أبوفيصل
02-06-11, 03:24 pm
المتأمل في حال بعض المجتمعات يجد في نفسه أمورا يقتضي لها العجب ، حيث الانقلاب في المفاهيم عند البعض يوحي بأن ثمة خلل فكري واهتزاز في التصور ، وبالمثال يتضح المقال .
في بعض المجتمعات تجد أن كثيرا من النساء قد لبسن القصير وتخلين عن الحشمة وأصبحن كاسيات عاريات ، فإذا ما ذكرت بالله لم ترتدع ، ومن الحجج التي يدلين بها عند المنكِر عليها هي ( أن عورة المرأة عند المرأة مابين السرة والركبة، كعورة الرجل عند الرجل ) وهذا من جهة باب النظر وليس من جهة باب اللبس فالمرأة يجب عليها أن تحتشم باللبس وإلا دخلت تحت حديث ( كاسيات عاريات ) ، أما عورة المراة فهو من باب ما يجوز للمرأة الأخرى أن تنظر لها ، أما اللابسة فالواجب عليها الاحتشام وليس التعري بحجج خاطئة مخالفة .
على النقيض نجد أن كثير من الرجال عكس المسألة فهو مأمور بتقصير الثوب ولا يجوز له الإسبال تحت الكعب ، لكن بما أن البعض عكس المسألة فتجد ثوبه أسفل الكعبين ، بل تجد البعض يجره جرا ، والله المستعان .
فترى بعض أبناء المجتمع لا يستنكر لبس النساء القصير ، فإذا ما رأى شاب ملتزم مطبق السنة وقصر ثوبه إلى أنصاف ساقية ، فإذا بعينيه تحدقان وتنظران باستغراب !! ، فيا لله العجب ، فأصبح المنكر غير منكر ! عند البعض ، وأصبحت السنة منكرة عند البعض ، وهكذا سلسلة من الانقلابات ! ، وإذا أردت أن يخف هذا العجب فتأمل هذا الحديث :
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
( سيأتي على الناس سنوات خداعات . يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق . ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين . وينطق فيها الرويبضة ( قيل وما الرويبضة . قال الرجل التافه ) في أمر العامة )
رواه ابن ماجه وأحمد والحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه قال الذهبي :صحيح ، وصححه الإمام الألباني ، وحسنه الأرنؤوط في تعليقه على المسند .
فهذا الحديث يدل على أن من الناس من يقلبون الأمر! حيث صدقوا الكاذب وخونوا الأمين وائتمنوا الخائن .
وفي مسألتنا ينكر على صاحب السنة ، ويترك فيها صاحب المنكر بدعوى الحرية ! التي خُدع فيها البعض .
وعلى ذلك قس فالانقلاب في المفهاهيم والتفكير والقرارات كثيرة ، والله المستعان وعليه التكلان .
زيادة فائدة بالنسبة للبس النساء :
قال الشيخ ( خالد المشيقح ) حفظه الله .. نظر المرأة للمرأة :
كثير من النساء يقلن إذا كانت عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة مابين السرة والركبة فيكون ذلك حجة على لبس الثياب غير الساترة في مجتمع النساء !
فيقال ذلك غير حجة لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ) رواه مسلم
هذا بالنسبة لحكم الناظر وبقي حكم اللابس( قلت هذا وجه التفريق المهم جدا )، فاللابسة في مجتمع النساء لها أن تبدي ما يظهر غالبا من الأطرف والكفين والقدمين والرأس أما اللباس الذي يبدي الساق أو العضد فقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا رواه مسلم
فيخشى أن يكون هذا اللباس سببا في دخولها النار والعياذ بالله ، ولذا كانت حال نساء الصحابة في البيت ثوبها إلى الرسغ ومن أسفل الكعبين ، وإذا خرجت فإنها تجر ثوبها كما ورد ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها .. انتهى كلام الشيخ حفظه الله .
قلت : وجه التفريق في هذه المسألة أن الناظر يختلف حكمه عن اللابس فاللابسة لتلك الثياب العارية( سواء فوق السرة إذا كانت عارية ، أو تحتها) تدخل تحت هذا الحديث ( نساء كاسيات عاريات ) وليس تحت مسألة مابين السرة والركبة فإن ذلك بابه باب النظر ( بالنسبة للنساء ) والله أعلم
وهذا سؤال موجه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ــ السؤال :
ــ يوجد ظاهرة عند بعض النساء وهي لبس الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي المفاتن وبدون أكمام ومبدية للصدر والظهر وتكون شبه عارية تماما ً ، وعندما نقوم بنصحهن يقلن إنهن لا يلبسن هذه الملابس إلا عند النساء وأن عورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة / ما هو رأي الشرع في نظركم والاستشهاد بالأدلة من الكتاب والسنة في ذلك وحكم لبس هذه الملابس عند المحارم ؟
جزاكم الله خير الجزاء عن المسلمين والمسلمات وأعظم الله مثوبتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ــ الجواب :
عن هذا أن يقال إنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ))
وفسر أهل العلم : الكاسيات العاريات بأنهن اللاتي يلبسن ألبسة ضيقة أو ألبسة خفيفة لا تستر ما تحتها أو ألبسة قصيرة .
