بلا عقد
06-10-10, 03:43 pm
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مساء الخير للجميع ..
لعل من الأحكام التي لا يعلمها كثير من الناس .. أجرة الأذان و الإقامة .. حرام .. لا تجوز ..
و اسمحوا أن أورد لكم ما جاء في شرح الشيخين محمد بن عثيمين و الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي لكتاب زاد المستقنع
قال الشيخ محمد بن عثيمين :
" قوله: «وتَحْرُمُ أجرتُهُمَا» ، أي: أن يعقدَ عليهما عقد إجارة، بأن يستأجرَ شخصاً يؤذِّن أو يُقيم؛ لأنهما قُربة من القُرَب وعبادةٌ من العبادات، والعبادات لا يجوز أخذ الأجرة عليها؛ لقوله تعالى: {{مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ *أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *}} [هود] .
ولأنه إذا أراد بأذانه أو إقامته الدُّنيا بطل عملُه، فلم يكن أذانه ولا إقامته صحيحة، قال صلّى الله عليه وسلّم: «من عَمِل عَمَلاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ»[(81)]. "
و قال الشيخ الشنقيطي في شرحه لنفس الكتاب :
" قال رحمه الله تعالى: [وتحرم أجرتهما] أي: تحرم أُجرة الأذان والإقامة، وللعلماء في هذه المسألة قولان: قال بعض أهل العلم: لا يجوز للمؤذن أن يأخذ أُجرة على الأذان أو الإقامة، واستدلوا بحديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى الطائف أميراً على الطائف، قال: فكان آخر ما أوصاني به أن قال لي: (واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً )، وكذا استدلوا بهدي السلف الصالح رحمةُ الله عليهم، فإن ابن عمر رضي الله عنه لما قال له المؤذن: إني أحبك في الله. قال له أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر : وإني أبغضك في الله. قال: ولم؟ قال: إنك تأخذ على أذانك أجراً. فهذه أدلة من قال بعدم جواز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة.
وأما الذين قالوا بجواز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة فاستدلوا بما جاء في حديث أبي محذورة -وهو حديث حسن بمجموع طرقه- وفيه أنه قال: (ألقَى عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفاظ الأذان ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة ). ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كافأه على الأذان، فدل على مشروعية أخذ الأجرة على الأذان. والقول بالتحريم قول الحنفية والحنابلة، والقول بالجواز قول المالكية والشافعية، وأصح هذين القولين -والعلم عند الله-
التفصيل: فإذا كانت الأجرة من بيت مال المسلمين فإنه لا حرج؛ لأن أبا محذورة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت مال المسلمين، وأما نهيه عليه الصلاة والسلام لعثمان ، فالمراد به أن يستشرف الإنسان، كأن يقول: أنا لا أؤذن حتى تعطوني الأجرة، فأصبح أذانه للمال لا لله، وهكذا الإمامة، فلو كان الإمام يأخذ من بيت مال المسلمين فلا حرج ولا حرمة عليه، ولكن إذا قال: أنا لا أصلي ولا أؤم حتى تعطوني الأجرة فهذا هو المحرم، ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن رجل يقول لقومه: لا أصلي بكم صلاة التراويح حتى تعطوني "
غير أنه يجوز لهما أن يأخذا مكافأة غير مشروطة .. ولا يحق لهما المطالبة بها .. فإن جاءتهما أخذاها و إن لم يحصلا عليها لا يطالبان بها .. لأنها في هذه الحالة تحرم ..
و هذا ما وضحه الشيخ الشنقيطي في تفصيله .. و كذلك ما ذكره الشيخ ابن عثيمين .. في هذا الجزء من شرحه
" أما الجُعَالة؛ بأن يقول: من أذَّن في هذا المسجد فله كذا وكذا دُونَ عقدٍ وإلزام فهذه جائزة؛ لأنَّه لا إلزام فيها، فهي كالمكافأة لمن أذَّن، ولا بأس بالمكافأة لمن أذَّن، وكذلك الإقامة."
و الله تعالى أعلم ..
فاتقوا الله أيها الأئمة و المؤذنون .. و احذروا من أن تشترطوا ( بيتا ) للإمام أو المؤذن .. أو ( راتبا ) .. أو تطالبون به عند تأخره .. فكل ذلك .. يجعلكم تدخلون في الحرام ..
