأجانب المؤقتين فقد وردت فيما يلي:
1 - ما أشارت إليه المادة 2 من القانون التي أكدت على مراعاة الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الجزائر مع دولة أجنبية، وألزمت الأجنبي الذي يقبل على ممارسة نشاط مقابل اجر ان يكون حائزا على جوازا أو رخصة للعمل المؤقت من السلطات الجزائرية المعنية.
2 - منعت المادة 3 من نفس القانون استخدام عمالة أجنبية غير مؤهلة تقنيا، باستثناء رعايا الدول الموقعة مع الجزائر اتفاقيات دولية.
3 - لايمنح العامل الأجنبي الجواز أو الرخصة، وفقا لأحكام المادة 5 إذا توفرت عمالة جزائرية بما فيهم المغتربين يحملون نفس مؤهلات الأجنبي، و ترك المشرع تقدير ذلك إلى النقابة التي يؤخذ رأيها وفق التقرير الذي يقدمه رب العمل إلى وزارة العمل.
4 - أما المادة 16 فقد قيدت رب العامل بان يدفع للعامل الأجنبي مايتقاضاه العامل الجزائري في مثل هذه المهنة، ويمكن زيادة الأجر وفقا لشروط تحدد بمرسوم.
ثالثا: مرسوم رقم 86 - 276 لسنة 1986 الذي يحدد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الحكومية:
لم يستثن المشرع الجزائري العمالة الأجنبية من تنظيمها، حتى وان كانت تستخدم في مرافق الدولة وقد تم تصنيف هذه العمالة وفقا للتخصصات والمهن التي تحتاجها الدولة. وقد قيدت أحكام هذا المرسوم الدولة بشروط ....
رابعا: المرسوم الرئاسي رقم 03 - 251 لسنة 2003 المتمم لمرسوم 66 - 212،والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر:
صدر هذا المرسوم متمما لأحكام المرسوم رقم 66 - 212 لسنة 1966. ويبدو أن الغاية من التعديل في المرسوم السابق ما طرأ من توافد كبير للأجانب إلى الجزائر بسبب الثورة التنموية الأخيرة في قطاعات الصناعة والبناء والإنشاءات أما على شكل عمالة مهنية أو كمستثمرين أجانب. وتم تنظيم اقامات العمالة الأجنبية بالشروط التالية:
1 - اشترطت الفقرة السادسة من المادة 5 مكرر 1، تسليم تأشيرة العمل للأجنبي إذا حاز على عقد عمل من مؤسسة جزائرية، ورخصة مؤقتة للعمل تكون سابقة للترخيص بعمله، تسلمها المؤسسة التي ترغب باستخدام هذا العامل
2 - تقدم هذه المؤسسة شهادة تضمن ترحيل العامل بعد انتهاء عمله، وهذا ما يسمى بنظام الكفيل المعمول به في الأردن ومعظم دول الخليج العربي على الرغم من أن الأخيرة قامت مؤخرا بإلغاء شرط الكفيل على العامل الأجنبي. وينطبق هذا الشرط على الأجنبي الذي تعاقد لأداء خدمات أو فائدة يقدمها لمؤسسة ما في الجزائر.
خامسا: الشروط الواردة في قانون رقم 08 - 11 لسنة 2008 المتعلق بدخول الأجانب إلى الجزائر، وإقامتهم بها وتنقلهم فيها:
لقد أرسى هذا القانون قواعد لم تكن موجودة من قبل، بهدف تقييد إقامة العامل الأجنبي في البلاد منها:
1 - ما تضمنته المادة 17، من أن كل أجنبي يرغب في الإقامة بالجزائر بقصد ممارسة عمل، لا يستطيع الحصول على بطاقة الإقامة إلا إذا كان حاصلا على تصريح بالعمل، أو إذن بالعمل، أو حاصل على تصريح بتشغيله كأجنبي ويشترط الأردن ذات الإجراء [26].
2 - ألزمت المادة 28 كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل أجنبيا بأية صفة كانت أن يعلم الجهات المختصة في وزارة العمل، أو في حالة عدم وجود مايمثل هذه الجهات في الإقليم فيمكن بلاغ البلدية أو محافظة الشرطة أو فرقة الدرك، وهذا الإجراء ينطبق في حالة إنهاء علاقة العمل. كما منحت صلاحية للمسؤولين المعنيين أن يطلبوا من المستخدم، المستندات اللازمة والتي تثبت الموافقة على تشغيل الأجنبي.
سادسا: الجهاز الرقابي على مخالفات رب العمل والعامل الأجنبي للقيود الواردة على استخدام العمالة الأجنبية والجزاءات المقررة لها في التشريع الجزائري:
لم يكتف المشرع بمعاقبة رب العمل على مخالفته القيود الواردة على استخدام العمالة الأجنبية، بل قرر أيضا معاقبة العامل الأجنبي لمخالفته القوانين الخاصة بممارسة الأجنبي لأي نشاط تجاري أو مهني مقابل اجر، وعلى خلاف ماهو متبع في الأردن حيث تكتفي بترحيل العامل الأجنبي. وقد أشارت المادة 138 من قانون العمل 90 - 11 إلى أن الرقابة على المخالفات التي يرتكبها رب العمل تكون من مهمة مفتشي العمل، ويسجلون المخالفات حيال أحكام القانون، وقد صدر قانون 90 - 03 لسنة 1990 المتعلق بمفتشية يبين اختصاصات مفتشية العمل وصلاحياتهم و، والعقوبات المقررة على من يعرقل مهمة المفتش.
فقد تضمن نص المادة 2 على أن من اختصاص مفتشية العمل، مراقبة تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل المختلفة، وقد انيطت هذه المهمة بموجب صلاحيات منحتها لهم المادة الثالثة، حيث منحتهم صلاحية التفتيش على أي مكان يتواجد فيه عمالا أجراء أو ممتهنين من الجنسين. وقد استثنى القانون المفتشية من التفتيش على المستخدمين الخاضعين للقانون الوظيفة العسكرية لضرورات يقتضيها الدفاع والأمن.
وبموجب الاحكام السابقة فان مفتشية العمل تتمتع بذات الصلاحيات الممنوحة للضابطة العدلية في قوانين أصول الإجراءات الجنائية، التي يراها المفتش ضرورية للتحقق من احترام القانون، وبذلك تتشابه بشأن صلاحية المفتشين في القانون الجزائري مع الاحكام المقررة بهذا الشأن مع القانون الأردني السابق بيانها.