ـ وقد ذكر شيخ الإسلام أن لباس النساء في بيوتهن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين كعب القدم وكف اليد كل هذا مستور وهن في البيوت . أما إذا خرجن إلى السوق فقد علم أن نساء الصحابة كن يلبسن ثيابا ضافيات يسحبن على الأرض ورخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخينه إلى ذراع لا يزدن على ذلك ، وأما ما شبه على بعض النساء من قول النبي صلى الله عليه وسلم (( لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل وأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة )) من أنه يدل على تقصير المرأة لباسها فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في ذلك حجة ولكنه قال لا تنظر المرأة عورة المرأة إلى عورة المرأة فنهى الناظرة لأن اللابسة عليها لباس ضاف لكن أحيانا تكشف عورتها لقضاء الحاجة أو غيره من الأسباب فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة . ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل فهل كان الصحابة يلبسون أزار من السرة إلى الركبة أو سراويل من السرة إلى الركبة ، وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا ما يستر ما بين السرة إلى الركبة ؟ .. هذا لا يقوله أحد ولم يكن هذا إلا عند نساء الكفار ، .. فهذا الذي لبس على بعض النساء لا أصل له أي هذا الذي فهمه بعض النساء من هذا الحديث لا صحة له والحديث معناه ظاهر لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لباس المرأة ما بين السرة والركبة فعلى النساء أن يتقين الله وأن يتحلين بالحياء الذي هو من خلق المرأة والذي هو من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (( الحياء شعبة من الإيمان )) وكما تكون المرأة مضرباً للمثل فيقال : (( أحيا من العذراء في خدرها )) ولم نعلم ولا عن نساء الجاهلية أنهن كن يسترن ما بين السرة والركبة فقط لا عند النساء ولا عند الرجال فهل يردن هؤلاء النساء أن تكون نساء المسلمين أبشع صورة من نساء الجاهلية .
((أُقتبس من بعض فتوى لفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله عضو هيئة كبار العلماء ))
(( مجلة الدعوة ـ العدد 176 ـ 29 رجب 1421 ـ 26 اكتوبر 2000 م ))
في بعض المجتمعات تجد أن كثيرا من النساء قد لبسن القصير وتخلين عن الحشمة وأصبحن كاسيات عاريات ، فإذا ما ذكرت بالله لم ترتدع ، ومن الحجج التي يدلين بها عند المنكِر عليها هي ( أن عورة المرأة عند المرأة مابين السرة والركبة، كعورة الرجل عند الرجل ) وهذا من جهة باب النظر وليس من جهة باب اللبس فالمرأة يجب عليها أن تحتشم باللبس وإلا دخلت تحت حديث ( كاسيات عاريات ) ، أما عورة المراة فهو من باب ما يجوز للمرأة الأخرى أن تنظر لها ، أما اللابسة فالواجب عليها الاحتشام وليس التعري بحجج خاطئة مخالفة .
على النقيض نجد أن كثير من الرجال عكس المسألة فهو مأمور بتقصير الثوب ولا يجوز له الإسبال تحت الكعب ، لكن بما أن البعض عكس المسألة فتجد ثوبه أسفل الكعبين ، بل تجد البعض يجره جرا ، والله المستعان .
فترى بعض أبناء المجتمع لا يستنكر لبس النساء القصير ، فإذا ما رأى شاب ملتزم مطبق السنة وقصر ثوبه إلى أنصاف ساقية ، فإذا بعينيه تحدقان وتنظران باستغراب !! ، فيا لله العجب ، فأصبح المنكر غير منكر ! عند البعض ، وأصبحت السنة منكرة عند البعض ، وهكذا سلسلة من الانقلابات ! ، وإذا أردت أن يخف هذا العجب فتأمل هذا الحديث :
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
( سيأتي على الناس سنوات خداعات . يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق . ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين . وينطق فيها الرويبضة ( قيل وما الرويبضة . قال الرجل التافه ) في أمر العامة )
رواه ابن ماجه وأحمد والحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه قال الذهبي :صحيح ، وصححه الإمام الألباني ، وحسنه الأرنؤوط في تعليقه على المسند .
فهذا الحديث يدل على أن من الناس من يقلبون الأمر! حيث صدقوا الكاذب وخونوا الأمين وائتمنوا الخائن .
