المتأمل
27-10-09, 11:23 pm
هذه بعض المسائل التي يكثر السؤال عنها في أحكام العقيقة، وقبل الشروع في ذكرها أودّ أن أنبه أن جميع الأحكام التي سأذكرها هي من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليهم.
س/ المراد بالعقيقة: هي الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكراً أم أنثى.
س/ سبب تسميتها بالعقيقة: لأنها تقطع عروقها عند الذبح ، وتسمى بالتميمة لأنها تتمم أخلاق المولود.
س/ حكم العقيقة: سنة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام "من وُلد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عنه، عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة". رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنها. قال الشيخ الألباني: صحيح. انظر حديث رقم : 7630 في صحيح الجامع [1/1359 ]. قوله في الحديث: (فأحب أن ينسك عنه) يدل على عدم الوجوب وإنما هي للاستحباب، من أحب يذبح ومن لم يحب لا شيء عليه. لكن يقال: من كان له قدرة واستطاعة فالأولى والأفضل والأكمل والأحسن وخروجاً من خلاف أهل العلم أن يعق، ومن لا يستطيع فلا يجب عليه للعجز، لعموم قول الله تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}، ولقوله تعالى: {وما عنtجعل الله عليكم في الدين من حرج}.
س/ ما معنى هذا الحديث: عن الحسن عن سمرة قال: "كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى"، وفي لفظ: "كل غلام رهينة بعقيقته". [رواه أهل السنن قال الشيخ الألباني: صحيح، انظر الإرواء: 1165 ، والمشكاة 4153 ، وصحيح أبي داود 2527 – 2528 وصحيح ابن ماجة 2/206 ].
ج/ قيل: فيها عدة أقوال: 1- أي أنه محبوس عن الإنطلاق والإنشراح ومحمي من الشيطان حتى يعق عنه. 2- أي أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه والده أو من يقوم مقامه. 3- أي أن الله جعل العقيقة ملازمة للشخص لا تنفك عنه كالرهن ملازم للشخص.
س/ كم شاة يعق عن المولود؟
ج/ عن الغلام (الولد) شاتان، وعن الجارية (البنت) شاة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة" [رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر، قال الشيخ الألباني: صحيح، انظر حديث رقم : 7630 في صحيح الجامع 1/1359].
س/ هل يشترط في الشاتين أن تكونا متقاربتين حجماً وسناً؟
ج/ هذا هو الأفضل والأكمل والأحسن أن تكون الشاتان متقاربتين حجماً وسنناً وسمناً، فإذا لم يتيسر ذلك جاز أي شاة، إذا كانت في السن المعتبر.
س/هل يصح شاة واحدة عن الغلام (الولد) ..؟
ج/ الأفضل والأكمل شاتان، فإن عجز أولم يجد إلا قيمة شاة واحدة أجزأته.
فائدة: المواضع التي تكون المرأة نصف الرجل:
1- العقيقة [للذكر شاتان وللبنت شاة].
2- الفرائض في الميراث [للذكر مثل حض الأنثيين].
3- الدية [دية المرأة على النصف من دية الرجل].
4- الشهادة [شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد].
5- الصلاة [المرأة تحيض في كل شهر فهي تصلي أقل من الرجل].
6- العطية [يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين].
7- العتق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرئ مسلم أعتق امرءاً مسلماً فهو فكاكه من النار، يجزي بكل عظم منه عظماً منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه من النار يجزي بكل عظمين منهما عظما منه". [رواه الطبراني في الكبير عن عبدالرحمن بن عوف، وأبو داود وابن ماجه عن مرة بن كعب، والترمذي عن أبي أمامة. قال الشيخ الألباني: صحيح، انظر حديث رقم : 2700 في صحيح الجامع الصغير وزيادته 1/447 ].
