المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوي مختارة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله من المجلد الخامس عشر


المتأمل
22-03-09, 10:58 pm
س1 مجموعة من الأشخاص يسكنون في مكان واحد فهل يجوز لهم أن يصلوا جماعة في ذلك المسكن أو يلزمهم الخروج إلى المسجد ؟
ج1 الواجب على هؤلاء الجماعة الذين هم في مسكن أن يصلوا في المساجد فكل إنسان حوله مسجد يجب عليه أن يصلي في المسجد ولا يجوز لأحد أو لجماعه أن يصلوا في البيت والمسجد قريب منهم أما إذا كان المسجد بعيداً ولا يسمعون النداء فلا حرج عليهم أن يصلوا جماعة في البيت و المقصود في صلاة الجماعة لابد أن تكون في المساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لايشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ))فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت المتخلفبن عن الجماعة يدل على أهمية الجماعة وأنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يهم بأمر محرم ولكن منعه مانع إما أن يكون مافيها من النساء والذرية أو غير ذلك .
فيجب على تلك المجموعة أن يصلوا مع الجماعة في المسجد إلا إذا كانوا بعيدين يشق عليهم.

س2 أننا نلحظ على بعض الشباب أو بعض العوائل يكونون متواجدين إما في حديقة أو استراحة ويدخل وقت الصلاة ويكون المسجد غير بعيد عنهم بحيث يسمعون الأذان فهل لهم أن يصلوا جماعة في أماكنهم ؟
ج2 إذا كانوا يسمعون الأذان وإن لم يكن بالمكبر مكبر الصوت فعليهم الحضور إلى المسجد على القول الراجح ليحضروا جماعة أما إذا كانوا لولا المكبر ما سمعوا الأذان فلهم الصلاة جماعة في أماكنهم .

س3 هل تصح إمامة الصبي بمن هو أكبر منه سناً ؟
ج3 نعم تصح وصحته في الفرض والنفل ويدل على ذلك حديث عمرو بن سلمة الجرمي أنه كان يؤم قومه وهو ابن ست أو سبع سنين لأنه كان أكثرهم قرآناً رواه البخاري وأبودواد والنسائي وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولايمكن أن يقرر في زمن الوحي شيء لايجوز .

س4 نحن جماعة نجتمع في حوش قريب من المسجد ونسمع النداء ونصلي جماعة في الحوش فهل عملنا هذا جائز ؟ وهل لي الحق في أن أقيمهم من الحوش ليصلوا في المسجد ؟
ج4/ عملكم هذا غير جائز والواجب عليكم أن تصلوا مع جماعة المسلمين في المسجد لأن رجلاً استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في بيته فقال (( هل تسمع النداء)) ؟ قال : نعم قال )) فأجب)) ولك الحق في أن تقيمهم من الحوش لتصلوا مع الجماعة بل هذا واجب عليك

س5 عن الأعذار التي تبيح للرجل ترك الجماعة؟
ج5/ من الأعذار الشرعية ماذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله (( لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان )) فإذا كان حضر إليه الطعام وهو في حاجة إليه ونفسه متعلقة به فإن له أن يجلس ويأكل ويعذر بترك الجماعة حينئذ فإذا فرغ ذهب إلى المسجد فإن أدرك الجماعة وإلا فهو معذور وكذلك من كان الأخبثان البول أو الغائط يدافعانه ويلحان بالخروج فإنه في هذه الحال يقضي حاجته ولو خرج الناس من المسجد لأنه معذور

س6 عن الفرق بين المسجد والمصلى ؟ وماهو ضابط المسجد ؟ وماذا لو أذن جماعة من الناس للصلوات الخمس وأقاموا الصلاة وصلوا أيصبح هذا المكان مسجداً؟
ج6/ أما بالمعنى العام فكل الأرض مسجد لقوله صلى الله عليه وسلم (( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً )) .
وأما بالمعنى الخاص فالمسجد ما أعد للصلاة فيه دائماً وجعل خاصاً بها سواء بني بالحجارة والطين والاسمنت أم لم يبن
وأما المصلى فهو ما اتخذه الإنسان ليصلي فيه إذا صادف الصلاة ولايكون هذا مسجداً ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته النوافل ولم يكن بيته مسجداً وكذلك دعاه عتبان بن مالك إلى بيته ليصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى ولم يكن ذلك المكان فالمصلى ماأعد للصلاة فيه دون أن يعين مسجداً عاماً يصلي فيه الناس ويعرف أنه قد خصص لهذا الشيء.


