مشاهدة النسخة كاملة : ماذا تعرف عن الزواج بنية الطلاق
راصد جماعته
19-12-08, 01:20 am
اخواني اخواتي لقد دار حوار في احد المجالس وكنت حاضرا ودار
الحوار عن انواع الزواج الشرعي ....... ولفت انتباهي مايسمى
الزواج بنية الطلاق وقال محدثنا انه زواج شرعي وان الشيخ ابن باز
رحمه الله وكثيرا من علماء السعوديه قد اجازوه
ولقد شرح لنا صاحبنا تعريفا لهذا الزواج وهو لايختلف عن الزواج العادي
وشروطه سوى ان الزوج (يقدم ) على الزواج وقد عقد النيه على انه
سوف يطلق من سوف يتزوج بها بعد فتره من الزمن قد تكون
مرتبطه بانتهاء دراسته او نقل وظيفته او انتهاء انتدابه او متى ماعن
له ذلك 0
وتبادر الى ذهني عدة اسئله منها :
1- هل فعلا هناك الزواج المنتهي بالطلاق اصلا؟
2- هل فعلا التعريف اعلاه هو تعريف حقيقي للزواج المنتهي بالطلاق ؟
3- هل هو فعلا مجاز من الشيخ ابن باز وغيره من علماء السعوديه؟
********* وان كانت الاجابه نعم ********
فهناك عدة اسئله يحتاج من سوف يقدم على هذا الزواج معرفتها
ومنها على سبيل المثال:
1- هل يلزم الزوج ابلاغ الزوجه بنيته بطلاقها بعد مده ام يخفي عنها
ذلك؟
2- ان اخفى عنها ذلك اليس يكون قد غشها ومن غشنا ليس منا؟
3- ان ابلغ الزوجه بنيته بطلاقها وتوافقوا على ذلك انتفى الغش هنا
ولكن يترتب على ذلك تساؤلات عده منها :
1- هل هناك مده (شرعيه) محدده بالدين يجب ان لاتقل مدة الزواج
عنها 0 خمس سنوات او سنه او شهر او اسبوع او ليله واحده او ربما
ساعه واحده او اقل من ذلك او اكثر؟
2- هل هناك مهرا محددا (شرعا) لمثل هذا الزواج يجب ان لايقل عنه
؟ خمسون الف ريال او عشره الاف او الف ريال او خمسمائة ريال او
ربما مائة ريال؟
واخيرا السؤال الذي يلح علي في ضل هذه المعلومات
هل يستطيع المسلم الذي لا يرغب غش اخته المسلمه هل
يستطيع ان يتزوجها (شرعيا) بالاتفاق معها ومع (وليها) لمدة ساعه
مثلا ويدفع مهرا لا يتجاوز مثلا مائة ريال ولايكون بذلك خرج عن
الحلال الشرعي ويكون زواجه هذا زواجا شرعيا لا غبار عليه ؟؟؟؟
هذا الموضوع مطروح للمناقشه وياليت من يجلب لنا اجابات (شرعيه)
على ما جاء به من تساؤلات للفائده العامه *
تحياتي للجميع
عبدالله الحلوه
19-12-08, 02:25 am
وتبادر الى ذهني عدة اسئله منها :
1- هل فعلا هناك الزواج المنتهي بالطلاق اصلا؟
2- هل فعلا التعريف اعلاه هو تعريف حقيقي للزواج المنتهي بالطلاق ؟
3- هل هو فعلا مجاز من الشيخ ابن باز وغيره من علماء السعوديه؟
راصد جماعته
عرفنا ماهو الزواج بنية الطلاق لكن لم افهم ماتعني بالزواج المنتهي الطلاق ؟
كذلك استغرب من قولك ( وغيره من علماء السعوديه ) لأن العلم الشرعي ليس خاصاً بهم بل بعموم علماء الأمه الأسلامية وعلماء السعودية لم يخترعوا علماً من عند انفسهم
على العموم حكم الزواج بنية الطلاق محل خلاف بين العلماء وحسب اطلاعي فإنه لايوجد سبب لتحريمه إلا اشتماله على الغش والخداع
1- هل يلزم الزوج ابلاغ الزوجه بنيته بطلاقها بعد مده ام يخفي عنها
ذلك؟
2- ان اخفى عنها ذلك اليس يكون قد غشها ومن غشنا ليس منا؟
3- ان ابلغ الزوجه بنيته بطلاقها وتوافقوا على ذلك انتفى الغش هنا
