المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماحكم قراءة الفاتحة بعد الإمام للمأمومين ؟


Queen of buraydh
17-09-08, 07:03 am
السلام عليكم


ماحكم قراءة الفاتحة بعد الإمام للمؤمومين ؟ في صلاة التطوع ( التراويح والقيام )

خصوصاً ان الإمام لا يدع فرصة بينها وبين مايليها من تلاوات ؟



اريد اجابة مؤكدة مع الشكر مُقدماً ..


الحكم موجود على هذا الرابط لمن اراد الفائدة :
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=3366

باونتي
17-09-08, 07:47 am
<<< عندي اخوي يقول واجبهـ ومو متاكد

ببحث لك كوكو


وفعلا المشكله الامام مايعطي فرصه

لحن السنين
17-09-08, 07:51 am
نفس السؤال كان يجول في بالي

عندما اقوم بصلاة التراويح

وانا في انتظار الجواب

باونتي
17-09-08, 07:53 am
فتوى لابن باز

لاصلاة لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب

وهي واجبه حتى لو بدا الامام بالقراءة بالسورة مابعد الفاتحه ....

8
7

http://www.alandals.net/Node.aspx?id=1081

رابط الفتوى صوتي ... :)

زهور العمر
17-09-08, 08:03 am
وعليكم السلام والرحمه



أستمعت بالأمس للرد للشيخ صالح الفوزان على سؤال بهذا الخصوص عبر إذاعة القران الكريم


وكانت أجابته


يجــــــــــــــب على المأموم قراءة سورة الفاتحه حتى لو لم يدع الامام فرصه بين الفاتحه والتلاوه التي بعدها
والأفضل من الأمام ترك فرصه للماموم للقراءتها






0

مخاوي القايله
17-09-08, 08:15 am
وعليكم السلام

الاعضاء كفوا ووفوا جزاهم الله خيرآ
ولكن السؤال يتعلق بصلاة التطوع(التراويح والقيام ) كما ذكر في الموضوع

انقل كلام الشيخ عبد الله ابن جبرين حفظه الله حول هذه المساله

علما اني نقلته من موقع الشيخ عبد الله ابن جبرين على هذا الرابط
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=7351&parent=786


س: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم، لأني سمعت أنها واجبة على: الإمام،

والمنفرد فقط؟ وما الحكم إذا تذكرت- بعد أن ركع الإمام- أنني لم أقرأها ناسيًا؟

وهل يختلف الأمر إذا كانت الصلاة فرضًا أو نافلة (تراويح مثلا)

؟


الاجابـــة قراءة الفاتحة ركن في الصلاة فرضًا أو نفلا على الإمام والمنفرد في كل

ركعة، وتتأكد على المأموم في: الصلاة السرية، وفي سكتات الإمام، وقد قيل

بوجوبها عليه كما تجب على الإمام، لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - : لا

صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فإنه يعم المأموم كغيره، وكذا حديث: صلاة لا

يُقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، غير تمام فقيل لأبي هريرة إني أكون خلف


الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك. وفي حديث آخر، قال: هل تقرؤون خلف


الإمام؟ قالوا: إنا لنفعل، فقال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ


بها، لكن يُكره قراءة المأموم حال جهر الإمام؛ لقوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ

فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فعلى هذا يقرأ في حال سكوت إمامه بعد


الفاتحة؛ فإن بقي بعضها بعد قراءة الإمام للسورة مسرعًا.



أما من جاء في ركوع الإمام فإنها تسقط عنه، وكذا لو حضر قبل الركوع بقليل


فإنه يبدأ بقراءتها قبل الاستفتاح، فإن ركع الإمام قبل إتمامها وخاف رفع الإمام


تبعه ولو لم يكمل الفاتحة، وإن ركع الإمام ولم يكملها المأموم تبعه وسقطت عنه


الفاتحة، فأما التراويح فالعادة أن المأموم

لا يتمكن من قراءتها لا قبل الفاتحة ولا بعدها؛ لعدم سكوت الإمام، فأرى أنها


تسقط، وأن المأموم ينصت لقراءة الإمام. والله أعلم.


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

قلب أبيض
17-09-08, 08:26 am
تفضلي هذا




الآية الخامسة والعشرون :

قوله تعالى : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون }

فيها ثلاث مسائل : [ ص: 364 ]

المسألة الأولى : في سبب نزولها : روي أن { النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه , فقرأ أناس من خلفه , فنزلت هذه الآية : { وإذا قرئ القرآن } ; فسكت الناس خلفه , وقرأ رسول الله . }

المسألة الثانية : روى الأئمة : مالك , وأبو داود , والنسائي عن أبي هريرة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة , فقال : هل قرأ أحد منكم معي آنفا ؟ فقال رجل , نعم , يا رسول الله . فقال : إني أقول : ما لي أنازع القرآن ؟ قال : فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله من الصلوات بالقراءة , حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم . }

وروى مسلم عن عمران بن حصين قال : { صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا صلاة الظهر أو العصر , فقال : وأيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى ؟ فقال رجل : أنا . فقال رسول الله : قد علمت أن بعضكم خالجنيها } .

