أهم الأخبار
05-09-10, 06:26 pm
إيجاز – متابعات:
عقب الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي على مانسب إلى الشيخ محمد الحسن الددو من كون تغطية الوجه تديناً "بدعة" , قائلاً:" الحكم ببدعية الأخذ بمذهب معتبر من مذاهب العلماء الأئمة في القضايا التعبدية التي مستندهم فيها الكتاب والسنة أمر فيه امتهان لمستند هؤلاء العلماء وهو النص الشرعي".
وطالب الدكتور السعيدي المفتي في هذه الأمور أن يتحرى في وصف القول الذي يخالفه بالبدعة , وذلك لأن المعنى الصحيح للبدعة أنها أمر محدث في الدين يراد به مزيد التعبد لله تعالى وذلك بحسب قوله .
وإليكم نص الرد الذي أرسل لــ "إيجاز" من قبل الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي:-
أقول وبالله التوفيق :
الحكم ببدعية الأخذ بمذهب معتبر من مذاهب العلماء الأئمة في القضايا التعبدية التي مستندهم فيها الكتاب والسنة أمر فيه امتهان لمستند هؤلاء العلماء وهو النص الشرعي , ولذلك على المفتي أن يتحرى في وصف القول الذي يخالفه بالبدعة , وذلك لأن المعنى الصحيح للبدعة أنها أمر محدث في الدين يراد به مزيد التعبد لله تعالى , وما كان مستند العلماء فيه الكتاب والسنة لا يمكن أن ينطبق عليه هذا التعريف , اللهم إلا إذا كان الاستناد في الفتوى للنص الشرعي لا يتوافق مع منهج الاستدالا الذي نص عليه علماء الأصول في دواوينهم المعتبرة .
أما إذا كان المستند وهو النص صحيحا وطريقة استنباط الحكم صحيحة فلا ينبغي وصف القول المخالف بالبدعية .
وهنا نسأل هل العلماء الأجلاء الذين قالوا بوجوب تغطية الوجه لا يستندون في ذلك إلى نص صحيح ؟ أم أن مسلكهم في الاستنباط غير معتبر في علم الأصول ؟
الجواب : أن كلا الأمرين غير صحيح بل : إن مستندهم في قولهم هذا هو الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , وطريقتهم في الاستنباط هي أصح الطرق على الإطلاق , ولهذا أجد أن من الجنف والتعجل وصف هذا القول بالبدعة لمجرد الخلاف معه .
ولن أستطيع استقراء المستندات النصية لهذا القول الذي أراه هو الراجح لكنني أوجز , وأحيل من أراد التفصيل إلى كتاب الدكتور لطف الله خوجة (الدلالة المحكمة على وجوب تغطية الوجه)وهو مطبوع ومنشور أيضا في الإنترنت في موقع الدكتور لطف الله في جامعة أم القرى .
فمن ذلك قوله تعالى : {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }النور31أن الخمار هو ما يخمر به الوجه أي يغطى به الوجه خاصة , والدليل على ذلك ما ذكره الفيروز أبادي في القاموس المحيط من أن الخمار بالكسر هو النصيف , المحيط خ م ر , والنصيف هو غطاء الوجه بشهادة قول النابغة الذبياني في داليته المشهورة
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد
إذا فكون الخمار دالا على اللباس الذي يغطى به الوجه ثابت لغة , وبذلك نعلم أن طريقة العلماء في استنباط الحكم بوجوب تغطية الوجه من هذه الآية طريقة صحيحة مبنية على أعلى أنواع الاستدلال وهو ما يسميه الأصوليون بالنص , والأخذ بالنص واجب عندهم , وعلى فرض المنازعة في كون الخمار نصا في غطاء الوجه فهو ظاهر في الدلالة عليه والأخذ بالظاهر كذلك واجب عند الأصوليين , فالعجيب أن يكون لدى الموجبين هذا الدليل القوي ثم يقال إن تعطية الوجه بدعة .
كما أن النص يتضمن ما يسميه الأصوليون دلالة السياق وهي دلالة إضافية على دلالة النص المتقدمة , وأعني بها دلالة قوله تعالى (وليضربن بخمرهن على جيوبهن )وجه الاستدلا أن الله أمر بضرب الخمار إلى الجيب وهو موضع الصدر من الثوب وهذا يدل على الأمر بإضفاء الخمار من الرأس إلى الجيب مما يدل على وجوب تغطية ما بين الرأس والجيب وهو الوجه .
هذا دليل واحد من أدلة الموجبين فكيف لو استعرضنا بقية الأدلة ووجوه الاستدلال منها .
وليعلم الجميع أن ستر الوجه كان من عادات كثير من عرب الجاهلية أقره الشرع وأمر به وليس أمرا محدثا غريبا عن المسلمين كما يتوهم البعض ممن لا دراية عندهم ولا تحقيق , ودليل ذلك قول الربيع بن زياد في رثاء مالك بن زهير :
من كان مسرورا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار
يجد النساء حواسرا يندبنه يخمشن حر الوجه بالأظفار
قد كن يخفين الوجوه تسترا الآن حين برزن للنظار
وبهذه العجالة يثبت أن القول ببدعية تغطية الوجه بعيد جدا عن منهج الراسخين في العلم نسأل الله لقائل هذا القول الهداية والتوفيق والتؤدة , وأكرر التنبيه إلى أن الأدلة على وجوب تغطية الوجه أكثر مما قدمت بكثير وأقوال الأئمة الكبار في ذلك أكثر والله الموفق .