أما عن العقوبات التي قررتها قوانين ومراسيم وأوامر العمل بشأن مخالفة رب العمل لهذه القوانين والأنظمة فقد توزعت بينها، ووفقا لمايلي:
1 - قررت المادة 25 من قانون 81 - 10 لسنة 1981 المتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، عقوبة على من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة تتراوح بين 1000 أو 500 د. ج، وبالحبس لمدة تتراوح بين 10 أيام وشهر واحد أو بإحدى العقوبتين فقط، دون الإخلال بالإجراءات الإدارية الأخرى التي تتخذ ضده، (كالإبعاد مثلا).
2 - فرض قانون رقم 08 - 11 لسنة 2008 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر، وإقامتهم بها وتنقلهم فيها عقوبات عديدة على العامل الأجنبي وعلى من يأوي أجنبي ويغفل القيام بالتصريح التي فرضته م/29 من هذا القانون منها، حيث قررت المادة 38 عقوبة الغرامة من 5000 د. ج-20000 د. ج على الشخص المخالف، كما قرر المشرع وفقا لأحكام هذا القانون، عقوبة الغرامة من 5000 د. ج -20000 د. ج على الشخص المستخدم عمالا أجانب مخالفا نص المادة 29 من القانون (مخالفة تشغيل عمال أجانب دون علم السلطات المختصة أو عند انتهاء عمله أو عدم إبراز الوثائق الخاصة بالعامل الأجنبي لمفتشي العمل. وقررت عقوبة في المادة 41 من القانون على الأجنبي الذي يرغب بممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي دون استيفاء الشروط القانونية الواردة في المادة 20 بالغرامة من 5000 د. ج إلى 20000 د. ج.
في حين قررت عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات على كل أجنبي يمتنع عن تنفيذ قرار الإبعاد أو الطرد إلى الحدود، كما أجاز القانون للمحكمة المختصة أن تصدر حكما يقضي بمنعه من الإقامة في الجزائر لمدة لا تتجاوز عشر سنوات."
كما قال الراوى فإن العمالة الوافدة للجزائر كانت في البداية تؤدى دورا لتعريب التعليم المتفرنس فقد كان المعلمين والواعظين هم الفئات الأكثر وجودا بين تلك العمالة ولكن الحالة الجزائرية تختلف عن الحالة الأردنية في كون الجزائر بلاد جاذب وطارد في نفس الوقت للعمالة الوافدة فالعمالة المطرودة من نفسها أو بسبب الوضع الاقتصادى تعد بالملايين خاصة في فرنسا وأجوارها وهو ما يحدث فراغا في داخل الجزائر تسده العمالة الوافدة وربما كانت تلك العمالة في بدايتها هو ما يسمى بخونة الجزائر الذين كانوا يعملون مع الفرنسيين أثناء الاحتلال ولكن فيما بعد تحولت تلك العمالة لنوعين وهم المعارضين السياسيين والفئات الأكثر فقرا في الجزائر والذين لديهم طموح للخروج من الفقر عن طريق الهجرة غير الشرعية
بالقطع هذه المشكلة التشريعية الوضعية والاقتصادية ناتجة من ابتعاد النظام في البلدين عن الحكم بما أنزل الله من حيث توزيع الثروات والوظائف فإذا كان الملك وحواشيه هم من يملكون كل شىء من خلال نظام ألأعيان فإن الجيش الجزائرى وحواشيه من الأحزاب التى أنشأهها المخابرات كالحزب الاشتراكى الذى حكم البلاد عقود طويلة والذى قسموا بعضه لأحزاب أخرى تديرها المخابرات بعضها يتخذ وجهة يقال أنها إسلامية وبعضها قبلى وبعضها يسارى هم من يملكون ناصية الأمور بغض النظر عن الأسماء التى تحكم في الظاهر وقد تكون مدنية ولكنها تنفذ ما يملى عليها
الخاتمة
يتبين من خلال الدراسة أن كل من المشرعين الأردني والجزائري قد قيدا من استخدام العمالة الأجنبية بسن مجموعة من القوانين والمراسيم والأوامر التي تضمنت تطبيق هذه القوانين، إلا أن الإشكالية تبرز في أن هذه العمالة الوافدة وخصوصا الآسيوية لاتزال تستحوذ هيكل وتركيبة السوق المحلي في الجزائر، ...ونتيجة لذلك تفاقم مشكلة البطالة بسبب منافسة العمالة الأجنبية للقوى العاملة الوطنية، ومن الناحية الاقتصادية: إن العمالة الوافدة تكلف خزينة الدولة نفقات باهظة، خصوصا في مجال الصحة، والخدمات الأخرى، وتؤدي التحويلات النقدية العكسية دورا في تسرب رؤوس الأموال وتحركها إلى الخارج، كما أن هذه العمالة تأتي من دول أجنبية لا ترتبط باتفاقيات دولية كما هو الحال في الجزائر بشأن استخدامهم، وتنحدر من ثقافات مختلفة قد تؤثر على حضارة الشعوب العربية وتنشئ كثير من المشاكل الاجتماعية والجرائم والظواهر السلبية التي هي غريبة عن مجتمعنا العربي...وعلى خلاف العمالة الأجنبية في الأردن التي احتل المصريون معظمها، وشغلت مهن يعزف عن العمل بها الشباب الأردني، ويتم استخدامهم بموجب اتفاقيات بين الأردن ومصر، كما أن الأجور الزهيدة التي يقبل بها العامل الأجنبي لا يقبل بها المواطن الأردني. ومن الناحية التشريعية يختلف الوضع القائم في الأردن مما هو كائن في الجزائر، من حيث عدد السكان وان كانت نسبة البطالة من الشباب منتشرة في كلا البلدين ففي الجزائر تناثرت النصوص القانونية بين القوانين والمراسيم والأوامر بشكل أصبحت معالجة المشكلة ينظر إليها من جهات مؤسسية مختلفة، الأمر الذي يتطلب إيجاد نصوص موحدة حديثة تواكب الأزمة الحالية وتجميعها في قانون واحد يعالج مشكلة العمالة الأجنبية."
