تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الرد على : أهل التشكيك وأهل التغريب ومتتبعين الأقوال الشاذة في حكم حلق اللحية ..


ابوحنان القصيمي
02-07-10, 06:44 pm
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

ظهر في هذه الإيام الكثير من أهل التشكيك وأهل التغريب الذين لم يجدون طريقاً لمهاجمة الإسلام

إلا من طريق الأقوال الشاذة ولقد نص الإمام أحمد بن حنبل أن من اتبع الأقوال الشاذة فهو فاسق

و كذب العلمانيون حيث قالوا أن مسألة حلق اللحية فيها خلاف وهي محل إجماع من المذاهب الأربعة

وكان لابد من بيانها:

قال تعالى { قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ }[النور:54]
وقال جل وعز { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }[النور:63]
وقال سبحانه { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا }[الأحزاب:36]

قال ابن كثير رحمه الله:
فهذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء، فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هاهنا، ولا رأي ولا قول.اهـ


عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى ".أخرجه البخاري (10/5893)، ومسلم (2/259)، وغيرهما.


وجاء في السيرة قصة المجوس الذين وفدوا على المدينة ودخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما، فكره النظر إليهما وقال: " ويلكما من أمركما بهذا ؟ ! " قالا: أمرنا ربنا - يعنيان كسرى - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ولكن ربى أمرنى بإعفاء لحيتى وقص شاربى " حسنه الشيخ الألباني في تعليقه على فقه السيرة.


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس ". أخرجه مسلم (2/260) وغيره.


وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: " كنا نُعفي السبال إلا في حج أو عمرة ". السبال يعني اللحى. أخرجه أبو داود (4/4198) بإسناد صحيح.

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية " . صحيح مسلم (2344)


وعن علي رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحية " مسند أحمد (796 ,684) بإسناد حسن


وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في وصف النبي صلى الله عليه وسلم : " قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه حتى كادت تملأ نحره " مسند أحمد (3410) والترمذي في الشمائل (393) وهو صحيح.



أقوال المذاهب الأربعة في حكم حلق اللحية:


الحنفية:
قال محمد بن الحسن -صاحب أبي حنيفة- رحمهما الله:
أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنه كان يقبض على لحيته ثم يقص ما تحت القبضة.
قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. (الآثار 900).
وهو المعتمد في المذهب، قال ابن عابدين:
الأخذ من اللحية دون القبضة ( فوق القبضة ) ، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد. (الحاشية 2/417).


المالكية:

جاء في مواهب الجليل شرح مختصر الشيخ خليل:
وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مُثلة وبدعة , ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى من طول شاربه.اهـ
وأتفق أبو الحسن المالكي في شرحه والعدوي في حاشيته على (كفاية الطالب) على أن حلق اللحية بدعة محرمة في حق الرجل.
وقال أبو العباس القرطبي المالكي في المفهم: لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قص الكثير منها.اهـ


الشافعية:

قد نص الشافعي على تحريم حلق اللحية في كتابه الأم.
وقال الحليمي الشافعي:
لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه، وإن كان له أن يحلق شاربه، لأن لحلقه فائدة، وهي أن لا يعلق به من دسم الطعام ورائحته ما يكره، بخلاف حلق اللحية فإنه هُجنة وشهرة وتشبه بالنساء، فهو كجبِّ الذكر. (الاعلام لابن الملقن 1/711).
وقال النووي في شرحه على مسلم(3/151):
وجاء في رواية البخاري وفروا اللحى فحصل خمس روايات أعفوا وأوفوا وأرخوا وارجوا ووفروا ومعناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء.
والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شئ أصلا والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة والله أعلم .


الحنابلة:
معلوم من مذهب الإمام أحمد أنه يأخذ بالحديث ولا يتعداه وبفعل الصحابة رضي الله عنهم لذلك فالإعفاء عنده واجب ويجوز أخذ ما زاد عن القبضة لفعل الصحابة.
قال ابن مفلح في الفروع (1/92): ويعفي لحيته وفي المذهب ما لم يستهجن طولها ويحرم حلقها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (شرح العمدة 1/182، 236) :
وأما إعفاء اللحية فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره، نص عليه، كما تقدم عن ابن عمر، وكذلك أخذ ما تطاير منها.
وقال شيخ الإسلام (الفروع 2/129) : ويحرم حلق اللحية.



وقال الشيخ علي محفوظ (الإبداع في مضار الابتداع 409):


وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها.



وقد نقل الإجماع على تحريم حلق اللحية ابن حزم رحمه الله في (المحلى 2/220) فقال: وأما فرض قص الشارب وإعفاء اللحية: ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
وقال في (مراتب الإجماع 182): اتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثْلة لا تجوز.


وأما المباح والمختلف فيه هو أخذ ما زاد عن القبضة كما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم .



وقد استحب الإمام مالك وغيره من الأئمة أخذ ما تطاير منها وفحش من طولها وعرضها على أن لا يزيد الآخذ عن ما أخذه الصحابة رضي الله عنهم.


وأما من قال بجواز الأخذ من اللحية بدون حد القبضة فلا دليل على قوله لأن الأمر النبوي بالإعفاء أمر مطلق وفعل الصحابة لا يخرج عن الإعفاء وأما من يزيد على فعلهم فقد دخل في المحظور ولم يمتثل الأمر النبوي فيكون فعله هذا داخل في التحريم وقد نص العلائي من الشافعية وابن عابدين من الحنفية أن هذا الفعل لم يبحه أحد

وبختصار شديد وتلخيص لما سبق نقول :

أن حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة والصريحة والأخبار ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ) وفي رواية : ( أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ) وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى ، وإعفاء اللحية تركها على حالها ، وتوفيرها إبقاءها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء ، حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا ) صححه الترمذي قال في الفروع وهذ الصيغة عند أصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة ؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سبباً لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل وفي نفس الاعتقادات ، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن ، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر ، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى " الحديث ، وفي لفظ : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه الإمام أحمد . ورد عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحيته وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد : " يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال " يعني بذلك المتشبهين بالنساء ، ( وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية ) رواه مسلم عن جابر ، وفي رواية كثيف اللحية ، وفي اخرى كث اللحية والمعنى واحد ، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع .




ولاوجود لقرائن صارفة في حكم وجوب الأعفاء ..

ولا اعلم بقول صريح او حديث يصرف الأمر من الوجوب لندب ..

اعني الحلق ..


وانا اقول قال الله وقال الرسول .. وقال علماء القرون المفضلة .. على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم :
خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين ...إلخ ..)..

اعني بذالك ابو حنيفة واما دار الهجرة مالك والشافعي وأحمد .. وسلف هذة الأمة ..


والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


اللهم بلغة اللهم فشهد .. والله من وراء القصد :

ابو حنان القصيمي

ابو هيلة
02-07-10, 08:40 pm
الاخ ابو حنان جزيت خيرا على ما نقلت
وقد نقل الاجماع على تحريم حلق اللحية الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي
وقبله ابن حزم
ولم ينقل عن واحد قبل ابن حزم اباح ذلك

وفقك الله

سيد بدوي
02-07-10, 08:57 pm
لماذا لاتناقش العادات السيئة التي تجلب كمية من السيئات مثل الغيبة والنميمة والفساد الإداري والمالي ، ومشاكل البطالة و عن التقليد الأعمى ، وعن أضرار السجائر وتدخينها في الاماكن العامة .
لماذا لاتتحدث عن مستوى الخدمات وتدنيها ، وعن التعليم المتخلف والمناهج المحشوة بالكره وكمية من المعلومات الغير مفيدة ، وهناك قضايا اجتماعية كثيرة يمكنك التحدث بها .

اللحية أمر شخصي

تحيتي

أبوفيصل
02-07-10, 09:11 pm
أحسنت يا أخي الكريم ، والأمر واضح لكن من في قلبه زيغ يريد أن يشكك العوام ، وأن مسألة حلق اللحية كأي مسألة خلافية !! ، كل هذا اتباع لهواه وإن ادعى أنه يريد الحق لأن الحق أبلج والرسول تركنا على المحجة البيضاء ونصوص تحريم حلق اللحية واضحة وإجماع أهل العلم واضح ناهيك عن أنها تغيير لخلق الله والرسول لعلن النامصة والمتنمصة ، فما بالك بحالق اللحية المتشبه بالمشركين المغير لأصل الفطر متشبها بالنساء !!! ، لكن من يريد أن يتبع المتشابة ولا يرده إلى المحكم فحتما سيزيغ ، وهذا ما رأيناه منهم ...

أما قول الأخ أعلاه لماذا لا تناقش الغيبة ...
نعم فهذا مطلب بلا شك فالغيبة والنميمة ونشر الرذيلة ، كلها محرمات ، وكذلك حلق اللحية ، وما المانع من مناقشة أيا منها في موضوع مستقل !! وما يضريك ذلك ، فالمنتدى مليء بالمناقشات لمواضيع خاصة ، وما أكثرها !! أيحزنك أن ينقاش من زاغ وجاء بما أتى به الشاذون عن الأمة !! ليضحك على عقول العوام بنقولته الغريبة !!
ولأنها أيضا أثيرت في هذا المنتدى من قبل البعض هداهم الله للحق ، فلا بد من توضيح الحق بموضوع مستقل كما فعل أخينا

وأيضا ليست مسألة شخصية وإنما مسألة شرعية علمية ، فالدين جاء عاما لكل شان من شأننا شخصي أو غير شخصي اجتماعي أو غير اجتماعي ،

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سيد بدوي
02-07-10, 11:39 pm
888

هل تريد أن تقول مثلآ لا حصراَ إن شيوخ الدول الاسلامية الذين يحلقون لحاهم على ضلال ؟


عُرف عن السيد قطب إنه عراب الأخوان وهو حليق مارأيك ؟

كلوز
02-07-10, 11:56 pm
جزاك الله خيرا على التوضيح

ولمن يشكك الناس بجواز حلق اللحيه عليهم أن يتقوا الله فيما يكتبون !!

شكرا لك

ابو هيلة
03-07-10, 11:35 am
هل تريد أن تقول مثلآ لا حصراَ إن شيوخ الدول الاسلامية الذين يحلقون لحاهم على ضلال ؟

عُرف عن السيد قطب إنه عراب الأخوان وهو حليق مارأيك ؟



الاخ سيد وفقك الله
الطريقة ماهي كذا
الحق لا يعرف بالرجال
بل الرجال يعرفون بالحق
وكون فلان او فلان حلق لحيته
فليس فعله دليلا على الشريعة
تجاوزات بعض من تراهم من اهل الخير لا تعني بالضرورة صحة فعلهم
ابو ذر الصحابي الجليل اخطا على بعض الصحابة فوصفه الرسول بان فيه جاهلية
ولا يعني هذا سب الصحابي ولا تصويب فعله
لكن يعني خطا ما قام به
وكذا كل عالم او شخص عادي اخطا في امر معين فما ذنب الشريعة بهذا الخطا
الا ان قال ان فعله كان تأسيا بالشريعة فهذا له باب آخر
وعلى كل حال ليس هذا من اسلوب النقاش والحوار
العبرة بالفعل هل هو موافق للشريعة او مخالف لها
اما الشخص نفسه فأمره آخر
هل يجهل هذا الفعل او لا يجهله
وهل هو متأول او غير متأول
لكن في الاخير عليك بالدليل إن كان لديك معرفة وفهم بالشريعة
او عليك بمن يبين لك الامر ويفتيك
بشرط ان تكون فتواه مقترنة بالدليل الصريح الثابت
الخالي من النواسخ والقرائن والضعف

وفقك الله

ابوحنان القصيمي
10-07-10, 03:52 am
لـرفـع .........