صحيفة ايجاز الالكترونية (http://www.ejaz.ws/)
عقب الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي على مانسب إلى الشيخ محمد الحسن الددو من كون تغطية الوجه تديناً "بدعة" , قائلاً:" الحكم ببدعية الأخذ بمذهب معتبر من مذاهب العلماء الأئمة في القضايا التعبدية التي مستندهم فيها الكتاب والسنة أمر فيه امتهان لمستند هؤلاء العلماء وهو النص الشرعي".
وطالب الدكتور السعيدي المفتي في هذه الأمور أن يتحرى في وصف القول الذي يخالفه بالبدعة , وذلك لأن المعنى الصحيح للبدعة أنها أمر محدث في الدين يراد به مزيد التعبد لله تعالى وذلك بحسب قوله .
وإليكم نص الرد الذي أرسل لــ "إيجاز" من قبل الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي:-
أقول وبالله التوفيق :
الحكم ببدعية الأخذ بمذهب معتبر من مذاهب العلماء الأئمة في القضايا التعبدية التي مستندهم فيها الكتاب والسنة أمر فيه امتهان لمستند هؤلاء العلماء وهو النص الشرعي , ولذلك على المفتي أن يتحرى في وصف القول الذي يخالفه بالبدعة , وذلك لأن المعنى الصحيح للبدعة أنها أمر محدث في الدين يراد به مزيد التعبد لله تعالى , وما كان مستند العلماء فيه الكتاب والسنة لا يمكن أن ينطبق عليه هذا التعريف , اللهم إلا إذا كان الاستناد في الفتوى للنص الشرعي لا يتوافق مع منهج الاستدالا الذي نص عليه علماء الأصول في دواوينهم المعتبرة .
أما إذا كان المستند وهو النص صحيحا وطريقة استنباط الحكم صحيحة فلا ينبغي وصف القول المخالف بالبدعية .
وهنا نسأل هل العلماء الأجلاء الذين قالوا بوجوب تغطية الوجه لا يستندون في ذلك إلى نص صحيح ؟ أم أن مسلكهم في الاستنباط غير معتبر في علم الأصول ؟
الجواب : أن كلا الأمرين غير صحيح بل : إن مستندهم في قولهم هذا هو الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , وطريقتهم في الاستنباط هي أصح الطرق على الإطلاق , ولهذا أجد أن من الجنف والتعجل وصف هذا القول بالبدعة لمجرد الخلاف معه .
ولن أستطيع استقراء المستندات النصية لهذا القول الذي أراه هو الراجح لكنني أوجز , وأحيل من أراد التفصيل إلى كتاب الدكتور لطف الله خوجة (الدلالة المحكمة على وجوب تغطية الوجه)وهو مطبوع ومنشور أيضا في الإنترنت في موقع الدكتور لطف الله في جامعة أم القرى .
فمن ذلك قوله تعالى : {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }النور31أن الخمار هو ما يخمر به الوجه أي يغطى به الوجه خاصة , والدليل على ذلك ما ذكره الفيروز أبادي في القاموس المحيط من أن الخمار بالكسر هو النصيف , المحيط خ م ر , والنصيف هو غطاء الوجه بشهادة قول النابغة الذبياني في داليته المشهورة
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد
إذا فكون الخمار دالا على اللباس الذي يغطى به الوجه ثابت لغة , وبذلك نعلم أن طريقة العلماء في استنباط الحكم بوجوب تغطية الوجه من هذه الآية طريقة صحيحة مبنية على أعلى أنواع الاستدلال وهو ما يسميه الأصوليون بالنص , والأخذ بالنص واجب عندهم , وعلى فرض المنازعة في كون الخمار نصا في غطاء الوجه فهو ظاهر في الدلالة عليه والأخذ بالظاهر كذلك واجب عند الأصوليين , فالعجيب أن يكون لدى الموجبين هذا الدليل القوي ثم يقال إن تعطية الوجه بدعة .
كما أن النص يتضمن ما يسميه الأصوليون دلالة السياق وهي دلالة إضافية على دلالة النص المتقدمة , وأعني بها دلالة قوله تعالى (وليضربن بخمرهن على جيوبهن )وجه الاستدلا أن الله أمر بضرب الخمار إلى الجيب وهو موضع الصدر من الثوب وهذا يدل على الأمر بإضفاء الخمار من الرأس إلى الجيب مما يدل على وجوب تغطية ما بين الرأس والجيب وهو الوجه .
هذا دليل واحد من أدلة الموجبين فكيف لو استعرضنا بقية الأدلة ووجوه الاستدلال منها .
وليعلم الجميع أن ستر الوجه كان من عادات كثير من عرب الجاهلية أقره الشرع وأمر به وليس أمرا محدثا غريبا عن المسلمين كما يتوهم البعض ممن لا دراية عندهم ولا تحقيق , ودليل ذلك قول الربيع بن زياد في رثاء مالك بن زهير :
من كان مسرورا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار
يجد النساء حواسرا يندبنه يخمشن حر الوجه بالأظفار
قد كن يخفين الوجوه تسترا الآن حين برزن للنظار
وبهذه العجالة يثبت أن القول ببدعية تغطية الوجه بعيد جدا عن منهج الراسخين في العلم نسأل الله لقائل هذا القول الهداية والتوفيق والتؤدة , وأكرر التنبيه إلى أن الأدلة على وجوب تغطية الوجه أكثر مما قدمت بكثير وأقوال الأئمة الكبار في ذلك أكثر والله الموفق .
صحيفة ايجاز الالكترونية (http://www.ejaz.ws/)