يرى بعض العلماء بأن الزواج بنية الطلاق يدخل ضمن زواج المتعه وبالتالي فهو حرام( وهناك من يرى بأنه زواج صحيح مكتمل الشروط والأركان ) والمؤكد ان ابلاغ الزوجه بنيّة الطلاق والأتفاق بينهما على ذلك يجعله زواج متعه فيصبح من المتفق على حرمته
اعتقد والله اعلم بأن تحريم الزواج بنيّة الطلاق استند في الغالب على باب سد الذرائع وباب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
- هل هناك مده (شرعيه) محدده بالدين يجب ان لاتقل مدة الزواج
عنها 0 خمس سنوات او سنه او شهر او اسبوع او ليله واحده او ربما
ساعه واحده او اقل من ذلك او اكثر؟
2- هل هناك مهرا محددا (شرعا) لمثل هذا الزواج يجب ان لايقل عنه
؟ خمسون الف ريال او عشره الاف او الف ريال او خمسمائة ريال او
ربما مائة ريال؟
لو كان هناك تحديد شرعي للمدة او المهر لما اختلف العلماء حول جوازه
واخيرا السؤال الذي يلح علي في ضل هذه المعلومات
هل يستطيع المسلم الذي لا يرغب غش اخته المسلمه هل
يستطيع ان يتزوجها (شرعيا) بالاتفاق معها ومع (وليها) لمدة ساعه
بالتأكيد لايجوز لأن هذا هو زواج المتعة المتفق على تحريمه دون جدل
تحياتي ,,
•°سـرىآ اللـيـل°•
19-12-08, 03:04 am
أبداً لم يجيزوه العلماء ,,
الزواج بنية الطلاق حرام ويستحيل أن يكون جائز والسبب //
أنه إذا أخفى الزوج نيته بالطلاق عن المرأة أصبح غشاً وخداعاً وهنا يقع ظلم على الزوجة وهذا حرام ,,
وإن قال للمرأة نيته ووافقته هي على ذلك أصبح زواج متعه وهذا محرم شرعاً ,,
فزواج المتعة يكون بالإتفاق بين الزوجين وهو لمدة معينة ومن ثم يتفرقا ,,
وهذا النوع كان في أول الإسلام ، ثم نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عام خيبر .,
ثم رخص فيه أياماً في فتح مكة ثم حرمه تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة في نفس الغزوة .,
بقوله "يا أيها الناس ! إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا".
وكل هذا تدرجاً في التشريع كحال تحريم الخمر وغيره من الأشياء التي كانت وحرمها الإسلام ,,
أهذب تاهيه’
عبدالله الحلوه
19-12-08, 03:18 am
أبداً لم يجيزوه العلماء ,,
الزواج بنية الطلاق حرام ويستحيل أن يكون جائز والسبب //
أ- سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل " رَكَّاضْ " يسير في البلاد، في كل مدينة شهرا أو شهرين ويعزل عنها، ويخاف أن يقع في المعصية ، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها ، أولا؟ وهل يصح النكاح أم لا ؟
فأجاب:
له أن يتزوج ، لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا بحيث يكون إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك (1) (http://www.saaid.net/Doat/ehsan/9.htm#(1)) وفي صحة النكاح نزاع .
ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها : جاز ذلك
وأما أن يشترط التوقيت فهذا "نكاح المتعة" الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه .
وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع، يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي، ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما . كما أنه لو نوى التحليل: كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه وجعلوه من نكاح المحلل .