س7 عن مصل دخل مع الإمام في التشهد الأخير فهل يدخل مع الجماعة أم ينتظر جماعة أخرى ؟
ج7 إذا دخل الإنسان والإمام في التشهد الأخير فإن كان يرجو وجود جماعة لم يدخل معه وإن كان لا يرجو ذلك دخل معه لأن القول الراجح أن صلاة الجماعة لاتدرك إلا بركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )

س8 لو أنه دخل مع الإمام في التشهد الأخير ثم حضرت جماعة أخرى فهل يجوز له قطع صلاته أوقلبها نفلاً والدخول مع الجماعة الأخيرة ؟
ج8 إذا قدر أن دخل مع الإمام في التشهد الأخير ثم حضرت جماعة فله قطع الصلاة ليدرك صلاة الجماعة من أولها في الجماعة الأخرى أويحولها نفلا ركعتين وإن استمر على ماهو عليه فلا حرج عليه .

س9 ماالعمل إذا أقيمت الصلاة المكتوبة وقد شرع المصلي في النافلة ؟
ج9 إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة وإن أقيمت وأنت في الركعة الأولى فاقطعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) .

س10 إذا أدرك المأموم الإمام ساجداً فهل ينتظر حتى يرفع أو يدخل معه؟
ج10 الأفضل الدخول مع الإمام على أي حال وجده ولا ينتظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( فما أدركتم فصلوا) .

س11 إذا فرغ المصلي في الصلاة السرية من قراءة الفاتحة وسورة والإمام لم يركع فهل يسكت؟
ج11 لايسكت بل يقرأ حتى يركع الإمام حتى لوكان في الركعتين اللتين بعد التشهد الأول وانتهى من الفاتحة ولم يركع الإمام فإنه يقرأ سورة أخرى حتى يركع الإمام لأنه ليس في الصلاة سكوت مشروع إلا في حال استماع المأموم لقراءة إمامه .

س12 إذا دخل الإنسان في صلاة سرية وركع الإمام ولم يتمكن هذا الشخص من إكمال الفاتحة فما العمل ؟
ج12 إذا كان مسبوقاً بمعنى أنه جاء والإمام قد شرع في الصلاة ثم كبر واستفتح وقرأ الفاتحة وركع الإمام قبل انتهائه منها فإنه يركع مع الإمام ولو فاته بعض الفاتحة لأنه كان مسبوقاً فسقط عنه مالم يتمكن من إدراكه قبل ركوع الإمام
وأما إذا كان دخل مع الإمام في أول الصلاة وعرف من الإمام أنه لا يتأنى في صلاته وأنه لا يمكنه متابعة الإمام إلا بالإخلال بأركان الصلاة ففي هذه الحال يجب عليه أن يفارق الإمام وأن يكمل الصلاة وحده لأن المتابعة هنا متعذرة إلا بترك الأركان وترك الأركان مبطل للصلاة .

س13 هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية والسرية؟
ج 13يجب قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لاصلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب ) ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ( من صلى صلاة لايقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج ) يعني فاسدة

س14 حكم مسابقة وموافقة ومتابعة ومخالفة الإمام؟
ج 14لمسابقة : أن يبدأ بالشيء قبل إمامه وهذا حرام وإذا كان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته إطلاقا ويجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار)
الموافقة: أن يكون موافقاً للإمام يركع مع ركوعه ويسجد مع جوده وينهض مع نهوضه وهذا محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لاتركعوا حتى يركع)
المتابعة : أن يأتي بأفعال الصلاة بعد إمامة بدون تأخر وهذا مشروع
المخالفة : أن يتخلف عن إمامه تخلفاً يخرجه عن المتابعة وهذا خلاف المشروع.

س15هل مايقضيه المسبوق هو آخر صلاته ؟
ج 15 الصحيح أن المسبوق يتم صلاته على ماأدرك مع إمامه فيكون ما أدركه مع الإمام أول صلاته وما يأتي به بعد سلام الإمام آخر صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ماأدركتم فصلوا ومافاتكم فأتموا ) وعلى هذا فيقتصر فيما يقضيه على الفاتحة إذا كان قد أدرك مع الإمام ركعتين وقال أكثر العلماء بل يقرأ السورتين إن لم يكن قرأهما فيما أدرك مع الإمام والأمر في ذلك واسع.

س16 هل تجوز صلاة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض ؟
ج16يجوز ذلك كما يجوز صلاة الظهر خلف امام يصلي العصر وصلاة العصر خلف امام يصلي الظهر لان لكل امرئ ما نوى ولهذا قال الامام احمد اذا دخلت والامام يصلي التراويح وانت لم تصلي العشاء فصل خلفه فهي لك فريضة وله نافلة.

س17هل يصلي مع المسبوق إذا قام لقضاء مافاته؟
ج17 إذا مادخل إنسان مع الإمام وقد فاته بعض الصلاة ثم قام ليأتي بما بقي فدخل معه آخر فهو أيضا لا بأس به, لكن الأفضل تركه لأن هذا ليس من هدي الصحابة أن أحدهم إذا قام يقضي مافاته صلى معه آخر جماعه.