المتزن
10-07-10, 02:16 pm
طيب اختصاراً للموضوع , أود أن أسأل :)

هل مجرد الأخذ من اللحية ( ولو قليلاً ) مخالف للإعفاء ؟؟!

يعني واحد أخذ من لحيته ما زاد عن القبضة , هل يقال إنه أعفى لحيته ؟؟!

طبعاً أنا سؤالي لغوي مهوب شرعي :)


واللي يبي يجاوب على هالسؤال أو يبحث عن إجابته , يبي يعرف مباشرة أن الأمر بإعفاء اللحية ليس للوجوب :)

لأن الكثير من الصحابة والتابعين وعلماء السلف كانوا يأخذون من لحاهم , وهذا يعني أنهم فهموا أن الأمر بإعفاء اللحية لم يكن للوجوب أصلاً وإلا لما لمسوا لحاهم ولا أخذوا منها شيئاً لأنهم يعلمون أن الأمر بالإعفاء يعني الترك وعدم المس .


والله أعلم .

أبوفيصل
10-07-10, 02:58 pm
طيب اختصاراً للموضوع , أود أن أسأل :)


هل مجرد الأخذ من اللحية ( ولو قليلاً ) مخالف للإعفاء ؟؟!

يعني واحد أخذ من لحيته ما زاد عن القبضة , هل يقال إنه أعفى لحيته ؟؟!

طبعاً أنا سؤالي لغوي مهوب شرعي :)


واللي يبي يجاوب على هالسؤال أو يبحث عن إجابته , يبي يعرف مباشرة أن الأمر بإعفاء اللحية ليس للوجوب :)

لأن الكثير من الصحابة والتابعين وعلماء السلف كانوا يأخذون من لحاهم , وهذا يعني أنهم فهموا أن الأمر بإعفاء اللحية لم يكن للوجوب أصلاً وإلا لما لمسوا لحاهم ولا أخذوا منها شيئاً لأنهم يعلمون أن الأمر بالإعفاء يعني الترك وعدم المس .



والله أعلم .


ليتك أخي الكريم تكلمت على مسألة أخذ ما زاد عن القبضة لقلنا على الرحب والسعة ، والأمر مقارب والمسألة فيها كلام قوي ،بل هذا قول أغلب أهل العلم ! بل أقول هذه من المسائل التي لا ينكر على الآخر ، لأنه التارك لها حتى القبضة متقيد بما فهمه السلف في معنى الإعفاء كبعض الصحابة والتابعين ، أما أن تأتي وتبرر لمسألة الحلق بأنه لا بأس !! وأنه لا يجب وتخالف فهم الأمة جمعاء إلا من شذ ، فلا ، فهذا يجب فيه الإنكار على قائله لأنه مخالف مخالفة صريحة وهو على خطر في دينه !، أعرفت الفرق يا أخي الكريم , والسلام عليكم ..

طبيب الأشقياء
10-07-10, 03:45 pm
الى هالحين ناقشات اللحية والثوب والكبك والوضوء ما هذا التخلف؟؟؟؟

المتزن
10-07-10, 04:14 pm
ليتك أخي الكريم تكلمت على مسألة أخذ ما زاد عن القبضة لقلنا على الرحب والسعة ، والأمر مقارب والمسألة فيها كلام قوي ،بل هذا قول أغلب أهل العلم ! بل أقول هذه من المسائل التي لا ينكر على الآخر ، لأنه التارك لها حتى القبضة متقيد بما فهمه السلف في معنى الإعفاء كبعض الصحابة والتابعين ، أما أن تأتي وتبرر لمسألة الحلق بأنه لا بأس !! وأنه لا يجب وتخالف فهم الأمة جمعاء إلا من شذ ، فلا ، فهذا يجب فيه الإنكار على قائله لأنه مخالف مخالفة صريحة وهو على خطر في دينه !، أعرفت الفرق يا أخي الكريم , والسلام عليكم ..

يا أخي العزيز

إن مجرد الأخذ من اللحية ( سواءً كان مازاد عن القبضة أو أقل أو أكثر ) كله مخالف لمعنى الإعفاء في اللغة .

يعني بما أنك تجيز الأخذ من اللحية ( مازاد عن القبضة ) وهو قول كثير من العلماء , فإنه يلزمك أن تعتبر الأمر النبوي بإعفاء اللحية أنه أمر للاستحباب وليس للوجوب . لأنك خالفتَ الأمر النبوي وأجزتَ الأخذ من اللحية بمقدار مازاد عن القبضة وهو يتعارض مع معنى الإعفاء .


هذه هي المسألة بكل بساطة .

من يجيز الأخذ من اللحية ( بأي مقدار كان ) وهم جمهرة من العلماء , يلزم من كلامهم أن يقال : إن الأمر النبوي بإعفاء اللحية هو أمر للاستحباب وليس للوجوب .


والله أعلم .

مشاكسة
10-07-10, 04:48 pm
بعيدا عن حكم الشارع في إعفاء اللحية
اللحية هيبة ووقار وكل معاني الرجولة


والسلام

كنعان الرياض
10-07-10, 05:18 pm
الوسطيه الوسطيه الوسطيه

أبوفيصل
10-07-10, 08:49 pm
يا أخي العزيز





يعني بما أنك تجيز الأخذ من اللحية ( مازاد عن القبضة ) وهو قول كثير من العلماء , فإنه يلزمك أن تعتبر الأمر النبوي بإعفاء اللحية أنه أمر للاستحباب وليس للوجوب . لأنك خالفتَ الأمر النبوي وأجزتَ الأخذ من اللحية بمقدار مازاد عن القبضة وهو يتعارض مع معنى الإعفاء .