وروى الترمذي وأبو داود عن عبادة بن الصامت قال : { صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح , فثقلت عليه القراءة , فلما انصرف قال : إني لا أراكم تقرءون وراء إمامكم . قال : قلنا : يا رسول الله ; إي والله . قال : فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها } . [ ص: 365 ]

وقد روى الناس في قراءة المأموم خلف الإمام بفاتحة الكتاب أحاديث كثيرة , أعظمهم في ذلك اهتبالا الدارقطني .

وقد جمع البخاري في ذلك جزءا , وكان رأيه قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية , وهي إحدى روايات مالك , وهو اختيار الشافعي .

وقد روى مالك وغيره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج , فهي خداج , فهي خداج , غير تمام . فقلت : يا أبا هريرة ; إني أحيانا أكون وراء الإمام , فغمز ذراعي , وقال : اقرأ بها يا فارسي في نفسك , فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين , فنصفها لي , ونصفها لعبدي , ولعبدي ما سأل . قال رسول الله : اقرءوا , يقول العبد : الحمد لله رب العالمين يقول الله : حمدني عبدي . يقول العبد : الرحمن الرحيم . يقول الله : أثنى علي عبدي . يقول العبد : مالك يوم الدين . يقول الله : مجدني عبدي . يقول العبد : إياك نعبد وإياك نستعين , فهذه الآية بيني وبين عبدي , ولعبدي ما سأل . يقول العبد : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . فهؤلاء لعبدي , ولعبدي ما سأل } . [ ص: 366 ]

وقد اختلفت في ذلك الآثار عن الصحابة والتابعين اختلافا متباينا فروي عن زيد بن أسلم { أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينهون عن القراءة خلف الإمام . }

وقد روي عن ابن مسعود أنه صلى بأصحابه فقرأ قوم خلفه , فقال : ما لكم لا تعقلون ؟ { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } .

وقد قال أبو هريرة : نزلت الآية في الصلاة . وقيل : كانوا يتكلمون في الصلاة , فنزلت الآية في النهي عن ذلك .

وروي أن فتى كان يقرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيما قرأ فيه النبي , فأنزل الله الآية فيه .

وقال مجاهد : نزلت في خطبة الجمعة ; وهو قول ضعيف ; لأن القرآن فيها قليل , والإنصات واجب في جميعها .

وقد روي أن عبادة بن الصامت قرأ بها , وسئل عن ذلك , فقال : لا صلاة إلا بها . وأصح منه قول جابر : لا يقرأ بها خلف الإمام خرجه مالك في الموطإ .

وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إنما جعل الإمام ليؤتم به , فإذا ركع فاركعوا , وإذا سجد فاسجدوا , وإذا قرأ فأنصتوا } ; وهذا نص لا مطعن فيه , يعضده القرآن والسنة , وقد غمزه الدارقطني بما لا يقدح فيه .

المسألة الثالثة : الأحاديث في ذلك كثيرة قد أشرنا إلى بعضها , وذكرنا نبذا منها , والترجيح أولى ما اتبع فيها . [ ص: 367 ]

والذي نرجحه وجوب القراءة في الإسرار لعموم الأخبار .

وأما الجهر فلا سبيل إلى القراءة فيه لثلاثة أوجه : أحدها : أنه عمل أهل المدينة .

الثاني : أنه حكم القرآن قال الله سبحانه : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } . وقد عضدته السنة بحديثين : أحدهما : حديث عمران بن حصين : { قد علمت أن بعضكم خالجنيها } .

الثاني : قوله : " وإذا قرأ فأنصتوا " .

الوجه الثالث : في الترجيح : إن القراءة مع جهر الإمام لا سبيل إليها فمتى يقرأ ؟ فإن قيل : يقرأ في سكتة الإمام .

قلنا : السكوت لا يلزم الإمام فكيف يركب فرض على ما ليس بفرض , لا سيما وقد وجدنا وجها للقراءة مع الجهر , وهي قراءة القلب بالتدبر والتفكر , وهذا نظام القرآن والحديث , وحفظ العبادة , ومراعاة السنة , وعمل بالترجيح والله أعلم ; وهو المراد بقوله تعالى : { واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين } . وهي :

الآية السادسة والعشرون فقوله : { في نفسك } يعني صلاة الجهر . وقوله : { ودون الجهر من القول } يعني صلاة السر فإنه يسمع فيه نفسه ومن يليه قليلا بحركة اللسان .

فإن قيل : فقد قال بعض الشافعية : إنما خرجت الآية على سبب ; وهو أن قوما كانوا يكثرون اللغط في قراءة رسول الله , ويمنعون من استماع الأحداث لهم , كما قال تعالى : { وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون } , فأمر المسلمين بالإنصات حالة أداء الوحي , ليكون على خلاف حال الكفار .

قلنا : عنه جوابان : [ ص: 368 ] أحدهما : أن هذا لم يصح سنده ; فلا ينفع معتمده .

الثاني : أن سبب الآية والحديث إذا كان خاصا لا يمنع من التعلق بظاهره إذا كان عاما مستقلا بنفسه , وبالجملة فليس للبخاري ولا للشافعية كلام ينفع بعدما رجحنا به واحتججنا بمنصوصه , وقد مهدنا القول في مسائل الخلاف تمهيدا يسكن كل جأش نافر .