س18 ماالحكم إذا جاء شخصان والإمام راكع وصفاً خلف الصف وفي الصف الأول فراغ يسع شخصاً واحداً هل صلاتهما صحيحة أم لا ؟
ج18 إذا دخل اثنان فوجدا الصف الأول أو الثاني ليس فيه إلا مكان رجل واحد فإنهما يصفان جميعاً فإنه لو دخل أحدهما لبقي الآخر منفرداً ففي هذه الحالة الأفضل أن يصليا معاً خلف الصف أما إذا وجدا في الصف مكان رجلين فإنهما يتقدمان إليه ولا يبقيان خلف الصف وحدهما لأن هذا خلاف السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تكميل الصف الأول فالأول ولكن لوقدر أنهما فعلا ذلك فإن صلاتهما صحيحة لأن واحداً لم ينفرد عن الآخر.

س19إذا دخل رجل متأخر إلى المسجد فوجد أن الصلاة قد أقيمت والصف مكتمل وليس له محل في الصف فهل يجوز له أن يسحب رجلاً من ذلك الصف المكتمل كي يتمكن من صلاته ؟ أو يصلي خلف الصف وحده ؟ أو ماذا يفعل ؟
ج 19أن يصف وحده خلف الصف ويصلي مع الإمام وذلك لأن الواجب الصلاة مع الجماعة وفي الصف فهذا واجبان فإذا تعذر أحدهما وهو المقام في الصف بقي الآخر واجباً وهوصلاة الجماعة فحينئذ نقول صل مع الجماعة خلف الصف لتدرك فضيلة الجماعة والوقوف في الصف لايجب عليك للعجز عنه قال الله تعالى (فاتقوا الله مااستطعتم )

س20 يلاحظ من بعض الرجال في المسجد الحرام أنهم يصفون خلف النساء في الصلاة المفروضة فهل تقبل صلاتهم؟
ج20 إن أهل العلم يقولون لا بأس لكن هذا خلاف السنة لأن السنة أن تكون النساء خلف الرجال إلا أنكم كما تشاهدون في المسجد الحرام يكون هناك زحام وضيق فتأتي النساء وتصف ويأتي رجال بعدهن فيصفون وراءهن ولكن ينبغي للإنسان أن يتحرز عن هذا بقدر ما يستطيع لأنه ربما يحصل من ذلك فتنة للرجال.

س21 إذا حصل للمأموم عذر قاهر فهل يجوز له قطع الصلاة أو ينفرد عن الإمام ويتمها خفيفة؟
ج21 الأولى أن يتمها خفيفة إن تمكن وإلا قطعها ولا حرج عليه

س22 متى وكيف تكون صلاة المسافر وما مقدار المسافة التي يقصر المسافر فيها ؟
ج23 صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه قال أنس بن مالك رضي الله عنه ( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة ) ولاتسقط صلاة الجماعة عن المسافر لأن الله أمر بها في حال القتال وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء وأن فاتتك الجماعة فإنك تصلي مادمت في البلد الذي سافرت إليه بنية الرجوع إلى بلدك إلا أن يكون بعيداً أو يخاف فوت رفقته وأما التطوع بالنوافل : فإن المسافر يصلي جميع النوافل من الوتر وصلاة الليل وصلاة الضحى وراتبة الفجر ولا يصلي راتبة الظهر والمغرب والعشاء وأما الجمع فإن كان سائراً فالأفضل له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب الأيسر وإن كان نازلاً فالأفضل أن لا يجمع وإن جمع فلا بأس لصحة الأمرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم
والمسافة التي تقصر فيها الصلاة حددها بعض العلماء ثلاثة وثمانين كيلو متراً وحددها بعض العلماء بما جرى به العرف أنه سفر وإن لم يبلغ ثمانين كيلومترا وما قال الناس عنه إنه ليس بسفر فليس بسفر ولو بلغ مئة كيلومترا وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله وذلك لأن الله تعالى لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسافة معينة
ولا حرج عند اختلاف العرف فيه أن يأخذ الإنسان بالقول بالتحديد لأنه قال به بعض الأئمة والعلماء المجتهدين فليس عليهم به بأس إن شاء الله تعالى وأما مادام الأمر منضبطاً فالرجوع إلى العرف هو الصواب

س24من خرج للنزهة هل يجوز له قصر الصلاة والجمع؟
ج24 إذا كان خروجهم يعد سفراً فلهم القصر لكن بدون جمع إلا أن يحتاجوا إلى الجمع بحيث يشق عليهم أن يصلوا كل صلاة في وقتها إما لشدة البرد أو قلة الماء