كما سبق القول المشكلة هى فيمن يحكمون وماذا يريدون فالحكام لا يريدون تنظيم العمل وهم لو أرادوا لأنهوا مشكلة البطالة تماما في شهور قليلة جدا ولكنهم ككل حكام المنطقة يريدون أن يشغلوا الناس بمشاكل حتى لا يجدوا وقتا للتفكير في إخراجهم من كراسيهم ومناصبهم ولا في توزيع ثروات البلاد بالعدل
المؤلف مظفر جابر الراوي وهو يدور حول تنظيم العمالة من بلاد أخرى داخل البلد المضيف للحد من البطالة وكسائر الموضوعات التى يناقشها الاقتصاديون المحدثون أو الحقوقيون المحدثون فإنهم يتحدثون بعيدا عن الإسلام تماما فالبحث كله لا علاقة له بالإسلام مع أن قصة موسى(ص) تتضمن الموضوع المذكور فموسى (ص) الذى يعتبر أجنبيا حسب البحث عمل في مدين البلد المضيف عند الشيخ الكبير بشروط ارتضاها الطرفين ومن ثم كان يجب اعتبار ما جاء في القصة في هذا الموضوع هم المنظم لعملية تشغيل الأجانب وفى هذا قال تعالى :
"قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بينى وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على ما نقول وكيل"
مصطلح الأجنبى في البلد هو مصطلح مستحدث نشأ مع الدول القومية فمثلا المسلم لا يعتبر أجنبيا أى غريبا في أى بلد مسلم لقوله تعالى :
" إنما المؤمنون اخوة"
ومن ثم فكل المسلمين داخل بلاد المسلمين واحد مهما تعددت لغاتهم أو اختلفت بلادهم
القوانين القومية جعلت الكافر المقيم في البلد أو المولود بها صاحب حق واعتبرت المسلم من بلد أخر أجنبيا ليس له نفس الحقوق وهو كلام باطل لا أساس له مع اعتماد دساتير تلك البلاد العلمانية على نص يعتبر الإسلام دين الدولة أو أن الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع ومع هذا فهم لا يقيمون للإسلام وزنا في تلك الموضوعات ويستبعدونه تماما
وتحدث الراوى عن أن كل فرد له الحق في اختيار عمله ولصاحب العمل الحق في اختيار من يعملون عنده ولكن في إطار الدولة الحديث هذه الحقوق تؤدى لأضرار كما قال في مقدمته :
"مقدمة:
الأصل أن يتمتع كل شخص بحرية العمل، فالعامل له حق في اختيار العمل الذي يرغب فيه، ولصاحب العمل الحق في اختيار العامل الذي يناسبه، إلا أن هذه الحرية إذا تركت دون تنظيم، فإنها تؤدي إلى نتيجتين اما اختلال سوق العمل لمصلحة رب العمل، أو الإضرار بمصالح وطنية فيما إذا خالف العامل قواعد آمرة وفي كلتا الحالتين يتدخل المشرع فيضع قيودا على حرية العمل لمصلحة العامل، أو قيودا متعلقة بمصلحة اقتصادية عامة، أو قيودا ترد للمصلحة الوطنية، وهي القيود التي ترد على تشغيل العمالة الأجنبية لصالح العمالة المحلية، ويتدخل المشرع لتنظيم هذه العمالة والحد منها في حالة توافدها بشكل غير قانوني أو منظم. والأردن والجزائر دول تستخدم العمالة الأجنبية إلا أن كل منهما وضع تشريعا ينظم دخول هذه العمالة إلى البلاد، فإلى أي مدى نجحت هاتين الدولتين في الحد من هذه الظاهرة؟ دراستنا ستركز على البحث في التشريعات الناظمة للعمالة الأجنبية في كلتا الدولتين."
بالقطع في دولة المسلمين حيث نصوص الوحى هى الحاكمة لا وجود لتلك الحقوق في اختيار أنواع الوظائف إذا اتحدت الكثير من الرغبات ولا وجود لأصحاب العمل الخاص فكل الأعمال فيها عامة ومن ثم يخضع المجتمع ككل للتخطيط المنظم وهذا التخطيط يقوم أولا على تلبية إرادات الناس إلا إذا كانت تلك رغبات الأفراد في الوظائف تتعارض مع مصلحة المجتمع كأن يريد جمع كبير منهم العمل كجنود أو معلمين أو محاسبين أو أطباء تاركين باقى الوظائف
واعتبر الراوى محور دراسته قانون العمل الأردنى وتشريعات العمل الجزائرى فقال :
"وسيكون محور دراستنا تسليط الضوء على النصوص القانونية التي تعالج موضوع العمالة الأجنبية في قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996، الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من 16/ 06/1996. كما سنتناول بالدراسة النصوص المتعلقة بهذا الموضوع في قانون علاقات العمل الجزائري رقم 90 - 11 الذي صدر في 21 ابريل لسنة 1990 والتشريعات الأخرى والمراسيم المتعلقة بدخول وإقامة العمالة الأجنبية. بالإضافة إلى تقييم هذه النصوص من حيث مدى المعالجة القانونية والعملية لإشكالية توافد العمالة الأجنبية في البلدين."
وفى المطلب الأول عالج الراوى مشكلة العمالة الوافدة لل{دن من خلال ظروفها فقال :
"المطلب الأول
التنظيم القانوني للعمالة الأجنبية في المملكة الأردنية الهاشمية
تواجه الدول العربية تحديا كبيرا أمام توافد عمالة أجنبية من دول أخرى عانت أو تعاني من الفقر بسبب الأزمات الاقتصادية واشتعال فتيل الحرب في بلادهم، وكذلك من بلاد أجنبية يعانون من زيادة في عدد السكان وقلة الدخول والفقر والبطالة المتفشيين في دولهم، أو أنهم يتمتعون بمهنية عمالية من الصعب ممارستها في بلادهم فيلجأون إلى دول تتبنى الاقتصاد المتنامي مستغلين حاجة هذه الدول لمثل هذه العمالة نتيجة للازدهار الاقتصادي والعمراني وعكف رعايا هذه الدول من العمل بها.