راعي الوقفات
17-09-08, 08:40 am
والله الي اعرفه انه لازم الماموم يقرا لان جاء في حديث نا قد قريته ان لا صلاه لمن لم يقرا بام القران

# الزلزال #
17-09-08, 08:41 am
بالفعل موضوع شائكـ لدى الجميع تشكرين على طرحه

والشكر للاخوة المتداخلين افادونا كثيرا بالحكم بعد البحث


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 8 ( الأعضاء 8 والزوار 0)
‏# الزلزال # , ‏راعي الوقفات , ‏باونتي , ‏ربيع بريدة , ‏هنري/14

ماشاء الله لى الحضور قائلكم شائكـ

جزيتم خيرا

Queen of buraydh
17-09-08, 08:42 am
<<< عندي اخوي يقول واجبهـ ومو متاكد

ببحث لك كوكو


وفعلا المشكله الامام مايعطي فرصه

فتوى لابن باز

لاصلاة لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب

وهي واجبه حتى لو بدا الامام بالقراءة بالسورة مابعد الفاتحه ....

8
7

http://www.alandals.net/Node.aspx?id=1081

رابط الفتوى صوتي ... :)



باونتي ياشوكولا يا حبوبه ,,, شكراً كثير لكن اعتقد ان الحكم اللي ذكرتيه خاص بصلاة الفرض ..

ماقصرتي جزاك الله خير

Queen of buraydh
17-09-08, 08:45 am
نفس السؤال كان يجول في بالي

عندما اقوم بصلاة التراويح

وانا في انتظار الجواب


اخ لحن , لعل الاخوه هنا يفيدوننا


شكراً

Queen of buraydh
17-09-08, 08:50 am
وعليكم السلام والرحمه



أستمعت بالأمس للرد للشيخ صالح الفوزان على سؤال بهذا الخصوص عبر إذاعة القران الكريم


وكانت أجابته


يجــــــــــــــب على المأموم قراءة سورة الفاتحه حتى لو لم يدع الامام فرصه بين الفاتحه والتلاوه التي بعدها
والأفضل من الأمام ترك فرصه للماموم للقراءتها






0


لا اله الا الله ,, فعلاً الابذكر الله تطمئن القلوب ..

زهور

اشكرك ,, لكن هل الحكم مُتعلق بصلاة التطوع ايضاً ؟

Queen of buraydh
17-09-08, 08:54 am
وعليكم السلام


الفاتحة، فأما التراويح فالعادة أن المأموم

لا يتمكن من قراءتها لا قبل الفاتحة ولا بعدها؛ لعدم سكوت الإمام، فأرى أنها


تسقط، وأن المأموم ينصت لقراءة الإمام. والله أعلم.


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين






هذا المطلوب صلاة التطوع ,, جزاك الله خير اخ مخاوي القايلة

Queen of buraydh
17-09-08, 09:05 am
اخ قلب ابيض اشكرك ..

مانقلته لنا يحتاج لتركيز شديد حيث لا املكه حالياً , سأعود غداً بإذن الله لقراءته بتركيز اكثر


جُزيت خيراً ..

أبو تهاني
18-09-08, 01:45 am
لكن هل الحكم مُتعلق بصلاة التطوع ايضاً ؟


الحكم واحد ولا فرق بين النافلة والفريضة في هذه المسائلة

وكما اسلف الأخوة المسائلة أختلف فيها أئمة المتقدمين والمتأخرين

وقد سمعت بأذني من مفتي عام المملكة بأن الراجح والأقرب للصواب قراءة الفاتحه بكل ركعة

وسمعت أيضاً بإذني من الشيخ عبدالعزيز الفوزان فيما معنى كلامة:

" إن كان الشخص يعاني من الوسواس ويعيد قراءة الفاتحه أكثر من مرة أو لا يستطيع القراءة والإمام يقراء, فإنه قراءة الفاتحه تسقط عنه في الصلاة الجهرية "

شاعر الحياه
18-09-08, 01:55 am
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الفاضل حكم قرائة الفاتحه وراء الامام واجبه
الا اذا نسي
حتى لو الامام لا يعطي فرصه عليك قراائتها لانه ركن من اركان الصلاه
ولو صليت ركعه دون قولها وتذكرت وانت مأموم بعدما ينتهي الامام تأتي بركعه
الفاتحه ركن من اركان الصلاه لا بد من قرائتها
حتى ولم لم يسكت الامام ومن الواجب الا يظل الامام ساكت بين الفاتحه وما يليها
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مجنون بهبالي
18-09-08, 02:30 am
انا عن نفسي اقول واجبة

والله اعلم

وتقدر تكلم الامام قبل الصلاة وتقوله عن المشكلة

Queen of buraydh
18-09-08, 04:35 am
تفضلي هذا




الآية الخامسة والعشرون :

قوله تعالى : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون }

فيها ثلاث مسائل : [ ص: 364 ]

المسألة الأولى : في سبب نزولها : روي أن { النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه , فقرأ أناس من خلفه , فنزلت هذه الآية : { وإذا قرئ القرآن } ; فسكت الناس خلفه , وقرأ رسول الله . }

المسألة الثانية : روى الأئمة : مالك , وأبو داود , والنسائي عن أبي هريرة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة , فقال : هل قرأ أحد منكم معي آنفا ؟ فقال رجل , نعم , يا رسول الله . فقال : إني أقول : ما لي أنازع القرآن ؟ قال : فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله من الصلوات بالقراءة , حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم . }

وروى مسلم عن عمران بن حصين قال : { صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا صلاة الظهر أو العصر , فقال : وأيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى ؟ فقال رجل : أنا . فقال رسول الله : قد علمت أن بعضكم خالجنيها } .

