المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال عن نية صيام يوم عرفه


فيني قلق2
15-11-10, 11:27 am
السلام عليكم ورحمة الله

اخواني صحيت قبل شوي ونفسي انوي صيام عرفه الحين

يصلح ولا لا !! ولا تجب النيه من قبل

ام تولي
15-11-10, 11:48 am
الي اعرفه انه عادي تصوم لان الرسول صاى الله عليه وسلم فيما معنى قوله قام وسال اهله هل عندكم طعام قالو لا قال انا صائم فلم يبيت النيه من الليل لانه نافله اما اذا كان فرضا فليبيت النيه من الليل هذا الي اذكره ويفدونك الاخوه

نجداوي
15-11-10, 11:59 am
كلم لك شيخ اضمن

اللي اعرفه ان النيه مطلوبه خاصه انه يوم سنه وليس واجبا

لاكان بما انك ماكلت ولاشي وصاحي ونويت هاليوم طالب الاجر والمثوبه باذن الله فيه خير وفيه قبول ان شاء الله


الشيخ < نجداوي

فيني قلق2
15-11-10, 12:24 pm
الي اعرفه انه عادي تصوم


اللي اعرفه ان النيه مطلوبه خاصه انه يوم سنه وليس واجبا


ام تولي الشيخ نجداوي الحين وش اسوي كل واحد كلامه متناقض عن الثاني هههههههه

ان شالله بتمم صيامي بس هلي يكون لي نفس اجر صيام يوم عرفه وانا مانويت قبل

والله يعطيكم العافيه يارب ويسعدكم

المتأمل
15-11-10, 12:38 pm
سؤالي امس ناوي إنك تصوم يوم عرفة

الزلزال الهلالي
15-11-10, 12:52 pm
سؤال
هل يجب النيه في صيام التطوع


الجواب

نعم، له أن يصوم في النهار إذا كان ما أكل شيء ولا تعاطى مفطراً فلا بأس، لو أصبح ما أكل شيئاً ولا تعاطى ما يفطره ثم أراد أن يصوم من الضحى فله ذلك، ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه دخل على عائشة فسألها هل عندها شيء؟ قالت: لا، قال: (إني إذاً صائم) رواه مسلم في الصحيح، احتج به العلماء على أن المتنفل له أن يصوم من أثناء النهار إذا كان لم يتعاطَ مفطراً، وله أجره من حين نوى الصيام، له أجره من حين نوى الصيام، أما الفرض، لا، لا بد من أن يصوم من أول النهار، لا بد من طلوع الفجر، صاحب الفريضة عن رمضان أو عن كفارة أو عن نذر لا بد أن تكون النية قبل طلوع الفجر.

المتأمل
15-11-10, 12:56 pm
لابد من تعيين النية من الليل لها على الصحيح؛ لأنه نفل مقيد ؛ ولأن الصحيح من قولي العلماء أن مَنْ صام من أثناء النهار لا يثاب إلا من وقت النية فقط أي: من حين نوى أن يصوم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى" وبناءً عليه فإن من نوى الصوم من أثناء النهار لم يصدق عليه أنه صام يومًا كاملاً والله أعلم .
قال العلامة ابن عثيمين –غفر الله له-[فتاوي الصيام/185]: لو أن أحدًا قام من بعد طلوع الفجر ولم يأكل شيئًا وفي نصف النهار نوى الصوم على أنه من أيام الست ثم صام بعد هذا اليوم خمسة أيام فيكون قد صام خمسة أيام ونصفًا ، وإن كان نوى بعد مضي ربع النهار فيكون قد صام خمسة أيام وثلاثة أرباع ؛ لأن الأعمال بالنيات ، والحديث "من صام رمضان ثم أتبعه ستة أيام من شوال" وحينئذٍ نقول: ... لم تحصل على ثواب أجر صيام الأيام الستة ؛ لأنك لم تصم ستة أيام ... أما لو كان الصوم نفلاً مطلقًا فإنه يصحُّ ويثابُ من وقت نيته فقط ا.هـ كلامه رحمه الله.
فالواجب على من أراد صوم الست أن يبيت النية من الليل ثم لو بدا له بعد ذلك أن يقطع الصوم ويفطر فله ذلك ؛ لأنها صوم نفل لايجب المضي فيه ولا يجب المضيُّ في أي نفلٍ وإتمامُه إلا نفلَ الحجِ والعمرة ، فالمتنفل بما عدا الحج والعمرة أميرُ نفسه إن شاء أتمَّ وإن شاء قطع والله أعلم.