إن الإشكالية تتحدد في طبيعة العقود المبرمة بين صاحب العمل وبين العامل الأجنبي التي تتم بين غائبين دون إشراف الدولة على هذه العلاقة مما استتبع كثافة هذه العمالة ودخولها إلى أراضي الدول العربية دون رقيب، الأمر الذي تطلب تنبه الدول المستقبلة كالأردن والجزائر إلى خطورة الأمر من الناحية الديموغرافية، والاجتماعية، والاقتصادية، فعمدت إلى إقرار تنظيم قانوني لاستقدام هذه العمالة بشكل يقيدها، وذلك لاعتبارات وطنية خاصة عندما يتعلق الأمر بمنافسة هؤلاء العمال الأجانب للعمالة المحلية، لاسيما إن العمال الأجانب يقبلون بأجور زهيدة وهي اقل مما يعرض على العمال المحليين وبالمقابل هناك دول تعاني من نقص في العمالة لذلك فإنها تخفف من القيود على العمالة الأجنبية."
وما نعرفه اقتصاديا هو أن الأردن كان بحاجة لعمالة وافدة في مجالين :
الأول الوظائف التى يستنكف المجتمع القبلى والعشائرى في الأردن القيام بها
الثانى الوظائف التى كان بها نقص فعلى في العمالة في وظائف معينة وتم سده عن طريقها
وفى الغالب كانت العمالة المصرية هى التى سدت النقص وعملت في الوظائف المستنكفة من قبل المجتمع القبلى وتحدث عما فعله القانون لتنظيم تلك العمالة فقال :
"أولا: الوضع القائم في الأردن:
اعتبرت المادة (23) من الدستور الأردني لسنة 1952، العمل حق طبيعيا، وأكدت المادة (2) منه على أن تتكفل الدولة العمل، ضمن حدود إمكانياتها ويقتضي ذلك في اغلب الأحيان أن تضمن الدولة عدم منافسة الأجانب للوطنين في الحصول على فرص العمل.
واستنادا إلى أحكام الدستور، قيد المشرع الأردني العمالة الأجنبية بشروط تحقيقا للمصلحة الوطنية، من خلال نص الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون العمل لسنة 1996 المعدل بقانون مؤقت رقم (26) لسنة 2010 والتي تنص على انه (لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الأردنيين، أو كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة وللوزير إصدار أي تعليمات يراها لازمة لتنظيم استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لغايات هذه المادة). (وقد عدلت هذه المادة بعد أن كان نصها في قانون 1996 يمنح أولوية الاستخدام للخبراء والفنيين والعمال العرب وهو ما تقضي به الاتفاقيتان العربيتان (2) و (4) بشأن تنقل الأيدي العاملة العربية المصادق عليهما من قبل الأردن. لكن هذا الاستثناء قد تم حذفه من ذيل المادة المذكورة في القانون الجديد وهذا دليل على نية المشرع في وضع القيود على سلطة الوزير في استخدام العمال العرب حماية للعمالة الوطنية).
وإذا كان العمل حق بموجب أحكام الدستور، فانه ولغايات حماية هذا الحق لابد من النظر إليه من زاويتين: الأولى تأمين فرص عمل للعامل الأردني وتأمين العيش والرخاء له ولأسرته. أما الزاوية الثانية فهي ينظر من خلالها إلى العامل الأجنبي على انه منافس للعمالة الوطنية، وبالتالي لابد من تقييده بالحصول على ترخيص بذلك لترى السلطة المعنية حاجته من عدمها
ويتبين من النص السابق ان استخدام العامل الأجنبي يكون في حالتين:
1 - إذا لم يكن هناك عامل أردني يستطيع القيام بالعمل المطلوب بالنظر لعدم توفر الخبرة والكفاءة التي يلزم توافرها في العامل الذي يقوم بهذا العمل. وفي الواقع فأن مجال هذا الاستثناء ضيق جدا.
2 - بالإضافة إلى هذا الشرط يجب أن يكون عدد العمال الأردنيين لا يفي بالحاجة، وهذا ما أكدته محكمة التمييز في حكم لها في تفسيرها لنص المادة (12/أ) قائلة: (لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه، شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الأردنيين، أو كان العدد المتوفر لايفي بالحاجة ... ).
أما القيد الثاني فقد ورد في نص الفقرة (ب) من نفس المادة حيث نصت على انه (يجب ان يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد وتحتسب مدته من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه). ويؤكد النص السابق إلى ضرورة حصول تصريح عمل للعامل الأجنبي قبل استقدامه أو استخدامه، ويشمل العمل كل نشاط تجاري، أو صناعي، أو تجاري أو العمل في المنازل، وطهاتها، وبساتينها، ومن في حكمهم مع مراعاة المهن المحظور العمل فيها والمقتصرة على العمالة الوطنية فقط. وقد حددت مدة التصريح بسنة واحدة استثناء، على خلاف القاعدة العامة في تجديد العقود محددة المدة بهدف إتاحة الفرصة للعامل الوطني أن يلتحق في فرص العمل المتوفرة حتى انتهاء فترة عقود عمل الأجانب. ويجب ان يكون دخول الأجنبي إلى المملكة بصورة مشروعة.
وعلى الرغم من اشتراط القانون حصول العامل على تصريح بالعمل، فان عدم توافر هذا الشرط لايعني أن عقد العمل المبرم بين صاحب العمل والعامل باطلا، إذ أن عناصر عقد العمل وفقا للمادة الثانية من قانون العمل متوافرة، وان حقوق العامل الأجنبي تبقى محمية بموجب القانون
3 - أما القيد الثالث أشارت إليه الفقرتان (جـ/1/ 2) من المادة 12، وبموجبها ألزمت رب العمل بدفع رسوم تستثمر للصالح العام وتدخل في خزينة الدولة، ويتم تحديد مقداره بموجب نظام، كما ألزمته بدفع رسم إضافي عن كل إصدار أو تجديد لتصريح عمل، يتحدد مقداره طبقا للنظام الصادر، ويخصص لصندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني. وهو تقييد يفرض أعباء مالية إضافية على رب العمل بهدف عدم استخدام العامل الأجنبي إلا للضرورة الماسة.
وتنفيذا لاحكام المادة السابقة صدر نظام رسوم تصريح العمل للعمال غير الأردنيين وتعديلاته رقم 36 لسنة 1997 الذي يحدد رسوم تصريح العمل أو تجديده للسنة الكاملة، أو لجزء من السنة.