س 25 سئل الشيخ عن المسافر إذا صلى خلف الامام المقيم هل يلزمه الاتمام او يجوز ان يقصر الصلاة ركعتين؟
ج25 يجب على المسافر اذا صلى مع الامام المقيم ان يتم صلاته سواء ادرك الامام في اول الصلاة او ادرك الركعتين الاخيرتين فقط وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم (انما جعل الامام ليؤتم به) واما بالعكس لو صلى المقيم خلف مسافر فانه يجب عليه ان يتم اربعا بعد سلام الامام المسافر فاذا صلى الامام ركعتين وانت مقيم فاذا سلم فاتم ماعليك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لاهل مكه عام الفتح (اتموا فانا قوم سفر) أي مسافرون

س26 مسافر أخر صلاة المغرب ليجمعها مع صلاة العشاء وادرك الناس في المدينه يصلون العشاء فكيف يصنع؟
ج26 ينضم معهم بنية صلاة المغرب وفي هذه الحاله ان كان قد دخل مع الامام في الركعه الثانيه فالامر ظاهر ويسلم مع الامام لانه يكون صلى ثلاثا وان دخل في الثالثة اتى بعده بركعه اما ان دخل في الركعه الاولى من صلاة العشاء وهو يصلي بنية المغرب فان الامام اذا قام الى الرابعه يجلس هو ويتشهد ويسلم ثم يدخل مع الامام في بقية صلاة العشاء حتى يدرك الجماعتين في الصلاتين وهذا الانفصال جائز لانه لعذر ولا حرج عليه ان يدخل معهم بنية صلاة العشاء ثم بعد ذلك يأتي بالمغرب

س 27 عن رجل مسافر دخل المسجد ووجد جماعة يصلون المغرب وهو قد صلى المغرب فصلى معهم بنية العشاء ولما قام الإمام للركعة الثالثة جلس وتشهد وسلم فما حكم ذلك ؟
ج27 يصح ذلك فإذا قام الإمام للثالثة أكمل الداخل التشهد وسلم من ركعتين

س28 إذا كنت سأسافر بعد أذان المغرب فهل أجمع المغرب والعشاء وأقصر ؟
ج28 إذا كنت في بلدك لم تخرج وأردت أن تسافر بعد صلاة المغرب مباشرة فإنك لاتجمع لأنه ليس لك سبباً يبيح للجمع إذ أنك لم تغادر بلدك أما إذا كنت في بلد قد سافرت إليه مثل أن تكون قد أتيت إلى مكة للعمرة ثم أردت أن تسافر بين المغرب والعشاء فإنه لابأس إذا صلى الإمام المغرب أن تصلي بعده العشاء مقصورة ثم تخرج إلى بلدك .


س29 اذا كنت في سفر وسمعت النداء فهل يجب علي ان اصلي في المسجد ولو صليت في مكان اقامتي فهل في ذلك شئ؟ وان كانت مدة السفر اكثر من اربعة ايام متواصلة فهل اقصر الصلاة ام باتمها ؟
ج29 اذا سمعت الاذان وانت في محل الاقامه وجب عليك ان تحضر الى المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل الذي استأذنه في ترك الجماعه اتسمع النداء ؟ قال: نعم قال (فأجب) وقال عليه الصلاة والسلام ( من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له الا من عذر) وليس هناك دليل يدل على تخصيص المسافر من هذا الحكم الا اذا كان في ذهابك للمسجد تفويت مصلحة لك في السفر مثل :ان تكون محتاجا للراحة والنوم فتريد ان تصلي في مقر اقامتك من اجل ان تنام او كنت تخشى اذا ذهبت الى المسجد ان يتأخر الامام في الاقامة وانت تريد ان تسافر وتخشى من فوات الرحله عليك وما أشبه ذلك
واما تحديد مدة الاقامه فلا حد لها على القول الراجح بل مادمت مسافرا فانت مسافر ولو بقيت خمسة ايام او عشرة ايام او اسبوعا او شهرا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد للامه وقتا معينا ينقطع به حكم السفر بل هو عليه الصلاة والسلام قد اقام عدة اقامات مختلفة وصار يقصر الصلاة فيها فاقام في تبوك عشرن يوما يقصر الصلاة واقام في مكه 19 يوما يقصر الصلاة واقام في حجة الوداع 10 ايام وهو يقصر الصلاة اربعة ايام في مكة والبقية في المشاعر .
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد ......................... دعواتكم
وترقبوا المزيد من الفتاوى باذن الله آملين الاستفادة منها ونشرها

عبدالله بريدة
22-03-09, 11:26 pm
رحمــــــة الله عليه وجــزاك الله خيــر

ل د ع
22-03-09, 11:47 pm
بارك الله فيك يا المتأمل وماقصرت على الموضوع الجيد