فهد العنزي
16-09-09, 08:49 am
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم الإربعاء ليلة السابع والعشرين
سوف يختم الشيخ / الزويد
في صلاة التراويح في مسجد الزويد
الواقع على طريق الملك عبدالله
قبل مستشفى التخصصي.
***
كذلك سوف يختم الشيخ / خالد السهيل
في صلاة القيام في مسجد السلمان
الواقع على طريق الطرفية .
***
الله يكتب اللي فيه الخير
....
فهد العنزي
16-09-09, 09:43 am
*
وضوح
ليست دعايه اختي
بل فيه ناس تبحث عن المساجد التي تختم القران في رمضان
ولاتنسي الدال على الخير كفاعله
يالله حسن الخاتمه
شكرا لك
...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلمان موب زحمه الى على طريق الطرفيه الي زحمه الى في الفايزيه توه ماعنده طاري يختم بالجزء السادس والعشرين...
جزاك الله خيررر
assiirt
16-09-09, 11:14 pm
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل مسلم يريد وجه الله تعالى يجب أن يتحرى السنة ويعمل بها وإن خالفه في ذلك أناس نحسبهم على خير ،وذلك لأن الدين لا يُغرف بالرجل ولكن الرجال يعرفون بالدين،وهذه خلاصة بحث في دعاء ختم القرآن للكتور بكر أبي زيد رحمه الله تعالى وقد اكتفيت بذكر ما توصل إليه نظرا لطول ارسالة.
قال رحمه الله :
الخـاتمـة
حاويةً خلاصة هذا الجزء ونتائجه الحكمية:
من مجموع السياقات في الفصلين السالفين نأتي إلى الخاتمة في مقامين:
المقام الأول – في مطلق الدعاء لختم القرآن:
والمتحصل في هذا ما يلي:
● أولاً: أن ما تقدم مرفوعاً – وهو مطلق الدعاء لختم القرآن لا يثبت منه شيء عن النبي , بل هو إما موضوع, أو ضعيف لا ينجبر.
ويكاد يحصل القطع بعدم وجود ما هو معتمد في الباب مرفوعاً؛ لأن العلماء الجامعين الذين كتبوا في علوم القرآن, وأذكاره, أمثال: النووي, وابن كثير, والقرطبي, والسيوطي, وتلك الحلبة, لم تخرج سياقتهم عن بعض ما ذكر, فلو كان لديهم في ذلك ما هو أعلى إسناداً؛ لذكروه.
● ثانياً: أنه قد صح من فعل أنس بن مالك رضي الله عنه: الدعاء عند ختم القرآن, وجمع أهله وولده لذلك, وأنه قد قفاه على ذلك جماعة من التابعين, كما في أثر مجاهد بن جبر, رحمهم الله تعالى أجمعين.
● ثالثاً: أنه لم يتحصل الوقوف على شيء في مشروعية ذلك في منصوص الإِمامين أبي حنيفة والشافعي, رحمهما الله تعالى.
وأن المروي عن الإِمام مالك رحمه الله: أنه ليس من عمل الناس. وأن الختم ليس سنة للقيام في رمضان.
● رابعاً: أن استحباب الدعاء عقب الختم, هو في المروي عن الإِمام أحمد رحمه الله تعالى, كما ينقله علماؤنا الحنابلة, وقرره بعض متأخري المذاهب الثلاثة.
المقام الثاني – في دعاء الختم في الصلاة:
وخلاصته فيما يلي:
● أولاً: أنه ليس فيما تقدم من المروي: حرف واحد عن النبي , أو عن أحد من صحابته رضي الله عنهم, يفيد مشروعية الدعاء في الصلاة بعد الختم, قبل الركوع أو بعده, لإِمام أو منفرد.
● ثانياً: أن نهاية ما في الباب: هو ما يذكره علماء المذهب من الرواية عن الإِمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية: حنبل والفضل والحربي, عنه – والتي لم نقف على أسانيدها – من جعل دعاء الختم في صلاة التراويح قبل الركوع. وفي رواية عنه – لا يعرف مخرجها: أنه سهّل فيه في دعاء الوتر( ).
وما جاء عن بعض أهل العلم من استحباب جعل القارئ ختمه في صلاة نفلٍ, أول الليل أو آخره, أي: في سنة المغرب أو سنة الفجر.
