مشاهدة النسخة كاملة : هل ترضى ان تخرج زوجتك او اختك باللبس العاري او القصير والبنطلون
الجبل الاسود
13-10-07, 03:22 am
الحين في السنوات الاخيرة اصبحت الملابس النسائية
العارية والقصير والبنطلون هي الاغلب المطروحة في
الاسواق ومع الاسف انتشرت ظاهرة لبس القصير والعاري
والبنطلون للنساء والفتيات عما كان علية في السابق
هل يجوز للمراة والفتاة الخروج بلبس العاري او القصير
والبنطلون عند التجمعات النسائية وهل ترضى ان تخرج
زوجتك او ابتك او اختك بهذا اللبس عند النساء ؟
انا بنت ماارضى لنفسي بالشي هذا
وغير كذا
الناس مايعطون خير .........
الأخ يرضى لإخته أن تلبس العاري عند النساء
أفضل من أن يرضى أن تلبس العبايات أو الفساتين الملونه بلون العباءات عند الرجال
نجد الكثيرات لاتلبس لباس عاري عند النساء ولكن تلبس عباءه تعريها عند الرجال
في نظري كمن ترفض لبس النقاب وتلبس غطاء وعند الخروج للعامه تجعلها طبقه واحده تعري الوجه بأكمله
بينما كانت ترفض لبس النقاب الذي إن كان سيعري سيعري العيون(رأيت ذلك في عتبات الجامعه)
في الحياة رأيت هذه التناقضات جعلتني أفكر كثيرا بأي طريقة يفكرون هؤلاء
ذكرت ذلك لإن الأجدر بالرجال أن يعملوا على تستير اللباس الخارجي للرجال قبل الخارج للنساء
وكل عام وأنت بخير أخوي
البـــBADERـــدر B.D.Q
13-10-07, 09:10 am
كلام اختي رحيل جميل جدا
وتذكرت انسان يطلب من زوجته لبس العبايات المخصره وتكحيل العيون و و و و
لا حول ولا قوه الا بالله :)
نـدى الـورد
13-10-07, 11:15 am
والبنطلون عند التجمعات النسائية
لاحرج هنا
,
الجبل الاسود
13-10-07, 04:04 pm
حديثي ليس عن العبايات المخصرة حديثي عن الملابس
العارية والقصيرة والبنطلون اللى صارت بعض النساء والبنات
يلبسونة سواء في التجمعات النسائية او الملاهي وغيرها
من قالك أنهم يدرون إلا ما قل !!
واللي تلبسه تجهل غالبا حكمة الشرعي
قلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السبب الرئيسي
من زمان وفيه شريحة من البنات وأنا كنت منهم " والحمد لله اللي هداني وعقلت" لو نسلم من النصح كان لبسنا على قولكم بناطلين
الآن ما فيه أحد ينصح واللي ما يبي منكرات يصك على روحة في بيته لذلك لبسوا البنات وصاعو
هامة حاسوبية
15-10-07, 06:55 am
ومن قال لك أخي الكريم أن - بعض - الرجال يرون نساءهم قبل خروجهن !
هنا أحد مواضع تقصير الرجال !
حتى أنني أذكر أن أحد إخوتي أبدا تضجره عندما رآني في كامل زينتي رغم أنني لا أحمل أي مخالفة شرعية ! أي مجرد تجملي ! فكيف لو رأى كل الرجال أوضاع نسائهم ؟!!
الغالية أريج
لاحرج هنا
من قال لا حرج ؟
الدين حرم ذلك !
تحيتي
هامة حاسوبية
جلوي العتيبي
15-10-07, 07:32 pm
سبق وسمعت فتوى للشيخ المطلق.
أن البنطلون اذا كانت البلوزه مهيب طويله وساتره مايجوز لبسه .
وكذلك التنوره القصيره
وشرعنا هو أهم الضوابط التي نسير عليها
الرأي الأول
15-10-07, 07:44 pm
ان من الغرابه ان ترى فتاة تخرج بكامل زينتها وهى ذاهبه للسوق
وتراها بملابس اقل من عاديه فى منزلها وامام زوجها
الجوري ..!
15-10-07, 07:50 pm
مااشوف فيها شي اذا كانت عند نساء .. لكن بحدود
المصيبه إذا رأيت أحد الأزواج مع زوجته في أي مكان عام وهي ماشاءالله بكامل زينتها يعني شوفوني ! والرجل ولا على باله !!
والمصيبه الأعظم إن هذا الرجل إذا شاف وحده ثانيه لابسه نفس لبس زوجته طااااااااااااارت عيونه من الخز بهالمفاتن !!!
طيب هالدلخ ليش مايحس إن نظرة الناس لزوجته مثل نظرته هو لغيرها !!!
بس وين الإحساس !!!!
والرجل هو المسؤول عن لبس زوجته لكن وش نقول على كلام الاخوات هنا إن بعض الرجال مايدري وش لابسه زوجته عندما تريد الخروج !!!
أنا من يوم ماأشوف الزوجه عند الخياط تكلمه ومطلعه ذرعانها والزوج قاعد بالسيارة يقشم بهالفصفص ولا على باله وأنا غاسل يدي من الرجاااااااااال !!!!
تحياتي
انا بنت ماارضى لنفسي بالشي هذا
وغير كذا
الناس مايعطون خير .........
نعم كم فتاة خرجت بأبهى زينة
وندمت على ذلك فالدين لايأتي ألا بخير
وإلا فأضهر اليدين والسافين والضهر ..... وغيره من الزينة
نعوذ بالله من الإنتكاس وكم قلت سابقاً كم فتاة خرجت بأبهى زينة وندمت (فاللبيب بالإشارة يفهم )
Queen of buraydh
15-10-07, 11:31 pm
الكاتب يتكلم عن التجمعات النسائيه ..! وليس الاسواق ..
اغلبكم فهم الموضوع خطأ ..
بما ان الموضوع موجه للرجال .. اذاً سأبقى مُتابعه ..
الغالية أريج
(( اقتباس:
لاحرج هنا ))
---------
من قال لا حرج ؟
الدين حرم ذلك !
تحيتي
هامة حاسوبية
معليش أختي هامة حاسوبية
لا ينبغي التساهل بالتحريم كما هو في تعليقك أعلاه .
فاتق ِ الله أختي الفاضلة ولا تتجرأي كما هو الحال في تعليقك أعلاه .
فقولك : (( الدين )) حرم ذلك , خطأ فاحش لأن فيه جزم وقطع بالتحريم وكأنه يوحى إليكِ أو أن هذا من قطعيات الدين !!
ولو قلتِ : (( بعض العلماء )) حرم ذلك , لكان هو الصواب .
مع أني لا أعلم دليلاً صريحاً يحرّم لبس البنطلون بإطلاق . والله أعلم .
وتقبلي تحياتي 00
المتزن
بدرالوابلي
16-10-07, 01:42 am
نسأل الله السلامة والعافيه
هادي الطبع
16-10-07, 01:46 am
الحين في السنوات الاخيرة اصبحت الملابس النسائية
العارية والقصير والبنطلون هي الاغلب المطروحة في
الاسواق ومع الاسف انتشرت ظاهرة لبس القصير والعاري
والبنطلون للنساء والفتيات عما كان علية في السابق
هل يجوز للمراة والفتاة الخروج بلبس العاري او القصير
والبنطلون عند التجمعات النسائية وهل ترضى ان تخرج
زوجتك او ابتك او اختك بهذا اللبس عند النساء ؟
اخي الكريم
الآيه انقلبت الحين الله يخلف على امه محمد الشباب يطولون الثياب والنساء يقصرن فساتينهن ولا حول ولى قوه الا بالله
لايجوز والمفتين تكلموا بذلك
لا لن ارضى ولن اسمح لها بالخروج بتاتا ولكن فيه حل للعاري اشتر قماش واخفي العاري منه عند الخياط
نأتي الآن إلى السؤال المطروح :
هل ترضى ان تخرج زوجتك او اختك باللبس العاري او القصير والبنطلون
وكذلك السؤال :
هل يجوز للمراة والفتاة الخروج بلبس العاري او القصير
والبنطلون عند التجمعات النسائية وهل ترضى ان تخرج
زوجتك او ابتك او اختك بهذا اللبس عند النساء ؟
فأقول :
السؤال عام عائم .
فبنطلون عن بنطلون يفرق .. وعاري عن عاري يفرق ( لأن المسألة نسبية في تحديد العاري ) .. وقصير عن قصير يفرق .
كذلك مجتمع عن مجتمع يفرق .. وبنت عن بنت تفرق .
وابتل :)
وتقبل تحياتي 00
المتزن
هامة حاسوبية
16-10-07, 03:08 am
أخي الكريم المتزن
مرحبا بك
جاء في الأثر : (أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار)
وأنا لم أفتي بشئ من عندي ، معاذ الله !
بل بحثت عن الفتوى ووجدت جواب ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله وقد حرموه جميعا
وهذه أيضا فتوى ابن جبرين
س: ظهرت في هذه الأيام لبس المرأة للبنطلون وقد يكون فيه تشبه بالكافرات فما رأي فضيلتكم؟
الاجابـــة فيه تشبه بالكافرات والمحذور فيه:
أولا: أنه تشبه بالكافرات.
ثانيا: تشبه بالكافرين الرجال والأصل أنه لا يلبسه لبسا عاما إلا غير المسلمين أو إن تشبه بهم ، ومن تشبه بقوم فهو منهم ، أما الذين يلبسونه للتميز أو للعمل فيرخص لهم فيه وذلك للحاجة أما المرأة فإن في لبسها له تشبه بالرجال وتشبه بالكافرات وفيه محذور آخر وهو أنه يبين تفاصيل الأعضاء فهو مثلا يميز فخذيها وبطنها وكذلك بقية بدنها وتشبه العارية ولا شك أن هذا فتنة حتى ولو كانت أمام محارمها حتى ولو كانت أمام النساء فإن في هذا داعية إلى الآثار السيئة والمسلم عليه أن يحافظ على نسائه ومحارمه من أسباب الفساد.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
لذلك تجدنا مؤمنين بتحريمه ولا نرتديه ، إلا إذا كان عليه تنوره تصل للركبة وبالتالي يكون شكله جميلا ولا يصف المفاتن أو العورة
تحيتي
هامة حاسوبية
عازفة ألحان الليل
16-10-07, 03:38 am
والله عورة المرأة للمراه من السرة الى الركبة هذا الي درسونا بالمدارس
ولاكن الي يضيق صدري اذا لبست قصير والعصاقيل طالعة وطلعت للشارع على بالها العباة تبي تستر
وتمشي قدام الرجال هذا الحرام بعينه !!!!!!