وروى الترمذي وأبو داود عن عبادة بن الصامت قال : { صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح , فثقلت عليه القراءة , فلما انصرف قال : إني لا أراكم تقرءون وراء إمامكم . قال : قلنا : يا رسول الله ; إي والله . قال : فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها } . [ ص: 365 ]

وقد روى الناس في قراءة المأموم خلف الإمام بفاتحة الكتاب أحاديث كثيرة , أعظمهم في ذلك اهتبالا الدارقطني .

وقد جمع البخاري في ذلك جزءا , وكان رأيه قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية , وهي إحدى روايات مالك , وهو اختيار الشافعي .

وقد روى مالك وغيره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج , فهي خداج , فهي خداج , غير تمام . فقلت : يا أبا هريرة ; إني أحيانا أكون وراء الإمام , فغمز ذراعي , وقال : اقرأ بها يا فارسي في نفسك , فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين , فنصفها لي , ونصفها لعبدي , ولعبدي ما سأل . قال رسول الله : اقرءوا , يقول العبد : الحمد لله رب العالمين يقول الله : حمدني عبدي . يقول العبد : الرحمن الرحيم . يقول الله : أثنى علي عبدي . يقول العبد : مالك يوم الدين . يقول الله : مجدني عبدي . يقول العبد : إياك نعبد وإياك نستعين , فهذه الآية بيني وبين عبدي , ولعبدي ما سأل . يقول العبد : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . فهؤلاء لعبدي , ولعبدي ما سأل } . [ ص: 366 ]

وقد اختلفت في ذلك الآثار عن الصحابة والتابعين اختلافا متباينا فروي عن زيد بن أسلم { أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينهون عن القراءة خلف الإمام . }

وقد روي عن ابن مسعود أنه صلى بأصحابه فقرأ قوم خلفه , فقال : ما لكم لا تعقلون ؟ { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } .

وقد قال أبو هريرة : نزلت الآية في الصلاة . وقيل : كانوا يتكلمون في الصلاة , فنزلت الآية في النهي عن ذلك .

وروي أن فتى كان يقرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيما قرأ فيه النبي , فأنزل الله الآية فيه .

وقال مجاهد : نزلت في خطبة الجمعة ; وهو قول ضعيف ; لأن القرآن فيها قليل , والإنصات واجب في جميعها .

وقد روي أن عبادة بن الصامت قرأ بها , وسئل عن ذلك , فقال : لا صلاة إلا بها . وأصح منه قول جابر : لا يقرأ بها خلف الإمام خرجه مالك في الموطإ .

وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إنما جعل الإمام ليؤتم به , فإذا ركع فاركعوا , وإذا سجد فاسجدوا , وإذا قرأ فأنصتوا } ; وهذا نص لا مطعن فيه , يعضده القرآن والسنة , وقد غمزه الدارقطني بما لا يقدح فيه .

المسألة الثالثة : الأحاديث في ذلك كثيرة قد أشرنا إلى بعضها , وذكرنا نبذا منها , والترجيح أولى ما اتبع فيها . [ ص: 367 ]

والذي نرجحه وجوب القراءة في الإسرار لعموم الأخبار .

وأما الجهر فلا سبيل إلى القراءة فيه لثلاثة أوجه : أحدها : أنه عمل أهل المدينة .

الثاني : أنه حكم القرآن قال الله سبحانه : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } . وقد عضدته السنة بحديثين : أحدهما : حديث عمران بن حصين : { قد علمت أن بعضكم خالجنيها } .

الثاني : قوله : " وإذا قرأ فأنصتوا " .

الوجه الثالث : في الترجيح : إن القراءة مع جهر الإمام لا سبيل إليها فمتى يقرأ ؟ فإن قيل : يقرأ في سكتة الإمام .

قلنا : السكوت لا يلزم الإمام فكيف يركب فرض على ما ليس بفرض , لا سيما وقد وجدنا وجها للقراءة مع الجهر , وهي قراءة القلب بالتدبر والتفكر , وهذا نظام القرآن والحديث , وحفظ العبادة , ومراعاة السنة , وعمل بالترجيح والله أعلم ; وهو المراد بقوله تعالى : { واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين } . وهي :

الآية السادسة والعشرون فقوله : { في نفسك } يعني صلاة الجهر . وقوله : { ودون الجهر من القول } يعني صلاة السر فإنه يسمع فيه نفسه ومن يليه قليلا بحركة اللسان .

فإن قيل : فقد قال بعض الشافعية : إنما خرجت الآية على سبب ; وهو أن قوما كانوا يكثرون اللغط في قراءة رسول الله , ويمنعون من استماع الأحداث لهم , كما قال تعالى : { وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون } , فأمر المسلمين بالإنصات حالة أداء الوحي , ليكون على خلاف حال الكفار .