وهذه مع جلالة القائلين بها لم يذكروا رحمهم الله تعالى ما يسند المشروعية من نص ثابت في سنده ودلالته, عن النبي أو عن صحابته, رضي الله عنهم.
ومن خلال تتبع المروي في ((الفصل الأول)) من هذه الرسالة لم نحس له بأثر ولا أثاره؟ وهذا من العبادات الجهرية التي لو وقعت؛ لَنُقِلَ إلينا وقوعها واشتهر أمرها في كتب الرواية والأثر. بل في رواية حنبل لَمَّا قال لأحمد رحمه الله تعالى: إلى إي شيء تذهب في هذا؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه . . . : دليل على أنه لو كان عند الإِمام أحمد رحمه الله تعالى سنة ماضية مرفوعة إلى النبي , أو متصلة العمل بعصر الصحابة رضي الله عنهم؛ لاعتمدها في الدلالة, وهو رحمه الله تعال من أرباب الإِحاطة في الرواية. فلم يبقَ في الدلالة عنده إِلاَّ عمل المِصْرَين: مكة والبصرة. وكم لأهل كل مصر من عمل لم يتابعهم عليه أحد. مثل أهل مكة في عدة مسائل كما في ((أخبار مكة)) للفاكهي (3 / 92- 92).
مدى حجية جريان العمل في العبادات:
وعليه: فليعلم أن توارث العمل يكون في موطن الحجة: حيث يتصل بعصر التشريع, كتوارث مقدار الصاع والمد النبوي, وأعيان المشاعر, ونحو ذلك( ).
ويكون في موطن الحجة أيضاً عند جماعة من الفقهاء والأصوليين والمحدثين: حيث تكون عَضَادته لحديث ضعيف, تلقته الأمة بالقبول.
لكن هنا لم يكن نقل لعمل متصل بعصر النبي , وصحابته رضي الله عنهم, ولا عاضد لحديث في الباب وتلقته الأمة بالقبول؛ ففات إذاً شرطه عند من قال به.
لهذا فإن مالكاً رحمه الله تعالى وهو عالم المدينة في زمانه كره الدعاء بعد الختم مطلقاً, وقال: ما هو من عمل الناس.
وظاهر من هذا أنه من العمل المتأخر عن عصر الصحابة رضي الله عنهم والمتحرر عند علماء الأصول: أن جريان العمل فيما لا يتصل بعصر الصحابة رضي الله عنه لا يعتبر حجة في ((التعبد)) ولا يلتفت إليه؛ لقاعدة: ((وقف العبادات على النص ومورده))( ). وظاهر من كلمة الإِمام مالك رحمه الله تعالى أنه لم يكن محل اتفاق بعدهم, رضي الله عنهم( ).
ومذهب الجمهور من أهل العلم: الاحتجاج بما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم. في ذلك فقط, كما قرره شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله في ((صحة أصول مذهب أهل المدينة))( ), مع الأخذ في الاعتبار بما هو مقرر في: أصول الحديث, والفقه, من أن الصحابي إذا رأى خلاف ما روى؛ فالعبرة بروايته لا برأيه.
وأن الصحابي أيضاً: إذا رأى رأياً صح عنه, وثبت في المرفوع ما هو على خلافه, فالأخذ بالثابت المرفوع هو المتعين. وإذا كان هذا في حق الصحابة رضي الله عنهم وهو أبرّ الأمة قلوباً فكيف بمن تأخر عن طبقتهم؟ ومعلومة وجوه الاعتذار في هذا عن الصحابة رضي الله عنهم, وعمن بعدهم من أهل العلم كما في ((رفع الملام عن الأئمة الأعلام)) لشيخ الإِسلام ابن تيمية, رحمه الله تعالى.
ومعلوم أيضاً أن المنتسب إلى مذهب, كالحنفي والحنبلي مثلاً, لو ترك في مسألةٍ مذهبَ إمامه؛ لقيام الدليل على خلافه, فإن هذا هو عين التقليد في صورة ترك التقليد, لقول كل إمام: (إذا صح الحديث فهو مذهبي) ولهذا كان شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يأخذ من وقف الحنابلة لانتسابه إلى المذهب, ولم تكن اختياراته مخرجة له من المذهب, كما حكاه تلميذه ابن القيم عنه في ((إعلام الموقعين)).
