معتز الأمير
01-08-12, 06:29 pm
- تجاوز الميقات دون إحرام، والواجب على من قصد مكة للحج أو العمرة أن يحرم من الميقات الذي يمر به، ولا يتجاوزه دون إحرام .
- الاعتقاد بأن الإحرام هو ارتداء ملابس الإحرام التي هي الرداء والإزار، وهذا غير صحيح، بل لابد لصحة الإحرام من نية الدخول في النسك .
- اعتقاد أن أداء ركعتين قبل الإحرام شرط لصحة الإحرام، وهذا الاعتقاد غير صحيح؛ إذ صلاة الركعتين قبل الإحرام إنما هما من السنن المشروعة، ولا يتوقف عليهما صحة الإحرام .
- وضع الطِّيب على الرداء أو الإزار قبل الإحرام، وهذا من الأخطاء؛ إذ السُّنَّة في ذلك وضع الطِّيب على البدن قبل الإحرام، أما ملابس الإحرام فلا يطيِّبها، لكن لو طيَّب ثيابه بعد أن لبسها، فله استدامة لُبسها، ما لم ينـزعها، فإن نزعها لم يكن له أن يلبسها حتى يغسلها. وكذلك إذا طيبها قبل أن يلبسها لم يكن له أن يلبسها حتى يغسلها أو يغَيِّرها .
- اعتقاد أن الغسل أو الوضوء عند الإحرام واجب، وإنما هو سنة مستحبة، فلو أحرم من غير وضوء ولا غسل فإن إحرامه صحيح .
- الجهل بمواقيت الإحرام التي حددها الشرع، وعدم مراعاة تلك المواقيت وخاصة من الحجاج القادمين عن طريق الجو؛ لأن الواجب على الحاج أو المعتمر أن يُحرم من الميقات الذي يمر به أو ما يُحاذيه، فإن اشتبه عليه الأمر أحرم قبل الميقات احتياطاً، ولا يتجاوز الميقات قبل أن يحرم، كما سبق .
- كشف المحرم كتفه الأيمن دائمًا من حين إحرامه من الميقات، وهو ما يسمى بـ "الاضطباع" وهو خلاف السُّنَّة، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في طواف القدوم وطواف العمرة فحسب، فإذا انتهى المحرم من طوافه أعاد رداءه على كتفيه في بقية المناسك .
- التحرج من تغيير لباس الإحرام أو غسله مع أنه لا حرج في ذلك .
- اعتقاد أن كل ما كان مخيطًا من اللباس لا يجوز لبسه، فيتحرج البعض من لبس الساعة أو النعلين، أو الحزام ونحو ذلك، بينما المراد بالمخيط ما خِيط أو نُسِج على قدر البدن، كالسراويل والثياب .
- اعتقاد المرأة الحائض أنه لا يجوز لها الإحرام، وأن لها أن تتجاوز الميقات من غير إحرام، والصحيح أن الحيض والنفاس لا يمنعان المرأة من الإحرام، فيجب عليها أن تحرم قبل الميقات، ولكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر .
- اعتقاد بعض النساء أن للإحرام ثيابًا خاصة بهن، والصحيح أن المرأة يجوز لها أن تُحرم بثيابها المعتادة، لكنها تجتنب لبس النقاب والقفازين .
- الدخول في النسك ثم تركه قبل إتمامه، وهذا من الخطاء؛ لمخالفته قول الله تعالى: { وأتموا الحج والعمرة لله } (البقرة 196) فمن أحرم بالحج أو العمرة فليس له الرجوع عن نسكه حتى يتمه
رحاب المحمدية (http://www.facebook.com/rehabtourism) تتمنى لكم رحلة مباركة
- الاعتقاد بأن الإحرام هو ارتداء ملابس الإحرام التي هي الرداء والإزار، وهذا غير صحيح، بل لابد لصحة الإحرام من نية الدخول في النسك .
- اعتقاد أن أداء ركعتين قبل الإحرام شرط لصحة الإحرام، وهذا الاعتقاد غير صحيح؛ إذ صلاة الركعتين قبل الإحرام إنما هما من السنن المشروعة، ولا يتوقف عليهما صحة الإحرام .
- وضع الطِّيب على الرداء أو الإزار قبل الإحرام، وهذا من الأخطاء؛ إذ السُّنَّة في ذلك وضع الطِّيب على البدن قبل الإحرام، أما ملابس الإحرام فلا يطيِّبها، لكن لو طيَّب ثيابه بعد أن لبسها، فله استدامة لُبسها، ما لم ينـزعها، فإن نزعها لم يكن له أن يلبسها حتى يغسلها. وكذلك إذا طيبها قبل أن يلبسها لم يكن له أن يلبسها حتى يغسلها أو يغَيِّرها .
- اعتقاد أن الغسل أو الوضوء عند الإحرام واجب، وإنما هو سنة مستحبة، فلو أحرم من غير وضوء ولا غسل فإن إحرامه صحيح .
- الجهل بمواقيت الإحرام التي حددها الشرع، وعدم مراعاة تلك المواقيت وخاصة من الحجاج القادمين عن طريق الجو؛ لأن الواجب على الحاج أو المعتمر أن يُحرم من الميقات الذي يمر به أو ما يُحاذيه، فإن اشتبه عليه الأمر أحرم قبل الميقات احتياطاً، ولا يتجاوز الميقات قبل أن يحرم، كما سبق .
- كشف المحرم كتفه الأيمن دائمًا من حين إحرامه من الميقات، وهو ما يسمى بـ "الاضطباع" وهو خلاف السُّنَّة، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في طواف القدوم وطواف العمرة فحسب، فإذا انتهى المحرم من طوافه أعاد رداءه على كتفيه في بقية المناسك .
- التحرج من تغيير لباس الإحرام أو غسله مع أنه لا حرج في ذلك .
- اعتقاد أن كل ما كان مخيطًا من اللباس لا يجوز لبسه، فيتحرج البعض من لبس الساعة أو النعلين، أو الحزام ونحو ذلك، بينما المراد بالمخيط ما خِيط أو نُسِج على قدر البدن، كالسراويل والثياب .
- اعتقاد المرأة الحائض أنه لا يجوز لها الإحرام، وأن لها أن تتجاوز الميقات من غير إحرام، والصحيح أن الحيض والنفاس لا يمنعان المرأة من الإحرام، فيجب عليها أن تحرم قبل الميقات، ولكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر .
- اعتقاد بعض النساء أن للإحرام ثيابًا خاصة بهن، والصحيح أن المرأة يجوز لها أن تُحرم بثيابها المعتادة، لكنها تجتنب لبس النقاب والقفازين .
- الدخول في النسك ثم تركه قبل إتمامه، وهذا من الخطاء؛ لمخالفته قول الله تعالى: { وأتموا الحج والعمرة لله } (البقرة 196) فمن أحرم بالحج أو العمرة فليس له الرجوع عن نسكه حتى يتمه
رحاب المحمدية (http://www.facebook.com/rehabtourism) تتمنى لكم رحلة مباركة