نسأل الله السلامة والعافيه
إذا الكلام عن التجمعات النسائية ما أشوف مشكلة في لبس البنجابي والبنطلون مع بلايز واسعة وطويلة نوعا ما
الآن محد يلبس تنورة أو جلابية إلا يا دبى وتبي تضيع جسمها أو حالات نادرة جدا
صارو يلبسون تنورة قصيرة وبلوزة وبنطلون مع بعض ويطلع اللبس حلو وغريب
احترامي2006
16-10-07, 04:37 am
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
المتناقضات كثيرة فينا .ياريت نراجع ونصحح انفسنا
والله يعينا لى انفسنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
كل الشكر لكـ أخي الفاضل على السؤال المهم الذي
نحن بحاجة الى معرفة مدى رضى الرجال عن ذلكـ من عدمه ،،
وأمــا رأي الشرع فيه بجميع أنواعه ساتراً فضفاضاً كان أم غيره
فهو من ( الـــتدرج فـــي الـــتبرج )!! نسأل الله العافية والسلامة ،،
وأما العاري فقد يد خل في لباس الشهرة ،، و أيضا
ماروي عن رسول الله في الحديث اللي لا يخفى
على الكثير من الرجال والنساء ( كاسيات عاريات مائلات مميلات
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها )
أو كما قال عليه الصلاة والسلام ،،لاحول ولا قوة الا بالله ،،
وأما ماذكرت الفاضلة الفنانة والمبدعة فلم ندرس في مدارسنا ماذكرتي وإنما
درسنا: الرجل عورته من السرة الى الركبة والمرأة كلها
عورة الا وجهها في الصلاة ،، وأتمنى من الحريص أن
لا يأخذ بكلام العامة وإنما يسأل عن الحكم من هم أهل للفتيا ،،
** أيضا إستحاله أنه مايشوفها أحد من إخوانها أو أعمامها أو غيرهم من
المحارم إذا خجلت مررره فلن تخجل في المرات القادمة لأنها ستكون إعتادت
على هذا اللباس ومن الصعب أنه لاينظر إليها غير النساء ،،
دمــتـــ بعافية ــــــم ،،
عازفة ألحان الليل
16-10-07, 07:00 am
اخي او اختي الدرة
اول شي على اي اساس طلعتني كذابه ؟؟!!
ثاني شي انت ذكرت درسنا: الرجل عورته من السرة الى الركبة والمرأة كلها
عورة الا وجهها في الصلاة ،،
هذا في الصلاة ..
اما ( كاسيات عاريات مائلات مميلات
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها )
فقد شرحه لي شيخي طارق السويدان
والقصد منه لبسكن للعبائه التي تصف اجسامكن عند الرجال <بعض النساء طبعا..
وهذ غنى عن شرحكم ..للحديث
عاشق ديرتي بريده
16-10-07, 07:29 am
لاارضى ولن ارضى
الفنانه منين جبتي الهرج هذا الله مير يسلمك
والله عورة المرأة للمراه من السرة الى الركبة هذا الي درسونا بالمدارس
المرأه كلها عوره .
تلميذة الحياة
16-10-07, 09:43 am
والله عورة المرأة للمراه من السرة الى الركبة هذا الي درسونا بالمدارس
يمكن تقصد مدارس لوس انجلوس :)
.
بالنسبه للسؤال :
اتوقع على حسب
اذا كان البنطلون يبين الجسم وضيق و و
يختلف اذا كان ساتر و و ...:)
.
بنت البدائع
16-10-07, 10:01 am
ياساتر
للأسف بعض الأهل لايلقون إهتمام لهذا الأمر
ولايعلمون ماوراء العباءة عند الخروج من المنزل ..
عازفة ألحان الليل
16-10-07, 10:08 am
تلميذة الحياة
يُخَاطِبني السَّفيهُ بِكُلِّ قُبْحٍ ××× فأَكْرَهُ أنْ أكُونَ لَهُ مُجيبَا
يَزِيدُ سَفَاهَةً فأزِيدُ حِلْماً ××× كَعُودٍ زَادَهُ الإِحْرَاقُ طِيبَا
لا أعرف نصاً شرعياً حدد عورة المرأة أمام المرأة .
فمن يعرف نصاً من القرآن أو السنة يحدد عورة المرأة أمام المرأة , فليخبرنا به مشكوراً .
الذي أعرفه أن هناك من العلماء من ذكر أن عورة المرأة أمام المرأة مثل عورة الرجل أمام الرجل ( يعني من السرة إلى الركبة ) , وهذا محل اجتهاد ونظر .
والله أعلم .
وتقبلوا تحياتي 00
المتزن
تلميذة الحياة
17-10-07, 01:52 am
الذي أعرفه أن هناك من العلماء من ذكر أن عورة المرأة أمام المرأة مثل عورة الرجل أمام الرجل ( يعني من السرة إلى الركبة ) , وهذا محل اجتهاد ونظر .
ذكروا وذكروا لكن لم ترجح اقوالهم ..
والراجح ان عورة المرأة للمرأة غير عن عورة الرجل للرجل ..,
,
عازفة ألحان الليل
17-10-07, 01:59 am
ذكروا وذكروا لكن لم ترجح اقوالهم ..
والراجح ان عورة المرأة للمرأة غير عن عورة الرجل للرجل ..,
,
هاتي قول العلماء والراجح منها حتى كلنا نقتنع
تلميذة الحياة
17-10-07, 02:06 am
هاتي قول العلماء والراجح منها حتى كلنا نقتنع
والله اللي يشوفك ياأختي يقول اني جايبه معلومه غريبه من عندي وماأقتنعتي
فيها ..,,!!
من نعومة اظفارنا وحنا نعرف الفرق بين عورة المرأة والرجل !!يعني لهالدرجه
مضيعه وماتعرفين ..!!
اقري هالموضوع:
http://saaid.net/female/m24.htm
نـدى الـورد
17-10-07, 02:07 am
من قال لا حرج ؟
الدين حرم ذلك !
الغاليه هامه حاسوبيه
كل وحده فينا تعرف كيف تلبس ولما نقول بنطلون مش ضروري يكون ضيق ومبين المفاتن مضبوط
هناك بناطيل نخفي الأجزاء البارزه في المرأه
وحتى القصير
ليس ب الضروره ابين العوره ولاحرج ان ترتدي قصر تحت الركبه مع بووت
انا إمرأه ارتدي جميع انواع اللبااس ولكن مثل ما اخبرتك اعلم كيف ارتديه بشكل
مرضي ولايظهرني بشكل فاضح
فقولك : (( الدين )) حرم ذلك , خطأ فاحش لأن فيه جزم وقطع بالتحريم وكأنه يوحى إليكِ أو أن هذا من قطعيات الدين !!
نعم يجب الحذر وعدم التسرع في اطلاق الأحكام الدينيه عشوائيه حتى لانقع في الحرام ذاته
المرأه كلها عوره .
هذا ب النسبه المرأه للرجل
والمرأه للمرأه عورتها من السره الى الركبه
هذا كلام سليم
.
عازفة ألحان الليل
17-10-07, 02:09 am
حتى ما يكون بيننا سوء تفاهم وكل واحد يجدع على الثاني
راح اقولكم انا يوم كنت اقول هذا الي درسناه لم اكن اقصد ان كلامكم غلط ونا صح
بس مدري ليش فهمتون كذا انتم ؟؟؟
وفعلا وقسم بالله هذا الي درسته وحتى بثالث ثانوي بعد وذا ماصدقتوا اسألوا
احلف لكم بوشو عشان تصدقوني ؟؟
ونا ماحب احد يزعل مني ولا ازعل احد
والحكم لكم..
عازفة ألحان الليل
17-10-07, 02:11 am
والله اللي يشوفك ياأختي يقول اني جايبه معلومه غريبه من عندي وماأقتنعتي
فيها ..,,!!
من نعومة اظفارنا وحنا نعرف الفرق بين عورة المرأة والرجل !!يعني لهالدرجه
مضيعه وماتعرفين ..!!
اقري هالموضوع:
http://saaid.net/female/m24.htm
مافي داعي للالفاظ هذي
انا ماشفت ردك وراح اقراه انشاء الله
نـدى الـورد
17-10-07, 02:14 am
( ان عورة المرأة للمراه من السرة الى الركبة هذا الي درسونا بالمدارس )..
تلميذة الحياة ليش سفيهه؟
كلامها سليم واذا كلها عوره كان ماكشفتي عند الحريم الي مثلك
وكان الحرمه ماترضع صغيرها قدام الحريم
وينكم انتم؟
.
عاشق ديرتي بريده
17-10-07, 02:19 am
تلميذة الحياة ليش سفيهه؟
كلامها سليم واذا كلها عوره كان ماكشفتي عند الحريم الي مثلك
وكان الحرمه ماترضع صغيرها قدام الحريم
وينكم انتم؟
.
وخزيااااااااااااااااااااااااااااااااه وش الهرج هذا يااريج !!
Queen of buraydh
17-10-07, 02:20 am
يابنااااات
اتمنى ما تتفوهون فكلام ما تأكدو منه يوقعكم بالمحضور .. لأن راح تشيلون وزر اي بنت تقرا كلامكم وتمشي عليه ..
وكان الحرمه ماترضع صغيرها قدام الحريم
اريج اللي ترضع طفلها لازم ترمي عليها اي شي يسترها .. والله اعلم
تلميذة الحياة
17-10-07, 02:21 am
تلميذة الحياة ليش سفيهه؟
كلامها سليم واذا كلها عوره كان ماكشفتي عند الحريم الي مثلك
وكان الحرمه ماترضع صغيرها قدام الحريم
وينكم انتم؟
.
