صالح الدوسري
17-05-08, 11:36 pm
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله القائل { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ } والصلاة والسلام على خير الأنام القائل "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" رواه الشيخان ,, قال ابن عمر رضي الله عنه : ما مرت عَلَيّ ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي .
جاء في تفسير الآية السابقة عند شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى : قوله تعالى { إن ترك خيراً } قال العلماء : أي مالاً كثيراً؛ و{ الوصية } هي العهد إلى غيره بشيء هام {للوالدين } يعني بذلك الأم والأب و{ الأقربين } من سواهما من القرابة؛ والمراد بهم الأدنون، كالإخوة، والأعمام، ونحوهم؛ { بالمعروف } أي بما عرفه الشرع، وأقره؛ وهو الثلث فأقل { حقاً } أي مؤكداً؛ وهو مصدر حذف عامله؛ والتقدير : أحق ذلك حقاً { على المتقين } أي المتصفين بالتقوى؛ و « التقوى » هي اتخاذ ما يقي من عذاب الله بفعل أوامره، واجتناب نواهيه.
تنقسم الوصية في الإسلام إلى حكمين :
1 - الوصية الواجبة : وتكون على من عليه دين وفي ذمته حقوق ولديه أمانات وعُهد فإنه يجب عليه أن يوضح ذلك كله بالكتابة الواضحة الجلية التي تحدد الديون إن كانت حالة أو مؤجلة ، وما لديه من أمانات وعُهَد وذلك حتى يكون الوارث على أمر واضح حين التصرف فيما وكل إليه .
2 - الوصية المسنونة : والمرغب فيها ، وهي التي تكون في ثلث المال فما دون لغير وارث . فهذه مستحبة وتصرف في أعمال البر وطرق الخير سواء كانت خاصة كلفلان قريبا كان أو أجنبيا أو لجهة معينة كالمسجد الفلاني أو لجهات عامة كالمساجد والمدارس والمكتبات والملاجئ ونحوها
الحمد لله القائل { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ } والصلاة والسلام على خير الأنام القائل "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" رواه الشيخان ,, قال ابن عمر رضي الله عنه : ما مرت عَلَيّ ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي .
جاء في تفسير الآية السابقة عند شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى : قوله تعالى { إن ترك خيراً } قال العلماء : أي مالاً كثيراً؛ و{ الوصية } هي العهد إلى غيره بشيء هام {للوالدين } يعني بذلك الأم والأب و{ الأقربين } من سواهما من القرابة؛ والمراد بهم الأدنون، كالإخوة، والأعمام، ونحوهم؛ { بالمعروف } أي بما عرفه الشرع، وأقره؛ وهو الثلث فأقل { حقاً } أي مؤكداً؛ وهو مصدر حذف عامله؛ والتقدير : أحق ذلك حقاً { على المتقين } أي المتصفين بالتقوى؛ و « التقوى » هي اتخاذ ما يقي من عذاب الله بفعل أوامره، واجتناب نواهيه.
تنقسم الوصية في الإسلام إلى حكمين :
1 - الوصية الواجبة : وتكون على من عليه دين وفي ذمته حقوق ولديه أمانات وعُهد فإنه يجب عليه أن يوضح ذلك كله بالكتابة الواضحة الجلية التي تحدد الديون إن كانت حالة أو مؤجلة ، وما لديه من أمانات وعُهَد وذلك حتى يكون الوارث على أمر واضح حين التصرف فيما وكل إليه .
2 - الوصية المسنونة : والمرغب فيها ، وهي التي تكون في ثلث المال فما دون لغير وارث . فهذه مستحبة وتصرف في أعمال البر وطرق الخير سواء كانت خاصة كلفلان قريبا كان أو أجنبيا أو لجهة معينة كالمسجد الفلاني أو لجهات عامة كالمساجد والمدارس والمكتبات والملاجئ ونحوها