تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : المجدد سلمان العـودة // الأفضـل إخراج زكاة الفطـر نقوداَ بدلاَ من الطعـام !!


راشد الصليحان
11-10-07, 06:15 pm
قبل قليل في برنامجه الرمضاني (حجر الزاويـة )
اكد الشيخ والمفكر العلامة سلمان العودة ...انه يفضل إخراج زكاة الفطر من المال بدلاَ من الطعام ...!! وقال الشيخ سلمان انه مع رأي الإمام ابوحنيفة بهذا الخصوص ..!

إذن للمسلم الحرية في أختيار إخراج زكاة الفطر سواء من طعام اهل البلد او نقوداَ ..!

وبذلك يتميز شيخنا سلمان برأية عن بقية علماء السعودية بهذا الرأي ...!

شكرا ياشيخ سلمان حفظك الله ورعاك .........

التميمي24
11-10-07, 06:20 pm
مادام الإمام أبو حنيفة قد قال بهذا إذاً فهذا ليس رأيه إنما هو ترجيح قول !

جزى الله الشيخ سلمان خير الجزاء ..

الناقد1
11-10-07, 06:24 pm
اجتهاد من عالم يصح من مثله الاجتهاد ، وعموما هو أحد الأقوال في هذه المسألة ، ولم يأت الشيخ بجديد أو بدع من القول في هذا ، فقد سبقه أبو حنيفة وأصحابه ، وقال به من التابعين سفيان الثوري ، والحسن البصري ، والخليفة عمر بن عبد العزيز، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان

دمت بخير

راشد الصليحان
11-10-07, 06:31 pm
الأخ التميمي 24

شكرا لك ...

الغالي الناقد 1

تقديري لحضورك ..

عجوز سمنسي
11-10-07, 06:33 pm
يازين لصار عندك مشايخ مثل الشيخ سلمان

تتعاطى مع الواقع وتقبل الاخر ولاتتزمت في راي واحد على انه نص قرآني

بورك في الشيخ وبورك فيك ياراشد

اعلامي متعقل
11-10-07, 06:34 pm
بعض مشائخ السعودية لهم رأي مشابه .. خصوصا ان في السنوات الاخيرة مع انتشار ظاهرة بيع بعض المستفيدين من

الزكاة لطعام بسبب حاجتهم للمال ..

السعودي
11-10-07, 08:12 pm
http://www.electvillage.com/files/up19/slam.gif
كاتب الرسالة الأصلية : قرناس
السؤال
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان _حفظه الله_ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:لقد حصل خلاف بين بعض الإخوة في حكم دفع زكاة الفطرة مالاً بدلاً من الطعام، وكان لكل شخص رأيه من الناحية العلمية وأختصرها لكم في عجالة :الأول يقول: يحرم دفع زكاة الفطرة مالاً؛ لأنه مخالف لفعل الرسول _صلى الله عليه وسلم_. الثاني يقول : الأفضل أن تدفع طعاماً ودفع المال جائز، ولكن مخالف للسنة .الثالث يقول: الأفضل أن ينظر حال الفقير وحال بلده ووضعه، فقد يكون المال أفضل له.فالسؤال يا فضيلة الشيخ : هل أحد من السلف أفتى بدفع المال بدلاً من الطعام ؟وهل لو أن أحداً دفع زكاة الفطر مالاً؛ لأن الفقير يريد ذلك يكون أفضل ؟
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذه المسألة إحدى المسائل الخلافية، وأئمة السلف مختلفون في دفع القيمة في زكاة الفطر .
وترجيح هذا أو ذاك محل اجتهاد فلا يضلل المخالف أو يبدع .
والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين ولا يوغر في صدورهم، فكل منهما محسن ولا تثريب على من انتهى إلى ما سمع .
وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية: " قولنا صواب يحتمل الخطأ ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب " .
وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر.

قال الإمام أحمد:" أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_"، وهذا مذهب مالك والشافعي.
وقال الإمام ابن حزم _رحمه الله_ : " لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ".
و ذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام .
قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين - :" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف .
والحجة لذلك :
1- أنه لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة .
2- الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة .
3- ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر ، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك .
3- أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد .
4- كثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل ، والله أعلم .


من موقع المسلم

عبدالله الحلوه
11-10-07, 09:56 pm
في السنوات الماضيه قد يكون المال انفع لكن هذه السنة ومع الأرتفاع الكبير لأسعار الرز اعتقد بأنه اصبح مطلباً للكثير من الأسر المحتاجه لذا ارى بأنه اصبح اكثر مناسبة من المال


تحياتي

هامة حاسوبية
11-10-07, 10:21 pm
شي جميل !

بس خلاص شرينا الرز وقظينا :)






تحيتي

هامة حاسوبية

المتزن
11-10-07, 10:52 pm
مثل هذه المسألة - ككثير من المسائل الاجتهادية - لا ينبغي فيها الإنكار أو التضليل والتبديع .