اريج الحياة انا ماوصفتها بالسفيهه الا بعد ماوصفتني بهاا ..
وصحيح اكشف عند النساء اللي مثلي لكن بحدود ..
ومااشوف الحريم يرضعن اولادهن عندنا !!!
واذا رضعوا اولادهم غطوا صدورهم ..!
,
عاشق ديرتي بريده
17-10-07, 02:24 am
لباس المرأة بين النساء وأمام المحارم مما تساهلت به بعض النساء ، ولا شكّ أن لهذا التساهل آثاره الخطيرة التي وقفت على بعضها بنفسي ، وسأذكرها لا حقاً بعد بيان الحُكم .
عورة المرأة :
الصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة المرأة مع محارمها .
فيجوز أن تُبدي للنساء مواضع الزينة ومواضع الوضوء لمحارمها ولبنات جنسها .
أما التهتك في اللباس بحجة أن ذلك أمام النساء فليس من دين الله في شيء .
وليس بصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل ، أي من السرة إلى الركبة .
فهذا الأمر ليس عليه أثارة من علم ولا رائحة من دليل فلم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف .
بل دلّت نصوص الكتاب والسنة على ما ذكرته أعلاه .
قال سبحانه وتعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )
ووجه الدلالة أن الله ذكر النساء بعد ذكر المحارم وقبل ذكر مُلك اليمين .
فحُكم النساء مع النساء حُـكم ما ذُكِرَ قبلهن وما ذُكِرَ بعدهـنّ في الآية .
ولعلك تلحظ أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الأعمام والأخوال في هذه الآية ، وليس معنى ذلك أنهم ليسوا من المحارم .
قال عكرمة والشعبي : لم يذكر العم ولا الخال ؛ لأنهما ينعتان لأبنائهما ، ولا تضع خمارها عند العم والخال فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله فتتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره .
وهذه الآية حـدَّدَتْ مَنْ تُظهـر لهم الزينة ، فللأجانب ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ )
قال ابن مسعـود رضي الله عنه : الزينـة زينتان : فالظاهـرة منهـا الثياب ، وما خفي الخلخالان والقرطـان والسواران . رواه ابن جرير في التفسير والحاكم وصححه على شرط مسلم ، والطبراني في المعجم الكبير ، والطحاوي في مشكل الآثار .
قال ابن جرير : ولا يُـظهرن للناس الذين ليسوا لهن بمحرم زينتهن .
أما الزينـة المقصـودة في قوله تعـالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ ... ) الآية
فهذه يُوضِّحهـا علماء الإسلام .
قال البيهقي : والزينـة التي تبديهـا لهـؤلاء الناس قرطاهـا وقلادتهـا وسواراها ، فأما خلخالها ومعضدتهـا ونحرهـا وشعرهـا ، فلا تبديه إلا لزوجهـا . وروينا عـن مجاهـد أنه قـال : يعني به القرطين والسالفة والساعـدين والقدمين ، وهـذا هو الأفضل ألاّ تبدي من زينتها الباطنة شيئا لغير زوجهـا إلا ما يظهر منها في مهنتها . اهـ .
وقوله ( لهؤلاء الناس ) : أي المذكورين في الآية من المحارم ابتداءً بالبعل ( الزوج ) وانتهاءً بالطفل الذي لم يظهر على عورات النساء ، ثم استثنى الزوج . والمعضدة ما يُلبس في العضد .
ويؤيد هذا قولـه صلى الله عليه وسلم : المـرأة عورة . رواه الترمذي وغيره ، وهو حديث صحيح ، فلا يُستثنى من ذلك إلا ما استثناه الدليل .
وأما قول إن عـورة المـرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل فليس عليه أثارة من علم ، ولا رائحة من دليل ، ولو كان ضعيفـاً .
إذاً فالصحيح أن عورة المرأة مع المرأة ليست كعورة الرجل مع الرجل ، من السرة إلى الركبة ، وإن قال به من قال .
بل عورة المرأة مع المرأة أكثر من ذلك .
ويؤيّد ذلك أيضـا أن الأمَـة على النصف من الحُرّة في الحـدِّ ، لقوله تعالى : ( فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) .
والأمَـة على النصف في العورة لما رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظـر إلى ما دون السرة وفوق الركبة . وحسّنه الألباني وزاد نسبته للإمام أحمد .
وإذا كان ذلك في الأمَة التي هـي على النصف من الحـرة في الحدِّ والعورة وغيرها ، فالحُـرّة لا شك أنها ضِعف الأمَة في الحـدِّ والعورة وغيرها مع المحـارم والنساء .
قال البيهقي : والصحيح أنها لا تبدي لسيِّدها بعدما زوّجها ، ولا الحـرة لذوي محارمها إلا ما يَظهـر منها في حال المهنة . وبالله التوفيق .
وقال شيخ الإسـلام ابن تيمية : والحجـاب مختص بالحرائر دون الإماء ، كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه إن الحـرة تحتجب ، والأمَـة تبرُز ، وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أمَة مختمـرة ضربها ، وقال : أتتشبهين بالحـرائر ! أيْ لكـاع . فَيَظْهَر من الأمَة رأسها ويداها ووجهها … وكذلك الأمَـة إذا كان يُخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخي من جلبابهـا وتحتجب ، ووجب غض البصر عنهـا ومنهـا ، وليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء ولا ترك احتجابهن وإبداء زينتهن ، ولكن القـرآن لم يأمرهـن بمـا أمر الحرائر … فإذا كان في ظهـور الأمَة والنظر إليها فتنة وجب المنع من ذلك كما لو كانت في غير ذلك ، وهكذا الرجل مع الرجال ، والمرأة مع النساء : لـو كـان في المرأة فتنة للنساء ، وفى الرجل فتنة للرجال لَكَانَ الأمر بالغض للناظر من بَصَرِهِ متوجِّها كما يتوجَّه إليه الأمر بِحِفْظِ فَرْجِه . انتهى كلامه – رحمه الله – .
وقول عمر هذا . قال عنه الألباني : هذا ثابت من قول عمر رضي الله عنه .
وهذا الفعل من عمر رضي الله عنه من أقوى الأدلة على اختصاص الحرائر بالحجاب – الخمـار ، وهو غطـاء الوجه – دون الإماء ، وأن من كشفت وجهها فقد تشبّهت بالإمـاء ! .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – : بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون الإماء .
وما أعظم ما تفتتن به النسـاء بعضهـن ببعض ، خاصة الفتيات في هذا الزمن ، فيما يُسمّى بالإعجاب نتيجة التزيّن والتساهل في اللباس ولو كان أمام النساء ، والشرع قد جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتقليل المفاسد وإعدامها .
ومما يَدلّ على أنه لا يجـوز للمـرأة أن تُبدي شيئاً مِن جسدها أمـام النسـاء إلا ما تقدّم ذِكره من مواضع الزينة ومواضع الوضوء إنكار نساء الصحابة على من كُنّ يدخلن الحمامات العامة للاغتسال ، وكان ذلك في أوساط النساء .
والحمام هو مكان الاغتسال الجماعي سواء للرجال مع بعضهم ، أو للنساء مع بعضهن .
وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : الحمام حرام على نساء أمتي . رواه الحاكم ، وصححه الألباني .
وقد دخلت نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت : لعلكن من الكُـورَة التي تدخـل نساؤهـا الحمّـام ؟ سمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أيما امـرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجهـا ، فقد هتكت سترهـا فيما بينهـا وبين الله عز وجلّ . رواه الإمام أحمد وغيره ، وهو حديث صحيح .
ولذا كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق : لا تدخلن امرأة مسلمة الحمام إلا من سقم ، وعلموا نساءكم سورة النور . رواه عبد الرزاق .
ومثل الحمامات : النوادي النسائية التي يُنادي بها أشباه الرجال فإن النساء تُمـارس فيها " الرياضة " وتنزع المرأة ثيابها من أجل السباحة .
ومثلها المشاغل النسائية وما يدخل في حُـكمها .
فإذا كانت المرأة تُمنع من دخول الحمّام ، ولو كان خاصاً بالنسـاء ، وتُمنع من نـزع ثيابهـا ولو بحضرة النسـاء ، كان من المتعيّن أن عـورة المرأة مع المرأة كعورة المـرأة مع محارمها ، لا كعورة الرجل مع الرجل فلا تُبدي لمحـارمـها ونسـاءها إلا مواضع الـوضوء والزينة ، وهي : الوجـه والـرأس والعنق واليدين إلى المرفقين والقدمين .
ثم لو افترضنا – جدلاً – أن عورة المرأة كعورة الرجل مع الرجل . لو افترضنا ذلك افتراضاً .
فأين ذهبت مكارم الأخلاق ؟
أليس هذا من خوارم المروءة ؟
إن عورة الرجل مع الرجل من السرة إلى الركبة ، ومع ذلك لو خرج الرجل بهذا اللباس لم يكن آثما ، إلا أنه مما يُذمّ ويدعو إلى التنقص .
فإن الأطفال بل والمجانين لا يخرجون بمثل هذا اللباس !
بل حتى الكفار الذين لا يُراعون دين ولا عادة لا يلبسون مثل هذا اللباس عند ذهابهم لأعمالهم أو اجتماعاتهم ونحو ذلك .
فلو كان لباس المرأة كذلك . فأين مكارم الأخلاق ؟
هذا بالإضافة إلى أنه تبيّن مما تقدّم من الأدلة أن عورة المرأة مع المرأة ليست كعورة الرجل مع الرجل .
إن نساء السلف حرصن على عدم لبس ما يشف أو يصف ، ولو كُـنّ كباراً .
ولذا لما قَدِمَ المنذر بن الزبير من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب رقاق عتاق بعدما كف بصرُها . قال : فلمستها بيدها ، ثم قالت : أف ! ردوا عليه كسوته . قال : فشق ذلك عليه ، وقال : يا أمه إنه لا يشف . قالت : إنها إن لم تشف ، فإنـها تصف ، فاشترى لها ثيابا مروية فقَبِلَتْها . رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى .
وبناء عليه فيُمنع من لبس الضيق والشفاف حتى في أوساط النساء وعند المحارم .
نـدى الـورد
17-10-07, 02:31 am
وخزيااااااااااااااااااااااااااااااااه وش الهرج هذا يااريج !!
عاشق ويش الخزي هنا؟
نحن هنا لكي نستفيد واذا ماهو عاجبك تقدر تطلع من الموضوع
اريج اللي ترضع طفلها لازم ترمي عليها اي شي يسترها .. والله اعلم
على قولتك الله اعلم
ولكنها مظاهر نشاهدها واشاهد نساء كثيرات تظهر ثديها امام النساء لإرضاع صغيرها
وانا هنا لا احلل ولا احرم ولكن شي درسناه وقيل لنا
والي عنده دليل مخالف موثوق من الكتاب والسنه يسعفنا هنا
.
Queen of buraydh
17-10-07, 02:32 am
جزاك الله خير اخ عاشق والله يجعله في ميزان حسناتك .. كنت ناويه ابحث عن هالموضوع .. كفيت ووفيت
شموع تحت المطر
17-10-07, 02:32 am
الخناقة هذي عشان وشو عشان بنطلون ولا عبايــــــــــــة..
لاتدخلون العلماء ومادري وشو بالسالفة لان البعض منهم يحط اللي يعجبة حلال..
وحنى بنلبس اللي يعجبنـــــــــا والدين فوق كل شــــــــــي..
عاشق ديرتي بريده
17-10-07, 02:33 am
عاشق ويش الخزي هنا؟
نحن هنا لكي نستفيد واذا ماهو عاجبك تقدر تطلع من الموضوع
من حلل لك ارضاع ابنك امام النساء !! هنا الخزي !!
خالد العبدالله
17-10-07, 02:34 am
لا..........
عازفة ألحان الليل
17-10-07, 02:35 am
اعتقد الاية تتكلم عن الزينة وليس العورة
وزينه هي ماتتزين به المرأه لرجلها وماذكرته الاية
صالح الهويمل
17-10-07, 02:40 am
مع التحية هذا الطرح جميل ولا كن الاجمل ا ن لا نخوض في الفتاوى الشرعية نحلل ونحرم كيف نشاء اعطونا رأيكم من منظور اجتماعي كرأي لحل المشكله وفقكم الله
اما مشاركتي فا ني اراها تقع السؤليه على ارباب الأسره في التهاون وعدم المتابعه
نـدى الـورد
17-10-07, 02:40 am
من حلل لك ارضاع ابنك امام النساء !! هنا الخزي !!
اخوي ارجع لمواد الفقه في المراحل الثانويه
فيها ان عورة المرأه للمرأه من السر الى الركبه وهذا لم اجلبه من عندي
بل شي مدون في مناهجنا ويدرس
ولو سمحت انا هنا لا احلل ولا احرم انا اخبركم ماتعلمناه
اذا كنت مخطأه في نريد التصحيح ب ادله موثوقه
ولسنا محتاجين للولوله
.
# الزلزال #
17-10-07, 02:41 am
هذا الامر محل خلاف حتى بين العلماء ... وعموما
عطتكم تلميذة الحياة الجواب الشافي والكافي ... بس يبدوا انكم ما تحبون الاطلاع .. وتحبون المشاكل
وهذا النص اللي كان في الرابط ... فيه شرح لاقوال العلماء .. ودمتم بخير
عورة المرأة أمام النساء
علي بن محمد الريشان
مقدمة :
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبي الهدى والرحمة وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد :
فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في الشيء الذي يجوز أن تظهره المرأة أمام النساء من زينتها ، فبعض أهل العلم أجاز لها أن تظهر ما فوق السرة وتحت الركبة أمام المرأة لأدلة رأوا أنها تفيد جواز إظهار ذلك . وخالفهم آخرون فمنعوا المرأة من إظهار ما زاد على ما جرت العادة – أعني عادة نساء السلف الصالح – إظهاره في البيت وحال المهنة .
ومعلوم أنه عند التنازع والاختلاف فإنه يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة قال الله – عز وجل - : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) " النساء 59" .
فإلى أدلة الفريقين ثم ذكر الراجح بعون الله تعالى :
أولاً : أدلة المانعين من إظهار ما زاد على ما يظهر عادة :
الدليل الأول :
قال الله تعالى : (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) "النور 31 " .
قالوا : في الآية الأمر بغض البصر عما لا يحل وحفظ الفرج عما حرم الله، والنهي عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها دون قصد .
وفيها أيضا النهي عن إبداء وإظهار شيء من الزينة الخفية إلا لأزواجهن أو آبائهن .. الخ ما ذكر في الآية ، فهؤلاء جاءت الآية بإباحة إظهار شيء من الزينة الخفية للمرأة مما جرى عرف من نزل عليهم القرآن بإظهاره أمامهم ، وخص الزوج بعدم إخفاء شيء من الزينة الباطنة عنه لأدلة أخرى .
وقد فسّر السلف الآية بنحو ما قلنا فقد روى ابن جرير رحمه الله (307/9) : من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه قال : ( ولا يبدين زينتهن إلى لبعولتهن ) إلى قوله ( عورات النساء ) .
قال : الزينة التي تبديها لهؤلاء قرطها وقلادتها وسوارها ، فأما خلخالها وعضداها ونحرها وشعرها فإنه لا تبديه إلا لزوجها ، وعند البيهقي فيه زيادة انظر السنن الكبرى ( 7/152 رقم 13537) .
وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه وإعلاله بضعف عبد الله بن صالح لا شيء فعبد الله بن صالح ثبت في كتابه ، وهذه الرواية من كتاب وهي صحيفة على بن أبي طلحة ، التي رواها عن عبد الله بن صالح جمع غفير من أئمة أهل الحديث .
أما الانقطاع بين على بن أبي طلحة وابن عباس فقد عرفت فيه الواسطة وهم الأثبات من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير ، وقد اعتمدها الأئمة رحمهم الله ، فانظر ـ إن شئت ـ صحيح البخاري وتفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم من أئمة السلف رحمهم الله وإعلال بعض المتأخرين بالعلل السابقة المذكورة غفلة عن منهج السلف في تعاملهم مع أمثال هذه الصحيفة .
وروى رحمه الله أيضا من طريق ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى : )ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن (الآية . قال: تبدي لهؤلاء الرأس . وإسناده صحيح .
وروي عن إبراهيم النخعي رحمه الله من طريق سفيان عن منصور عن طلحة عن إبراهيم قال : هذه ما فوق الذراع. وهذا إسناد صحيح ، ومن طريق أخرى قال : ما فوق الجيب . ولكن في سنده من يُجهل.
وما جاء في تفسير ابن عباس رضي الله عنه وقتادة وإبراهيم وما قاله ابن جرير رحم الله الجميع في تفسيره لهذه الآية فيه تحديد للمواضع التي يجوز للمرأة أن تبديها لمن ذكر في الآية إلا من خُص بمزيد الاطلاع على الزينة الخفية لأدلة أخرى وهو الزوج فقط .
الدليل الثاني :
ثبت في السنة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان..."رواه الترمذي(117) وابن خزيمة(1685) وابن حبان (5598،5599) وغيرهم.
وقد أعل بالوقف ، ولكن الصحيح ثبوته مرفوعاً كما رجحه جمع من الأئمة الحفاظ منهم الدارقطني رحمه الله وتفصيل هذا فيه طول .
ففي هذا الحديث أن المرأة عورة ، والعورة لا يجوز إظهار شئ منها إلا ما ثبت جواز إظهاره بأدلة أخرى سيأتي ذكر شئ منها في موضعه إن شاء الله تعالى .
الدليل الثالث :
روى الإمام أحمد (22131،22129) وغيره من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن أسامة بن زيد أن أباه أسامة قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم :"مالك لم تلبس القبطية ؟ " قلت: يا رسول الله كسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم :" مرها فلتجعل تحتها غِلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها " .
وهذا الحديث وإن كان من رواية ابن عقيل عن محمد بن أسامة بن زيد ، والأول وصف بسوء الحفظ خاصة لما كبر والثاني جهل حاله بعض الأئمة كالدارقطني رحمه الله .
إلا أن هناك من ثبت ابن عقيل من الأئمة ، ونقل البخاري عن أحمد وإسحاق والحميدي الاحتجاج بحديثه، فحديثه محتج به ما لم يخالف ، ووثق محمد بن أسامة بعض الأئمة كابن سعد وابن حبان رحم الله الجميع ، وهذا الحديث جدير بالثبوت ،ولا سيما وأنه ليس في لفظه ما يُنكر .
وله شاهد ضعيف من حديث دحية الكلبي رضي الله عنه رواه أبو داود (4116) و الحاكم والبيهقي من طريقه انظر سننه الكبرى (3261) .
وعليه فإن هذا الحديث يدل على النهي عن لبس الثياب الضيقة التي تصف الأعضاء ومن المعلوم أن هذا النهي عام فيما يلبس داخل البيت وخارجه ، وإن كان خارجه أشد .
وأكثر ما يطرق المرأة في بيتها هم النساء فهن ممن منعت المرأة من لبس ما يصف عظامها أمامهن فكيف يجوز لها إظهار وكشف ما فوق السرة ودون الركبة .
فائدة :
بعض أهل العلم جعل تفسير حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهم كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " . فقال : إن الكاسيات العاريات منهن من يلبس الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسد.
الدليل الرابع :
روى البخاري رحمه الله في صحيحه (5240) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها " . وهذا النهي عن المباشرة لأنه قد يفضي إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة ، كما أن فيه إسقاطاًً لمعنى الحجاب والمقصود منه ـ ينظر الفتح عند شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله لهذا الحديث ـ وإظهار ما لم تجر العادة وعرف النساء بإظهاره من أقوى الوسائل للوقوع في هذا المحظور كما هو معلوم بداهة، فيكون منع إظهار ما زاد على المعتاد من جهتين :
الأولى : لأنه من العورة كما سبق تقريره ، والثاني : لأنه وسيلة للوقوع في المحظور الذي جاء الحديث النبوي السابق ذكره بالزجر عنه .