لكن نكاح المحلل شر من نكاح المتعة ، فإن نكاح المحلل لم يبح قط ، إذ ليس مقصود المحلل أن ينكح، وإنما مقصوده أن يعيدها إلى المطلق قبله فهو يثبت العقد ليزيله . وهذا لا يكون مشروعا بحال، بخلاف المستمتع فإن له غرضا في الاستمتاع، لكن التأجيل يخل بمقصود النكاح من المودة والرحمة والسكن، ويجعل الزوجة بمنزلة المستأجرة ، فلهذا كانت النية في نكاح المتعة أخف من النية في نكاح المحلل ، وهو يتردد بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه .أ.هـ. " مجموع الفتاوى" (32/107-108).
ب- قال النووي رحمه الله :
قال القاضي : وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال، وليس نكاح متعة. وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس . وشذ الأوزاعي فقال : هو نكاح متعة ولا خير فيه.أ.هـ. " شرح مسلم" (9/182).
ج- وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله :
وإن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم، إلا الأوزاعي قال : هو نكاح متعة. والصحيح : أنه لا بأس به ، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها .أ.هـ. "المغني" (7/573).
****
كثر الجدال عن الزواج بنية الطلاق وقد بين فضيلة الشيخ العلامة / عبدالله بن منيع .... حفظه الله تعالى
في سؤال أتاه عن حكم الزواج بنية الطلاق في برنامج فتاوى في التلفزيون السعودي حيث قال ...
إن الزواج بنية الطلاق جائز للمسافر سفراً طويلاً إما للدراسة أو العلاج أو موظفاً في إحدى السفارات في الخارج ويخشى على نفسه الفتنه .
أما السفر لمدة أسبوع أو شهر أو نحوها للسياحة فهذا غير جائز .. وهذه فتوى باطلة وأصبح الزواج زواج متعه .
وبين فضيلته أنه شاهد ذلك بنفسه خلال رحلته الدعوية إلى اندونسيا حيث شاهد ما يقوم به شباب العرب من زواج بنية الطلاق والذي أصبح معروفاُ ما سيقوم هذا الشاب سلفاً .
وأشاد الشيخ بكتاب الشيخ / صالح المنصور .. رغم اختلاف الشيخ معه في تحريم الزواج بنية الطلاق بالكليه .. حيث يجيز الشيخ الزواج بنية الطلاق للمسافر سفراً طويلاً ويخشى على نفسه الفتنه إما ما عدى ذلك فهو غير جائز . انتهى كلامه
تحياتي ,,,
عبدالله الحلوه
19-12-08, 03:21 am
اضافة ..
وهذه فتوى لعلماء اللجنة الدائمة ترد على هذه الأفعال وتبين حكم هذا الزواج :
سئل علماء اللجنة الدائمة :
انتشر بين أوساط الشباب السفر خارج البلاد للزواج بنية الطلاق ، والزواج هو الهدف في السفر استناداً على فتوى بهذا الخصوص ، وقد فهم الكثير من الناس الفتوى خطأ ، فما حكم هذا ؟ .
فأجابوا :
الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت ، والزواج المؤقت زواج باطل ؛ لأنه متعة ، والمتعة محرمة بالإجماع ، والزواج الصحيح : أن يتزوج بنية بقاء الزوجية ، والاستمرار فيها ، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها ، قال تعالى : ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) البقرة/22.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 448 ، 449 ) .
***
فتوى الشيخ صالح الفوزان
حكم الزواج بنية الطلاق
نص السؤال :
ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ إذا لم يكن هناك اتفاق بين الرجل والمرأة، علماً أن المرأة لا تعلم بذلك؟
نص الإجابة:
هذي خديعة من الزوج، هي ما تزوجته على هذا تزوجته على أنه زواج مستمر، فإذا كان يضمر هذه النية فقد خدعها؛ الخديعة لا تجوز الزواج بنية الطلاق لا يجوز، لما ترتب عليه من المفاسد، الآن إلي يذهبون إلى شرق آسيا ويتزوجون كل ليلة، يتزوج ويطلق، يتزوج ويطلق، حصل فيه مفاسد، فهذا لا يجوز.