فكما هو معلوم , هناك رأيان في المسألة :

القول الأول : يجيز إخراج زكاة الفطر نقوداً .

والقول الثاني : لا يجيز ذلك ( وهو الأحوط ) .

ولا أعلم أحداً قال بأن ( الأفضل ) هو إخراج زكاة الفطر نقوداً .

بالنسبة لي :

فأنا أميل مع الرأي الثاني كتأصيل عام , ولا مانع من الأخذ بالقول الأول عند الحاجة الماسة لذلك .


فعلـّة القائلين بجواز إخراج زكاة الفطر نقوداً هي مصلحة الفقير أو أن الفقير قد يبيع الطعام بأقل من ثمنه للحصول على المال .

فأقول :

1- أنواع الأطعمة الواردة في السنة مختلفة , أي أن قيمتها النقدية مختلفة .. فبأيها نخرج القيمة ؟؟!!

2- مصلحة الفقير الله أعلم بها منا . وبما أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخرج زكاة الفكر نقوداً في أي وقت من الأوقات , فلا يحتج بمصلحة الفقير لتأصيل الحكم كحكم ثابت .

3- أما الاحتجاج باحتمالية بيع الفقير للطعام من أجل الحصول على النقود , فهذا لا يحتج به أيضاً بإطلاقه ( أي عند تأصيل الحكم ) لأنه قد يقال إن الفقير قد يشتري بالمال أموراً محرمة . فما الحل في هذه الحالة ؟؟؟!!!

ثم إن مخارج الزكاة كثيرة ومن ضمنها زكاة الثمار والغنم والإبل وغيرها , وكذلك زكاة النقدين . وحاجة الفقير للمال قد تـُسد بزكاة النقدين ( لو أُديت على وجهها ) .


وتقبلوا تحياتي 00
المتزن

السعودي
11-10-07, 11:55 pm
مادة صوتية يجدر الاستماع لها مدتها أقل من دقيقتين

http://www.wz63.com/up/uploads/8bea1188aa.ram

الطرباق
12-10-07, 02:29 am
السلام عليكم
نشكر الشيخ سلمان ونقدر له اجتهاده ولكن الا يرى معي الاخوه (قد اخطئ فيما ارى ) ان الشيخ مع حبي الشديد له, كثيرا ما يشذ برأيه ويتلمس الاقوال مهما كانت غريبه وغير مقبوله من باب الانفتاح وعدم التعصب لراي المذهب وقبول الاراء الاخرى وقد كان هذا جميلا ورائعا ولكنه اصبح ديدن الشيخ وسمه له لاتفارقه فقد سيطرت عليه هذه الفكره بصوره مبالغ فيها

المعيد
12-10-07, 03:54 am
منذ أن خرج الشيخ جزاه الله خير من السجن إنقلب، وبدأ أكثر تساهلا -بغض النظر عن رأيه هنا- فتجده كما قال أخي الطرباق كثيييييييييير التساهل

مع علمي أنه لن يضع شيئا في ذمته لمجرد أن يقال متماشي مع الواقع

جلوي العتيبي
12-10-07, 03:59 am
المعروف أنه يكره إخراجها من المال.

وإنما من زاد أهل البلد

فاطمة الوليعي
12-10-07, 04:05 am
سمعت كلام الشيخ سلمان العودة .. اليوم

وختم كلامه .. بقوله..:

انه لا يدعوا الى التحمس الى هذا الرأي ,,


,,,,,,,,,,


أخرجنا زكاتنا الليلة .. عن كل شخص 15 ريال ..

لا أدري كيف تم احتسابها !!!





تحيتي لك أخي راشد
وكل عام وأنت بخير ,,

الناقد1
12-10-07, 10:56 pm
أختنا فاطمة هل أخرجتيها للفقير نقودا ، أم أعطيت النقود جمعية ليشتروا بها طعاما ؟ ..... إن كانت الأولى فكما ذكرت كيف تم التحديد .؟
ثم إن الحديث عن قول بالجواز وليس التفضيل ، كما نبه على ذلك المتزن ، ولكن ألا يفهم يا شيخنا المتزن من الحديث الذي عند ابي داود " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين " أنها محددة بالمطعوم ؟ ... وأظن ابن عمر حددها بطعام الآدميين
و الشيخ سليمان " فك الله أسره " لم يستطرد في كلام القائلين بعدم جواز إخراجها مالا ، ولعله بهذا يميل إلى القول بالجواز

لكني حقيقة بعد كلام الشيخ سلمان العودة ، رحت أسأل وأتحرى ، حتى خشيت أن تشابه زكاة فطري بقرة بني اسرائيل :)
جعل الله لنا بها طهرا من لغونا ورفثنا
إنما في الأخير رجعت للأحوط وأخرجتها من طعام الآدميين ، على أن عندي رغبة في معرفة هذه المسألة بتفصيل أوسع ، بعد التعليلات التي أوردها الشيخ سليمان ، خصوصا الأخير منها