الدليل الخامس :
روى مسلم رحمه الله في صحيحه ( 1/266) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد " وهو عند أبي داود (4018) ، الترمذي (2793) .وفي هذا الحديث النهي عن النظر إلى عورة المرأة وهي ما سوى المظهر عرفاً ولو لم يحصل الوصف من الناظرة عن المنظور إليها .
ثانياً : أدلة القائلين بأن عورة المرأة من المرأة كعورة الرجل من الرجل :
ذهب جمهرة من الفقهاء إلى أن عورة المرأة من المرأة كعورة الرجل من الرجل وإلى أن للمرأة أن ترى من المرأة ما يجوز أن يراه الرجل من الرجل،واستدلوا ـ كما يتبين بالاستقراء والتتبع ـ لقولهم هذا بأدلة وهي :
الدليل الأول:
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل من السرة من العورة " رواه الدارقطني (879) والبيهقي من طريقه (3237).
قالوا : هذا الحديث نص صريح في تحديد العورة وهو عام للرجال والنساء فليس في الحديث تحديد فيحمل على العموم . كما يشهد له الحديث التالي .
الدليل الثاني :
ما جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" علموا صبيانكم الصلاة وأدبوهم عليها في عشر وفرقوا بينهم في المضاجع ،وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى عورتها والعورة ما بين السرة والركبة " رواه البيهقي (3236) . ورواه أبو داوود (4113) بلفظ : " إذا زوج أحدكم عبده أمته ، فلا ينظر إلى عورتها " وجاء تفسير هذه اللفظة برواية أخرى وهي عند أبي داود (496) أيضاَ :" فلا ينظر إلى ما فوق الركبة ودون السرة " .
الدليل الثالث :
عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء "
رواه أبو داود (4007) ، وابن ماجه (3854).
الدليل الرابع :
عن ابن عباس رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " احذروا بيتاً يقال له الحمام " قالوا : يا رسول الله إنه يذهب الدرن وينفع المريض قال : " فمن دخله فليستتر " . والحديث فيه جواز دخول الحمام بشرط الاستتار أي للعورة ، وليس في الحديث منع النساء من دخوله إلا بشرط وهو الاستتار للعورة فقط ، فإذاً الضرورة إلى انكشاف ما سوى العورة متحققة فيما بينهن ، وسبق تحديد العورة في حديث أبي أيوب وحديث عبد الله بن عمرو والذي جاء من طريق عمرو بن شعيب .
الدليل الخامس :
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما كتبه إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه :" بلغني أن نساءً من نساء المسلمين قبلك يدخلن الحمام مع نساء مشركات فإنه عن ذلك أشد النهي فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن يرى عورتها غير أهل دينها " .
ففي هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه النص على إباحة رؤية العورة للنساء المؤمنات فيما بينهن ويحمل على ما سوى العورة المغلظة .
الدليل السادس :
قال صلى الله عليه وسلم : " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة " . ففي هذا الحديث دليل على التساوي في حدود العورة بدلالة الاقتران والقياس ، وقد ثبت عندنا أن عورة الرجل من الرجل ما بين السرة إلى الركبة فكذلك المرأة .
الدليل السابع :
إجماع أهل العلم على جواز قيام المرأة بتغسيل المرأة كما يغسل الرجل الرجل ، فكما للرجل الاطلاع على ما فوق السرة ودون الركبة من الرجل حياً و ميتاً ، فيجوز إذن أن تظهر المرأة للمرأة ما فوق السرة ودون الركبة لوجود المجانسة التي تبيح ذلك ، فالناظر والمنظور إليه كلاهما من النساء .
وردوا على من احتج عليهم بالآية بأنها لا تفيد ما فهمه المانعون لأن دلالة الاقتران ضعيفة ومن القرائن على ضعف مأخذ القائلين بها ذكر البعل في الآية ، فهي إذا لا تفيد التساوي فيما يجوز إظهاره ، بل غاية ما تفيده اشتراكهم في المنع من اطلاعهم على جزء من الزينة الخفية كل بحسبه ، وللنساء الاطلاع على ماعدا ما بين السرة والركبة وإظهاره فيما بينهن للأدلة السابق ذكرها .
اعتراض المانعين :
وقد رد المانعون على أدلة هؤلاء بأن هذه الأدلة التي احتجوا بها تنقسم إلى قسمين : قسم صريح غير صحيح ، وقسم صحيح غير صريح ، وتفصيل ذلك فيما يلي :
أولاً : حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه والذي جعلوه نصاً في تحديد العورة لعموم الرجال والنساء .
لا يصح البتة فقد رواه الدارقطني والبيهقي من طريق سعيد بن راشد عن عباد بن كثير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب رضي الله عنه ، وسعيد بن راشد وعباد بن كثير متروكان ، فسقط هذا الحديث .
ثانياً : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" علموا صبيانكم الصلاة ... " الحديث جاء من طريق الخليل بن مرة عن ليث بن أبي سليم عن عمرو بن شعيب به ، ولا يصح، فالخليل ضعيف، وليث مختلط لم يتميز حديثه ، فيكفي علة واحدة من هاتين العلتين لرده.
ورواية أبي داود التي جاءت من طريق الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ :" إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره ، فلا ينظر إلى عورتها ".
ورواه وكيع عن أبي حمزة الصيرفي داود بن سوار ـ فقلب اسمه ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً بلفظ :" فلا ينظر إلى ما فوق الركبة ودون السرة " .
فإن الرواة عن عمرو بن شعيب قد اضطربوا في هذا الحديث فجاء كما في الروايات السابقة النهي عن النظر إلى عورة الأمة إذا زوجت ، وحددت فيما بين السرة والركبة .
وجاءت رواية أخرى من طريق النضر بن شميل عن أبي حمزة الصيرفي وهو سوار بن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً : " وإذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره ، فلا تنظر الأمة إلى شئ من عورته ، فإن ما تحت سرته إلى ركبته من العورة " رواه الدارقطني وهي عند البيهقي جميعها في سننه ، انظر (2/320).
وهذه الرواية فيها تحديد العورة للسيد وهو الرجل بخلاف الرواية الأولى ، مما يدل على اضطراب الراوي في ضبط هذه اللفظة ولا سيما الرواية الأخيرة فمدارها على أبي حمزة الصيرفي ومجمل أقوال الأئمة فيه أن فيه ضعفاً ، فهذا الاضطراب منه ، بل ذكر الدارقطني عنه أنه لا يتابع على رواياته ، وقد رواها بواسطة محمد بن جحادة الثقة عن عمرو بن شعيب كما عند البيهقي (3235) ، فهذه علة أخرى لروايته هذا الحديث ، لذلك قال البيهقي رحمه الله كما في سننه الكبرى (2/320)بعد روايته لهذه الألفاظ :[ وهذه الرواية إذا قرنت برواية الأزواعي دلنا على أن المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها وأن عورة الأمة ما بين السرة والركبة و سائر طرق هذا الحديث يدل وبعضها ينص على أن المراد به نهي الأمة عن النظر إلى عورة السيد بعد ما زوجت أو نهي الخادم من العبد الأخير عن النظر إلى عورة السيد بعدما بلغنا النكاح فيكون الخبر وارداً في بيان مقدار العورة من الرجل لا في بيان مقدارها من الأمة ] أ.هـ كلامه رحمه الله .
وانظر: سنن البيهقي الأحاديث (3237،3236،3235،3234،3233،3224،3223،3219) .
كما أن هذا الحديث بألفاظه المختلفة لو صح فيه تحديد عورة الأمة ، لا المرأة الحرة . والفرق في الاستتار بين الأمة والحرة لا يخفى ، وهذا ثابت بالأدلة الصحيحة من سنته صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم ، مع العلم أن بعض أهل الحديث لم يثبت هذه الرواية ولم يعرج عليها في تحديد عورة الرجل .
وينظر كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن (6/18) .
ثالثاً : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً : " تفتح لكم أرض العجم ..." رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو به . وهذا لا يصح ، ففيه الأفريقي وضعفه أشهر من أن يُعرف ، وشيخه عبد الرحمن بن رافع مجهول . ولو صح فليس فيه رخصة إلا لذوات الحاجة من النساء ، ولا يلزم من الدخول انكشاف العورات كما هو معلوم .
رابعاً : حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه مرفوعاً : " احذروا بيتاً يقال له الحمام .." رواه البزار (211-مختصر زوائده للحافظ ابن حجر ) فقال: أخبرنا يوسف بن موسى أخبرنا يعلى بن عبيد أخبرنا سفيان الثوري عن ابن طاووس عن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه .
وظاهر هذا الإسناد الصحة ولذلك اغتر به بعض العلماء فصححه ، ولكن الصواب فيه أنه مرسل كما رواه جمع من الحفاظ .
قال البزار رحمه الله : ( رواه الناس عن طاووس مرسلاً ، ولا نعلم أحداً وصله إلا يوسف عن يعلى عن الثوري ) أ.هـ كلامه .
والذي يظهر أن الخطأ في وصله من يعلى بن عبيد روايه عن الثوري فهو وإن كان ثقة ففي روايته عن الثوري ضعف ، وقد جاءت أحاديث أصح منه إسناداً تعارضه والذي قبله منها :
ما رواه أبو داود ( 2006) والترمذي (2803) من طريق أبي المليح الهذلي أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة فقالت: أنتن اللاتي يدخلن نساءكن الحمامات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها " وقد صحح هذا لحديث جمع من العلماء . وفي الباب أحاديث أخرى عن جمع من الصحابة منهم : عمر وأبي أيوب وجابر الأنصاريين وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم جميعاً انظر : مسند أحمد وسنن الترمذي وسنن النسائي ومستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان وغيرهم ، وبعضها يشهد لبعض كما قال بعض أهل العلم.