لم أقل يجوز أو لايجوز !! فلا تقولنا مالم نقله عفا الله عنك ( لماذا هذا التقويل !!!! وإنما قلت في من ترك اللحية حتى القبضة أن هذا له وجهه عند كثير من العلماء ، ولا ينكر عليه لفعل بعض الصحابة وفهمه لمعنى الإعفاء !!

فلا تحاول أخي الحبيب أن تدخل موضوعك الشاذ ( حلق اللحية ) في قولك فإنه يلزمك أن تعتبر الأمر النبوي بإعفاء اللحية أنه للاستحباب !! فهذا الإلزام من هواك ، وإلا بما تفسر ما نحن فيه وما هواك فيه وهو الحلق !! ، بل لا يجوز أخذ ما دون القبضة كما حكي عن عامة أهل العلم !!

قال ابن عابدين في حاشية على الدر المختار :
وأما الاخذ منها وهي دون ذلك ( يعني القبضة ) كما يفعله بعض المغاربة، ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الاعاجم.
السلام عليكم ..

المتزن
11-07-10, 12:23 pm
بعيدا عن حكم الشارع في إعفاء اللحية
اللحية هيبة ووقار وكل معاني الرجولة


والسلام

أحترم رأيك , ولكن بعيداً عن الحكم الشرعي أعتقد والله أعلم أن رأيك متأثر بالعرف الاجتماعي من حولك .

وفي جميع الأحوال :

إعفاء اللحية أمر جميل مستحسن إذا تم تهذيبها والاعتناء بها .

المتزن
11-07-10, 12:30 pm
لم أقل يجوز أو لايجوز !! فلا تقولنا مالم نقله عفا الله عنك ( لماذا هذا التقويل !!!! وإنما قلت في من ترك اللحية حتى القبضة أن هذا له وجهه عند كثير من العلماء ، ولا ينكر عليه لفعل بعض الصحابة وفهمه لمعنى الإعفاء !!

فلا تحاول أخي الحبيب أن تدخل موضوعك الشاذ ( حلق اللحية ) في قولك فإنه يلزمك أن تعتبر الأمر النبوي بإعفاء اللحية أنه للاستحباب !! فهذا الإلزام من هواك ، وإلا بما تفسر ما نحن فيه وما هواك فيه وهو الحلق !! ، بل لا يجوز أخذ ما دون القبضة كما حكي عن عامة أهل العلم !!

قال ابن عابدين في حاشية على الدر المختار :
وأما الاخذ منها وهي دون ذلك ( يعني القبضة ) كما يفعله بعض المغاربة، ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الاعاجم.
السلام عليكم ..

أخي العزيز ابو فيصل

بالهدوء والتروي والتأمل في كلام مخالفك , تتضح الأمور إن شاء الله

أنا أسأل :

اللي يأخذ من لحيته ( ما زاد عن القبضة ) , هل هو موافق لمعنى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم " أعفوا اللحية ... " ؟؟!

أنا أقول إن اللي ياخذ من لحيته ( مازاد عن القبضة ) قد خالف المعنى اللغوي لكلمة " أعفوا " , وعليه فإنه يلزمه أن يعتبر أنّ الأمر النبوي هو للاستحباب وإلا فإنه واقع في الإثم لأنه لم يعفِ لحيته عندما أخذ منها ما زاد عن القبضة .

فأنت وش رايك ؟؟

هل اللي يأخذ من لحيته ( ما زاد عن القبضة ) موافق لمعنى الأمر النبوي " أعفوا اللحية ... " ؟؟!


ولك تحياتي ,,

مملكة السويد
11-07-10, 04:46 pm
والله إذا شفت بعض المبزره واشكالهم باللحية قلت تنعاف اللحية ..

ابو هيلة
12-07-10, 04:25 am
والله إذا شفت بعض المبزره واشكالهم باللحية قلت تنعاف اللحية ..
اذا كان رأيك هذا بدون سبب فراجع نفسك ..
وإن كان بسبب فلا تعمم
الله يصلح قلبك

ابو هيلة
12-07-10, 04:34 am
فأنت وش رايك ؟؟


هل اللي يأخذ من لحيته ( ما زاد عن القبضة ) موافق لمعنى الأمر النبوي " أعفوا اللحية ... " ؟؟!




استأذن اخي ابو فيصل في الاجابة
انا ارى أن من اخذ من لحيته فإنه مخالف للامر النبوي
فإن فعل ذلك بعلم دون تأويل فهو آثم في فعله
ومن فعله إما بتأويل او لعدم بلوغه الحديث الآمر بترك اللحية أو ما شابه ذلك فلا ياثم , لكنه مخطيء على كل حال ..
اما الروايات فلا ياثبت منها الا فعل ابن عمر
وفعل ابن عمر حجة على القائلين بالاخذ لانه يفعل ذلك مرة في النسك , وهؤلاء دائما

ابوحنان القصيمي
16-07-10, 04:26 am
لـــرفع ......

ابوحنان القصيمي
16-07-10, 04:32 am
المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- كله يأمر بإعفائها وإكرامها وإرخائها، وكان -عليه الصلاة والسلام- كث اللحية، وترى لحيته من خلفه، وتعرف قراءته باضطراب لحيته، ولا يمكن أن يكون هذا مع القبضة، وما جاء من أخذ ما زاد على القبضة من فعل ابن عمر ثابت، وعن بعض الصحابة وبعض السلف، لكن هذه الأفعال لا تعارض بها الأحاديث المرفوعة، والتجربة أثبتت أن المقص إذا دخل اللحية أفناها شيئاً فشيئاً.

ابوحنان القصيمي
16-07-10, 06:44 am
أخي العزيز ابو فيصل



بالهدوء والتروي والتأمل في كلام مخالفك , تتضح الأمور إن شاء الله

أنا أسأل :

اللي يأخذ من لحيته ( ما زاد عن القبضة ) , هل هو موافق لمعنى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم " أعفوا اللحية ... " ؟؟!