دمتم بخير

المتزن
15-10-07, 05:53 am
أختنا فاطمة هل أخرجتيها للفقير نقودا ، أم أعطيت النقود جمعية ليشتروا بها طعاما ؟ ..... إن كانت الأولى فكما ذكرت كيف تم التحديد .؟
ثم إن الحديث عن قول بالجواز وليس التفضيل ، كما نبه على ذلك المتزن ، ولكن ألا يفهم يا شيخنا المتزن من الحديث الذي عند ابي داود " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين " أنها محددة بالمطعوم ؟ ... وأظن ابن عمر حددها بطعام الآدميين
و الشيخ سليمان " فك الله أسره " لم يستطرد في كلام القائلين بعدم جواز إخراجها مالا ، ولعله بهذا يميل إلى القول بالجواز

لكني حقيقة بعد كلام الشيخ سلمان العودة ، رحت أسأل وأتحرى ، حتى خشيت أن تشابه زكاة فطري بقرة بني اسرائيل :)
جعل الله لنا بها طهرا من لغونا ورفثنا
إنما في الأخير رجعت للأحوط وأخرجتها من طعام الآدميين ، على أن عندي رغبة في معرفة هذه المسألة بتفصيل أوسع ، بعد التعليلات التي أوردها الشيخ سليمان ، خصوصا الأخير منها

دمتم بخير

أهلاً بك عزيزي الناقد

بالنسبة للقيمة التي أخرجتها أختنا الفاضلة فاطمة وهي 15 ريال , فهي تعادل سعر صاع أو 3 كيلو أرز تقريباً والله أعلم .

أما التعليلات التي ذكرها الشيخ سليمان العلوان بما فيها الأخير منها , فقد أوردتُ عليها بعض المآخذ .

وإليك نص ما قلتُ :

فعلـّة القائلين بجواز إخراج زكاة الفطر نقوداً هي مصلحة الفقير أو أن الفقير قد يبيع الطعام بأقل من ثمنه للحصول على المال .

فأقول :

1- أنواع الأطعمة الواردة في السنة مختلفة , أي أن قيمتها النقدية مختلفة .. فبأيها نخرج القيمة ؟؟!!

2- مصلحة الفقير الله أعلم بها منا . وبما أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخرج زكاة الفكر نقوداً في أي وقت من الأوقات , فلا يحتج بمصلحة الفقير لتأصيل الحكم كحكم ثابت .

3- أما الاحتجاج باحتمالية بيع الفقير للطعام من أجل الحصول على النقود , فهذا لا يحتج به أيضاً بإطلاقه ( أي عند تأصيل الحكم ) لأنه قد يقال إن الفقير قد يشتري بالمال أموراً محرمة . فما الحل في هذه الحالة ؟؟؟!!!

ثم إن مخارج الزكاة كثيرة ومن ضمنها زكاة الثمار والغنم والإبل وغيرها , وكذلك زكاة النقدين . وحاجة الفقير للمال قد تـُسد بزكاة النقدين ( لو أُديت على وجهها ) . انتهى .


أخيراً :

لا عمرك تقول لي أو تسمين ( شيخ ) .. لأني منب شيخ .

أنا رجال ٍ زقرتي :) ولكن أنعم الله عليّ بشيء بسيط من العلم والفهم أسأل الله أن يزيدني منهما وألا يفتنني بهما .



وتقبل تحياتي 00
المتزن

فاطمة الوليعي
16-10-07, 02:06 am
حياك الله أخي الناقد :

أختنا فاطمة هل أخرجتيها للفقير نقودا ، أم أعطيت النقود جمعية ليشتروا بها طعاما ؟

استفسرت من زوجي .. فقال الثانية ..

أي أن مندوب الجمعية " يعتقد أنها جمعية البر "

قال له نحن نتكفل بشراء الأرز وتوصيله الى مستحقيه ..


ولا يعلم على أي أساس الـ 15 ريالا ..


قد يكون تحليل .. أخي الكريم المتزن .. صحيحا :

بالنسبة للقيمة التي أخرجتها أختنا الفاضلة فاطمة وهي 15 ريال , فهي تعادل سعر صاع أو 3 كيلو أرز تقريباً والله أعلم .


جزيتم خيرا ,,

جلوي العتيبي
16-10-07, 02:10 am
سمعت أن موقع الشيخ سلمان العوده الإسلام اليوم

تراجع في ليلة العيد وأرسل رسائل توضيحيه

الناقد1
16-10-07, 05:50 am
فأقول :
1- أنواع الأطعمة الواردة في السنة مختلفة , أي أن قيمتها النقدية مختلفة .. فبأيها نخرج القيمة ؟؟!!

شيخنا ، ومادامي معك في مقام تعلُّم فأنت شيخي شئت أم أبيت :)
القائلين بجواز إخراج القيمة ، يبدو أنهم يحددون قيمتها بما ينوي إخراجه ، أي أنه إن نوى إخراج رز مثلا ، فإنه يقدر قيمة هذا الرز في وقته ويخرجها مالا ، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون


2- مصلحة الفقير الله أعلم بها منا . وبما أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخرج زكاة الفطر نقوداً في أي وقت من الأوقات , فلا يحتج بمصلحة الفقير لتأصيل الحكم كحكم ثابت .