مع أن الحافظ الحازمي رحمه الله قال في كتابه الاعتبار (187) : ( باب النهي عن دخول الحمام ثم الإذن فيه بعد ذلك.. ـ ثم قال في آخره ـ وأحاديث الحمام كلها معلولة ـ يعني المرفوعات ـ وإنما يصح فيها عن الصحابة رضي الله عنهم ) أ.هـ كلامه ،وقد ضعفها كذلك الحافظ عبد الحق الأشبيلي كما في الأحكام الوسطى له (1/244).
خامساً : ما جاء عن عمر رضي الله عنه فيما كتبه إلى أبي عبيدة رضي الله عنه . فهذا الأثر لا يصح :
فقد رواه عبد الرزاق (1134) عن ابن المبارك عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي ـ قال ابن الأعرابي ـ : وجدت في كتاب غيري عن قيس بن الحارث قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بلغني فذكره . ورواه عبد الرزاق أيضاً (1136) من طريق إسماعيل بن عياش عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة فذكره .
ولكن رواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي عن أبيه عن الحارث بن قيس قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة رضي الله عنه فذكره ، فزاد فيه عن أبيه ، وجعله من رواية الحارث بن قيس .
ورواه سعيد بن منصور أيضاً عن عيسى بن يونس عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ... فذكره وانظر البيهقي رقم ( 13542) . ورواه ابن جرير رحمه الله كذلك عن عيسى بن يونس بمثله . ففي رواية ابن المبارك عند عبد الرزاق وعيسى بن يونس عند سعيد بن منصور وابن جرير عن عبادة بن نسي مرسلاً . وزاد إسماعيل بن عياش كما في رواية سعيد بن منصور عن عبادة عن أبيه عن الحارث بن قيس ، ونسي والد عبادة مجهول . وانظر : مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابن كثير رحمه الله (2/601) و سنن البيهقي (7/153)وأسقطه في رواية عبد الرزاق فيكون الأثر منقطعاً بين عبادة وقيس بن الحارث ، كما أنه جعله من رواية الحارث بن قيس بدل قيس بن الحارث.
وهذا كله يدل على اضطراب إسماعيل في روايته لهذا الأثر . بينما الأثبات رووه عن عبادة مرسلاً ، زد على ذلك الاختلاف الكثير في المتن وورود تلك اللفظة المنكرة في بعض رواياته وهي : ( فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر ـ وفي رواية أن يرى ـ عورتها إلا أهل ملتها ).
والجميع ـ المانعون والمجيزون ـ متفقون على تحريم كشف العورة وتحريم النظر إليها . فإن كان المقصود ما فوق السرة فهذا يؤيد قول من قال بأنه عورة وإن كان المقصود ما بين السرة والركبة فالجميع على اتفاق إلا من شذ بأنه لا يحل إظهاره والنظر إليه إلا لزوج أو سيد فكيف يجوز للمرأة أن تطلع النساء على عورتها إذا كان المقصود المعنى الثاني وعلى كل حال فهذه اللفظة لا تثبت .
وقد صح عن عمر رضي الله عنه خلاف ذلك :
قال عبد الرزاق (1133): عن ابن جريح أخبرني سليمان بن موسى عن زياد بن جارية حدثه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : كان يكتب إلى الآفاق : ( لا يدخلن امرأة مسلمة الحمام إلا من سقم وعلموا نساءكم سورة النور ) ففي هذا الأثر إباحة دخوله للمسلمة المريضة لحاجة الاستشفاء ، والتأكيد على الاستتار بقوله رضي الله عنه : وعلموا نساءكم سورة النور.
سادساً : ما ذكره المجيزون في احتجاجهم بحديث (أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة " وأخذهم القول بجواز إظهار ما فوق السرة ودون الركبة بدلالة الاقتران والقياس ، فيقال: معلوم أن دلالة الاقتران ضعيفة إلا بقرائن تؤيدها ، ومن العجيب أن المجيزين يأخذون بدلالة الاقتران في هذا الحديث رغم معارضته لنصوص أخرى كما تقدم في أدلة المانعين ، ولا يأخذون بها في الآية الكريمة ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ) الآية .
أما قياسهم فهو قياس مع الفارق " وليس الذكر كالأنثى " قدراً وشرعاً ، فلا يصح هذا القياس ،وأيضاً فإن مقدار عورة الرجل مختلف فيه بين أهل العلم ، فكيف يصح القياس على أصل مختلف فيه .
وللفائدة : ينظر صحيح البخاري/ باب ما يذكر في الفخذ ( الفتح 1/530)، وراجع سنن البيهقي(2/321،329). فإذا ذكر النهي في هذا الحديث عن النظر إلى العورة في سياق واحد لا يدل على التساوي في مقدار العورة بين الجنسين فكل بحسبه كما دل على ذلك النصوص الشرعية وعمل السلف الصالح .
سابعاً : احتجاجهم بإجماع العلماء على أن المرأة تغسل المرأة كما يغسل الرجل الرجل . فهذا لا حجة فيه لأن الغسل ليس فيه إباحة إطلاق النظر فضلاً عن أن يكون فيه جواز تعرية المرأة ، فيصح أن يكون الغسل من فوق الثوب بل هذا هو المشروع، وهذا إذا قيل بالتساوي بين حالتي الحياة والموت والآية (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ...) تخاطب المرأة بالنهي عن إبداء الزينة الخفية بالاختيار إلا لمن ذكر فيها ومن في حكمهم بالقدر المعروف شرعاً وعرفاً ، ولو قيل بجواز كشف ما فوق السرة لغير الزوج في حالة ضرورة ، وما ظهر منها في حال الضرورة أو عدم التكليف فليس من هذا الباب والله أعلم .
ثامناً : ما ذكره المجيزون من ضعف دلالة الاقتران في الآية مرجوح ، فصحيح أن دلالة الاقتران قد تكون ضعيفة ولا تدل على التساوي في الحكم إلا بقرينة وهذه القرينة موجودة لدى المانعين وهي أن جمهور السلف ـ وأخذ بها الإمام أحمد رحمه الله كما في رواية عنه ـ قالوا : إن المقصود من قوله تعالى (أو نسائهن) المسلمات أو ما ملكت أيمانهن .
وأما غيرهن فلا يحل للمرأة أن تبدي شيئاً من زينتها التي أبيح لها واعتادت إظهارها أمام النساء ، فالإضافة هنا للاختصاص ،وهذه القرينة وهي التفريق بين المسلمة والكافرة تقوي قول من أخذ بدلالة الاقتران في الآية ، وعدم خروج النساء منها واشتراكهن مع غيرهن ممن ذكر في الآية في تحديد ما يظهر لهم .
القول الراجح:
وبعد استعراض أدلة الفريقين يتبين أن القول الراجح في هذه المسألة هو قول المانعين من إظهار ما زاد على ما يظهر عادة وعرفاً وعلى الاختلاف بين الرجل والمرأة فيما هو من العورة يدل على ذلك عمل السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قد أبدى ساقيه أو فخذيه أمام بعض أصحابه كما في حديث عائشة رضي الله عنها ، وأبدى ساقيه كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، وثبت أن أصحابه رضي الله عنهم رأوا بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم كما رأوا جنبه صلى الله عليه وسلم وقد أثر فيه الحصير ،وكلها في الصحيح، ورأوا شعر بطنه وقد علاه التراب كما في قصة حفر الخندق ، كما ثبت حديث اغتسال سهل بن حنيف ورؤية عامر بن ربيعة له وقد كشف عن جزء كبير من جسده كما في الموطأ.
أما المرأة مع محارمها والنساء فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة في رؤية شئ من بدنها ـ الرأس والشعر والآذان ونحوها ـ فتوافق تفسير ابن عباس رضي الله عنه وقتادة رحمه الله للآية مع عمل الرعيل الأول رجالاً ونساءً فقد ثبت في الصحيح قصة زواج عائشة رضي الله عنها وتمشيط النساء لها وتزيينها للنبي صلى الله عليه وسلم .
وكذلك ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه في قصة زواجه من الثيب وجوابه للنبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله وأنه أراد أن تقوم على أخواته وتمشطهن فلا بد حال التمشيط من رؤية الشعر والأذان والرقبة ، ولا يجادل في هذا أحد .
كما ثبت في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دخل على أخته حفصة رضي الله عنها ونسواتها تنطف ، والنسوات : الضفائر ، وتنطف : تقطر ماء .
كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سلمة قال دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة رضي الله عنها فسألها أخوها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب . ففيه رؤية رأسها من قبل أخيها وابن أختها أبي سلمة لأن أم كلثوم أختها أرضعته ، وغيرها من الأحاديث وخُص الزوج من بين المذكورين في الآية ، فإنه لا يمنع من الاطلاع على كامل بدن امرأته كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد تختلف أيدينا فيه ، فيبادرني حتى أقول دع لي ، دع لي ، قالت : وهما جنبان . وجاء عند ابن حبان أن عطاء سأل عائشة رضي الله عنها عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته ، فذكرت هذا الحديث بمعناه . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ( وهو نص في المسألة ) أ.هـ كلامه .
كما ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي من حديث بهز بن حكيم حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال : " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " فقال الرجل يكون مع الرجل قال : " إن استطعت ألا يراها أحد فافعل " قلت والرجل يكون خالياً قال:"فالله أحق أن يستحيا منه " ، ولا يثبت حديث في منع الزوجين أو أحدهما من رؤية عورة الآخر ، ولم ينقل خبر بإسناد صحيح أو ضعيف فيما أعلم ذكر فيه تكشف النساء وإظهارهن ـ عدا ما بين السرة والركبة ـ فيما بينهن عندما يجتمعن فلو أعتقد السلف جواز ذلك والرخصة فيه لنقل ذلك عنهم ولو عن بعضهم كما نقل غيره مما هو دونه ، فهذا يدل دلالة واضحة على ضعف قول من قال بجواز كشف ما عدا ما بين السرة إلى الركبة للنساء فيما بينهن ، وأن هذا القول بني على أدلة صريحة لكنها لا تصح ، وأما ما استدلوا به من الأدلة الصحيحة فالأمر بخلاف ما ذهبوا إليه منها كما مر .