س/ متى يُعق عن الطفل؟
ج/ السنة يوم السابع، لحديث الحسن عن سمرة قال: "كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى". وفي لفظ: "كل غلام رهينة بعقيقته" [قال الشيخ الألباني: صحيح، انظر الإرواء 1165 ، والمشكاة 4153 ، وصحيح أبي داود 2527 – 2528 وصحيح ابن ماجة 2/206 ]. فإذا لم يتيسر، ففي اليوم الرابع عشر. وإذا لم يتيسر، ففي اليوم الحادي والعشرون. وإذا لم يتيسر، ففي أي يوم. هذه هي السنة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "السنة أفضل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق وليكن ذاك يوم السابع فإن لم يكن ففي أربعة عشر فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين". [رواه الحاكم وقال: صحيح الاسناد، ووافقه الذهبي، وأعل وضعف هذا الحديث الشيخ الألباني كما في الإرواء 4/395]. ويجوز قبل هذه الأيام أو بعدها، والاعتبار بالذبح، لا بيوم الطبخ والأكل.
س/ ما الحكمة في أن المولود يعق عنه يوم السابع؟
ج/ قيل أن اليوم السابع معناه أنه مرّ عليه أيام الأسبوع كلها، [وذلك تفاؤلاً أن يبقى هذا الطفل ويطول عمره].
س/لو مات المولود قبل اليوم السابع هل يعق عنه؟
ج/نعم، بما أنه خرج حياً ومات بعد ذلك [سواء كان مات قبل اليوم السابع أو بعده] يعق عنه.
س/ لو خرج المولود ميتاً هل يعق عنه؟
ج/ إذا خرج ميتاً لا يخلو من حالتين: 1- خرج قبل نفخ الروح فيه، فلا يعق عنه. 2- خرج بعد نفخ الروح فيه فيعق عنه.
س/ كيف يُعرف أن هذا المولود قد نُفخ فيه الروح أو لا؟
ج/ إذا تم للمولود [أربعة أشهر] أي [تم له مائة وعشرون يوماً] فقد نفخت فيه الروح، فيعق عنه. وإذا لم يتم للمولود [أربعة أشهر] أي [لم يتم له مائة وعشرون يوماً]لم تنفخ فيه الروح، فلا يعق عنه. لأن المولود ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر لحديث عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفةً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد " الحديث. [متفق عليه، وانظر مشكاة المصابيح 1/ 18 ].
س/ هل يصح كسر عظم العقيقة (الذبيحة)؟
ج/ بعض أهل العلم قالوا لا يكسر عظمها، من باب التفاؤل بسلامة الولد وعدم انكساره، ولكن هذا الكلام ليس عليه دليل من كلام الله ولا من كلام رسوله فيصح كسر عظم العقيقة ولا إشكال في ذلك.
وقالوا كذلك الأفضل أن تطبخ بالماء الحلو، أي يوضع فيها سكراً، قالوا تفاؤلاً بحلاوة أخلاق الطفل، وهذا القول ضعيف ليس عليه دليل من كلام الله ولا من كلام رسوله.
س/ ماذا يذبح في العقيقة؟
ج/ لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، فلو عق بفرس لم تقبل منه. للحديث السابق "... عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة"، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) رواه مسلم [انظر حديث رقم : 6398، وفي صحيح الجامع الصغير وزيادته 1/1135 ].
س/ كم عمر البهيمة التي سيُعق بها؟ ما هو السن المعتبر في ذبح البهيمة؟
ج/ - الإبل [خمس] سنوات. - البقر [سنتان]. - الماعز والتيس [سنة واحدة]. - الشاة والضان [ستة أشهر]. أحكامها في السن المعتبر في ذبح البهيمة كأحكام الأضحية.
س/ هل يشترط في العقيقة أن تكون سالمة من العيوب كالأضحية؟
ج/ نعم، يشترط أن تكون سالمة من العيوب كالأضحية، فلا تجزئ: - العوراء البين عورها. - والمريضة البين مرضها. - والعرجاء البين عرجها. - وما أشبه ذلك.
س/ ما الأفضل في العقيقة الشاة أم البقرة أم الإبل؟
ج/ الأفضل الشاة، لأن السنة وردت بها فتكون الأفضل. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عقّ عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً" [رواه أبو داود. وعند النسائي: "كبشين كبشين" قال الشيخ الألباني: صحيح ، وانظر مشكاة المصابيح 2/445 ].