و الذي ( أعتقد ) أنكم لا تريدونه
مساء الخير للجميع ..
لعل من الأحكام التي لا يعلمها كثير من الناس .. أجرة الأذان و الإقامة .. حرام .. لا تجوز ..
و اسمحوا أن أورد لكم ما جاء في شرح الشيخين محمد بن عثيمين و الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي لكتاب زاد المستقنع
قال الشيخ محمد بن عثيمين :
" قوله: «وتَحْرُمُ أجرتُهُمَا» ، أي: أن يعقدَ عليهما عقد إجارة، بأن يستأجرَ شخصاً يؤذِّن أو يُقيم؛ لأنهما قُربة من القُرَب وعبادةٌ من العبادات، والعبادات لا يجوز أخذ الأجرة عليها؛ لقوله تعالى: {{مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ *أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *}} [هود] .
ولأنه إذا أراد بأذانه أو إقامته الدُّنيا بطل عملُه، فلم يكن أذانه ولا إقامته صحيحة، قال صلّى الله عليه وسلّم: «من عَمِل عَمَلاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ»[(81)]. "
و قال الشيخ الشنقيطي في شرحه لنفس الكتاب :
" قال رحمه الله تعالى: [وتحرم أجرتهما] أي: تحرم أُجرة الأذان والإقامة، وللعلماء في هذه المسألة قولان: قال بعض أهل العلم: لا يجوز للمؤذن أن يأخذ أُجرة على الأذان أو الإقامة، واستدلوا بحديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى الطائف أميراً على الطائف، قال: فكان آخر ما أوصاني به أن قال لي: (واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً )، وكذا استدلوا بهدي السلف الصالح رحمةُ الله عليهم، فإن ابن عمر رضي الله عنه لما قال له المؤذن: إني أحبك في الله. قال له أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر : وإني أبغضك في الله. قال: ولم؟ قال: إنك تأخذ على أذانك أجراً. فهذه أدلة من قال بعدم جواز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة.
وأما الذين قالوا بجواز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة فاستدلوا بما جاء في حديث أبي محذورة -وهو حديث حسن بمجموع طرقه- وفيه أنه قال: (ألقَى عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفاظ الأذان ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة ). ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كافأه على الأذان، فدل على مشروعية أخذ الأجرة على الأذان. والقول بالتحريم قول الحنفية والحنابلة، والقول بالجواز قول المالكية والشافعية، وأصح هذين القولين -والعلم عند الله-
التفصيل: فإذا كانت الأجرة من بيت مال المسلمين فإنه لا حرج؛ لأن أبا محذورة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت مال المسلمين، وأما نهيه عليه الصلاة والسلام لعثمان ، فالمراد به أن يستشرف الإنسان، كأن يقول: أنا لا أؤذن حتى تعطوني الأجرة، فأصبح أذانه للمال لا لله، وهكذا الإمامة، فلو كان الإمام يأخذ من بيت مال المسلمين فلا حرج ولا حرمة عليه، ولكن إذا قال: أنا لا أصلي ولا أؤم حتى تعطوني الأجرة فهذا هو المحرم، ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن رجل يقول لقومه: لا أصلي بكم صلاة التراويح حتى تعطوني "
غير أنه يجوز لهما أن يأخذا مكافأة غير مشروطة .. ولا يحق لهما المطالبة بها .. فإن جاءتهما أخذاها و إن لم يحصلا عليها لا يطالبان بها .. لأنها في هذه الحالة تحرم ..
و هذا ما وضحه الشيخ الشنقيطي في تفصيله .. و كذلك ما ذكره الشيخ ابن عثيمين .. في هذا الجزء من شرحه
" أما الجُعَالة؛ بأن يقول: من أذَّن في هذا المسجد فله كذا وكذا دُونَ عقدٍ وإلزام فهذه جائزة؛ لأنَّه لا إلزام فيها، فهي كالمكافأة لمن أذَّن، ولا بأس بالمكافأة لمن أذَّن، وكذلك الإقامة."
و الله تعالى أعلم ..
فاتقوا الله أيها الأئمة و المؤذنون .. و احذروا من أن تشترطوا ( بيتا ) للإمام أو المؤذن .. أو ( راتبا ) .. أو تطالبون به عند تأخره .. فكل ذلك .. يجعلكم تدخلون في الحرام ..
و الذي ( أعتقد ) أنكم لا تريدونه