المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عادات وتقاليد تحولت الى احكام فقهية !! دعوة عامة للنقاش ؟


خالد القحطاني
10-08-08, 01:15 am
بــ قلم خالد القحطاني /




كثر الحديث عن عورة الرجال بين الرجال وعورة النساء بين النساء وعورة الجنس الآخر مع الآخر .. وكل هذا الكلام العام صحيح لا نقاش فيه ...

ولكن /


هناك جوانب خفية .. قد اخفاها العلماء في بعض الأزمنة لأسباب قد يجهلها الكثير من الناس .. لانود بحثها ... لأن هذا له مجال آخر سيأتي دوره فيما بعد ...


المهم أن نبحث عن قضايانا الفقهية والتي تحولت الى الألسن المحرمة دون دليل سوى ادلتهم التي يكتنفها لفظ العموم .. وهي تقتضي الجانب الخصوصي فكيف لهم هذا ومن سمح لهم أن يخوضوا في آيات الله وأحكامه دون روية وتمحيص ...


من ذلك قولهم أن عورة الرجل الى الرجل مابين السرة الى الركبة .. في حين أن عورة المرأة الى المرأة كامل جسدها سوى لبعض التجاوزات والتمريرات بين الحين والحين ؟

في حين أن عورة الرجل الى الرجل فقط هي الفرجين وكذلك المرأة للمرأة وكذلك لو ابحرنا قليلاً فيجوز للمرأة ان تظهر للمحارم ماتظهره لزوجها إلا الفرجين *

قال تعالى ((........ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء )) الآية


أخرج البخاري ومسلم –واللفظ له– عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: «دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة. فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. فدعت بإناءٍ قَدْرَ الصّاعِ، فاغتسلت وبيننا وبينها سِتر. وأفرَغَت على رأسها ثلاثاً. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخُذنَ من رءوسهن حتى تكون كالوَفْرة».

فقال القاضي عياض في كتابه "إكمال المعلم شرح صحيح مسلم": «ظاهر الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل لذي المحرم النظر إليه من ذات المحرم. وكان أحدهما أخاها من الرضاعة كما ذُكِرَ. قيل اسمه عبد الله بن يزيد، وكان أبو سلمة ابن أختها من الرضاعة، أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر. ولولا أنهما شاهَدا ذلك ورأياه، لم يكن لاستدعائها الماء وطهارتها بحضرتهما معنى! إذ لوا فعلت ذلك كله في سِتْرٍ عنهما لكان عبثاً، ورجع الحال إلى وصفها له. وإنما فعلت الستر ليستتر أسافِل البدَن وما لا يحل للمَحرم نظر... انتهى /


والحق يقال : انه لايجوز النظر مجرد النظر للمرأة إلا لمقصد يحقق الغاية من النظر ..


رعاكم الله ...

عبدالله الحلوه
10-08-08, 01:32 am
خالد القحطاني

لا اجد في حديثك مايحقق الهدف من طرحك فلا انت استطعت اثبات بطلان قولهم ولا انتهيت عن تخطئته

فلا ادري كيف حددت عورة الرجل والمرأه بالفرجين دون دليل يثبت صحة قولك

وتفسير القاضي عياض للحديث يمثل اجتهاد كإجتهاد غيره من العلماء ولايدل على بطلان قولهم


تحياتي ,,,

خالد القحطاني
10-08-08, 01:57 am
خالد القحطاني

لا اجد في حديثك مايحقق الهدف من طرحك فلا انت استطعت اثبات بطلان قولهم ولا انتهيت عن تخطئته

فلا ادري كيف حددت عورة الرجل والمرأه بالفرجين دون دليل يثبت صحة قولك

وتفسير القاضي عياض للحديث يمثل اجتهاد كإجتهاد غيره من العلماء ولايدل على بطلان قولهم


تحياتي ,,,


غفر الله لك استاذ عبدالله ... فلتتأمل حياتنا الإجتماعية ومافيها من سلوكيات قام البعض من علمائنا بالتصدي لها بداعي التحريم .. في حين أن الأصل فيها الإباحة .. والتحرر من قيود الأحكام التي ليس لها اصل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ...

استدلوا بأحاديث ضعيفة لايجوز الأخذ بها في مواجهة الأحاديث القوية السند منها /

1- ما رواه أبو داود (3140) وابن ماجه (1460) من حديث علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تُبْرِزْ فَخِذَكَ ، وَلا تَنْظُرَنَّ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلا مَيِّتٍ ) .

2- ما رواه أحمد (21989) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ رضي الله عنه قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ عَلَى مَعْمَرٍ ، وَفَخِذَاهُ مَكْشُوفَتَانِ ، فَقَالَ : ( يَا مَعْمَرُ ، غَطِّ فَخِذَيْكَ فَإِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ ) .