قلنا : عنه جوابان : [ ص: 368 ] أحدهما : أن هذا لم يصح سنده ; فلا ينفع معتمده .

الثاني : أن سبب الآية والحديث إذا كان خاصا لا يمنع من التعلق بظاهره إذا كان عاما مستقلا بنفسه , وبالجملة فليس للبخاري ولا للشافعية كلام ينفع بعدما رجحنا به واحتججنا بمنصوصه , وقد مهدنا القول في مسائل الخلاف تمهيدا يسكن كل جأش نافر .


اخ قلب ابيض والله احترت , مره يُفضل الانصات واخرى يُرجح فيها القراءة


جزاك الله خير

Queen of buraydh
18-09-08, 04:36 am
والله الي اعرفه انه لازم الماموم يقرا لان جاء في حديث نا قد قريته ان لا صلاه لمن لم يقرا بام القران


جزاك الله خير

Queen of buraydh
18-09-08, 04:37 am
بالفعل موضوع شائكـ لدى الجميع تشكرين على طرحه

والشكر للاخوة المتداخلين افادونا كثيرا بالحكم بعد البحث


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 8 ( الأعضاء 8 والزوار 0)
‏# الزلزال # , ‏راعي الوقفات , ‏باونتي , ‏ربيع بريدة , ‏هنري/14

ماشاء الله لى الحضور قائلكم شائكـ

جزيتم خيرا


صحيح شائك ,, سمعت كثيييير , احد يسقطها بالسنن واحد يوجبها !!

شكراً

Queen of buraydh
18-09-08, 04:40 am
الحكم واحد ولا فرق بين النافلة والفريضة في هذه المسائلة

وكما اسلف الأخوة المسائلة أختلف فيها أئمة المتقدمين والمتأخرين

وقد سمعت بأذني من مفتي عام المملكة بأن الراجح والأقرب للصواب قراءة الفاتحه بكل ركعة

وسمعت أيضاً بإذني من الشيخ عبدالعزيز الفوزان فيما معنى كلامة:

" إن كان الشخص يعاني من الوسواس ويعيد قراءة الفاتحه أكثر من مرة أو لا يستطيع القراءة والإمام يقراء, فإنه قراءة الفاتحه تسقط عنه في الصلاة الجهرية "




اخ ابو تهاني طيب متى اقراها ؟ اذا كان الامام ما يعطي فرصه ؟ يعني معنى كلامك انه لا مُشكلة في عدم الانصات في بداية التلاوات التي تليها ؟

شكراً جزيلاً

Queen of buraydh
18-09-08, 04:42 am
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الفاضل حكم قرائة الفاتحه وراء الامام واجبه
الا اذا نسي
حتى لو الامام لا يعطي فرصه عليك قراائتها لانه ركن من اركان الصلاه
ولو صليت ركعه دون قولها وتذكرت وانت مأموم بعدما ينتهي الامام تأتي بركعه
الفاتحه ركن من اركان الصلاه لا بد من قرائتها
حتى ولم لم يسكت الامام ومن الواجب الا يظل الامام ساكت بين الفاتحه وما يليها
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وعليكم السلام والرحمة

جزاك الله خير

Queen of buraydh
18-09-08, 04:44 am
انا عن نفسي اقول واجبة

والله اعلم

وتقدر تكلم الامام قبل الصلاة وتقوله عن المشكلة

للاسف ما اقدر اكلمه

ليتك انت تكلمة وتخبرنا عن الحكم !!

جزاك الله خير

رحّــال
18-09-08, 05:06 am
انا عن نفسي اقول واجبة






وين يابو الشباب

توقعات هي ؟؟؟

لا تفتي إلا بعلم ....

To Be
18-09-08, 05:22 am
اخت كوين بريدة

المسألة فيها خلاف وقد حاججت امام المسجد وطلبت منه إعانتنا على ذلك وذلك بترك لنا فرصة للقراءة ..

اذا عرفنا ان قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة ؟

وتبطل الصلاة اذا سقط اي ركن فيها !!

يبقى ماحكم الانصات الي قراءة القران وهل هو من اركان الصلاة ؟


ما حكم اذا سهينا في الصلاة ( فلم نسمع ونفقه ما قال الامام ) هل تبطل صلاتنا ام نكتفي بسجود السهو ؟

نفع الله بك

شاعر الحياه
18-09-08, 05:44 am
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه فتوى الشيخ ابن عثيمين
وارجو منك النظر الى اخر الفتوه
اختلف العلماء في قراءة الفاتحة على أقوال متعددة:

القول الأول: أن الفاتحة لا تجب لا على الإمام، ولا المأموم، ولا المنفرد، لا في الصلاة السرية، ولا الجهرية، وأن الواجب قراءة ما تيسر من القرآن، ويستدلون بقول الله تعالى في سورة المزمل: {فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: "اقرأ ما تيسر معك من القرآن".

القول الثاني: أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام، والمأموم، والمنفرد، في الصلاة السرية والجهرية، وعلى المسبوق وعلى الداخل في جماعة من أول الصلاة.

القول الثالث: أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد، وليست واجبة على المأموم مطلقاً لا في السرية، ولا في الجهرية.

القول الرابع: أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، وركن في حق المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية.