وقبل أن نختم الكلام في هذه المسألة ، يحسن ذكر أن هناك قولاً ثالثاً في المسألة وهو أن عورة المرأة من المرأة كعورتها من الرجل الأجنبي عنها ، وهذا مذهب غريب مخالف للنصوص الثابتة التي ذكر بعضها ، ولم يعلم أحد قال به سوى الإمام القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله في شرحه الرسالة لابن أبي زيد القيرواني على ما نقله ابن القطان رحمه الله في كتابه ( أحكام النظر ) ، ولا يعرف لهذا لقول دليل سوى ما رواه الحاكم رحمه الله في مستدركه ( 5/253) فقال :
باب التشديد في كشف العورة ، ثم أخرج (7438) بسنده من طريق إبراهيم بن علي الرافعي حدثني علي بن عمر بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " عورة الرجل على الرجل كعورة المرأة على الرجل ، وعورة المرأة على المرأة كعورة المرأة على الرجل " ثم قال رحمه الله : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . فقال الذهبي متعقباً له : الرافعي ضعفوه أ.هـ.
وفيه علة أخرى وهي جهالة علي بن عمر ، فلا يعرف حاله ، وليس هو علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الثقة فهذا آخر غيره ، كما أن متنه غريب منكر .
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.
شموع تحت المطر
17-10-07, 02:41 am
اقول يابنات لو عــــــــــــــــــــــــورة المرأة للمـــــــرأة من السرة للركبـــة مثل الرجل
كان وش صــــــــــــــار الحـــــــــــــال..
اتوقع انة بيصير دردبيس... وفوضـــــــى..
الإبراهيمي
17-10-07, 02:42 am
أحسن شيء صكوا عليهن ولبسوهن من الملابس أقبحها لأن النساء فيما بينهن فتنة (نصيحة عاقل / مغفل / بين وبين ) !!!
خوفي أن تكون حال البنات عندنا مثل البس المحجور بزاوية , تدرون ويش النتيجة !!!
"العصيان الجماعي "
شموع تحت المطر
17-10-07, 02:45 am
أريـــــــج...
طيب اذا عورة المرأة مثل ماتقولين.. ليــــــــــش التعري واللبس الفاضح حرام حتى لو عند نساء...
يعني انتي تلبسين مثلا شي فاضح ودليلك كلمة العورة من السرة للركبــــة...!!؟؟
جاوبونـــــــــــــــــــي..؟؟
عازفة ألحان الليل
17-10-07, 02:45 am
اخوي ارجع لمواد الفقه في المراحل الثانويه
فيها ان عورة المرأه للمرأه من السر الى الركبه وهذا لم اجلبه من عندي
بل شي مدون في مناهجنا ويدرس
ولو سمحت انا هنا لا احلل ولا احرم انا اخبركم ماتعلمناه
اذا كنت مخطأه في نريد التصحيح ب ادله موثوقه
ولسنا محتاجين للولوله
.
ايوة واخيرا ظهر الحق وزهق الباطل
صدق ان الله لابالبمرصاد ويعلم ماتخفي الصدور
شموع تحت المطر
17-10-07, 02:48 am
8
8
8
يالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ي... هذا عورة الرجل للرجــــــــــل بس انت مشبهــــات....
وين حنا فيـــــــــــــــة..
عازفة ألحان الليل
17-10-07, 02:50 am
انا لن اسكت وراح اسال وجيب الخبر اليقين
انشاء الله
نـدى الـورد
17-10-07, 02:52 am
التعري واللبس الفاضح حرام حتى لو عند نساء...
عزيزتي لما تلبسين منوجووب هذا حرام لانه يتعدى الركبه
او فستان مكسي ولكنه شفاف ويفضح ماوراءه
:
ولدي سؤال لك
ماهو لباسك في الحفلات والأعراس؟
اتمنى تجاوبيني بصدق حتى لو برساله خاصه
حتى نكون على بينه من امرنا ونكون صريحين
لاتخبريني انك ترتدين جلباب واسع طويل الأكمام ومغلق الصدر؟
.
شموع تحت المطر
17-10-07, 02:57 am
أريج يعني انتي لبسك توب بدون اكتاف وأكمام
عشانك عند حريــــــم...
نلبس كم طويل ومغلق الصدر ومامتنا وأحسن الناس لبسنـــــــــا
لان الستايل والكشخة موب بالتعري واللبس الفاضح..
نـدى الـورد
17-10-07, 03:06 am
عزيزتي انا ما اتكلم عن الكشخه او الستايل
القديم ولا عليك ويش البس
طيب اسمحي لي ابي جواب هنا لاني ابي اوصل معك لنقطه صحيحه وواقعيه
انتي ماتستعينين ب القماش الدانتيل والشيفون والورقنز في الصدر والأكمام ولا ماتلبسين تنانير فيها فتحات الساق؟
ولبسك ماهو مخصر على جسمك؟
اتمنى تكوني صادقه
.
وش السالفة
ليه الهوشات
خلاص الشرع واضح جدا (وقرن في بيوتكن )
&نجدية كووول&
17-10-07, 03:10 am
من قال ان عوره المراه من السره الى الركبه أجل الرجل وشي عورته
الدانتيل
هو الطامة الكبري
بنت البدائع
17-10-07, 03:12 am
يابنات والله أني أستغربت من طول نقاشكم بهالموضوع
أعتقد أن السالفه بيّنه وواضحه ..
في تحديد العورات ... لكنــ اللي بالواقع عكس ذلك
واللي عقله برأسه تعرف تلبس اللبس الفاتن عند مين
واللبس الساتر عند مين
وضابطه حدوده ...
المرأة كلها عورة
كما قال سيدنا محمد عند الرجال
والرجل من السرة حتى الركبة
والسلام
الملتاعه
17-10-07, 03:14 am
هذا رابط ( الإسلاااااااام اليوم )
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=11865
المشرف العااااااااام عليه
الدكتوووور ( سلمان بن فهد العوووده )
شموع تحت المطر
17-10-07, 03:14 am
الا البس بس بحدود يعني اذا كان خفيف بشكل كبير احاول اني اتحاشاه والفتحات مالها شغل بقضيتنا
وكل هذا تراه مايصلح بس الناس خذوة شي عادي بالنسبة للي اشــد منه..
بس كل هذا ماله دخل بكلمتكم ان عورة الحرمة من السرة للركبـــة...
لاتحولين كلامك لطبيعة الاقمشة ودورهــــــــا....
العري انك ماتلبسين شي يعني جسمك يكون باين وفاضح سواء فيه شي يغطية ويكون مثل قلته او مافيــة..
نـدى الـورد
17-10-07, 03:15 am
الملتاعه رابطك مايشتغل عيديه
.
الملتاعه رابطك مايشتغل عيديه
.
http://www.islamtoday.net/
نـدى الـورد
17-10-07, 03:27 am
الا البس بس بحدود يعني اذا كان خفيف بشكل كبير احاول اني اتحاشاه
الحرام يكون حرام ولافيه حدود
والفتحات مالها شغل بقضيتنا
الفتحات تبين العورات اليس كذلك؟
وكل هذا تراه مايصلح بس الناس خذوة شي عادي بالنسبة للي اشــد منه..
تروق لي الصراحه
بس كل هذا ماله دخل بكلمتكم ان عورة الحرمة من السرة للركبـــة...
اخبرتك ياغاليه ليس انا من قرر ذلك ولايعني انني اطبقه في لبسي
ولكنني اخبركم بما اعلمه
لاتحولين كلامك لطبيعة الاقمشة ودورهــــــــا....
ياغاليه بعض الفقهاء يقولون
المرأه عوره للمرأه بكل شي ماعدى اليدين والوجه والشعر والقدمين ولا يصح
لها ان تلبس الضيق الشفاف الخفيف
وهذا انتي تطبقينه بلبسك وانا كذلك وغيرنا الكثير الكثير
واشك فيه وحده شابه في هذا الزمان تلبس جلباب واسع مغلق الصدر وطويل
الأكمام دون اي فتحات او فيه اي نوع من الأقمشه التي ذكرتها بهدف الزينه
واظهار جمال الجسد
العري انك ماتلبسين شي يعني جسمك يكون باين وفاضح سواء فيه شي يغطية ويكون مثل قلته او مافيــة..
ب امكانك تلبسين ساتر ولكنه ضيق ومصنوع من القماش البيزو الذي يعطي
للجسم شكل فاتن وهو فستان مغلق مكسي ولكنه فاضح في التضييق
ويساهم في تحديد اجزاء الجسد بكل دقه وهذا ما اشارت اليه الأيه الكريمه
كاسيات ..عاريات....الأيه
اليس كذلك؟
لا احبذ التدخل في الفتاوى واحاول ان ابتعد قدر الأمكان
ولكنني احببت ابين ان كل فتاه سواء كانت اخت او زوجت اي عضو
هنا انها تلبس لباس يبين قليل من مفاتنها
اخر قولي
فلتستغفر الله وتتوب إليه وان يبصرنا طريق الحق
.
شموع تحت المطر
17-10-07, 03:36 am
كل انسان يضع الدين فوق شــــــــــــــي....
سواء اعطى نفسه حدود او تجاوزها بدون مراعـــاة...
وفيه كثير يلبسون ملابس باحتشام ويضعون التعاليم امام اعينهم...
بس انا ابي افهم ليش قلتوا العورة مثل ماقالها الدين تنطبق على الرجل فقــط..
وقضيت فتحة وضيق على الجسم.. هذي مالي شغل فيها... بس ابي اعرف بعض الناس
يعتبر اللبس الفاضح عــــــــــادي لانهم كلهم مثلـــــــــــــه....؟؟؟ ليــش..
نـدى الـورد
17-10-07, 03:44 am
بس ابي اعرف بعض الناس
من تقصدين في بعض الناس....!!
.
غاليتي الفنانة والمبدعة ،، عفواً ليس معنى أني أقول لم ندرس أي أنكـ كذابه ،،
وإنما توقعت أنكـ ناسية ووقعت في اللبس فقط ،،
أما من ناحية العورة فأحيلكـ وأحيل الجميع الى هذه الفتوى بشرط
التأني في القراءة ومراعاة الترجيح لأنه الأقرب للصواب والله أعلم
واللي حريص يسأل بنفسه أحد العلماء ،،color]l]
عورة الأمة
المجيب د. هاني بن عبدالله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /لباس المرأة
التاريخ 3/2/1424هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل عورة الأمة من السرة إلى الركبتين؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فتختلف العورة في مسألة النظر عن العورة في الصلاة، وذلك أن الموضع المعين من البدن قد يكون عورة في الصلاة ولا يكون عورة خارجها؛ كرأس المرأة الذي يجب عليها ستره في الصلاة ولا يجب خارج الصلاة أمام محارمها، وكوجه المرأة الذي تستره أمام الأجانب وتكشفه في صلاتها.
والمرأة لا تصلي إلا مستورة جميع البدن عدا الوجه، ولو لم يكن عندها إلا زوجها لأن ستر الصلاة لحق الله، وستر العورة خارجها لمنع الفتنة والفساد.
والأمة في الصلاة - عند عامة أهل العلم- يجوز لها أن تصلي مكشوفة الرأس.
[color=#990000]وقيل عورتها في الصلاة كعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وهو قول مشهور في مذهب الإمام أحمد والشافعي (المغني 2/332).وإنما حجتهم الحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً:"إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة" سنن أبي داود (496) سنن الدارقطني (1/230) بإسناد حسن.
وهذا ضعيف في الدلالة؛ لأنه في النظر لا في الصلاة، ثم الظاهر أن المراد منه أن من زوج أمته التي يباح له وطؤها؛ فليس له أن ينظر إلى تلك العورة؛ لئلا تباح لرجلين.
فإن الحديث علق عدم الرؤية على الزواج فمفهومه الإذن له بالرؤية قبله فتأمل، وقد حمله البيهقي على عورة الرجل مع طعنه في صحته (السنن الكبرى 2/83)، والظاهر أن عورة الأمة ما دون رأسها وذراعيها وساقيها مما يظهر غالباً.
لأن الأمر بالحجاب أمر عام والأصل في التشريع أنه عام، لا يختص إلا بدليل، وقد ورد أن عمر كان ينهى الإماء عن التقنع (وهو تغطية الرأس) ويقول: إنما القناع للحرائر، وضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة، وقال: اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر. (سنن البيهقي 3305) وصححه.
وهذا اشتهر في الصحابة ولم ينكر، كما أن ذلك يظهر عادة عن الخدمة والتقليب للشراء، وأما في خارج الصلاة فإن خشيت الفتنة بهن كالإماء الحسان؛ فيجب عليهن ستر جميع بدنهن فإن المقصود من الحجاب هو ستر ما يخاف منه الفتنة بخلاف الصلاة.
وإن لم تخش الفتنة كما كان الإماء في الصدر الأول، وفي عهد النبي –صلى الله عليه وسلم- فليس عليهن حجاب كحجاب الحرائر، وهن كالقواعد من النساء قال تعالى فيهن:"ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة" [النور:60]، هذا هو الظاهر لي، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.
أريج يعني انتي لبسك توب بدون اكتاف وأكمام
عشانك عند حريــــــم...
نلبس كم طويل ومغلق الصدر ومامتنا وأحسن الناس لبسنـــــــــا
لان الستايل والكشخة موب بالتعري واللبس الفاضح..
يسلم فمك شموع
الستايل والكشخه مو بالتعري والتفصخ !
نـدى الـورد
17-10-07, 07:02 am
الغاليه الدره
رابطك لايعمل اتمنى اعادة تنزيله
.
أهلين أريج الحياة ،،ماضبط معي
نسخت فتوى وباقي الفتاوى عن اللباس في موقع الإسلام اليوم ،،
عازفة ألحان الليل
18-10-07, 09:37 am
حديثي ليس عن العبايات المخصرة حديثي عن الملابس
العارية والقصيرة والبنطلون اللى صارت بعض النساء والبنات
يلبسونة سواء في التجمعات النسائية او الملاهي وغيرها
توي اشوف ردك
تصدق عاد ان العبيات المخصرة التي تبين الجسم عند الرجال اشد حرمة
من لبس النساء مع بعضهن !!
وهذا ماقصده الحديث الشريف ( كاسيات عاريات ....
وهذا شرح الشيخ والدكتور طارق السويدان
طبعا هو شرحه شرحا كاملا ولكني اكتفي بهذا ..
عازفة ألحان الليل
18-10-07, 11:59 am
وأما ماذكرت الفاضلة الفنانة والمبدعة فلم ندرس في مدارسنا ماذكرتي
اختي الدرة
بما انك قلتي فلم وفلم هنا تفيد النهي
وهذا معناه نفي كلامي وارجاح كلامك
يعني ان الاعضاء فهموا منكي انني اكذب وانتي الصادقه
ولاكن لايهم هذا الكلام الان لقد تبين انني لم اكذب في كلامي والحمدلله
احترامي2006
18-10-07, 01:41 pm
الله يهدنا الى طريق الحق
هادي الطبع
18-10-07, 05:32 pm
الله يخلف بس جابن شي جديد عوره المرأه للمرأه من السر الى الركبه ماسمعنا بهذا من قبل
عازفة ألحان الليل
18-10-07, 09:46 pm
الله يخلف بس جابن شي جديد عوره المرأه للمرأه من السر الى الركبه ماسمعنا بهذا من قبل
حنا ماجبنا
هم درسونا كذا
هادي الطبع
18-10-07, 10:51 pm
حنا ماجبنا
هم درسونا كذا
وهل بالامكان اثبات ذلك بصوره من المنهج
عازفة ألحان الليل
19-10-07, 12:37 am
وهل بالامكان اثبات ذلك بصوره من المنهج
ودي اثبت لك ولاكني ماعندي المنهج
راح احاول احصلة
هادي الطبع
19-10-07, 12:44 am
ودي اثبت لك ولاكني ماعندي المنهج
راح احاول احصلة
بالانتظار حتى نقطع الشك باليقين
شموع تحت المطر
19-10-07, 07:50 am
وأنــــــــــــــــــــا بالانتظار....
أقطع ايدي اذا جبتوا دليل شافي ووافــــــــــــــي..
مهب شي عليه غبار وكلام يتـــــــــوه..
الجبل الاسود
20-10-07, 03:19 am
ماشاء الردود تجاوزت 85 على العموم جزكم الله خير على المشاركة
وابدا الراي ومع الاسف ان هالملابس في انتشار
شاطئ الراحة
20-10-07, 04:42 am
لا ..
تحيتي لك
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال : ( إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ) . وفي صحيح مسلم أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) . ومعنى ( كاسيات عاريات ) : هو أن تكتسي المرأة ما لا يسترها فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية ، مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشف بشرتها ، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع جسمها ، أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها .
فالمتعين على نساء المسلمين التزام الهَدي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهن ومن اتبعهن بإحسان من نساء هذه الأمة ، والحرص على التستر والاحتشام فذلك أبعد عن أسباب الفتنة ، وصيانة للنفس عما تثيره دواعي الهوى الموقِع في الفواحش .
كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الألبسة التي فيها تشبّه بالكافرات والعاهرات طاعة لله ورسوله ورجاءً لثواب الله وخوفاً من عقابه .
كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله فيمن تحت ولايته من النساء فلا يتركهن يلبسن ما حرمه الله ورسوله من الألبسة الخالعة والكاشفة والفاتنة وليعلم أنه راع ومسئول عن رعيته يوم القيامة .
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يهدينا جميعاً سواء السبيل إنه سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 0
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس .. عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو .. صالح بن فوزان الفوزان
عضو .. عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضو .. بكر بن عبد الله أبو زيد
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
حكم التبرج أمام النساء
* سؤال : شوهد أخيراً في مناسبات الزواج قيام بعض النساء بلبس ثياب منها ما هو ضيق يحدد مفاتن الجسم ، ومنها ما هو مفتوح من أعلى أو أسفل بدرجة يظهر من خلالها جزء من الصدر أو الظهر ، فما هو الحكم الشرعي في لبسها خاصة أن بعض النساء تتعلل بأن لبسها يكون بين النساء فقط ، وماذا على الولي في ذلك ؟
* الجواب : ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يستر .: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات ، مميلات مائلات ، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ". فقوله صلى الله عليه وسلم :" كاسيات عاريات " يعني أن عليهن كسوة لا تفي بالستر الواجب ، إما لقصرها ، أو خفتها ، أو ضيقها.
* ومن ذلك : فتح أعلى الصدر ، فإنه خلاف أمر الله تعالى حيث قال { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ }. قال القرطبي في تفسيره : وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها ، ثم ذكر أثراً عن عائشة أن حفصة بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر – رضي الله عنهما – دخلت عليها بشيء يشف عن عنقها وما هنالك ، فشقته عليها وقالت : إنما يُضرب بالكثيف الذي يستر
* ومن ذلكـ: ما يكون مشقوقاً من الأسفل إذا لم يكن تحته شيء ساتر ، فإن كان تحته شيء ساتر فلا بأس إلا أن يكون على شكل ما يلبسه الرجال ؛ فيحرم من أجل التشبه بالرجال .
* وعلى ولي المرأة أن يمنعها من كل لباس محرم ومن الخروج متبرجة أو متطيبة لأنه وليها فهو مسئول عنها يوم القيامة في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ، ولا تقبل منها شفاعة ، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون . وفق الله الجميع لما يحب ويرضى . [ابن عثيمين - دليل الطالبة المؤمنة ]
.................................................. .....
للإستزاده إليكم الروابط
http://saaid.net/female/f1.htm
http://saaid.net/female/f7.htm
تحيـــاتي ،،
نسأل الله السلامة والعافيه
vBulletin® v3.8.8 Alpha 1, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc Trans by mbcbaba