3- ما رواه أحمد (15502) وأبو داود (4014) والترمذي (2798) عن جَرْهَدٍ الأسلمي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ كَاشِفٌ عَنْ فَخِذِهِ ، فَقَالَ : ( أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ ؟) .

4- ما رواه الترمذي (2798) عن ابن عباس رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الْفَخِذُ عَوْرَةٌ ) .



كل هذه الأحاديث ضعيفة لايصح الأخذ بها ... في حين أن هناك احاديث قوية نستدل بها منها /

أخرج مسلم في صحيحه (4|1730 #2206) عن جابر: «أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها». قال (رواي الحديث): «حسبت أنه (أي جابر) قال: كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم». قال ابن حزم: «أم سلمة رضي الله عنها ولدت بمكة، وبها ولدت أكثر أولادها. وأبو طيبة غلام لبعض الأنصار بالمدينة، فمحال أن يكون أخاها من الرضاعة. وكان عبداً مضروباً عليه الخراج». فلم يبق إلا أنه غلام لم يحتلم. والحجة في هذا الحديث أنه «لا يمكن أن يحجمها، إلا حتى يرى عنقها وأعلى ظهرها مما يوازى أعلى كتفيها» كما قال ابن حزم...


وسأبين هذه الأحاديث لاحقاً ...


شكراً لوجودك ...

عبدالله الحلوه
10-08-08, 02:21 am
فلتتأمل حياتنا الإجتماعية ومافيها من سلوكيات قام البعض من علمائنا بالتصدي لها بداعي التحريم .. في حين أن الأصل فيها الإباحة .. والتحرر من قيود الأحكام التي ليس لها اصل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ...

قد نتفق وقد نختلف حول هذا الأمر لكن حديثي السابق تركز حول استشهادك بمثال محدد لم اجد فيه اسقاطاً صحيحاً على ماتود ايصاله

قد يكون الأمر اخذاً بالأحاديث الضعيفه وقد يكون اجتهاداً بتفسير الأحاديث الصحيحه وطالما لايوجد حديث صحيح يخطئ اجتهادهم فإن اجتهاد غيرهم لايعني بطلان اجتهادهم


تقبل تحياتي

خالد القحطاني
10-08-08, 02:37 am
قد نتفق وقد نختلف حول هذا الأمر لكن حديثي السابق تركز حول استشهادك بمثال محدد لم اجد فيه اسقاطاً صحيحاً على ماتود ايصاله

قد يكون الأمر اخذاً بالأحاديث الضعيفه وقد يكون اجتهاداً بتفسير الأحاديث الصحيحه وطالما لايوجد حديث صحيح يخطئ اجتهادهم فإن اجتهاد غيرهم لايعني بطلان اجتهادهم


تقبل تحياتي


جميل هذا الحوار ... استاذ عبدالله /


اود ان اسألك عن هذا الحديث /


عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حَسَر الإزار عن فخذه قال أنس :"حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ نبيّ الله صلى الله عليه وسلم" رواه البخارى.

وقال الإمام المجتهد محمد بن جرير الطبري والتابعي الجليل عطاء بن أبي رباح والإمام مالك في قول له وكذلك الإمام أحمد بن حنبل في قول له :"إن عورته السوأتان فقط"... اي الرجل .


وهناك حديث صحيح ... نستدل به في هذا الوضع الخاص بعورة الرجل للرجل ..منها /

‏عائشة أم المؤمنين ‏ أن رسول الله كان جالسا ‏( كاشفا عن فخذه )‏ فاستأذن ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏فأذن له وهو على حاله ثم استأذن ‏ ‏عمر ‏ ‏فأذن له وهو على حاله ثم استأذن ‏ ‏عثمان ‏ ‏فأرخى عليه ثيابه فلما قاموا قلت يا رسول الله استأذن عليك ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏وعمر ‏ ‏فأذنت لهما وأنت على حالك ‏ ‏فلما استأذن ‏ ‏عثمان ‏ ‏أرخيت عليك ثيابك فقال يا ‏عائشة ‏ ‏ألا ‏ ‏أستحيي من رجل والله إن الملائكة تستحيي منه. احمد 23194. مسلم 6362 -‏ البخاري 4415 ...


والمزيد ... في القريب العاجل /

رحّــال
10-08-08, 03:38 am
أهلا أستاذ خالد

طبعاً لتحاشي حذف الرد أسمح لي بإن أرسل ردي برسالة خاصة ...

خالد القحطاني
10-08-08, 04:02 am
أهلا أستاذ خالد

طبعاً لتحاشي حذف الرد أسمح لي بإن أرسل ردي برسالة خاصة ...



رسالتك محل تقديرنا ... ويكفيني أنها من قلمك المبارك ..