والراجح عندي: أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام، والمأموم، والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، إلا المسبوق إذا أدرك الإمام راكعاً فإن قراءة الفاتحة تسقط عنه في هذه الحال، ويدل لذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صـلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" -بمعنى فاسدة- وهذا عام، ويدل لذلك أيضاً حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الصبح فقال لأصحابه: "لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟" قالوا: نعم يا رسول الله، قال: "لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها"، وهذا نص في الصلاة الجهرية.

وأما سقوطها عن المسبوق فدليله: حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعاً، فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف، ثم دخل في الصف، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سأل عمن فعل ذلك، فقال أبو بكرة: أنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "زادك الله حرصاً، ولا تعد"، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة التي أسرع من أجل ألا تفوته، ولو كان ذلك واجباً عليه لأمره به النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمر الذي يصلي بلا طمأنينة أن يعيد صلاته، هذا من جهة الدليل الأثري.

أما من جهة الدليل النظري فنقول:

إن هذا الرجل المسبوق لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة، فلما لم يدرك المحل سقط ما يجب فيه، بدليل أن الأقطع الذي تقطع يده لا يجب عليه أن يغسل العضد بدل الذراع، بل يسقط عنه الفرض لفوات محله، كذلك تسقط قراءة الفاتحة على من أدرك الإمام راكعاً؛ لأنه لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة، وإنما سقط عنه القيام هنا من أجل متابعة الإمام.

فهذا القول عندي هو الصحيح، ولولا حديث عبادة بن الصامت الذي أشرت إليه قبل قليل -وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الصبح- لولا هذا لكان القول بأن قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم في الصلاة الجهرية هو القول الراجح؛ لأن المستمع كالقارئ في حصول الأجر، ولهذا قال الله تعالى لموسى: {قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا}، مع أن الداعي موسى وحده، قال تعالى: {وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ}، فهل ذكر الله لنا أن هارون دعا؟ فالجواب لا، ومع ذلك قال: {قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا}، قال العلماء في توجيه التثنية بعد الإفراد: إن موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن.

وأما حديث أبي هريرة الذي فيه: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" فلا يصح؛ لأنه مرسل كما قاله ابن كثير في مقدمة تفسيره، ثم إن هذا الحديث على إطلاقه لا يقول به من استدل به، فإن الذين استدلوا به بعضهم يقول: إن المأموم تجب عليه القراءة في الصلاة السرية فلا يأخذون به على الإطلاق.

هذا جوابك اخي الفاضل
فإن قيل: إذا كان الإمام لا يسكت فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟

فنقول: يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ؛ لأن الصحابة كانوا يقرءون مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ، فقال: "لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها".


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واتمنى ان تكون وجدت ما تريد

الـــرحــ2008ــــال
18-09-08, 11:36 am
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه فتوى الشيخ ابن عثيمين

حديث عبادة بن الصامت الذي أشرت إليه قبل قليل -وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الصبح- لولا هذا لكان القول بأن قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم في الصلاة الجهرية هو القول الراجح؛ لأن المستمع كالقارئ في حصول الأجر، ولهذا قال الله تعالى لموسى: {قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا}، مع أن الداعي موسى وحده، قال تعالى: {وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ}، فهل ذكر الله لنا أن هارون دعا؟ فالجواب لا، ومع ذلك قال: {قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا}، قال العلماء في توجيه التثنية بعد الإفراد: إن موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واتمنى ان تكون وجدت ما تريد


وهنا يتضح ان المؤمن على الدعاء كا الداعي

شاعر الحياه
18-09-08, 11:26 pm
هذا جوابك اخي الفاضل
فإن قيل: إذا كان الإمام لا يسكت فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟

فنقول: يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ؛ لأن الصحابة كانوا يقرءون مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ، فقال: "لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها".


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واتمنى ان تكون وجدت ما تريد

لينااا
19-09-08, 08:33 am
أبلتي الله يذكرها بالخير من يومي بأولى إبتدائي وهي تحقن فينا


تقرأ مع الإمام أو بعد ماينتهي من قراءتها

واذا قرأ سورة أخرى وأنت ماكملت الفاتحه كملها عادي

لأنه قراءة ماتيسر من القرآن بعد الفاتحه


وسلامووووووو

Queen of buraydh
21-09-08, 10:35 pm
اخت كوين بريدة

المسألة فيها خلاف وقد حاججت امام المسجد وطلبت منه إعانتنا على ذلك وذلك بترك لنا فرصة للقراءة ..

اذا عرفنا ان قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة ؟

وتبطل الصلاة اذا سقط اي ركن فيها !!

يبقى ماحكم الانصات الي قراءة القران وهل هو من اركان الصلاة ؟


ما حكم اذا سهينا في الصلاة ( فلم نسمع ونفقه ما قال الامام ) هل تبطل صلاتنا ام نكتفي بسجود السهو ؟

نفع الله بك

الجميع اجمع على ان قرائتها واجبه .. لا اعلم ماحكم الانصات ؟

لعل احد يفيدنا !!

جزيت خيراً

Queen of buraydh
21-09-08, 10:39 pm
هذا جوابك اخي الفاضل
فإن قيل: إذا كان الإمام لا يسكت فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟

فنقول: يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ؛ لأن الصحابة كانوا يقرءون مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ، فقال: "لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها".