وفي مسألتنا ينكر على صاحب السنة ، ويترك فيها صاحب المنكر بدعوى الحرية ! التي خُدع فيها البعض .
وعلى ذلك قس فالانقلاب في المفهاهيم والتفكير والقرارات كثيرة ، والله المستعان وعليه التكلان .
زيادة فائدة بالنسبة للبس النساء :
قال الشيخ ( خالد المشيقح ) حفظه الله .. نظر المرأة للمرأة :
كثير من النساء يقلن إذا كانت عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة مابين السرة والركبة فيكون ذلك حجة على لبس الثياب غير الساترة في مجتمع النساء !
فيقال ذلك غير حجة لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ) رواه مسلم
هذا بالنسبة لحكم الناظر وبقي حكم اللابس( قلت هذا وجه التفريق المهم جدا )، فاللابسة في مجتمع النساء لها أن تبدي ما يظهر غالبا من الأطرف والكفين والقدمين والرأس أما اللباس الذي يبدي الساق أو العضد فقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا رواه مسلم
فيخشى أن يكون هذا اللباس سببا في دخولها النار والعياذ بالله ، ولذا كانت حال نساء الصحابة في البيت ثوبها إلى الرسغ ومن أسفل الكعبين ، وإذا خرجت فإنها تجر ثوبها كما ورد ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها .. انتهى كلام الشيخ حفظه الله .
قلت : وجه التفريق في هذه المسألة أن الناظر يختلف حكمه عن اللابس فاللابسة لتلك الثياب العارية( سواء فوق السرة إذا كانت عارية ، أو تحتها) تدخل تحت هذا الحديث ( نساء كاسيات عاريات ) وليس تحت مسألة مابين السرة والركبة فإن ذلك بابه باب النظر ( بالنسبة للنساء ) والله أعلم
وهذا سؤال موجه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ــ السؤال :
ــ يوجد ظاهرة عند بعض النساء وهي لبس الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي المفاتن وبدون أكمام ومبدية للصدر والظهر وتكون شبه عارية تماما ً ، وعندما نقوم بنصحهن يقلن إنهن لا يلبسن هذه الملابس إلا عند النساء وأن عورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة / ما هو رأي الشرع في نظركم والاستشهاد بالأدلة من الكتاب والسنة في ذلك وحكم لبس هذه الملابس عند المحارم ؟
جزاكم الله خير الجزاء عن المسلمين والمسلمات وأعظم الله مثوبتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ــ الجواب :
عن هذا أن يقال إنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ))
وفسر أهل العلم : الكاسيات العاريات بأنهن اللاتي يلبسن ألبسة ضيقة أو ألبسة خفيفة لا تستر ما تحتها أو ألبسة قصيرة .
ـ وقد ذكر شيخ الإسلام أن لباس النساء في بيوتهن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين كعب القدم وكف اليد كل هذا مستور وهن في البيوت . أما إذا خرجن إلى السوق فقد علم أن نساء الصحابة كن يلبسن ثيابا ضافيات يسحبن على الأرض ورخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخينه إلى ذراع لا يزدن على ذلك ، وأما ما شبه على بعض النساء من قول النبي صلى الله عليه وسلم (( لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل وأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة )) من أنه يدل على تقصير المرأة لباسها فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في ذلك حجة ولكنه قال لا تنظر المرأة عورة المرأة إلى عورة المرأة فنهى الناظرة لأن اللابسة عليها لباس ضاف لكن أحيانا تكشف عورتها لقضاء الحاجة أو غيره من الأسباب فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة . ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل فهل كان الصحابة يلبسون أزار من السرة إلى الركبة أو سراويل من السرة إلى الركبة ، وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا ما يستر ما بين السرة إلى الركبة ؟ .. هذا لا يقوله أحد ولم يكن هذا إلا عند نساء الكفار ، .. فهذا الذي لبس على بعض النساء لا أصل له أي هذا الذي فهمه بعض النساء من هذا الحديث لا صحة له والحديث معناه ظاهر لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لباس المرأة ما بين السرة والركبة فعلى النساء أن يتقين الله وأن يتحلين بالحياء الذي هو من خلق المرأة والذي هو من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (( الحياء شعبة من الإيمان )) وكما تكون المرأة مضرباً للمثل فيقال : (( أحيا من العذراء في خدرها )) ولم نعلم ولا عن نساء الجاهلية أنهن كن يسترن ما بين السرة والركبة فقط لا عند النساء ولا عند الرجال فهل يردن هؤلاء النساء أن تكون نساء المسلمين أبشع صورة من نساء الجاهلية .
((أُقتبس من بعض فتوى لفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله عضو هيئة كبار العلماء ))
(( مجلة الدعوة ـ العدد 176 ـ 29 رجب 1421 ـ 26 اكتوبر 2000 م ))