من جانب آخر، ورغم هذه القيود المثقلة على كاهل رب العمل فان المشرع الأردني ينظر إلى المجتمع الأردني نظرة إنسانية محمود عليها، عندما أجاز لوزير العمل بناء على توجيه من وزارة التنمية الاجتماعية في الفقرة (هـ) من المادة 12 إعفاء العامل الأجنبي من دفع رسوم تصريح العمل لعامل غير أردني واحد، إذا كانت دوافع عمله مساعدة معوق أو ولي أمره أو وصيه، وكان هذا المعوق بحاجة إلى المساعدة من الغير للقيام بأعباء حياته اليومية لكن المشرع اشترط في هذه الحالة أن تقتصر مهام العامل على مساعدة المعوق فقط.
ثانيا: المخالفات التي تعد خرقا للقيود القانونية المفروضة على استخدام العمال الأجانب:
بينت الفقرة (و) من المادة (12) من القانون الجديد هذه المخالفات وهي:
1 - استخدام عامل أجنبي دون الحصول على تصريح عمل.
2 - استخدامه لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه، إلا إذا كان حاصلا على أذن بذلك من الجهة المختصة في الوزارة، كما هو الحال فيما لو كان للعامل الأجنبي تصريحا بالعمل لدى مؤسسة (س) وتم استخدامه في مؤسسة (ص) دون إذن من مكاتب العمل التابعة لوزارة العمل.
3 - استخدامه في مهنة غير المصرح له بالعمل بها، كأن يكون حاصلا على تصريح بالعمل في مهنة الحلاقة، في حين يقوم بمهنة أخرى كالزراعة.
وقد حدد المشرع الحالات الثلاث على سبيل الحصر، ويتم ضبط هذه المخالفات من خلال جهاز رقابي اعد لهذا الغرض ومنح صلاحيات واسعة كما سنرى في الفقرة اللاحقة.
ثالثا: الجهاز الرقابي على مخالفات رب العمل للقيود الواردة على استخدام العمالة الأجنبية
أناط القانون مهمة التأكد من عدم ارتكاب رب العمل أي مخالفة للقيود المفروضة عليه عند عمل الأجانب، بوزارة العمل حيث تتولى القيام بمهام التفتيش تطبيقا لأحكام قانون العمل، وهذا ما أكدته المادة 5 من القانون، وقد منحت مفتش العمل بموجب الفقرة (أ) من المادة 9 من القانون نفس الصلاحيات المخولة لأفراد الضابطة العدلية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية. أما مهام المفتش فقد بينتها الفقرة (ب) من نفس المادة حيث أسندت له عمليات ضبط المخالفات، على أن يتم تنظيمها في حدود وظيفته، حتى يثبت رب العمل غير ذلك. ووفقا لهذه الاحكام فان على مفتش العمل أن يتحرى سلامة موقف العمال غير الأردنيين فيما يتعلق بحصولهم على الترخيص المطلوب، وتدقيق التراخيص ومدة صلاحيتها.
رابعا: الجزاءات المقررة على مخالفات القيود الواردة على العمالة الاجنبية في قانون العمل الأردني:
منح المفتش صلاحية الطلب من صاحب العمل لتصويب وضع المخالفة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إنذاره خطيا، أما إذا لم يستجب رب العمل لتصويب وضع العمالة الأجنبية المخالفة فقد منح القانون للوزير أو من يفوضه أن يقرر إغلاق المؤسسة، لحين إزالة المخالفة أو صدور حكم من المحكمة بشأنها. وفي نطاق هذه الإجراءات الصارمة والصلاحيات الواسعة لمفتشي وزارة العمل ليس لنا إلا القول بان رب العمل سيضطر إلى اللجوء إلى العمالة الوطنية للتخلص من هذه الضغوط إذا كان ذلك ممكنا.
إضافة الي ذلك، فان المحكمة المختصة وبموجب الفقرة (جـ) من نفس المادة المذكورة تحكم على المخالف الذي لم يمتثل للقانون بإزالة المخالفة المتمثلة باستخدام عامل أجنبي دون الحصول على إذن مسبق أو الحصول على تصريح عمل له أو نافس عمالة وطنية مخالفا للاعتبارات الوطنية، وان تحكم بغرامة مالية لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار، وهذه العقوبة تفرض عن كل عامل أجنبي مخالف وليس على مجموع العمال الأجانب المخالفين. كما شددت الحكم في حالة تكرار المخافة بان قررت مضاعفة قيمة هذه الغرامة، بالإضافة إلى ذلك قيدت المحكمة، بعدم تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى لأي سبب من الأسباب.
علاوة على ذلك لم يكتف المشرع الأردني بالجزاءات السابقة بل، خول وزير العمل بموجب الفقرة (ز) من نفس المادة بإصدار قرارا بتسفير العامل المخالف لأحكام المادة (12) السابقة الذكر إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة (إدارة الإقامة والحدود)،كما منعت إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي يتم تسفيره قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.
إما من ناحية الجزاء المدني، فهو بطبيعة الحال يتمثل ببطلان العقد بطلانا مطلقا أما بالنسبة لأجر العامل الأجنبي إذا عمل دون حصوله على تصريح عمل مسبق، فان ما يستحقه من بدل عمل لا يعد أجرا بالمعنى القانوني، ولا يتمتع بالحماية القانونية للأجر المقررة في القانون، وإنما يستحق بدل عمله على أساس قاعدة عدم الإثراء بلا سبب المقررة في القانون المدني، إذ يستحق بدل عادل مقابل عمله.