سبحانه عالم الغيب والشهادة ، لكن لا تصير مثل ربعنا :)
نعم الله عز وجل أعلم بمصلحة الفقير ، ولذلك شرع لهم من أموالنا طرقا تعينهم كالزكاة والصدقة ، ولكن أيضا لم يرد نص من رسول الله " صلى الله عليه وسلم " يمنع إخراجها مالا ، بل إن ابن المنذر يقول : إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر، أو الشعير

ثم ألا يعضد قولهم حديث " أغنوهم في هذا اليوم " ؟
أليس الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فنقول إن كانت حاجتهم للطعام قدمناه ، وإلا نظرنا إلى حاجاتهم الأخرى التي يكون فيها إغناء لهم بهذا اليوم كالملابس ونحوه

في مقابل هذا لم تجبني عن استدلال القائلين بمنع إخراجها مالاً ، هل يعتبر حديث " طعمة للمساكين " حجة نصية لهم ؟

أخيرا
اطلعت على كلام للشيخ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني رحمه الله تعالى ، من كتابه " إخراج زكاة الفطر بالمال " ، ذكر أنه تحدث فيه عن الأحاديث المروية وطرقها ثم ذكر اثنين وثلاثين دليلاً ووجهاً لمشروعية إخراج زكاة الفطر نقوداً ، تمنيت أن أطلع على الكتاب ولكني لم أوفق ، ومن يعرف مكتبة تبيعه فليدلني عليها مشكورا
أنقل لك ما تيسر لي الحصول عليه من الكتاب عبر الشبكة ، وقد لخصها الناقل بنقاط هي كالتالي :
1- اقتضت حكمة الشرع البالغة أمر الناس في عهد النبوة بإخراج الطعام ليتمكن جميعهم من أداء ما فرض عليهم، ولا يحصل لهم فيه عسر، ولا مشقة؛ وذلك لأن النقود كانت نادرة الوجود في تلك الأزمان ببلاد العرب ولاسيما البوادي منها، وخصوصاً الفقراء، فلو أمر بإعطاء النقود في الزكاة المفروضة على الرؤوس لتعذر إخراجها على الفقراء بالكلية، ولتعسر على كثير من الأغنياء الذين كان غناهم بالمواشي والرقيق، والطعام، أما الطعام فإنه متيسر للجميع، ولا يخلو منه منزل إلا من بلغ به الفقر منتهاه، فكان من أعظم المصالح، وأبلغ الحكم العدول عن المال النادر العسر إخراجه إلى الطعام المتيسر وجوده، وإخراجه لكل الناس.

2- أن أخذ القيمة في الزكاة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة في عصره وبعد عصره، فقد جاء في حديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أنه قال له صلى الله عليه وسلم (خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر)، ومع هذا التعيين الصريح قال معاذ لأهل اليمن (ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم، وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة).

3- إخراج المال قول جماعة من الصحابة والتابعين منهم: الحسن البصري، وعمر بن عبدالعزيز، وهو مذهب الثوري، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، واختاره من الحنفية الفقيه أبوجعفر وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات، والنذر والخراج وغيرها وهو أيضاً مذهب الإمام الناصر، والمؤيد بالله من أئمة أهل البيت الزيدية، وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبوثور...

4- أن النبي صلى الله عليه وسلم غاير بين القدر الواجب من الأعيان المنصوص عليها، مع تساويها في كفاية الحاجة، وسد الخلة فأوجب من التمر والشعير صاعاً، ومن البر نصف صاع؛ وذلك لكونه أعلى ثمناً لقلته بالمدينة في عصره، فدل على أنه اعتبر القيمة، ولم يعتبر الأعيان إذ لو اعتبرها لسوى بينها في المقدار.. وقد عرض فضيلة الشيخ الغماري رحمه الله أثناء هذا الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمرسلة، والآثار المروية عن التابعين بالتفصيل سنداً ومتناً.

5- أنه ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم التصرف في القدر الواجب في الفطرة على سبيل الاجتهاد منهم، وهو دليل على أنهم فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم اعتبار القيمة ومراعاة المصلحة، أيد هذا بأحاديث صحيحة تؤكد هذه المقولة.

6- استدل البخاري أيضاً بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء يوم عيد الفطر كما ورد مصرحاً به في مسند أحمد (تصدقن ولو من حليكن) فجعلت المرأة تلقي الخرص، والخاتم، والشيء. قال البخاري: فلم يستثن نفع الله باختلاف أصحاب النبي في أعمالهم
لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى فيه سعة صدقة الفرض من غيرها.