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واتمنى ان تكون وجدت ما تريد


جزاك الله خير

يبدو ان الارجح والافضل قراءتها حتى ولم يسكت الامام

Queen of buraydh
21-09-08, 10:41 pm
أبلتي الله يذكرها بالخير من يومي بأولى إبتدائي وهي تحقن فينا


تقرأ مع الإمام أو بعد ماينتهي من قراءتها

واذا قرأ سورة أخرى وأنت ماكملت الفاتحه كملها عادي

لأنه قراءة ماتيسر من القرآن بعد الفاتحه


وسلامووووووو


شكراً لينا

أبو تهاني
23-09-08, 01:16 am
اخ ابو تهاني طيب متى اقراها ؟ اذا كان الامام ما يعطي فرصه ؟ يعني معنى كلامك انه لا مُشكلة في عدم الانصات في بداية التلاوات التي تليها ؟

شكراً جزيلاً


قال شيخ الإسلام ابن حجر -رحمه الله- :

" ينصت إذا قرأ الإمام ويقرأ إذا سكت "

وقال العلامة ابن باز -رحمه الله- :

" المقصود بسكتات الإمام أي سكتة تحصل من الإمام في الفاتحة أو بعدها ، أو في السورة التي بعدها ، فإن لم يسكت الإمام فالواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو في حال قراءة الإمام في أصح قولي العلماء " أ.هـ [فتاوى الشيخ ابن باز ج/11 ص/221]

يا حبذا لو تضعين هذا الرابط في نفس الموضوع حتى لا يتلبس الأمر على أحد؛ خصوصاً أن بعض الردود سقيمة ولا تستند على مرجع وحتى لا يلتبس الموضوع على أحد.


http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=3366

أبو تهاني
23-09-08, 01:31 am
حكم قرائة الفاتحه وراء الامام واجبه الا اذا نسي

حتى لو الامام لا يعطي فرصه عليك قراائتها لانه ركن من اركان الصلاه

ولو صليت ركعه دون قولها وتذكرت وانت مأموم بعدما ينتهي الامام تأتي بركعه
الفاتحه ركن من اركان الصلاه لا بد من قرائتها

حتى ولم لم يسكت الامام ومن الواجب الا يظل الامام ساكت بين الفاتحه وما يليها



غفر الله لك أخي الفاضل

ما هذا التخبط تقول واجبه ثم ركن ثم واجب على الإمام أن يسكت ؟؟؟؟؟؟

واضح وضوح الشمس أنك لا تعرف الفرق بين الركن والوجب أنصح بطلب حذف هذا الرد

لأنه سيكون حجة عليك يوم القيامة

وأنصحك بقراءة

كتاب آداب الفتوى والمفتي والمستفتي للإمام النووي رحمه الله

وكتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام ابن القيم الجوزية

شاعر الحياه
23-09-08, 03:06 am
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الفاضل التهاني اشكرك على النصيحه
ولكني اقول لك ان اردت ان تنصح فاقرء قول الله ادعو الى سبيل ربك بلحكمة والموعظة الحسنه
اما قولي واجبه وبعدها قلت ركن
فاعلم وافهم وما اؤتيتم من العلم الا قليلا
ان قول الواجب والركن في الصلاه امر واحد واسئل

أن بعض الردود سقيمة ولا تستند على مرجع وحتى لا يلتبس الموضوع على أحد.
ما اجمل نصائحك

غفر الله لك أخي الفاضل

ما هذا التخبط تقول واجبه ثم ركن ما اجمل نصائحك اخي الفاضل ثم واجب على الإمام أن يسكت ؟؟؟؟؟؟

واضح وضوح الشمس أنك لا تعرف الفرق بين الركن والوجب أنصح ما اجمل نصائحك انك لجهبز بطلب حذف هذا الرد
اخي الفاضل
إن كان الشخص يعاني من الوسواس ويعيد قراءة الفاتحه أكثر من مرة أو لا يستطيع القراءة والإمام يقراء, فإنه قراءة الفاتحه تسقط عنه في الصلاة الجهرية
اقول لك هذه حاله خاصه
والاخت ذكرت عدم سكت الامام فقط
واقول لك اني اخطأت عندما قلت من الواجب الا يسكت الامام ولكن عليه ان يستعيد انفساه ويكون المأموم شرع في الفاتحه حينها
ولكني اقول لك بلنهايه اذا اردت النصح فلا تقلل من شأن احد
اخوك العبدالفقير الذليل الى الله تبارك وتعالى

تلميذة الحياة
23-09-08, 06:42 am
بورك فيك كوين
نفعتينا واياك بهذا التساؤل ..