والخلاصة: أنه ليس من دليل لهذه الرواية عن الإِمام أحمد رحمه الله تعالى سوى عمل التابعين في: مكة, وأنه منقطع الاتصال بعصر الصحابة رضي الله عنهم. وأن التابعين اختلفوا؛ فقال مالك رحمه الله تعالى: ليس عليه عمل الناس. فآل الأمر إلى قاعدة العبادات من وقفها على النص ومورده, ولا نص هنا؛ فبقي الأمر على البراءة وعدم المشروعية, والله أعلم.
● ثالثاً: أن أمراً تعبدياً: وهو الدعاء في الصلاة لختم القرآن قبل الركوع أو بعده, من إمام أو منفرد – لم يثبت فيه شيء عن النبي - بل لم يرو فيه شيء – ولا عن صحابته, رضي الله عنهم؟ ثم تُعمر به ((المحاريب)) بدعاء فيه ما هو متكلف مسجوع, غير مأثور, يشغل نحو ساعة من الزمان, يُتلى بصوت التلاوة وأدائها, وتحرير النغم فيه. يكون عَن ظهر قلب, أو في رسالةٍ ربما وصلت ثمانين صفحةً – أي تعدل تلاوة خمسة أجزاء من كتاب الله تعالى – مع رفع الأيدي( ), ومسح الوجه بهما بعد الفراغ( ), ويبكي مَنْ شاء الله مِنْ مأموم وإمام – أثابهم الله على حسن نيتهم – وقوارع التنزيل, وآيات الذكر الحكيم, تتلى في ليالي الشهر, بل على ممر العام, ولا تكاد تسمع ناشجاً ولا نابساً ببكاء من مأموم أو إمام, والله تعالى يقول: ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآَنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ . . .﴾ الآية.
وروى ابن المبارك بسنده( ), ومن طريقه: ابن عساكر( ), عن محمد بن زياد قال: رأيت أبا أمامة رضي الله عنه أتى على رجل وهو ساجد, يبكي في سجوده, ويدعو ربه, فقال أبو أمامة: (أنت, أنت, لو كان هذا في بيتك).
إن أمراً شأنه كذلك لا يتعبد به إلاَّ بنص ثابت في سنده ودلالته, والنص في هذا عن النبي , أو عن أحد من صحابته رضي الله عنهم لم يحصل بعد التتبع البالغ, وعدم وقوف الحفاظ الجامعين على شيء في ذلك كما تقدم؛ يدل على عدم وجوده. ورحم الله الإِمام أحمد, إذ في رواية عَبدوس عنه: أن الإِمام إن زاد حرفاً في دعاء القنوت على الوارد – فاقطع صلاتك؟ فكيف بدعاء يستغرق نحو ساعةٍ من الزمان لم يرتبه النبي ولا شيئاً منه, لختم القرآن؟
ورحم الله الإِمام أحمد, إذ في رواية أبي طالب عنه: أنه لم يستحب وصل ختمة بأخرى, قال ابن قدامة: (لعله لم يثبت فيه عنده أثر صحيح يصير إليه). وهذا من الإِمام أحمد رحمه الله تعالى, من شدة قفوه الأثر, وأن الرأي يرد إلى السنن.
ورحم الله ابن المبارك, إذ يعجبه جعل دعاء الختم في السجود؛ ولعل هذا لعدم ثبوت شيء فيه عنده, ولعموم الحديث الصحيح: ((وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم)). وأنت قريب العهد فيما مضى في المقدمة عن أبحاث الختم, من أن بعضها سنة؛ لقيام الدليل عليه. والبعض بدعة؛ لعدمه. والبعض لا يشرع؛ لضعف الخلاف. وأن مدرك الحكم في الجميع في دائرة القاعدة بتوقيف العبادات على النص ومورده, وقد علم من مدارك الشرع, أنه لا مدخل لغير المعصوم في الشرع, وأنه ليس من أحد من خلق الله إلاَّ وهو يؤخذ من قوله ويترك, إلاَّ النبي .