س/ هل يصح أن يذبح في العقيقة عنز (ماعز)؟
ج/ نعم، يصح أن يذبح في العقيقة عنز (ماعز)، فهي من بهيمة الأنعام.
س/ هل الأفضل طبخ العقيقة أم توزيعها لحماً؟
ج/ يجوز الأمران، لكن الأفضل والأحسن طبخها لأن ذلك أسهل لمن تطعمه، ولأنه إذا طبخها، قد كفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ.
س/ هل يصح الأكل من العقيقة؟
ج/ نعم، حكمها حكم الأضحية، يأكل منها ويتصدق بها ويهديها، فهي من باب الشكر لله، وما كان شكراً لله يجوز الأكل منها.
س/ هل يصح في العقيقة أن توضع في الثلاجة للبيت ولا يوزع منها شيء؟
ج/ نعم، يصح في العقيقة ألاّ يوزع منها شيء، لكن الأفضل والأكمل والأحسن أن يوزع منها للفقراء وللأصدقاء ولو بشيء يسير.
س/ هل يشترط شراء الشاة وذبحها، أم يصح شراء شاة مذبوحة "كاملة" من الملحمة؟
ج/ لايصح شراء شاة مذبوحة، بل لا بد من ذبحها وإراقة دمها بنية العقيقة، فحكمها حكم الأضحية.
س/ إذا لم يكن الأب موجوداً، من يقوم مقام الأب في العقيقة عن ابنه؟
ج/ إذا لم يكن الأب موجوداً ومات، فإن الأم تقوم مقام الأب في العقيقة عن الابن.
س/ إذا لم يُعق عن الابن، هل يصح للابن أن يَعق عن نفسه؟
العقيقة هي سنة في حق الأب لا في حق الابن، لكن لو أحب الابن ورغب أن يعق عن نفسه يصح ولو بعد سنوات ولو طال في العمر.
س/ هل يصح أن يُعق عن الغلام الابن شاتان، لكن بالتقسيط هذا الشهر واحدة، والشهر الآخر الثانية؟
ج/ نعم، يصح أن يُعق عن الغلام الابن شاتان بالتقسيط هذا الشهر واحدة، والشهر الآخر الثانية، ولا يشترط أن تكون في وقت واحد.
س/ هل يصح أن يوزع قيمة العقيقة للفقراء؟
ج/ لا يصح أن يوزع قيمة العقيقة للفقراء بل لا بد من ذبحها كالأضحية.
س/ لو ذبح الأب شاة واحدة عن الابن ولم يذبح الثانية، هل يصح للابن إذا كبر يذبح عن نفسه الثانية؟
ج/ نعم يصح، الأصل في العقيقة أن يتولى أمرها الأب، لكن لو لم يتيسر للأب إلا شاة واحدة يصح أن يعق الابن عن نفسه الثانية.
س/ هل يصح في العقيقة أن يذبح واحدة في بلد والثانية في بلد آخر؟
ج/ نعم يصح في العقيقة أن يذبح واحدة في بلد والثانية في بلد آخر، ولا إشكال في ذلك، فلا يشترط أن تكون في نفس البلد.
س/ هل يشترط أن تُذبح العقيقة في مكان وجود الابن؟
ج/ لا يشترط أن تُذبح العقيقة في مكان وجود الابن، بل يصح أن يعق عن ابنه ولو لم يكن الابن موجوداً في نفس البلد.
س/ هل يصح أن يشترك سبعة أشخاص أو ستة أو أقل في العقيقة بالإبل، وكذلك الاشتراك في العقيقة بالبقر، كالأضحية والهدي في الحج ؟
ج/ لا يصح ولا يجزئ، فلو أراد أن يعق بالإبل فلا يصح الاشتراك فيها، ومثله البقر، فهي لا تجزئ إلا عن شخص واحد فقط، ولو قُدر وفعلت بأن اشترك سبعة أشخاص أو سته أو أقل في العقيقة بالابل، ومثله البقر، فهي لم تقع إلا على واحد فقط منهم، هم يختارون لمن كانت، والبقية يذبحون عقيقة ثانية لكل واحد منهم.