المتأمل
15-11-10, 12:57 pm
س: كيف يبيت الشخص النية للصيام؟

ج: * ليُعلم أولاً أن النية شرط لقبول كل عمل ، ولا يَصِحُّ العمل بدونها.
الدليل: ما رواه البخاري ومسلم ، عن عمر –رضي الله عنه- ، أن النبي –- قال: ((إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى....)) الحديث.

* والنية يكون محلها القلب، ولا يجوز التلفُّظ أو النطق بها ، لعدم ورود ذلك عن النبي –-، ولا عن صَحْبِهِ الكرام –رضي الله عنهم جميعاً-.

دليل ذلك : عن عائشة –رضى الله عنها-، أن النبي –- قال: ((من أحدثَ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ)) [مُتَّفَقٌ عليه] ، أي: مردود عليه ، غير مقبول عند الله –سبحانه-.

* وتبييت النية يكون إما بنية بالقلب ، وهى عزم الفرد بقلبه على الصوم ، أو بشراء طعام السحور ، أو بالسحور – فالسحور نفسه نية للصوم- ، أو ضبط المنبه للاستيقاظ للسحور ، أو ما شَابَهَ ، فكل من هؤلاء يُعَدُّ نيةً للصوم.

فيني قلق2
15-11-10, 01:16 pm
سؤالي امس ناوي إنك تصوم يوم عرفة

لاماكنت ناوي الا يوم اني صحيت الساعه 10 الصباح كذا

فيني قلق2
15-11-10, 01:19 pm
سؤال
هل يجب النيه في صيام التطوع


الجواب

نعم، له أن يصوم في النهار إذا كان ما أكل شيء ولا تعاطى مفطراً فلا بأس، لو أصبح ما أكل شيئاً ولا تعاطى ما يفطره ثم أراد أن يصوم من الضحى فله ذلك، ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه دخل على عائشة فسألها هل عندها شيء؟ قالت: لا، قال: (إني إذاً صائم) رواه مسلم في الصحيح، احتج به العلماء على أن المتنفل له أن يصوم من أثناء النهار إذا كان لم يتعاطَ مفطراً، وله أجره من حين نوى الصيام، له أجره من حين نوى الصيام، أما الفرض، لا، لا بد من أن يصوم من أول النهار، لا بد من طلوع الفجر، صاحب الفريضة عن رمضان أو عن كفارة أو عن نذر لا بد أن تكون النية قبل طلوع الفجر.


الله يجزاك الف خير الزلزال الهلالي بس هل يوم عرفه يعتبر يوم تطوع

المتامل يقول انه نفل مقيد ولازم نيه

الله يعطيك العافيه يارب المتامل ويسعدك

المتأمل
15-11-10, 01:51 pm
الله يجزاك الف خير الزلزال الهلالي بس هل يوم عرفه يعتبر يوم تطوع

المتامل يقول انه نفل مقيد ولازم نيه

الله يعطيك العافيه يارب المتامل ويسعدك
صيام يوم عرفة نفل مقيد وهذا كلام الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى
أنا أقول لك أكمل الصيام ويحسب لك من يوم ماصمت
وأيهم أفضل لك مايحسب لك أبد أو يحسب لك جزء منه؟

وهذا رابط فتاوي صيام التطوع للشيخ ابن عثيمين
http://forum.buraydh.com/showthread.php?t=255387

طير الشمال .
15-11-10, 02:21 pm
كيف نسيت ان يوم عرفه هو التاسع ...؟ عليك الاتصال باحد المشايخ لاعطاك الجواب الصائب