أنا أقول إن اللي ياخذ من لحيته ( مازاد عن القبضة ) قد خالف المعنى اللغوي لكلمة " أعفوا " , وعليه فإنه يلزمه أن يعتبر أنّ الأمر النبوي هو للاستحباب وإلا فإنه واقع في الإثم لأنه لم يعفِ لحيته عندما أخذ منها ما زاد عن القبضة .

فأنت وش رايك ؟؟

هل اللي يأخذ من لحيته ( ما زاد عن القبضة ) موافق لمعنى الأمر النبوي " أعفوا اللحية ... " ؟؟!



ولك تحياتي ,,


دليلك هذا أخص من دعواك ، فأخذ ابن عمر كان مما زاد عن القبضة فقط ..
وأنت تريد أن تبيح الحلق وتقول ان الأمر للأستحباب
اي تريد أن (لا تترك) حتى من اللحية قدر القبضة
وتدعو إلى التقصير بإطلاق ،

فأقول لك : مهلاً فأثر ابن عمر حجة عليك لا لك..

فذكر عن بعض أهل العلم والفضل من أهل الحديث حفظهم الله ..
أن عمر رضي الله عنه أنكر على ابنه
وكذلك جمهور الصحابة لم يقروه على ما كان يفعله في النسك بحج أوعمرة
متأولا لقول الله :" محلقين رؤوسكم ومقصرين " و قوله :" وليقضوا تفثهم "...

فلعله فهم منها اجتهاداً منه حلق رأسه و تقصير لحيته شيئاً يسيراً ليكون عاملاً بالأمرين الإلهيين في الآية بالحلق والتقصير سوياً و لقضاء تفثه كذلك ...

بل إن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا عليه ذلك وعلى رأسهم الفاروق عمر كما تقدم رضي الله عنهم أجمعين...

و لأنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم...
ولأن الحاج أو المعتمر عليه أن يأخذ من شعره في التحلل من نسكه وقضاء تفثه ماجاء عن من قال : خذوا عني مناسككم ... عليه الصلاة والسلام .

وأوردة الموضوع هنا

1- لبيان انه لاخلاف هنا ( في حلق اللحية ) ..
وانما الخلاف البسيط لفعل ابن عمر في النسك في أخذ مازاد عن القبضة ..

2- ولتبيين الأجماع والأتفاق في حرمة حلق اللحية ً ..

او الراجح :

فعل الرسول صلى الله عليه وسلم و امره بالحديث الصحيح الصريح
بالأعفاء ..

و حتى لاتتعب كثيرا ً وتطيل الكلام فكلن يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي
صلى الله عليه وسلم ..
وانه لاخلاف في حرمة حلقاها .. وليست كما تقول ربما يكون الأمر للأستحباب !!..

ابوحنان القصيمي
16-07-10, 06:55 am
فمن قال بجواز الاخذ مازاد عن القبضه :

يقصدون في النسك .. لفعل ابن عمر تقدم وليس هواء في النفس..
متأولا لقول الله :" محلقين رؤوسكم ومقصرين " و قوله :" وليقضوا تفثهم "...
فلعله فهم منها اجتهاداً منه حلق رأسه و تقصير لحيته شيئاً يسيراً ليكون عاملاً بالأمرين الإلهيين في الآية بالحلق والتقصير سوياً و لقضاء تفثه كذلك اي في النسك ...

والراجح : تركها وأعفائها وعدم أخذ شيء منها ....

ابوحنان القصيمي
16-07-10, 07:29 am
والله إذا شفت بعض المبزره واشكالهم باللحية قلت تنعاف اللحية ..


(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا )
الأحزاب (36)

أستغفر الله .. وهل الاتباع إلا فعل ما قد أمرت به ونهيت عنه ...

وليس الاتباع >>> عمل ما تراه و ترك (ما لا تهواه) ..

ولا تنسى أن من تعظيم الله :
فعل اومره واجتناب نواهيه - على المنشط والمكره - ..

ابوحنان القصيمي
17-07-10, 11:49 pm
لرفع
. . . . . . . . . . . . .

الـسندباد
18-07-10, 12:03 am
لم يقل العلمانيون فقط ذلك ، قاله أيضا بعض كبار العلماء الإسلام كالقرضاوي .

ابوحنان القصيمي
18-07-10, 12:33 am
{ خير القرون قرني الذين أنا فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد ويحلف قبل أن يستحلف } ..


أ ُرد لك نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ..

و

أ ُرد لك أجماع المذاهب الأربعة جميعهم على حرمة حلق اللحية .. ..

ومنهم العلماء المتقدمين ثم يضيييييييييق بك هذا الأجماع وفتاوى كل مذاهب الأمة
وتقول أفتاء القرضاوي!!..



ومايحتاج تسجل بكم معرف عشان ترد .. وتثبت اهدافك ..

ابوحنان القصيمي
18-07-10, 12:36 am
فتوى مفتي الديار السعودية الشيخ : عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمة الله ..