7- أن النبي صلى الله عليه وسلم عين الطعام في زكاة الفطر لندرته بالأسواق في تلك الأزمان، وشدة احتياج الفقراء إليه لا إلى المال، فإن غالب المتصدقين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ماكانوا يتصدقون إلا بالطعام...؛ ولهذا كان الفقراء يفرحون بمن يأتيهم بطعام، أو يدعوهم إليه كما يحكيه أبوهريرة رضي الله عنه من أهل الصفة وغيرهم، ومن أجل هذا تجد الحق سبحانه وتعالى يمدح بإطعام الطعام، ويتوعد من يبخل به، ولا يحض عليه.

8- أن الله تعالى يقول: }لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون| والمال هو المحبوب إليه؛ فإن كثيراً من الناس يهون عليه إطعام الطعام، وإعمال الولائم، ويصعب عليه دفع ثمن ذلك للفقراء، بل ونصفه، وربعه، وعشره كما أنه يهون عليه دفع خبزة، ولا يدفع ثمنها كما هو مشاهد في كثير من الناس، والحال في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان بخلاف ذلك، ولذلك كان إخراج الطعام في حقهم أفضل لأنه أحب، وإخراج المال في عصرنا أفضل؛ لأنه إلينا أحب.

9- أنه عليه الصلاة والسلام قال (اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم) فقيد الإغناء بيوم العيد ليعم السرور جميع المؤمنين، ويستوي فيه الغني والفقير،... وهذا المعنى لا يحصل اليوم بإخراج الحب الذي ليس هو طعام الفقراء والناس كافة، ولا في إمكانهم الانتفاع به ذلك اليوم حتى لو أرادوا اقتياته على خلاف العادة.

10- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أغنوهم) والغنى وجود ما يتوصل به الإنسان إلى حاجته، والحاجة كما تكون إلى الطعام تكون إلى اللباس وغيره من لوازم الحياة، فقد يكون الفقير عنده قوت يوم العيد، ولكنه محتاج إلى الملابس، أو غيرها من الضروريات، فإخراج المال الذي يسد الخلل من جميع الوجوه هو الذي يتحقق به الغنى المقصود للشارع فهو المتعين والأفضل.

11- أن الفقهاء قالوا يجوز الانتقال في الزكاة الواجبة إلى ما هو أفضل للآية، والأحاديث الواردة في ذلك، والمال في وقتنا أفضل من الحب، فيجوز الانتقال إليه على قولهم، ويكون مع مراعاة المصلحة هو الأفضل.

12- من المعلوم أن انتفاع الفقير بالمد من الطعام قبل الصلاة مساو له إذا أخذه بعدها بدون فارق أصلاً، وهذا القصد لا يحصل اليوم للفقراء بالحب فإنهم محتاجون إلى غيره مما يؤتدم به من لحم وإدام، وخضر وغيرها مما يشتد حزنهم من فقدانها يوم العيد ما لا يشتد -بل ولا يحصل- في سائر الأيام حيث جرت العادة بالتوسع في الطعام يوم العيد ولهذا نوّع النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة إلى ما هو طعام مجرد، كالبر، وإلى ما هو طعام وحلواء كالتمر والزبيب؛ لأن هذه الأشياء كانت طعام جميع الطبقات ذلك العصر، فيستوي في تناولها الغني والفقير يوم العيد. أما في عصرنا فقد اختلفت الأطعمة، وتغيرت الحاجيات، وإذا انتقلت الحاجة جاز إخراجه، أو إخراج القيمة التي يتوصل بها إليها كما جوز الفقهاء إخراج الأرز، والذرة، والجبن، والخبز، واللحم وغيرها مما لا ذكر له في الحديث لكونها طعاماً للناس.

13- أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحصر الواجب في المنصوص عليه ويقل: لا يجوز لكم إخراج غيره، بل صرح بالعلة التي تشمل المال بطريق الأولى، ولذلك أخرج الصحابة في حياته أنواعاً أخرى فقبل منهم، ولم يرده عليهم، فكان أعظم دليل على عدم الحصر في الأنواع المذكورة.

14- أن الأصل في الأحكام المعقولية لا التعبد؛ لأنه أقرب إلى القبول، والبعد عن الحرج

15- أن كثرة الثواب تتبع كثرة المصلحة، ولذا كانت القربة المتعدية أفضل؛ لأن مصلحتها أكثر، قال القرافي: إنما الفضل على قدر المصالح الناشئة عن القربات، ومصالح التقرب بالمال أكثر، فالقربة به أفضل.

16- أن مراعاة حق الفقراء مقدم عند الإمام مالك رحمه الله تعالى ويؤيد هذا في مسألتنا كون الشارع فرض زكاة الفطر حتى على الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، بل وعلى الذي لم يخلق بعد على مذهب بعض الأئمة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم علل وجوبها بكونها طهرة للصائم من اللغو والرفث، ومعلوم أن الأولاد الصغار لم يصوموا، ولم يحصل منهم لغو ولا رفث، وما ذاك إلا لتوسيع كمية الزكاة مراعاة لحق الفقراء..، وإذا ثبت هذا لم يبق شك في أن العدول عن المنصوص عليه إلى مما فيه نفع الفقراء ومصلحتهم أولى.