س/ إثنان من أبنائه لم يُعق عنهم، هل يصح أن يذبح إبلاً أو بقراً ينويها للابنين؟
ج/ لا يصح ولا يجزئ، فلو أراد أن يعق عن الابنين بالإبل فلا يصح الاشتراك فيها، ومثله البقر، فهي لا تجزئ إلا عن شخص واحد فقط يعني عن طفل واحد.
س/ هل يشترط في العقيقة حال ذبحها أن يقول أن هذه عقيقة؟
ج/ لا يشترط ذلك، تكفي نية الشخص في قلبه، الذي يشترط ويجب هي التسمية فقط.
س/ هل يشترط أن يخبر المدعويين أو من سيعطيهم لحم العقيقة، بأن هذه عقيقة؟
لا يشترط أن يخبر المدعويين أو من سيعطيهم لحم العقيقة بأن هذه عقيقة، لكن لو أخبرهم أفضل حتى يدعوا للمولود بالهدى والتقى والصلاح والعفاف.
فائدة أخيرة:
- العقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكراً أم أنثى.
- الوليمة: طعام العرس.
- القِرَى: طعام الضيف
. - المأدبة: طعام الدعوة.
- التحفة: طعام الزائر.
- الخِرَاس: طعام الولادة
- الغديرة: طعام الختان.
- الوضيمة: طعام المأتم.
- النقيعة: طعام القادم من سفره
- الوكيرة: طعام الفراغ من البناء.
كل هذه الولائم يجوز فعلها من باب الشكر لله، وهي من مكارم الأخلاق والجود، إلا الوضيمة طعام المأتم، فلا يجوز لقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: "كنا نرى (وفي رواية: نَعُدّ) الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة" [رواه ابن ماجه قال الشيخ الألباني: صحيح، انظر صحيح ابن ماجة 1/269 وتلخيص أحكام الجنائز 1/73 ].
وأخيراً: هذا ما تيسر جمعه في مسائل العقيقة فما أصبت فيه فمن فضل الله عز وجل وتوفيقه وله الحمد والشكر، وما أخطأت فيه فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله العلي العظيم، وأسال الله أن يجعلنا من التوابين المنيبين إليه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين .
س/ المراد بالعقيقة: هي الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكراً أم أنثى.
س/ سبب تسميتها بالعقيقة: لأنها تقطع عروقها عند الذبح ، وتسمى بالتميمة لأنها تتمم أخلاق المولود.
س/ حكم العقيقة: سنة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام "من وُلد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عنه، عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة". رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنها. قال الشيخ الألباني: صحيح. انظر حديث رقم : 7630 في صحيح الجامع [1/1359 ]. قوله في الحديث: (فأحب أن ينسك عنه) يدل على عدم الوجوب وإنما هي للاستحباب، من أحب يذبح ومن لم يحب لا شيء عليه. لكن يقال: من كان له قدرة واستطاعة فالأولى والأفضل والأكمل والأحسن وخروجاً من خلاف أهل العلم أن يعق، ومن لا يستطيع فلا يجب عليه للعجز، لعموم قول الله تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}، ولقوله تعالى: {وما عنtجعل الله عليكم في الدين من حرج}.
س/ ما معنى هذا الحديث: عن الحسن عن سمرة قال: "كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى"، وفي لفظ: "كل غلام رهينة بعقيقته". [رواه أهل السنن قال الشيخ الألباني: صحيح، انظر الإرواء: 1165 ، والمشكاة 4153 ، وصحيح أبي داود 2527 – 2528 وصحيح ابن ماجة 2/206 ].
ج/ قيل: فيها عدة أقوال: 1- أي أنه محبوس عن الإنطلاق والإنشراح ومحمي من الشيطان حتى يعق عنه. 2- أي أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه والده أو من يقوم مقامه. 3- أي أن الله جعل العقيقة ملازمة للشخص لا تنفك عنه كالرهن ملازم للشخص.
س/ كم شاة يعق عن المولود؟
ج/ عن الغلام (الولد) شاتان، وعن الجارية (البنت) شاة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة" [رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر، قال الشيخ الألباني: صحيح، انظر حديث رقم : 7630 في صحيح الجامع 1/1359].