هذه قراءة موجزة للأحكام التي جاء بها قانون العمل الأردني الجديد، لتنظيم العمالة الأجنبية وقد تركزت في المادة 12 من القانون بفقراتها (أ، ب، جـ،،د، هـ).ومع هذه الاحكام والقيود على العمالة الأجنبية، بقيت هذه العمالة في مجالات العمل التي لا تتوفر بها العمالة الأردنية، ويعزى ذلك لأسباب اجتماعية ونفسية، مثل عمال البناء وأعمال الزراعة والري وبعض الأعمال الفندقية، وقد أدى ذلك العزوف من قبل الأردنيين على هذه الأعمال، ولاسيما أصحاب الشهادات إلى البطالة، وأشغال هذه الأعمال من قبل العمال غير الأردنيين"
بعيدا عن كل النصوص القانونية فعلى حد علمى فإن العمالة الوافدة للأردن منذ أربعين أو خمسين عاما لم يكن معظمها في إطار القانون وحتى الآن معظم العمل يكون بالتراضى بين العامل وصاحب العمل وهذا ليس في الأردن فقط وإنما في سائر بلادنا والغرض من ذلك هو التهرب من الضرائب ودفع التأمينات وأحيانا الهروب من شروط الاقامة وأحيانا أخرى الاجحاف بحقوق العمالة
ما زالت مجتمعاتنا تكره كلمة الضرائب وما زالت تكره الشرطة والمؤسسات الحكومية لأنها تظن أنها تسرق أقوات الناس وأموالهم وهو ظن ليس سيئا في معظم الأحوال
وتحدث عن الوضع القانونى للعمالة الوافدة في الجزائر فقال :
"المطلب الثاني
التنظيم القانوني للعمالة الأجنبية في الجمهورية الجزائرية
تعتمد الجمهورية الجزائرية على العمالة الأجنبية منذ سنوات مضت، فمنذ الاستقلال تعمد الحكومات المتعاقبة الاستعانة بالعمالة العربية من اجل إدخال التعريب في مناهجها التعليمية، خوفا من ضياع الهوية العربية، هذا البلد الذي ناضل من اجل الاستقلال وقدم تضحيات كبيرة من الشهداء في سبيل الوطن، وفي البداية استعانت بالعمالة العربية من بعض الدول العربية في مجال التعليم والتعليم العالي،،ثم اتجهت الحكومة لاحقا إلى الاهتمام بالتنمية في قطاع الصناعة باعتبارها الذي دمرته الحرب مع المستعمر وكانت الدولة تتبنى كافة المرافق الحيوية الخدمية، بعدها أشركت القطاع الخاص في العملية التنموية، ولم تتردد الحكومة في تشجيع المشروعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي هي نواة الدول التي تحارب البطالة والفقر من خلال تشغيل العمالة الوطنية.
أولا: الوضع القائم في الجزائر
ان الإشكالية التي تواجه الحكومة مؤخرا وجود عمالة أجنبية، تدخل البلاد من دول ليست عربية، فقد توافدت عمالة من الصين وكوريا وأفغانستان وباكستان، وتأتي العمالة الصينية لتحتل مركز الصدارة، حيث تؤكد مصادر حكومية في وزارة السكن، ان عدد العمالة الصينية في ورشات البناء في عام 2009 بلغ عشرة آلاف عامل أي ما نسبته 45% من العمالة الأجنبية، والملاحظ ان هؤلاء العمال تحول عدد كبير منهم إلى التجارة، لتسويق منتجاتهم من النسيج والملابس، وبالمقابل ارتفع عدد البطالة حسب أرقام وزارة العمل والحماية الاجتماعية إلى مليون و 24 ألف عاطل عن العمل، يضاف إليهم مايقارب 300 ألف طلب جديد على العمل سنويا. وقد تنبهت الحكومة الجزائرية منذ سنوات عديدة إلى مثل هذه الإشكالية فشرعت قانون العمل رقم 90 - 11 لسنة 1990.
وقد اتخذت الجزائر مجموعة من الإصلاحات الجذرية، شملت المؤسسات و التشريعات الوطنية في مختلف المجالات وتعد التعديلات التشريعية المتعلقة بوضعية الأجانب من بين الإصلاحات المتخذة في هذا السياق وطبقا لتعليمات المجلس الوزاري المشترك المنعقد في 14 يونيو سنة 2005 التي تنص على "تجريم الهجرة غير الشرعية"، قامت الحكومة الجزائرية بإعداد قانون يحدث التشريع الذي يخضع له الأجانب في الجزائر وإذا استعرضنا القوانين والمراسم والأوامر التي عنيت بتنظيم العمالة الأجنبية وتقييدها، نجد منها قانون العمل رقم 90 - 11 لسنة 1990، وكذلك قانون رقم 81 - 10 لسنة 1981 الذي يتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، ومرسوم رقم 86 - 276 لسنة 1986 الذي يحدد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في المؤسسات التابعة للدولة، وقانون رقم 90 - 03 لسنة 1990 والمتعلق بمفتشيه العمل، ومرسوم رقم 03 - 351 لسنة2003 المتمم للمرسوم رقم 66 - 212 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر، وقانون رقم 08 - 11 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها.
مما سبق نستنتج ان الدولة الجزائرية كانت ولا تزال تضع قيودا على العمالة الأجنبية، إلا ان هذه القوانين والمراسيم لازالت بحاجة إلى المراجعة الدورية وفقا للمستجدات الأخيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون العمل رقم 90 - 11 لسنة 1990، لم يضع قواعد تنظم العمالة الأجنبية كما هو الحال في القانون الأردني، واكتفى بنص المادة 21 التي نصت على انه): يجوز للمستخدم توظيف العمال الأجانب عندما لا توجد يد عاملة وطنية مؤهلة وحسب الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما) وأحال تنظيم هذا الموضوع إلى التشريعات الناظمة للعمالة الأجنبية الأخرى والأوامر والمراسيم المتعلق بها.
وسنستعرض أهم هذه القوانين والمراسيم في هذه الدراسة من خلال الإشارة إلى كل قانون ومرسوم على حده.
ثانيا: في قانون رقم 81 - 10 الذي نظم شروط تشغيل الأجانب ووضع قيودا على فئة العمال الأجانب المؤقتين، لاعتبارات وطنية وهذه القيود تتمثل بمايلي:
يرى بعض الفقهاء أن اللجوء إلى العمل الجزئي، هو لصالح العامل، وقد انتشر وتطور في نهاية القرن العشرين لمواجهة الظروف الاقتصادية، عن طريق إدخال المرونة في سياسة التشغيل، وترى الحكومات انه آلية لمكافحة البطالة، وقد انتشر وتطور كثيرا في بعض الدول الليبرالية كالمملكة المتحدة والسويد. وقد يكون هذا العمل للأجنبي للتوفيق بين العمل والدراسة.
أما القيود على فئة العمال الأجانب المؤقتين فقد وردت فيما يلي:
1 - ما أشارت إليه المادة 2 من القانون التي أكدت على مراعاة الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الجزائر مع دولة أجنبية، وألزمت الأجنبي الذي يقبل على ممارسة نشاط مقابل اجر ان يكون حائزا على جوازا أو رخصة للعمل المؤقت من السلطات الجزائرية المعنية.
