المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أدبي القصيم يتيح الانضمام إلى الجمعية العمومية للنادي


النادي الأدبي
14-01-13, 09:22 pm
يسرُّ نادي القصيم الأدبي الإعلان عن فتح باب الانضمام إلى الجمعية العمومية للنادي، وفقاً لنوع العضوية وشروطها علما أن آخر موعد هو نهاية ربيع الأول 1434هـ ، وتنقسم العضوية إلى :

أولاً : عضوية عاملة ، ويشترط فيها ما يأتي :

1ـ أن يكون سعوديّ الجنسية ، مقيماً في المنطقة .
2ـ ألا يقل عمره عن 20 سنة .
3ـ أن يتوفر على أحد الشرطين التاليين :
أ ـ أن يكون حاصلاً على درجة علمية لا تقل عن البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها.
ب ـ أن يكون قد أصدر كتاباً أدبياً مطبوعاً أو أكثر .
4ـ دفع رسوم العضوية وقدرها (300) ثلاثمائة ريال .

ثانياً : عضوية مشاركة ويشترط فيها أن يكون العضو :
1ـ من السعوديين المقيمين خارج المنطقة ، أو من غير السعوديين .
2ـ أن يكون ممن تنطبق عليه الشروط في الفقرات (3) و (4) من العضوية العاملة .

ثالثاً : عضوية شرفية : تمنح عضوية الشرف للشخصيات الداعمة لنشاطات النادي معنوياً أو مادياً .


ـ حقوق العضو العامل وواجباته : نصت المادة الثامنة من اللائحة على ما يلي :
1ـ الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، وانتخاب أعضاء المجلس لمن مضى على عضويته ثلاثة أشهر، اعتباراً من تاريخ قبول عضويته من قبل مجلس الإدارة .
2ـ التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية .
3ـ الحصول على جميع إصدارات النادي ومواعيد أنشطته .
4ـ المشاركة في أنشطة النادي وبرامجه.
5ـ السعي لتحقيق أهداف النادي، والتقيد بأنظمته، والالتزام بقراراته.
6ـ تسديد الاشتراكات المقررة على العضوية، وقت استحقاقها.
7ـ أي حقوق وواجبات تحددها لوائح الأندية.

ـ حقوق العضو المشارك وواجباته : نصت المادة التاسعة من اللائحة على ما يلي :
1ـ حضور جلسات الجمعية العمومية دون حق التصويت على قراراتها، أو حق الترشيح والانتخاب لمجلس الإدارة.
2ـ الحصول على جميع إصدارات النادي ومواعيد أنشطته.
3ـ المشاركة في أنشطة النادي.
4ـ السعي لتحقيق أهداف النادي، والتقيد بأنظمته، والالتزام بقراراته.
5ـ تسديد الاشتراكات المقررة على العضوية، وقت استحقاقها.

ـ توضيحات :

المادة الثالثة عشرة :
ـ لا يجوز الجمع بين العضوية العاملة لأكثر من نادٍ، ويجوز ذلك للعضوية المشاركة والشرفية.
المادة السابعة عشرة :
تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء النادي العاملين، السارية عضويتهم. ولجميع هؤلاء الأعضاء الحق في حضور الاجتماعات والاشتراك في المناقشات والتصويت.
المادة الثامنة عشرة :
تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة خلال خمسة وأربعين يوماً من بداية السنة المالية، بحضور ممثلي وزارة الثقافة والإعلام بصفة مراقبين، على أن يكون الإعلان عن موعد الاجتماع قبل شهر من تاريخه .

ناطق اعلامي
14-01-13, 11:36 pm
بالتوفيق للججميع

>ريانه<
15-01-13, 09:43 am
بالتوووفيق

شكرًا لكم

المنغره
15-01-13, 11:20 am
-



الله يوفقكم ..
~