س/ هل يشترط في الشاتين أن تكونا متقاربتين حجماً وسناً؟
ج/ هذا هو الأفضل والأكمل والأحسن أن تكون الشاتان متقاربتين حجماً وسنناً وسمناً، فإذا لم يتيسر ذلك جاز أي شاة، إذا كانت في السن المعتبر.
س/هل يصح شاة واحدة عن الغلام (الولد) ..؟
ج/ الأفضل والأكمل شاتان، فإن عجز أولم يجد إلا قيمة شاة واحدة أجزأته.
فائدة: المواضع التي تكون المرأة نصف الرجل:
1- العقيقة [للذكر شاتان وللبنت شاة].
2- الفرائض في الميراث [للذكر مثل حض الأنثيين].
3- الدية [دية المرأة على النصف من دية الرجل].
4- الشهادة [شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد].
5- الصلاة [المرأة تحيض في كل شهر فهي تصلي أقل من الرجل].
6- العطية [يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين].
7- العتق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرئ مسلم أعتق امرءاً مسلماً فهو فكاكه من النار، يجزي بكل عظم منه عظماً منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه من النار يجزي بكل عظمين منهما عظما منه". [رواه الطبراني في الكبير عن عبدالرحمن بن عوف، وأبو داود وابن ماجه عن مرة بن كعب، والترمذي عن أبي أمامة. قال الشيخ الألباني: صحيح، انظر حديث رقم : 2700 في صحيح الجامع الصغير وزيادته 1/447 ].
س/ متى يُعق عن الطفل؟
ج/ السنة يوم السابع، لحديث الحسن عن سمرة قال: "كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى". وفي لفظ: "كل غلام رهينة بعقيقته" [قال الشيخ الألباني: صحيح، انظر الإرواء 1165 ، والمشكاة 4153 ، وصحيح أبي داود 2527 – 2528 وصحيح ابن ماجة 2/206 ]. فإذا لم يتيسر، ففي اليوم الرابع عشر. وإذا لم يتيسر، ففي اليوم الحادي والعشرون. وإذا لم يتيسر، ففي أي يوم. هذه هي السنة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "السنة أفضل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق وليكن ذاك يوم السابع فإن لم يكن ففي أربعة عشر فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين". [رواه الحاكم وقال: صحيح الاسناد، ووافقه الذهبي، وأعل وضعف هذا الحديث الشيخ الألباني كما في الإرواء 4/395]. ويجوز قبل هذه الأيام أو بعدها، والاعتبار بالذبح، لا بيوم الطبخ والأكل.
س/ ما الحكمة في أن المولود يعق عنه يوم السابع؟
ج/ قيل أن اليوم السابع معناه أنه مرّ عليه أيام الأسبوع كلها، [وذلك تفاؤلاً أن يبقى هذا الطفل ويطول عمره].
س/لو مات المولود قبل اليوم السابع هل يعق عنه؟
ج/نعم، بما أنه خرج حياً ومات بعد ذلك [سواء كان مات قبل اليوم السابع أو بعده] يعق عنه.
س/ لو خرج المولود ميتاً هل يعق عنه؟
ج/ إذا خرج ميتاً لا يخلو من حالتين: 1- خرج قبل نفخ الروح فيه، فلا يعق عنه. 2- خرج بعد نفخ الروح فيه فيعق عنه.
س/ كيف يُعرف أن هذا المولود قد نُفخ فيه الروح أو لا؟
ج/ إذا تم للمولود [أربعة أشهر] أي [تم له مائة وعشرون يوماً] فقد نفخت فيه الروح، فيعق عنه. وإذا لم يتم للمولود [أربعة أشهر] أي [لم يتم له مائة وعشرون يوماً]لم تنفخ فيه الروح، فلا يعق عنه. لأن المولود ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر لحديث عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفةً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد " الحديث. [متفق عليه، وانظر مشكاة المصابيح 1/ 18 ].