2 - منعت المادة 3 من نفس القانون استخدام عمالة أجنبية غير مؤهلة تقنيا، باستثناء رعايا الدول الموقعة مع الجزائر اتفاقيات دولية.
3 - لايمنح العامل الأجنبي الجواز أو الرخصة، وفقا لأحكام المادة 5 إذا توفرت عمالة جزائرية بما فيهم المغتربين يحملون نفس مؤهلات الأجنبي، و ترك المشرع تقدير ذلك إلى النقابة التي يؤخذ رأيها وفق التقرير الذي يقدمه رب العمل إلى وزارة العمل.
4 - أما المادة 16 فقد قيدت رب العامل بان يدفع للعامل الأجنبي مايتقاضاه العامل الجزائري في مثل هذه المهنة، ويمكن زيادة الأجر وفقا لشروط تحدد بمرسوم.
ثالثا: مرسوم رقم 86 - 276 لسنة 1986 الذي يحدد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الحكومية:
لم يستثن المشرع الجزائري العمالة الأجنبية من تنظيمها، حتى وان كانت تستخدم في مرافق الدولة وقد تم تصنيف هذه العمالة وفقا للتخصصات والمهن التي تحتاجها الدولة. وقد قيدت أحكام هذا المرسوم الدولة بشروط ....
رابعا: المرسوم الرئاسي رقم 03 - 251 لسنة 2003 المتمم لمرسوم 66 - 212،والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر:
صدر هذا المرسوم متمما لأحكام المرسوم رقم 66 - 212 لسنة 1966. ويبدو أن الغاية من التعديل في المرسوم السابق ما طرأ من توافد كبير للأجانب إلى الجزائر بسبب الثورة التنموية الأخيرة في قطاعات الصناعة والبناء والإنشاءات أما على شكل عمالة مهنية أو كمستثمرين أجانب. وتم تنظيم اقامات العمالة الأجنبية بالشروط التالية:
1 - اشترطت الفقرة السادسة من المادة 5 مكرر 1، تسليم تأشيرة العمل للأجنبي إذا حاز على عقد عمل من مؤسسة جزائرية، ورخصة مؤقتة للعمل تكون سابقة للترخيص بعمله، تسلمها المؤسسة التي ترغب باستخدام هذا العامل
2 - تقدم هذه المؤسسة شهادة تضمن ترحيل العامل بعد انتهاء عمله، وهذا ما يسمى بنظام الكفيل المعمول به في الأردن ومعظم دول الخليج العربي على الرغم من أن الأخيرة قامت مؤخرا بإلغاء شرط الكفيل على العامل الأجنبي. وينطبق هذا الشرط على الأجنبي الذي تعاقد لأداء خدمات أو فائدة يقدمها لمؤسسة ما في الجزائر.
خامسا: الشروط الواردة في قانون رقم 08 - 11 لسنة 2008 المتعلق بدخول الأجانب إلى الجزائر، وإقامتهم بها وتنقلهم فيها:
لقد أرسى هذا القانون قواعد لم تكن موجودة من قبل، بهدف تقييد إقامة العامل الأجنبي في البلاد منها:
1 - ما تضمنته المادة 17، من أن كل أجنبي يرغب في الإقامة بالجزائر بقصد ممارسة عمل، لا يستطيع الحصول على بطاقة الإقامة إلا إذا كان حاصلا على تصريح بالعمل، أو إذن بالعمل، أو حاصل على تصريح بتشغيله كأجنبي ويشترط الأردن ذات الإجراء [26].
2 - ألزمت المادة 28 كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل أجنبيا بأية صفة كانت أن يعلم الجهات المختصة في وزارة العمل، أو في حالة عدم وجود مايمثل هذه الجهات في الإقليم فيمكن بلاغ البلدية أو محافظة الشرطة أو فرقة الدرك، وهذا الإجراء ينطبق في حالة إنهاء علاقة العمل. كما منحت صلاحية للمسؤولين المعنيين أن يطلبوا من المستخدم، المستندات اللازمة والتي تثبت الموافقة على تشغيل الأجنبي.
سادسا: الجهاز الرقابي على مخالفات رب العمل والعامل الأجنبي للقيود الواردة على استخدام العمالة الأجنبية والجزاءات المقررة لها في التشريع الجزائري:
لم يكتف المشرع بمعاقبة رب العمل على مخالفته القيود الواردة على استخدام العمالة الأجنبية، بل قرر أيضا معاقبة العامل الأجنبي لمخالفته القوانين الخاصة بممارسة الأجنبي لأي نشاط تجاري أو مهني مقابل اجر، وعلى خلاف ماهو متبع في الأردن حيث تكتفي بترحيل العامل الأجنبي. وقد أشارت المادة 138 من قانون العمل 90 - 11 إلى أن الرقابة على المخالفات التي يرتكبها رب العمل تكون من مهمة مفتشي العمل، ويسجلون المخالفات حيال أحكام القانون، وقد صدر قانون 90 - 03 لسنة 1990 المتعلق بمفتشية يبين اختصاصات مفتشية العمل وصلاحياتهم و، والعقوبات المقررة على من يعرقل مهمة المفتش.
فقد تضمن نص المادة 2 على أن من اختصاص مفتشية العمل، مراقبة تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل المختلفة، وقد انيطت هذه المهمة بموجب صلاحيات منحتها لهم المادة الثالثة، حيث منحتهم صلاحية التفتيش على أي مكان يتواجد فيه عمالا أجراء أو ممتهنين من الجنسين. وقد استثنى القانون المفتشية من التفتيش على المستخدمين الخاضعين للقانون الوظيفة العسكرية لضرورات يقتضيها الدفاع والأمن.
وبموجب الاحكام السابقة فان مفتشية العمل تتمتع بذات الصلاحيات الممنوحة للضابطة العدلية في قوانين أصول الإجراءات الجنائية، التي يراها المفتش ضرورية للتحقق من احترام القانون، وبذلك تتشابه بشأن صلاحية المفتشين في القانون الجزائري مع الاحكام المقررة بهذا الشأن مع القانون الأردني السابق بيانها.