تحياتي
عبدالله الحلوه
19-12-08, 03:24 am
تحقيق كامل حول الموضوع وجدته في صحيفة الشرق الأوسط :
خلافات حول «الزواج بنية الطلاق» بين علماء السعودية.. والجميع ينتقد المسافرين من أجل «الزواج» فقط
السدلان: «الزواج بنية الطلاق» جائز ولا يجوز الزواج من أجنبية من أجل الحصول على جنسيتها * المطلق: الفتيات المسلمات في الغرب بحاجة لهذا الزواج..
الرياض: هدى الصالح
تباينت الآراء الفقهية والاجتهادات من قبل عدد من علماء الدين السعوديين، في ما يتعلق بالنظر في مسألة «الزواج بنية الطلاق»، الذي عادة ما يلجأ له بعض الشباب في ظروف محددة، مثل السفر والاغتراب، وما شبه ذلك، فيضمر في نيته طلاق من يرغب في زواجها بعد انتهاء دراسته أو عمله.
بعض الفقهاء رأى عدم صحة هذا النوع من الزواج، لما يتسبب به من مشاكل كثيرة، وردة فعل عكسية لدى شعوب البلاد الغربية المختلفة، إلى جانب قيامه على الغش والخداع. وهو ما قال به الشيخ عبد المحسن العبيكان، المستشار القضائي في وزارة العدل السعودية، في مقاله الأسبوعي بصفحة آفاق إسلامية في «الشرق الأوسط»، الذي كان بعنوان «احذروا من الزواج بنية الطلاق».
ومن الفقهاء السعوديين من رأى إباحته، صونا للشباب من الانحراف ومساعدة المسلمات في الغرب على تحصيل الزواج بطريقة شرعية، قائلين إن هذا الزواج قد رخصه من القدماء أبو حنيفة والشافعي، حيث اجازا أن ينوي الزوج الأجل ولا يظهره للمرأة، لكن كرهه مالك وأحمد بن حنبل، فقد ذكر في ذلك الإمام انس بن مالك، أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته ألا يمكث معها إلا مدة نواها، فنكاحه صحيح، وليس نكاح متعة، إلا انه استدرك ذلك باعتبار هذا النكاح ليس من «أخلاق الناس».
وبالعودة الى المعاصرين رأى الشيخ الراحل محمد بن عثيمين، رحمه الله، عدم جواز هذا الزواج لما فيه من إفساد علاقة الناس ببعضهم البعض، وخداع لولي أمر المرأة، حيث أن: «نية الرجل بقلبه أن يتزوج المرأة لمدة شهر ما دام في البلد فقط، فيه خلاف، فمنهم من قال «انه في حكم نكاح المتعة» لأنه نوى، وهذا الرجل قد دخل على نكاح مؤقت «المتعة»، فكما أنه نوى التحليل وإن لم يشترطه صار حكمه حكم المشترط، فكذلك إذا نوى المتعة وان لم يشترطها، فحكمه كمن نكح نكاح متعة»، وعده قولا قويا.
وأفتى الشيخ صالح السدلان، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، أن النكاح «بنية الطلاق» هو نكاح صحيح عند أهل العلم بشرط مراعاته للضوابط الشرعية، مشددا على انه ليس الأفضل، ومن الوفاء والصدق أن يتجنب الإنسان مثل هذا الزواج، والحريص على براءة ذمته عليه الابتعاد عن مثل هذا، حيث أنه لو علمت المرأة بنية الطلاق لما وافقت على الزواج أصلا.
وأوضح السدلان معاصرة أتباع الصحابة وأتباع التابعين لهذا النوع من النكاح، مبينا أنه قد ذهبت أكثر الأقوال الى إباحته ولم يعرف بداية خلاف من احد أهل العلم لذلك. لكن الاختلاف ظهر بعد ذلك من بين الأقدمين واعتبره البعض منهم نكاحا محرما ومكروها.
وعرّف الشيخ صالح السدلان «الزواج بنية الطلاق» بأنه: نكاح الرجل لامرأة على نية طلاقها، من دون تحديد فترة زمنية. وإن تلفظ بما نواه خرج الزواج من صورة الزواج بنية الطلاق، إذ لا بد من أمرين في ذلك: أن تكون نية الزوج سرية، لا تتعدى الضمير، ولا يعلمها غير الله، وإن تلفظ بها لأحد ما من البشر، سواء للزوجة أو لولي أمرها أو للوسيط بينهما، لم تعد نية وإنما عادت لفظا.
وأضاف ضرورة أن يكون الزواج مطلقا لم يحدد بفترة زمنية، إلى جانب الأخذ في الاعتبار الجوانب الشرعية الأخرى، إن كانت مطلقة أو أرملة، من حيث الالتزام بالعدة.
وفيما يتعلق بالآثار السلبية المترتبة على هذا الزواج، رأى السدلان انه ليس من الصدق والوفاء أن ينوي الإنسان نية الطلاق، لما فيه من تغرير بالمرأة، وما يترتب عليه من حقوق مالية وشرعية في حال الحمل والولادة وآثاره السلبية المنعكسة على الطفل.
ودعا إلى القضاء على مثل هذه الآثار، بتوعية الأفراد من خلال العلماء، خصوصا مع تفشي الاسراف في ترفيه النفس والتنقل المتكرر من بلد لآخر.
وأوضح السدلان أن شيوع لجوء الشباب السعوديين او الخليجيين في الآونة الأخيرة الى الزواج من دول أخرى، بأسماء مستعارة وعناوين مزيفة لأسابيع قليلة، ثم سرعان ما يطلقها ويختفي بعدها، ولا يعلم عن مصير من نكحها شيئا، وقد تكون ابتليت بحمل، مشيرا إلى اعتبار بعض أهل العلم حرمة هذا الزواج وإلحاق آخرين له بمرتبة الزنا.
وبين أن من قال من العلماء بجواز «الزواج بنية الطلاق» لا يقصدون به من يسافر أياما معدودة للزواج ومن ثم يطلق، مضيفا أنه بسبب هذه الاعتبارات، فإنه يعرف عذر العلماء الذين قالوا إن الزواج بنية الطلاق محرم، بسبب مثل هذه الممارسات.
لكنه نبه الى انه شخصيا لا يحرم ما قال معظم أهل العلم بجوازه، إلا انه يمنع مثل هذه الحالات «الشاذة»، التي تترتب عليها مفاسد كبيرة.
وقال السدلان: «أعد من يتزوج امرأة فقط بنية الحصول على جنسية الدولة التي يقيم بها، بمثابة الخيانة المحرمة»، ولكنه لا يندرج تحت إطار «الزواج بنية الطلاق»، في ما يتعلق بالاقتران لأخذ جنسية الدولة، مشددا على أولياء الأمور الاحتياط من ذلك، والا يمكنوا الشباب من ذلك.
من جهته أوضح الشيخ عبد الله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، أن من يسافر ليتزوج ويعود بعد عدة أيام فهو قد فعل محرما ودنس عقدا شريفا، وأنه لا يجوز للمسلم أن يقدم على ذلك.
واضاف المطلق: «أما من ألجأته الظروف للبقاء طويلا بعيدا عن موطنه وخاف على نفسه من الوقوع في المعصية، فيجوز له الزواج، ولكن عليه ألا يضمر الطلاق، ويجتهد أن يكون زواجه زواج إصلاح تنشأ من خلاله علاقة شرعية تنفع نفسه ومن نكحها»، داعيا الشباب الى عدم تبييت نية الطلاق، مشيرا إلى أن القيام بذلك خير من الوقوع في الفاحشة.
لكن في حالة بيت الشاب الطلاق، فالزواج يعد جائزا، كما ذكر المطلق، إلا أن عليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الآثار السلبية والعمل على مضاعفة ايجابيات الزواج.
وأوضح أن مثل هذا الأمر سيقلل حتما من معاناة الفتيات المسلمات اللواتي انتظرن الزواج طويلا من رجل مسلم، وان كان لسنوات معدودة، مضيفا انه يصعب على الفتيات المسلمات إيجاد الزوج للزواج إلى الأبد.
وأوضح أنه ليس في زواج الشباب أي توقيت محدد، حيث كثيرا ما يقرر الشباب المكوث غير المدة المتفق عليها أو الإقامة للأبد في البلاد الغربية، وليس في ذلك أية نيات حتمية. وحول مصارحة المرأة وولي أمرها، ذكر انه لا يشترط على الرجل إخبارها بذلك، حيث انه قد يلتزم الأفراد بأمور ويضيقوا على أنفسهم، فان أحبها الرجل استمر معها وإن كرهها طلقها.
وتابع أنه قد قال في ذلك الشيخ محمد رشيد رضا، رحمه الله، إن تشديد علماء السلف والخلف في منع «المتعة» يقتضي منع النكاح بنية الطلاق، وان كان الفقهاء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحا إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد، ولكن كما ذكر فان كتمانه إياه يعد غشا وخداعا، وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي اشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليها.
ولا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة «وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات، وما يترتب على ذلك من المنكرات».
وهكذا، تتنوع آراء الفقهاء وعلماء الدين في هذا النوع من الزواج، الذي كثر بفعل متغيرات السفر والاتصال والعمل والتعلم، لكن يجمع بين هذه الاقوال، رغم تحريم بعضها لهذا الزواج واباحة بعضها له، هو التحذير من استغلال هذا الزواج لسمجرد المتعة.
•°سـرىآ اللـيـل°•
19-12-08, 03:47 am
وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع، يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي، ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما . كما أنه لو نوى التحليل: كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه وجعلوه من نكاح المحلل .
كذا خديعة للمرأة !! حتى لو قال به علماء كبار ,,
وإن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم، إلا الأوزاعي قال : هو نكاح متعة. والصحيح : أنه لا بأس به ، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها .أ.هـ. "المغني" (7/573).
وكذا إستهانة بالمرأة فيصبح كل رجل يتزوج وينوي الطلاق ,,
إختلاف العلماء لايعني أنه يجوز بل قد يكون قول يتفق الأغلب على صحته وقول يتجه إليه قلة من أهل العلم لسبب ما ,,
المهم أنه حرام لإنه إما أن يندرج تحت نكاح المتعة أو تحت الخديعة وكلاهما محرمات ,,
أهذب تاهيه’
عبدالله الحلوه
19-12-08, 04:00 am
سرى الليل
الخديعة حرام بلاشك واثمها على مرتكبها
لكن هل تبطل الزواج الصحيح ؟
ربما هنا يكمن الخلاف
تحياتي
ميز الله الانسان عن باقي المخلوقات في العقل
ولا يوجد في البشرية عقل يؤمن بالارتباط المؤقت مثل هذه الحالة
والشرع لا يتعارض مع العقل
وجاءت سورة في كتاب الله تبين احكام الطلاق
بل ذكر مبررات الطلاق فقال الله تعالى :
"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ "
فكيف يحق لنا ان ننوي الطلاق ؟
لن اتحدث في حالة الحمل والجنين لانها قضية اخرى لا يقبلها العقل .
اطيب تحية
في الاية الكريمة
وضع المرأه المطلقه :
"مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ "
وَقَوْله : { وَتِلْكَ حُدُود اللَّه } يَقُول تَعَالَى ذِكْره : وَهَذِهِ الْأُمُور الَّتِي بَيَّنْتهَا لَكُمْ مِنْ الطَّلَاق لِلْعِدَّةِ , وَإِحْصَاء الْعِدَّة , وَالْأَمْر بِاتِّقَاءِ اللَّه , وَأَنْ لَا تُخْرَج الْمُطَلَّقَة مِنْ بَيْتهَا , إِلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة حُدُود اللَّه الَّتِي حَدَّهَا لَكُمْ أَيّهَا النَّاس فَلَا تَعْتَدُوهَا { وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُود اللَّه فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسه } يَقُول تَعَالَى ذِكْره : وَمَنْ يَتَجَاوَز حُدُود اللَّه الَّتِي حَدَّهَا لِخَلْقِهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسه : يَقُول : فَقَدْ أَكْسَبَ نَفْسه وِزْرًا , فَصَارَ بِذَلِكَ لَهَا ظَالِمًا , وَعَلَيْهَا مُتَعَدِّيًا . وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْل التَّأْوِيل . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 26547 - حَدَّثَنَا عَلِيّ بْن عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثنا عَبْد الرَّحْمَن بْن مُحَمَّد الْمُحَارِبِيّ , عَنْ جُوَيْبِر , عَنْ الضَّحَّاك فِي قَوْل اللَّه { وَتِلْكَ حُدُود اللَّه } يَقُول : تِلْكَ طَاعَة اللَّه فَلَا تَعْتَدُوهَا , قَالَ : يَقُول : مَنْ كَانَ عَلَى غَيْر هَذِهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسه .
المعروف
19-12-08, 04:37 am
باختصاااار ممكن اقول
انه (حلال) اسيء استخدامه...
او استخدم بغير حاجته وموضعه
هلا اخوي المعروف
كيفية الاستخدام الصحيح المتوافق مع الحلال لهذا الزواج؟
اطيب التحية
اما من ناحية المسافر فلا اعتقد ان السفر حصريا على الرجل فباستطاعته ان يتزوج ويأخذ زوجته معه والذي يستطيع على التكاليف المعيشيه لشخصين لماذا لا يكون الشخص الاخر هي زوجته (( لا اعرف ما اطلق عليها )) (( ان صحة التسمية )) ساسميها الزوجة الشرعية او الزوجة الرسميه ... او الزوجة في نية الحياة الزوجية الدائمة ..
اطيب تحية
الحكمة الربانية من الزواج
يقول تعالى "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "
قَوْله تَعَالَى " وَمِنْ آيَاته أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسكُمْ أَزْوَاجًا " أَيْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ جِنْسكُمْ إِنَاثًا تَكُون لَكُمْ أَزْوَاجًا " لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا " كَمَا قَالَ تَعَالَى " هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِدَة وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا " يَعْنِي بِذَلِكَ حَوَّاء خَلَقَهَا اللَّه مِنْ آدَم مِنْ ضِلْعه الْأَقْصَر الْأَيْسَر . وَلَوْ أَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَ بَنِي آدَم كُلّهمْ ذُكُورًا وَجَعَلَ إِنَاثهمْ مِنْ جِنْس آخَر مِنْ غَيْرهمْ إِمَّا مِنْ جَانّ أَوْ حَيَوَان لَمَا حَصَلَ هَذَا الِائْتِلَاف بَيْنهمْ وَبَيْن الْأَزْوَاج بَلْ كَانَتْ تَحْصُل نُفْرَة لَوْ كَانَتْ الْأَزْوَاج مِنْ غَيْر الْجِنْس ثُمَّ مِنْ تَمَام رَحْمَته بِبَنِي آدَم أَنْ جَعَلَ أَزْوَاجهمْ مِنْ جِنْسهمْ وَجَعَلَ بَيْنهمْ وَبَيْنهنَّ مَوَدَّة وَهِيَ الْمَحَبَّة وَرَحْمَة وَهِيَ الرَّأْفَة فَإِنَّ الرَّجُل يُمْسِك الْمَرْأَة إِمَّا لِمَحَبَّتِهِ لَهَا أَوْ لِرَحْمَةٍ بِهَا بِأَنْ يَكُون لَهَا مِنْهُ وَلَد أَوْ مُحْتَاجَة إِلَيْهِ فِي الْإِنْفَاق أَوْ لِلْأُلْفَةِ بَيْنهمَا وَغَيْر ذَلِكَ " إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَات لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "
هل تجتمع الموده والرحمه مع نية الطلاق ؟
زواج شرعي
مكتمل الاركان ولاتدخل فيه الشبهات
ونسب الطلاق كل يوم في ازدياد
فمابالك بزواج بنية الطلاق؟
ترى لو انتشر
كيف سيؤول له حالنا؟
راصد جماعته
19-12-08, 05:31 pm
استاذي عبدالله الحلوه الزواج المنتهي بالطلاق مثل عقد الاجار المنتهي بالتملك ........ والله لقد تشابه البقر علينا بهذا الزمن القذر 0
vBulletin® v3.8.8 Alpha 1, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc Trans by mbcbaba