س/ هل يصح كسر عظم العقيقة (الذبيحة)؟
ج/ بعض أهل العلم قالوا لا يكسر عظمها، من باب التفاؤل بسلامة الولد وعدم انكساره، ولكن هذا الكلام ليس عليه دليل من كلام الله ولا من كلام رسوله فيصح كسر عظم العقيقة ولا إشكال في ذلك.
وقالوا كذلك الأفضل أن تطبخ بالماء الحلو، أي يوضع فيها سكراً، قالوا تفاؤلاً بحلاوة أخلاق الطفل، وهذا القول ضعيف ليس عليه دليل من كلام الله ولا من كلام رسوله.
س/ ماذا يذبح في العقيقة؟
ج/ لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، فلو عق بفرس لم تقبل منه. للحديث السابق "... عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة"، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) رواه مسلم [انظر حديث رقم : 6398، وفي صحيح الجامع الصغير وزيادته 1/1135 ].
س/ كم عمر البهيمة التي سيُعق بها؟ ما هو السن المعتبر في ذبح البهيمة؟
ج/ - الإبل [خمس] سنوات. - البقر [سنتان]. - الماعز والتيس [سنة واحدة]. - الشاة والضان [ستة أشهر]. أحكامها في السن المعتبر في ذبح البهيمة كأحكام الأضحية.
س/ هل يشترط في العقيقة أن تكون سالمة من العيوب كالأضحية؟
ج/ نعم، يشترط أن تكون سالمة من العيوب كالأضحية، فلا تجزئ: - العوراء البين عورها. - والمريضة البين مرضها. - والعرجاء البين عرجها. - وما أشبه ذلك.
س/ ما الأفضل في العقيقة الشاة أم البقرة أم الإبل؟
ج/ الأفضل الشاة، لأن السنة وردت بها فتكون الأفضل. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عقّ عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً" [رواه أبو داود. وعند النسائي: "كبشين كبشين" قال الشيخ الألباني: صحيح ، وانظر مشكاة المصابيح 2/445 ].
س/ هل يصح أن يذبح في العقيقة عنز (ماعز)؟
ج/ نعم، يصح أن يذبح في العقيقة عنز (ماعز)، فهي من بهيمة الأنعام.
س/ هل الأفضل طبخ العقيقة أم توزيعها لحماً؟
ج/ يجوز الأمران، لكن الأفضل والأحسن طبخها لأن ذلك أسهل لمن تطعمه، ولأنه إذا طبخها، قد كفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ.
س/ هل يصح الأكل من العقيقة؟
ج/ نعم، حكمها حكم الأضحية، يأكل منها ويتصدق بها ويهديها، فهي من باب الشكر لله، وما كان شكراً لله يجوز الأكل منها.
س/ هل يصح في العقيقة أن توضع في الثلاجة للبيت ولا يوزع منها شيء؟
ج/ نعم، يصح في العقيقة ألاّ يوزع منها شيء، لكن الأفضل والأكمل والأحسن أن يوزع منها للفقراء وللأصدقاء ولو بشيء يسير.
س/ هل يشترط شراء الشاة وذبحها، أم يصح شراء شاة مذبوحة "كاملة" من الملحمة؟
ج/ لايصح شراء شاة مذبوحة، بل لا بد من ذبحها وإراقة دمها بنية العقيقة، فحكمها حكم الأضحية.
س/ إذا لم يكن الأب موجوداً، من يقوم مقام الأب في العقيقة عن ابنه؟
ج/ إذا لم يكن الأب موجوداً ومات، فإن الأم تقوم مقام الأب في العقيقة عن الابن.
س/ إذا لم يُعق عن الابن، هل يصح للابن أن يَعق عن نفسه؟
العقيقة هي سنة في حق الأب لا في حق الابن، لكن لو أحب الابن ورغب أن يعق عن نفسه يصح ولو بعد سنوات ولو طال في العمر.
س/ هل يصح أن يُعق عن الغلام الابن شاتان، لكن بالتقسيط هذا الشهر واحدة، والشهر الآخر الثانية؟
ج/ نعم، يصح أن يُعق عن الغلام الابن شاتان بالتقسيط هذا الشهر واحدة، والشهر الآخر الثانية، ولا يشترط أن تكون في وقت واحد.