في حكم حلق اللحية
هل يجوز حلق العارضين؟ وما حكم قص اللحية؟ وهل حكم قصها كحكم حلقها؟[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/4287#_ftn1)



اللحية كرامة من الله للرجل، وجعلها الله ميزة له عن النساء، وجعلها ميزة له عن الكفرة والعصاة الذين يحلقون لحاهم، فهي زينة للرجال، وهي نور في الوجه وهي ميزة له عن النساء، فلا يجوز له أن يتعرضها بحلق ولا قص فلا يحلقها ولا يقصها ولا يحلق العارضين مع الخدين؛ لأن اللحية تشمل الشعر الذي ينبت على اللحيين والذقن، فما نبت على الخدين والذقن فهو اللحية، وهكذا الذي تحت الشفة السلفى داخل في اللحية فلا يجوز له قصها ولا حلقها، بل يجب إكرامها وإعفاؤها وتوفيرها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وقص الشوارب وقال: ((خالفوا المشركين قصوا الشوارب وأعفوا اللحى))[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/4287#_ftn2)، وقال عليه الصلاة والسلام: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس))[3] (http://www.binbaz.org.sa/mat/4287#_ftn3) وفي لفظ: ((وفروا اللحى))[4] (http://www.binbaz.org.sa/mat/4287#_ftn4) و ((أوفوا اللحى))، فعلى المسلم أن يوفرها ويعفيها، ويحرم عليه قصها أو حلقها، هذا هو الواجب على المسلم، فلا ينبغي أن يرضى بأن يشابه أخته، وبنته، وعمته وأمه، أو الكفرة أو العصاة؛ بل ينبغي له أن يخدمها ويوفرها حتى يبقى على سمة الرجال ووجوه الرجال، وحتى يتباعد عن مشابهة المجوس والمشركين الذين يحلقونها ويطيلون السبالات وهي الشوارب، فالشارب يقص ويحفى، واللحية تعفى وترخى، هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب والله المستعان.
[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/4287#_ftnref1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته بعد المحاضرة التي ألقاها في الجامع الكبير بالرياض بعنوان (الزكاة ومكانتها في الإسلام).

[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/4287#_ftnref2) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار برقم 5892 ومسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة برقم 259.

[3] (http://www.binbaz.org.sa/mat/4287#_ftnref3) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة برقم 260.

[4] (http://www.binbaz.org.sa/mat/4287#_ftnref4) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار برقم 5892 ومسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة برقم 259.



مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع والعشرون


من موقع الشيخ http://www.binbaz.org.sa/mat/4287

ابوحنان القصيمي
18-07-10, 12:40 am
وسئل شيخنا .. محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عن حلق اللحية فأجاب :

حلق اللحية محرم ، لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أعفوا اللحى وحُفوا الشوارب " . ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين .
وحدّ اللحية - كما ذكره أهل اللغة - هي شعر الوجه واللحيين والخدين ، بمعنى أن كل ما على الخدين وعلى اللحيين والذقن فهو من اللحية ، وأخذ شيء منها داخل في المعصية أيضاً ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أعفوا اللحى .. " وأرخوا اللحى .." " ووفروا اللحى ..." . وأوفوا اللحى .. " وهذا يدل على أنه لا يجوز أخذ شيء منها ، لكن المعاصي تتفاوت فالحلق أعظم من أخذ شيء منها، لأنه أعظم وأبين مخالفة من أخذ شيء منها ، وهذا هو الحق ، والحق أحق أن يُتَّبع، وتساءل مع نفسك ما المانع من قبول الحق والعمل به إرضاءً لله وطلباً لثوابه ؟ فلا تقدم رضا نفسك وهواك والرفاق على رضا الله ، قال تعالى : (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى) . ( مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ج11 )

ابوحنان القصيمي
18-07-10, 12:44 am
سُئل الشيخ : هل يجوز تقصير اللحية خصوصاً ما زاد على القبضة فقد سمعنا أنه يجوز؟

فأجاب فضيلته بقوله : جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال " خالفوا المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب " . هذا لفظ البخاري ، ولفظ مسلم : " خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى " وفي لفظ : " أعفوا " وله من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " جزوا الشوارب وأرخو ا اللحى خالفوا المجوس " . وله من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " عشرٌ من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية " وذكر بقية الحديث .

وهذه الأحاديث تدل على وجوب ترك اللحية على ما هي عليه وافية موفرة عافية مستوفية ، وأن في ذلك فائدتين عظيمتين .:

إحداهما : مخالفة المشركين حيث كانوا يقصونها أو يحلقونها ، ومخالفة المشركين فيما هو من خصائصهم أمر واجب ، ليظهر التباين بين المؤمنين والكافرين في الظاهر كما هو حاصل في الباطن ، فإن الموافقة في الظاهر ربما تجر إلى محبتهم وتعظيمهم والشعور بأنه لا فرق بينهم وبين المؤمنين ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من تشبه بقوم فهو منهم " قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " أقل أحوال هذا الحديث التحريم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم " .


ثم إن في موافقة الكفار تعزيزاً لما هم عليه ، ووسيلة لافتخارهم وعلوهم على المسلمين حيث يرون المسلمين أتباعاً لهم ، مقلدين لهم ، ولهذا كان من المتقرر عند أهل الخبرة في التاريخ أن الأضعف دائماً يقلد الأقوى .
الفائدة الثانية : أن في إعفاء اللحية موافقة للفطرة التي فطر الله الخلق على حسنها وقبح مخالفتها ، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته . وبهذا علم أنه ليست العلة من إعفاء اللحية مخالفة المشركين فقط بل هناك علة أخرى وهي موافقة الفطرة .
ومن فوائد إعفاء اللحية : موافقة عباد الله الصالحين من المرسلين وأتباعهم كما ذكر الله تعالى عن هارون أنه قال لموسى صلى الله عليهما وسلم : ﴿ يا ابن أمّ لا تأخذ بلحيتي وولا برأسي ﴾ . وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : وكان كثير شعر اللحية .
أما ما سمعتم من بعض الناس أنه يجوز تقصير اللحية خصوصاً ما زاد على القبضة ، فقد ذهب إليه بعض أهل العلم فيما زاد على القبضة ، وقالوا : إنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة استناداً إلى ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد أخذه . ولكن الأولى الأخذ بما دل عليه العموم في الأحاديث السابقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن حالاً من حال ...

ابوحنان القصيمي
18-07-10, 12:48 am
من فتاوى اللجنة الدائمة للأفتاء بالمملكة العربية السعودية ...


ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها ؟


الحمد لله
حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة والصريحة والأخبار ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ) وفي رواية : ( أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ) وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى ، وإعفاء اللحية تركها على حالها ، وتوفيرها إبقاءها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء ، حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا ) صححه الترمذي قال في الفروع وهذ الصيغة عند أصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة ؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سبباً لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل وفي نفس الاعتقادات ، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن ، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر ، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى " الحديث ، وفي لفظ : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه الإمام أحمد . ورد عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحيته وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد : " يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال " يعني بذلك المتشبهين بالنساء ، ( وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية ) رواه مسلم عن جابر ، وفي رواية كثيف اللحية ، وفي اخرى كث اللحية والمعنى واحد ، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع .




فتاوى اللجنة الدائمة 5/133

ابوحنان القصيمي
18-07-10, 12:53 am
قال ابن حزم رحمه الله في كتابه: "مراتب الإجماع" ( ص 157 ط 3 دار زاهد القدسي)
باب الصيد و الضحايا والذبائح والعقيقة وما يحل وما يحرم:


"واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز" اهـ..

ابوحنان القصيمي
18-07-10, 01:07 am
1- قال رسول الله { خالفوا المشركين، وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب } ..

2- ولهما عنه أيضا: { أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى }، وفي رواية: { أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى } ..

3- ومخالفة المشركين يفسره حديث أبي هريرة { إن أهل الشرك يعفون شواربهم ويحفون لحاهم فخالفوهم، فأعفوا اللحى وأحفوا الشوارب } ..

4- : قال رسول الله { خالفوا المجوس } ..
لأنهم كانوا يقصرون لحاهم ويطولون الشوارب، ولابن حبان، عن ابن عمر قال: { ذكر رسول الله المجوس فقال: إنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم، فخالفوهم }

5- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله { من فطرة الإسلام أخذ الشارب وإعفاء اللحى، فإن المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها، فخالفوهم، خذوا شواربكم وأعفوا لحاكم }،

6- وفي صحيح مسلم عن ابن عمر، عن النبي أنه قال: { أمرنا بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية }

7 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله { جزوا الشوارب وأرخوا اللحى } ومعنى جزوا: قصوا، وأرخوا: أي أطيلوا، ورواه بعضهم بلفظ "أرجو" أي: اتركوا، وما روي بلفظ: "قصوا" لا ينافي الإحفاء؛ لأن رواية الإحفاء في الصحيحين ومعينة للمراد، وفي رواية { أوفوا اللحى } أي: اتركوها وافية.

8 - عن ابن عباس مرفوعا: { لا تشبهوا بالأعاجم أعفوا اللحى }

9 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: { من تشبه بقوم فهو منهم } ( )، وله عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله  قال: { ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى }

10 - وروى ابن أبي شيبة: { أن رجلا من المجوس جاء إلى النبي وقد حلق لحيته وأطال شاربه، فقال له النبي ما هذا؟ قال: هذا ديننا، قال رسول الله لكن في ديننا أن نحفي الشوارب وأن نعفي اللحية }،

11 -يحيى بن كثير قال: { أتى رجل من العجم المسجد، وقد وفر شاربه وجز لحيته، فقال له رسول الله ما حملك على هذا؟ فقال: إن ربي أمرني بهذا، فقال رسول الله إن الله أمرني أن أوفر لحيتي وأحفي شاربي }،

12 - ، عن زيد بن حبيب قصة رسولي كسرى قال: { ودخلا على رسول الله  وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما، فكره النظر إليهما، وقال: ويلكما من أمركما بهذا؟ قالا: أمرنا ربنا، يعنيان: كسرى، فقال رسول الله  ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي }

13 - وروى مسلم عن جابر قال: { كان رسول الله كثير شعر اللحية } ، وللترمذي عن عمر: {كث اللحية } وفي رواية: { كثيف اللحية } وفي أخرى: { عظيم اللحية } وعن أنس: { كانت لحيته قد ملأت من ههنا إلى ههنا، وأمر يده على عارضيه }
14 - .......الخ ...

ابوحنان القصيمي
18-07-10, 01:16 am
1 - وأكثر العلماء يكره أخذ مافوق القبضة وهو أظهر لما تقدم، وقال النووي: والمختار تركها على حالها، وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا، وأخرج الخطيب، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله r{لا يأخذ أحدكم من طول لحيته}، وقال في الدر المختار: وأما الأخذ منها وهي دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد ا هـ.
والله تبارك وتعالى جمل الرجال باللحى، ويروى: ومن تسبيح الملائكة: سبحان من زين الرجال باللحى، وقال في التمهيد: ويحرم حلق اللحية، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال ا هـ.

2- وذكر الغزالي في الإحياء: أن نتف الفنيكين بدعة وهما: جانبا العنفقة، قال: وشهد عند عمر بن عبد العزيز رجل كان ينتف فنيكيه فرد شهادته، ورد عمر بن الخطاب t وابن أبي ليلى قاضي المدينة شهادة من كان ينتف لحيته.
قال الإمام أبو شامة: وقد حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد مما نقل عن المجوس من أنهم كانوا يقصونها، وهذا في زمانه رحمه الله فكيف لو رأى كثرة من يفعله اليوم!. وما لهم قاتلهم الله أنى يؤفكون!. أمرهم الله بالتأسي برسوله r فخالفوه وعصوه وتأسوا بالمجوس والكفرة، وأمرهم الله بطاعة رسوله r وقد قال r{أعفوا اللحى}، {أوفوا اللحى}، {أرخوا اللحى}، {أرجوا اللحى}، {وفروا اللحى}، فعصوه وعمدوا إلى لحاهم فحلقوها، وأمرهم بحلق الشوارب فأطالوها، فعكسوا القضية، وعصوا الله جهارا؛ لتشويه ما جمل الله به أشرف شيء من ابن آدم وأجمله، اللهم إنا نعوذ بك من عمى القلوب، ورين الذنوب، وخزي الدنيا وعذاب الآخرة ...
وللبيان أطاااالة ولكن اسأل الله ان أكون وفقت في نقل الفتاوى والأقوال وللأستزادة سؤال أهل العلم لكن أرى أن :

في هذا كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .....