Queen of buraydh
01-10-08, 05:54 am
جزاكم الله خير جميــــعاً

راصد جماعته
01-10-08, 10:26 pm
اختي كوين اولا انا لي تحفض بمسألة الاغراق بتتبع فرعيات الاسلام المختلف عليها *
ثانيا قرأة المأموم للفاتحه مختلف عليها ولكن ادلة من يعفي المأموم من قرأة الفاتحه اقوى واثبت * واقوى دليل عند من يوجب قرأتها على المأمون هو الروايات الخاصه بحديث (لاصلاة لمن لم يقرىء الفاتحه وبروايه بام الكتاب ) وهذا الحديث يمكن الجزم على انه محمول على الصلاة نفسها اي لا صلاة بدون قرأة الفاتحه وعلى اساس ان صلاة المنفرد هي صلاة واحده وصلاة الجماعه مهما كثر عددهم هي ايضا صلاة واحده (اي انهم في تراصهم وتزامن حركة الركوع والسجود وكل حركات الصلاة وكانك تشاهد رجلا عريض الجسم بعرض صف المأمومين يؤدي حركات الصلاة وهذه من اهم اداب الصلاة اذ لايندب للمأموم ان يتأخر عن بقية الصف بأي حركه من حركات الصلاة الا من عذر وتبطل صلاة المأموم اذا خالف الامام الا اذا كان اصلا الماموم متأخر عن ركعات الصلاة او يصلي صلاة بنيه صلاة اخرى ( وهو مايقع عندنا بالمساجد التي توجد على طرق السفر )** وبذا يمكن الاطمأنان الى ان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم السابق يمكن حمله على ان لاصلاة بدون قرأة الفاتحه وبهذا تكون ادلة من لايوجب على المأموم قرأة الفاتحه اقوى وتطمئن لها النفس ويركن اليها القلب لان المطلوب اساسا بالصلاة الخشوع وسماع القرأن وتدبره فكيف يشغل المأموم نفسه بتتبع سكتات الامام وملاحقة فرص قرأته الفاتحه وبنفس الوقت سماع الامام والخشوع لما يقرىء الامام من الايات وماخلق الله لامريء من قلبين في جوف واحد هذا غير الادله القطعيه بوجوب الانصات للقرأن اذا قريء * كما ان الله يريد بعباده اليسر لا العسر ** هذا والله اعلم

Queen of buraydh
02-10-08, 02:53 am
اخي راصد جماعته جزاك الله خير

لكن بعد ردّك , المسأله اصبحت اكثر تعقيداً يبدو انه يلزمني الاتصال على احد المشائح لأخذ الحكم الآكد

لكن ما قولك بهذا القول : (لأن الصحابة كانوا يقرءون مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ، فقال: "لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) ؟

لاحظت على نفسي ( اللخبطه ) اثناء قراءة الفاتحة والامام يقرأ تلاوات مابعد الفاتحة , لم استطع التركيز مع ما أقرأه ولم استطع الإنصات لما يقرأه الإمام !! فأشعر بأن قرائتي ان لم تكن بتركيز فهي مجرد قراءة كالببغاء الذي يتحدث بما لا يعي ..!

لعل الشيخ احمد الشاوي يفيدنا

راصد جماعته
02-10-08, 04:17 am
طالما انك وجهتي لي سؤالا مباشرا فقد دخلتي ذمتي ولا يسعني الا ان ابسط لك ماعندي وما أعتقده ولتمام ابراء الذمه اعلن لك انني لست طالب علم شرعي ولست ملتزما (مطوع) فهو شرف لأدعيه وبكل اسف قصرت حبالي دونه ولكني مسلم اتحرى الخير واحاول ان اسعى اليه ****
اما سؤالك عن الحديث الذي ذكرته فهناك احاديث اقوى منه سندا وتعارض ضاهر ماجاء به * ولكن على افتراض الاخذ بهذا الحديث فانه يمكن تخريجه على ان النهي به عن القرأه مع الامام بكل مايقرأه من القرأن بالصلاة وهذه الجزئيه واضحه بنفس الحديث الذي ذكرتيه (ان الصحابه كانوا يقرأون مع الرسول القرأن وليس تحديدا الفاتحه ولقد نهاهم عن ذلك *اما جزئية استثناؤه (صلعم) قرأة الفاتحه فهي تحمل على ترخيص بشي من الممنوع ابتداء واما تأكيده على وجوب قرأة الفاتحه لكل مصلي فهو امر عام فقرأة الفاتحه شرط من شروط صحة الصلاة والخلاف هو على هل تجزي قراة الامام للفاتحه ام لا وقد فصلت لك جوابه بالاجابه السابقه **
بقي ان اضيف شيئا اخر وهو انه اشتهر عن كثير من التابعين الذين يشترطون قرأة المأموم للفاتحه انهم يتواصون ان سكوت الامام برهه من الزمن بين نهاية قرأته للفاتحه وقرأة ماتيسر بعدها من القرأن هو مندوب ويحثون عليه وهذا المشهور لدى أامة بريده والمعمول به الى عهد قريب قبل ان تتحول الامامه الى وظيفة مشروطه ببيت للامام مع بداية ظهور مايسمى بالصحوه *فجاء أ أمة خشوا ان يحسب عليهم صبرهم على المأمومين حتى يقرأوا الفاتحه ضعفا فيهم وان يتهموا ان القرأن ليس حاضرا على السنتهم فيكثر الكلام عنهم ويستبدلون ويخسرون الوظيفه وبيت الامام *هذا مايسعني قوله عند الله واستغفره ان اخطأت فان كان ماقلته صوابا فهو من عند الله وان كان خطاء فمن نفسي ومن الشيطان اعاذني واياك وعامة المسلمين منه*والله يرعاك