مرحباً بك .. اخاً وناقداً وصديقاً ...


تحياتي لشخصك الكريم ...

عبدالله الحلوه
10-08-08, 04:09 pm
خالد القحطاني

لست بصاحب علم لأستطيع ابداء رأيي لكن خلال بحثي وجدت هذا الجواب على سؤالك :

هل هناك دليل من السنة بأن عورة الرجل من السرة للركبة ؟ فلم أستطع العثور على دليل .

الحمد لله

وردت أحاديث كثيرة تدل على أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة (وليست السرة والركبة من العورة) . انظر : "المجموع" (3/173) "المغني" (2/286) .

من هذه الأحاديث :

1- ما رواه أبو داود (3140) وابن ماجه (1460) من حديث علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تُبْرِزْ فَخِذَكَ ، وَلا تَنْظُرَنَّ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلا مَيِّتٍ ) .

2- ما رواه أحمد (21989) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ رضي الله عنه قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ عَلَى مَعْمَرٍ ، وَفَخِذَاهُ مَكْشُوفَتَانِ ، فَقَالَ : ( يَا مَعْمَرُ ، غَطِّ فَخِذَيْكَ فَإِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ ) .

3- ما رواه أحمد (15502) وأبو داود (4014) والترمذي (2798) عن جَرْهَدٍ الأسلمي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ كَاشِفٌ عَنْ فَخِذِهِ ، فَقَالَ : ( أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ ؟) .

4- ما رواه الترمذي (2798) عن ابن عباس رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الْفَخِذُ عَوْرَةٌ ) .

قال الشيخ الألباني في "الإرواء" (1/297) عن هذه الأحاديث :

" وهي وإن كانت أسانيدها كلها لا تخلو من ضعف .... فإن بعضها يقوي بعضاً ، لأنه ليس فيهم متهم ، بل عللها تدور بين الاضطراب والجهالة والضعف المحتمل ، فمثلها مما يطمئن القلب لصحة الحديث المروي بها ، لاسيما وقد صحح بعضها الحاكم ووافقه الذهبي ، وحسن بعضها الترمذي ، وعلقها البخاري في صحيحه ..... ولا يشك الباحث العارف بعلم المصطلح أن مفردات هذه الأحاديث كلها معللة .... غير أن مجموع هذه الأسانيد يعطي الحديث قوة ، فيرتقي بها إلى درجة الصحيح ، لا سيما وفي الباب شواهد أخرى بنحوها "انتهى باختصار .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (6/165) :

" وهذه الأحاديث وإن كان لا يخلو كل منها عن مقال في سنده من عدم اتصاله ، أو ضعف في بعض الرواة ، لكنها يشد بعضها بعضا ، فينهض مجموعها للاحتجاج به على المطلوب " انتهى .

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى العمل بمقتضى هذه الأحاديث وقرروا أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة .

وانظر "المغني" (2/284) .

والله أعلم .


وإن كان ظاهر الجواب مؤيداً لرأيك إلا ان مثلي ليس بيده الخروج عن ماذهب إليه جمهور الفقهاء


تقبل تحياتي ,,,

جبل عمر
10-08-08, 05:12 pm
أهلاً بك يا خالد
بالتصدي لها بداعي التحريم .. في حين أن الأصل فيها الإباحة .. والتحرر من قيود الأحكام التي ليس لها اصل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ...

من قال لا أعلم فقد أفتي لكن العلماء لهم حق الإجتهاد فلا أظن أن عالماً سيُعارض دليلاً من الكتاب أو حديث صحيح لم يختلف عليه أحد
إذاً نحن في دائرة أحاديث مُختلف بصتحها وضعفها وتبقى المسألة تحري للصواب
نعم هناك حديث أسمع به ولا أعلم صحته من عدمه أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يُرى بياض فخذيه إذا تسارع في السعي

المهم أنك أرودت كلام لم تثبته بأسانيده وقوة حجته لذا رأيي أن لا نتوه ويتوه العالمون بهكذا مسائل حتى تكون الأدلة الصحيحة القاطعة حاضرة وإلا فسيكون الخوض على مصارعيه وكلٌ سيأتي بدليل ونحن لسنا أهلاً لتصحيح أو إضعاف

نصيحتي لكل من سيأتي بدليل لإثبات مسألة فأقوله له دع الخوض في أمور قد لا يحق لنا الخوض فيها لقلة علمنا هاهم العلماء يتورعون عن الفتية إذا علموا أن هناك أعلم منهم في البلد ولا اظن أن قصة شيخنا ابن عثيمين رجمة الله بخافية على احد حينما ألقى محاضرة باحد مساجد مكة وابن باز من ضمن الحاضرين فجاء وقت الأسألة فقال رحمه الله لا أفتي وابن باز بيننا فأسألووه