أما عن العقوبات التي قررتها قوانين ومراسيم وأوامر العمل بشأن مخالفة رب العمل لهذه القوانين والأنظمة فقد توزعت بينها، ووفقا لمايلي:
1 - قررت المادة 25 من قانون 81 - 10 لسنة 1981 المتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، عقوبة على من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة تتراوح بين 1000 أو 500 د. ج، وبالحبس لمدة تتراوح بين 10 أيام وشهر واحد أو بإحدى العقوبتين فقط، دون الإخلال بالإجراءات الإدارية الأخرى التي تتخذ ضده، (كالإبعاد مثلا).
2 - فرض قانون رقم 08 - 11 لسنة 2008 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر، وإقامتهم بها وتنقلهم فيها عقوبات عديدة على العامل الأجنبي وعلى من يأوي أجنبي ويغفل القيام بالتصريح التي فرضته م/29 من هذا القانون منها، حيث قررت المادة 38 عقوبة الغرامة من 5000 د. ج-20000 د. ج على الشخص المخالف، كما قرر المشرع وفقا لأحكام هذا القانون، عقوبة الغرامة من 5000 د. ج -20000 د. ج على الشخص المستخدم عمالا أجانب مخالفا نص المادة 29 من القانون (مخالفة تشغيل عمال أجانب دون علم السلطات المختصة أو عند انتهاء عمله أو عدم إبراز الوثائق الخاصة بالعامل الأجنبي لمفتشي العمل. وقررت عقوبة في المادة 41 من القانون على الأجنبي الذي يرغب بممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي دون استيفاء الشروط القانونية الواردة في المادة 20 بالغرامة من 5000 د. ج إلى 20000 د. ج.
في حين قررت عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات على كل أجنبي يمتنع عن تنفيذ قرار الإبعاد أو الطرد إلى الحدود، كما أجاز القانون للمحكمة المختصة أن تصدر حكما يقضي بمنعه من الإقامة في الجزائر لمدة لا تتجاوز عشر سنوات."
كما قال الراوى فإن العمالة الوافدة للجزائر كانت في البداية تؤدى دورا لتعريب التعليم المتفرنس فقد كان المعلمين والواعظين هم الفئات الأكثر وجودا بين تلك العمالة ولكن الحالة الجزائرية تختلف عن الحالة الأردنية في كون الجزائر بلاد جاذب وطارد في نفس الوقت للعمالة الوافدة فالعمالة المطرودة من نفسها أو بسبب الوضع الاقتصادى تعد بالملايين خاصة في فرنسا وأجوارها وهو ما يحدث فراغا في داخل الجزائر تسده العمالة الوافدة وربما كانت تلك العمالة في بدايتها هو ما يسمى بخونة الجزائر الذين كانوا يعملون مع الفرنسيين أثناء الاحتلال ولكن فيما بعد تحولت تلك العمالة لنوعين وهم المعارضين السياسيين والفئات الأكثر فقرا في الجزائر والذين لديهم طموح للخروج من الفقر عن طريق الهجرة غير الشرعية
بالقطع هذه المشكلة التشريعية الوضعية والاقتصادية ناتجة من ابتعاد النظام في البلدين عن الحكم بما أنزل الله من حيث توزيع الثروات والوظائف فإذا كان الملك وحواشيه هم من يملكون كل شىء من خلال نظام ألأعيان فإن الجيش الجزائرى وحواشيه من الأحزاب التى أنشأهها المخابرات كالحزب الاشتراكى الذى حكم البلاد عقود طويلة والذى قسموا بعضه لأحزاب أخرى تديرها المخابرات بعضها يتخذ وجهة يقال أنها إسلامية وبعضها قبلى وبعضها يسارى هم من يملكون ناصية الأمور بغض النظر عن الأسماء التى تحكم في الظاهر وقد تكون مدنية ولكنها تنفذ ما يملى عليها
الخاتمة
يتبين من خلال الدراسة أن كل من المشرعين الأردني والجزائري قد قيدا من استخدام العمالة الأجنبية بسن مجموعة من القوانين والمراسيم والأوامر التي تضمنت تطبيق هذه القوانين، إلا أن الإشكالية تبرز في أن هذه العمالة الوافدة وخصوصا الآسيوية لاتزال تستحوذ هيكل وتركيبة السوق المحلي في الجزائر، ...ونتيجة لذلك تفاقم مشكلة البطالة بسبب منافسة العمالة الأجنبية للقوى العاملة الوطنية، ومن الناحية الاقتصادية: إن العمالة الوافدة تكلف خزينة الدولة نفقات باهظة، خصوصا في مجال الصحة، والخدمات الأخرى، وتؤدي التحويلات النقدية العكسية دورا في تسرب رؤوس الأموال وتحركها إلى الخارج، كما أن هذه العمالة تأتي من دول أجنبية لا ترتبط باتفاقيات دولية كما هو الحال في الجزائر بشأن استخدامهم، وتنحدر من ثقافات مختلفة قد تؤثر على حضارة الشعوب العربية وتنشئ كثير من المشاكل الاجتماعية والجرائم والظواهر السلبية التي هي غريبة عن مجتمعنا العربي...وعلى خلاف العمالة الأجنبية في الأردن التي احتل المصريون معظمها، وشغلت مهن يعزف عن العمل بها الشباب الأردني، ويتم استخدامهم بموجب اتفاقيات بين الأردن ومصر، كما أن الأجور الزهيدة التي يقبل بها العامل الأجنبي لا يقبل بها المواطن الأردني. ومن الناحية التشريعية يختلف الوضع القائم في الأردن مما هو كائن في الجزائر، من حيث عدد السكان وان كانت نسبة البطالة من الشباب منتشرة في كلا البلدين ففي الجزائر تناثرت النصوص القانونية بين القوانين والمراسيم والأوامر بشكل أصبحت معالجة المشكلة ينظر إليها من جهات مؤسسية مختلفة، الأمر الذي يتطلب إيجاد نصوص موحدة حديثة تواكب الأزمة الحالية وتجميعها في قانون واحد يعالج مشكلة العمالة الأجنبية."
كما سبق القول المشكلة هى فيمن يحكمون وماذا يريدون فالحكام لا يريدون تنظيم العمل وهم لو أرادوا لأنهوا مشكلة البطالة تماما في شهور قليلة جدا ولكنهم ككل حكام المنطقة يريدون أن يشغلوا الناس بمشاكل حتى لا يجدوا وقتا للتفكير في إخراجهم من كراسيهم ومناصبهم ولا في توزيع ثروات البلاد بالعدل