وبـعـد
ألا يعود دعاء الختم في صلاة التراويح وبهذه الكيفية بالتأثير على قاعدة العبادات من أنها توقيفية لا تكون إلاَّ بنص؟
وعليه: فإن خلاصة النتيجة الحكمية في هذين المقامين تتكون في أمرين:
● الأول: أن دعاء القارئ لختم القرآن خارج الصلاة, وحضور الدعاء في ذلك: أمر مأثور من عمل السلف الصالح من صدر هذه الأمة, كما تقدم من فعل أنس رضي الله عنه وقَفَاهُ جماعةٌ من التابعين, والإِمام أحمد في رواية: حرب وأبي الحارث ويوسف بن موسى, رحمهم الله أجمعين. ولأنه من جنس الدعاء المشروع. وتقدم قول ابن القيم رحمه الله تعالى: (وهو من آكد مواطن الدعاء ومواطن الإِجابة).
● الثاني: أن دعاء ختم القرآن في الصلاة, من إمام أو منفرد, قبل الركوع أو بعده, في ((التراويح)) أو غيرها: لا يعرف ورود شيء فيه أصلاً عن النبي , ولا عن أحد من صحابته مسنداً. وأن قاعدة العبادات: وقفها على النص ومورده في محيط أمور ستة: ((سبب العبادة, وجنسها, وصفتها, وقدرها, وزمانها, ومكانها)) وقد علم أن دعاء الختم, قد اتفق سببه في عصر النبوة – خارج الصلاة – ذلك أن الوحي اكتمل نزوله في حياة النبي , وكان جبريل عليه السلام يعارض النبي في كل رمضان مرة, فلما كان في السنة التي توفي فيها عارضه مرتين. ومع هذا فلم يؤثر أن النبي دعا بعد الختم. فهذا مما انعقد سببه ولم يفعله إذ لو فعله فأين النقل له عنه ؟ ودونه خرط القتاد. وقد علم أن السكوت في مثل هذا الموطن والترك: كالنص؛ فلا يشرع. ومن مقتضيات الشهادة بأن محمداً رسول الله أن لا يعبد الله إلاَّ بما شرع على لسان رسوله , قال الله تعالى: ﴿وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ . . .﴾ الآية. وهذا العمل مما لم يعلم وروده عن النبي ؛ فلا يشرع إذاً, في أصح قولي العلماء, رحمهم الله تعالى.
وما حررته هنا: هو نظير ما قررته في ((الجزء الثاني))( ) من الأجزاء الحديثية, في مسألة: مسح الوجه باليدين بعد رفعهما لدعاء القنوت في الوتر؟ من أنه لا يشرع المسح داخل الصلاة, وهو اختيار جماعة من محققي العلماء, منهم: شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, وأبو المعالي الجويني, وقال( ): (لما في استعماله فيها من إدخال عمل عليها لم يثبت به أثر) اهـ. وأما خارج الصلاة فقد عمل به جماعة من السلف من غير التزام له.
هذا ما يظهر لمقتضى الدليل والتزام قاعدة التعبد. قال شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في نصرة هذا المنهج( ): (وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع, وإنما الحجة النص والإِجماع, ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء؛ فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية, لا يحتج بها على الأدلة الشرعية, ومن تربّى على مذهب قد تعوّده واعتقد ما فيه – وهو لا يحسن الأدلة الشرعية وتنازع العلماء – لا يفرّق بين ما جاء عن الرسول وتلقته الأمة بالقبول بحيث يجب الإِيمان به, وبين ما قاله بعض العلماء ويتعسّر أو يتعذّر إقامة الحجة عليه, ومن كان لا يفرق بين هذا وهذا؛ لم يحسن أن يتكلم في العلم بكلام العلماء, وإنما هو من المقلدة الناقلين لأقوال غيرهم, مثل المحدث عن غيره, والشاهد على غيره لا يكون حاكماً, والناقل المجرد يكون حاكياً لا مفتياً) اهـ.
والمأمول من الناظر في هذا الجزء أن لا يغلبه شيوع العمل عن تفهم السنن, فإن العوائد كما أنها تبني أصولاً وتهدم أصولاً, فإنّها ملاّكة, والانفكاك منها يحتاج إلى ترويض النفس, وإلزامها بالسنن.
وهذا نهاية ما تم الوقوف عليه, والتوصل إليه.
vBulletin® v3.8.8 Alpha 1, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc Trans by mbcbaba