17- أن إخراج المال في هذا العصر يجتمع فيه جلب مصلحة، ودفع مفسدة فيقدم على إخراج الحب الذي فيه مصلحة مقرونة بمفسدة إضاعة المال؛ لأن الفقراء يبيعونه بأبخس الأثمان، فيضيع بسبب ذلك مال كثير بين مشتريه للزكاة، وبين بائعه الفقير.

18- أن مراعاة المصالح من أعظم أصول الشريعة، وحيثما دارت تدور معها، فالشريعة كلها مبنية على المصالح ودرء المفاسد(2).
أخيراً وبعد عرض الأدلة والوجوه على جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً توصل العلامة الشيخ أحمد بن محمد الصديق الغماري إلى تفصيل حالات المتلقين لزكاة الفطر، وبيان ما هو الأفضل لكل مجتمع حضري، أو بدوي قائلاً:
«فمراعاة لهذه المقاصد نقول: إن الواجب على أهل البادية البعيدة من المدن إخراج الطعام المقتات عندهم لا التمر ولا المال؛ لأن حالهم مشابه لحال أهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم في كون طعامهم الحب، مع وجود الأرحاء في بيوتهم التي تمكنهم من الانتفاع به، بخلاف المال فإن الفقير لو أخذه في البادية لاضطر معه إلى السؤال حيث لا توجد أسواق، ولا دكاكين لبيع الطعام المهيأ المطبوخ، لا خبز، ولا غيره، كما كان في عصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك لو تغير الحال في المدن، وانقطعت هذه الآلات، وعادت المياه إلى مجاريها الأصلية فإن الحكم يكون كذلك، أما اليوم فالمال في الحواضر أنفع للفقراء، وإخراجه هو الأفضل والأولى

وفيه كلام للشيخ ابن عثيمين " رحمه الله " حبيت أنقله لك
( الزيادة على الصاع في زكاة الفطر إن كان على وجه التعبد واستقلالا للصاع وهو ما يساوي بالكيلو كيلوين وعشر غرامات من البر الجيد أو ما يماثله في الوزن ، فهذا بدعة ، وإن كان على وجه الصدقة لا الزكاة ، فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج ، والاقتصار على ماقدره الشرع أفضل ، ومن أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل )
يعني إذا جبرت الكيلو خالفت السنة ، وصار عملي بدعة ؟
ياليت تذاكر لنا هالمسألة الله يحفظك


حياك الله أخي الناقد :
استفسرت من زوجي .. فقال الثانية ..

أي أن مندوب الجمعية " يعتقد أنها جمعية البر "

قال له نحن نتكفل بشراء الأرز وتوصيله الى مستحقيه ..

ولا يعلم على أي أساس الـ 15 ريالا ..

قد يكون تحليل .. أخي الكريم المتزن .. صحيحا :

جزيتم خيرا ,,

الله يحييك أختنا فاطمة وتقبل الله منا ومنك الصالح من الأعمال

إذا بناء على هذا الكلام أنتم أخرجتموها طعاما ، ولكنكم وكّلتم من يشتريها ويخرجها
تقبّلها الله ، وجعل لكم بها طهرة من اللغو والرفث

دمتم بخير

الناقد1
16-10-07, 07:22 am
سمعت أن موقع الشيخ سلمان العوده الإسلام اليوم

تراجع في ليلة العيد وأرسل رسائل توضيحيه
نائب مديرنا العزيز
في المسائل الشرعية يجب الاهتمام كثيرا بصحة المصدر وسند النقل ، كان من الأحرى بك الاتصال بصاحبك ، أو طلب الرسالة منه قبل أن تعتمد مشاركتك تلك ، حتى تبرأ ذمتك في مسألة تتناول علاقة العبد بربه ، أما سمعت فتلك لا تبرأ بها ذمتك ، فقط تشوش على عامة الناس في مسألة تمس دينهم ، وتعزوا للشيخ ما لم يقله ، خصوصا أن لقبك الإداري المرفق قد يعطي العامة صحة مختلقة لكلامك
ثم إنه يجب التفريق بين مؤسسة الاسلام اليوم وبين شخص سلمان العودة ، فبعض المشتركين برسائل الجوال لدى الاسلام اليوم ، يظنون أن كل ما يأتهم عبر جوالاتهم يوافق ما يريده سلمان العودة !
الشيخ يقول كما ذكرت أختنا فاطمة
سمعت كلام الشيخ سلمان العودة .. اليوم
وختم كلامه .. بقوله..:
انه لا يدعوا الى التحمس الى هذا الرأي ,,


فلعل القائمين على الرسائل رأوا أن يظهروا للناس الرأي المخالف لرأي الشيخ ، فنقلوا ماوصلني بحكم أني مشترك معهم ، وهذا نصه :
" لايجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر ، لأنه مخالف للنصوص الواردة ، فإن القيمة كانت موجودة في العهد النبوي ولم يأمر بها بل أمر بالطعام ، ولأن الزكاة تفعل في هذه الأيام علنا ، فإخراجها من القيمة فيه إماتة لهذه السنة حيث أنه لا يتفطن لها ولا يعلم من أخرج ومن لم يخرج "
وكتبوا بآخر شي بين قوسين كبار ( ابن جبرين )

دمت بخير

جلوي العتيبي
16-10-07, 03:08 pm
اخي الناقد

جزاك الله خير وبارك الله في علمك.

لعل الجميع اخي يدركون أننا نتحدث ونبدي أرائنا بعيداً عن المسميات التي لاتعني الكثير .

كتبت ماكتبت بحثاً عن من يضيف ويوضح ماحدث. وها أنت تنقله بتوضيح كامل وهذا حال المنتديات فهذا إستفسار وهذا سؤال يحرك المعلومات لنخرج جميعاً بفائده وإضافه جديده ..


الشيء الآخر انا لم أنسب للشيخ سلمان العوده شيء بل نسبته للموقع وهو ماحدث بالضبط .

جزاك الله خير

الناقد1
16-10-07, 05:10 pm
لعل الجميع اخي يدركون أننا نتحدث ونبدي أرائنا بعيداً عن المسميات التي لاتعني الكثير .

الاطلاقات الجمعية غالبا تكون أقرب للخطأ من الصواب ، فليتك لم تقل الجميع حتى تكون موضوعيا
لو تأملت بانصاف لوجدت من البعض ما يكفي للتأكيد على دور المسميات في صناعة التبعية ، ومن قـُلد مثل هذه المسميات حري به أن يدرك ذلك

كتبت ماكتبت بحثاً عن من يضيف ويوضح ماحدث. وها أنت تنقله بتوضيح كامل وهذا حال المنتديات فهذا إستفسار وهذا سؤال يحرك المعلومات لنخرج جميعاً بفائده وإضافه جديده ..

ومع هذا لم تـُلمح أو تطلب إضافة ، وإنما قلتها على سبيل توضيح منك !
أنت كتبت ردك بصيغة خبر ، ولو كتبته بصيغة السؤال لفهمنا قولك بمثل ماعللت به الآن

الشيء الآخر انا لم أنسب للشيخ سلمان العوده شيء بل نسبته للموقع وهو ماحدث بالضبط .

تقول موقع الشيخ تراجع ، فهل نفهم منك أن الموقع هو من أصدر الفتوى ابتداءً ، ثم تراجع عنها ! ....
أم أنه يُفهم من حديثك أنه تراجُع عن فتوى الشيخ ؟ ..
بل إنك عزمت الأمر بأنهم أرسلوا رسائل " توضيحية " !

ليتك كنت شجاعا وخرجت عن دائرة تبريرك المعتادة ، خصوصا وأنك في معرض حديث عن مسألة شرعية يستلزم معها استيضاح الحق بتجلي ووضوح دون انتصار لزلل الذات

دمت بفطنة وأناة

المتزن
17-10-07, 09:51 am
عزيزي الناقد1

شيخنا ، ومادامي معك في مقام تعلُّم فأنت شيخي شئت أم أبيت

إن كان الأمر كما تقول , فأنت شيخي وليس العكس .

في مقابل هذا لم تجبني عن استدلال القائلين بمنع إخراجها مالاً ، هل يعتبر حديث " طعمة للمساكين " حجة نصية لهم ؟

لا أعلم ولكن القلب يميل لذلك .

كما أرى أن من الحجج في منع إخراج زكاة الفطر مالاً , فعل النبي عليه السلام والصحابة الكرام من بعده .
فحتى معاوية رضي الله عنه ومن تبعه من الصحابة قدّروا قيمة المنصوص عليها وأخرجوا الزكاة طعاماً .

يعني هم استخدموا القيمة في التقييم فقط , لكنهم في النهاية أخرجوها طعاماً لا نقوداً .

وعلى هذا , فلا يـصح الاستدلال بفعل معاوية على جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً .

ولكن الذي يشكل ما ذكره الشيخ سليمان العلوان أن أبا إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين قال : " أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف .

وهذا الخبر إن صح , فمعناه أن بعض الصحابة كانوا يخرجون زكاة الفطر نقوداً لا طعاماً . وهذه أقوى حجة - برأيي - للقائلين بجواز إخراج زكاة الفطر نقوداً .

عموماً :

أعيد وأؤكد على أن مثل هذه المسألة - ككثير من المسائل الاجتهادية - لا ينبغي فيها الإنكار أو التضليل والتبديع .

والأمر في ذلك واسع والحمد لله .


لك شكري وتقديري أخي الفاضل ,,


وتقبل تحياتي 00
المتزن

ظل شجرة
17-10-07, 12:34 pm
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي )) واما سلمان العودة بفتاويه المخالفه فلسنا بحاجة لها (خالف تعرف )

الناقد1
19-10-07, 03:17 pm
كما أرى أن من الحجج في منع إخراج زكاة الفطر مالاً , فعل النبي عليه السلام والصحابة الكرام من بعده .
فحتى معاوية رضي الله عنه ومن تبعه من الصحابة قدّروا قيمة المنصوص عليها وأخرجوا الزكاة طعاماً .
يعني هم استخدموا القيمة في التقييم فقط , لكنهم في النهاية أخرجوها طعاماً لا نقوداً .
وعلى هذا , فلا يـصح الاستدلال بفعل معاوية على جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً .
ولكن الذي يشكل ما ذكره الشيخ سليمان العلوان أن أبا إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين قال : " أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف .
وهذا الخبر إن صح , فمعناه أن بعض الصحابة كانوا يخرجون زكاة الفطر نقوداً لا طعاماً . وهذه أقوى حجة - برأيي - للقائلين بجواز إخراج زكاة الفطر نقوداً .
عموماً :
أعيد وأؤكد على أن مثل هذه المسألة - ككثير من المسائل الاجتهادية - لا ينبغي فيها الإنكار أو التضليل والتبديع .
والأمر في ذلك واسع والحمد لله .
لك شكري وتقديري أخي الفاضل ,,
وتقبل تحياتي 00
المتزن

ماورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس نصا في منع إخراجها مال ، فلم ينص على أنها لا تصح مالا
ثم إن حديث " أغنوهم في هذا اليوم " قد يستنبط منه بعض الاصوليين علة " الإغناء للفقير " كعلة للحكم ، ومن ثم فهذا الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فيقولون إن كانت حاجتهم للطعام قدمناه ، وإلا نظرنا إلى حاجاتهم الأخرى التي يكون فيها إغناء لهم بهذا اليوم كالملابس ونحوه
كذلك الشيخ أحمد الحسني ، الذي اوردت كلامه ، قال كلاما مهما ويستحق النقاش في أكثر نقاطه ، ياليت تعلق على ما قال الله يسددك ويجزاك كل خير

لكن كما قلت الله يحفظك ، أثر السـَبيعي هذا يدل على أن الصحابة كانوا يخرجونها دراهم ، فلعلك ياشيخنا تراجع مصنف ابن أبي شيبة " لا هنت " :) ، وتنظر لعله صُحح أو تحدث بسنده

الأمر الآخر ، كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الزيادة على الصاع في زكاة الفطر ، ياليتك تفيدنا برأيك في هذا القول ، وإن علمت أقوالا للعلماء في هذا تزودنا بها
و كما قلت الله يحفظك الأمر في هذا واسع ، ولكني أرغب في مذاكرة تلك المسألة بشكل مفصّل ، فياليت تسترسل بما فتح الله عليك لتفيدنا مشكورا مأجورا

سددك الله ووفقك

ظل شجرة
ليتك قلت خيرا أو صمت
كيييييف تنال من الشيخ بهذه الطريقة الطفولية الدنيئة
هل تظن العلماء يتبعون نزوات أنفسهم كما أنت
الشيخ لم يخالف ليعرف ، ولم تشقق عن قلبه لتقول بهذا
وليتك تحدّثت في أصل المسألة بعيدا عن الاشخاص ، ولكن أظن أمثالك لا شغل له إلا الإيغال في صدور الناس بخسّة وسوء سريرة
يقول الشيخ سفر الحوالي حفظه الله :
" ترك الغيبة وسوء الظن في أهل الخير واجب ، وإذا كان الإنسان مقيماً عليه فهو مقيم على كبيرة من الكبائر – والعياذ بالله – مهما ظن أنه على خير أو على طاعة أو على هدى ، وحسبه أن يأتي يوم القيامة وخصومه بين يدي الله من العلماء والأخيار "

وأنتم أيها المشرفون ، إن هان عليكم اتهام علم من أعلام المسلمين في سريرته ، فعلى الأقل احترموا مهنية الحوار القائم واحموه من هذا الاسفاف السخيف

دمتم بخير

راشد الصليحان
19-10-07, 06:01 pm
الأخ الكريم الناقد 1

وأنتم أيها المشرفون ، إن هان عليكم اتهام علم من أعلام المسلمين في سريرته ، فعلى الأقل احترموا مهنية الحوار القائم واحموه من هذا الاسفاف السخيف


ماحولك احد يارجل ...! أتهم الشيخ سلمان فلم يحركون ساكناَ وعندما نقلنا ماقال عنه الروافض ..لم يدافعوا عن الشيخ وذهبوا لتوجيه التهمة لكاتب الموضوع ..بالفعل لا يدركون معنى الحوار وهذه اكبر البلاوي الكبيرة التي أصيب بها المنتدى ..!!

الله يخلف على المنتدى فقد شهد إنحداراَ كبيراَ ..!!

واصل بارك الله فيك ..!!

حكيم
20-10-07, 08:15 am
يحاول بعض الناس اثارت الفتن بمثل هذه المواضيع ...........

وتقسيم الناس وتفريق الشمل

ولكن يبدولي ان الردود قد اعادت كاتب الموضوع خاوي اليدين


فالشيخ سلمان العوده عالم من علماء الامه ومن اختلف معه فهي تبقى وجهة نظر

للمخطيء اجر وللمصيب اجران