س/ هل يصح أن يوزع قيمة العقيقة للفقراء؟
ج/ لا يصح أن يوزع قيمة العقيقة للفقراء بل لا بد من ذبحها كالأضحية.
س/ لو ذبح الأب شاة واحدة عن الابن ولم يذبح الثانية، هل يصح للابن إذا كبر يذبح عن نفسه الثانية؟
ج/ نعم يصح، الأصل في العقيقة أن يتولى أمرها الأب، لكن لو لم يتيسر للأب إلا شاة واحدة يصح أن يعق الابن عن نفسه الثانية.
س/ هل يصح في العقيقة أن يذبح واحدة في بلد والثانية في بلد آخر؟
ج/ نعم يصح في العقيقة أن يذبح واحدة في بلد والثانية في بلد آخر، ولا إشكال في ذلك، فلا يشترط أن تكون في نفس البلد.
س/ هل يشترط أن تُذبح العقيقة في مكان وجود الابن؟
ج/ لا يشترط أن تُذبح العقيقة في مكان وجود الابن، بل يصح أن يعق عن ابنه ولو لم يكن الابن موجوداً في نفس البلد.
س/ هل يصح أن يشترك سبعة أشخاص أو ستة أو أقل في العقيقة بالإبل، وكذلك الاشتراك في العقيقة بالبقر، كالأضحية والهدي في الحج ؟
ج/ لا يصح ولا يجزئ، فلو أراد أن يعق بالإبل فلا يصح الاشتراك فيها، ومثله البقر، فهي لا تجزئ إلا عن شخص واحد فقط، ولو قُدر وفعلت بأن اشترك سبعة أشخاص أو سته أو أقل في العقيقة بالابل، ومثله البقر، فهي لم تقع إلا على واحد فقط منهم، هم يختارون لمن كانت، والبقية يذبحون عقيقة ثانية لكل واحد منهم.
س/ إثنان من أبنائه لم يُعق عنهم، هل يصح أن يذبح إبلاً أو بقراً ينويها للابنين؟
ج/ لا يصح ولا يجزئ، فلو أراد أن يعق عن الابنين بالإبل فلا يصح الاشتراك فيها، ومثله البقر، فهي لا تجزئ إلا عن شخص واحد فقط يعني عن طفل واحد.
س/ هل يشترط في العقيقة حال ذبحها أن يقول أن هذه عقيقة؟
ج/ لا يشترط ذلك، تكفي نية الشخص في قلبه، الذي يشترط ويجب هي التسمية فقط.
س/ هل يشترط أن يخبر المدعويين أو من سيعطيهم لحم العقيقة، بأن هذه عقيقة؟
لا يشترط أن يخبر المدعويين أو من سيعطيهم لحم العقيقة بأن هذه عقيقة، لكن لو أخبرهم أفضل حتى يدعوا للمولود بالهدى والتقى والصلاح والعفاف.
فائدة أخيرة:
- العقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكراً أم أنثى.
- الوليمة: طعام العرس.
- القِرَى: طعام الضيف
. - المأدبة: طعام الدعوة.
- التحفة: طعام الزائر.
- الخِرَاس: طعام الولادة
- الغديرة: طعام الختان.
- الوضيمة: طعام المأتم.
- النقيعة: طعام القادم من سفره
- الوكيرة: طعام الفراغ من البناء.
كل هذه الولائم يجوز فعلها من باب الشكر لله، وهي من مكارم الأخلاق والجود، إلا الوضيمة طعام المأتم، فلا يجوز لقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: "كنا نرى (وفي رواية: نَعُدّ) الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة" [رواه ابن ماجه قال الشيخ الألباني: صحيح، انظر صحيح ابن ماجة 1/269 وتلخيص أحكام الجنائز 1/73 ].
وأخيراً: هذا ما تيسر جمعه في مسائل العقيقة فما أصبت فيه فمن فضل الله عز وجل وتوفيقه وله الحمد والشكر، وما أخطأت فيه فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله العلي العظيم، وأسال الله أن يجعلنا من التوابين المنيبين إليه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين .