تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز تسمية جريمة (إتيان الرجل للرجل) لواط ؟ وما هو الصحيح هام جداً


يامن رحل
27-10-08, 09:54 pm
هذا السؤال سألته في منتدى الاسلام اليوم
السلام عليكم.
لماذا نسمي جريمة فاحشة إتيان الرجل للرجل لواط وهي نسبة لقوم لوط وقد نسب قومه له عليه السلام أي أننا نسبنا هذه الفاحشة له عليه السلام فهل يوجد آية في القرآن الكريم أو حديث شريف فيه نص على هذه التسمية حيث أن الله تعالى يقول "إنكم لتأتون الفاحشة" الآية ويقول "إنكم لتأتون النساء شهوة من دون الرجال" الآية
والرسول صلى الله عليه وسلم قال "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) ولم يقل من وجدتموه يعمل لواط أو اللواط فلو فرضنا أنه لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية كلمة سحر فهل ننسب السحر لموسى عليه السلام لان قومه اشتهر به فبدلا من كلمة فعل السحر نقول موسوي ننسبها لموسى عليه السلام .
أرجو منكم التكرم بالإجابة عن سؤالي وتوجيهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجواب
أجاب عن السؤال:
الشيخ/ د. محمد بن سريّع السريّع (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)
الجواب:
وعليكم السلام.
الأمر كما ذكرت يا أخي وهو أن الصواب أن يقال: عمل قوم لوط لأن الأصح دلالة . وهو الوارد في النص.وعلى هذا لايصح أن نقول جريمة اللواط بل نقول عمل قوم لوط
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجاب عليه فضيلة الشيخ: د.محمد بن سريّع السريّع

نحو الهدف
28-10-08, 04:35 am
جزاك الله خير الجزاء اخوي الرحال على هذه الفائده

مجهوووول1
28-10-08, 03:40 pm
الله يجزااااااااااااااك خيييييييييييير

يامن رحل
30-10-08, 06:20 pm
الجميع مشكووووور ولاتنسون تبلغون لأننا لانرضى ان ينسب إسم هذا الفعل لنبينا وحبيبنا لوط عليه السلام

عبود زمان
31-10-08, 03:34 pm
جزاك الله خير
والله ينوّر عليك

THE WOLF
02-11-08, 07:18 pm
الف شكر لك

جنون العشاق
14-11-08, 03:13 pm
الله يعطيك العافية..

وننتظر جديدك