ابوحنان القصيمي
18-07-10, 01:24 am
قال تعالى :

(وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا ) 115

وقال تعالى :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ)(20)

وقال تعالى :

(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا )(36)

المتزن
18-07-10, 12:20 pm
استأذن اخي ابو فيصل في الاجابة
انا ارى أن من اخذ من لحيته فإنه مخالف للامر النبوي
فإن فعل ذلك بعلم دون تأويل فهو آثم في فعله
ومن فعله إما بتأويل او لعدم بلوغه الحديث الآمر بترك اللحية أو ما شابه ذلك فلا ياثم , لكنه مخطيء على كل حال ..
اما الروايات فلا ياثبت منها الا فعل ابن عمر
وفعل ابن عمر حجة على القائلين بالاخذ لانه يفعل ذلك مرة في النسك , وهؤلاء دائما


طيب إذا كان من يأخذ من لحيته بأي قدر كان مخالف للأمر النبوي , فهل تقول إن السلف كانوا يعتبرون أن الأمر النبوي للوجوب ومع ذلك خالفوه ؟؟!!

إذ كان الكثير من علماء السلف يأخذون من لحاهم , وأنت تقول إن من يأخذ من لحيته فهو مخاف للأمر النبوي .

وعلى هذا , نحن أمام احتمالين :

إما أن نقول إن السلف كانوا يعتبرون أن الأمر النبوي ليس للوجوب .

أو نقول إنهم كانوا يعتبرونه للوجوب ولكنهم لم يهتموا له وخالفوه !! وهذا أمر مستبعد .

إذن :

نقول إنهم كانوا يرون أن الأمر النبوي ليس للوجوب أصلاً , وإلا لما أخذوا من لحاهم أبداً ولا مسوها .

المتأمل
18-07-10, 03:25 pm
جزاك الله خيراً أخي أبوحنان على هذا الرد على الذين يشككون في حكم اللحية
أسأل الله أن يردهم إلى صوابهم

ابو هيلة
18-07-10, 03:58 pm
فهل تقول إن السلف كانوا يعتبرون أن الأمر النبوي للوجوب ومع ذلك خالفوه ؟؟!!







اهلا بك اخي المتزن مرة أخرى

كنت اريد ان اسألك في موضوع الاخذ من اللحية لكنني نسيت ..

السؤال :
أين وجدت ان السلف كانوا يأخذون من لحاهم .. وما سند ذلك ..؟

وجزاك الله خيرا

ابوحنان القصيمي
18-07-10, 04:00 pm
المتزن اذا تبي الرد ومتأكد انك تبي الحقيقة ارجع لرد 23 و24 ففيها الرد على ( الشبهه ) في قولك ..

اتمنى انك تعترف وتقر بالصح ولا عيب أخي .. العيب ان تستمر وتجادل بعد ما اتاك الحق .. أسأل الله لك التوفيق ..

المتأمل
18-07-10, 08:02 pm
س / اللحية سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهناك ناس كثير منهم من يحلقها ومنهم من ينتفها ومنهم من يقصر منها ومنهم من يجحدها ومنهم من يقول انها سنة يؤجر فاعلها ولا يعاقب تاركها ومن السفهاء يقولون لو أن اللحية فيها خير ماطلعت مكان العانة قبحهم الله فما حكم كل واحد من هؤلاء المختلفين وماحكم من انكر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟
ج / قد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة على وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها وعلى تحريم حلقها وقصها كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين )وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس) وهذان الحديثان وماجاء في معناهما من الأحاديث كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وتحريم حلقها وقصها كما ذكرنا ومن زعم أن إعفائها سنة يثاب فاعلها ولايستحق العقاب تاركها فقد غلط وخالف الأحاديث الصحيحة ؛لأن الأصل في الأوامر الوجوب وفي النهي التحريم ولا يجوز لأحد أن يخالف ظاهر الأحاديث الصحيحة إلا بحجة تدل على صرفها عن ظاهرها وليس هنا حجة تصرف هذه الأحاديث عن ظاهرها .
وأما ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو حديث باطل لا صحة له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن في إسناده راوياً متهما بالكذب .
أما من استهزأ بها وشبهها بالعانة فهذا قد أتى منكراً عظيماً يوجب ردته عن الإسلام ؛ لأن السخرية بشي ممادل عليه كتاب الله أو سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تعتبر كفراً وردة عن الاسلام لقول الله عزوجل ( قل أبا لله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم إيمانكم ) ونسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق والعافية من مضلات الفتن
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
برئاسة الشيخ عبالعزيز بن عبدالله بن باز
رحمه الله

ابوحنان القصيمي
22-07-10, 03:29 am
لرفع . . . . . . . . . . .

ابوحنان القصيمي
26-07-10, 02:19 am
لرفع . . . . . . . . . .

ابو هيلة
26-07-10, 03:28 pm
اهلا بك اخي المتزن مرة أخرى

كنت اريد ان اسألك في موضوع الاخذ من اللحية لكنني نسيت ..

السؤال :
أين وجدت ان السلف كانوا يأخذون من لحاهم .. وما سند ذلك ..؟

وجزاك الله خيرا




اين الاخ المتزن ..!!

سكري بريده
29-07-10, 06:22 pm
جزاك الله خير . . . ابو حنان على هذا التوضيح . . . .

ويكفي نقل الأجماع للمتقدمين . . .

وفتاوى المتأخرين المشهود لهم بالفضل والصلاح . .

أبن باز وابن عثيمين وفتوى اللجة الدائمة للأفتاء . .

ابوحنان القصيمي
04-08-10, 08:04 am
لرفع . . . . . . . . . . . .